قال رحمه الله ويصح من زوج يصح طلاقه. وهو العاقل المميز كما معنا الذي يعقل الطلاق سوى زوج سوى زوج. اذا الشرط الاول من شروط الايلاء ان يكون الحالف زوجا. يصح ان يؤجل آآ او طلبة الحاكم ان آآ يعني آآ تريد الوطء من هذا الزوج فحينئذ الحاكم الجد ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر ايضا يطلب تطلب هي ان يؤجل له الحاكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين والمستمعين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء وهو حرام كالظهار يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب او لجب كامل او شلل فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا ويؤجل له ويؤجل له الحاكم. وان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه. ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. فان من ذلك طلق عليه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاله والاله في اللغة هو الحلف واما في الاصطلاح فهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل ابدا او اكثر من اربعة اشهر او ينويها هذا هو التعريف المشتمل على شروط الايلاء حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل ابدا او اكثر من اربعة اشهر او ينويها والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وكان ابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما يقرأون يقسمون الذين يقسمون وقال ابن عباس الذين يؤلون اي يحلفون قال ذكر آآ ابتدأ بذكر حكم الايلاء فقال وهو حرام كالظهار والظهار سيأتي لانه يمين على ترك واجب. حرام لانه يمين على ترك واجب طلاقه قال رحمه الله سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل يعني قطع قطع كامل او شلل ذكره هذا الشرط الثاني يشترط ان يكون آآ يشترط ان يكون الزوج قادرا على الوطء حين حلفه حين حلفه فلا يصح الايلاء من شخص عنده شلل او عنين مثلا يحلف انه لا يطأ زوجته وهو صم لا يستطيع ان يظل هذا لا يصح منه الايلاء قال رحمه الله فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته. هذا الشرط الثالث. يشترط ان يكون الحلف على ترك وطأ الزوجة الله تعالى بسم الله تعالى او صفة من صفات الله تعالى ولا يصح ان يحلف بنذر علي نذر الا اطأ زوجتي مثلا اكثر من اربعة اشهر هذا ليس بإيلام. او بالطلاق علي الطلاق الا اطأ زوجتي. اكثر من اربعة اشهر فهذا ليس بإيلاء لابد ان يكون الحلف بالله تعالى وصفة من صفاته قال انه لا يطأ زوجته لا يطأ زوجته ويشترط هذا الشرط الرابع يشترط ان تكون الزوجة يمكن جماعها يمكن يمكن جماعها. اما التي لا يمكن جماعها فان الايلاء منها لا يصح والشرط الذي يليه الذي لم يذكره مؤلف ان يكون الحلف على ترك الوطء في القبل. على ترك الوط في القبل. ثم قال ابدا. هذه الشرط الاخير ان يحلف على ترك وطأ زوجته في القبل ابدا او يحدد مدة تزيد على اربعة اشهر يحدد مدة تزيد على اربعة اشهر والله لا اضع زوجتي في قبولها مثلا خمسة اشهر سواء تكلم بها او نواها. نوى آآ تكلم بالمدة اكثر من اربعة اشهر او نوى المدة وهي التي لاكثر من اربعة اشهر. اما اذا حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر فليس باناء شرط ان يكون اكثر من اربعة اشهر قال رحمه الله صار منيا اذا او يحدد مدة تزيد عن على اربعة اشهر يتكلم بها وينويها. صار مضيا ثم ذكر ما يترتب على الايلاء قال يؤجل له يعني الحاكم يؤجل للمول هذا الذي حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر في قبرها ان سألت زوجته ذلك يعني سألت الزوجة الحاكم طلبت من الحاكم مع ان هذه مدة لا تفتقر الى اه ضرب الحاكم. ذلك ان سالت زوجته ذلك اربعة اشهر اربعة اشهر. ولا يطالب فيهن في هذه الاربعة اشهر بالوطء. قال من حين يمينه تبدأ المدة من حين يميني لا من حين سؤال الزوجة الحاكم ذلك وانما تبدأ المدة مدة التأجيل تبدأ من حين يمينه للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر قال رحمه الله ثم يخير بعد الاربعة اشهر بعد ان تمضي الاربعة اشهر يخير هذا المولي بين ان يكفر بين ان يكفر ويطأ بين ان يكفر ويطأ كفر كفارة يمين يكفر كفارة يمين هل يجوز ان يطأ قبل ان يكفر؟ او لا يجوز؟ هم يجوز لان هذي يمين عادية يجوز في اليمين يجوز ان يحنث قبل ان يكف او يكفر قبل ان يحنث قال بين ان يكفر ويطأ يكفر ان حلف ان يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر بين ان يكفر ويطأ كذلك الكفارة متعلقة بما لو كانت يعني لو كان الامر بالوطء في آآ حدود او في ضمن المدة الزمنية التي حلت الا يضع فيها. مثلا لو مثلا اه مضت اربعة هو حلف ان لا يطأ اربعة اشهر ويومين مثلا فمضى اليومان فمضى اليومان فحينئذ يؤمر بايش؟ بالفيأة فقط يعني يؤمر بالوقت لا يؤمر بالتكفير لان المدة الزمنية انتهت التي حلف الا يطأ فيها. قال بين ان يكفر ويطأ. يطأ زوجته وهذه هي الفيئة. فان فاؤوا فان الله مغفور رحيم. ولا يخلو حاله ان كان قادرا على الجماع وجب عليه. وان لم يقدر على الجماع يقولون انه يعني لو كان محبوسا مثلا او مريظ مثلا لا يستطيع ان يقع فانهم يقولون يلزمه ان يفيء بلسانه. يلزمه ان يفيئ بلسانه ويقول متى قدرت جمع متى قدرت جامعتها قال رحمه الله فان امتنع من ذلك يعني من تكفير والوطء نعم. آآ قال ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ والخيار الثاني هو ان يطلق هو ان يطلق اما ان تطأ زوجتك تعود اليها بوطئها او تطلق هذا التخيير ثم قال فان امتنع من ذلك يعني من التكفير الوضوء والطلاق طلق عليه الحاكم طلق عليه الحاكم. ايضا الحاكم ليس له ان يطلق حتى تطلب منه الزوجة ذلك. ليس للحاكم ان يطلق على الزوج على المولد لهذا حتى تطلب منه الحاكم. حتى تطلب منه الزوجة ذلك. وطبعا يقولون انه ان حاكم مخير تخيير مصلحة هنا اما ان يطلق طلقة مثلا او يفسخها اما ان يطلقها طلقة او يفسخها قال رحمه الله كتاب الظهار والظهار مشتق من الظهر مشتق من الظهر وعرفه المؤلف بقوله وهو ان يشبه امرأته. طبعا الظهار كما مر معنا حكمه التكليفي ما هو؟ محرم كمرة الاذا؟ قال وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها يشبه امرأته او يشبه عضوا منها كيدها مثلا لكن يشترط ان يكون هذا العضو متصل. متصل للشعر مثلا هذا في حكم وفصل او عضو منها متصلا كاليد والرجل بمن يعني بشخص يحرم عليه من رجل مثلا يقول انت علي كخالد الرجل يحرم وطؤه مطلقا فهو ظهار هذا ظهار او امرأة يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليهم الرجل او امرأة امرأة محرمة عليه سواء كان هذا مؤبدا او الى اجل كان يقول مثلا انت علي كامي وهذه محرمة تحريم ايش؟ مؤبد او انت عليه محرمة كاختك ولا تحرمي الى امد الى امد قال رحمه الله او بعضو منه او بعضو منه يعني ان يشبه امرأته او عضو منها بعضو يحرم عليه من رجل او امرأة. انت علي كظهري كظهر امي. انت كظهري هذا عضو آآ او كظهر فلان من الناس. رجل مثلا ممن يحرم عليهم الرجل من رجل وامرأة. الاصل فيه الكتاب في قوله تعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبله يتماسى الايات مشهورة في سورة المجادلة وايضا في السنة حديث اوس بن الصامت رضي الله عنه لما ظهر من زوجته فجاءت زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة تشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه وهو يقول اتق الله فانه ابن ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن وابو داوود ابن حبان والحاكم قال رحمه الله فمن قال زوجه هذه الان سيذكر اربع المؤلف اربعة انواع من الالفاظ التي تصدر من الزوج لزوجته في هذا الباب نقسمه الى اربعة انواع اربعة انواع. النوع الاول نقول ما يكون الزوج يعني الفاظ يكون الزوج بها مظاهرا ولو نوى غيره. يعني اذا قال هذه الالفاظ التي ستأتي يكون مظاهرا من زوجته ولو نوى غير الظهار قال رحمه الله فمن قال لزوجته انت او يدك الان شبه ايش؟ عضو من زوجته علي كظهري الان شب عضو من زوجته بعضو اه يحرم عليه وهي امه كظهر او يد امي او كظهري او يد زيد ذكرنا يحرم عليهم الرجل او انت علي كفلانة الاجنبية وفلانة الاجنبية هذا من التعريف كلها والتعريف او انت علي حرام. انت علي حرام او قال الحل عليه حرام او ما احل الله لي يعني حرام ما احل الله به حرام صار مظاهرا. هذه الالفاظ كلها صريحة في تحريم المرأة كلها صريحة في تحريم المرأة يستثنى في من هذه الالفاظ في قوله انت علي حرام اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام وقال لها ذلك اثناء اوحال كونها حائط. او نفساء او نفساء. اذا قال لزوجته انت عليه حرام في حال كون زوجته محرمة عليه بحيض او نفاس ونوى الظهار فانه ظهار. فانه ظهار وان نوى انها محرمة عليه بذلك يعني لكونها حائض او اطلق بان لم ينوي شيئا فليس بظهار فليس بظهار لانه صادق في تحريمها عليه بسبب الحيض او النفاس. اذا في قوله انت عليه حرام يستثنى منها ما لو قال ذلك محرمة عليه بحيض او نفاس فلا يخلو الحال ان قالها ونوى بقوله ذلك الظهار فهو ظهار ان لم ينوى الظهار او لم ينوي شيئا. ها نعم فليس ببهار فليس بظهار في حال كونها ايش محرم عليه فعلا لانها حائض ونفساء فقط كذلك في قوله انت علي الحرام اه غيرها ايضا من الالفاظ المتقدمة. اذا قال ان شاء الله انت علي حرام ان شاء الله ان شاء الله هل تفيد الان المشيئة المشيئة في انت علي حرام هل تفيد المشيئة اصلا في الزهارة ولا تفيد هل تفيد المشيئة فالظهار او لا تفيد فذكرنا قاعدة في ذلك مم لا ها فذكرنا ان الايمان اذا كان فيها كفارة فان المشيئة تفيد فيها الظهار في كفارة ولا في كفارة؟ اذا تفيد. المشيئة تفيد يعني ليس بديار. انت عليه حرام ان شاء الله. فليس بظهار فليس بظهار فالقاعدة كما ذكرنا ان المشيئة تعليق الشيب مشيئة ان كان هذي ان كانت هذي يمين مكفرة يعني فيه كفارة فالمشيئة تفيد فيها مثل الظهار الايلاء كفارة اليمين اما اذا كانت اه غير مكفرة ليس في كفارة مثل الحلف بالطلاق. ومثلا العتق هذه يعني انت طالق ان شاء الله تطلق ولا تطلب؟ هم؟ تطلق يعني هذي ما فيها ما فيها كفارة اصلا ما في كفارة نعم؟ نقول ان الايمان اذا كانت اذا كان فيها كفارة فان المشيئة تفيد فيها. يعني لا تنعقد هذه الايمان اذا اتى بالمشيئة فيها انت علي حرام ان شاء الله. والله لا اطأك ان شاء الله هذا ايلاء اكثر من اربعة اشهر هذا الى المشيئة تفيد يعني ليس بمولها ليس بمولد اما الايمان التي لا تدخلها وهي فقط عندنا في المذهب الطلاق والعتق الطلاق والعتق فهذه المشيئة لا تفيد فيها ايضا لو قال آآ الحل علي حرام ان شاء الله. او ما حل الله علي حرام ان شاء الله؟ فانه ليس بظهار. النوع الثاني من الالفاظ التي ذكر الف ما يكون الزوج بها مظاهرا. مع نية الظهار ما يكون الزوج بها مظاهرا مع نية في اضدهار والاطلاق ايضا ما يكون الزوج بها مظاهرا مع نية الضهار والاطلاق يعني لم ينم شيئا لا ما نوى لا ضهار ولا غير ظهار فهذا يكون ظهار هذا الالفاظ التي ستأتي. ومع نية غيره يعني نية غير الظهار يقبل حكما. هذا عنوان هذا عنوان هذا النوع الثاني يكون الزوج بها مظاهرا مع نية الظهار والاطلاق. ومع نية غيره يقبل حكما يقبل حكما وهذا النوع ذكره ذكر امثلته بقوله وان قال انت علي ركزوا هنا علي قال علي كامي هذه اذا نوى بها الظهار او لم ينوي شيئا فهو ظهار. لكن لو ادعى انه ينوي بها شيئا اخر. انت عليك امي مثلا في ايش مم في الكرامة مثلا انت في المنزلة انت علي كأم مع انه يكره في للزوج ان يقول اه او للزوج او الزوجة كل واحد يكره ان يقول له يا اخي يا اختي يا امي يا حتى لو كان متزوجا يريد ان يدللها وكذا المذهب يقول يكره انت امي او انت ابي مثلا لكن احيانا يعني يطيش عقله يكره يكره اذا كان بدون سبب اما مع وجود الاسباب ان شاء الله هذا لا يعرفه الا المتزوجون فقط طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي. واطلق يعني ما نوى شيء ما نوى شيء. فظهار فاضي يا رب وان نوى في الكرامة هذا مع نية غيره. في الكرامة انت علي مثل امي في الكرامة يعني نويت انها في الكرامة. ونحوها او في المحبة او في المنزلة فلا فلا يعني فلا يكون ظاهرا ويقبل منه في الظاهر فقط اما اذا كان يقصد الظهار فهو مظاهر عند الله عز وجل النوع الثالث ما لا يكون الزوج بها مظاهرا. النوع الثالث الفاظ لا يكون الزوج فيها مظاهرا الا مع نية الا مع نية اضطهار يعني او قرينته. والا فلاغون. هذه الالفاظ التي ستأتي لا يكون الزوج بها مظاهرة الا اذا بنية الدهار او منقرين تدل على ان هذه الالفاظ يريد بها الظهار. فان لم توجد نية ولا قرينة فهي لغوا لا يترتب عليه اي حكم. لا يترتب عليه حكم وذكره بقوله قال وانت امي. وانت امي. ما الفرق بينه وبين النوع الذي قبلها؟ احسنت الفرق ان النوع الثاني فيه علي مثل هذي لا انت امي مباشرة وذكرنا ان هذا ايش حكمه ها؟ مكروه مكروه انت امي هذه ان نوى بقولها انت امي الظهار او هناك قرينة تدل على انه يريد الظهار يعني اختلف معها فقال انت امي هناك قراءة تدل على انه يريد الظهار فانه يكون ظاهرا والا فله. او مثل ام انت مثل امي مثلا. او علي الظهار او يلزمني علي اضهار. او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة الا معنية او قرينة نعم ايش اللي فوق انت علي مثل امي اللي تحت انت مثل امي هذا الفرق بينهم وهذا نبه عليه اللبدي ايضا في حاشيته على نيل مآرب قال ان النوع الثاني فيه انت علي مثل امي اما النوع الثالث هذا انت مثل امي انت مثل امي دون ان يقول ايش؟ علي او عندي او او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار ان مع نية يعني اضطهار او قرينة تدل عليه او قريب تدل عليه مع اني في قوله اانتي اذا قال علي اظهار او يلزمني يعني فيها صريحة يعني علي الظهار مع ذلك يقول ليس بديار الا مع نية الاضطهاد طيب هو عليه اضطهار لكن ليس انت علي كظهر امي. علي الظهار ليس صريحا كما لو قال انت علي كظهر امه. طيب النوع الرابع نعم كيف لماذا ايش ليست كقوله انت علي كظهر امي علي الظهار. تفضل معنا علي الظهار اذا لم مثلا اذا ما اذا ما تفضلت مع ان نريد شخص يحلف علينا بالامور هذي لكن طيب لكن لو تأكد احد الطلاب من علي الظهار او يلزمني هل هي يعني ايظا هذه لو لم ينوي الظهار فيها؟ انا عندي انه اذا لم ينوي الظهار او لم توجد قرين يريد بها الظهار فليس بظهار فهو لغو. فلو بحث احد الطلاب هذه المسألة يلزمني الظهار والله هو يعني اقل اقل مثل ما قال المؤلف والشارع فلو بحثت انا ذكرت ان الحكم هنا اذا لم ينوي بها الظهار او لم توجد قرينة تدل على انه يريد بها الظهار فليس بظهار. النوع الرابع الالفاظ التي يكون حكمها متعلقا بالنية وان لم ينوي شيئا فدهار وهذه الافاضل ستأتي اذا لم ينم شيئا شيئا فيها فهي ظهار وان نوى شيئا غير الظهار فهو على ما نوى فهو على ما نوى هذه الالفاظ يقول وانت علي كالميتة يقول زوجتي انت علي كالميتة او كالدم او كالخنزير يقع ما نواه من طلاق واضح اذا نوى الطلاق انت علي كالميتة ناويا الطلاق هذه طلاق طيب وظهار يقول انت عليه كالميتة او كالدم كالخنزير ناويا الظهار. طيب ما هي الصيغة التي اذا نواها حظ يارا مم نعم له يخاطب الزوجة. انت عليك الميتة ايش وهي الميتة محرمة عليه احسنت جميل. اذا اذا ما هو الشيء الذي اذا نواه اصبح ظهارا هو ان يقصد تحريمها عليه. مع بقاء نكاحها ان يقصد تحريمها يقول انت علي ان يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحه. يعني انت علي كالميتة ناويا تحريمها. ناويا تحريمها فحينئذ يكون ايش؟ ظهارا قال ويمين. طيب ما هي الصيغة التي اذا نواها يكون او تكون يمينا هذه الالفاظ الثلاثة انت عليك الميتة والدم والخنزير يقولون هو ان يريد ترك وطئها لا تحريمها. يريد يعني يقول انت علي كالميتة ناويا ترك وطئها. فحينئذ تكون ايش؟ يمينا ويكفر كفارة يمين ويطغى لا تحرمها ان يريد تركة وطئها لا تحريمها ولا طلاقها ايضا. لا ينوي تحريمها ولا اطلاقها. قال فان لم ينوي شيئا في الالفاظ الثلاثة الماضية انت عليك حرام كالميتة كالخنزير فانه يكون ايش؟ ظهار فانه يكون ذهب