كتاب الحدود باب حد الزاني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الاخر وهو منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فابتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابن جلد مئة وتغريب عام وان على امرأتي هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى ذكر كتاب الحدود واورد كل حد في باب وبدأ بباب حد الزنا وعادت الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدون انهم يبدأون بباب الزنا خاصة لان الزنا فيه عقوبتان فيه الجلد وفيه قتل كما ان فيه عقوبة ثلاثة وهي التغريب. ثلاث عقوبات وهذه العقوبات الثلاث هي غالب العقوبات التي تتبعها ما بعدها فالجلد يتكرر في الشرب وفي القذف والقتل قد يكون في غيره وان كانت تفاهنا متعلقة بالرجم. اول حديث اورده المصنف حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم قوله من الاعراب هذا يدل على صفة في هذا الرجل. فالمراد بالاعرابي هو الذي بدأ وكان في بادية وغالبا من كان في بادية بعيدا عن الامصار فانه يكون اقل علم ممن يكون في الامصار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا فقد جفى. فان البادية تكون اقل علما ويكون ابعد عن حضور الجمعة والجماعة حيث فيها العلم وفيها التوجيه والتنبيه وعندما نقول الاعراف المقصود بهم الذين هم في البادية. هذا هو المرود المراد بالاعراب. وقد اطلق بعض اهل العلم لفظة الاعراب على غير العرب. فكل من بدوا ولو من غير الاعراب يسمى اعرابيا من باب التغريب على هذا الوصف. فالاعرابي من في حكمهم ممن في حكمهم من كان متبديا من الاكراد ومن القبائل الاخرى التي تكون في مشرق الارض ومغربها مثل بعض القبائل الافريقية يأخذ حكمه وان كان بعضهم يقول لا الاعراب هو من تبدى من العربية خاصة اه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله يعني اقضي لي بشرع الله. فقال الاخر وهو افقه منه وجه كونه افقه منه انه لم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم بالله. لان الصحابة رضوان الله عليهم مأمورون بالا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي. والا يجعلوا خطابهم والنبي صلى الله عليه وسلم كخطاب بعضهم لبعض. ولذلك فان التأدب في حقه في في في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهم بل امروا فترة من الفترات قبل نسخه بان لا يتكلموا حتى يقدموا يطلبوا طلبا حتى يقدموا بين ايديهم صدقة فوجه فقه الثاني انه امر او سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي له بكتاب الله من غير ان يناشده بالله جل وعلا قال واذن لي اه اي آآ فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الوجه الثاني في ادبه فانه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا اي عند هذا اجيرا العسيف هو الاجير يعني كان يعمل عنده قال فزنا بامرأته وقع عليها. واني اخبرت هذا مبني على بناء المجهول ان على ابني الرجم قوله اخبرت هنا البناء المجهول يدل على ظهور هذا الحكم. وانه قد استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم حكم الرجم في الجملة حكم الرجم في الجملة وهذا يدل على ان الرجم قد انعقد الاجماع عليه في الجملة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم قال واني اخبرت آآ ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة يعني انني قلت سأسقط عقوبة الرجم في مقابل ان اعطيك مئة شاة ووليدة اي جارية. الوليدة هي الجارية فهذا من باب الصلح على اسقاط الحدود والصلح على اسقاط الحدود لا يجوز. وانما يجوز الصلح على اسقاط العقوبات التي تثبت لحق الادميين كالقصاص ونحوه قال فسألت اهل العلم قوله فسألت اهل العلم يفيدنا على ان الصحابة ليسوا في درجة واحدة في العلم. بل بعضهم اعلم من بعض وهذا مسلم. ولذلك فان ابن حزم الذين كانوا يفتون من الصحابة فلم اظن يتجاوزوا اربع مئة واقل. فمنهم المكثر ومنهم المقل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يتجاوزون المئة الف الذين حجوا معه حجة الوداع قال فسألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. هذه الجملة آآ فيها حكم وهو ان غير المحصن يجب وعليه جلد مائة وان يغرب عاما اي انه تجب عليه عقوبة وهذا الذي عمل به الفقهاء رحمة الله عليهم انه يجب الجلد والتغريب ولا يقوم الحبس مقام ولا يقوم الحبس مقام التغريب بل يجب التغريب وهذا الذي عليه العمل عندنا يجب ان يغرب بان ينقل من البلد التي هو فيها الى بلد اخرى تبعد مسافة قصر يجب انها تكون قد تبعد مسافة قصر يعني اكثر من ثمانين كيل على القول المشهور في تقديرها ويجب جلد المئة قال وان على امرأة هذا الرجم. هذه الجملة فيها دليل على ان المحصن سواء كان ذكرا او انثى يجب عليه الرجم ولا يجمع مع الرجم الجلد. وهذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وسنتكلم عنها في الحديث الذي بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله قال الوليدة والغنم رد عليك لانها بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بانه لابد من الجلد والتغريب. قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد. في هذا الحديث من فقه المسألة قضية اه ان ان غير المحصن عقوبته ان يجلد مئة وان يغرب عاما فهي عقوبتان وليست عقوبة واحدة. ولا يقوم الحبس مقام التغريب الا عند تعذره. حينما ما لا يمكن التغريب مطلقا. فحينئذ قد يصار الى الحبس. خلافا لابي حنيفة واصحابه المسألة الثانية ان المحصن بشروطه الاربعة التي سنأتي ان شاء الله على ذكرها اه يجب عليه الرجم والامر الثالث انه لا يجمع مع الرجم جلد خلافا لما جاء في حديث عبادة والامر الاخير فيه ان هذا الحديث يدل على انه لا يصح المصالحة على العقوبات التي شرعت لحق الله جل وعلا واما العقوبات التي شرعت لحق الادميين فيجوز الصلح عليها كما ان هذا الحديث فيه دليل على انه تجوز الوكالة والنيابة نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من المسلمين اتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه امام الناس فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقاء وجهه يعني اتاه قبل وجهه في جميع ما تدخله الوكالة والنيابة ولو كان من حقوق الله جل وعلا كالوكالة في سماع الدعوى والوكالة في اثبات الحق وتنفيذه تأييد تنفيذ الحق والعقوبة وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة. رواه مسلم نعم هذا حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. المقصود بذلك في قول الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذا الحديث هل يكون ناسخا للاية ام مبينا لها المشهور عند متأخر الفقهاء اوردوه في الكشاف وغيره ان هذا الحديث يكون ناسخا للاية وعلى ذلك فان الاية ليس فيها النفي وليس فيها الرجم. فكان هذا الحديث ناسخا لها وتحقيق مذهب الامام احمد وهو الذي بينه الشيخ تقي الدين بل هو منصوص احمد قبل ذلك ان السنة لا يمكن ان تكون ناسخة للقرآن فلا ينسخ القرآن الا قرآن مثله. ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فالسنة لا تنسخ القرآن مطلقا وبناء على ذلك ان هذا من باب التبيين لان الله عز وجل قال او يجعل الله لهن سبيلا فجعل هذا السبيل فجاءت السنة مبينة للسبيل. فهي لم ترفع الحكم فقد جاء السبيل بالتبيين وهذا هو الاوفق لاصول الامام احمد وهو ان السنة لا تنسخ القرآن. قال البكر بالبكر قوله البكر بالبكر اي اذا زنا بكر ببكر والمراد بالبكر اي غير المحصن وليس المراد بالبكر من لم يسبق له الوطء فقد يقع الشخص بوطء ونسميه بكرا في باب الزنا فلو ان رجلا زنا بامرأة ثم زنا الثانية فان الزناه الثاني لا يرفع عنه كونه بكرا او غير محصن وكذلك المرأة اذا زنت او نكحت نكاحا باطلا فان هذا لا يرفع عنها حكم كونها بكرا في هذا الباب او بمعنى الذي يعبر عنه الفقهاء بكونها غير محصنة ما زالت غير محصنة قال ونفي سنة والثيب بالثيب المراد بالثيب هو من وطأ لابد ان يكون وطأ في نكاح صحيح فلابد ان يكون في نكاح صحيح وان يكون النكاح من حر فان الامة لا تحسنوا الحر ولابد ان يكون الزوجان كلاهما كلاهما حر وان تكون كذلك مسلمة فان غير المسلمة لا لا تحسن قال نعم جلد مئة والرجم هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اخذ بظاهره كثير من العلماء فاوجبوا على غير على المحصن الجلد والرجم معا يقول ابن رجب وهو المشهور عن الامام احمد كذا قال قال وهو المشهور الامام احمد اي ان اكثر الروايات عن الامام احمد هو الجمع بينهما واما الرواية الثانية وهي الاصح عند المتأخرين فالصحيح انه انما يحد المحصن بالرجم دون الجلد وهي انص الروايتين عن احمد اي اصرح في النص على المسألة بل قد ذكر الزركشي وغيره انها الاشهر عن احمد وليست الرواية الاولى التي ذكرناها قبل قليل. فان الاشهر عن الامام احمد هو انه لا يجمع بينهما بل اعجب من ذلك ان الاسرى ما قد نقل عن الامام احمد توجيه حديث عبادة فجاء في رواية الاثرم ان احمد وجه حديث عبادة قال انه كان اول ما اوجب الرجم فان اول ما وجب الرجم كان بهذا اللفظ بدليل انه قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. اي اول ما وجب الرجل كان بهذه بهذه الهيئة ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية. ورجم غيرهم رجم ستة او سبعة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع مع الرجم جلد فدل ذلك على انه انما يشرع الرجم بلا جلد وهو اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من باب الحكم الاخير منه صلى الله عليه وسلم نعم طبعا الذين قالوا قالوا ان عدم النقل في الرجم لا يدل على عدم الوجود ان عدم النقل يدل على عدم لا يدل على عدم الوجود وهو انه اه قد جلده. تفضل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى. فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحات تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس يلتفت لاحد جهات المجالس ولذلك جاء في حديث ابن مسعود انه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة ان يجتمعوا ذات اليمين اي يمين النبي وسلم لان التفاته غالبا في وجهه من جهة اليمين. فكان يريدون ان يستقبلوه بوجهه فلربما كان هذا الرجل قد جاءه من هذا المجلس فلما قال هذه الكلمة التفت النبي صلى الله عليه وسلم للجهة الاخرى من المجلس وبدأ يتكلم فجاءه من الجهة الاخرى ليقابله وهذا من ادبه رضي الله عنه ولم يرفع صوته ويأمره بان يلتفت اليه. وهذا من ادب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عنه ثم ثنى ذلك ثنى اي كرره عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الفقهاء يقولون يستحب للامام او نائبه ولمن حضر مجلس الحكم ان يعرض للمقر بالزنا بالرجوع هذه المسألة الاولى بانه صلى الله عليه وسلم اه قال لعلك قبل سيأتي ان شاء الله هذا اكثر في الرواية التي بعدها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه. هذا من باب التعريض بالفعل وبالقول في اللفظ الذي يأتي بعد المسألة الثانية هذا الحديث يدل على ان اقرار المجنون غير معتبر ابيك جنون وفي معنى الجنون كل ما كان فيه فقد للعقل كالنوم والسكر وقد جاء في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستنكح اكان سكران ام لا ايضا هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان الاقرار في الزنا لا يثبت به الحد الا اذا تكرر اربع مرات. لا بد ان يتكرر اربع مرات قالوا وكذا كل اقرار باتلاف لابد ان يتكرر فالاقرار بالسرقة لابد فيه من تكراره مرتين والاقرار بالزنا لابد ان يتكرر اربع مرات. دليلهم قال فلما شهد على نفسه اربع شهادات حينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا بد عندهم انه يتكرر الاقرار بالزنا وهذا التكرار على سبيل الوجوب. فلو اقر ثلاثا فلا يجوز اقامة الحد عليه. الشرط الثاني عندهم في الاقرار انه لابد الا ينزع عن اقراره لا ينزع الاقرار يعني لا يرجع عنه حتى يقام عليه الحد. كاملا وليس ابتداؤه وانما انقضاؤه. فلو نزع عن اقراره آآ بعدما بدأ في الحد يجوز له ذلك. فيجوز له الرجوع فيه. اكذاب نفسه الامر الاخير اه فيما يتعلق اربع شهادات ان الشهادات الاربع لا يلزم اختلاف المجلس فيها. فان النبي صلى الله عليه وسلم اه سمع منه الاقرارات الاربع وسماها الراوي اربع شهادات لان كل اقرار يقوم مقام شهادة وكانت في مجلس واحد وقد ظعف الامام احمد الاحاديث التي وردت انها في اربعة مجالس. قال لا يصح فيها حديث وبناء على ذلك فانهم يقولون يجوز ان يسمعها في مجلس واحد او في مجلسين وهذا هو المعتمد في المذهب. ايضا هذا الحديث يدل على انه آآ يجوز او ان من شرط اقامة حد الرجم ان يكون محصنا ويكفي في اثبات الاحصان اقراره ولو مرة. او الشهادة على الاحصان الامر الثاني ان هذا الحديث ايضا يدل على جواز النيابة في اقامة الحدود وهذا واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري هذا اه يتعلق بقصة ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه لما اقر على نفسه بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت او غمزت اي لمست بجسدك او نظرت فقال لا يا رسول الله هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى التي سبق الحديث عنها وهو انه استحب للامام ونائبه ومن حضر مجلس الاقرار ان يعرض للزاني ومشهور المذهب ايضا وللسارق ولغيره ممن اقر على نفسه بحد ان يعرض له بالرجوع وانما خصوا هذين الاثنين الحدين لان هذين الحدين الحق فيهما لله فلذلك يستحب له الرجوع في عن الاقرار فيها هذا هو مشروع المذهب قاسوا السرقة على الزنا وفيها ايضا دليل يدل عليها المسألة الثانية استدل بهذا الحديث على انه يشترط لصحة الاقرار ان يذكر طبعا ان يشترطوا لصحة الاقرار بالزنا انه يجب ان يذكر ان يذكر المقر بالزنا حقيقة الوطء. حقيقة وهو صفته. لذلك جاء في لفظ اخر في الحديث انه بين صفة ذلك انه مثل الرشا في البئر ومثل الحبل في في او مثل الميل في المكحلة والسبب في ذلك لان هناك شبهة عند بعض الناس فقد يسمون بعض الفعل زنا وليس بكذلك. مثل مباشرة ويسمون ما ليس بموجب للزنا زنا. وهذا معروف عند كثير من الناس يرى ان موجب الغسل شيء ليس واجبا به الغسل وهذا منتشر عند كثير من الناس يظن ان هذا واجب به الغسل فكذلك بعض الناس قد يظن ان هذا الفعل قد يجب به حد الزنا وهو ليس كذلك. وانما يجب حد الزنا بتغييب الحشفة او قدرها في قبل او دبر. فحين اذ طبعا اصلي اذا طبعا لم يكن خنثى. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا اذا من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه وفيه معنى الرفع لانه ذكر اه انها اية الرجم وان فعلها اه في هذا الحديث من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه اثبات الاجماع على على الرجم والرجم يترتب يعني او يعني يتكون من امرين وهو ازهاق الروح وصفة القتل وهو الرمي بالحجارة وكلا الامرين واجب ولا يجزئ احدهما عن الثاني لان من الناس من يقول بالامكان الانتقال عن الرجم الى ازهاق الروح بغيرها من الالات وانما خص الرجل بهذا الحج بالخصوص للزجر عنه والتخويف منه والحقيقة مع شدة هذه العقوبة وشدة وغلظتها الا ان تنفيذها من اقل واندر ما يكون فانه لا يمكن ان تثبت بشهود اربع او تثبت باقرار مع مس العذاب الا في صور نادرة في الحقيقة. ولذلك اغلب ما يقام به الحد انما هو يكون ثابتا باقرار سنتكلم ان شاء الله عن الاثبات فيما بعد اه المسألة الثانية في هذا الحديث هذا الحديث دل على ما يثبت به الزنا ففي اخره قال اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف هذه ثلاثة اشياء ذكرها ذكرها عمر رضي الله عنه. اول هذه الامور اذا قامت البينة والمراد بالبينة الشهداء الاربعة او الشهداء نعم الشهود الاربعة وان يشهدوا على الفعل صراحة وان يشهدوا على فعل واحد فلو ان كل واحد منهم شهد على فعل مختلف كان يقول اول شهدت انه زنى بها في الليل. والباقون شهدوا على انه زنى بها في النهار وكلهم صادق فان الرجل قد تكرر زناه بهذه المرأة في حينئذ لا تقبل شهادتهم ولا يحد بل يجب ان يشهدوا على فعل واحد. وان تكون صفته متفقة بينهم نعم وان يكونوا في مجلس واحد كذلك آآ الامر الثاني قال او اعتراف والاقرار واضح فان الاقرار اقر به ماعز والغامدية والجهنية رضي الله عن الجميع قال او كان الحبل والمراد بالحبل هو الحمل وقد اختلف الفقهاء المذهب في حد المرأة بالحمل على روايتهم فمشهور المذهب ان المرأة لا تحد بمجرد الحمل لا تحد بذلك طبعا اذا لم تكن ذات فراش ليست ذات زوج ولا لها سيد اه يملكها فانها لا تحد بمجرد الحمل بل تسأل ولا يجب سؤالها بل يستحب ان يترك سؤالها بل تسأل فان اجابت بالاقرار فانها حينئذ يقام عليه الحد فان ادعت شبهة او سكتت فلا يقام عليها الحد اذا مشهور مذهب انه لا يقام الحد بالحبل الرواية الثانية المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين اعمالا لهذا الحديث وهو اقوى حديث في الباب ان المرأة غير المزوجة اذا حبلت فانه يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهة كاكراه او وطئ بشبهة او ان تدعي تحملا والتحمل هي ان تأخذ ماء رجل فتتحمل به ونحو ذلك مما يكون من باب الشبهة اذا فالاصل على الرواية الثانية انها تحد الا ان تدعي الشبهة واما مشهور مذهب فانها لا تحد بل تسأل جوازا والافضل عدم السؤال فان سئلت فان ادعت شبهة او سكتت فلا تحد وان اقرت فتحد. فيكون الحد حينئذ بالاقرار لا بالحبل نعم آآ تسأل من اين لك الحمل من اين حملت؟ حملت هذا هو السؤال الرواية الاولى والثانية انه اذا حملت ولم تكد ذات زوج فعلى مشهور المذهب اه لا تسأل وجوبا لا تسأل وجوبا وانما جوازا على الرواية الثانية تسأل وجوبا الفرق الثاني انها اذا سئلت فعلى مشهور المذهب اذا سكتت فلا يقام عليها الحد وعلى الرواية الثانية اذا سئلت فسكتت يقام عليه الحد لان الاصل اقامة الحد ما لم تدعي شبهة. فيكون الفرق بين مشهور المذهب وبين الرواية الثانية من وجهين وجوب السؤال وعدم وجوبه والامر الثاني اذا سكتت بعد السؤال اما اذا اقرت او ادعت شبهة فعلى الوجهين لا يقام عليها الحد وعن ابي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم يعني التي يملكها الامة التي يملكها فتبين زناها اي ثبت عنده زناها. والتبين اما ان يكون بحمل او باقرار او باعتراف. والحمل عند من يقول به فليجلدها الحد هذه الجملة تدلنا على ان السيدة يجوز له ان يقيم الحد ولا يرجع للقاضي ولا يرجع الى ولي الامر في التنفيذ ولا في الاثبات. لان هنا العبرة في فيه انما هو للسيد. قال ولا يثرب عليها. قوله ولا يثرب عليها تحتمل معنيين وكلا المعنيين اورده فقهاؤنا. المعنى الاول انه لا يثرب عليها اي لا يكتفي في بالتثريب ويقتصر عليه والمراد بالتثريب هو التعنيف والتوبيخ والتقريع ونحو ذلك من المعاني. اذا قوله ولا يثرب عليها اي لا يكتفي ستأتي ان شاء الله اي محل او سبقتنا وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وهذا قول نقله المجد في المنتقى عن الخطابين وعندنا قاعدة كل من ينقل قولا ولو كان من غير المذهب فيقره عليه من غير نكير فالاصل عنده انه موافق المثل. هذه قاعدة عند جميع الفقهاء ومنها فقهاء مذهب احمد. اذا نقلوا عن غيرهم مسألة وما عارضوها فانه تكون موافقة له. المعنى الثاني ان يكون معنى قوله ولا يثرب بمعنى انه اه نهي عن نفس الفعل وهو التسريب فيكون لا يوبخها بعد زناها فلا يجمع لها بين التوبيخ وبين الحد فيكتفي بالحد عن التوبيخ وقد استدلوا بذلك على انه لا يجوز الجمع بين التعزير وبين الحد. لان التوبيخ صورة من صور التعزير فلا يجمع مع الحد ذلك التوبيخ. ولذلك يقول فقهاؤنا ان من يقام على الحد لا يجوز ان يوبخ ولا يعير سواء كان حرا او كانت امة فلا يقام عليه الحد مطلقا نعم قال ثم انزلت فليجد الحد اي الثانية ولا يثرب عليها ثم انزلت الثالثة اختلف في قضية اهي الثالثة ام الرابعة؟ وقد ذكر المصنف مال الى انها الثالثة ولذلك قال اختار هذا اللفظ. قال تبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر يعني ولو على سبيل التقليب باي سعر وهذا الامر بالبيع محمول عند فقهائنا على الوجوب. لذلك يقول الامام احمد ان لم يبعها كان قال ان لم يبعها كان تاركا لامر النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على الوجوب ووجه الوجوب فيه ان المرء يجب عليه الا يجالس اهل الفسق واهل المعصية الذين يستمرون عليها من وقع في معصية مرة او مرتين فان الله عز وجل يتوب عليه ان تاب واناب. والحدود زواجر وجوابر فانها تجبر الذنب. واما من استمر على المعصية فان مجالسته ومخالطته مؤثرة في نفس صاحبه كالامة والزوجة ولذلك الزوجة اذا زنت يحرم ان يبقى ان تبقى في عصمة زوجها. وكذلك الصديق وكذلك غير من ذلك وهو باب الهجر المعروف. نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داوود وفي وهو في مسلم موقوف. نعم اه هذا حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال رواه ابو داوود اي مرفوعا وهو في مسلم موقوف. هو طبعا في مسلم هو الاصح. وقد جاء من طريق ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ابن الصحابة عن علي ومعلوم ان اصح الرواة عن عليهم الكوفيون الذين رووا عن ابن مسعود واما الطريق الذي عند ابي داوود فقد جاء من طريق عبد الاعلى ابن عامر عن ميسرة ابن يعقوب عن علي رضي الله عنه به والمتهم به انما هو عبد الاعلى وقد ظعفه الامام احمد وظعفه آآ ابو زرعة وغيرهم حتى قال ابو زرعة رظي الله رحمه الله تعالى ان عبدا اعلى يرفع الموقوف ويقف المرفوع الصواب ان هذه الجملة انما هي موقوفة موقوفة ولكنها حكم الرفع آآ هذا الحديث فيها من الفقه ما سبق انه يجوز للسيد ان يقيم الحد على من يملكه ذكرا او انثى. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة وهذه الجهنية التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي ادع النبي صلى الله عليه وسلم وليها اخذ بعض اهل العلم من هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر طلب الاقرار منها. ولذلك فانهم يقولون لا يجب تكرار الاقرار بل يكفي الاقرار وعدم النزع عنه حتى تنفيذ الحكم ولكن نقول عدم النقل هنا لا يلزم من وجوده فان عدم العلم بالنقل لا يلزم منه عدم آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هناك رواية ثانية في المذهب وهي اختيار الخرقي وافق فيها قول الجمهور كابي حنيفة ومالك والشافعي انه قالوا اذا كان لا يرجى برؤه ظرب بالعسكال ونحوه واما ان كان يرجى برؤه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها احسن اليها اي اكرمها ويشمل ذلك امرين يشمل اكرامها بعدم التعنيف والاذية بالقول. وهذا يدل على انه لا يجوز الجمع للزاني مع زناه واقامة الحد عليه بتعنيه ولا باذية ولا بسب ولا تعيين ولا نحو ذلك والامر الثاني من الاحسان الاحسان اليها بالمطعم والملبس ونحو ذلك. وهذي اخذ منها انه يستحب الاحسان للمريض في معاشه وطعامه فان هذه المرأة كانت حاملا والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون بالمريض اثنين. الحامل والحائض. فيقول المرأة اذا كانت ان المرأة اذا كانت حاملا او حائضا فانها تأخذ حكم المريض في مسائل وهذه يعني استدل بها الفقهاء قالوا انه يستحب الاحسان للمريض مطلقا. فاذا رأيت مريضا فاحسن اليه في كل امر ومنه ذلك. باللفظ وبالطعام قال فاذا وضعت فاتني بها ففعل اي اي وليها فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها شكت بمعنى انها شدت كذا فسرها بها الاوزاعي رحمه الله تعالى اي شدة بحيث انها اذا اقيم على الحد لا تتكشف قال ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. هذا الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها لانه قد اختلف. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز ام لم يصلي وهذا الحديث نص فدل على انه يصلى على من قتل حدا في الزنا فقال عمر اتصلي عليه يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى رضي الله عنها ورحمها وتجاوز عنا وعنه. هذا الحديث من فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان المرأة الحامل لا يجوز اقامة حد فيه قتل عليها لا يجوز ان يقام عليها حد فيه قتل. لان القتل يتعدى الى الجنين الذي في بطنها فحينئذ لا يقام عليها حد القتل وامر الجلد فانه يجوز تأجيله عنها لا لاجلها وانما لاجل جنينها. اذا غلب على الظن اظرار الجنين بالجلد او بالظرب واما اذا كان لا يغرب ذلك فانه يجوز ظربها ولو بصفة التخفيف التي ستأتي بعد قليل لان المريض لا يخفف عنه بالتأجيل وانما يخفف عنه بالصفة. سنذكرها بعد حديثين هذه مسألة. المسألة الثانية ان هذا الحديث اه يقول فقهاء يقول نعم ان المرأة الحامل لا تجلد اه نعم لا يقام عليها حد حتى تظع هذا القيد الاول وحتى تسقي ولدها اللبأ واللبأ هو اول ما يخرج من الثدي فان المرأة اول ما تلد المولود يخرج منها ما يسمى باللبأ. وهذا فيه من الفائدة للولد الشيء العظيم حتى ان الاوائل يقولون ان الصبي اذا قام يشرب اللبأ هلك فاول ما يخرج من ثدي امه آآ يعني يجب على المرأة ان ترضعه اياه. وقد قدر ذلك برضعة وقيل اكثر من رضعة. في الغالب انها لا تتجاوز يوم واحد في الغالب انها لا تتجاوز هذا هو اللبأ هذا هو القيد الثاني اذا القيد الاول ان تضعه القيد الثاني ان تسقيه اللبأ القيد الثالث قالوا ان يوجد من يقوم بحضانته يوجد من يقوم بحضانته ورظاعه. فان لم يوجد لم يجدوا احدا يقوم برظاعته. فانه يؤخر اقامة الحد عليها سواء كان قصاصا او كان الحد آآ عفوا كانت العقوبة قصاصا او كان حدا كالرجم ونحوه فانه يتأخر الى تمام الحولين الى تمام الحولي. بعد الحولين ان لم يوجد من يحضنه ينتقل الى اي واحد من المسلمين ويقام عليه ويقام عليه الحد اذا متى يؤخر الى السنتين؟ عند تمام الحولين؟ اذا كانت المرأة لم نجد لوليدها من يرضعه لم نجد احد فهنا لاجل الرظيع اخرناه ليس لاجلها هي المسألة الثالثة في صفة اه جلد عفوا في صفة رجم المرأة فقهاؤنا يقولون ان المرأة اذا اريد رجمها فانها ترجم جالسة وكذلك تضرب في جالسة وتشد عليها ثيابها لكي لا تتكشف لا في الضرب ولا في الرجم المسألة الاخيرة آآ في مسألة الصلاة على من اقيم عليه حج حد الفقهاء يقولون اجمع اهل العلم على انه يغسل وانه يكفن وانه يدفن كذلك واختلفوا في الصلاة عليه هل يصلى ام لا مشهور المذهب انه يصلى عليهم بهذا الحديث وهو صريح انه يصلى عليه. وانما يمتنع من الصلاة على الغال وما في حكمه وليس هذا داخل فيها وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم اورد المصنفون حديث جابر وحديث ابن عمر في ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم آآ رجلا من وامرأة كانا قد زنايا واحالا على قصتهما في الصحيح ان رجلين زنيا اه فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فنشرت فقرأوها امام النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت الكلمة التي فيها الرجم جاء الغلام الذي يقرأ التوراة للنبي صلى الله عليه وسلم فوظع يده عليها لكي لا يكذب. فيكون قرأ ما قبل يده وما بعدها. وكان حاضرا عبد الله بن سلام رظي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فلما رفعها فاذا فيها الرجم فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما اي اليهود واليهودية والرجل الذي من اسلم قيل انه ماعز وقيل انه غيره اتى المصنف بهذين الحديثين لاثبات النبي صلى الله عليه وسلم كان كان الرجم في وقته ورجم الصحابة من بعده الخلفاء ومن بعدهم فقد انعقد الاجماع على ذلك. نعم وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا روي رويجل رويجل ضعيف اتى بامة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده. فقال يا فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. فقال خذوا خذوا عتكالا فيه مئات شمراخ. ثم اضربوه به ضربة واحدة رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله. نعم هذا حديث آآ سعيد بن سعد ابن عبادة رضي الله عنه انه قال في كان في ابياتنا اي بين بيوتنا ومن ما يسكن معنا في البيوت التي عندنا رويجل ضعيف رويجل سمي بذلك لانه ضعيف البنية ولربما ايضا كان ضعيف الرأي كذلك. قال فخبث بامة من اي زنا بامة فذكر ذلك سعد لرسول الله فقال اظربوه حده. اي حد الزنا وهو آآ مئة جلدة. فقالوا يا رسول الله انه اظعف من ذلك. اي لا تحمل المئة فقال خذوا عثكالا اذكال على وزن مفتاح ويصح عثكول على وزن عصفور والعسكال والعتكال والعثكول هما واحد والمراد به عسيب النخل. العسيب او يسمى عذق النخل هذا هو العسكان آآ قال فيه مائة شمراخ. الشمراخ نعرف اللي هو واحد الذي يوجد في في في العذق العذق الكبير هذا فيه عدد من الشماريخ. فيكون فيه مئة. ثم اضربوه به ضربة واحدة. بحيث انه يصل الى جسده في المئة جميعا ما يكون بعظه بعيد وبعظه قريب ولذلك اخذ النبي وسلم الشمراخ وهو الذي يكون فيه تمر مثلا فهو اذ عريض فيكون عريضا فالجميع الشماريخ تضرب الجسد واما اذا جمعت الشماريخ وربطت وضرب بها فيعتبر ضربة واحدة فلابد ان تكون متفرقة ويضرب بالشماريخ اذا الاتكال عرفنا هو العذق الكبير والشماريخ التي تكون في داخله قال فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا اه قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث قال رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن وكذلك جود اسناده ابن عبدالهادي قال لكن اختلف في وصله وارساله وجه الاختلاف فيه ان هذا الحديث روي مرة عن ابي امامة عن سعيد بن سعد ومرة روي عن ابي امامة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومرة روي عن ابي امامة انه اخذه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة عن ابي امامة كهكذا ولذلك قال بعض اهل العلم كابن القطان وتبعه ابن الملقن ان هذا الاختلاف لا يظر فهو اما ذكر لاحد الصحابة او انه ذكر مبهم من الصحابة كاحد الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث فيه من الفقه ان المريض لا يؤجل عنه اقامة الجلد لا يؤجل عليه اقامة الجد انظر معي المريض نوعان اما ان يكون مرضه يرجى برؤه او ان يكون مرضه مما لا يرجى برؤه مشهور المذهب انه في الحالتين لا يؤخر الحد عنه. سواء كان الحد حد قذف او حجزنا او غير ذلك لا يؤخر عنه وانما يقام عليه الحد فان كان الصوت المعتاد يضره ولا يؤمن عليه التلف منه فانه يضرب بصوت خفيف لين فان كان السوط ايضا اللين يخشى منه عليه التلف فانه يضرب حينئذ بعثكال ونحوه فان كان العتكان فيه خمسون شمراخا ضرب به ضربتين وان كان العتكال فيه مائة شمراخ يضرب ضربة واحدة هذا هو مشهور مذهبه من المفردات فانه ينتظر حتى يصح جسده ثم يجلد كما يجلد غيره واما مشهور مذهب فانه لا يؤخر قالوا لان المقصود ليس التأليم مطلقا. وانما المقصود هو التأديب والتأديب يحصل بادنى ضرب يحصل بادنى ظرب وهكذا. طيب اذا لعلنا نقف هنا اليوم اطلت عليكم ساعة ونصف لعل نقف عند هذا الموضع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي لنا تقريبا خمسة احاديث وننهي كتاب الزنا. الا ان كان في حلم كمل الان او او نجعلها الاسبوع القادم مع السرقة ما امر لكم هذا النصب ما دام ختمت لعلي نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال اليوم صوتك جميل لكنك تقرأ ببطء فاخذت نصف الدرس هذا اللي اخره سم يا شيخ التغريب ما تكلمت عنه نسيت والله. كنا ونتكلم عن صفة التغريب وصفة الجلد. زين اننا اجلنا الدرس احسنت لك ذكرتني لعلي اتكلم ان شاء الله في بدء الدرس القادم عن صفة التغريب وخاصة انه قد سيأتي اثر ان الصحابة غربوا. سنتكلم عن الدرس القادم صفة التغريب. وكيف يغرب الرجل وتغرب المرأة والمحرم الذي يكون مع المرأة آآ هل يلزم ان يكون معها في البلد الاخرى ام في السفر فقط؟ ساجعل الدرس القادم مناسب الدرس القادم باذن الله عز وجل. سم يا شيخنا عمل الصحابة بعضهم جمع وبعضهم لم يجمع. هذا كلام ابن رجب. ولكن اغلب الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وخاصة الخلفاء الراشدون لم يجمعوا. هذا كلام اه يعني بعض الفقهاء لم اتتبع لكن انقل عنهم. انقل عن من نقل ذلك سم يعني مثلا فقع عينه فيها قصاص فيها قصاص او الدية اذا عفا عنك عن الدية. فيها قصاص مباشرة. مثل مثل الصائل يا شيخ يعني مثلا في قضية يقول واحد دخل بيت شخص يريد ان يسرق ماله فاعتدى عليه صاحب البيت ثم لما وصلت المحكمة قالت المحكمة حكمنا على صاحب البيت بديتين لان هذا السارق ممكن رده بالتقييد ممكن رده بالصراخ. صاحب ما الذي فعل؟ اخذه فظربه فكسر اعظم الله واتلف بعظ منافعه فحكم القاضي له باليتيم وانت متعدي في ذلك لانه لم يأتي بشر التدرج مثل مثل اه العمل عندنا ما يثبت. يثبت بها سنتكلم عنها ان شاء الله في درب الشبهة. انا عن قصد تأخرت اليوم هو اصعب شيء عندنا الاسبوع القادم. مسألة بالشبهة الحدود الشرعية لا يثبت لا تثبت بالتصوير ولا بغيره قد تثبت بها القصاص مع القسامة قلنا القرائن تثبت بها. اما الحدود فلا يثبت الا الحمل في الزنا والقيء والرائحة على خلاف في الرائحة سنتكلم عنها ان شاء الله في محلها اللي هو الاستنكار في الشكر غيره ما تثبت. السرقة لو صور سارق وهو بالكاميرا. ما لم يقر امام القاضي. او يشهد اثنان على دخوله الحرز واخراجه المال منه فانه حينئذ لا يحد يعطى عقوبة تعزيرية كثير من الناس يقول في المحاكم يقبض على السارق ولا تقطع يده. اختلال شرط الاثبات ما هي هو رفض يقر ما سرقت ما سرقت. مع وجودك منه. هذي الكاميرا تثبت الحق الخاص يرد المال هذي الكاميرا تثبت السجن عليه عشرين ثلاثين سنة. الجلد لكن لا يثبت بها القطع. ادرؤوا الحدود للشبهات. سيأتي ان شاء الله الاجماع على معنى هذا الحديث وكيف وجهه احمد وغيره؟ نعم الامر الاول قالوا لا ليس خاصا بالحجر فيشمل الحجر ويشمل العصا فيما لو ادخل العصا مع ثقب الباب او مع النافذة كل هذا يعني يجوز له فعله. فكل شيء جزيء الرمي به. ما جرت العادة به. لكن لو رمى مسدسا اظنه لا لكن نعم يجوز له ذلك يجوز له ذلك من اتلفه به. لكن لو لو اتلف العين فجاوزها الى البدن هذا من باب السرايا. السرايا سراية البدن فيجوز ذلك له لكن لو رماه بشيء يقتل مثله يعني طوبة كبيرة يا شيخ اظن هذا دعني اراجعها دعني اراجعها احسن وان كان نظري انا ونظري ضعيف وليس بصحيح. انا احب انقل دائما نقل الفقهاء ولا انقل لرأيي. اظن ان الفقهاء لا يقولون به لانه اذن له بشيء فجاوزه. اذن له بفقد العين وفاق الحين يكون بحصى الخذفي ونحوه او بالعصا وهو غير المتلف للنفس. الا ان قتيل الصوت والعصا واما الطوبى او الاشياء او الحجارة الكبيرة فهذه تتلف النفس. فلا اظن انه قد اذن له بها. وساراجعها ان لم انسى ان شاء الله ساسجل الان معي راجع الدرس القادم باذن الله. وان قتله شلون؟ الصائل ولا العاض عندنا هالصور الصائل والعاض والصائل طيب صائل على نفس او مال او عرظ عالعرظ يريد ان يعتدي على عرظ نفسه او عرظ غيره. طيب طيب يجب عليه ان يكون الان الان الان بدأ بالفعل الامر الثاني يقول غدا او بعد ساعتين سوف اذهب للمكان الفلاني وازني به. فترده بالقتل ما يجوز تقاد به هذا الامر الاول الامر الثاني ان يكون هذا الرجل قادر على فعل الصيانة هذا الصائل يجب ان يكون قادر ليس ضعيفا يعني امرأة في بيت مغلق يريد ان يدخل ما يستطيع. هذا ما يرد القتل الامر الثالث التدرج فيبدأ بالصرعة بتبليغ الجهات الرسمية برفع الصوت بالظرب طبعا ظرب بعدها بالتقييد ثم الظرب ثم اتلاف عضو ثم اتلاف نفس. شف قد ينتقل للاخير اذا علم انه لا يندفع الا به. نعم يجوز ذلك واضحة شيخ محمد سم النفس العرض ما يدخل فيه الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وان اخذ مالك وجلد ظهرك ما يدخل فيه العرض ما ادري والله ما اوقف لا اظن اظنه يا شيخ انه مستثنى يعني يعني يدخل في الصيانة العرض قد يدخل في الصيانة والنفس والله لعلي اراجع لعلي اراجع هو الذي تكلم عن هذا القيد واوضحه شيخ الاسلام في كتاب السياسة الشرعية هو الذي قال هذا التعريف وقال والا اتكون له ولاية ودليله الاجماع الذي حكاه ابن المنذر. لكن القيد ذكرته في حاجة مراجعة. لعلي اراجعه يا شيخ باذن الله عز وجل مر عليك احد تكلم عنها اي نعم ثم قال ماذا يا شيخ ما تكلم عن عن والله تحتاج بحث هذا في مسلم الحديث لا شك في صحته لكن ليس فيه العرض اخذ مالك وجلد ظهرك فيه النفس او ما دون النفس وفيه المال لكن ليس فيه العرظ. تحتاج تأمل والله فيها فيها بعد. فيها بعد يا شيخ. فيها بعد. فيها بعد. تحتاج الى تأمل ونص وهي المسألة هذي جدا. صائل؟ نعم. الاب قد يكون صائل. الولد قد يكون صائل. يعني هذا من باب الدفع عن الغير. هذي الام مثلا هي دفعت الاب يضرب ضربا الاب مثلا من يكون يفقد عقله بعض الناس يكون اه فاقد العقل اما بسكر او بغضب مغلق. بعض الاباء ينغلق عليه او بعض الرجال. اذا غضب انغلق عقله فاصبح كالمجنون فقد يتلف منه بيده. هذا معروف يا شيخ نعرف فيه من الناس كثير. فاذا رأت الام مثل هذا الشيء او احد فمنع هذا الفعل وادى الى اتلاف الاب قد يكون هدرا. النظر عند القاضي هو صعوبة يا شيخ دفع الصائل. النظر القضائي صعوبته من جهة الاثبات لان عبء الاثبات هو على الجاني اي الموصول عليه والاثبات صعب جدا فهو دائما يعبر اثبات عليه اثبت كونه دخل بيتك ليس دليلا فقد يستدرج رجل اخر الى بيته فعمل اثبات صعب فيها والصعوبة كلها في عبء الاثبات. ولو مجرد الدعوة بالصيانة ولو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى اناس اموال اخرين واعراضهم ودماءهم هذي دماء فالدعوة يعني شوي خطيرة شوي السيد نعم سم اي نعم المذهب يقول نعم ولو في النفس هذا المذهب. كل الحدود حتى الزنا حتى القتل يرون انها تشمل الكل قد يكون غيرهم لا اعلم لكن مشروع مذهب لا يفرقون. سم يا شيخ. هم يقولون اه المذهب يقولون شف الذي ينظر اه مجرد نظره وان كان من غير قصد على مشهور مذهب. ذكر هذا في الكشاف وفي المغني. ولو كان من غير قصد فيبيح له فوق عينه. او الف منو قلت هاي القاعدة؟ خذفه قد تصيبه بفقر وقد لا تصيبه فيقول ولو كان غير قاصد النظر ما دام قد اطل فيجوز ذلك. لا بعض الناس ما اطل يا شيخ. ما اطل بس هو انت تطل لان عندك نافذة. ولذلك المستحب ان لمن كان في علو ان يغلق الخوخة التي بينه وبين المنسف. لكن يقول من كان في سفن لا يمكن ان يرفع رأسه فينظر للعلو هذي موجودة بالنص يا اخي في شرح المنتهى او في الكشاف نسيت. اه هو الاسلم دائما ان طبعا تعرف ايش معنى يا شيخ؟ انه اطلع يعني في وقت نظره احنا قلنا هذا العقوبة حالية ليست على الفعل. وانما على حال الفعل اغلب الناس يقول انت تنظر غير موجود هذا الشي. هو يتوقع هذا الشيء او يرى زول الشخص لا فقط خاص المذهب خاص بالسند. هذا افتيات. اقامة الاب الحد على ولده نبداو بشيء او خلصنا طيب اطلت عليكم اليوم اعذروني لكن اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد