﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
تسأل سماحتكم وتقول اذا لم يتم ذبح شاة واردت ان اتصدق بقيمتها. فهل ذلك جائز  الذبح في حق المتمتع او قارن اما الذي احرم بالحج وحده ان اورد الحج فهذا ليس عليه ذبح

2
00:00:19.100 --> 00:00:41.650
لكن الذي حج قارنا بالحج والعمرة او احرم بالعمرة او فرغ منها ثم احرم بالحج هذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها  في منى ايام النحر يوم العيد وفاءها بعده او في وسط مكة لا بأس ويتصدق بها او يأكل منها

3
00:00:41.650 --> 00:01:00.350
ويكمل ويطعم يأكل ويطعم. هذا يقال له حديث تمتع. ذبيحة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة فان عجز صام عشرة ايام. ثلاثة ايام في الحج اني اصومها في الحج

4
00:01:00.350 --> 00:01:23.150
قبل يوم عرفة وان صام في ايامنا الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر اجزاء لكن ان يقدمها قبل عرفة اذا رجع الى البقية السبعة الباقية تكون عند اهله. ارفق به كما بين الله في كتابه العظيم. حيث قال سبحانه

5
00:01:23.150 --> 00:01:43.150
من تمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر للمسجد الحرام. يعني ان الذي من اهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التبكرا. جزاكم

6
00:01:43.150 --> 00:01:53.150
من اهل مكة. نعيد الاية مرة اخرى لو تكرمت يقول جل وعلا فمن تمتع بعمرة الحج فمن استشرى من الهدي. يعني ما تيسر من الهدي. نعم. والمتيسر لم يبحث واحدة

7
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى اهليكم. نعم وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولهذا تلك عشرة كاملة. هي ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة

8
00:02:13.150 --> 00:02:20.817
بعد رجوعه الى اهله فضلا من الله سبحانه ورحمة من جل وعلا وتيسيرا جزاكم الله