﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.950
اسأل اخيرا وتقول متى يفك الاحرام؟ متى رمى؟ المحرم جمرة العقبة والمحرمة كذلك جاز له فك الاحرام ويبقى عليه والافضل ان يكون مع ذلك الحلق او التقصير. اذا رمى يحلق او يقصر ونرى كيف تقصر حتى يقول فعل اثنين من ثلاثة فان الحل يكون بثلاثة امور

2
00:00:30.150 --> 00:00:53.450
يكون بالطواف والسعي كان عليه سعي وبالرمي وبالحق او التقصير. هي ثلاثة فاذا طاف المحرم طواف الافاضة ورمى جمرة العقبة يوم العيد حلق او قصر تم حله. من النساء وغير النساء. اللبس البغيض غطاء الرأس

3
00:00:53.600 --> 00:01:13.950
واتيان الزوجة ومرة كذلك اذا رمت الجمرة وطافت طواف الافاضة وقصد من رأسها حلت الحل الكامل واذا كانت متمتعة والرجل متمتع لابد من السعي سواء كان قارنا جمع بين الحج والعمرة او متمتعا حل بالعمرة. لابد من السعي مع الطواف

4
00:01:14.050 --> 00:01:34.050
وبهذا يتم الحل اذا طاف وسعى ورمى الجمرة يوم العيد وحلق وقصرا كان رجلا وقصرا ان كانت امرأة في هذه الملحم واذا فعل اثنين من ثلاثة رمعوا وحدق وقصر وحصل التحليل الاول يبقى على تحريم النساء لكن يغطي رأسه يلبس المخيط

5
00:01:34.050 --> 00:01:57.850
طيب تقص اظفاره الى غير ذلك. يبقى على تحريم النساء وهي كذا للمرأة اذا طافت اذا رمت الجمرة وقصرت حللها كل شيء من حرم عليها بالاحرام الا الزوج  فاذا طافت وسعت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله. الزوج والطيب

6
00:01:57.850 --> 00:02:13.900
اروى قصد الشعر ونحو ذلك. يعني حلا كاملا وبالحق المتمتع والقارن لابد من السعي مع الطواف طواف الافاضة. اما المورد للحجر يسع لم يحله الا بالحج وحده. فانه يكفيه طواف الافاضة

7
00:02:13.900 --> 00:02:34.350
اذا كان سعى مع طواف القلوب  يجزئه طواف الافاضة يوم العيد والرمي والحلق والتقصير ويحصل لها الحل كامل. بالطواف وبالرمي والحلق والتقصير والمرأة كذلك اذا كانت سعت مع طواف القدوم وهي

8
00:02:34.400 --> 00:03:00.100
قد احرمت بالحج فان الرمي هو الطواف والتأصيل يكفيها. وهكذا الخارج الذي جاء بالحج والعمرة حكم حكم مفرد للحج اذا سعى عطاء القدوم كفاه. السعي الاول ولا يبقى عليه الا رواه الافاضة فاذا رمى وطاف وحلق او قصر تم

9
00:03:00.100 --> 00:03:03.200
