هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ان لم ترى ان حكيم اللهم ارنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعك ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا نواصل تعليق على اساسابيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب الدعاوى والبينات قال المصنف رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة في اللغة الطلب ولهم ما يدعون يعني ما يطلبون دعا شيئا يعني طلبه هذا المعنى اللغوي له اما اصطلاحا فهو اظافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد او ذمة غيره اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء يعني يقول انا استحق هذا الشيء وهذا الشيء واما ان يكون بيد غيره او في ذمته فيدعيه وقال باب الدعاوى والبينات. البينات جمع بينة وهي العلامة الواضحة وهي عند الجمهور تنحصر في شهادة الشهود وبعض العلماء قال انها لا تنحصر بشهادة الشهود وانما هي اسم لكل ما ابان الحق واظهره وهذا رأي قيم وجمع من المحققين من اهل العلم قال ابن القيم رحمه الله البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين او الاربع او الشاهد لم يوفي مسماها حقه ولم تأتي البينة قطف القرآن مرادا بها الشاهدان انما اتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان وهذا الذي ذكره ابن القيم هو الاقرب والله اعلم ان البينة كل ما يبين الحق ويظهر الحق وانها لا تنحصر في شهادة الشهود وعلى ذلك كل ما ابان الحق يدخل في البينة ومن ذلك القرائن ان القرائن اذا اجتمعت ربما تكون اقوى من شهادة الشهود بل ان بعض القرائن قرينة واحدة تكون اقوى من شهادة الشاهدين ومثلا صك العقار صادر المحكمة هذا حتى لو لم يكتب عليه شهادة شهود اه هذا قرينته يعني هذا الصك اقوى من شهادة شاهدين على ان هذا العقار ملك لفلان ابن فلان فاذا لا تنحصر البينة في شهادة الشهود هذا هو الراجح بهذه المسألة قال لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف وجائز التصرف مر معنا هذا المصطلح كثيرا وهو الحر المكلف الرشيد. وهذا باتفاق اهل العلم واذا تداعيا عينا لم تخل من اربعة احوال انتقل المؤلف للكلام عن احوال المتداعيين عندما يدعيان عينا. الحالة الاولى قال احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتنصفانها يكون البينات متكافئة اما ان تكون البيانات المتعارضة او لا تكن بينة اصلا لا تكن بينة البينة اذا تعارضت تساقطت لكن اذا لم يكن بينة ولا ثم ظاهر وليست بيد احدهما فليس احدهما باولى من الاخر فما الحكم اثنان الدعايا عينا وهذه العين ليست بيد احدهما وليس مع احد منهما بينة وليس ثم ظاهر الحكم انهما يقتسمان هذه العين بينهما نصفين يتناصفان هذه العين ويحلفان ويدل لذلك حديث ابي موسى رضي الله عنه قال ان رجلا يختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بينهما نصفين اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ان الاشياء التي تشتبه ولا يوجد فيها قرائن ولا مرجح انها تكون على النصف فذكر ابن تيمية في الاموال المختلطة اذا اختلطت ولم يكن التمييز يميز الحلال من حرام فيها فيكون على النصف هنا ايضا عندما تتعارض دعوة المدعي مع المدعى عليه وليس هناك بينة ولا ظاهر وليست العين بيد احدهما فيتناصفانها مع اليمين مع اليمين لكل واحد منهما وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به ان وجد ظاهر فيعمل بالظاهر حتى لو لم توجد البينة كان يتخاصم الزوجان في متاع المنزل ولا بينة كما يصلح للرجل يكون للرجل وما يصلح للمرأة يكون للمرأة فمثلا الثوب للرجل الشماغ للرجل ملابس رجالية للرجل الملابس النسائية وادوات الزينة للمرأة الثاني ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه فان لم يحلف قضي عليه بالنكور ولو اقام بينة اذا كانت العين بيد احدهما فهذا مرجح اذا لم يكن ثمة بينة فتكون العين له كان يدعي انسان على اخر ان السيارة لا والسيارة بيد المدعى عليه فالعين اذا لمن؟ للمد عليه لمن هي بيده اذا لم يكن ثمة بينة بيمينه لان الظاهر من اليد التملك لكن قلنا بيمينه فان ابى ان يحلف امتنع عن الحلف في حكم عليه بالنكون والصحيح انه يقضى بالنكول وهو الذي دلت له السنة لكن لو اقام البينة بعد ما حكم عليه بالنكول انسان قيل له احلف البينة بالعين بيده قيل سنعطيك العين لكن احلف رفظ قضي عليه بالنكود ثم اتى ببينة تدل على ان العين لهم. هل يقبل قوله؟ القول الاول انه لا يقبل لا تقبل منه البينة بعد الحكم عليه بالنكول هذا هو القول الذي قره المؤلف والمذهب عند الحنابلة والقول عند المالكية والشافعية والقول الثاني انها تقبل البينة بعد الحكم عليه بالنكول وهذا مذهب الحنفية والمالكي يقول عند الشافعية وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه ما دام احضر البينة فيجب الاخذ بها حتى لو لو كان قد قضي عليه بالنكور حتى لو كان قد حكم لغيره فانا كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه لابي موسى فان الحق قديم لا يبطله شيء متى ما استبان الحق وجب الرجوع اليه والحق قديم لا يبطله شيء اه اذا اقام البينة بعد ما حكم عليه ينظر للبينة وينقذ الحكم الاول كما روي عن عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي هذا لو كان القضاء منفصلا يعني القضاء وانتهى في قضية معينة ثم اتى بعد مدة وقضية اخرى اختلف الاجتهاد قال تلك على مقاضينا وهذي على ما نقضي لكن المسألة التي بين ايدينا قضية واحدة قضى القاضي بالنكول ثم الذي قضي عليه او الذي حكم عليه اتى ببينة فالواجب النظر في البينة فاذا استبان للقاظي ان الحق معه وان البينة موصلة فيحكم له وينقذ الحكم السابق الثالث ان تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفان يعني تنازع في شيء واحد وهما ممسكان به هذا ممسك به وهذا ممسك به كمثلا جوال مثلا جوال طبعا بدون شريحة لو كان شريحة سيتبين مصلحة بالجوال هذا يقول لي وهذا يقول لي او وعاء مثلا في فيه ذهب فان كان هناك بين قول صاحب البين لكن لم يكن هناك بينة فيقتسمانه بالنصف ويتحالفان فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه واخر راكبه او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه فلثان بيمينه اذا قويت يد احدهما يحكم لمن يده اقوى. ومثل المؤلف لهذا المثالين. المثال الاول حيوان احدهما السائق والاخر الراكب الراكب اقوى من السائق ويحكم بهذا الحيوان الراكب ان لم يكن ثم بينا او تنازع في قميص احدهما يمسك بكم القميص والاخر لابس للقميص الذي لابس القميص اقوى من الذي يمسك بالكم ويحكم للابس لانه اقوى اذا لم يكن ثم بينة لو داعية سيارة احدهما يقودها والاخر راكب لها فهي لقائد السيارة لانه اقوى من الراكب قال وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها تنازع الصانعان في الة الدكان ولم يكن ثم بينة فالة كل صنعة لصانعها يعني مثلا نجار وحداد الة النجارة تكون للنجارة والة الحدادة تكون للحداد واراد المؤلف ان يؤكد على ان هذا لابد ان يكون اذا لم يكن ثمة بينة قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له قال فان كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه وتعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما يقتنعان فيما عداه ومن خرجت له القرآن فهو له بيمينه المدعيان كل اتى منهما ببينة وتساوت البينتان هذا اتى بشاهدين وقد زكي وذاك اتى بشاهدين وقد زكي فهنا تتعارض البينتين وتتساقطان ويحلف كل منهما بان الحق له ويتناصفان هذا الشيء المدعى به ويقترعان فيما عداه يعني فيما عدا الشيء الذي ليس بايديهما يقترعان عليه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه في ذلك اثار عن بعض الصحابة والتابعين روي عن علي وعن سعيد بن المسيب قال وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل المؤلف يقول ان العين اذا كانت بيد احدهما هذا يسميه الفقهاء الداخل واذا كانت ليست بيده فهو الخارج وبينت الخارج مقدمة على الداخل وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الخارج مقدم هنا على الداخل واستدلوا بحديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه معنى ذلك ان العين بيد احدهما هذا يعني هو الداخل والذي ليس بيد العين هو الخارج فتكون العين بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لماذا لان العين بيد احدهم يعني كأن وجود العين بيد احدهما كانه هو المدعي والاخر مدع عليه فيكون منكرا فتكون له العيب بيمينه وذهب الجمهور الى ان العين تكون للداخل بيمينه. يعني للذي بيده العين هذا قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنابل واختار الشيخ ابن عثيمين وهو القول الراجح لان البينتين لما تعارضتا تساقطتها فليست بينة احدهما باولى من بينة الاخر وتبقى اليمين على من انكر وهو الداخل فتكون العين له بيمينه اما حديث لو يعطى الناس بدعوة هم محمول على ما اذا كان المدعي بينة وليس المدعى عليه بينة قال لا لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم استدرك المؤلف قال اذا ادعى الداخل انه اشترها منه وتقدم بينة الداخل لما معها من زيادة العلم لانها شهدت بامر حادث على ملك خفي انه اشتراها من فلان واقام اخر البينة او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك عمل باسبقهما تاريخا اذا تعارضت البينتان وكانت احداهما اسبق تاريخا من الاخرى ويرجح جانب البينة الاسبق تاريخا لان المتأخر الظاهر ان بينته غير صحيحة الرابع ان تكون بيد ثالث فان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمينا واخذها ان تكون العين بيد شخص ثالث ثم هذا الثالث دخل في الدعوة وقال العين ليست لك ولا ولا لفلان العين لي وليس هناك بينة نقول يحلف هذا الثالث يمينين جميلة للاول ويمينا للثاني يأخذ هذه العين بيمينه لان العين لما كانت بيده هذا قوى جانبه فانك لا اخذاها منه مع بدلها واقترى عليها طيب هذا الثالث لما اتاه هذان الرجلان وادعي هذه العين التي بيده قال العين ليست لك ولا لفلان العين لي قال له القاضي احلف انها لك قال لا لا ما احلف رفظ يقول المؤلف تؤخذ منه لا يحكم بهذه العين له وتكون لهذين الاثنين يقترعان عليها مع بدنها فمن خرجت له القرعة فهي له وقوله مع بدله يعني مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت متقومة لان تركه لليمين يقولون اشبه ما لو اتلفها فطلب بالعين مع البدل. وان اقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا يعني اقر الثالث بالعين لهما جميعا ويقتسمان هذه العين نصفين على القاعدة التي ذكرنا ويحلف المقر لكل واحد منهما يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به ايظا كل واحد منهما يحلف على النصف انه له وان قال يعني قال الثالث هي لاحدهما وجهله يعني اجهل من هي له فصدقاه لم يحلف لانه لما صدقا لا حاجة للحلف وان لم يصدقاه قال والا حلف يمينا واحدة لان صاحب الحق غير معين ويقرع بينهما فمن قرع حلف واخذها لان صاحب اليد اقر بها لاحدهما وليس لواحد منهما بعينه ويصبح المقر له هو صاحب اليد دون غيره وبالقرعة يتبين المقر له المستحق للعين ويحلف ويأخذها وبهذا يتبين انه عند عدم وجود البينة وعدم وجود المرجح من ظاهر او من كون العين بيد احدهما فيرجى للتنصيف مع اليمين قال للمدعيان لكل منكما النصف مع اليمين فان لم يمكن ان لم يمكن التوصيف فيلجأ للقرآن قال المصنف رحمه الله كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة لان الشاهد يخبر غيره عما شاهده ويقولون ان الشهادة هي الاخبار عما علمه بلفظ اشهد او شهدت او ما كان في المعنى والشهادة هي ابرز البينات لانها تبين ما التبس وتكشف الحق في الشيء المختلف فيه قال تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. عندنا تحمل الشهادة يعني كونه يشهد يا فلان اشهد معي على كذا هذا مفروظ الكفاية لك اذا شهد يجب عليه ان يؤديها يؤدي الشهادة وهذا فرض عين فاذا تحمل الشهادة من فروض الكفاية حتى تحفظ الحقوق اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الاخرين او عن الباقين لكن اذا لم يقم بهم من يكفي كل قال لن اشهد اثم الجميع وآآ يصبح فرض عين في حق من علم بها قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا تروح فرض عين في حق من دعي من دعي للشهادة اما اداء الشهادة قال اداؤها فرض عين يعني من تحمل الشهادة وجب عليه ان يؤديها متى دعي لذلك قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه هذا وعيد شديد بحق الكاتب الشهادة بمسخ قلبه وانما اذا خص الله تعالى القلب بالذكر لانه موضع العلم بالشهادة ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ يعني اذا شهد الانسان يقول المؤلف انه يجب عليه ان يكتب شهادته حتى لا ينسى ولكن القول بالوجوب محل نظر لو لو ان المؤلف قال يستحب لكان اولى خاصة في حق من كان ضعيف الحفظ او ضعيف الذاكرة لكن من كان واثقا من نفسه ويعرف من نفسه انه لن ينسى فلا يجب عليهم وهو لكن الاولى الاولى ان يكتبها لانه حتى وان كان واثقا في ذاكرته واثقا في نفسه يبقى بشرا فربما ينسى خاصة مع تطاول الزمن ولذلك ينبغي له ان يكتب ما شهد عليه ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها. الشهادة من الامور التي تبذل مجانا فلا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة ولا جعالة لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب يعني الاشياء الزائدة عن اداء الشهادة يجوز ان يؤخذ عليها اجر كان يأخذ اجرة وسيلة المواصلات مثلا دعوة في في في الرياظ والشهد في مكة معنا الان يعني في الوقت الحاضر اصبح يمكن اداء الشهادة عبر وسائل التقنية الحديثة لكن ربما احيانا القاضي يستدعي الشاهد للحضور فاذا احتاج وسيلة مواصلات جاز ان يعطى اجرة المواصلات او كان في مدينة كبيرة واراد ان ينتقل بسيارة اجرة من الجنوب للشمال او العكس فلا بأس ان يعطى اجرة النقل ونحو ذلك ويحرم كتم الشهادة وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ولا تكتبوا الشهادة وما يكتمها فانه اثم قلبه. ولا ظمان يعني لا يجب الضمان على من كتم الشهادة اذا تعذر اثبات الحق بدونه لانه لا تلازم بين التحريم والتأثيم والظمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة يعني انتقل المؤلف لحكم الاشهاد المؤلف يقول ان الاشهاد ليس واجبا وانما هو مستحب الا في عقد النكاح فيجب وذلك لان من شروط صحة عقد النكاح اه اعلان النكاح والحد الادنى لاعلانه شهادة شاهدين ويسن في كل عقد سواه يعني يسن الاشهاد في غير عقد النكاح يسن الاشهاد على عقد البيع والاجارة سائر العقود والله تعالى يقول واشهدوا الى تبايعتم لكن حمل العلماء الامر على الاستحباب لان السنة دلت على عدم الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد في عدة وقائع ولو قيل بوجوب الاشهاد في كل شيء للحق الناس حرج عظيم يعني من ذهب مثلا لمحل التموينات واشترى له حاجات لا بد ان يشهد شاهدين على انه اشترى في حرج عظيم وعنت فالاشهاد مستحب والاشهادة غالبا يكون في الاشياء الكبيرة من الاشياء اليسيرة هذه ما يعني الامور التي يشتريها الانسان من السوق ونحوه يعني لا تحتاج لكن لو اشترى مثلا بيتا او نحوه اقارنوا ارضا هنا يستحب الاشهاد ولا يجب الاشهاد في الطلاق والرجعة ايضا مستحب ليس واجبا ذهب ابن تيمية ايضا الى عدم وجوب الاشهاد حتى في النكاح قال ان الواجب هو الاعلان واذا حصل اعلان كفى ولو لم يكن اشهاد وجمهور الفقهاء على وجوب الاشهاد في آآ النكاح قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع اي الشاهد لا يجوز ان يشهد الا بما كان متأكدة منه متحققا اما برؤية بان يرى هذا الشيء يرى ان فلانا فعل كذا او سماع والسماع على ظربين سماع مشهود عليه كاقرار بمال او اقرار بطلاق او نحو ذلك او سماع بالاستفاضة بان يشتهر المشهود به بين الناس ويتسامعون به وتجوز الشهادة بذلك الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة مشروعة بالاجماع اما ما عداهما فمحل خلاف والراجح انه تجوز الشهادة بالاستفاضة كان يشهد بان فلان ابن فلان هذا العقار بيده منذ ان ظهرنا الى الدنيا وفلان بيد هذا العقار يسكن فيه ويبني ويهدم ونحو ذلك لا تجوز الشهادة بالاستفاضة ولذلك المؤلفة شاملة هذه المسألة قال ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له بالملك رأى شخصا يتصرف في عقار تصرف الملاك يسكن ويهدم ويبني يؤجر او يعير ونحو ذلك فيقول من له ان يشهد بان هذا ملكه بان تصرفه على هذا الوجه مدة طويلة بلا منازع دليل على صحة الملك فيجري هذا مجرى الاستفاضة لكن قال والورع ان يشهد باليد والتصرف يعني الورع انه لا يقول انه فلان انه ملك فلان لانه لا يدري ربما يكونون يعني وضع يده عليه وما اكثر الذين يضعون ايديهم على غيري املاكهم ولذلك الورع انه يقول اني رأيته يتصرف يتصرف بهذا آآ العقار ولا يقول انه ملكه ولهذا قال المصنف والورع ان يشهد باليد والتصرف يشهد بان يده عليه وانه كان يتصرف فيه بكذا وكذا وكذا ولا يقول اشهد بانه ملكه لانه يحتمل انه ليس ملكا لهم انما وضع يده عليه واصبح يتصرف فيه تصرف الملاك. فالورع ذلك ولو قيل بالوجوب لكان متجها لو قيل بان الواجب آآ الا يشهد بانه ملكه وانما يشهد اليد والتصرف لكان هذا القول متجها خاصة في وقتنا الحاضر فان يعني بعض الناس يضع يده على عقار ليس له عقار صاحبه يكون غافلا اما غائبا او صغيرا او اه منشغلا فيأتي بعض الناس ويضع يده على هذا العقار ويتصرف فيه تصرف الملاك ثم اذا اتى صاحب العقار اراد ان يأخذ عقاره وقال هذا لا عقار ليه فاذا اتى الشاهد وشهد بانه ملكه هنا الشهادة فيها اشكال ولذلك الاحسن آآ يعني الا يشهد بانه ملكه وانما يشهد على اليد والتصرف يقول عقارب يده ويتصرف فيه بكذا وكذا لو قيل بوجوب ذلك لكان هذا متجها. قال فصل وان شهد انه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل لانه لا بد من التعيين وشهادتهما شهادة على غير معين فلا يعمل بها من غير تعيين ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه اقر له بالفين كملت بالف يعني كملت الشهادة بالف لان الشاهد الاول شهد بانها قرب الف والثاني بالفين معنى ذلك حصل شهادة على الف فتكمل بالف وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. الالف الثانية وجود شاهد انا شاهد بالفين فيوجد شاهد على الف الثانية وله ان يحلف فيقضى له بشاهد ويمين والقضاء بالشاهد واليمين قد وردت به السنة وان شهد ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه. بطلت شهادته شهد الشاهدان ان على انسان ان عليه الفا لاخر وقال احد الشاهدين قضاه بعضه تبطل شهادته للتناقض لانه اذا شهد بان الالف جميعه عليه ثم شهد بانه قد قضى بعضه معنى ذلك لانه لم يكن الالف جميعه عليه فيكون كلامه متناقضا وكلام الشاهد اذا تناقض يبطل شهادتهم وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال احدهما وقضاه نصفه صحت شهادتهما يقولون لانه رجع عن الشهادة بالخمس مئة واقر بغلط نفسه ولا تناقض في العبارة. لكن كثير من العوام لا يفرقون بين هذه الالفاظ لا يفرقون بين دلالة هذه الالفاظ في اللغة العربية ولذلك اه يعمل بما اشتهر بين الناس وما قضى به العرف بكلامهم ولغتهم ولا يؤخذ بمدلول الكلام في اللغة العربية. كثير من الناس لا يعرف مدلول الكلام في اللغة العربية انما ينظر لمدلول الكلام في عرف هذا الشاهد في عرف هذا الشاهد والمجتمع الذي يعيش فيه وهذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن ولا يحل لمن اخبره عدل باقتظاء الحق ان يشهد به. يعني من تحمل شهادة دين واخبره انسان عدل ثقة بان المدين قد قضى الدين للدائن لا يجوز ان يذهب ويشهد بثبوت الدين على المدينة لان الشهادة في هذه الحال تفظي الى اكل المال بالباطل ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما مؤلف اورد هذه العبارة ليرد على بعض الفقهاء آآ الذين يقولون ان الشيء اذا وقع امام ملأ من الناس لا تكفي به شهادة شهيدين بل لابد من استفاضة المؤلف يقول لا تقبل شهادة الشاهدين حتى لو كان هذا الشيء وقع في ملأ من الناس كأنس ان طلق او اعتق او او نحو ذلك امام الناس او شهد على خطيب انه قال كذا او فعل كذا تقبل شهادتهما ولا يشترط الاستفاضة في هذا قال المصنف رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة والى هذا ذهب عامة اهل العلم لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي لا يعتبر من الرجال لكن استثنى بعض الفقهاء من هذا شهادة الصبيان في الجراح قبل الافتراق وهذا هو المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة وقد روي ذلك عن ابن الزبير وعلي وقال به ابراهيم النخعي وهو الاقرب لكن يقيد ذلك اه بالجراح وقبل الافتراق فيعني في الاموال ونحوها لا تقبل شهادة الصبيان لكن في الجراح تقبل وايضا قبل الافتراق حتى لا يلقنوا لانه بعد الافتراق ربما يلقن هذا الصبي وكما قال ابن القيم لا يسع الناس الا هذا حصل جراح بين صبيان وشهد بعضهم على بعض قبل الافتراق اه الظاهر صدق هؤلاء الشهود ظاهر صدقهم وقيدنا ذلك بان يكون قبل الافتراق لانه بعد الافتراق مظنة للتلقين العقل الثاني العقل فلا شهادة لمعتون ومجنون وهذا بالاجماع هؤلاء لا يقبل قولهم على انفسهم فعلى غيرهم من باب اولى الثالث النطق فلا شهادة لاخرس الا اذا اداها بخطه يعني الاخرس لا تقبل شهادته الا اذا كتب الشهادة بخطه وعرف خطه ولكن هذا محل نظر يعني هذا الشيء الاخرس ربما ابتلي اه هذا العيب الخرس لكنه رجل من اصلح الناس ومن اتقاهم ومن اضبطهم ومن اذكاهم فلماذا لا تقبل شهادتهم ولهذا القول الراجح هو قبول شهادة الاخرس اذا فهمت اشارته لان اشارة الاخرس تقوم مقام النطق في كثير من الاحكام هذا هو الراجح في هذه المسألة الرابع الحفظ فلا شهادة للمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو المغفل يعني الذي يكثر منه الذهول والخطأ والغلط والنسيان حتى اصبح سمة غالبة عليه واصبح فلان معروف معروف بالغفلة هذا لا تقبل شهادتهم لكن من كان قليل الخطأ والسهو هذا تقبل لانها يعني هذا يعتني الناس كلهم كل بني ادم خطاء وايضا من عرف بكثرة الوهم هذا لا تقبل شهادته. بعض الناس يعرف بكثرة الوهم وضعف الظبط كثير الاوهام هذا لا تقبل شهادته الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله قول الله عز وجل واشهدوا ذوي العدل منكم والكافر غير عدل ولقولهم من ترضون من الشهداء الطفل غير مرضي لكن شهادة بعضهم لبعض اجازها بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية وهو عند الحنابلة ترى وابن تيمية في شهادة الكفار بعضهم على بعض ايضا تقبل شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر اذا لم يكن عندهم غيرهم ولكن يستحلف مع شهادته تحلب هذا الشاهد بعد صلاة العصر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية الثاني اذا وعدنا منكم يعني من المسلمين او اخران من غيركم يعني من غير مسلمين. والجمهور على انهم لابد ان يكون من اهل الكتاب ان انتم ضربتم في الارض يعني مسافرين فاصابتكم مصيبة الموت لاحظ ان الله سمى الموت مصيبة انه يقطع الانسان عن العمل للدار الاخرة سماه الله تعالى مصيبة تحبسونه من بعد الصلاة يعني من بعد صلاة العصر كما قال المفسرون فيقسمان بالله ان ارتبت لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثم السادس العدالة لابد ان يكون الشاهد عدنا واستشهدوا الشهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم ما هي العدالة قال مصنف يعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم و الثاني استعمال المروءة تعلي ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه اذا العدالة لها امران الصلاح في الدين واستعمال المروءة طيب الصلاح في الدين فسره المؤلف باداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم يعني من ادى الواجبات وترك المحرمات هذا عدل لكن قول المصنف برواتبها يفهم منها انه اذا لم يأتي بالرواتب ليس بعدل وهذا مأخوذه من كلام الامام احمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وهذه المقولة من الامام احمد قيل انها لا تثبت قد نقل عنه كلام غير هذا نقل عنه كما ذكر الموفق انه قال الوتر ليس بمنزلة الفرض فلو ان رجلا صلى الفريضة وحدها جاز له والجواب الثاني ان الامام احمد قال ذلك من باب التأكيد على صلاة الوتر والحث على ادائها فلا يؤخذ الكلام على اطلاقه ولذلك فالاقرب والله اعلم ان ترك الوتر وترك السنن الرواتب لا يقدح في العدالة. لانه ليس بترك امر واجب قال بالا يأتي كبيرة يعني انتقل المؤلف لتفسير اجتناب المحارم ما معنى اجتناب المحارم؟ يعني اجتناب المعاصي ما المقصود؟ قال بان لا يأتي كبيرة يعني لما اتى بكبيرة اصبح فاسقا ولم تقبل شهادتهم. وضابط الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط طن او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك وذهب بعض العلماء الى ان العدالة يكون بما دل عليه قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء كل مرضي عند الناس يطمئنون لشهادته فتقبل شهادته وهذا اختاره للامام ابن تيمية رحمه الله قال والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وان كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه اخر وآآ يعني قال انه لو اعتبر في شهود كل طائفة ان لا يشهد عليهم الا من كان قائما باداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها او غالبها لو لو اشترطنا هذا الشرط الذي ذكره الفقهاء سلبت الكثير من من الشهادات من ذا الذي يعني يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات قليل في الناس هذا هو الاقرب والله اعلم فاذا يكون العدالة هي ممن ترضون من الشهداء ممن ارتضى الناس ان يكون شاهدا يعني ترى معظم الناس في المجتمع يرتضون شهادتهم وعلى هذا مثلا من يحلق لحيته هل تقبل شهادته على ظابط الظابط اللي ذكره المؤلف لا تقبل لكن الصواب انه اذا كان ثقة وصادقا وعرف بالصدق وما جرب عليه كذب فتقوى شهادته لان هذا يرضاه الناس عادة بالشهادة وهذا هو الذي عليه العمل آآ في المحاكم واذا كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول الشيخ عبد الرحمن السعدي علق على هذا قال هذا احسن الحدود ولا يسع الناس العمل بغيره خاصة في وقتنا الحاضر وايضا الشيخ محمد بن عثيمين ايضا نقل عنه كلام قال لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبره العدالة على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد احدا الا نادرا وحينئذ تضيع الحقوق ولهذا يكون الظابط هو قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء قال ولا يدمن على صغيرة لان الصغيرة مع الاصرار تتحول الى كبيرة وهذا مروي عن ابن عباس لكن هذا القول ان الاصرار على الصغيرة اولها لكبيرة لا دليل عليه ولان هذا يقتضي فسق مصر على صغيرة ولو اخذنا بهذا لافظى الى تفسيخ اكثر الناس اليوم ترى الناس عندهم صغائر يصرون عليها هذا يحتاج الى دليل وواضح دليل من القرآن او السنة ليس هناك دليل ظاهر ولهذا قال بعض اهل العلم ان الاصرار على الصغيرة ليس في منزلة ارتكاب الكبيرة نصرة لهذا القول الشوكاني وهو الاقرب والله اعلم الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يعني لابد مع الصلاح في الدين ان يكون لدى الشاهد مروءة الا يفعل امرا يخالف المروءة ووظح المؤلف المقصود قال فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ثم ضرب المؤلف امثلة لما هو يعني في زمنه وربما بعضها يصلح الزمن وبعضها لا يصلح قال فلا شهادة لمتمسخر المتمسخر يعني الذي نسميه في وقت الحاضر بالعيار الذي يغلب عليه الهزل والسخرية ويأتي بما يظحك الناس ورقاصا يعني كثير الرقص والحفلات والمناسبات هذا يقول لا تقبل شهادته او الطبال الذي يعني مهنته ظرب الطبل ونحوه ومشعبذ يعني صاحب الشعبذة وهي الخفة في في حركة اليدين السحر ونحوه ولا علم بالشطرنج ونحوه كنرد يعني هذي ربما تكون في زمن المؤلف لكن وقتنا الحاضر يعني اللعب الان بالالعاب لا يخالف المروءة يعني لعب كرة القدم او حتى هذه الالعاب التي هي مباحة في الاصل لا يخالف المروءة ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس هذا يظهر انه في زمن المؤلف انه يخالف المروءة في وقتنا الحاضر لا يخالف المروءة خاصة اذا كان الانسان يشعر بالتعب او تؤلمه ركبتاه او رجلاه فمدهما لا يعتبر هذا في عرف الناس اليوم مخالفا للمرور انسان اتى مثلا للمسجد الجامع مبكرا والمته قدماه او ركبته مدهما امامه يعني هل هذا يخالف المروءة هذا في وقت الحاضر لا يخالف المروءة او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته يعني هذا يختلف اختلاف البلدان اذا كان مثلا في بلد الناس يغطون رؤوسهم بالشماغ او بالغترة ثم هو يمشي حاسر الرأس يقول لا تقبل شهادته ان فعله ينافي المروءة او يلبس سراويل قصيرة ويمشي بها بالطرقات يعني هذه ربما وقتنا في وقت سبق يمكن قبل يعني اكثر من عشرين سنة صحيح اذا مشى الانسان بدون ما يغطي رأسه في مجتمعنا يعتبره هذا مخالف للمروءة لكن الوقت الحاضر يصبح كثير من الشباب يمشون الان وهم حاسروا الرأس ايضا في بعض البلدان آآ الناس تغطر رؤوسها فلا يعتبر هذا مخالف للمروءة اذا مشى بسراويل قصيرة ان كانت يعني تكشف الفخذين او جزء من الفخذين فهذا ربما نقول انه يخالف المروءة ولا لمن يحكي المضحكات يعني معروف بكثرة النكت يطرح النكت كثيرة ويغلب عليه حتى يعرف بذلك يقول لا تقبل شهادتهم ولا لمن يأكل بالسوق يعني يأكل بالسوق مرأى من الناس او يأكل في المطعم كان هذا قديما الناس يعتبرونه عندنا في مجتمعنا مخالف للمروءة الان شاع وانتشر واصبح الاكل في المطاعم الان معتادا ولا ينافي المروءة ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة وقلنا في وقت الحاضر ان هذا لا يخالف المرأة اذا كان الاكل في مطعم فيعني هذا يرجع للعرف مخالفة المروءة ترجع للعرف ما عده الناس هو عرف ومخالف للمروءة ورد ومعه شهادة شهد وماله فلا وهذه الامثلة بعضها يصلح لزمننا وبعضها لا يصلح هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح ونقف عند قول المصنف ومتى وجد الشرط واكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه