فان ارادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور انه لا يصح لان الذمم لا تتكافئ وفيه رواية اخرى تجوز قسمته وهي الصحيحة فانه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك. وتفاوت الذمم وتفاوت الذمم لا يمنع فان التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل. وان اختلفت محاره. واذا كان الغرماء ما هو الصواب؟ اذا تقاسمه فلا بأس. ان كان اليمين على جماعة ذلك فقال زين الذي عند فلان تبعي اللي عند عمر تبع فلان واللي عند خالي تبع فلان تراضوا على وجه احسن الميراث فلا بأس هذا يطالب هذا وهذا يطالب هذا وهذا لا حرج نعم