﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.050
حول زكاة عروض التجارة يا فضيلة الشيخ اذا كان صاحب الدكان يبيع مثلا في المواد الغذائية. ويريد ان ان يخرج زكاته منها. فهل يجوز له ذلك الاصل في عروض التجارة

2
00:00:18.500 --> 00:00:42.350
انه يرجع الى اثمانها المواد الغذائية لو ان الشيء متعلق الزكاة تتعلق باعيانها يرجع فيها الى مقدار الزكاة الثمار الاوساخ ولكنها لما صارت عروض تجارة صارت الزكاة متعلقة باقيمها واثمانها

3
00:00:42.950 --> 00:00:46.600
من الاثمان بارك الله فيكم