﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير

2
00:00:20.500 --> 00:00:46.150
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا

3
00:00:46.150 --> 00:01:08.850
بالشيخ عبد العزيز حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من مستمع رمز الى اسمه بالحروف جيم فاء عين سين له سؤالان يقول في سؤاله الاول حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي

4
00:01:08.900 --> 00:01:30.350
على انه اذا وقع اي حلف بالطلاق على زوجتي ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاق. فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

5
00:01:31.050 --> 00:01:50.650
فالحلف بالطلاق معناه ان يحلف في طلاق معلق على شيء يقصد منه المنع او الحث او التصديق او التكذيب. هذا يقال له يمين الطلاق. نعم فاذا قال عليه الطلاق الا يكلم فلان

6
00:01:51.000 --> 00:02:09.150
وعليه الطلاق الا يكون طعام فلان وعليه الطلاق الا يسافر وعليه الطلاق الا تخرج امرأته الى الى بيت فلان وقصده من ذلك المنع منع الكلام او السفر او الخروج هذا يسمى يمين

7
00:02:10.500 --> 00:02:25.800
كذلك اذا قال عليه الطلاق ان يكلف الله عليه الطلاق ان تذهبي الى فلان يا فلانة عليه الطلاق ان يسافر لكذا وكذا. هو قصده مقصود الحث. حث نفسه. نعم. انه يفعل هالشيء وليس قصده ايقاع الطلاق

8
00:02:25.950 --> 00:02:38.550
هذا كله يسمى يمين وفي كفارة اليمين ولا يقع به طلاق اذا خالفه لانه ما قصد الطلاق وانما قصد حث نفسه او منع نفسه او حتى امرأته او من عاه

9
00:02:38.950 --> 00:02:53.900
هذا يسمى عند اهل العلم يمينا والصواب عند المحققين من اهل العلم انه لا يقع اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله واجب عليه كفارة اليمين

10
00:02:54.900 --> 00:03:13.800
في احاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان هذا يسمى يمينا ولا يقع به طلاق اما اذا علق الطلاق على فعل قصده ايقاع الطلاق او على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب

11
00:03:13.900 --> 00:03:35.950
يقال عليه الطلاق اذا دخل رمظان وعليه الطلاق لفلانة اذا قدم فلان قصده من ذلك تعليق الطلاق هذا يقع الطلاق بشرطه فقوله عليه الطلاق الا تطلق فلانة هذا اذا كان قصده منع نفسه من طلاقها

12
00:03:37.900 --> 00:03:59.550
يكون اذا طلق على كفارة يمين مم اما اذا انقصته الطلاق انه اذا طلق يقع الطلاق مم الحاصل انه يرجع الى نيته نعم ان اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق وان اراد منع نفسه او حثها على شيء فانه يكون له حكم

13
00:03:59.550 --> 00:04:04.216
فيه كفارة اليمين. هم. جزاكم الله خيرا