﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل الجنة مثواكم ومثواكم اللهم امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.500
وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آآ نحن في في اه ليلة الخميس اه ليلة الرابع من شهر صفر

3
00:00:38.550 --> 00:01:01.500
لسنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف الموافق ليلة الثالث من شهر اكتوبر في سنة تسعة عشرة والفين في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب وصلنا الى كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.600
الطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا والمسلمين والمؤمنين امين. قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه العدد ما يختلف فيه عدد الطلاق

5
00:01:21.600 --> 00:01:48.850
فقط يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان على عوض او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا. واذا قال انت انت الطلاق

6
00:01:48.850 --> 00:02:11.500
او انت طالق وقع واحدة واذا نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا اذا قال انت طارق كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة طالق وان قال

7
00:02:11.500 --> 00:02:40.650
انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقع واحدة وقع واحدة واحدة ما لم ينوي. نعم. يقول الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب دليل الطالب قال يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعرض طلقتين

8
00:02:41.100 --> 00:03:03.150
وقلنا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الحر والعبد في ذلك سواء وانه كلاهما يملك ثلاث طلقات لعموم قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ظل ذكر الامساك بالمعروف بعد الطلقتين

9
00:03:03.450 --> 00:03:20.700
وثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غير فذكر ولم يفرق بين العبد والحر وهذا هو الظاهر ان والحر في ذلك سواء. قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل

10
00:03:21.250 --> 00:03:45.350
اذا كان على عوظ واذا كان قبل الدخول واذا كان بالثلاث واذا كان بنكاح فاسد اه الطلاق يقع اه بائنا اما بينون الصورة واما بينون كبرى والبينونة الصغرى لها اربع مسائل حقيقة البينونة الصغرى لها اربع مسائل

11
00:03:45.400 --> 00:04:04.800
اه منها ان اه يطلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى. يعني له ان يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها شروط النكاح الاول لا يشترط ان تتزوج غيره

12
00:04:05.050 --> 00:04:24.150
لان هذا طلاق باء بينونة صغرى. وكذلك اذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى سواء كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وكذلك اذا طلقه على عوظ وهو ما يسمى بالخلع

13
00:04:24.250 --> 00:04:47.800
اذا خالعته يقع طلاق الطلاق بينونة صغرى كذلك ليس له ان يراجعها الا بعقد جديد. ويقع كذلك بينونة صغرى اذا كان الطلاق الضرر بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق يسمونه طلاق القاضي. اذا امره القاضي ان يطلقها فانه يقع بينون صغرى

14
00:04:47.800 --> 00:05:08.150
كذلك سواء طلاق للظرر او طلقها القاضي اذا ابى الزوج ان يطلق فالقاضي يطلقها منه وتسمى بينونة صغرى ايضا. تبين منه بينونة صغرى. ما لم يكن طلقها مرتين في سابق فتكون كبرى هنا. المؤلف زاد عليها الطلاق في النكاح الفاسد

15
00:05:08.350 --> 00:05:35.000
النكاح نوعان كما قلنا او ثلاثة صحيح وفاسد وباطل على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل فيقول الباطل ما اجمع عليه اهل العلم انه لا يصح هذا يسمى نكاح باطل كنكاح المعتدة كنكاح المشركة كنكاح الكافر لغير للمسلمة كنكاح الخامسة

16
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
آآ هذا كله نكاح باطل نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل النكاح الفاسد من النكاح الشغار مثل نكاح المتعة مثل النكاح بلا ولي النكاح بلا شهود النكاح المحرمة هذا مختلف فيه فيسمونه نكاحا

17
00:05:55.000 --> 00:06:20.750
فاسدا ما يسمونه باطلا. فاذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم اراد ان يصحح عقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها اولا طلقها اول فيطلقها فهذا الطلاق آآ تبين فيه بينونة صغرى. ثم يعقد عليه

18
00:06:20.750 --> 00:06:49.300
من جديد ثم يعقد عليها من جديد ويكون بينونة كبرى اذا طلقها ثلاثا والطلاق الثلاث حال له صورتان الصورة الاولى ان يطلقها الاولى ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة. هذه بينونة كبرى بالاجماع. هذه بينونة كبرى بالاجماع. لا تحل له

19
00:06:49.300 --> 00:07:10.350
حتى تنكح زوجا غيره. واذا تزوجت غيره فانه يشترط ان يدخل عليها ثم اذا طلقها او مات عنها الثاني فلها ان ترجع الى الاول ايضا بعقد جديد. ترجع الاول بعقد يسمى بينونة كبرى. هذي

20
00:07:10.350 --> 00:07:28.850
الاولى وهذي متفق عليها الصورة الثانية وهو اذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد. اذا طلقها ثلاث وهذه مسألة فيها خلاف وهذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة

21
00:07:29.800 --> 00:07:50.850
او البتة او بائنا طيب اه او كررها بنية كل هذه تقع طلاقا بائنا تقع في الثلاث تقع بالثلاث قال وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وان نوى ثلاثا وقع

22
00:07:51.050 --> 00:08:11.050
ماذا؟ قال انت الطلاق. انت الطلاق انت طالق. لكن يقول لا انا نويت انت الطلاق كل الطلاق الاولى والثانية والثالثة. نقول تقع او ثلاثا هنا يقول المؤلف يقول ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق. يعني الاولى والثانية والثالثة

23
00:08:11.050 --> 00:08:25.100
او اكثره او جميعه كلها سواء تقع ثلاثا. قال او عدد الحصى او عدد نجوم السماء او عدد شعر رأسك هذا طبعا كله هذه الالفاظ محرمة هذه يسموها طلاق بدعي

24
00:08:25.650 --> 00:08:45.650
هذا كله طلاق بدعي لكن نحن لا نتكلم عن حلال وحرام يعني يأثم او لا نتكلم عن يقع او لا يقع. هنا مسائل فقهية بحتة ليست مسائل وعظية فهو بدعي من حيث آآ انه خالف السنة. السنة انت طالق انتهى الامر بس في طهر

25
00:08:45.650 --> 00:09:00.100
لم يجامعها في هذا الطلاق السني مر بنا السني والبدعي لكن اذا قال لها انت طالق بالثلاث او بالاربع او بالعشرين او بالمائة او بالالف او عدد نجوم السماء او انت كل الطلاق او انت طالق بائن او

26
00:09:00.100 --> 00:09:15.500
كلها الفاظ بدعية هذي كلها الفاظ بدعة والكلام هل يقع او لا؟ يقع المؤلف يرى انها ايش؟ انه يقع هذا كله. او قال لها يا مائة طالب في كل هذه الصور يقول يقع ايش

27
00:09:15.650 --> 00:09:34.950
يقع طلاقا بائنا يقع بالثلاث يقع بالثلاث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. اما ان قال انت طالق اشد الطلاق اغلب الطلاق اطول الطلاق ملء الدنيا مثل الجبل على سائر المذاهب كل هذا تعتبر ايش

28
00:09:35.150 --> 00:09:54.750
طلقة واحدة طلقة واحدة طيب الا اذا نوى اكثر من ذلك. وهنا المسألة هل هذا الطلاق البدعي اللي هو انت طالق بالثلاث او انت طالق طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق. هل يقع ثلاثا

29
00:09:55.300 --> 00:10:17.350
او يقع واحدة اكثر اهل العلم جماهير اهل العلم يقع ثلاثا. الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثا كما قال طيب وهو استعجل هذا الامر والله اعطاه  الفرصة انه يطلق واحدة لكنه استعجل وطلق ثلاثا

30
00:10:17.700 --> 00:10:37.450
فيقع ثلاثا يقولون طيب وان كان بدعيا وان كان محرما الا انه يقع مع الاثم. يقول يقع مع الاثم فاذا قال انت طالق بالثلاث وقعت الثلاث وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الطلاق بالثلاث لا يقع

31
00:10:37.500 --> 00:10:55.550
وانما يقع واحدة يقع واحدة. لماذا؟ لانه يقول هو بالتطليقة الاولى لم يقول لها انت طالق ثم يعيد الاعادة هذه ليس لها محل لانها طلقت بالاولى فلازم يرجعها عشان يرد ايش

32
00:10:55.700 --> 00:11:12.100
يطلقها ثم يرجعها حتى يرد يطلقها. فبالطلقة الاولى زين وقع الطلاق. الثاني والثالث يقول هذا ايش؟ لغو. لا قيمة له. وان قال له انت طالق بالالف يقول تقع واحدة. لماذا

33
00:11:12.100 --> 00:11:25.850
قال لان هذا بدعة هذه بدعة والبدعة لا تقع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالشيخ الاسلام ابن تيمية يذهب الى ان الطلاق الثلاث يقع

34
00:11:25.900 --> 00:11:47.950
واحدة والجمهور وهو المذهب ان الطلاق الثالث يقع ثلاثا يقع ثلاثا وفي مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين اهل العلم يرجع في البلد الى آآ ولي الامر. ولي امر البلاد. هل

35
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
نأخذ بقول الجمهور او يأخذ بقول ابن تيمية المحاكم. هل يؤخذ بقول الجمهور او يؤخذ بقول ابن تيمية؟ هنا هنا الكلمة التي تقال رأي الامام المسلمين يقولون يرفع الخلاف يرفع الخلاف. مثل لما قلنا في

36
00:12:07.950 --> 00:12:26.200
هل الخلع يعد طلقة؟ او لا يعد طلقة؟ هل يرجع فيه ايضا؟ ولي الامر في البلاد. لماذا قضى فانه يرفع الخلاف يرفع الخلاف بحيث يكون الحكم واحدا في البلد الا اذا ترك الامر الى اجتهاد القاضي

37
00:12:27.100 --> 00:12:47.100
القاضي واجتهاده ان يجتهد في هذه المسألة يعني مثل الحال في المملكة العربية السعودية كمثال الاصل في المحاكم هناك على مذهب احمد مذهب احمد يوقع السلام. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه ما يوقع السلام. يوقعها واحدة فالمهم

38
00:12:47.100 --> 00:13:11.900
ان الذي نريد ان نعلمه الان انه آآ مذهب احمد رحمه الله تعالى ان الطلاق يقع ثلاثا. نعم قال مؤلف رحمه الله فصل والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. وان طلق بعض زوجته طلقت كلها

39
00:13:11.900 --> 00:13:32.250
وان طلق منها جزءا لا ينفصل لا ينفصل كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقت طلقت طلقت وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطول. نعم. الطلاق لا يتبعظ لو قال لها انت نص طلقة انت بعد طلقة

40
00:13:32.250 --> 00:13:53.300
انت ثلاث ارباع تقع طلقة كاملة لانها لا تتبعظ. لا تتبعظ الكلمة بل تطلب اذا قالها. وان طلق بعض زوجته طلقت كلها. آآ اذا قال بعضك طالق. جزء منك طالق تطلق

41
00:13:53.300 --> 00:14:14.550
لانها لا تتجزأ وان قال عن جزء لا ينفصل منها. قال يدك طالقة عينك طالقة. اذنك طالقة. انفك طالق. آآ صدرك طالق ذراعك اي جزء لا ينفصل منها طلقت. كلها لكن اذا قال شعرك

42
00:14:14.850 --> 00:14:37.250
طالق ظفرك طالق سنك وهذه الاشياء تنفصل. هذه اشياء تنفصل طبيعية جدا. طيب؟ فلذلك قالوا هنا لا ممكن يعني لنا اشياء تنفصل لانه لا يقصد الزوجة يقصد الجزء هذا بينما اذا ذكر اليد او الوجه او الصدر او الرجل او

43
00:14:37.250 --> 00:15:04.450
الظهر او شيء جزء لا ينفصل منها فانها تطلق واحد يقول في واحد يقول ايه فيه مهبل كثير. زين؟ في ناس يقولون طالق بالسبعتعش طالق بالالف في ناس بعدد شعر راستش وفي ناس يقولون يدك طالقة فيه مجانين كثر. المجانين كثر مع ان هذا كله غير مشروع

44
00:15:04.450 --> 00:15:19.750
الانسان يطلق بهذه الطريقة. غسلك يطالق عقلك طالق اه اه رأسك طالق هذا لكن اه العلماء ما يألفون هذه الاشياء من الاشياء يشوفونها يعني من الناس الناس يقولون مثل هذا الكلام واكثر

45
00:15:20.250 --> 00:15:45.800
طيب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من كثر ما يشوفون من احوال الناس وتصرفاتهم وكذا يضعون مثل هذه الاحكام نعم والطلاق لماذا قالوا ان الطلاق واذا قال يدك طالقة او وجهك او عينك او انفك قال لان الطلاق يسري. مثل العتق العتق

46
00:15:45.800 --> 00:16:04.600
ما معنى يسري؟ يعني يمشي فاذا قال يدك طالقة معتقة يعتق كله فيقول العتق يسري يمشي على سائر الجسد قال فكذلك الطلاق. يسري على سائر الزور ولذلك تطلق المرأة اذا اطلق مثل هذه

47
00:16:04.600 --> 00:16:25.150
الالفاظ نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحدة وان قال انت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي اكثر وانت طالق انت طالق وقع اثنتان

48
00:16:25.400 --> 00:16:50.800
الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما وانت طالق فطالق او ثم طالق فاثنتان في المدخول بها وتبين وتبين غيرها بالاولى وانت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير ولو غير مدخول بها. نعم. اذا قال

49
00:16:50.800 --> 00:17:08.400
انت طالق لا بل انت طالق. او قال انت طالق. طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق. هذه كلها يرجع الى نيته. ماذا تقصد؟ ليش كررتها؟ قال ابيها تسمع

50
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
ابيها تسمع انت طالق سمعتي؟ انت طالق سمعتي؟ انت طالق. هذي كلها تعتبر ايش؟ واحدة. اذا سئل ليش كررته؟ قال وبأكد لها ابيها تسمع اخاف ما سمعت اخاف ما انتبهت ابى احرها ابا احرق قلبها ابي المهم انه ايش؟ هي واحدة لكن يريد ايش

51
00:17:28.400 --> 00:17:55.450
يكررها هذي تعتبر ايش؟ واحدة هذا تعتبر واحدة هنا اذا انت طالق ثم انت طالق وهنا اختلف الامر لان ثم تقتضي ايش الترتيب طيب وتقتضي مدة بين الطلقتين. فقالوا هنا لا هذي هذي ثم لا. وانت طالق فطالق كذلك

52
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
لكن انت طالق وطالق وطالق طيب هذه آآ تقتضي الجمع تقتضي ايش؟ الجمع لكن ولذلك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فقال غير المدخول بها اذا قال لها انت طالق. ثم

53
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
اطالب ثم طالق وهي غير مدخول بها. الطلقة الاولى ابانتها. لان قلنا غير المدخول بها تبين بالطلقة الاولى فهي بانت منه بالاولى تكراره ثم طالق ثم طالق هذا لغو لا قيمة له لانها بانت منه بالايش

54
00:18:35.450 --> 00:18:59.600
بالاولى لكن لو قال لها انت طالق فطالق نفس الشيء لكن اذا قال انت طالق وطالق وطالق. يقول واو هنا تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي مدة بينها. طيب؟ فقال هنا في مثل هذه الحالة تقع الثلاث على غير المدخول

55
00:18:59.700 --> 00:19:21.050
بها ولا يجوز له ان يراجعها الا بعد زوج اخر. ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى نيته  الصحيح لماذا؟ لان الناس لا يميزون انت طالق ثم طالق وانت طالق فطالق. الناس ما تعرف تحجي عربي الحين طيب

56
00:19:21.050 --> 00:19:42.950
فهذا بالنسبة لمن يجيد اللغة العربية يفرق بين ثم والفاء والواو الذي يفرق بينها هو الذي يقال لماذا قلت ثم قال ثم تقتضي الترتيب  واذا ما قلت له قال لانها تقتضي الجمع هذا من يعرفها طيب كثير من الناس لا يعرف هذه الاشياء هذه. فهنا يسأل ماذا اردت ان

57
00:19:42.950 --> 00:20:00.750
طالق فطلق قال بسمعها يعني ما تقصد قال لا ابد ما اقصد ثلاث هي طلقة واحدة بس بسمعها ابيها تسمع بها تأكد ان انا طلقت ما تغشمر انا جاد في هذا الامر. فهنا يرجع على عرف الناس يعني تعامل الناس بهذه

58
00:20:00.750 --> 00:20:23.550
الكلمات نعم. اذا قوله واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحد لانه للتأكيد. وان قال انت طالق طالق طالب ايضا ايش واحدة واحد يعني عصب على زوجته غضب عليها طلعته على قولتهم من طوره او هو اصلا ما هو مضبوط طيب فقام يصرخ انت طالق

59
00:20:23.550 --> 00:20:35.350
لا صلاة يعيدها يمكن عشرين مرة. نقول لماذا كررت؟ قال ابيها تسمع بحرها وكذا. لكن تريد طلقات صلاة؟ قال لا لا ابيها واحدة. طيب ليش تكرر؟ قال بس تشذي هل تقع ايش

60
00:20:35.400 --> 00:20:59.100
واحدة لكن ان قال انت طالق. آآ انت طالق فرقتني غير طالق طالق طالق انت والصحيح انها لا تختلف اه قال الا ان ينوي تأكيدا او افهاما كذلك انت طالق فطالق او ثم طالق. قال فاثنتان. والصحيح انه ايش

61
00:20:59.300 --> 00:21:25.000
يرجع ايضا ويسأل عن نيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في فاقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق التنتين وانت طالق اربع الاثنتين. يقع ثنتان

62
00:21:25.900 --> 00:21:51.550
ونسائي الاربع طوالق الا اثنتين طلق اثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحو. نعم. الاستثناء باستثناء يصح بشرطين الاول ان يكون متصلا بالمستثنى منه. المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه

63
00:21:51.550 --> 00:22:10.350
الثاني ان ينوي الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل لفظ الطلاق. قال يصح وهنا قوله في النصف فاقل ليش؟ لانه ما في مستحيل يعني في لغة العرب ان تقول ليدخل عشرة الا تسعة

64
00:22:11.300 --> 00:22:27.000
هذا مو كلام العرب باستثناء دائما النصف اقل ما يصير عشرة الا تسعة تقول عشرة الا خمسة عشرة الا اربعة عشرة الا ثلاث. يعني اللي داخل لازم اللي يستثنى يكون اقل او مثله لكن اكثر

65
00:22:27.000 --> 00:22:42.900
الحين هذا مو استثناء هذا ليس استثناء. طيب هذا صار هو الغالب. فقال ما في هذا استثناء. ولذلك يقولون استثناء النصف وذهب بعض اهل العلم لا ان هذا اذا كان الناس يفهمون هالكلام هذا

66
00:22:43.250 --> 00:23:03.250
لكن اذا كان الناس ما يفهمون هالكلام هذا ما ما يفهمون ان الاستثناء لازم يكون اقل وكذا عنده الاستثناء استثناء. طيب لو يستثني اكثر من النصف فيرجع الى عرف الناس الى عرف او عرف القائل او يعني نية القائل لماذا استثنيت؟ فلو قال مثلا انت طالق

67
00:23:03.250 --> 00:23:25.450
بالثلاث الا اثنتين ما يصير الا اثنتين لان الاثنتين اكثر من النصف. وقال له يصير. نوى هذا يصير ليش؟ لانه ما يفهم شنو الاستثناء هو. هو لا ان الاستثناء لا بد يكون من نصفه اقل في ذلك يقبل قوله في هذه المسألة. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة

68
00:23:25.450 --> 00:23:37.300
طلقت اثنتين ها طبعا كله بناء على من على قول من يقول ان الطلاق ثلاث يقع اما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة استثناء هذا ما له ايش

69
00:23:37.600 --> 00:23:53.300
ما له اي قيمة عنده واضح ولا لا؟ لانه حتى لو قال هذا ما تقع الا واحدة قال فلو قال انت طالقتها الا واحدة طلقت ثنتين وانت طالق اربعا الا اثنتين تقع

70
00:23:53.700 --> 00:24:16.300
اثنتان نساء الاربع طوالق الا اثنتين انطلقت اثنتان لو قال اه نسائي الاربع طوالق الا واحدة طلقت ثلاث اذا كان قال النساء الاربع طوالق الا ثلاث على المذهب لا يصح الاستثناء لانه ما يصير الا ثلاث ثلاثة ايش

71
00:24:16.500 --> 00:24:34.900
اكثر من النصف يقول هذا لا يقع هذا الكلام صار لغو ما له معنى ما يصير طالق ثلاثة اربعة الا ثلاث باستثناء لابد الا تكون في النصف اقل نعم. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما

72
00:24:35.850 --> 00:25:02.700
كانقطاعه بعطاس ونحوه. لو قال مثلا لزوجته انت طالق بدا يكح طيب قال مثلا انت طالق ثلاثا مثلا انت طالق ثلاثا وبدا يكح سعال يسعل خلص قال الا اثنتين. ثلاثا الا اثنتين. واضح

73
00:25:02.700 --> 00:25:21.500
كل ده او الا واحدة او قال نسائي الاربع طوالق. زين؟ وجاء عطاس مثلا عطس عطس عطستين ثلاث اربع مثلا بدأ يعني دورة عطاس طيب لما هو قال الا ثلاث او الا واحدة او الا اثنتين

74
00:25:21.700 --> 00:25:39.700
هذا الا صار فيه فاصل بين قوله نسائي طوالق وبين الا وبين طالق بالثلاث وبين الا ما ما الحكم هنا؟ هل تعتبر الا او ما تعتبر؟ قال ينظر اذا كانت الا هذه

75
00:25:40.100 --> 00:25:57.700
جاءت بعدها مانع غير مقصود وهو العطاس او السعال او اغمي عليه او كذا تعتبر لانه كان يبيها لكن اذا قال نساء الاربعة طوالق فقال له واحد يا اخي اتق الله استثني

76
00:25:57.850 --> 00:26:14.000
قال الا اثنتين ما لها قيمة الا اثنتين. لماذا؟ لانه لابد ان ينوي الاستثناء قبل ان يتلفظ بالطلاق. والانقطاع هذا هنا له ايش؟ له قيمة. او قال مثلا نسائي الاربع طوالق

77
00:26:14.750 --> 00:26:35.900
ثم قعد يطالع كذا بجد الا واحدة لا ما ما في الا هذا ما لها قيمة لماذا؟ فاصل صار في فاصل. اذا لابد الاستثناء ان يكون ايش معه ان يكون معه هذي مسألة فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:36.200 --> 00:26:57.550
لما ذكر ان مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله الا الادخر  فانا نستخدم للموتى فقال الا الادخار. فصح الاستثناء هنا صح الاستثناء هنا. فيقول اذا كان الفاصل يعني

79
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
مترابطا والفترة ليست طويلة فانه يعتبر. وكما قلنا الان في عدد الطلقات هذي خلاف. اما في النساء الطوالق اذا كان عنده اربع نسوة او ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الاستثناء؟ نقول اذا كان متصلا بالكاء او ذكر به فذاك

80
00:27:17.550 --> 00:27:33.550
ترى على حديث ابن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنعم. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في طلاق الزمن. اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك اتزوجك ونوى

81
00:27:33.550 --> 00:28:00.250
وقوعه اذا اذا وقع والا فلا وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلغوا. وانت طالق غدا او يوم كذا. وقع باولهما ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما فان قال اردت اخرهما

82
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
حكما وانت طالق كل يوم فواحدة. وانت طالق في كل يوم وتطلق في كل يوم واحدة وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك اذا مضت سنة

83
00:28:20.250 --> 00:28:43.400
او السنة. نعم. هذي ايضا يعني اجابات على ما يفعله الناس ما يتعاطاه الناس في كلامهم. اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا؟ يقول وقع والا فلا. يعني اذا واحد قال حق زوجته انت طالق امس

84
00:28:43.950 --> 00:29:01.200
ما في شي طالق امس امس مضى امس ايش؟ مضى او قال انت طالق قبل ان اتزوجك كلام ما له طيب لكن لو قال لا انا لما قلت انت طالق امس انا ناوي الطلاق

85
00:29:01.950 --> 00:29:21.950
انا ناوي الطلاق يطلقه الحين لان انت طالق هي هي الاصل هي الفيصل. وامس تكون كلمة ايش؟ لا قيمة لها. لا قيمة لها فانت طالق امس يقع الطلاق اذا نواه انه يوقعه الان اما اذا يقول لا انا ما نويت اوقعه الان نقول اذا هذا ايش

86
00:29:21.950 --> 00:29:38.800
لغوا كلام لا قيمة له. وقال انت طالق اليوم اذا جاء غد شلون يأتي غد غد مضى واضح ولا لا؟ طيب انت طالق اليوم اذا جاء عفوا غدا سيأتي انت طالق اليوم اذا جاء

87
00:29:38.800 --> 00:29:58.800
ما يصير انت طالق اليوم اذا هذا الكلام ايش؟ كذلك لا قيمة له. لا لانه لغو ما في شيء اسمه اذا جاء طالق اليوم اذا جاء غد ما يأتي غدا الحين غد يأتي مثلا غدا لا يأتي الان ولذلك هذي تعتبر ايش؟ لغوا. كذلك انت طالق غدا

88
00:29:58.800 --> 00:30:23.300
او يوم كذا قال وقع باولهما يعني واحد قال حق زوجته شوفي انت طالق غدا او بعد اسبوع او انت طالق غدا او اذا نزل المطر اللي يجي قبل تطلبه. اذا نزل المطر الحين طلقت. اذا ما نزل المطر قعد المطر خمسة ايام من الغد تطلق لماذا؟ اول الغد

89
00:30:23.300 --> 00:30:46.800
لماذا؟ لانه قال انت طال غدا فيقع باولهما يقع باولهما. هذا الطلاق معلق بالزمن طلاق معلق بالزمن. طيب قال ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما ما يعني اردت اخرهما؟ يقول انا اردت انت طالق غدا

90
00:30:47.300 --> 00:30:59.950
آآ او اذا نزل المطر اقصد يعني عند اخرهما. يعني اذا ما نزل المطر ما تطلق غدا لما ينزل المطر. اذا نزل المطر الان لا لا تطلق الان لما يأتي

91
00:31:00.050 --> 00:31:18.300
الغد واضح ولا لا؟ قال انا اردت اخرهما. يقول لا يقبل حكما لا يقبل حكما. تمر علينا كثيرا حكما ودينا تمر علينا ومرت بنا حكما ودينا وذكرنا حكما اي اذا الزوجة اشتكت عند القاضي

92
00:31:18.400 --> 00:31:38.400
هذا القاضي يحكم بلفظه. طيب؟ ويحكم لها بالطلاق. اما دينا اذا المرأة لم تشتكي يقال له يدين يقال اتق الله ماذا قصدت؟ هل فعلا لما حلفت او لما قلت انت طال غدا آآ او اذا نزل المطر انك تريد

93
00:31:38.400 --> 00:31:55.850
اخرهما اذا قال نعم دين بهذا يقول بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك اتق الله وهذا ذمتك طيب اما اذا المرأة قالت لا ما اقبل الا بذمته. القاضي يحكم بطلاقه في اولهما

94
00:31:55.850 --> 00:32:18.350
يحكم باولهما. نعم اصبر لا وان قال انت طالق في غد او في رجب يقع في اولهما كذلك قال انت طالق اما باتشر واما اذا جاء شهر رجب. يقع اللي يجي قبل تطلق. طيب يقع

95
00:32:18.350 --> 00:32:31.050
اولهما وفي اول الغد او في اول رجب يعني مثلا قال لها انت طالة غدا او في رجب مثلا قال لها انت طالق في رجب من الفير لان اليوم متى يدخل

96
00:32:32.700 --> 00:32:53.000
فجر صحيح؟ فاذا قال انت طال غدا من يأذن الفجر؟ طلقت خلاص. قال لحظة لحظة بالليل بعد الغداء يقول لا انت قلت غدا هذا غدا دخل قال انت طالق في رجب اول ما يدخل شهر رجب تطلق

97
00:32:53.200 --> 00:33:10.100
قال لا خلوه لي نص رجب لاخر رجب لا في اول رجب لانك انت قلت طالق في رجب ما قلت في اخر رجب فتطلق في دخول شهر رجب او في دخول الغد يقع باولهما يعني اول الغد واول شهر

98
00:33:10.300 --> 00:33:30.300
رجب وان قال اردت اخرهما ايضا نفس الشيء قبل حكما. اذا قال اردت لان اللفظ يحتمل لفظ ايش؟ يحتمل هنا فلذلك يقبل حكما. اذا قال اردت اخرهما نويت هذا الامر. يقبل منه حكما بحيث انه يقول انا قلت غدا

99
00:33:30.300 --> 00:33:46.950
يعني الى اخر الغد شهر رجب اي في اخر يوم من رجب يقبل منه هذا اذا آآ قال انا اردت هذا قبل منه القاضي وان قال وانت طالق كل يوم

100
00:33:47.150 --> 00:34:12.650
فواحدة انت طالق كل يوم تقع واحدة. طيب انت طالق كل يوم. لكن اذا قال انت طالق في كل يوم واضحة الصورة؟ لم يقل انت طالق كل يوم خلاص من اول يوم تطلق خلاص انت طالق ظلت طالق. واضح ولا لا؟ انت طالق كل يوم اذا طلقها اليوم

101
00:34:12.950 --> 00:34:26.050
غدا يقع عليها انها طالق هي طالق اصله طالق طالق كل يوم طالق من نفسه طالق اصلا. كل يوم هذا امر مستمر. لكن اذا قال انت طالق في كل يوم. فكل

102
00:34:26.050 --> 00:34:43.450
اليوم له طلقة واضحة الصورة ولا مو واضحة الصورة؟ واضح الفرق؟ لما يقول انت طالق كل يوم تقع واحدة لانه خلاص اذا طلقت الظلم هذا امر خلاص صار اسمها مطلقة فغدا ايضا اسمها

103
00:34:43.550 --> 00:35:02.100
مطلقة اسمها مطلقة لكن اذا قال انت طالق في كل يوم هالظرف هنا ففي كل يوم يقع طلاق جديد طبعا هذا على قول من يقول ان الثلاث تقع والا من يمنع من هذا كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يقول لا لازم يرجعها عشان

104
00:35:02.500 --> 00:35:32.000
يطلقها الثانية نعم قال وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبوضيه انتبهوا هذي فيها دقة الان اذا قال لزوجته كم تاريخ اليوم ها؟ لا عربي عربي. ثلاثة الليلة اربعة. صح ولا لا؟ نعم. اذا قال لها

105
00:35:32.000 --> 00:35:58.650
انت طالق اذا مضى شهر ثلاثين يوم. يعني متى تطلق؟ اربع ربيع اول. صح ولا لا؟ اربعة ربيع الشهر كم؟ ثلاثون يوم او تسعة وعشرين يوم الى اخره زين؟ بس اذا قال له انت طالق اذا مضى شهر الشهر يا تسعة وعشرين يا ثلاثين ويعطى ثلاثين من باب ايش

106
00:35:59.000 --> 00:36:24.350
الاحتياط. لكن اذا قال انت طالق اذا مضى الشهر الشهر العهد اي شهر انه في اي شهر؟ في صفر اذا اذا انتهى شهر صفر واضحة الصورة؟ ها؟ واضحة؟ يعني افرض مو حنا ليلة اربعة خلها بليلة عشرين من صفر

107
00:36:24.350 --> 00:36:43.600
قال لها انت طالق اذا مضى شهر يعني كم تحتاج؟ ثلاثين يوم حتى تطلق. لكن اذا قال انت طالق اذا مضى الشهر يعني هذا الشهر يعني بعد كم؟ بعد عشرة ايام احنا بعشرين يعني بعد عشرة ايام تطلع واضحة؟ نعم كذلك اذا قال لها انت طالق اذا مضت

108
00:36:43.600 --> 00:37:05.250
سنة ثلاث مئة وخمسة وستين يوم او اقل يعني على ليه؟ واذا قال انت طالق اذا مضت السنة فمعنى لو كان في شهر مثلا شعبان بعد اربعة اشهر تطلق. لان السنة غير سنة. سنة نكرة يعني سنة كاملة. اما السنة اي هذه السنة

109
00:37:05.250 --> 00:37:27.800
تمام. واضحة؟ فاذا قال انت طالق اذا مضت هذه السنة اذا مجرد يدخل محرم طلقت. لكن اذا قال انتظار اذا مضت سنة اي من الان عدي سنة كم؟ يعني بكم؟ باثنعش شهر. وضحت؟ اذا الفرق بين اذا مضى شهر او اذا مضى الشهر

110
00:37:27.900 --> 00:37:46.950
واذا مضت سنة واذا مضت السنة. نعم قال المؤلف رحمه الله باب تعليق الطلاق اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كان صعدت السماء فانت طالق لم تطلب. امر مستحيل

111
00:37:46.950 --> 00:38:08.650
هذا في تعليق الطلاق اذا قال حق زوجته اذا صعدت السماء فانت طالق. اذا طرتي انت طالق اذا تكلم الميت فانت طالق هل سيحدث شيء من هذا؟ اذا هذا لغو اذا هذا الكلام ايش؟ لا قيمة له. لانها لن تصعد الى السماء ولن تطير ولن

112
00:38:08.650 --> 00:38:28.700
ان يتكلم الميت فهذا الكلام لغو وليس بطلاق. نعم. وان علقه على عدم وجوده كان لم تصعدي فانت طالق انطلقت في الحال. اي نعم. اذا قال العكس اذا قال اذا لم تطيري فانت طالق خلاص ما راح تطير

113
00:38:29.600 --> 00:38:44.700
واضح؟ اذا قال ان لم تصعدي الى السماء فانت طالق. طلقت خلاص ان لم يتكلم الميت فانت طالق طلقه. لانه لن يتكلم الميت ولن ولن آآ تصعد الى السماء اذا تطلق ايش

114
00:38:45.050 --> 00:39:05.050
مباشرة نعم. وان علقه على غير المستحيل لم تطلب الا بالاياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. نعم. يعني اذا علقه على غير

115
00:39:05.050 --> 00:39:21.850
كان قال له مثلا انت طالق اذا لم اسافر هذا مستحيل انه يسافر مثل الصعود للسماء او الطيران لا هذا امر طبيعي يقع. طيب؟ قال انت طالق اذا لم اسافر

116
00:39:23.100 --> 00:39:42.100
زين ويكون زين لحظة متى بتسافر؟ قال ما ادري هاض ولا لا؟ زين؟ فهنا لا تطلق. لانه قيده بزمن ممكن بس ما وقع. ان لم اسافر يمكن نسافر بعدين لكن اذا قال انت طالق اذا سافرت

117
00:39:43.200 --> 00:40:02.850
مجرد ان يسافر تطلب زوجته اذا قال مثلا انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة يمكن يشتريها غدا يمكن يشتريها بعد سنة يمكن يشتريها بعد سنتين يمكن يشتريها بعد عشرين سنة ممكن

118
00:40:02.850 --> 00:40:33.650
اسألكم ممكن؟ ممكن. لكن اذا قال انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة. مثلا والسيارة احترقت. صار لها حادث تثمين. هل يمكن ان يشتريها؟ ها؟ خلاص يقع الطلاق يقع الطلاق لانه لن يشتريها خلاص لو قال الانتظار اذا صبروا يمكن اشتريها لكن يقولها خلاص السيارة لا يمكن ان تشتريها انها ايش

119
00:40:33.650 --> 00:40:53.400
احترقت عدمت سرقت واضح ولا لا؟ خلاص لا يمكن ان يشتريها المهم وهنا يقع الطلاق. كذلك لو قيده بيوم او نوى ويوما مثل قال انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة اليوم. فمضى اليوم وما اشتراها يقع الطلاق

120
00:40:53.850 --> 00:41:19.200
انت طالق اذا لم آآ اتزوج خلال شهر ومضى الشهر ولم يتزوج تطلب. واضح؟ فاذا قيده بيوم او بشهر او كذا آآ  يقع بمضي هذا اليوم اذا لم يقيده بيوم او شهر او كذا فانها لا تطلق حتى يعجز

121
00:41:19.350 --> 00:41:53.150
عنه تماما نعم او يعني سواء يعني سواء قد قال ان قمت فانت طالق مثل قوله انت طالق ان قمت. يعني لا فرق بين تقديم الشر تأخيره. نعم ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. وان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر ان لو

122
00:41:53.150 --> 00:42:13.150
ونحوه ونحوه او قطعه بكلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت ويضر ان قطعه بسكوت او كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. نعم. اذا علق الطلاق قال انت

123
00:42:13.150 --> 00:42:35.750
ان قمت اذا قامت تطلب. طيب لكن لو قال انت طالق. فقال لها قل لها ان قمت قال ان قمت انطلقت مباشرة قامت ولا ما قامت؟ لانه تلفظ به بدون تعليق ما علقه بشرط ما علقه او اطلقه لوحده اطلقه قال انت طالق

124
00:42:35.750 --> 00:43:00.600
فلم ينوه حين قوله وانما قيل له قل كم قمت ان اكلت ان خرجت ان لم تطيعيني الا هذا بعدين جا هو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق الصريح قبل ان يعلق. واضح؟ وهنا قال يقع الطلاق مباشرة. اما اذا قال انت طالق

125
00:43:00.600 --> 00:43:21.000
مثل ما قلنا قبل قليل يكح يعطس اغمي عليه آآ جته رجفة ليس منع من الكرام فلما افاق او انتهى عطاشة قال ان قمت او ان اعطيتي فلانا كذا او واضح ولا لا؟ وهنا يعتبر الكلام ايش

126
00:43:21.200 --> 00:43:38.650
متصلا لكن لو قال لها انت طالق يا فلانة بنت فلان يا اللي ما تطيعيني يا اللي يا زانية يا فاسقة يا كذا يا كذا يا كذا ان لم تقومي

127
00:43:39.600 --> 00:43:54.900
طيب هذا الجمعة يا كذا يا كذا يا كذا كله كلام معترض هذا هو الكلام الذي انت طالق وان قمت. واضح ولا لا؟ فهذا الكلام لا يضر. يعني شرط مقبول ان قمت لكن

128
00:43:54.900 --> 00:44:17.300
اذا قال انت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان قمت لا ما لها قيمة هنا. لانه قطعوا بك قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام هذا ما لا ما له دخل في هذا الكلام واضح ولا لا؟ فهنا يقع الطلاق بدون قامت او لم تقم. خلاص وقع

129
00:44:17.500 --> 00:44:39.250
الطلاق؟ نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت اصبر اصبر باقي سبع دقايق ها خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى. مساء متفرقة. والله اعلم

130
00:44:39.250 --> 00:45:02.800
اللهم صل على محمد. مشاكل الطلاق ها؟ هذا غير اللي عقب الطلاق نعم احد عنده سؤال  سم لو قال لها انت طالق لم تطيري او ان طرتي ان طرتي ما يقع ما تطير ايه

131
00:45:02.950 --> 00:45:52.950
يمكن يلا علمنا شلون تطير؟ ها؟ في اجهزة ممكن تطير فيها لو هل يقع؟ يقع يقع. ايه. يعني مثلا البراشوت مثلا ايه. ايه يقع. قطعا هنا ايضا الطلاق او على او على هل هذا كله طرف بدعي؟ لا

132
00:45:52.950 --> 00:46:09.500
بالظرورة انه يقول هل كل طلاق علق بزمن او بشرط يكون بدعيا؟ لا ليس بالضرورة. وسيأتينا الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى انه قد يقع مثل هذا انه يقول لها مثلا ان كلمتي فلانة

133
00:46:09.750 --> 00:46:29.750
فانت طالق يريد تهديدها او يريد منعها هل يقع او ما يقع؟ لا ليس بالضرورة ان يكون بدعيا. ايه هل اي نعم اي نعم الانسان يبتعد عن هذه الالفاظ الفاظ الطلاق يبتعد لكن لا يقال بدعي لكن يبتعد عن الالفاظ الطلاق هذي حتى لا

134
00:46:29.750 --> 00:47:00.400
يقع بالوسواس وكذا وهي تقع بالوسواس احيانا كثير من الناس الان يقعون في الوسواس في موظوع الطلاق. ولذلك الانسان يبتعد عن هذه الالفاظ. اي نعم ها اه الاصل اذا كان في بلد يسأل طبعا اه من يثق بعلمه ودينه وورعيه هذا الاصل

135
00:47:00.400 --> 00:47:25.450
لكنك التزام بالقانون اذا كان في بلد مسلم بما يعني يحكم به تحكم به المحاكم يلتزم بحكم المحكمة في بلده اذا كان يحكم بشرع الله اي نعم. والله اذا كان احاط بالمسألة وكذا يمكن

136
00:47:25.450 --> 00:47:49.500
لكن غالب الناس هؤلاء الذين يتسرعون في الطلاق وكذا هؤلاء يجب ان يأدبوا ولذلك اذا جاءك مثل هؤلاء فقل له راجع المحكمة وحتى لا يتساهل في هذا الامر والله اخذت فتوى بالتليفون والامور طيبة وكذا وقد يكذب وقد لا يصدق مع مع من يسأله فان لم

137
00:47:49.500 --> 00:48:16.200
يروح المحكمة وينادونه وينادونها ويسمعون منها ويحلفونه اختلف الوضع. فلذلك الاصل في الطلاق الانسان لا يفتي الناس بما يسهل عليهم الامر حتى لا يتساهلوا في هذا الامر يعني اذا كان خاصة الذين يستخدمون الطلاق في اي شيء يعني. اي نعم. الله اعلم

138
00:48:16.200 --> 00:48:36.200
الغضب لفظ الطالب التلاتة من اول شيء طلاق الغضب سلمنا عليه في الدرس الماضي او قبل الماضي. اه بالنسبة للثلاث هل يقع او لا يقع؟ قلنا يعني خلافية مثلا يقول انه لا يقع

139
00:48:36.200 --> 00:48:56.200
والجمهور يقولون يقع ويرجع فيه الى آآ يعني ولي الامر في البلد هو الذي يعني الذي يرجحه سواء هو او المحاكم التي وضعها اذا رجحوا قولا يمشوا الناس عليه يمشون الناس عليه اي نعم والله مسألة خلافية

140
00:48:56.200 --> 00:49:13.044
طويلة يعني النفس تميل الى قول الجمهور. اقول تميل للنفس الى قول الجمهور. يقع خير ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير