﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا اين والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الخمسة ورجاله موثقون الا

3
00:00:36.750 --> 00:00:54.050
ان فيه اختلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما

4
00:00:54.200 --> 00:01:16.950
حديث يثبت ثلاثة احكام الحكم الاول يتعلق بحكم الفاعل والمفعول به في فيمن فعل فعل قوم لوط والحكم الثاني في حكم من وقع على بهيمة والحكم الثالث متعلق في حكم البهيمة التي وقع عليها ادمي. وهذا الحديث قبل الحديث في فقهه

5
00:01:17.350 --> 00:01:36.850
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة اسناده وضعفه اختلافا بينا واضحا وممن ذهب الى تضعيف هذا الحديث الامام احمد والبخاري وغيرهما فقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يثبت

6
00:01:37.200 --> 00:01:54.250
قال والحج يدرأ بالشبهة فلا يجوز ان يثبت بحديث فيه هذه الشبهة وممن ضعف هذا الحديث كذلك الامام محمد بن اسماعيل البخاري فقد نقل عنه الترمذي في العلل الكبير انه سأله عن هذا الحديث

7
00:01:54.550 --> 00:02:10.450
فقال ان هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وعمرو هذا صدوق لكنه جاء عن عكرمة بمناكير. يعني روى عنه مناكير متعددة

8
00:02:10.500 --> 00:02:30.300
ثم قال ولم يذكر في شيء من ذلك انه سمع عكرمة. اذا البخاري اعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بانه من طريق عمرو بن ابي عمرو وروايته عن عكرمة فيها مناكير

9
00:02:30.600 --> 00:02:52.200
والامر الثاني ان البخاري اعلها بالانقطاع بينهما فكأنه يحمل عما روى عنه عمر هذا الحديث وكأن عمرا قد دلسه هذا هو ظاهر كلام البخاري الذي نقلته قبل قليل وهاتان العلتان اللتان اوردهما البخاري رحمهم الله تعالى هي من العلل الدقيقة

10
00:02:52.400 --> 00:03:11.450
ولذا فان بعض اهل العلم نظر لرجال هذا الاسناد فصححه دون النظر لهاتين العلتين اللتين اوردهما الامام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال الشيخ جمال الدين المرداوي في الكفاية اعني كفاية المستقنع

11
00:03:11.900 --> 00:03:31.900
ان هذا الحديث رجاله ثقات فباعتبار ثقة الرجال والرواة فانه قد وثقهم ولربما لم يتفطن او لم يعمل هاتين العلتين اللتين اوردهما الامام البخاري وقد صحح هذا الحديث جمع من اهل العلم

12
00:03:32.100 --> 00:03:48.300
من اجلهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره وقد قال ابن عبد الهادي في المحرر ان هذا الحديث اسناده صحيح وذكر في التنقيح انه قد صح هذا الحديث عن ابن عباس من طرق

13
00:03:48.500 --> 00:04:12.300
هذا كلام ابن عبد الهادي في كتابيه المحرر والتنقيح وعلى العموم فان صحة هذا الحديث وظعفه يترتب عليه الكثير من الاحكام وقد توسط بعض اهل العلم حينما حكموا على صحة هذا الحديث فلم يحكموا عليه بصحته باعتبار هذا الاسناد وانما نظروا اليه

14
00:04:12.300 --> 00:04:30.000
باعتبار تعدد الطرق الدالة عليه فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى ما مؤدى كلامه ان هذا الحديث ينقسم الى جملتين. الجملة الاولى متعلقة باللواط والجملة الثانية متعلقة باتيان البهيمة

15
00:04:31.000 --> 00:04:47.500
فكأنه يضعف اسناد هذا الحديث لكنه قال وهذا الحديث يعني ما يتعلق باللواط له من الشواهد ما يقويه ويشد بعضه بعضا او نحو مما قال قال اذ ليس فيها متهم بكذب

16
00:04:48.600 --> 00:05:05.150
قال وسوء الحفظ ينتفي بكثرة المتابعات او نحو مما قال الزركشي رحمه الله تعالى وهذا معنى كلامه اذا الزركشي توسط فقال ان هذا الحديث وهو ظاهر كلامي وان لم يصرح بذلك

17
00:05:05.450 --> 00:05:28.250
انه ليس صحيحا باسناده وانما هو له شواهد تدل عليه والشواهد التي اوردها انما هي تدل على الجملة الاولى المتعلقة باللواط دون الجملة الثانية المتعلقة باتيان البهيمة اذ قتل اللوط فاعلا او مفعولا به لها شواهد كثيرة

18
00:05:28.850 --> 00:05:48.250
وقد الف الاجري الامام ابو بكر رحمه الله تعالى كتابا مطبوعا في في من فعل فعل قوم لوط فتتبع طرق هذا الحديث والاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في قتل الفاعل والمفعول به

19
00:05:48.700 --> 00:06:04.150
وهذا يدل على كثرة المتابعات والشواهد للجملة الاولى في الحديث هذا الحديث كما مر معنا فيه ثلاث جمل. الجملة الاولى في قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

20
00:06:05.150 --> 00:06:27.950
قوله من وجدتموه يعمل قوما عمل قوم لوط. يعني الاتيان بالفاحشة الكبرى وهو اتيان الذكران دون الاناث من طريق الدبر وهذا الفعل من اشد الافعال قبحا وشناعة لان فيه مخالفة للفطرة

21
00:06:28.450 --> 00:06:45.250
وقد قيل انه لم يعرض هذا الفعل قبل قوم لوط ولذلك نسب اليهم مما يدل على ان هذا الفعل انما هو فعل فعل مخالف للفطرة وقد ذكر كثير من الشراح

22
00:06:45.750 --> 00:07:05.600
ان العرب بطبيعتهم لم يكونوا يعرفون هذا الفعل الخبيث السيء ولذا لم يجعلوا له اسما وانما اخذ اسمه نسبة لقوم لوط فسمي باللواط. اي نسبة لقوم لوط وليس نسبة للوط عليه السلام

23
00:07:05.950 --> 00:07:22.100
لان النسبة للمضاف والمضاف اليه يجوز ان ينسب الجزء الاول ويجوز ان ان ينسب للجزء الثاني باعتبار الظهور في الدلالة ما يقال في حضرموت حضرمي ويجوز ان تقول حضرموت وهكذا

24
00:07:22.550 --> 00:07:39.150
وبعلبك بعلي وهكذا اذا لما نسب لقوم لوط نسب للشق الثاني وهو المضاف اليه لكونه اظهر ولم يقال قومي لاشتراك مع كثير مما يشبهه في هذا المعنى. اذا المقصود ان هذا الفعل انما هو منسوب لقوم لوط

25
00:07:39.150 --> 00:07:53.250
لانهم كانوا يفعلون فهو مستقبح. كذا ذكر كثير من الشرح وان كان بعض المتأخرين قد يقول ان العرب قد عرفوا بعض هذه الافعال في الجاهلية والف في ذلك صلاح المنجد

26
00:07:53.550 --> 00:08:05.650
من المعاصرين رسالة ذكر بعض الاخبار لا ندري عن صحتها من حيث الاسناد ان العرب ربما عرفوا اللواط في الجاهلية اذا فالمقصود من هذا ان هذه الفعلة فعلة شنيعة قبيحة

27
00:08:05.800 --> 00:08:20.250
مخالفة للفطر واسمها من اعظم الذنوب وقد اجمع العلماء على انها من كبائر الذنوب ولذا فان عقوبتها تكون من اشد العقوبات كما سيأتي بعد قليل قوله فاقتلوا الفاعل والمفعول به

28
00:08:20.650 --> 00:08:34.850
هذا يدل على ان من اتى فعل قوم لوط سواء كان فاعلا او مفعولا به فانه يقتل. وظاهر هذا اللفظ انه يقتل حدا وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في

29
00:08:35.150 --> 00:08:58.950
عقوبة من اتى فعل قوم لوط فمشهور المذهب ان من اتى هذا الفعل الشنيع فان حكمه حكم الزاني. قالوا لان هذا الحديث حديث الباب ضعيف وقد نص احمد على انه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ولا يثبت به الحد

30
00:08:59.600 --> 00:09:21.450
قالوا وانما اثبتنا له حد الزنا سواء للفاعل والمفعول به قالوا لانه روي حديث عند البيهقي ان من اتى احدا من الذكران فانهما زانيان قالوا وقد قضى به بعض الصحابة والتابعين كعطاء وغيره

31
00:09:21.950 --> 00:09:42.400
قالوا ولان هذا الفعل يشبه الزنا لان الاتيان من الدبر يأخذ كثيرا من الاحكام المشابهة للاتيان من القبل فهو يوجب الغسل ويوجب الكفارة لو اتى الرجل امرأته من دبر وغير ذلك من الاحكام. واقول كثير

32
00:09:42.450 --> 00:09:54.550
بل اقول الاكثر من الاحكام لان هناك احكام لا يشابهه فيها مثل الاحصان فان فان الاحصان لا يثبت بالوطء في الدبر وانما يثبت في الوطء بالقبول. وهذه مرت معنا في الدرس الماظي

33
00:09:55.400 --> 00:10:12.800
اذا هذا هو مشهور مذهب وعرفنا دليله انها الحديث الذي عند البيهقي على ضعف اسناده واستدلوا بقياس الشبه لان الاتيان من الدبر يشبه الاتيان من القبل ولا فرق بين دبر الانثى والذكر في هذا المعنى فيكون حكمه حكم الزاني

34
00:10:13.000 --> 00:10:31.400
وبناء عليه فانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن فانه يجلد مئة ويغرب عاما الرواية الثانية في المذهب ان الفاعلة والمفعول به يقتلان وهذه قال بها الشيخ تقي الدين

35
00:10:31.550 --> 00:10:50.650
ونص عليها قبل ذلك احمد ورجحها ايضا ابن رجب وابن القيم على تفصيل بينهما ساشير له بعد قليل ودليلهم على انه يقتل اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به مطلقا اي سواء كان محصنا او غير محصن

36
00:10:51.450 --> 00:11:11.750
حديث الباب اذا ثبت وصح وخاصة ان له من الشواهد والمتابعات ما تدل عليه كما مر معنا من كلام الشمس الزركشي عليه رحمة الله والامر الثاني قالوا اجماع الصحابة فقد حكى الشيخ تقي الدين ومن بعده ابن ابن رجب

37
00:11:12.100 --> 00:11:32.400
ان الصحابة اتفقت على ان اللوطي يقتل دون النظر لكونه محصنا او غير محصن ولكن اصحاب هذه القول الثاني في المذهب اختلفوا في صفة قتله فذهب ابن القيم كما في كتابه الداء والدواء

38
00:11:33.050 --> 00:11:53.800
الى انهما يقتلان رجما اي بالحجارة مطلقا سواء كانا محصنين او غير محصنين واما الشيخ تقي الدين وبن رجب وهو تلميذ ابن القيم فانهما يريان القتلى دون بيان صفته. وانما تحديد صفته راجع للامام. فتكون الصفة من باب

39
00:11:53.800 --> 00:12:08.000
تعزير قالوا وما جاء عن ابي بكر الصديق انه حرقهما وعن غيره من الصحابة انه رماهما من شاهق ومن غيره انه رجمهما هذا راجع للامام حيث الاجتهاد فيكون من باب

40
00:12:08.050 --> 00:12:22.650
نظر الامام والنظر في المصلحة في صفة قتلهما والا الاصل انما هو مطلق القتل واما في القضاء عندنا الان فان اغلب القضاة يمشون على الرواية الثانية وهو انه اذا ثبت اللواط

41
00:12:22.900 --> 00:12:39.350
فانه يقتل مطلقا لا ينظر لكونه محصنا او غير محصن وهذا الذي عليه اغلب القضايا الصادرة من المحاكم المسألة الثانية في هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه

42
00:12:39.950 --> 00:12:57.900
فقوله من وجدتموه ننظر لها باعتبار الاثبات الاثبات الدال على هذا الفعل فان قيل ان الزنا عفوا فان قيل ان اللواط حكمه حكم الزنا فلا بد ان تكون البينة كبينة الزنا بان تشهد

43
00:12:58.350 --> 00:13:16.700
اربع آآ بينات يعني اربع رجال ذكور يشهدون على الفعل صفة ومكانا ووقتا وفي مجلس واحد ومع من؟ اي شخص المقابل وفي مجلس موحد. اذا خمسة قيود مر الحديث عنها اكثر من مرة

44
00:13:17.100 --> 00:13:34.850
وعلى القول الثاني انه يقتل فقط فانهم يقولون انه يكفي فيه اثنان شاهدان اثنان فقط او اقرار في الحالتين الجملة الثانية في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة

45
00:13:35.650 --> 00:13:50.200
هذه الجملة فيها حكمان الحكم الاول في قوله وجدتموه وقع على بهيمة والثاني في قوله فاقتلوه والثاني في قوله واقتلوا البهيمة الى الاول قتل من وقع على بهيمة والثانية قتل البهيمة

46
00:13:51.250 --> 00:14:15.550
فاما الاول فان اتيان البهيمة فيه روايتان في المذهب فمشهور المذهب المعتمد ان من اتى بهيمة فانه لا يقتل وانما يعزر فقط تعزيرا اما بجلد او بحبس او بغير ذلك من الامور التي يجوز فيها التعزير

47
00:14:16.600 --> 00:14:33.100
قالوا واما حديث الباب فانه حديث ضعيف ولا يقوم حجة لاثبات هذا الحد كما قال احمد قال ان الحد يدرأ بالشبهة فلا يجوز ان ان يثبت بهذه الشبهة بحديث فيه ضعف

48
00:14:34.450 --> 00:14:49.650
الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار القاضي وتلميذها ابو الخطاب وكثير من فقهاء المذهب انهم يقولون ان اتيان البهيمة حكمه حكم اللواط على الخلاف الذي سبق هل يقتل حدا مطلقا

49
00:14:49.900 --> 00:15:05.950
ام انه حكمه حكم التعزير في الجلد والرجم باختلاف حاله من حيث الاحصان والمعتمد في المذهب والذي عليه العمل في المحاكم عندنا انما هو المشهور وهو ان اتيان البهيمة انما

50
00:15:06.150 --> 00:15:24.550
فيه التعزير فقط لان هذا الحديث ليس له من الشواهد والمتابعات التي تدل على صحة الجملة الثانية بخلاف الجملة الاولى فان عمل الصحابة عامتهم او كلهم كما ذكر الشيخ تقي الدين والعلامة ابن ابن رجب رحمهما الله تعالى

51
00:15:24.600 --> 00:15:46.250
على قتل اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به ومما يدل المذهب في ان من اتى بهيمة انه لا يقتل انه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من اتى بهيمة

52
00:15:46.650 --> 00:16:07.400
فلا حد عليه فهذا نفي للحد فدل على انه لا يقتل وهذا اصح اسنادا مما روي مرفوعا عنه رضي الله عنه فهذا يدل على ضعف الجملة الثانية طيب اه المسألة الثالثة في هذه الجملة في قوله واقتلوا البهيمة

53
00:16:08.650 --> 00:16:28.500
قوله واقتل البهيمة اخذ منها فقهاؤنا ان من اتى بهيمة فان هذه البهيمة تقتل يعني من اتاها بمعنى انه وطئ هذه البهيمة فانها تقتل واستدلوا عليها بامرين الامر الاول حديث الباب

54
00:16:29.100 --> 00:16:51.800
وساذكر اعتراضا عليه وتوجيه هذا الاعتراض والامر الثاني استدلوا عليه قالوا لان فيه من باب النظر للمآلات لكي لا يعير هو بهذه البهيمة التي وقع عليها ولكي آآ يعني آآ لا تستقبح وتكون حكمها حكم الجلالة ونحو ذلك من المعاني في هذا الباب

55
00:16:53.050 --> 00:17:13.700
اورد الموفق رحمه الله تعالى وتلميذه الشارح استشكالا فقال ان هذا الحديث حديث ابن عباس حديث ضعيف فلما اخذتم باخره ولم تأخذوا باوله. اخذتم بان البهيمة تقتل ولم تأخذوا بان من وقع على بهيمة فانه يقتل

56
00:17:14.900 --> 00:17:40.200
فاجاب الموفق من جهتين او فاجاب الموفق وقال ان جوابه من وجهين الوجه الاول قال ان قتل من اتى بهيمة حد والحدود تدرأ بالشبهة فحينئذ لا يجوز اثبات الحد بشبهة ظعف الحديث كما سيأتي معنا في قضية الدرأ

57
00:17:40.400 --> 00:17:58.250
بعد قليل ان الذرر قد يكون بسبب ضعف الحديث نص عليه احمد قال بخلاف قتل البهيمة فان قتل البهيمة اتلاف لمال وليس حدا واتلاف المال لا تؤثر فيه الشبهة. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع

58
00:17:58.600 --> 00:18:18.900
ولذلك قد يعزر باتلاف المال عند من يقول بذلك الوجه الثاني انه نظر لنوع المتلف فقال الوجه الثاني نقول ان قتل من اتى بهيمة هو اتلاف ادمي والادمي هو اعظم المخلوقات

59
00:18:19.850 --> 00:18:43.650
وبناء عليه فانه لا يجوز اتلافه وقتله الا بحديث في غاية الصحة وفي نهاية القوة بخلاف اتلاف البهيمة فانه يجوز اتلافها ابتداء باكلها ولاي مصلحة اخرى فحينئذ يتسامح في نوع الدليل الدال عليها

60
00:18:44.850 --> 00:19:06.200
وهذا يفيدنا على مسألة مهمة في قضية الاحتجاج بالحديث اه فان هذا الحديث حديث ابن عباس اه ذكر ابن ابي المجد في المقرر على المحرر ان الامام احمد قد احتج بهذا الحديث اي بحديث ابن عباس

61
00:19:06.800 --> 00:19:29.350
مع انه قال لا يثبت فيه حديث اذا احمد احتج ببعض جمله دون بعضها احتج ببعض الجمل دون بعضها وعندي هنا مسألتان مسألة سبق ان نبهت عليها ومسألة اخرى المسألة سبق ان نبهت عليها انه لا يلزم

62
00:19:29.500 --> 00:19:45.850
من احتجاج احمد بحديث ان يكون احمد قد صح هذا الحديث الا عند بعضهم وهو ابن عبد البر فانه فهم ان كل حديث قد احتج به احمد فقد صححه. وتكلمت عنه هذا من من كتاب الطهارة قديما

63
00:19:46.700 --> 00:20:05.900
المسألة الثانية ان احمد احتجاجه بالاحاديث يختلف باعتبار المحتج به فان بعض الاحكام لا يحتج بها الا في الا بحديث في غاية القوة كاثبات الحدود. نص عليه احمد فالحدود تدرأ بالشبهة

64
00:20:06.050 --> 00:20:24.350
والحديث الضعيف شبهة في اثباتها بخلاف ما كان دونها من الاحكام فقد تثبت ولو كانت من باب الوجوب بالاحاديث الضعاف اذا فهذه فهذه المسألة في قضية الاحتجاج هي من دقيق المسائل

65
00:20:24.500 --> 00:20:44.050
للائمة في قضية الاحتجاج واطلاق مطلق الاحتجاج او نفيه على سبيل الاطلاق كلاهما ليس بصواب. وانما له حدود ومواضع نعم المسألة الاخيرة ايضا في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة

66
00:20:44.350 --> 00:21:07.550
فاقتلوه واقتلوا البهيمة هنا وجدتموه اذا لابد من الاثبات الفقهاء يقولون آآ بالنسبة للتعزير فانه يثبت بشاهدين هذا هو مشهور المذهب. لا يثبت التعزير الا بشاهدين فان مشهور المذهب انه لا يعزر احد فيما ثبت به التعزير الا ان يثبت امام القاضي شاهدان

67
00:21:07.700 --> 00:21:21.750
نص على هذه القاعدة الشيخ مرعي في الدليل فقال ان التعزير لا يثبت الا ببينة وهما شاهدان. هذا هو الاصل في المذهب الرواية الثانية ان التعازير قد تثبت بدون البينة بدون الشاهدين

68
00:21:21.950 --> 00:21:39.100
فلو جاء شاهد واحد او وجد اي شيء دون ذلك كالتصوير وغيره فانه تثبت به التعزير وهذي مسألة مهمة اريد ان تنتبه لها هل المذهب يثبت التعزير بما دون البينة؟ ليس كذلك اصلح من نص عليه الشيخ مرعي

69
00:21:39.200 --> 00:21:54.500
الازهري في الكرمي ثم الازهري في بالماء الدري اه كذلك يقولون في اتلاف البهيمة لا تتلف البهيمة الا بان يكون قد ثبت ذلك بشاهدين. لانها اتلاف مال فلا بد فيها من شاهدين

70
00:21:54.950 --> 00:22:12.400
واما اقرار من اتى البهيمة فانه لا فانه تتلف به البهيمة ويضمنها ان كان باقراره نعم اه باقي هنا مسألة اخيرة في قضية تخريج المصنف قال رواه احمد والاربعة وفي بعض النسخ رواه الخمسة

71
00:22:13.050 --> 00:22:27.650
اه المقصود بالخمسة احمد والاربعة وهي طريقة صاحب المنتقى الحقيقة ان النسائي لم يروي هذا الحديث في المجتبى وانما رواه في السنن الكبرى فقط والعادة انه اذا قالوا رواه النسائي ورواه الاربعة فالمقصود في المجتبى

72
00:22:27.750 --> 00:22:47.750
وهي رواية ابن الاحمر عنه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ابن ان ابا بكر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه ووقفه. نعم

73
00:22:47.750 --> 00:23:00.950
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب قال وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. قال رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقفه ورفعه

74
00:23:00.950 --> 00:23:15.500
اه المقصود بذلك زيادة جملة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب وغرب هذا هو رفعه وقد صحح جمع من الائمة كالدار قطني ابي الحسن رحمه الله تعالى وقفه وعدم صحة الرواية التي فيها الرفع

75
00:23:16.100 --> 00:23:35.550
هذا الحديث اخذ منه بعض اهل العلم اه عددا من الاحكام الحكم الاول وهو قضية وهو اهم الاحكام ان ان التغريب حكم ثابت وانه لم ينسخ بدليل ان الصحابة رضوان الله عليهم غربوا

76
00:23:35.750 --> 00:23:53.600
والمقصود بالتغريب التغريب لمن كان غير محصن فان المحصن حده الرجم بلا تغريب اذا قوله ظرب اي غير المحصن وغرب اي غير المحصن اه والتغريب ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان له صفة

77
00:23:54.250 --> 00:24:18.950
فمن صفته ان المغرب ينقل عن البلد التي وقع فيها الزنا مسافة قصر ويجوز اكثر من ذلك اي ويجوز ان يغرب اكثر من مسافة القصر بناء على نظر الامام ولابد من التغريب من حكم الحاكم. فلو ان هذا الزاني قد خرج من البلد

78
00:24:19.300 --> 00:24:36.300
من غير حكم حاكم وامره فخرج سنة كاملة فانه لا يجزئه عن التغريب بل لا بد من تغريب الحاكم وتعيينه كذلك وفائدة التعيين ان الحاكم اذا عين له بلدا بعينها

79
00:24:36.800 --> 00:24:54.700
يغرب لها فذهب ذلك الزاني الى بلد اخرى لم يجزئه ذلك هذا على مشهور المذهب كذلك يقولون انه اذا غرب الى بلد فانه لا يحبس فيها ولا يقيد وانما يبقى حرا مطلقا

80
00:24:54.950 --> 00:25:14.350
ولكنه يبقى في هذه البلد ايضا استدل بهذا الحديث الى ان التغريب ليس خاصا بالرجال خلافا للامام مالك فان هذا الحديث ظاهره ان المرأة والرجل معا يغربان. فانه قال ظرب وغرب ولم يقل الرجل فقط

81
00:25:14.750 --> 00:25:36.750
وهذا هو ظاهر السنة وفقهاؤنا يقولون ان المرأة اذا غربت فانها تغرب ومعها محرمها وانما يلزم محرمها ان يكون معها في الطريق فاذا وصلت للبلد الثاني الذي غربت اليه فلا يلزمه ان يبقى معها

82
00:25:37.150 --> 00:25:59.600
وانما المنزومة اللزوم انما هو في الطريق فان اشترط مالا فيكون المال عليها هي لانه اثر لفعل منها فان لم يكن عندها مال فانه يغرب فانها تغرب مع محرمها ويعطى المال من بيت مال المسلمين

83
00:26:00.500 --> 00:26:18.400
فان ابى محرمها ان يذهب معها لا بمال ولا بغيره او لم يكن لها محرم فمشهور المذهب انها تغرب بلا محرم يعني تنقل مع ثقات الى بلد اخر وتبقى فيه

84
00:26:18.500 --> 00:26:41.900
بلا محرم هذا هو مشهور المذهب فان لم يمكن ذلك فانه لا يسقط بل يبقى يبقى في الذمة الى ان يوجد محرم او يمكن تغريبها المسألة الاخيرة في التغريب اه ان فقهائنا يقولون اذا غربت غرب الرجل او المرأة فانه لا يحبس في تلك البلد ولا يقيد كما سبق

85
00:26:43.050 --> 00:26:59.450
ولا يقوم الحبس في بلد الزنا مقامه فلا نقول ان الشخص اذا زنا وكان غير محصن يسجن او يحبس فيقوم الحبس مقامه. هذا هو مشهور المذهب ويوجد في كلام الشيخ تقي الدين

86
00:26:59.700 --> 00:27:22.950
كلام يفهم منه انه يجوز ان يقوم الحبس مقامه فقد ذكر في الفتاوى الكبرى كما في المجلد الثالث منه ان الرجل اذا حلف ليقيمن الحد على ابنه فجلده مئة فهل يسقط التغريب

87
00:27:23.150 --> 00:27:39.500
قال ان حبسه سقط عنه عفوا لم يحنث في تغريبه لم يحنث في تغريبه فظاهر كلامه انه يكفيه ايضا يكفي كما يكفي الشخص في يمينه فانه يكفي ايضا الحاكم لكنه يقول اذا حبس

88
00:27:39.850 --> 00:27:59.600
فانه لا يحبس في مكان مظلم ولا يقيد وانما يحبس بان يعوق عن التصرفات. يعوق ان يمنعوا من التصرفات احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين

89
00:27:59.600 --> 00:28:20.450
من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين والمخنثين يعني بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان من الرجال والمترجلات من النساء

90
00:28:21.150 --> 00:28:41.800
وقال اخرجوهم من بيوتكم قوله المخنثين ذكر المنذري رحمه الله تعالى انها بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان وقال ان المخنث هو من فيه خناس وهو التكسر والتثني. يعني يتكسر في مشيته وتثنى فكأنه انخنث اي مال

91
00:28:42.050 --> 00:29:00.550
قال وليس المراد بالمخنث هنا من يأتي الفاحشة الكبرى لانه شهر بعد ذلك ان المخنث يصدق على من يأتي الفاحشة الكبرى بان يكون لوطيا قال ليس هذا هو المراد لان المخنث بالمعنى الثاني يجب اقامة الحد عليه بالقتل

92
00:29:00.950 --> 00:29:19.600
او بحد الزنا او بالتعزير عند من يرى التعزير ونحو ذلك ولذلك اه ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان المخنث قال هو شديد التأنث في الخلقة حتى يشبه المرأة حتى يشبه المرأة

93
00:29:19.700 --> 00:29:41.600
الليني والكلام والنغمة وغير ذلك يعني شديد الشبه بالمرأة يعني فيه يعني نقول نعومة زائدة لا تكون معتادة في الرجال اه هذا هذا المخنث اه من كان على هذه الهيئة

94
00:29:42.250 --> 00:29:56.000
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وهو طرده من رحمة الله جل وعلا هذا طبعا ان كان ذلك فعل منه او سعي واكتسابا لهذه الصفة ولا شك

95
00:29:57.200 --> 00:30:17.000
لكن احيانا قد يكون الشخص هو في الحقيقة انثى ولكن لعيب خلقي فيه ظن انه رجل فحينئذ اذا اراد ان يعني يكون في هذا الطبع اصلا ليس من باب الاكتساب او التشبه بالنساء

96
00:30:17.300 --> 00:30:33.950
وانما هو خلقة فيه فهذا يكون خنثى لكنه غير لكنه غير مشكل لانه في الحقيقة هو انثى فحين اذ اذا ثبت عند الاطباء انه انثى ويعرف ذلك من تحليل اي شيء عضوي من بدنه كدمه

97
00:30:34.350 --> 00:30:53.100
فعن طريق الكروموسومات يعرف اهو ذكر ام انثى. وهذا واضح جدا ولذلك الان تحليل هذي كروموسومات الغت ما كان الفقهاء يذكرونه قديما من الخنث المشكل فبالامكان الجزم ان هذا الخنث اهو ذكر ام انثى لان الخنثى هو من له التان

98
00:30:53.150 --> 00:31:14.250
الة الذكر والة الانثى معا فيمكن الجزم باحدهما فان جزم بانه ذكر فلا يجوز له ان يتخنث في مشيه ولا لسانه ولا ليونته وان فعل ذلك واكتسبه فانه يكون حينئذ ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم

99
00:31:16.450 --> 00:31:33.750
آآ الامر الثاني قال والمترجلات من النساء هذا عكس المتخنث من من من الرجال فانه آآ فان المرأة قد تتشبه بالرجال في فيها وفي كلامها وفي فعلها قال عليه الصلاة والسلام اخرجوهم من بيوتكم

100
00:31:34.400 --> 00:31:51.450
آآ قوله اخرجوهم من بيوتكم الضمير في قوله اخرجوهم تحتمل احتمالين يحتمل انها تعود للاول وهم المخنثون من الرجال فقط فحين اذ لا يجوز ادخال المتخنث من الرجال في البيوت مطلقا

101
00:31:51.950 --> 00:32:07.500
لا في مجالس الرجال ولا في مجالس النساء فلا يدخل فيهما مطلقا وساعيد الحديث عن المخنث من الرجال بعد قليل وبناء عليه فان المترجلات من النساء لا تدخل في هذا الظمير

102
00:32:07.800 --> 00:32:21.900
لان النساء لا يمكن منعهن المترجية من النساء لا ينعن منعها من البيت لانها امرأة فتبقى مع النساء. هذا قول لبعض اهل العلم والمعنى الثاني ان قوله اخرجوهم يعود للصنفين معا

103
00:32:22.950 --> 00:32:41.150
فمن كان مخنثا فانه لا يجتمع به ومن كانت مترجلة فانه لا يختلط بها فلا تدخل مع نساء الرجل مع نساء يعني مع نسائك ولا تجتمع مع الرجال لا تجتمع مع احد البتة

104
00:32:41.200 --> 00:33:00.950
فيكون نوعا من نوع الهجر وعدم المخالطة لان مثل هؤلاء لا يخالطون لان الطباع اه قد يعني تنتقل بالمجالسة والمصاحبة ونحو ذلك المسألة الثانية ان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

105
00:33:01.250 --> 00:33:21.800
اه ادخال المخنثين من الرجال البيوت ان بعض الفقهاء قال ان النهي هذا لاجل النساء فقط  اه لانه قد يظن ان ان هؤلاء المخنثين يجوز لهم ان يطلعوا على النساء

106
00:33:23.200 --> 00:33:38.000
اه لكون هؤلاء المخنثين ممن لا ارب لهم في النساء. المخنث عادة لا يربت له في النساء لأنه يكون شبيه بالنساء ومع ذلك نهي وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل

107
00:33:38.050 --> 00:33:57.650
آآ يأتيه رجل من هؤلاء فذكر مرة وصفا لبعض النساء فقال اذا فتح الله عليكم الطائف فعليكم بفلانة فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فبعدها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل المخنث على النساء لانه قد يعرف صفة النساء

108
00:33:57.700 --> 00:34:12.350
فيصفهن للرجال وهذا مذموم ولا شك وقد ينقل من الطباع السيئة الشيء الكثير من ذلك طبعا في قوله وتدبر بثمان اه قديما ذكر القاضي عياض ان هذا مبني على طبع العرب القدامى

109
00:34:12.650 --> 00:34:31.900
فان العرب يحبون من كانت سمينة فمن كانت سمينة حتى ان اعطافها بعضها يكون على بعض يعني اللحم فوقه على بعض حتى يكون ثمانية قطع حينئذ تكون جميلة ايرون الجمال في السمن وهذا معنى هذا تفسير الحديث كما ذكره القاضي عياض في مشارق الانوار

110
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرأوا

111
00:34:52.050 --> 00:35:09.400
الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ. ادرؤوا الحدود بالشبهات. هذه ثلاثة احاديث وخبر اه نقلها المصنف رحمه الله تعالى في

112
00:35:09.800 --> 00:35:24.250
اه معنى واحد اول هذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادفعوا بمعنى ادرؤوا اه وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن المفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه

113
00:35:25.100 --> 00:35:42.300
وقد اعل هذا الحديث بابراهيم ابن المفضل هذا وهو المخزومي وقد ضعفه الامام احمد وابن معين وابو زرعة والبخاري وغيرهم ولذا فان الجمال المرداوي اعل هذا الحديث بابراهيم هذا وقال ان ابراهيم المفضل

114
00:35:42.400 --> 00:35:54.900
ظعفه احمد وابو زرعان الحديث الثاني حديث الترمذي جاء من طريق يزيد ابن زياد عن محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها

115
00:35:55.650 --> 00:36:12.100
وقد اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى بيزيد فقال ان يزيد ابن زياد هذا منكر الحديث ذاهب واما الاثر الثالث اه فقد رواه البخاري عن علي رضي الله عنه موقوفا

116
00:36:12.300 --> 00:36:29.450
واعله البيهقي بانه قد جاء من طريق المختار ابن نافع التيمي وقد جاء ان ابا زرعة قال انه واهي الحديث وعلى العموم ومع ضعف جميع طرق هذا الحديث الا ان معناه مجمع عليه

117
00:36:29.700 --> 00:36:49.350
فقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع عليه ومنهم ابن المنذر رحمه الله تعالى فقد قال اجمع اهل العلم على ان الحدود تدرأ بالشبهات وكثير من اهل العلم اجمعوا عليه ولا يعرف ان احدا خالف في هذه المسألة

118
00:36:50.300 --> 00:37:10.150
طيب عندنا في قضية الشبهة التي يدرأ بها الحد انواع. اه احيانا الشبهة قد تكون في الطريق واحيانا تكون في المحل واحيانا تكون في الفاعل واحيانا تكون في الاعتقاد. اذا اربعة انواع

119
00:37:10.550 --> 00:37:29.200
وفي كل نوع تكون هناك صور نبدأ اولا في الشبهة بالطريق الشبهة في الطريق نوعان ايضا الشبهة في طريق ثبوته ثبوت الحديث بالدليل عفوا ثبوت في ثبوت الحد بالدليل الشبهة

120
00:37:29.550 --> 00:37:46.550
في ثبوت الحد بالدري. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى كما تقدم معنا على ان احاديث الحدود لا يجوز اثباتها بالاحاديث الضعاف بل لا بد ان تكون في غاية القوة كما هي عبارة الموفق رحمه الله تعالى

121
00:37:47.700 --> 00:38:09.650
وبناء عليه درئ بعض الحدود كما تقدم معنا بسبب ضعف الحديث فيها النوع الثاني في الطريق الشبهة في طريق اثباته بالبينة في طريق الاسبات بالبينة فان البينة لابد ان تكون واظحة فلو كانت البينة ليست صريحة على الفعل

122
00:38:10.300 --> 00:38:26.550
الزنا بالاوصاف الخمسة اللي ذكرناها قبل فانه حينئذ يدرأ الحد بل لا بد ان يسأل عن اين ومتى وكيف ومن وان يتحد المجلس اذا هذه خمسة قيود لا بد ان تتحقق في الشهادة

123
00:38:26.650 --> 00:38:40.750
كذلك ما يتعلق بالنصاب كذلك ما يتعلق بالذكورية في الشهود. كذلك ما يتعلق ايضا انهم لابد ان يكونوا ذكورا لا اناثا وغير ذلك من الشروط المتعلقة بالشهود في اثبات الحدود

124
00:38:41.700 --> 00:39:05.850
اذا هذا الشبهة فيما يتعلق الطريق سواء في اثبات الحكم او في اثبات المسألة بالبينة النوع الثاني من الشبهة الشبهة في المحل وذلك بان يظن من وقع في الحد سواء كان زنا او غير زنا

125
00:39:05.900 --> 00:39:25.550
ان المحل مباح مثل من وطأ او وطئ من وطأ امرأة على فراشه وفي بيته يظن انها زوجته لابد من القرينة فلابد ان تكون نائمة على فراشه او تكون في بيته

126
00:39:25.900 --> 00:39:48.250
وقد ظن انها زوجته. هنا في المحل الذي وقع فيه الشبهة ظن انها له فحينئذ آآ فيها شبهة ايضا فيما يتعلق في المحل قالوا اذا آآ يعني كان المسروق مثلا في السرقة لا اريد ان اضرب امثلة كثيرة في السرقة لكن اذا كان المسروق

127
00:39:48.500 --> 00:40:09.450
مثلا آآ له شبهة ملك فحينئذ يدرأ عنه الحد كذلك في المحل في النكاح قالوا اذا كان هذه المرأة التي وطأها آآ قد تزوجها بنكاح فاسد لا باطل لان الباطل يقام عليه الحد

128
00:40:09.650 --> 00:40:25.850
لكن ان كان نكاحا فاسدا ووطئها فانه يدرأ عنه الحد ومثله ايضا الفعل ايضا او في المحل اذا كان قد اكره ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به طيب النوع الثالث من الشبهة

129
00:40:26.050 --> 00:40:52.650
الشبهة في الفاعل وذلك بان يكون في الفاعل وصف يسقط عنها الحد مثل لو ان الفاعل كان يملك بعض الامة من زنا بامة لا يملكها فعليه الحد مطلقا ومن وقع وقع على امرأة او امة يملكها هو كامل الملك فانه يجوز له ذلك

130
00:40:52.800 --> 00:41:10.850
لكن لو كان له بعضها فلا يجوز له وطؤها لكن لو وطئها فلا يقام عليه الحد لان له شبهة ملك ايضا فيما لو كانت اه ملكا لابنه فايضا اه لا يقام عليه الحد

131
00:41:11.550 --> 00:41:26.700
او كانت في ملك بيت المال ايضا لا يقام عليه الحد. لان له حقا في بيت مال المسلمين وهكذا الامر الاخير من الشبهة الشبهة في الاعتقاد والشبهة في الاعتقاد بان يعتقد الشيء على خلاف وجهه

132
00:41:27.400 --> 00:41:48.550
وهذا مثل يعني النكاح المختلف فيه ذكرناه قبل قليل في النكاح الفاسد هو الذي يصدق عليه انه في الاعتقاد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا

133
00:41:48.550 --> 00:42:08.550
هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم فليستتر بستر الله وليتب الى الله تعالى. فانه من لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد ابن اسلم. نعم هذا الحديث رواه الحاكم

134
00:42:08.550 --> 00:42:21.850
ووافقه الذهبي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها قوله القاذورات اي المحرمات التي حرم الله عز وجل

135
00:42:22.250 --> 00:42:34.750
ومن اجلها هو من اجل اي من اجلاها واوظحها اه الحدود التي نهى الله عز وجل عنها ورتب عليها عقوبة قال فمن الم بها اي وقع في شيء من هذه المحرمات

136
00:42:34.900 --> 00:42:57.300
فليستتر بستر الله تعالى اي ولا يخبرنا ولا يخبر احدا من الناس. فلا يجاهر بمعصيته ولا يلزمه ان اه يسعى لاقامة الحد على نفسه. قال وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قوله من يبدل لنا صفحته الاصل في الصفحة هي صفحة الوجه

137
00:42:57.600 --> 00:43:11.100
اي اظهر لنا وجهه وابان لنا حقيقة ما فعل من حيث انه قد الم ببعض هذه المحرمات هذا المراد بالصفحة قال نقم عليه كتاب الله اي ما امر الله في كتابه من العقوبات الشرعية

138
00:43:11.150 --> 00:43:29.650
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اه المسألة الاولى فيه استحباب ان المرء يستر على نفسه اذا الم بذنب والستر يشمل امرين. الستر على نفسه بعدم الاخبار ولذلك جاء في بعض الاثار آآ

139
00:43:30.200 --> 00:43:51.200
ان امة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم معافون الا المجاهرين فالمجاهر لا شك انه غير معافى. ولذلك رتب عليه عقوبات منها انه تسقط اه يسقط المنع من غيبته. وقد جاء عن الحسن البصري انه قال من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له

140
00:43:51.850 --> 00:44:03.800
اذا الامر الاول انه استحب له الستر بان لا يخبر احدا بذنبه وقبل ان ننتقل عن النوع الثاني من الستر الحقيقة ان بعض الاخوان يظن ان من الدعوة الى الله جل وعلا

141
00:44:04.350 --> 00:44:21.400
ان يبين للناس ما وقع فيه من الاثم وما وقع فيه من الفجور وليس ذلك كذلك بل ان هذا من باب اظهار المنكر وعدم اه الرضا بستر الله عز وجل الذي ستر العبد به

142
00:44:21.650 --> 00:44:37.500
بل الواجب على المرء ان يستر على نفسه والا يظهر ما فعل من القاذورات والمنهيات التي نهى الله جل وعلا عنها النوع الثاني من الستر انه يستر عن نفسه امام من ولي امر القضاء والعقوبات

143
00:44:37.600 --> 00:45:01.250
فلا يلزمه الاقرار لاقامة الحدود على نفسه فان ذلك غير مشروع وبناء عليه فان الفقهاء استحبوا للقاضي ولجلاس القاضي من كان حاضرا في مجلس القاضي ان يعرضوا لمن اقر على نفسه بحد ان يرجع عن اقراره. نص عليه فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع. لان

144
00:45:01.250 --> 00:45:19.800
الحب هو الستر وعدم الاخبار والشرع غير متشوف على اطلاق اقامة الحدود الامر الثاني اه ان في هذا الحديث دليل على انه ينهى عن التجسس وهذا الاستدلال من هذا الحديث استدل به القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية

145
00:45:20.200 --> 00:45:36.100
ووجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا الحكم انه لما امر بالستر على النفس فمن باب اولى ان غيره يستر عليه اذا فلما الشخص مأمور ان يستر على نفسه فمن باب اولى ان غيره يستر عليه

146
00:45:36.700 --> 00:45:50.200
ولا يتحقق الستر على الغير الا بالنهي عن وسائله وهو التجسس. هذا هو معنى استدلال القاضي ابي يعلى في الاحكام السلطانية ايضا اه مما يتعلق بهذا الحديث ان السنة ان من رأى من غيره ذنبا

147
00:45:50.650 --> 00:46:05.100
الا يفضحهم وان يستر على اخيه فان من ستر مسلما في الدنيا ستره الله جل وعلا في الاخرة اذ الجزاء من جنس العمل ولذلك يقول الفقهاء ان الشهادة يجب اداؤها

148
00:46:05.950 --> 00:46:20.500
اذا طلب صاحب الحق الا في الحدود فيجوز اداؤها ويجوز تركها. يجوز تركها. بل يشرع في بعض صورها عدم اداء الشهادة. يستحب عدم اداءها مثل الزنا. فليس الافضل ان تأتي

149
00:46:20.500 --> 00:46:34.700
باداء الشهادة اذا تحملتها او رأيتها كذلك هذا الحديث فيه جملة مهمة وهي من اهم المسائل في قوله عليه الصلاة والسلام وليتب الى الله هل التوبة تسقط الحد ام لا تسقطه

150
00:46:35.750 --> 00:46:55.450
نقول ان هذه تحتاج الى تفصيل اولا كل حد تاب منه صاحبه بعد القدرة عليه فانه لا يسقطه عنه هذه سورة اولى متفق عليها كل الحدود اذا تاب منها صاحبها بعد القدرة عليه

151
00:46:55.950 --> 00:47:18.050
فانه لا يصمت الامر الثاني ان حد الحرابة وحدها باتفاق اهل العلم تسقط بالتوبة قبل القدرة وهذا باتفاق لا خلاف فيه محل الخلاف فيما اذا اختل هذين هذين القيدان ففي غير حد الحرابة

152
00:47:18.450 --> 00:47:34.600
اذا تاب من فعل الحد قبل القدرة عليه بان تاب الزاني من الزنا قبل ان يقدر عليه وغيرهم من والشارب وهكذا فهل يقام عليه حق؟ طبعا ايضا القذف لا يسقط لانه حق ادمي

153
00:47:35.500 --> 00:47:51.450
فهل يسقط بذلك ام لا؟ مشهور المذهب لا يسقط فان التوبة لا تسقط الحد الا في الحرابة قبل القدرة والرواية الثانية وانتصر لها العلامة ابن القيم واشار لها الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع

154
00:47:52.100 --> 00:48:13.200
ان الحد ان كل الحدود تسقط الا حقوق الادميين طبعا تسقط بالتوبة قبل القدرة لان الشرع متشوف  اسقاط الحدود ولذلك ضيق في اثباتها ودرءها بالشبهة ومن الشبهة من كلام ابن القيم ومن الشبهة التوبة

155
00:48:13.800 --> 00:48:39.700
والتوبة هنا متعلقة بالفاعل. ولذلك اجلت الاشارة لها بعد قليل. بعد آآ الحديث السابق فابن القيم يرى ان من الشبهة في الفاعل ان يتوب ويلحق كذلك بالمحارب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى

156
00:48:39.700 --> 00:48:59.750
الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد اخرجه الخمسة واشار اليه البخاري. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحد القذف وناسب ان يذكر باب حد القذف بعد باب حد الزنا

157
00:48:59.800 --> 00:49:18.350
لان القذف هو الرمي بالزنا او اللواط او الشهادة باحدهما ولم تكتمل البينة. هذا هو ضابط وحد القذف عند الفقهاء رحمه الله تعالى. فهو فهو الرمي بالزنا او اللوا اه اول حديث اورده المصنف حديث عائشة رضي الله عنها

158
00:49:18.600 --> 00:49:35.150
وهي في قصة عظيمة جليلة وهي قصة الافك وهذه القصة قصة عظيمة جدا فيها من المواعظ والفقه الشيء الكثير يهمنا منها اخرها في قضية اقامة حد القذف. اه قد جاء عن بعض الصحابة

159
00:49:35.950 --> 00:49:51.150
انه قال لما نزل التيمم قال وليست هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر فعائشة رضي الله عنها بسبب ما ابتلاها الله عز وجل به في اكثر من واقعة ومنها واقعة الافك

160
00:49:51.400 --> 00:50:07.800
اذا كان هناك نعم من هذه النعم اه تمييز المؤمنين من المنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب ومن هذه النعم ايضا وجود بعض الاحكام فان الله عز وجل قد يشرع اسبابا

161
00:50:08.000 --> 00:50:20.050
لشرب لبيان الاحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عند مالك في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى لاسن فقد ينص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

162
00:50:20.150 --> 00:50:39.450
وقد تقع واقعة في عهده تكره ابتداء فيكون في منتهاها الخير من حيث وجود الحكم الذي فيه صلاح الناس وآآ يعني آآ فلاحهم ولا شك في تطبيقهم اذا حديث عائشة قالت لما نزل عذري اي من السماء

163
00:50:39.950 --> 00:50:56.150
في سورة النور قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك اي ذكر هذه الايات وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد اه هذان الرجلان والمرأة

164
00:50:56.400 --> 00:51:08.800
اه وحقيقة ان الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها هم جمع ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد الا على ثلاثة

165
00:51:10.450 --> 00:51:26.950
وذكر هؤلاء الثلاثة ليس منقصة لهم بل هي رفعة لهم فان الثلاثة الذين اقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم هم هم يسطح ابن اثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحملة بنت جحش رضي الله عنها

166
00:51:27.350 --> 00:51:43.700
وقلت انه فيه منقبة لهؤلاء الثلاثة خاصة ان من عدا هؤلاء الثلاثة لم يقم عليه الحد لما وقر في قلوبهم من النفاق فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على منافق

167
00:51:44.000 --> 00:52:01.750
لكي يجتمع عليهم يوم القيامة عذاب افكهم على عائشة وهو الحق الخاص وعذاب نفاقهم فيزدادون عذابا يوم القيامة واما هؤلاء من الصحابة الثلاثة فانهم قد تابوا الى الله جل وعلا

168
00:52:02.250 --> 00:52:22.900
واعلنوا توبتهم ومن توبتهم كما مر معنا في القذف ان القاذف من علامة توبته ان يكذب نفسه وكل هؤلاء الثلاثة اكذبوا انفسهم وقد قال حسان البيت للشعر المشهور فان نفسي كذا لال محمد منكم فداء ونسيت ابيات حسان رضي الله عنه الان

169
00:52:22.900 --> 00:52:39.650
المقصود ان كل هؤلاء الثلاثة اكذبوا انفسهم واقام الله عز واقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد والحد كما تعلمون زواجر وجوابر فهي جابرة للذنب فيغفر ذنبهم مع توبتهم اذا اقيم عليهم الحد. رضي الله عنهم وارضاهم

170
00:52:39.900 --> 00:52:56.050
اذا عندما نسمي هؤلاء الرجال وهذه المرأة ليس منقصة لهم بل هي في الحقيقة مكرمة فكأنها شهادة ضمنية لهم بالايمان. رضي الله عنهم واما من لم يقم عليه الحد فهي شهادة لهم بضد ذلك

171
00:52:57.100 --> 00:53:14.800
قال فضربوا الحد. هذا الحديث اه فيه من الفقه ان القذف بالزنا موجب للحد ان القذف بالزنا موجب الحبر وهو واضح ولا اشكال فيه واول ما بدأ بذلك في حديث

172
00:53:14.950 --> 00:53:28.700
آآ عائشة رضي الله عنها حينما نزلت الايات نعم طبعا هذا الحديث ذكر المصنف انه رواه احمد والاربعة قال واشار اليه البخاري لان البخاري اورد اه حديث الافك فلم يرده بهذه اللفظة

173
00:53:29.250 --> 00:53:52.500
وهذي اللفظة حسنها الترمذي نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. الحديث

174
00:53:52.500 --> 00:54:05.250
اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري لحمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث انس رضي الله عنه واورده المصنف ابتداء ثم اورد بعده حديث ابن عباس

175
00:54:05.350 --> 00:54:24.850
والحقيقة اني لا ادري لما المصنف اورد حديث ابن عباس مع ان حديث ابن عباس عفوا لما اورد المصنف حديث انس رضي الله عنه مع ان حديث ابن عباس اه مع ان حديث ابن عباس في صحيح البخاري يكاد ان يكون لفظه مشابها لحديث انس

176
00:54:25.250 --> 00:54:39.250
فان لفظ حديث ابن عباس في البخاري ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والا حد في ظهرك

177
00:54:39.750 --> 00:54:55.100
ثم ذكر حديث اللعان او قال فذكر حديث اللعان هذا هو نصه. وهو في بنفس المعنى تماما. ومع ذلك اعرض المصنف عنه وانتقل لحديث انس هذا من جهة  من جهة ثانية ربما في حديث انس زيادة كلمة اول لعان كان في الاسلام

178
00:54:55.500 --> 00:55:12.200
ربما هذا مراده آآ هذا من جهة من جهة اخرى ان حديث انس العجيب ان المصنف اخرج يعني نسب روايته لابي يعلى الموصلي فقط وحده مع ان الحديث ايضا رواه باللفظ وبالاسناد النسائي

179
00:55:12.550 --> 00:55:29.550
وكذلك ابن ماجد ابن ماجة مع يعني اختصار بعض الفاظه ولا ادري يعني لما المصنف اورد حديث انس فلم يظهر لي في ذلك وجه اه عموما هذا الحديث الحقيقة من الاحاديث المهمة في باب القذف وفيه عدد من الاحكام الفقهية

180
00:55:29.850 --> 00:55:49.100
الحكم الاول اه هذا الحديث فيه دليل على ان القذف يجب ان الحد يجب بقذف الرجل زوجته بالزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة والا فحد في ظهرك فدل

181
00:55:49.550 --> 00:56:15.050
على ان المرأة اذا قذف زوجته بالزنا صريحا او كناية مع النية والقرينة الدالة عليه فانه يجب عليه الحد الامر الثاني ان اللعان يسقط الحد عن الزوج خاصة ودليل ذلك ان

182
00:56:15.850 --> 00:56:34.300
هلال ابن امية رضي الله عنه لما قذف زوجته لعنها بعد ذلك فسقط عنه الحد. فلم يقام عليه حد القذف وبناء على ذلك فان الرجل اذا لعن زوجته فانه يدرأ عنه الحد والتعزير معا

183
00:56:34.450 --> 00:56:52.400
فلا يجوز ان يقام عليه حد ولا تعزير بسبب قذفه زوجته الامر الثالث ايضا نأخذها من مجموع الكلام السابق اننا نقول ان الرجل اذا قذف امرأة فانه يقام عليه الحج بشرطين

184
00:56:53.150 --> 00:57:15.950
فان كان القاذف زوجا فيكون بثلاثة شروط الشرط الاول انه لابد ان تطالب المرأة بحقها لان المطالبة حق للمرأة وبناء عليه فاذا لم تطالب المرأة او الرجل الذي قذف بالزنا او باللواط

185
00:57:16.150 --> 00:57:36.400
بحد بالاقامة فانه لا فانه لا يقام لانه حق ادمي. الشرط الثاني هو الذي دل عليه حديث الباب الا يأتي بالبينة والمراد بالبينة اربعة شهود او الاقرار والدليل عليه حديث الباب البينة والا فحد في ظهرك

186
00:57:38.450 --> 00:57:56.600
ولو ادنى المصنف لم يذكر حديث او لفظ ابي يعلى وانما جاء بلفظ النسائي لكان له وجه فان لفظ النسائي نفس الاحاديث تماما فانه قال البينة اربعة شهود والا فحد في ظهرك لكان له وجه

187
00:57:57.450 --> 00:58:13.450
لانه هنا بين ان البينة لابد ان تكون اربعة شهود اذا اذا جاء القاذف بالبينة وهي اربعة شهود او اقرار المقذوف بذلك فانه حينئذ يدرأ عنه الحد الامر الثالث الشرط الثالث يعني

188
00:58:13.750 --> 00:58:30.500
انهم يقولون اذا كان القاذف زوجا فلا بد الا يلاعن فان امتنع من اللعان اقيم عليه الحد واما الاعا فلا يقام عليه الحد اه من من من فقه هذا الحديث ايضا

189
00:58:30.750 --> 00:58:53.150
انهم يقولون اذا قذف الرجل امرأته برجل وسماه ثم لعنها فانه يسقط عنه حد قذفه المرأة وهذا واظح طيب وقذفه للرجل هل يسقط ام لا؟ نقول يسقط كذلك الدليل حديث الباب

190
00:58:53.400 --> 00:59:09.300
فان هلالا رظي الله عنه سمى شريك ابن سحمة سماه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قال اتهمت فلانا ومع ذلك لم يقم عليه الحد ومن حيث المعنى انهم يقولون

191
00:59:09.500 --> 00:59:30.100
ان الواجب بالقذف حد واحد فاذا سقط من احد الجهتين سقط من الجهة الثانية ولذلك فان لو ان رجلا اه قذف رجل وامرأة بالزنا فسكت الرجل فطالبت المرأة اجنبية طالبت باقامة الحد. فاقيم عليه الحد

192
00:59:30.300 --> 00:59:44.000
ثم بعد شهر جاء الرجل قال اريد اقامة الحد نقول سقط لانه انما هو حد واحد سواء طالبت به ايها الثاني او لم تطالب به ما دام اقيم عليه بذلك اللفظ فحين اذ سقط

193
00:59:44.300 --> 01:00:03.850
اه المسألة الاخيرة في هذه المسألة في هذا الحديث اه هنا هلال رضي الله عنه قذف زوجته والقاعدة عند اهل العلم وهو الاصل ان القذف محرم بل هو من كبائر الذنوب

194
01:00:04.500 --> 01:00:17.550
لان كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة فهو كبيرة كما قلت لكم وهو المذهب هذا قاعدة اصحابه في الدرس الماظي مرت معنا هذه المسألة اذا يحرم القذف

195
01:00:17.700 --> 01:00:36.300
قالوا الا في حالتين حالة يجب فيها القذف وحالة يجوز فيها القذف ودليلها حديث الباب حديث آآ انس وابن عباس رضي الله عنه اما الحالة التي يجب فيها القذف اي ان يقذف الرجل زوجته

196
01:00:37.050 --> 01:01:03.650
فهو ان يرى الرجل زوجته تزني هذا القيد الاول ان يراها قد زنت القيد الثاني وان تكون قد زنت في طهر لم يجامعها فيه والقيد الثالث ان يعتزلها يعني لا يطأها بعد وطئ هذا الرجل الذي رآه بعينيه قد زنا بها

197
01:01:05.550 --> 01:01:23.300
القيد الرابع ان تلد بعد ذلك ولدا يمكن ان يكون من الزنا يعني تلد بعد مواقعة هذا الرجل الذي رآه قد زنا بها بستة اشهر فاكثر. اما لو ولدت لاقل من ستة اشهر فقطعا انه ليس من هذا الرجل

198
01:01:23.900 --> 01:01:44.600
اذا وجدت هذه الشروط الاربعة فيجب على الزوج ان يقذف زوجته ليلاعن ليلاعنها لنفي الولد. هنا هنا وجوبا القذف لاجل الملاعنة لنفي الولد وقد مر معنا سابقا كنتم تتذكرون ان اللعان له سببان. اما لنفي الولد واما لدرء الحد

199
01:01:46.450 --> 01:02:04.800
ودرء الحد يعني بينته قبل قليل الصورة الثانية التي يجوز ويباح فيها القذف لكنه ليس بواجب  ذكروا لها عددا من الصور. نذكر من بعض سورها قالوا اذا رآها تزني مثل السورة السابقة

200
01:02:04.850 --> 01:02:25.050
ولكن لم تلد لم يرها قد ولدت او رآها قد زنت واختل احد الشروط الثلاثة التي بعدها والاربعة السابقة. بان يعني لم تحمل بالكلية بان تكون قد ولدت لاقل من ستة اشهر فيكون ولدا له وليس ولدا من الزنا

201
01:02:25.100 --> 01:02:43.050
فينسبه لنفسه لكن يرميها بالزنا يجوز له ذلك لكن مباح والاولى الستر بان يفارقها فان من المكارم الا الا يقرفها. هذه الصورة من الصور كذلك قالوا ان يستفيض عند الناس زنا زوجته

202
01:02:44.000 --> 01:03:02.300
فاذا استفاض ذلك ابيح له قذفها والاولى ان يفارقها من غير قذف وهذي من مكارم كما مر معنا ومعنى الاستفاضة بان يسمع من اناس يبلغوا يبلغون حد التواتر لا بد ان يبلغوا حد التواتر

203
01:03:02.600 --> 01:03:12.700
يعني مو بسنين ثلاثة زملائه يقولون له يرسلون لنا رسائل زوجتك زانية هذا لا يجوز له ان يرميها بالزنا بل يقام عليه الحد وهو اثم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب

204
01:03:13.100 --> 01:03:35.750
ايضا قالوا اذا اخبره ثقة او اكثر لا يلزم اربعة بانه رآها تزني فحينئذ يجوز له ان يقذفها يجوز ولكن الافضل له ان لا يقذفها ايضا قالوا مما يجوز القذف فيه وان كان خلاف الاولى قال ان ان يعرف رجلا او ان يرى رجلا

205
01:03:35.800 --> 01:03:54.250
معروفا بالفجور يدخل اليها ويخرج منها. رجل مشهور بالزنا والفجور والظلم مثل هذه الامور فحينئذ يجوز له ان يرميها بفعل الفاحشة لكن افضل والاولى له ان يفارقها من غير ذلك

206
01:03:54.950 --> 01:04:08.750
بقي معنا حديث انت الباب نذكرهم ونجيب على اسئلة سم شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم

207
01:04:08.750 --> 01:04:23.050
ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. نعم هذا حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم

208
01:04:23.550 --> 01:04:40.000
اه طبعا ومن بعده لم يذكر عليا لان عليا كان في الكوفة رضي الله عنه وعبدالله بن عامر انما كان في المدينة فهو لم يدركهم بنفسه ليس معنى ذلك استنقاصا في قدر علي رضي الله عنه وانما آآ لانه لم يراه بعينه وانما رأى ولاة علي في المدينة

209
01:04:40.250 --> 01:04:55.400
قال ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. قال رواه مالك والسوري في جامعه جامع الثوري هذا طبعا ليس موجودا. وانما يوجد نسخة الله وكيع عن الثوري نسخة صغيرة جدا هي بعض احاديث الجامع

210
01:04:55.700 --> 01:05:13.450
وآآ يعني عبد الرزاق رواها عن طريق مالك او الثوري فيكون حينئذ قد ان عبد الرزاق كروي كثيرا من طريق الثوري اه هذا الحديث فعل ابي بكر وعمر وعثمان اخذ منه بعض اهل العلم انه اجماع

211
01:05:14.300 --> 01:05:28.750
وممن حكى اجماع الصحابة على هذا الفعل بناء على هذا الاثر ابن حزم في المراتب وكثير من فقهائنا كابن مفلح والشيخ منصور وغيرهم كثير قالوا ان هذا اجماع الصحابة على ان

212
01:05:28.850 --> 01:05:47.000
القن اذا قذف غيره انه لا يحد الا اربعين اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهو ان القن اي المملوك ان القن اذا قذف غيره سواء قذف حرا او مملوكا

213
01:05:47.250 --> 01:06:05.150
فما هو حده حد القذف قالوا انما يحد عفوا آآ اذا قذف القن اذا قذف القن وليس القن هو القاذف وانما القن هو المقذوف اذا قذف حر نعم اذا قذف

214
01:06:05.350 --> 01:06:20.750
آآ لا اذا قذف قن حرا عفوا اذا قذف قن حرا ليس المقذوف والقن وانما القاذف هو القن. نعم. على كلامي الاول. اذا الحديث الثاني هو العكس اذا قذف القن غيره

215
01:06:21.300 --> 01:06:41.200
فان القن يجلد اربعين جلدة ولا يجلد ثمانين جلدة الدليل حديث الباب يضربون المملوك اي الذي قذف غيره في القذف اربعين طيب عندنا مسألتان المسألة الاولى هذا الحديث يدل على ان العبرة بوقت القذف

216
01:06:41.650 --> 01:07:03.300
وبناء عليه فانهم يقولون لو ان القن عتق بعد القذف وقبل اقامة الحد فانه يجلد اربعين ولا يوجد ثمنين فان العبرة بوقت القذف المسألة الثانية ان في قوله لم ارهم يضربون في القذف الا اربعين

217
01:07:03.600 --> 01:07:20.700
هذا استثناء من نفي وهذا يدل على انه لا يجوز الزيادة عليه وحينئذ اخذ منه فقهاؤنا انه لا يجوز الزيادة في حد القذف على ما شرعه الله عز وجل وهو ثمانون جلدة. لا يجوز مطلقا

218
01:07:21.550 --> 01:07:34.500
الا في سورة استثنوها مرت معنا في درس الفقه نعم اخر حديث اختم به. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه

219
01:07:34.500 --> 01:07:44.500
يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. نعم هذا اخر حديث في حديث الباب وهو حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف

220
01:07:44.500 --> 01:08:04.150
مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال هذا الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف قوله من قذف مملوكه اي عبدا يملكه والاظافة هنا على سبيل على سبيل التغليب لا على سبيل الحكم المطلق. ولذلك يقول الفقهاء انه لا يقام الحد على من قذف مملوكا

221
01:08:04.150 --> 01:08:20.800
وان كان المملوك مملوكا له او مملوكا لغيره وبناء على ذلك فانهم يذكرون ان للاحصان معنى في باب القذف يخالف معناه في باب الزنا ويخالف معناه ايضا في باب العفيفة في اول باب النكاح

222
01:08:20.900 --> 01:08:37.000
فان المحصن الذي يقام عليه الحد الذي يقام الحد على من قذفه المحصن في باب القذف الذي يقام الحد على من قذفه هو من وجدت فيه القيود التالية القيد الاول انه لابد ان يكون مسلما

223
01:08:37.750 --> 01:08:53.650
والقيد الثاني انه لابد ان يكون حرا وبناء عليه فان القن اذا قذف بالزنا او اللواط فانه لا يقام الحد على قاذفه والشرط الثالث انه لا بد ان يكون آآ ان يكون

224
01:08:53.750 --> 01:09:07.550
اه عاقلا لابد ان يكون عاقلا والشرط الرابع انه لا بد ان يكون ممن يطأ مثله ليس معنى ان يكون بالغ وانما يطأ مثله. اما ابن سبع او او بنت سبع او ابن عشر

225
01:09:07.850 --> 01:09:23.700
الامر الخامس انه لابد ان يكون ظاهر ان يكون اه عفيفا عن الزنا ظاهرا لابد ان يكون عفيفا عن الزنا ظاهرا. اذا تحققت هذه الشروط فانه حينئذ يكون محصنا واذا اختل واحد من هذه الشروط

226
01:09:23.850 --> 01:09:44.850
سقط عن القاضي في الحد وثبت عليه التعزير وقد يكون التعزير اقل من حد القذف بجلدة فيصل الى تسع وسبعين عند من يرى انه يجوز التعزير فوق عشر جلدات وسيمر معنا حد التعزيز ان شاء الله في الدرس القادم. نكون بذلك انا هنا باب الزنا وباب

227
01:09:45.300 --> 01:09:58.900
القذف في الدرس القادم لكي يكون درسا متصلا نتكلم باذن الله عز وجل عن باب السرقة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شيء سبعة

228
01:09:59.600 --> 01:10:21.150
فيما ما يباح نعم صور ليست صورة يجب في صورة واحدة ويباع في الصور نعم  يفارقها لان لا يجوز للمرء ان يمكث مع امرأة غير عفيفة لأ بدون ملاعنة طلقها ويجوز له ان يضيق عليها لتفتدي

229
01:10:21.500 --> 01:10:39.050
لا يجوز للزوج ان يضيق على زوجته لتفتدي بعوض الا اذا رأى منها فجورا فيجوز له التضييق ويجوز له ان يطلقه مكارم الاخلاق ويجوز له ايضا ان يقذفها ثم بعد ذلك يلعن

230
01:10:39.250 --> 01:10:52.950
هو مخير بين الثلاثة والاولى ان يطلق ثم التضييق ثم اللعان شيخ نعم المذهب لازم يشهور مذهب والى عهد قريب كان لا يقضى الا به. الى عهد قريب. يعني عشرين سنة او اقل

231
01:10:54.100 --> 01:11:11.950
نعم حكاه شيخ اسلام بن رجب هم يقولون لا في خلاف. يقول في خلاف عن بعض الصحابة في هذا اه منهم يعني نقل ثالث عطاء من اعلم الناس بخلاف الصحابة من اهل مكة بالذات. وقد ثبت عن عطاء انه قال يقام عليه

232
01:11:11.950 --> 01:11:32.800
الزنا فكيف يكون اجماعا وعطاء لم يعلم به؟ ان تعلم انه عطاء يتميز رضي الله عنه بمعرفته اراء الصحابة وخاصة مكة ولذلك دائما اذا ارادوا رأي الصحابة الذين سكنوا مكة فانه يرجع الى عطاء ولا يقارب عطاء احد من التابعين مطلقا

233
01:11:33.150 --> 01:11:46.350
فقد ثبت عن عطاء وروي عن بعض الصحابة لكن في صحته يعني نظر. ولذلك حكاية الاجماع متأخر يا شيخ ليس ما حكاها الاوائل اجماعات حكاها متقدمون مثل الزهري الشعبي يحكي اجماعات

234
01:11:46.450 --> 01:11:59.700
احمد يحكي اجماعات هؤلاء نظروا لاثار متأخرة فنقلوها مثل اه حديث عامر عبد الله بن عامر قبل قليل بن ربيعة يعني قوله حكى اراء الصحابة الاربعة ولم يعرف لهم مخالفة هذا بمثابة اجماع. فهم منه الاجماع

235
01:12:00.650 --> 01:12:16.050
اه هو انا انا عن قصد ما تكلمت عنها اشرت لذلك في الدرس هناك في درس الفقه ما معنى اه قبل بلوغها الامام او عفوا ما معنى القدرة عليه هل معنى القدرة هي بلوغها للامام

236
01:12:16.600 --> 01:12:31.850
بمعنى القاضي او القدرة عليه بمعنى الوصول اليه وان لم تصل القاضي يعني قبل التقاضي الان اصبح الوصول هناك مرحلة استدلال وهناك مرحلة تحقيق ثم بعد التحقيق يأتي مرحلة التقاضي

237
01:12:32.050 --> 01:12:43.900
فالتوبة خلال هذه المرحلة هل يكون من هذا الامر ام لا؟ اه المسألة مشكلة في بعض جزئياتها اشرت لها قديما هناك. ما معنى القدرة عليه هل هي الوصول للقاضي ام قبل ذلك

238
01:12:43.950 --> 01:12:58.050
القبض عليه ام حتى بعد القبض يعتبر؟ عدم قدرة احيانا فهي تحتاج الى تحرير وانا اقول لك لم تتحرر تماما في ذهني  على عهدهم آآ ظاهر كلامهم ان القدرة هي القبض عليه

239
01:12:58.600 --> 01:13:11.950
عندما يقبض عليه ولك كثير يا شيخ يعني يعني هو الان مثلا امام القظاء تأتي صورة كثيرة جدا قد يتهم الرجل خدع القذف بجانبه لكن قد نقول في قضية زنا

240
01:13:12.700 --> 01:13:29.150
فحين حينما يرفع للقضاء قد يتأخر التقاضي اشهر او سنة او سنتين او ثلاث ثم بعد ذلك تأتي للرجل فاذا به قد تغير واصبح امام مسجد. وقد تزوج. فيقول لو اقمتم علي الحد يعني

241
01:13:30.200 --> 01:13:50.650
هناك مشاكل كثيرة جدا ولذلك بعض القضاة يدرأ الحد اذا رأى صدق توبته وحفظ لكتاب الله وتوجه للدين وزواجه اذا كان في قضية مثلا ويقيم عليه عقوبة تعزيرية يعني لو ثبت عليه حد يحط لها مشاكل يعني حتى ادارية من يقام عليه الحد قد يطرد من وظيفته

242
01:13:51.800 --> 01:14:11.150
نظام اداري من مقام عليه حد شرعي بعض الوظائف ففيها بعظ الاشكالات وقد يقال مثله ايضا في السرقة فمشكلة ما معنى القدرة هذا ما زال مشكل علي انا؟ يحتاج الى تحريف لعل الله عز وجل ان يقيظ من يحرره. سم شيخنا انا

243
01:14:11.150 --> 01:14:31.200
متأخر عندي موعد سم نعم عندنا الفاظ القذف نوعان صريحة وكنائية فالصريحة آآ لها شرط ان الشرط الاول ان تكون دالة بلسان العرب على هذا المعنى دون ما عدا الشرط الثاني وهذا الشرط مهم اوردها ابن نصر الله

244
01:14:31.550 --> 01:14:45.200
قال والشرط الثاني ان تكون مستخدمة في هذا المعنى لابد ان يكون الناس يستخدمونه في هذا المعنى الذي هو بمعنى القذف لانها احيانا قد تستخدم بعض الالفاظ وان كانت صريحة في لسان العرب على غير هذا المعنى

245
01:14:45.300 --> 01:15:04.500
وهذا موجود في بعظ المجتمعات قد يتساهلون في بعض الالفاظ اذا هذان القيدان مهمان الامر الثاني النوع الثاني وهي الكنايات الكنايات ما اختل فيها واحد من السابقين فحينئذ يقام به الحد بشرطين او باحد شرطين. اما وجود النية

246
01:15:05.450 --> 01:15:22.600
او القرائب والكنايات تختلف باختلاف الزمان حتى انهم قالوا قديما اذا قال رجل لاخر يا ابن الحلال فانها رمي بزنا نص عليه فقهاء الحنابلة والشافعية النووي وغيره قالوا لان هذا مصطلح في زمانهم

247
01:15:22.850 --> 01:15:38.150
رميون بالزنا تعريف انك لست ابن حلال وانما بالحرام بل قالوا يعني الفاظ عندنا عالي لما يقال انت ابيض قالوا هذي معناها انها رمي بالزنا. مصطلح يعني ربما دلالة العرف عندهم والقرائن تدل عليه

248
01:15:38.800 --> 01:15:55.650
فمثل بعض العبارات قد تختلف من زمان لزمان لكن اريد ان تنتبه في قضية الصريح القيد الذي ذكره بن نصر الله وبالنصر الله توفي سنة ثمان مئة واربعة واربعين وهو الحقيقة من المحققين ويثقون من من ادق الحواشي حواشي بنصر الله

249
01:15:55.800 --> 01:16:10.550
لكنه ربما يعني يغرق بعض موب يغرب يعني يكون له بعظ انتقادات ولذلك طبعا هو شيخ المرداوي خمسة وثمانين هذا وهذا اربعة واربعين ثمانمئة آآ لكنه قيود في ظبط الفقه دقيقة جدا عليه رحمة الله

250
01:16:10.800 --> 01:16:32.800
البغدادي ثم المصري آآ فهذا القيد مهم جدا وقال هو ظاهر المذهب  يباح له يباح والافضل له الا يقذفها. وانما ان يضيق عليها او ان يطلقه الافضل ويتركها. لكن ان كان يريد ان يسترد ما انفقه عليه يضيق عليه حتى تفتدي

251
01:16:33.150 --> 01:16:52.450
اخر واحد الجهة لان عندي موعد واحد ينتظر منه احسن الله اليك حديث ابن عباس المصنفين من الرجالة في نساء في اخره اخرجوهم من بيوتكم هل هو وعلى ظاهره ان المقصود فيه عدم المخالطة فقط

252
01:16:52.850 --> 01:17:09.700
آآ قلنا اذا قلنا ان الظمير عائد للاول فهو على ظاهره يخرجون وينفون من البيوت فينفون من البيوت معناه انه لا يدخلون البيوت مطلقا واما اذا قلنا ان الضمير عائد للاثنين

253
01:17:10.650 --> 01:17:27.800
فمعناه عدم المخالطة فحينئذ اذا وجد في بيت مترجلة فلا يخرجها وليها من بيتها وانما غيرها لا يدخلها بيته ومن باب اولى الا يذهب لبيتها او المكانة التي هي فيه

254
01:17:28.050 --> 01:17:45.200
لكن لو قلنا على ظاهره المترجلة ابوها يطلعها من البيت تروح تجلس في الشارع مشكلة اذا هي تحتمل امرين الاخراج من البيت لها معنيان الاخراج المطلق والاخراج من البيت الخاص بمعنى عدم المخالطة. بمعنى لا تدخلوها لا تدخلها

255
01:17:45.250 --> 01:18:00.300
فيكون معناها اخرجها كانك من باب المبالغة. وان دخلت فاخرجها. اخبار او امر بالنهاية والحقيقة البداية هو عدم الادخال المخالطة ارجو ان تعذروني اليوم صلى الله وسلم على نبينا محمد