يقول ان لي ابن اخ ورضع معي هل يجوز له ان يتزوج من بنات عمة الاخريات؟ علما بانه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط نرجو الافادة جزاكم الله خيرا اذا رظع من امك اذا رضع من امك خمس رضعات ولجميع اخوته اذا كان قبل الفطام اذا كان رضع في الحولين قبل الفطام نعم خمس مرات فاكثر من امك فان يكون اخا لك ولجميع اخوانك الصغار والكبار ويكون اخا لجميع اولاد ابيك ايضا من الزوجات الاخرى وعما لاولاد الاخوة عما لاولاد الاخوة وخالا لاولاد الاخوات نسأله ان يحملهن احدا فهو خال يا اولادي اخواتي من رمضان وهو عم لاولاد اخوته من الرضاعة اذا كان اولئك من امك فهو شقيق وان كانوا من زوجة اخرى هو اخ له من الاب لأن امك هي زوجة هذا الرجل الذي مرضعة من لبنه ويكون له ويكون يا اخا لاولاده من الزوجات الاخريات من الاب واخا لاولاد الزوجات الاخريات من الاب المقصود ان هذا الولد الذي رضع من امك اقول لكم ولاخوانك جميعا من امك شقيق من الزوجات الاخرى يكون اخا لهم من الاب وللاناء خلهن من الاب وكان لاولاد الاناث وعن من لاولادي الذكور. جزاكم الله خيرا