ان المحل مباح مثل من وطأ او وطئ من وطأ امرأة على فراشه وفي بيته يظن انها زوجته لابد من القرينة فلابد ان تكون نائمة على فراشه او تكون في بيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا اين والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الخمسة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث يثبت ثلاثة احكام الحكم الاول يتعلق بحكم الفاعل والمفعول به في فيمن فعل فعل قوم لوط والحكم الثاني في حكم من وقع على بهيمة والحكم الثالث متعلق في حكم البهيمة التي وقع عليها ادمي. وهذا الحديث قبل الحديث في فقهه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة اسناده وضعفه اختلافا بينا واضحا وممن ذهب الى تضعيف هذا الحديث الامام احمد والبخاري وغيرهما فقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يثبت قال والحج يدرأ بالشبهة فلا يجوز ان يثبت بحديث فيه هذه الشبهة وممن ضعف هذا الحديث كذلك الامام محمد بن اسماعيل البخاري فقد نقل عنه الترمذي في العلل الكبير انه سأله عن هذا الحديث فقال ان هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وعمرو هذا صدوق لكنه جاء عن عكرمة بمناكير. يعني روى عنه مناكير متعددة ثم قال ولم يذكر في شيء من ذلك انه سمع عكرمة. اذا البخاري اعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بانه من طريق عمرو بن ابي عمرو وروايته عن عكرمة فيها مناكير والامر الثاني ان البخاري اعلها بالانقطاع بينهما فكأنه يحمل عما روى عنه عمر هذا الحديث وكأن عمرا قد دلسه هذا هو ظاهر كلام البخاري الذي نقلته قبل قليل وهاتان العلتان اللتان اوردهما البخاري رحمهم الله تعالى هي من العلل الدقيقة ولذا فان بعض اهل العلم نظر لرجال هذا الاسناد فصححه دون النظر لهاتين العلتين اللتين اوردهما الامام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال الشيخ جمال الدين المرداوي في الكفاية اعني كفاية المستقنع ان هذا الحديث رجاله ثقات فباعتبار ثقة الرجال والرواة فانه قد وثقهم ولربما لم يتفطن او لم يعمل هاتين العلتين اللتين اوردهما الامام البخاري وقد صحح هذا الحديث جمع من اهل العلم من اجلهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره وقد قال ابن عبد الهادي في المحرر ان هذا الحديث اسناده صحيح وذكر في التنقيح انه قد صح هذا الحديث عن ابن عباس من طرق هذا كلام ابن عبد الهادي في كتابيه المحرر والتنقيح وعلى العموم فان صحة هذا الحديث وظعفه يترتب عليه الكثير من الاحكام وقد توسط بعض اهل العلم حينما حكموا على صحة هذا الحديث فلم يحكموا عليه بصحته باعتبار هذا الاسناد وانما نظروا اليه باعتبار تعدد الطرق الدالة عليه فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى ما مؤدى كلامه ان هذا الحديث ينقسم الى جملتين. الجملة الاولى متعلقة باللواط والجملة الثانية متعلقة باتيان البهيمة فكأنه يضعف اسناد هذا الحديث لكنه قال وهذا الحديث يعني ما يتعلق باللواط له من الشواهد ما يقويه ويشد بعضه بعضا او نحو مما قال قال اذ ليس فيها متهم بكذب قال وسوء الحفظ ينتفي بكثرة المتابعات او نحو مما قال الزركشي رحمه الله تعالى وهذا معنى كلامه اذا الزركشي توسط فقال ان هذا الحديث وهو ظاهر كلامي وان لم يصرح بذلك انه ليس صحيحا باسناده وانما هو له شواهد تدل عليه والشواهد التي اوردها انما هي تدل على الجملة الاولى المتعلقة باللواط دون الجملة الثانية المتعلقة باتيان البهيمة اذ قتل اللوط فاعلا او مفعولا به لها شواهد كثيرة وقد الف الاجري الامام ابو بكر رحمه الله تعالى كتابا مطبوعا في في من فعل فعل قوم لوط فتتبع طرق هذا الحديث والاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في قتل الفاعل والمفعول به وهذا يدل على كثرة المتابعات والشواهد للجملة الاولى في الحديث هذا الحديث كما مر معنا فيه ثلاث جمل. الجملة الاولى في قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قوله من وجدتموه يعمل قوما عمل قوم لوط. يعني الاتيان بالفاحشة الكبرى وهو اتيان الذكران دون الاناث من طريق الدبر وهذا الفعل من اشد الافعال قبحا وشناعة لان فيه مخالفة للفطرة وقد قيل انه لم يعرض هذا الفعل قبل قوم لوط ولذلك نسب اليهم مما يدل على ان هذا الفعل انما هو فعل فعل مخالف للفطرة وقد ذكر كثير من الشراح ان العرب بطبيعتهم لم يكونوا يعرفون هذا الفعل الخبيث السيء ولذا لم يجعلوا له اسما وانما اخذ اسمه نسبة لقوم لوط فسمي باللواط. اي نسبة لقوم لوط وليس نسبة للوط عليه السلام لان النسبة للمضاف والمضاف اليه يجوز ان ينسب الجزء الاول ويجوز ان ان ينسب للجزء الثاني باعتبار الظهور في الدلالة ما يقال في حضرموت حضرمي ويجوز ان تقول حضرموت وهكذا وبعلبك بعلي وهكذا اذا لما نسب لقوم لوط نسب للشق الثاني وهو المضاف اليه لكونه اظهر ولم يقال قومي لاشتراك مع كثير مما يشبهه في هذا المعنى. اذا المقصود ان هذا الفعل انما هو منسوب لقوم لوط لانهم كانوا يفعلون فهو مستقبح. كذا ذكر كثير من الشرح وان كان بعض المتأخرين قد يقول ان العرب قد عرفوا بعض هذه الافعال في الجاهلية والف في ذلك صلاح المنجد من المعاصرين رسالة ذكر بعض الاخبار لا ندري عن صحتها من حيث الاسناد ان العرب ربما عرفوا اللواط في الجاهلية اذا فالمقصود من هذا ان هذه الفعلة فعلة شنيعة قبيحة مخالفة للفطر واسمها من اعظم الذنوب وقد اجمع العلماء على انها من كبائر الذنوب ولذا فان عقوبتها تكون من اشد العقوبات كما سيأتي بعد قليل قوله فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا يدل على ان من اتى فعل قوم لوط سواء كان فاعلا او مفعولا به فانه يقتل. وظاهر هذا اللفظ انه يقتل حدا وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقوبة من اتى فعل قوم لوط فمشهور المذهب ان من اتى هذا الفعل الشنيع فان حكمه حكم الزاني. قالوا لان هذا الحديث حديث الباب ضعيف وقد نص احمد على انه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ولا يثبت به الحد قالوا وانما اثبتنا له حد الزنا سواء للفاعل والمفعول به قالوا لانه روي حديث عند البيهقي ان من اتى احدا من الذكران فانهما زانيان قالوا وقد قضى به بعض الصحابة والتابعين كعطاء وغيره قالوا ولان هذا الفعل يشبه الزنا لان الاتيان من الدبر يأخذ كثيرا من الاحكام المشابهة للاتيان من القبل فهو يوجب الغسل ويوجب الكفارة لو اتى الرجل امرأته من دبر وغير ذلك من الاحكام. واقول كثير بل اقول الاكثر من الاحكام لان هناك احكام لا يشابهه فيها مثل الاحصان فان فان الاحصان لا يثبت بالوطء في الدبر وانما يثبت في الوطء بالقبول. وهذه مرت معنا في الدرس الماظي اذا هذا هو مشهور مذهب وعرفنا دليله انها الحديث الذي عند البيهقي على ضعف اسناده واستدلوا بقياس الشبه لان الاتيان من الدبر يشبه الاتيان من القبل ولا فرق بين دبر الانثى والذكر في هذا المعنى فيكون حكمه حكم الزاني وبناء عليه فانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن فانه يجلد مئة ويغرب عاما الرواية الثانية في المذهب ان الفاعلة والمفعول به يقتلان وهذه قال بها الشيخ تقي الدين ونص عليها قبل ذلك احمد ورجحها ايضا ابن رجب وابن القيم على تفصيل بينهما ساشير له بعد قليل ودليلهم على انه يقتل اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به مطلقا اي سواء كان محصنا او غير محصن حديث الباب اذا ثبت وصح وخاصة ان له من الشواهد والمتابعات ما تدل عليه كما مر معنا من كلام الشمس الزركشي عليه رحمة الله والامر الثاني قالوا اجماع الصحابة فقد حكى الشيخ تقي الدين ومن بعده ابن ابن رجب ان الصحابة اتفقت على ان اللوطي يقتل دون النظر لكونه محصنا او غير محصن ولكن اصحاب هذه القول الثاني في المذهب اختلفوا في صفة قتله فذهب ابن القيم كما في كتابه الداء والدواء الى انهما يقتلان رجما اي بالحجارة مطلقا سواء كانا محصنين او غير محصنين واما الشيخ تقي الدين وبن رجب وهو تلميذ ابن القيم فانهما يريان القتلى دون بيان صفته. وانما تحديد صفته راجع للامام. فتكون الصفة من باب تعزير قالوا وما جاء عن ابي بكر الصديق انه حرقهما وعن غيره من الصحابة انه رماهما من شاهق ومن غيره انه رجمهما هذا راجع للامام حيث الاجتهاد فيكون من باب نظر الامام والنظر في المصلحة في صفة قتلهما والا الاصل انما هو مطلق القتل واما في القضاء عندنا الان فان اغلب القضاة يمشون على الرواية الثانية وهو انه اذا ثبت اللواط فانه يقتل مطلقا لا ينظر لكونه محصنا او غير محصن وهذا الذي عليه اغلب القضايا الصادرة من المحاكم المسألة الثانية في هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه فقوله من وجدتموه ننظر لها باعتبار الاثبات الاثبات الدال على هذا الفعل فان قيل ان الزنا عفوا فان قيل ان اللواط حكمه حكم الزنا فلا بد ان تكون البينة كبينة الزنا بان تشهد اربع آآ بينات يعني اربع رجال ذكور يشهدون على الفعل صفة ومكانا ووقتا وفي مجلس واحد ومع من؟ اي شخص المقابل وفي مجلس موحد. اذا خمسة قيود مر الحديث عنها اكثر من مرة وعلى القول الثاني انه يقتل فقط فانهم يقولون انه يكفي فيه اثنان شاهدان اثنان فقط او اقرار في الحالتين الجملة الثانية في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة هذه الجملة فيها حكمان الحكم الاول في قوله وجدتموه وقع على بهيمة والثاني في قوله فاقتلوه والثاني في قوله واقتلوا البهيمة الى الاول قتل من وقع على بهيمة والثانية قتل البهيمة فاما الاول فان اتيان البهيمة فيه روايتان في المذهب فمشهور المذهب المعتمد ان من اتى بهيمة فانه لا يقتل وانما يعزر فقط تعزيرا اما بجلد او بحبس او بغير ذلك من الامور التي يجوز فيها التعزير قالوا واما حديث الباب فانه حديث ضعيف ولا يقوم حجة لاثبات هذا الحد كما قال احمد قال ان الحد يدرأ بالشبهة فلا يجوز ان ان يثبت بهذه الشبهة بحديث فيه ضعف الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار القاضي وتلميذها ابو الخطاب وكثير من فقهاء المذهب انهم يقولون ان اتيان البهيمة حكمه حكم اللواط على الخلاف الذي سبق هل يقتل حدا مطلقا ام انه حكمه حكم التعزير في الجلد والرجم باختلاف حاله من حيث الاحصان والمعتمد في المذهب والذي عليه العمل في المحاكم عندنا انما هو المشهور وهو ان اتيان البهيمة انما فيه التعزير فقط لان هذا الحديث ليس له من الشواهد والمتابعات التي تدل على صحة الجملة الثانية بخلاف الجملة الاولى فان عمل الصحابة عامتهم او كلهم كما ذكر الشيخ تقي الدين والعلامة ابن ابن رجب رحمهما الله تعالى على قتل اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به ومما يدل المذهب في ان من اتى بهيمة انه لا يقتل انه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من اتى بهيمة فلا حد عليه فهذا نفي للحد فدل على انه لا يقتل وهذا اصح اسنادا مما روي مرفوعا عنه رضي الله عنه فهذا يدل على ضعف الجملة الثانية طيب اه المسألة الثالثة في هذه الجملة في قوله واقتلوا البهيمة قوله واقتل البهيمة اخذ منها فقهاؤنا ان من اتى بهيمة فان هذه البهيمة تقتل يعني من اتاها بمعنى انه وطئ هذه البهيمة فانها تقتل واستدلوا عليها بامرين الامر الاول حديث الباب وساذكر اعتراضا عليه وتوجيه هذا الاعتراض والامر الثاني استدلوا عليه قالوا لان فيه من باب النظر للمآلات لكي لا يعير هو بهذه البهيمة التي وقع عليها ولكي آآ يعني آآ لا تستقبح وتكون حكمها حكم الجلالة ونحو ذلك من المعاني في هذا الباب اورد الموفق رحمه الله تعالى وتلميذه الشارح استشكالا فقال ان هذا الحديث حديث ابن عباس حديث ضعيف فلما اخذتم باخره ولم تأخذوا باوله. اخذتم بان البهيمة تقتل ولم تأخذوا بان من وقع على بهيمة فانه يقتل فاجاب الموفق من جهتين او فاجاب الموفق وقال ان جوابه من وجهين الوجه الاول قال ان قتل من اتى بهيمة حد والحدود تدرأ بالشبهة فحينئذ لا يجوز اثبات الحد بشبهة ظعف الحديث كما سيأتي معنا في قضية الدرأ بعد قليل ان الذرر قد يكون بسبب ضعف الحديث نص عليه احمد قال بخلاف قتل البهيمة فان قتل البهيمة اتلاف لمال وليس حدا واتلاف المال لا تؤثر فيه الشبهة. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع ولذلك قد يعزر باتلاف المال عند من يقول بذلك الوجه الثاني انه نظر لنوع المتلف فقال الوجه الثاني نقول ان قتل من اتى بهيمة هو اتلاف ادمي والادمي هو اعظم المخلوقات وبناء عليه فانه لا يجوز اتلافه وقتله الا بحديث في غاية الصحة وفي نهاية القوة بخلاف اتلاف البهيمة فانه يجوز اتلافها ابتداء باكلها ولاي مصلحة اخرى فحينئذ يتسامح في نوع الدليل الدال عليها وهذا يفيدنا على مسألة مهمة في قضية الاحتجاج بالحديث اه فان هذا الحديث حديث ابن عباس اه ذكر ابن ابي المجد في المقرر على المحرر ان الامام احمد قد احتج بهذا الحديث اي بحديث ابن عباس مع انه قال لا يثبت فيه حديث اذا احمد احتج ببعض جمله دون بعضها احتج ببعض الجمل دون بعضها وعندي هنا مسألتان مسألة سبق ان نبهت عليها ومسألة اخرى المسألة سبق ان نبهت عليها انه لا يلزم من احتجاج احمد بحديث ان يكون احمد قد صح هذا الحديث الا عند بعضهم وهو ابن عبد البر فانه فهم ان كل حديث قد احتج به احمد فقد صححه. وتكلمت عنه هذا من من كتاب الطهارة قديما المسألة الثانية ان احمد احتجاجه بالاحاديث يختلف باعتبار المحتج به فان بعض الاحكام لا يحتج بها الا في الا بحديث في غاية القوة كاثبات الحدود. نص عليه احمد فالحدود تدرأ بالشبهة والحديث الضعيف شبهة في اثباتها بخلاف ما كان دونها من الاحكام فقد تثبت ولو كانت من باب الوجوب بالاحاديث الضعاف اذا فهذه فهذه المسألة في قضية الاحتجاج هي من دقيق المسائل للائمة في قضية الاحتجاج واطلاق مطلق الاحتجاج او نفيه على سبيل الاطلاق كلاهما ليس بصواب. وانما له حدود ومواضع نعم المسألة الاخيرة ايضا في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هنا وجدتموه اذا لابد من الاثبات الفقهاء يقولون آآ بالنسبة للتعزير فانه يثبت بشاهدين هذا هو مشهور المذهب. لا يثبت التعزير الا بشاهدين فان مشهور المذهب انه لا يعزر احد فيما ثبت به التعزير الا ان يثبت امام القاضي شاهدان نص على هذه القاعدة الشيخ مرعي في الدليل فقال ان التعزير لا يثبت الا ببينة وهما شاهدان. هذا هو الاصل في المذهب الرواية الثانية ان التعازير قد تثبت بدون البينة بدون الشاهدين فلو جاء شاهد واحد او وجد اي شيء دون ذلك كالتصوير وغيره فانه تثبت به التعزير وهذي مسألة مهمة اريد ان تنتبه لها هل المذهب يثبت التعزير بما دون البينة؟ ليس كذلك اصلح من نص عليه الشيخ مرعي الازهري في الكرمي ثم الازهري في بالماء الدري اه كذلك يقولون في اتلاف البهيمة لا تتلف البهيمة الا بان يكون قد ثبت ذلك بشاهدين. لانها اتلاف مال فلا بد فيها من شاهدين واما اقرار من اتى البهيمة فانه لا فانه تتلف به البهيمة ويضمنها ان كان باقراره نعم اه باقي هنا مسألة اخيرة في قضية تخريج المصنف قال رواه احمد والاربعة وفي بعض النسخ رواه الخمسة اه المقصود بالخمسة احمد والاربعة وهي طريقة صاحب المنتقى الحقيقة ان النسائي لم يروي هذا الحديث في المجتبى وانما رواه في السنن الكبرى فقط والعادة انه اذا قالوا رواه النسائي ورواه الاربعة فالمقصود في المجتبى وهي رواية ابن الاحمر عنه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ابن ان ابا بكر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه ووقفه. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب قال وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. قال رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقفه ورفعه اه المقصود بذلك زيادة جملة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب وغرب هذا هو رفعه وقد صحح جمع من الائمة كالدار قطني ابي الحسن رحمه الله تعالى وقفه وعدم صحة الرواية التي فيها الرفع هذا الحديث اخذ منه بعض اهل العلم اه عددا من الاحكام الحكم الاول وهو قضية وهو اهم الاحكام ان ان التغريب حكم ثابت وانه لم ينسخ بدليل ان الصحابة رضوان الله عليهم غربوا والمقصود بالتغريب التغريب لمن كان غير محصن فان المحصن حده الرجم بلا تغريب اذا قوله ظرب اي غير المحصن وغرب اي غير المحصن اه والتغريب ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان له صفة فمن صفته ان المغرب ينقل عن البلد التي وقع فيها الزنا مسافة قصر ويجوز اكثر من ذلك اي ويجوز ان يغرب اكثر من مسافة القصر بناء على نظر الامام ولابد من التغريب من حكم الحاكم. فلو ان هذا الزاني قد خرج من البلد من غير حكم حاكم وامره فخرج سنة كاملة فانه لا يجزئه عن التغريب بل لا بد من تغريب الحاكم وتعيينه كذلك وفائدة التعيين ان الحاكم اذا عين له بلدا بعينها يغرب لها فذهب ذلك الزاني الى بلد اخرى لم يجزئه ذلك هذا على مشهور المذهب كذلك يقولون انه اذا غرب الى بلد فانه لا يحبس فيها ولا يقيد وانما يبقى حرا مطلقا ولكنه يبقى في هذه البلد ايضا استدل بهذا الحديث الى ان التغريب ليس خاصا بالرجال خلافا للامام مالك فان هذا الحديث ظاهره ان المرأة والرجل معا يغربان. فانه قال ظرب وغرب ولم يقل الرجل فقط وهذا هو ظاهر السنة وفقهاؤنا يقولون ان المرأة اذا غربت فانها تغرب ومعها محرمها وانما يلزم محرمها ان يكون معها في الطريق فاذا وصلت للبلد الثاني الذي غربت اليه فلا يلزمه ان يبقى معها وانما المنزومة اللزوم انما هو في الطريق فان اشترط مالا فيكون المال عليها هي لانه اثر لفعل منها فان لم يكن عندها مال فانه يغرب فانها تغرب مع محرمها ويعطى المال من بيت مال المسلمين فان ابى محرمها ان يذهب معها لا بمال ولا بغيره او لم يكن لها محرم فمشهور المذهب انها تغرب بلا محرم يعني تنقل مع ثقات الى بلد اخر وتبقى فيه بلا محرم هذا هو مشهور المذهب فان لم يمكن ذلك فانه لا يسقط بل يبقى يبقى في الذمة الى ان يوجد محرم او يمكن تغريبها المسألة الاخيرة في التغريب اه ان فقهائنا يقولون اذا غربت غرب الرجل او المرأة فانه لا يحبس في تلك البلد ولا يقيد كما سبق ولا يقوم الحبس في بلد الزنا مقامه فلا نقول ان الشخص اذا زنا وكان غير محصن يسجن او يحبس فيقوم الحبس مقامه. هذا هو مشهور المذهب ويوجد في كلام الشيخ تقي الدين كلام يفهم منه انه يجوز ان يقوم الحبس مقامه فقد ذكر في الفتاوى الكبرى كما في المجلد الثالث منه ان الرجل اذا حلف ليقيمن الحد على ابنه فجلده مئة فهل يسقط التغريب قال ان حبسه سقط عنه عفوا لم يحنث في تغريبه لم يحنث في تغريبه فظاهر كلامه انه يكفيه ايضا يكفي كما يكفي الشخص في يمينه فانه يكفي ايضا الحاكم لكنه يقول اذا حبس فانه لا يحبس في مكان مظلم ولا يقيد وانما يحبس بان يعوق عن التصرفات. يعوق ان يمنعوا من التصرفات احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين والمخنثين يعني بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم قوله المخنثين ذكر المنذري رحمه الله تعالى انها بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان وقال ان المخنث هو من فيه خناس وهو التكسر والتثني. يعني يتكسر في مشيته وتثنى فكأنه انخنث اي مال قال وليس المراد بالمخنث هنا من يأتي الفاحشة الكبرى لانه شهر بعد ذلك ان المخنث يصدق على من يأتي الفاحشة الكبرى بان يكون لوطيا قال ليس هذا هو المراد لان المخنث بالمعنى الثاني يجب اقامة الحد عليه بالقتل او بحد الزنا او بالتعزير عند من يرى التعزير ونحو ذلك ولذلك اه ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان المخنث قال هو شديد التأنث في الخلقة حتى يشبه المرأة حتى يشبه المرأة الليني والكلام والنغمة وغير ذلك يعني شديد الشبه بالمرأة يعني فيه يعني نقول نعومة زائدة لا تكون معتادة في الرجال اه هذا هذا المخنث اه من كان على هذه الهيئة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وهو طرده من رحمة الله جل وعلا هذا طبعا ان كان ذلك فعل منه او سعي واكتسابا لهذه الصفة ولا شك لكن احيانا قد يكون الشخص هو في الحقيقة انثى ولكن لعيب خلقي فيه ظن انه رجل فحينئذ اذا اراد ان يعني يكون في هذا الطبع اصلا ليس من باب الاكتساب او التشبه بالنساء وانما هو خلقة فيه فهذا يكون خنثى لكنه غير لكنه غير مشكل لانه في الحقيقة هو انثى فحين اذ اذا ثبت عند الاطباء انه انثى ويعرف ذلك من تحليل اي شيء عضوي من بدنه كدمه فعن طريق الكروموسومات يعرف اهو ذكر ام انثى. وهذا واضح جدا ولذلك الان تحليل هذي كروموسومات الغت ما كان الفقهاء يذكرونه قديما من الخنث المشكل فبالامكان الجزم ان هذا الخنث اهو ذكر ام انثى لان الخنثى هو من له التان الة الذكر والة الانثى معا فيمكن الجزم باحدهما فان جزم بانه ذكر فلا يجوز له ان يتخنث في مشيه ولا لسانه ولا ليونته وان فعل ذلك واكتسبه فانه يكون حينئذ ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ الامر الثاني قال والمترجلات من النساء هذا عكس المتخنث من من من الرجال فانه آآ فان المرأة قد تتشبه بالرجال في فيها وفي كلامها وفي فعلها قال عليه الصلاة والسلام اخرجوهم من بيوتكم آآ قوله اخرجوهم من بيوتكم الضمير في قوله اخرجوهم تحتمل احتمالين يحتمل انها تعود للاول وهم المخنثون من الرجال فقط فحين اذ لا يجوز ادخال المتخنث من الرجال في البيوت مطلقا لا في مجالس الرجال ولا في مجالس النساء فلا يدخل فيهما مطلقا وساعيد الحديث عن المخنث من الرجال بعد قليل وبناء عليه فان المترجلات من النساء لا تدخل في هذا الظمير لان النساء لا يمكن منعهن المترجية من النساء لا ينعن منعها من البيت لانها امرأة فتبقى مع النساء. هذا قول لبعض اهل العلم والمعنى الثاني ان قوله اخرجوهم يعود للصنفين معا فمن كان مخنثا فانه لا يجتمع به ومن كانت مترجلة فانه لا يختلط بها فلا تدخل مع نساء الرجل مع نساء يعني مع نسائك ولا تجتمع مع الرجال لا تجتمع مع احد البتة فيكون نوعا من نوع الهجر وعدم المخالطة لان مثل هؤلاء لا يخالطون لان الطباع اه قد يعني تنتقل بالمجالسة والمصاحبة ونحو ذلك المسألة الثانية ان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ادخال المخنثين من الرجال البيوت ان بعض الفقهاء قال ان النهي هذا لاجل النساء فقط اه لانه قد يظن ان ان هؤلاء المخنثين يجوز لهم ان يطلعوا على النساء اه لكون هؤلاء المخنثين ممن لا ارب لهم في النساء. المخنث عادة لا يربت له في النساء لأنه يكون شبيه بالنساء ومع ذلك نهي وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل آآ يأتيه رجل من هؤلاء فذكر مرة وصفا لبعض النساء فقال اذا فتح الله عليكم الطائف فعليكم بفلانة فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فبعدها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل المخنث على النساء لانه قد يعرف صفة النساء فيصفهن للرجال وهذا مذموم ولا شك وقد ينقل من الطباع السيئة الشيء الكثير من ذلك طبعا في قوله وتدبر بثمان اه قديما ذكر القاضي عياض ان هذا مبني على طبع العرب القدامى فان العرب يحبون من كانت سمينة فمن كانت سمينة حتى ان اعطافها بعضها يكون على بعض يعني اللحم فوقه على بعض حتى يكون ثمانية قطع حينئذ تكون جميلة ايرون الجمال في السمن وهذا معنى هذا تفسير الحديث كما ذكره القاضي عياض في مشارق الانوار احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ. ادرؤوا الحدود بالشبهات. هذه ثلاثة احاديث وخبر اه نقلها المصنف رحمه الله تعالى في اه معنى واحد اول هذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادفعوا بمعنى ادرؤوا اه وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن المفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد اعل هذا الحديث بابراهيم ابن المفضل هذا وهو المخزومي وقد ضعفه الامام احمد وابن معين وابو زرعة والبخاري وغيرهم ولذا فان الجمال المرداوي اعل هذا الحديث بابراهيم هذا وقال ان ابراهيم المفضل ظعفه احمد وابو زرعان الحديث الثاني حديث الترمذي جاء من طريق يزيد ابن زياد عن محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وقد اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى بيزيد فقال ان يزيد ابن زياد هذا منكر الحديث ذاهب واما الاثر الثالث اه فقد رواه البخاري عن علي رضي الله عنه موقوفا واعله البيهقي بانه قد جاء من طريق المختار ابن نافع التيمي وقد جاء ان ابا زرعة قال انه واهي الحديث وعلى العموم ومع ضعف جميع طرق هذا الحديث الا ان معناه مجمع عليه فقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع عليه ومنهم ابن المنذر رحمه الله تعالى فقد قال اجمع اهل العلم على ان الحدود تدرأ بالشبهات وكثير من اهل العلم اجمعوا عليه ولا يعرف ان احدا خالف في هذه المسألة طيب عندنا في قضية الشبهة التي يدرأ بها الحد انواع. اه احيانا الشبهة قد تكون في الطريق واحيانا تكون في المحل واحيانا تكون في الفاعل واحيانا تكون في الاعتقاد. اذا اربعة انواع وفي كل نوع تكون هناك صور نبدأ اولا في الشبهة بالطريق الشبهة في الطريق نوعان ايضا الشبهة في طريق ثبوته ثبوت الحديث بالدليل عفوا ثبوت في ثبوت الحد بالدليل الشبهة في ثبوت الحد بالدري. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى كما تقدم معنا على ان احاديث الحدود لا يجوز اثباتها بالاحاديث الضعاف بل لا بد ان تكون في غاية القوة كما هي عبارة الموفق رحمه الله تعالى وبناء عليه درئ بعض الحدود كما تقدم معنا بسبب ضعف الحديث فيها النوع الثاني في الطريق الشبهة في طريق اثباته بالبينة في طريق الاسبات بالبينة فان البينة لابد ان تكون واظحة فلو كانت البينة ليست صريحة على الفعل الزنا بالاوصاف الخمسة اللي ذكرناها قبل فانه حينئذ يدرأ الحد بل لا بد ان يسأل عن اين ومتى وكيف ومن وان يتحد المجلس اذا هذه خمسة قيود لا بد ان تتحقق في الشهادة كذلك ما يتعلق بالنصاب كذلك ما يتعلق بالذكورية في الشهود. كذلك ما يتعلق ايضا انهم لابد ان يكونوا ذكورا لا اناثا وغير ذلك من الشروط المتعلقة بالشهود في اثبات الحدود اذا هذا الشبهة فيما يتعلق الطريق سواء في اثبات الحكم او في اثبات المسألة بالبينة النوع الثاني من الشبهة الشبهة في المحل وذلك بان يظن من وقع في الحد سواء كان زنا او غير زنا وقد ظن انها زوجته. هنا في المحل الذي وقع فيه الشبهة ظن انها له فحينئذ آآ فيها شبهة ايضا فيما يتعلق في المحل قالوا اذا آآ يعني كان المسروق مثلا في السرقة لا اريد ان اضرب امثلة كثيرة في السرقة لكن اذا كان المسروق مثلا آآ له شبهة ملك فحينئذ يدرأ عنه الحد كذلك في المحل في النكاح قالوا اذا كان هذه المرأة التي وطأها آآ قد تزوجها بنكاح فاسد لا باطل لان الباطل يقام عليه الحد لكن ان كان نكاحا فاسدا ووطئها فانه يدرأ عنه الحد ومثله ايضا الفعل ايضا او في المحل اذا كان قد اكره ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به طيب النوع الثالث من الشبهة الا يفضحهم وان يستر على اخيه فان من ستر مسلما في الدنيا ستره الله جل وعلا في الاخرة اذ الجزاء من جنس العمل ولذلك يقول الفقهاء ان الشهادة يجب اداؤها الشبهة في الفاعل وذلك بان يكون في الفاعل وصف يسقط عنها الحد مثل لو ان الفاعل كان يملك بعض الامة من زنا بامة لا يملكها فعليه الحد مطلقا ومن وقع وقع على امرأة او امة يملكها هو كامل الملك فانه يجوز له ذلك لكن لو كان له بعضها فلا يجوز له وطؤها لكن لو وطئها فلا يقام عليه الحد لان له شبهة ملك ايضا فيما لو كانت اه ملكا لابنه فايضا اه لا يقام عليه الحد او كانت في ملك بيت المال ايضا لا يقام عليه الحد. لان له حقا في بيت مال المسلمين وهكذا الامر الاخير من الشبهة الشبهة في الاعتقاد والشبهة في الاعتقاد بان يعتقد الشيء على خلاف وجهه وهذا مثل يعني النكاح المختلف فيه ذكرناه قبل قليل في النكاح الفاسد هو الذي يصدق عليه انه في الاعتقاد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم فليستتر بستر الله وليتب الى الله تعالى. فانه من لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد ابن اسلم. نعم هذا الحديث رواه الحاكم ووافقه الذهبي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها قوله القاذورات اي المحرمات التي حرم الله عز وجل ومن اجلها هو من اجل اي من اجلاها واوظحها اه الحدود التي نهى الله عز وجل عنها ورتب عليها عقوبة قال فمن الم بها اي وقع في شيء من هذه المحرمات فليستتر بستر الله تعالى اي ولا يخبرنا ولا يخبر احدا من الناس. فلا يجاهر بمعصيته ولا يلزمه ان اه يسعى لاقامة الحد على نفسه. قال وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قوله من يبدل لنا صفحته الاصل في الصفحة هي صفحة الوجه اي اظهر لنا وجهه وابان لنا حقيقة ما فعل من حيث انه قد الم ببعض هذه المحرمات هذا المراد بالصفحة قال نقم عليه كتاب الله اي ما امر الله في كتابه من العقوبات الشرعية هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اه المسألة الاولى فيه استحباب ان المرء يستر على نفسه اذا الم بذنب والستر يشمل امرين. الستر على نفسه بعدم الاخبار ولذلك جاء في بعض الاثار آآ ان امة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم معافون الا المجاهرين فالمجاهر لا شك انه غير معافى. ولذلك رتب عليه عقوبات منها انه تسقط اه يسقط المنع من غيبته. وقد جاء عن الحسن البصري انه قال من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له اذا الامر الاول انه استحب له الستر بان لا يخبر احدا بذنبه وقبل ان ننتقل عن النوع الثاني من الستر الحقيقة ان بعض الاخوان يظن ان من الدعوة الى الله جل وعلا ان يبين للناس ما وقع فيه من الاثم وما وقع فيه من الفجور وليس ذلك كذلك بل ان هذا من باب اظهار المنكر وعدم اه الرضا بستر الله عز وجل الذي ستر العبد به بل الواجب على المرء ان يستر على نفسه والا يظهر ما فعل من القاذورات والمنهيات التي نهى الله جل وعلا عنها النوع الثاني من الستر انه يستر عن نفسه امام من ولي امر القضاء والعقوبات فلا يلزمه الاقرار لاقامة الحدود على نفسه فان ذلك غير مشروع وبناء عليه فان الفقهاء استحبوا للقاضي ولجلاس القاضي من كان حاضرا في مجلس القاضي ان يعرضوا لمن اقر على نفسه بحد ان يرجع عن اقراره. نص عليه فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع. لان الحب هو الستر وعدم الاخبار والشرع غير متشوف على اطلاق اقامة الحدود الامر الثاني اه ان في هذا الحديث دليل على انه ينهى عن التجسس وهذا الاستدلال من هذا الحديث استدل به القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية ووجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا الحكم انه لما امر بالستر على النفس فمن باب اولى ان غيره يستر عليه اذا فلما الشخص مأمور ان يستر على نفسه فمن باب اولى ان غيره يستر عليه ولا يتحقق الستر على الغير الا بالنهي عن وسائله وهو التجسس. هذا هو معنى استدلال القاضي ابي يعلى في الاحكام السلطانية ايضا اه مما يتعلق بهذا الحديث ان السنة ان من رأى من غيره ذنبا اذا طلب صاحب الحق الا في الحدود فيجوز اداؤها ويجوز تركها. يجوز تركها. بل يشرع في بعض صورها عدم اداء الشهادة. يستحب عدم اداءها مثل الزنا. فليس الافضل ان تأتي باداء الشهادة اذا تحملتها او رأيتها كذلك هذا الحديث فيه جملة مهمة وهي من اهم المسائل في قوله عليه الصلاة والسلام وليتب الى الله هل التوبة تسقط الحد ام لا تسقطه نقول ان هذه تحتاج الى تفصيل اولا كل حد تاب منه صاحبه بعد القدرة عليه فانه لا يسقطه عنه هذه سورة اولى متفق عليها كل الحدود اذا تاب منها صاحبها بعد القدرة عليه فانه لا يصمت الامر الثاني ان حد الحرابة وحدها باتفاق اهل العلم تسقط بالتوبة قبل القدرة وهذا باتفاق لا خلاف فيه محل الخلاف فيما اذا اختل هذين هذين القيدان ففي غير حد الحرابة اذا تاب من فعل الحد قبل القدرة عليه بان تاب الزاني من الزنا قبل ان يقدر عليه وغيرهم من والشارب وهكذا فهل يقام عليه حق؟ طبعا ايضا القذف لا يسقط لانه حق ادمي فهل يسقط بذلك ام لا؟ مشهور المذهب لا يسقط فان التوبة لا تسقط الحد الا في الحرابة قبل القدرة والرواية الثانية وانتصر لها العلامة ابن القيم واشار لها الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع ان الحد ان كل الحدود تسقط الا حقوق الادميين طبعا تسقط بالتوبة قبل القدرة لان الشرع متشوف اسقاط الحدود ولذلك ضيق في اثباتها ودرءها بالشبهة ومن الشبهة من كلام ابن القيم ومن الشبهة التوبة والتوبة هنا متعلقة بالفاعل. ولذلك اجلت الاشارة لها بعد قليل. بعد آآ الحديث السابق فابن القيم يرى ان من الشبهة في الفاعل ان يتوب ويلحق كذلك بالمحارب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد اخرجه الخمسة واشار اليه البخاري. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحد القذف وناسب ان يذكر باب حد القذف بعد باب حد الزنا لان القذف هو الرمي بالزنا او اللواط او الشهادة باحدهما ولم تكتمل البينة. هذا هو ضابط وحد القذف عند الفقهاء رحمه الله تعالى. فهو فهو الرمي بالزنا او اللوا اه اول حديث اورده المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهي في قصة عظيمة جليلة وهي قصة الافك وهذه القصة قصة عظيمة جدا فيها من المواعظ والفقه الشيء الكثير يهمنا منها اخرها في قضية اقامة حد القذف. اه قد جاء عن بعض الصحابة انه قال لما نزل التيمم قال وليست هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر فعائشة رضي الله عنها بسبب ما ابتلاها الله عز وجل به في اكثر من واقعة ومنها واقعة الافك اذا كان هناك نعم من هذه النعم اه تمييز المؤمنين من المنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب ومن هذه النعم ايضا وجود بعض الاحكام فان الله عز وجل قد يشرع اسبابا لشرب لبيان الاحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عند مالك في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى لاسن فقد ينص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقد تقع واقعة في عهده تكره ابتداء فيكون في منتهاها الخير من حيث وجود الحكم الذي فيه صلاح الناس وآآ يعني آآ فلاحهم ولا شك في تطبيقهم اذا حديث عائشة قالت لما نزل عذري اي من السماء في سورة النور قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك اي ذكر هذه الايات وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد اه هذان الرجلان والمرأة اه وحقيقة ان الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها هم جمع ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد الا على ثلاثة وذكر هؤلاء الثلاثة ليس منقصة لهم بل هي رفعة لهم فان الثلاثة الذين اقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم هم هم يسطح ابن اثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحملة بنت جحش رضي الله عنها وقلت انه فيه منقبة لهؤلاء الثلاثة خاصة ان من عدا هؤلاء الثلاثة لم يقم عليه الحد لما وقر في قلوبهم من النفاق فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على منافق لكي يجتمع عليهم يوم القيامة عذاب افكهم على عائشة وهو الحق الخاص وعذاب نفاقهم فيزدادون عذابا يوم القيامة واما هؤلاء من الصحابة الثلاثة فانهم قد تابوا الى الله جل وعلا واعلنوا توبتهم ومن توبتهم كما مر معنا في القذف ان القاذف من علامة توبته ان يكذب نفسه وكل هؤلاء الثلاثة اكذبوا انفسهم وقد قال حسان البيت للشعر المشهور فان نفسي كذا لال محمد منكم فداء ونسيت ابيات حسان رضي الله عنه الان المقصود ان كل هؤلاء الثلاثة اكذبوا انفسهم واقام الله عز واقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد والحد كما تعلمون زواجر وجوابر فهي جابرة للذنب فيغفر ذنبهم مع توبتهم اذا اقيم عليهم الحد. رضي الله عنهم وارضاهم اذا عندما نسمي هؤلاء الرجال وهذه المرأة ليس منقصة لهم بل هي في الحقيقة مكرمة فكأنها شهادة ضمنية لهم بالايمان. رضي الله عنهم واما من لم يقم عليه الحد فهي شهادة لهم بضد ذلك قال فضربوا الحد. هذا الحديث اه فيه من الفقه ان القذف بالزنا موجب للحد ان القذف بالزنا موجب الحبر وهو واضح ولا اشكال فيه واول ما بدأ بذلك في حديث آآ عائشة رضي الله عنها حينما نزلت الايات نعم طبعا هذا الحديث ذكر المصنف انه رواه احمد والاربعة قال واشار اليه البخاري لان البخاري اورد اه حديث الافك فلم يرده بهذه اللفظة وهذي اللفظة حسنها الترمذي نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري لحمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث انس رضي الله عنه واورده المصنف ابتداء ثم اورد بعده حديث ابن عباس والحقيقة اني لا ادري لما المصنف اورد حديث ابن عباس مع ان حديث ابن عباس عفوا لما اورد المصنف حديث انس رضي الله عنه مع ان حديث ابن عباس اه مع ان حديث ابن عباس في صحيح البخاري يكاد ان يكون لفظه مشابها لحديث انس فان لفظ حديث ابن عباس في البخاري ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والا حد في ظهرك ثم ذكر حديث اللعان او قال فذكر حديث اللعان هذا هو نصه. وهو في بنفس المعنى تماما. ومع ذلك اعرض المصنف عنه وانتقل لحديث انس هذا من جهة من جهة ثانية ربما في حديث انس زيادة كلمة اول لعان كان في الاسلام ربما هذا مراده آآ هذا من جهة من جهة اخرى ان حديث انس العجيب ان المصنف اخرج يعني نسب روايته لابي يعلى الموصلي فقط وحده مع ان الحديث ايضا رواه باللفظ وبالاسناد النسائي وكذلك ابن ماجد ابن ماجة مع يعني اختصار بعض الفاظه ولا ادري يعني لما المصنف اورد حديث انس فلم يظهر لي في ذلك وجه اه عموما هذا الحديث الحقيقة من الاحاديث المهمة في باب القذف وفيه عدد من الاحكام الفقهية الحكم الاول اه هذا الحديث فيه دليل على ان القذف يجب ان الحد يجب بقذف الرجل زوجته بالزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة والا فحد في ظهرك فدل على ان المرأة اذا قذف زوجته بالزنا صريحا او كناية مع النية والقرينة الدالة عليه فانه يجب عليه الحد الامر الثاني ان اللعان يسقط الحد عن الزوج خاصة ودليل ذلك ان هلال ابن امية رضي الله عنه لما قذف زوجته لعنها بعد ذلك فسقط عنه الحد. فلم يقام عليه حد القذف وبناء على ذلك فان الرجل اذا لعن زوجته فانه يدرأ عنه الحد والتعزير معا فلا يجوز ان يقام عليه حد ولا تعزير بسبب قذفه زوجته الامر الثالث ايضا نأخذها من مجموع الكلام السابق اننا نقول ان الرجل اذا قذف امرأة فانه يقام عليه الحج بشرطين فان كان القاذف زوجا فيكون بثلاثة شروط الشرط الاول انه لابد ان تطالب المرأة بحقها لان المطالبة حق للمرأة وبناء عليه فاذا لم تطالب المرأة او الرجل الذي قذف بالزنا او باللواط بحد بالاقامة فانه لا فانه لا يقام لانه حق ادمي. الشرط الثاني هو الذي دل عليه حديث الباب الا يأتي بالبينة والمراد بالبينة اربعة شهود او الاقرار والدليل عليه حديث الباب البينة والا فحد في ظهرك ولو ادنى المصنف لم يذكر حديث او لفظ ابي يعلى وانما جاء بلفظ النسائي لكان له وجه فان لفظ النسائي نفس الاحاديث تماما فانه قال البينة اربعة شهود والا فحد في ظهرك لكان له وجه لانه هنا بين ان البينة لابد ان تكون اربعة شهود اذا اذا جاء القاذف بالبينة وهي اربعة شهود او اقرار المقذوف بذلك فانه حينئذ يدرأ عنه الحد الامر الثالث الشرط الثالث يعني انهم يقولون اذا كان القاذف زوجا فلا بد الا يلاعن فان امتنع من اللعان اقيم عليه الحد واما الاعا فلا يقام عليه الحد اه من من من فقه هذا الحديث ايضا انهم يقولون اذا قذف الرجل امرأته برجل وسماه ثم لعنها فانه يسقط عنه حد قذفه المرأة وهذا واظح طيب وقذفه للرجل هل يسقط ام لا؟ نقول يسقط كذلك الدليل حديث الباب فان هلالا رظي الله عنه سمى شريك ابن سحمة سماه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قال اتهمت فلانا ومع ذلك لم يقم عليه الحد ومن حيث المعنى انهم يقولون ان الواجب بالقذف حد واحد فاذا سقط من احد الجهتين سقط من الجهة الثانية ولذلك فان لو ان رجلا اه قذف رجل وامرأة بالزنا فسكت الرجل فطالبت المرأة اجنبية طالبت باقامة الحد. فاقيم عليه الحد ثم بعد شهر جاء الرجل قال اريد اقامة الحد نقول سقط لانه انما هو حد واحد سواء طالبت به ايها الثاني او لم تطالب به ما دام اقيم عليه بذلك اللفظ فحين اذ سقط اه المسألة الاخيرة في هذه المسألة في هذا الحديث اه هنا هلال رضي الله عنه قذف زوجته والقاعدة عند اهل العلم وهو الاصل ان القذف محرم بل هو من كبائر الذنوب لان كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة فهو كبيرة كما قلت لكم وهو المذهب هذا قاعدة اصحابه في الدرس الماظي مرت معنا هذه المسألة اذا يحرم القذف قالوا الا في حالتين حالة يجب فيها القذف وحالة يجوز فيها القذف ودليلها حديث الباب حديث آآ انس وابن عباس رضي الله عنه اما الحالة التي يجب فيها القذف اي ان يقذف الرجل زوجته فهو ان يرى الرجل زوجته تزني هذا القيد الاول ان يراها قد زنت القيد الثاني وان تكون قد زنت في طهر لم يجامعها فيه والقيد الثالث ان يعتزلها يعني لا يطأها بعد وطئ هذا الرجل الذي رآه بعينيه قد زنا بها القيد الرابع ان تلد بعد ذلك ولدا يمكن ان يكون من الزنا يعني تلد بعد مواقعة هذا الرجل الذي رآه قد زنا بها بستة اشهر فاكثر. اما لو ولدت لاقل من ستة اشهر فقطعا انه ليس من هذا الرجل اذا وجدت هذه الشروط الاربعة فيجب على الزوج ان يقذف زوجته ليلاعن ليلاعنها لنفي الولد. هنا هنا وجوبا القذف لاجل الملاعنة لنفي الولد وقد مر معنا سابقا كنتم تتذكرون ان اللعان له سببان. اما لنفي الولد واما لدرء الحد ودرء الحد يعني بينته قبل قليل الصورة الثانية التي يجوز ويباح فيها القذف لكنه ليس بواجب ذكروا لها عددا من الصور. نذكر من بعض سورها قالوا اذا رآها تزني مثل السورة السابقة ولكن لم تلد لم يرها قد ولدت او رآها قد زنت واختل احد الشروط الثلاثة التي بعدها والاربعة السابقة. بان يعني لم تحمل بالكلية بان تكون قد ولدت لاقل من ستة اشهر فيكون ولدا له وليس ولدا من الزنا فينسبه لنفسه لكن يرميها بالزنا يجوز له ذلك لكن مباح والاولى الستر بان يفارقها فان من المكارم الا الا يقرفها. هذه الصورة من الصور كذلك قالوا ان يستفيض عند الناس زنا زوجته فاذا استفاض ذلك ابيح له قذفها والاولى ان يفارقها من غير قذف وهذي من مكارم كما مر معنا ومعنى الاستفاضة بان يسمع من اناس يبلغوا يبلغون حد التواتر لا بد ان يبلغوا حد التواتر يعني مو بسنين ثلاثة زملائه يقولون له يرسلون لنا رسائل زوجتك زانية هذا لا يجوز له ان يرميها بالزنا بل يقام عليه الحد وهو اثم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب ايضا قالوا اذا اخبره ثقة او اكثر لا يلزم اربعة بانه رآها تزني فحينئذ يجوز له ان يقذفها يجوز ولكن الافضل له ان لا يقذفها ايضا قالوا مما يجوز القذف فيه وان كان خلاف الاولى قال ان ان يعرف رجلا او ان يرى رجلا معروفا بالفجور يدخل اليها ويخرج منها. رجل مشهور بالزنا والفجور والظلم مثل هذه الامور فحينئذ يجوز له ان يرميها بفعل الفاحشة لكن افضل والاولى له ان يفارقها من غير ذلك بقي معنا حديث انت الباب نذكرهم ونجيب على اسئلة سم شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. نعم هذا حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم اه طبعا ومن بعده لم يذكر عليا لان عليا كان في الكوفة رضي الله عنه وعبدالله بن عامر انما كان في المدينة فهو لم يدركهم بنفسه ليس معنى ذلك استنقاصا في قدر علي رضي الله عنه وانما آآ لانه لم يراه بعينه وانما رأى ولاة علي في المدينة قال ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. قال رواه مالك والسوري في جامعه جامع الثوري هذا طبعا ليس موجودا. وانما يوجد نسخة الله وكيع عن الثوري نسخة صغيرة جدا هي بعض احاديث الجامع وآآ يعني عبد الرزاق رواها عن طريق مالك او الثوري فيكون حينئذ قد ان عبد الرزاق كروي كثيرا من طريق الثوري اه هذا الحديث فعل ابي بكر وعمر وعثمان اخذ منه بعض اهل العلم انه اجماع وممن حكى اجماع الصحابة على هذا الفعل بناء على هذا الاثر ابن حزم في المراتب وكثير من فقهائنا كابن مفلح والشيخ منصور وغيرهم كثير قالوا ان هذا اجماع الصحابة على ان القن اذا قذف غيره انه لا يحد الا اربعين اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهو ان القن اي المملوك ان القن اذا قذف غيره سواء قذف حرا او مملوكا فما هو حده حد القذف قالوا انما يحد عفوا آآ اذا قذف القن اذا قذف القن وليس القن هو القاذف وانما القن هو المقذوف اذا قذف حر نعم اذا قذف آآ لا اذا قذف قن حرا عفوا اذا قذف قن حرا ليس المقذوف والقن وانما القاذف هو القن. نعم. على كلامي الاول. اذا الحديث الثاني هو العكس اذا قذف القن غيره فان القن يجلد اربعين جلدة ولا يجلد ثمانين جلدة الدليل حديث الباب يضربون المملوك اي الذي قذف غيره في القذف اربعين طيب عندنا مسألتان المسألة الاولى هذا الحديث يدل على ان العبرة بوقت القذف وبناء عليه فانهم يقولون لو ان القن عتق بعد القذف وقبل اقامة الحد فانه يجلد اربعين ولا يوجد ثمنين فان العبرة بوقت القذف المسألة الثانية ان في قوله لم ارهم يضربون في القذف الا اربعين هذا استثناء من نفي وهذا يدل على انه لا يجوز الزيادة عليه وحينئذ اخذ منه فقهاؤنا انه لا يجوز الزيادة في حد القذف على ما شرعه الله عز وجل وهو ثمانون جلدة. لا يجوز مطلقا الا في سورة استثنوها مرت معنا في درس الفقه نعم اخر حديث اختم به. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. نعم هذا اخر حديث في حديث الباب وهو حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال هذا الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف قوله من قذف مملوكه اي عبدا يملكه والاظافة هنا على سبيل على سبيل التغليب لا على سبيل الحكم المطلق. ولذلك يقول الفقهاء انه لا يقام الحد على من قذف مملوكا وان كان المملوك مملوكا له او مملوكا لغيره وبناء على ذلك فانهم يذكرون ان للاحصان معنى في باب القذف يخالف معناه في باب الزنا ويخالف معناه ايضا في باب العفيفة في اول باب النكاح فان المحصن الذي يقام عليه الحد الذي يقام الحد على من قذفه المحصن في باب القذف الذي يقام الحد على من قذفه هو من وجدت فيه القيود التالية القيد الاول انه لابد ان يكون مسلما والقيد الثاني انه لابد ان يكون حرا وبناء عليه فان القن اذا قذف بالزنا او اللواط فانه لا يقام الحد على قاذفه والشرط الثالث انه لا بد ان يكون آآ ان يكون اه عاقلا لابد ان يكون عاقلا والشرط الرابع انه لا بد ان يكون ممن يطأ مثله ليس معنى ان يكون بالغ وانما يطأ مثله. اما ابن سبع او او بنت سبع او ابن عشر الامر الخامس انه لابد ان يكون ظاهر ان يكون اه عفيفا عن الزنا ظاهرا لابد ان يكون عفيفا عن الزنا ظاهرا. اذا تحققت هذه الشروط فانه حينئذ يكون محصنا واذا اختل واحد من هذه الشروط سقط عن القاضي في الحد وثبت عليه التعزير وقد يكون التعزير اقل من حد القذف بجلدة فيصل الى تسع وسبعين عند من يرى انه يجوز التعزير فوق عشر جلدات وسيمر معنا حد التعزيز ان شاء الله في الدرس القادم. نكون بذلك انا هنا باب الزنا وباب القذف في الدرس القادم لكي يكون درسا متصلا نتكلم باذن الله عز وجل عن باب السرقة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شيء سبعة فيما ما يباح نعم صور ليست صورة يجب في صورة واحدة ويباع في الصور نعم يفارقها لان لا يجوز للمرء ان يمكث مع امرأة غير عفيفة لأ بدون ملاعنة طلقها ويجوز له ان يضيق عليها لتفتدي لا يجوز للزوج ان يضيق على زوجته لتفتدي بعوض الا اذا رأى منها فجورا فيجوز له التضييق ويجوز له ان يطلقه مكارم الاخلاق ويجوز له ايضا ان يقذفها ثم بعد ذلك يلعن هو مخير بين الثلاثة والاولى ان يطلق ثم التضييق ثم اللعان شيخ نعم المذهب لازم يشهور مذهب والى عهد قريب كان لا يقضى الا به. الى عهد قريب. يعني عشرين سنة او اقل نعم حكاه شيخ اسلام بن رجب هم يقولون لا في خلاف. يقول في خلاف عن بعض الصحابة في هذا اه منهم يعني نقل ثالث عطاء من اعلم الناس بخلاف الصحابة من اهل مكة بالذات. وقد ثبت عن عطاء انه قال يقام عليه الزنا فكيف يكون اجماعا وعطاء لم يعلم به؟ ان تعلم انه عطاء يتميز رضي الله عنه بمعرفته اراء الصحابة وخاصة مكة ولذلك دائما اذا ارادوا رأي الصحابة الذين سكنوا مكة فانه يرجع الى عطاء ولا يقارب عطاء احد من التابعين مطلقا فقد ثبت عن عطاء وروي عن بعض الصحابة لكن في صحته يعني نظر. ولذلك حكاية الاجماع متأخر يا شيخ ليس ما حكاها الاوائل اجماعات حكاها متقدمون مثل الزهري الشعبي يحكي اجماعات احمد يحكي اجماعات هؤلاء نظروا لاثار متأخرة فنقلوها مثل اه حديث عامر عبد الله بن عامر قبل قليل بن ربيعة يعني قوله حكى اراء الصحابة الاربعة ولم يعرف لهم مخالفة هذا بمثابة اجماع. فهم منه الاجماع اه هو انا انا عن قصد ما تكلمت عنها اشرت لذلك في الدرس هناك في درس الفقه ما معنى اه قبل بلوغها الامام او عفوا ما معنى القدرة عليه هل معنى القدرة هي بلوغها للامام بمعنى القاضي او القدرة عليه بمعنى الوصول اليه وان لم تصل القاضي يعني قبل التقاضي الان اصبح الوصول هناك مرحلة استدلال وهناك مرحلة تحقيق ثم بعد التحقيق يأتي مرحلة التقاضي فالتوبة خلال هذه المرحلة هل يكون من هذا الامر ام لا؟ اه المسألة مشكلة في بعض جزئياتها اشرت لها قديما هناك. ما معنى القدرة عليه هل هي الوصول للقاضي ام قبل ذلك القبض عليه ام حتى بعد القبض يعتبر؟ عدم قدرة احيانا فهي تحتاج الى تحرير وانا اقول لك لم تتحرر تماما في ذهني على عهدهم آآ ظاهر كلامهم ان القدرة هي القبض عليه عندما يقبض عليه ولك كثير يا شيخ يعني يعني هو الان مثلا امام القظاء تأتي صورة كثيرة جدا قد يتهم الرجل خدع القذف بجانبه لكن قد نقول في قضية زنا فحين حينما يرفع للقضاء قد يتأخر التقاضي اشهر او سنة او سنتين او ثلاث ثم بعد ذلك تأتي للرجل فاذا به قد تغير واصبح امام مسجد. وقد تزوج. فيقول لو اقمتم علي الحد يعني هناك مشاكل كثيرة جدا ولذلك بعض القضاة يدرأ الحد اذا رأى صدق توبته وحفظ لكتاب الله وتوجه للدين وزواجه اذا كان في قضية مثلا ويقيم عليه عقوبة تعزيرية يعني لو ثبت عليه حد يحط لها مشاكل يعني حتى ادارية من يقام عليه الحد قد يطرد من وظيفته نظام اداري من مقام عليه حد شرعي بعض الوظائف ففيها بعظ الاشكالات وقد يقال مثله ايضا في السرقة فمشكلة ما معنى القدرة هذا ما زال مشكل علي انا؟ يحتاج الى تحريف لعل الله عز وجل ان يقيظ من يحرره. سم شيخنا انا متأخر عندي موعد سم نعم عندنا الفاظ القذف نوعان صريحة وكنائية فالصريحة آآ لها شرط ان الشرط الاول ان تكون دالة بلسان العرب على هذا المعنى دون ما عدا الشرط الثاني وهذا الشرط مهم اوردها ابن نصر الله قال والشرط الثاني ان تكون مستخدمة في هذا المعنى لابد ان يكون الناس يستخدمونه في هذا المعنى الذي هو بمعنى القذف لانها احيانا قد تستخدم بعض الالفاظ وان كانت صريحة في لسان العرب على غير هذا المعنى وهذا موجود في بعظ المجتمعات قد يتساهلون في بعض الالفاظ اذا هذان القيدان مهمان الامر الثاني النوع الثاني وهي الكنايات الكنايات ما اختل فيها واحد من السابقين فحينئذ يقام به الحد بشرطين او باحد شرطين. اما وجود النية او القرائب والكنايات تختلف باختلاف الزمان حتى انهم قالوا قديما اذا قال رجل لاخر يا ابن الحلال فانها رمي بزنا نص عليه فقهاء الحنابلة والشافعية النووي وغيره قالوا لان هذا مصطلح في زمانهم رميون بالزنا تعريف انك لست ابن حلال وانما بالحرام بل قالوا يعني الفاظ عندنا عالي لما يقال انت ابيض قالوا هذي معناها انها رمي بالزنا. مصطلح يعني ربما دلالة العرف عندهم والقرائن تدل عليه فمثل بعض العبارات قد تختلف من زمان لزمان لكن اريد ان تنتبه في قضية الصريح القيد الذي ذكره بن نصر الله وبالنصر الله توفي سنة ثمان مئة واربعة واربعين وهو الحقيقة من المحققين ويثقون من من ادق الحواشي حواشي بنصر الله لكنه ربما يعني يغرق بعض موب يغرب يعني يكون له بعظ انتقادات ولذلك طبعا هو شيخ المرداوي خمسة وثمانين هذا وهذا اربعة واربعين ثمانمئة آآ لكنه قيود في ظبط الفقه دقيقة جدا عليه رحمة الله البغدادي ثم المصري آآ فهذا القيد مهم جدا وقال هو ظاهر المذهب يباح له يباح والافضل له الا يقذفها. وانما ان يضيق عليها او ان يطلقه الافضل ويتركها. لكن ان كان يريد ان يسترد ما انفقه عليه يضيق عليه حتى تفتدي اخر واحد الجهة لان عندي موعد واحد ينتظر منه احسن الله اليك حديث ابن عباس المصنفين من الرجالة في نساء في اخره اخرجوهم من بيوتكم هل هو وعلى ظاهره ان المقصود فيه عدم المخالطة فقط آآ قلنا اذا قلنا ان الظمير عائد للاول فهو على ظاهره يخرجون وينفون من البيوت فينفون من البيوت معناه انه لا يدخلون البيوت مطلقا واما اذا قلنا ان الضمير عائد للاثنين فمعناه عدم المخالطة فحينئذ اذا وجد في بيت مترجلة فلا يخرجها وليها من بيتها وانما غيرها لا يدخلها بيته ومن باب اولى الا يذهب لبيتها او المكانة التي هي فيه لكن لو قلنا على ظاهره المترجلة ابوها يطلعها من البيت تروح تجلس في الشارع مشكلة اذا هي تحتمل امرين الاخراج من البيت لها معنيان الاخراج المطلق والاخراج من البيت الخاص بمعنى عدم المخالطة. بمعنى لا تدخلوها لا تدخلها فيكون معناها اخرجها كانك من باب المبالغة. وان دخلت فاخرجها. اخبار او امر بالنهاية والحقيقة البداية هو عدم الادخال المخالطة ارجو ان تعذروني اليوم صلى الله وسلم على نبينا محمد