يطلقها ثم يرجعها حتى يرد يطلقها. فبالطلقة الاولى زين وقع الطلاق. الثاني والثالث يقول هذا ايش؟ لغو. لا قيمة له. وان قال له انت طالق بالالف يقول تقع واحدة. لماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل الجنة مثواكم ومثواكم اللهم امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آآ نحن في في اه ليلة الخميس اه ليلة الرابع من شهر صفر لسنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف الموافق ليلة الثالث من شهر اكتوبر في سنة تسعة عشرة والفين في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب وصلنا الى كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا والمسلمين والمؤمنين امين. قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه العدد ما يختلف فيه عدد الطلاق فقط يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان على عوض او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا. واذا قال انت انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة واذا نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا اذا قال انت طارق كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة طالق وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقع واحدة وقع واحدة واحدة ما لم ينوي. نعم. يقول الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب دليل الطالب قال يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعرض طلقتين وقلنا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الحر والعبد في ذلك سواء وانه كلاهما يملك ثلاث طلقات لعموم قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ظل ذكر الامساك بالمعروف بعد الطلقتين وثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غير فذكر ولم يفرق بين العبد والحر وهذا هو الظاهر ان والحر في ذلك سواء. قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل اذا كان على عوظ واذا كان قبل الدخول واذا كان بالثلاث واذا كان بنكاح فاسد اه الطلاق يقع اه بائنا اما بينون الصورة واما بينون كبرى والبينونة الصغرى لها اربع مسائل حقيقة البينونة الصغرى لها اربع مسائل اه منها ان اه يطلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى. يعني له ان يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها شروط النكاح الاول لا يشترط ان تتزوج غيره لان هذا طلاق باء بينونة صغرى. وكذلك اذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى سواء كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وكذلك اذا طلقه على عوظ وهو ما يسمى بالخلع اذا خالعته يقع طلاق الطلاق بينونة صغرى كذلك ليس له ان يراجعها الا بعقد جديد. ويقع كذلك بينونة صغرى اذا كان الطلاق الضرر بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق يسمونه طلاق القاضي. اذا امره القاضي ان يطلقها فانه يقع بينون صغرى لغوا كلام لا قيمة له. وقال انت طالق اليوم اذا جاء غد شلون يأتي غد غد مضى واضح ولا لا؟ طيب انت طالق اليوم اذا جاء عفوا غدا سيأتي انت طالق اليوم اذا جاء كذلك سواء طلاق للظرر او طلقها القاضي اذا ابى الزوج ان يطلق فالقاضي يطلقها منه وتسمى بينونة صغرى ايضا. تبين منه بينونة صغرى. ما لم يكن طلقها مرتين في سابق فتكون كبرى هنا. المؤلف زاد عليها الطلاق في النكاح الفاسد النكاح نوعان كما قلنا او ثلاثة صحيح وفاسد وباطل على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل فيقول الباطل ما اجمع عليه اهل العلم انه لا يصح هذا يسمى نكاح باطل كنكاح المعتدة كنكاح المشركة كنكاح الكافر لغير للمسلمة كنكاح الخامسة آآ هذا كله نكاح باطل نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل النكاح الفاسد من النكاح الشغار مثل نكاح المتعة مثل النكاح بلا ولي النكاح بلا شهود النكاح المحرمة هذا مختلف فيه فيسمونه نكاحا فاسدا ما يسمونه باطلا. فاذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم اراد ان يصحح عقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها اولا طلقها اول فيطلقها فهذا الطلاق آآ تبين فيه بينونة صغرى. ثم يعقد عليه من جديد ثم يعقد عليها من جديد ويكون بينونة كبرى اذا طلقها ثلاثا والطلاق الثلاث حال له صورتان الصورة الاولى ان يطلقها الاولى ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة. هذه بينونة كبرى بالاجماع. هذه بينونة كبرى بالاجماع. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واذا تزوجت غيره فانه يشترط ان يدخل عليها ثم اذا طلقها او مات عنها الثاني فلها ان ترجع الى الاول ايضا بعقد جديد. ترجع الاول بعقد يسمى بينونة كبرى. هذي الاولى وهذي متفق عليها الصورة الثانية وهو اذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد. اذا طلقها ثلاث وهذه مسألة فيها خلاف وهذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا طيب اه او كررها بنية كل هذه تقع طلاقا بائنا تقع في الثلاث تقع بالثلاث قال وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وان نوى ثلاثا وقع ماذا؟ قال انت الطلاق. انت الطلاق انت طالق. لكن يقول لا انا نويت انت الطلاق كل الطلاق الاولى والثانية والثالثة. نقول تقع او ثلاثا هنا يقول المؤلف يقول ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق. يعني الاولى والثانية والثالثة او اكثره او جميعه كلها سواء تقع ثلاثا. قال او عدد الحصى او عدد نجوم السماء او عدد شعر رأسك هذا طبعا كله هذه الالفاظ محرمة هذه يسموها طلاق بدعي هذا كله طلاق بدعي لكن نحن لا نتكلم عن حلال وحرام يعني يأثم او لا نتكلم عن يقع او لا يقع. هنا مسائل فقهية بحتة ليست مسائل وعظية فهو بدعي من حيث آآ انه خالف السنة. السنة انت طالق انتهى الامر بس في طهر لم يجامعها في هذا الطلاق السني مر بنا السني والبدعي لكن اذا قال لها انت طالق بالثلاث او بالاربع او بالعشرين او بالمائة او بالالف او عدد نجوم السماء او انت كل الطلاق او انت طالق بائن او كلها الفاظ بدعية هذي كلها الفاظ بدعة والكلام هل يقع او لا؟ يقع المؤلف يرى انها ايش؟ انه يقع هذا كله. او قال لها يا مائة طالب في كل هذه الصور يقول يقع ايش يقع طلاقا بائنا يقع بالثلاث يقع بالثلاث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. اما ان قال انت طالق اشد الطلاق اغلب الطلاق اطول الطلاق ملء الدنيا مثل الجبل على سائر المذاهب كل هذا تعتبر ايش طلقة واحدة طلقة واحدة طيب الا اذا نوى اكثر من ذلك. وهنا المسألة هل هذا الطلاق البدعي اللي هو انت طالق بالثلاث او انت طالق طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق. هل يقع ثلاثا او يقع واحدة اكثر اهل العلم جماهير اهل العلم يقع ثلاثا. الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثا كما قال طيب وهو استعجل هذا الامر والله اعطاه الفرصة انه يطلق واحدة لكنه استعجل وطلق ثلاثا فيقع ثلاثا يقولون طيب وان كان بدعيا وان كان محرما الا انه يقع مع الاثم. يقول يقع مع الاثم فاذا قال انت طالق بالثلاث وقعت الثلاث وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الطلاق بالثلاث لا يقع وانما يقع واحدة يقع واحدة. لماذا؟ لانه يقول هو بالتطليقة الاولى لم يقول لها انت طالق ثم يعيد الاعادة هذه ليس لها محل لانها طلقت بالاولى فلازم يرجعها عشان يرد ايش قال لان هذا بدعة هذه بدعة والبدعة لا تقع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالشيخ الاسلام ابن تيمية يذهب الى ان الطلاق الثلاث يقع واحدة والجمهور وهو المذهب ان الطلاق الثالث يقع ثلاثا يقع ثلاثا وفي مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين اهل العلم يرجع في البلد الى آآ ولي الامر. ولي امر البلاد. هل نأخذ بقول الجمهور او يأخذ بقول ابن تيمية المحاكم. هل يؤخذ بقول الجمهور او يؤخذ بقول ابن تيمية؟ هنا هنا الكلمة التي تقال رأي الامام المسلمين يقولون يرفع الخلاف يرفع الخلاف. مثل لما قلنا في هل الخلع يعد طلقة؟ او لا يعد طلقة؟ هل يرجع فيه ايضا؟ ولي الامر في البلاد. لماذا قضى فانه يرفع الخلاف يرفع الخلاف بحيث يكون الحكم واحدا في البلد الا اذا ترك الامر الى اجتهاد القاضي القاضي واجتهاده ان يجتهد في هذه المسألة يعني مثل الحال في المملكة العربية السعودية كمثال الاصل في المحاكم هناك على مذهب احمد مذهب احمد يوقع السلام. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه ما يوقع السلام. يوقعها واحدة فالمهم ان الذي نريد ان نعلمه الان انه آآ مذهب احمد رحمه الله تعالى ان الطلاق يقع ثلاثا. نعم قال مؤلف رحمه الله فصل والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. وان طلق بعض زوجته طلقت كلها وان طلق منها جزءا لا ينفصل لا ينفصل كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقت طلقت طلقت وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطول. نعم. الطلاق لا يتبعظ لو قال لها انت نص طلقة انت بعد طلقة انت ثلاث ارباع تقع طلقة كاملة لانها لا تتبعظ. لا تتبعظ الكلمة بل تطلب اذا قالها. وان طلق بعض زوجته طلقت كلها. آآ اذا قال بعضك طالق. جزء منك طالق تطلق لانها لا تتجزأ وان قال عن جزء لا ينفصل منها. قال يدك طالقة عينك طالقة. اذنك طالقة. انفك طالق. آآ صدرك طالق ذراعك اي جزء لا ينفصل منها طلقت. كلها لكن اذا قال شعرك طالق ظفرك طالق سنك وهذه الاشياء تنفصل. هذه اشياء تنفصل طبيعية جدا. طيب؟ فلذلك قالوا هنا لا ممكن يعني لنا اشياء تنفصل لانه لا يقصد الزوجة يقصد الجزء هذا بينما اذا ذكر اليد او الوجه او الصدر او الرجل او الظهر او شيء جزء لا ينفصل منها فانها تطلق واحد يقول في واحد يقول ايه فيه مهبل كثير. زين؟ في ناس يقولون طالق بالسبعتعش طالق بالالف في ناس بعدد شعر راستش وفي ناس يقولون يدك طالقة فيه مجانين كثر. المجانين كثر مع ان هذا كله غير مشروع الانسان يطلق بهذه الطريقة. غسلك يطالق عقلك طالق اه اه رأسك طالق هذا لكن اه العلماء ما يألفون هذه الاشياء من الاشياء يشوفونها يعني من الناس الناس يقولون مثل هذا الكلام واكثر طيب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من كثر ما يشوفون من احوال الناس وتصرفاتهم وكذا يضعون مثل هذه الاحكام نعم والطلاق لماذا قالوا ان الطلاق واذا قال يدك طالقة او وجهك او عينك او انفك قال لان الطلاق يسري. مثل العتق العتق ما معنى يسري؟ يعني يمشي فاذا قال يدك طالقة معتقة يعتق كله فيقول العتق يسري يمشي على سائر الجسد قال فكذلك الطلاق. يسري على سائر الزور ولذلك تطلق المرأة اذا اطلق مثل هذه الالفاظ نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحدة وان قال انت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي اكثر وانت طالق انت طالق وقع اثنتان الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما وانت طالق فطالق او ثم طالق فاثنتان في المدخول بها وتبين وتبين غيرها بالاولى وانت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير ولو غير مدخول بها. نعم. اذا قال انت طالق لا بل انت طالق. او قال انت طالق. طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق. هذه كلها يرجع الى نيته. ماذا تقصد؟ ليش كررتها؟ قال ابيها تسمع الاحتياط. لكن اذا قال انت طالق اذا مضى الشهر الشهر العهد اي شهر انه في اي شهر؟ في صفر اذا اذا انتهى شهر صفر واضحة الصورة؟ ها؟ واضحة؟ يعني افرض مو حنا ليلة اربعة خلها بليلة عشرين من صفر ابيها تسمع انت طالق سمعتي؟ انت طالق سمعتي؟ انت طالق. هذي كلها تعتبر ايش؟ واحدة. اذا سئل ليش كررته؟ قال وبأكد لها ابيها تسمع اخاف ما سمعت اخاف ما انتبهت ابى احرها ابا احرق قلبها ابي المهم انه ايش؟ هي واحدة لكن يريد ايش يكررها هذي تعتبر ايش؟ واحدة هذا تعتبر واحدة هنا اذا انت طالق ثم انت طالق وهنا اختلف الامر لان ثم تقتضي ايش الترتيب طيب وتقتضي مدة بين الطلقتين. فقالوا هنا لا هذي هذي ثم لا. وانت طالق فطالق كذلك لكن انت طالق وطالق وطالق طيب هذه آآ تقتضي الجمع تقتضي ايش؟ الجمع لكن ولذلك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فقال غير المدخول بها اذا قال لها انت طالق. ثم اطالب ثم طالق وهي غير مدخول بها. الطلقة الاولى ابانتها. لان قلنا غير المدخول بها تبين بالطلقة الاولى فهي بانت منه بالاولى تكراره ثم طالق ثم طالق هذا لغو لا قيمة له لانها بانت منه بالايش بالاولى لكن لو قال لها انت طالق فطالق نفس الشيء لكن اذا قال انت طالق وطالق وطالق. يقول واو هنا تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي مدة بينها. طيب؟ فقال هنا في مثل هذه الحالة تقع الثلاث على غير المدخول بها ولا يجوز له ان يراجعها الا بعد زوج اخر. ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى نيته الصحيح لماذا؟ لان الناس لا يميزون انت طالق ثم طالق وانت طالق فطالق. الناس ما تعرف تحجي عربي الحين طيب فهذا بالنسبة لمن يجيد اللغة العربية يفرق بين ثم والفاء والواو الذي يفرق بينها هو الذي يقال لماذا قلت ثم قال ثم تقتضي الترتيب واذا ما قلت له قال لانها تقتضي الجمع هذا من يعرفها طيب كثير من الناس لا يعرف هذه الاشياء هذه. فهنا يسأل ماذا اردت ان طالق فطلق قال بسمعها يعني ما تقصد قال لا ابد ما اقصد ثلاث هي طلقة واحدة بس بسمعها ابيها تسمع بها تأكد ان انا طلقت ما تغشمر انا جاد في هذا الامر. فهنا يرجع على عرف الناس يعني تعامل الناس بهذه الكلمات نعم. اذا قوله واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحد لانه للتأكيد. وان قال انت طالق طالق طالب ايضا ايش واحدة واحد يعني عصب على زوجته غضب عليها طلعته على قولتهم من طوره او هو اصلا ما هو مضبوط طيب فقام يصرخ انت طالق لا صلاة يعيدها يمكن عشرين مرة. نقول لماذا كررت؟ قال ابيها تسمع بحرها وكذا. لكن تريد طلقات صلاة؟ قال لا لا ابيها واحدة. طيب ليش تكرر؟ قال بس تشذي هل تقع ايش واحدة لكن ان قال انت طالق. آآ انت طالق فرقتني غير طالق طالق طالق انت والصحيح انها لا تختلف اه قال الا ان ينوي تأكيدا او افهاما كذلك انت طالق فطالق او ثم طالق. قال فاثنتان. والصحيح انه ايش يرجع ايضا ويسأل عن نيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في فاقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق التنتين وانت طالق اربع الاثنتين. يقع ثنتان ونسائي الاربع طوالق الا اثنتين طلق اثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحو. نعم. الاستثناء باستثناء يصح بشرطين الاول ان يكون متصلا بالمستثنى منه. المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه الثاني ان ينوي الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل لفظ الطلاق. قال يصح وهنا قوله في النصف فاقل ليش؟ لانه ما في مستحيل يعني في لغة العرب ان تقول ليدخل عشرة الا تسعة هذا مو كلام العرب باستثناء دائما النصف اقل ما يصير عشرة الا تسعة تقول عشرة الا خمسة عشرة الا اربعة عشرة الا ثلاث. يعني اللي داخل لازم اللي يستثنى يكون اقل او مثله لكن اكثر الحين هذا مو استثناء هذا ليس استثناء. طيب هذا صار هو الغالب. فقال ما في هذا استثناء. ولذلك يقولون استثناء النصف وذهب بعض اهل العلم لا ان هذا اذا كان الناس يفهمون هالكلام هذا لكن اذا كان الناس ما يفهمون هالكلام هذا ما ما يفهمون ان الاستثناء لازم يكون اقل وكذا عنده الاستثناء استثناء. طيب لو يستثني اكثر من النصف فيرجع الى عرف الناس الى عرف او عرف القائل او يعني نية القائل لماذا استثنيت؟ فلو قال مثلا انت طالق انا ناوي الطلاق يطلقه الحين لان انت طالق هي هي الاصل هي الفيصل. وامس تكون كلمة ايش؟ لا قيمة لها. لا قيمة لها فانت طالق امس يقع الطلاق اذا نواه انه يوقعه الان اما اذا يقول لا انا ما نويت اوقعه الان نقول اذا هذا ايش بالثلاث الا اثنتين ما يصير الا اثنتين لان الاثنتين اكثر من النصف. وقال له يصير. نوى هذا يصير ليش؟ لانه ما يفهم شنو الاستثناء هو. هو لا ان الاستثناء لا بد يكون من نصفه اقل في ذلك يقبل قوله في هذه المسألة. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين ها طبعا كله بناء على من على قول من يقول ان الطلاق ثلاث يقع اما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة استثناء هذا ما له ايش ما له اي قيمة عنده واضح ولا لا؟ لانه حتى لو قال هذا ما تقع الا واحدة قال فلو قال انت طالقتها الا واحدة طلقت ثنتين وانت طالق اربعا الا اثنتين تقع اثنتان نساء الاربع طوالق الا اثنتين انطلقت اثنتان لو قال اه نسائي الاربع طوالق الا واحدة طلقت ثلاث اذا كان قال النساء الاربع طوالق الا ثلاث على المذهب لا يصح الاستثناء لانه ما يصير الا ثلاث ثلاثة ايش اكثر من النصف يقول هذا لا يقع هذا الكلام صار لغو ما له معنى ما يصير طالق ثلاثة اربعة الا ثلاث باستثناء لابد الا تكون في النصف اقل نعم. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. لو قال مثلا لزوجته انت طالق بدا يكح طيب قال مثلا انت طالق ثلاثا مثلا انت طالق ثلاثا وبدا يكح سعال يسعل خلص قال الا اثنتين. ثلاثا الا اثنتين. واضح كل ده او الا واحدة او قال نسائي الاربع طوالق. زين؟ وجاء عطاس مثلا عطس عطس عطستين ثلاث اربع مثلا بدأ يعني دورة عطاس طيب لما هو قال الا ثلاث او الا واحدة او الا اثنتين هذا الا صار فيه فاصل بين قوله نسائي طوالق وبين الا وبين طالق بالثلاث وبين الا ما ما الحكم هنا؟ هل تعتبر الا او ما تعتبر؟ قال ينظر اذا كانت الا هذه جاءت بعدها مانع غير مقصود وهو العطاس او السعال او اغمي عليه او كذا تعتبر لانه كان يبيها لكن اذا قال نساء الاربعة طوالق فقال له واحد يا اخي اتق الله استثني قال الا اثنتين ما لها قيمة الا اثنتين. لماذا؟ لانه لابد ان ينوي الاستثناء قبل ان يتلفظ بالطلاق. والانقطاع هذا هنا له ايش؟ له قيمة. او قال مثلا نسائي الاربع طوالق ثم قعد يطالع كذا بجد الا واحدة لا ما ما في الا هذا ما لها قيمة لماذا؟ فاصل صار في فاصل. اذا لابد الاستثناء ان يكون ايش معه ان يكون معه هذي مسألة فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله الا الادخر فانا نستخدم للموتى فقال الا الادخار. فصح الاستثناء هنا صح الاستثناء هنا. فيقول اذا كان الفاصل يعني مترابطا والفترة ليست طويلة فانه يعتبر. وكما قلنا الان في عدد الطلقات هذي خلاف. اما في النساء الطوالق اذا كان عنده اربع نسوة او ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الاستثناء؟ نقول اذا كان متصلا بالكاء او ذكر به فذاك ترى على حديث ابن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنعم. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في طلاق الزمن. اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك اتزوجك ونوى وقوعه اذا اذا وقع والا فلا وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلغوا. وانت طالق غدا او يوم كذا. وقع باولهما ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما فان قال اردت اخرهما حكما وانت طالق كل يوم فواحدة. وانت طالق في كل يوم وتطلق في كل يوم واحدة وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك اذا مضت سنة او السنة. نعم. هذي ايضا يعني اجابات على ما يفعله الناس ما يتعاطاه الناس في كلامهم. اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا؟ يقول وقع والا فلا. يعني اذا واحد قال حق زوجته انت طالق امس ما في شي طالق امس امس مضى امس ايش؟ مضى او قال انت طالق قبل ان اتزوجك كلام ما له طيب لكن لو قال لا انا لما قلت انت طالق امس انا ناوي الطلاق ما يصير انت طالق اليوم اذا هذا الكلام ايش؟ كذلك لا قيمة له. لا لانه لغو ما في شيء اسمه اذا جاء طالق اليوم اذا جاء غد ما يأتي غدا الحين غد يأتي مثلا غدا لا يأتي الان ولذلك هذي تعتبر ايش؟ لغوا. كذلك انت طالق غدا او يوم كذا قال وقع باولهما يعني واحد قال حق زوجته شوفي انت طالق غدا او بعد اسبوع او انت طالق غدا او اذا نزل المطر اللي يجي قبل تطلبه. اذا نزل المطر الحين طلقت. اذا ما نزل المطر قعد المطر خمسة ايام من الغد تطلق لماذا؟ اول الغد لماذا؟ لانه قال انت طال غدا فيقع باولهما يقع باولهما. هذا الطلاق معلق بالزمن طلاق معلق بالزمن. طيب قال ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما ما يعني اردت اخرهما؟ يقول انا اردت انت طالق غدا آآ او اذا نزل المطر اقصد يعني عند اخرهما. يعني اذا ما نزل المطر ما تطلق غدا لما ينزل المطر. اذا نزل المطر الان لا لا تطلق الان لما يأتي الغد واضح ولا لا؟ قال انا اردت اخرهما. يقول لا يقبل حكما لا يقبل حكما. تمر علينا كثيرا حكما ودينا تمر علينا ومرت بنا حكما ودينا وذكرنا حكما اي اذا الزوجة اشتكت عند القاضي هذا القاضي يحكم بلفظه. طيب؟ ويحكم لها بالطلاق. اما دينا اذا المرأة لم تشتكي يقال له يدين يقال اتق الله ماذا قصدت؟ هل فعلا لما حلفت او لما قلت انت طال غدا آآ او اذا نزل المطر انك تريد اخرهما اذا قال نعم دين بهذا يقول بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك اتق الله وهذا ذمتك طيب اما اذا المرأة قالت لا ما اقبل الا بذمته. القاضي يحكم بطلاقه في اولهما يحكم باولهما. نعم اصبر لا وان قال انت طالق في غد او في رجب يقع في اولهما كذلك قال انت طالق اما باتشر واما اذا جاء شهر رجب. يقع اللي يجي قبل تطلق. طيب يقع اولهما وفي اول الغد او في اول رجب يعني مثلا قال لها انت طالة غدا او في رجب مثلا قال لها انت طالق في رجب من الفير لان اليوم متى يدخل فجر صحيح؟ فاذا قال انت طال غدا من يأذن الفجر؟ طلقت خلاص. قال لحظة لحظة بالليل بعد الغداء يقول لا انت قلت غدا هذا غدا دخل قال انت طالق في رجب اول ما يدخل شهر رجب تطلق قال لا خلوه لي نص رجب لاخر رجب لا في اول رجب لانك انت قلت طالق في رجب ما قلت في اخر رجب فتطلق في دخول شهر رجب او في دخول الغد يقع باولهما يعني اول الغد واول شهر رجب وان قال اردت اخرهما ايضا نفس الشيء قبل حكما. اذا قال اردت لان اللفظ يحتمل لفظ ايش؟ يحتمل هنا فلذلك يقبل حكما. اذا قال اردت اخرهما نويت هذا الامر. يقبل منه حكما بحيث انه يقول انا قلت غدا يعني الى اخر الغد شهر رجب اي في اخر يوم من رجب يقبل منه هذا اذا آآ قال انا اردت هذا قبل منه القاضي وان قال وانت طالق كل يوم فواحدة انت طالق كل يوم تقع واحدة. طيب انت طالق كل يوم. لكن اذا قال انت طالق في كل يوم واضحة الصورة؟ لم يقل انت طالق كل يوم خلاص من اول يوم تطلق خلاص انت طالق ظلت طالق. واضح ولا لا؟ انت طالق كل يوم اذا طلقها اليوم غدا يقع عليها انها طالق هي طالق اصله طالق طالق كل يوم طالق من نفسه طالق اصلا. كل يوم هذا امر مستمر. لكن اذا قال انت طالق في كل يوم. فكل اليوم له طلقة واضحة الصورة ولا مو واضحة الصورة؟ واضح الفرق؟ لما يقول انت طالق كل يوم تقع واحدة لانه خلاص اذا طلقت الظلم هذا امر خلاص صار اسمها مطلقة فغدا ايضا اسمها مطلقة اسمها مطلقة لكن اذا قال انت طالق في كل يوم هالظرف هنا ففي كل يوم يقع طلاق جديد طبعا هذا على قول من يقول ان الثلاث تقع والا من يمنع من هذا كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يقول لا لازم يرجعها عشان يطلقها الثانية نعم قال وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبوضيه انتبهوا هذي فيها دقة الان اذا قال لزوجته كم تاريخ اليوم ها؟ لا عربي عربي. ثلاثة الليلة اربعة. صح ولا لا؟ نعم. اذا قال لها انت طالق اذا مضى شهر ثلاثين يوم. يعني متى تطلق؟ اربع ربيع اول. صح ولا لا؟ اربعة ربيع الشهر كم؟ ثلاثون يوم او تسعة وعشرين يوم الى اخره زين؟ بس اذا قال له انت طالق اذا مضى شهر الشهر يا تسعة وعشرين يا ثلاثين ويعطى ثلاثين من باب ايش قال لها انت طالق اذا مضى شهر يعني كم تحتاج؟ ثلاثين يوم حتى تطلق. لكن اذا قال انت طالق اذا مضى الشهر يعني هذا الشهر يعني بعد كم؟ بعد عشرة ايام احنا بعشرين يعني بعد عشرة ايام تطلع واضحة؟ نعم كذلك اذا قال لها انت طالق اذا مضت سنة ثلاث مئة وخمسة وستين يوم او اقل يعني على ليه؟ واذا قال انت طالق اذا مضت السنة فمعنى لو كان في شهر مثلا شعبان بعد اربعة اشهر تطلق. لان السنة غير سنة. سنة نكرة يعني سنة كاملة. اما السنة اي هذه السنة تمام. واضحة؟ فاذا قال انت طالق اذا مضت هذه السنة اذا مجرد يدخل محرم طلقت. لكن اذا قال انتظار اذا مضت سنة اي من الان عدي سنة كم؟ يعني بكم؟ باثنعش شهر. وضحت؟ اذا الفرق بين اذا مضى شهر او اذا مضى الشهر واذا مضت سنة واذا مضت السنة. نعم قال المؤلف رحمه الله باب تعليق الطلاق اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كان صعدت السماء فانت طالق لم تطلب. امر مستحيل هذا في تعليق الطلاق اذا قال حق زوجته اذا صعدت السماء فانت طالق. اذا طرتي انت طالق اذا تكلم الميت فانت طالق هل سيحدث شيء من هذا؟ اذا هذا لغو اذا هذا الكلام ايش؟ لا قيمة له. لانها لن تصعد الى السماء ولن تطير ولن ان يتكلم الميت فهذا الكلام لغو وليس بطلاق. نعم. وان علقه على عدم وجوده كان لم تصعدي فانت طالق انطلقت في الحال. اي نعم. اذا قال العكس اذا قال اذا لم تطيري فانت طالق خلاص ما راح تطير واضح؟ اذا قال ان لم تصعدي الى السماء فانت طالق. طلقت خلاص ان لم يتكلم الميت فانت طالق طلقه. لانه لن يتكلم الميت ولن ولن آآ تصعد الى السماء اذا تطلق ايش مباشرة نعم. وان علقه على غير المستحيل لم تطلب الا بالاياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. نعم. يعني اذا علقه على غير كان قال له مثلا انت طالق اذا لم اسافر هذا مستحيل انه يسافر مثل الصعود للسماء او الطيران لا هذا امر طبيعي يقع. طيب؟ قال انت طالق اذا لم اسافر زين ويكون زين لحظة متى بتسافر؟ قال ما ادري هاض ولا لا؟ زين؟ فهنا لا تطلق. لانه قيده بزمن ممكن بس ما وقع. ان لم اسافر يمكن نسافر بعدين لكن اذا قال انت طالق اذا سافرت مجرد ان يسافر تطلب زوجته اذا قال مثلا انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة يمكن يشتريها غدا يمكن يشتريها بعد سنة يمكن يشتريها بعد سنتين يمكن يشتريها بعد عشرين سنة ممكن اسألكم ممكن؟ ممكن. لكن اذا قال انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة. مثلا والسيارة احترقت. صار لها حادث تثمين. هل يمكن ان يشتريها؟ ها؟ خلاص يقع الطلاق يقع الطلاق لانه لن يشتريها خلاص لو قال الانتظار اذا صبروا يمكن اشتريها لكن يقولها خلاص السيارة لا يمكن ان تشتريها انها ايش احترقت عدمت سرقت واضح ولا لا؟ خلاص لا يمكن ان يشتريها المهم وهنا يقع الطلاق. كذلك لو قيده بيوم او نوى ويوما مثل قال انت طالق اذا لم اشتري هذه السيارة اليوم. فمضى اليوم وما اشتراها يقع الطلاق انت طالق اذا لم آآ اتزوج خلال شهر ومضى الشهر ولم يتزوج تطلب. واضح؟ فاذا قيده بيوم او بشهر او كذا آآ يقع بمضي هذا اليوم اذا لم يقيده بيوم او شهر او كذا فانها لا تطلق حتى يعجز عنه تماما نعم او يعني سواء يعني سواء قد قال ان قمت فانت طالق مثل قوله انت طالق ان قمت. يعني لا فرق بين تقديم الشر تأخيره. نعم ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. وان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر ان لو ونحوه ونحوه او قطعه بكلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت ويضر ان قطعه بسكوت او كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. نعم. اذا علق الطلاق قال انت ان قمت اذا قامت تطلب. طيب لكن لو قال انت طالق. فقال لها قل لها ان قمت قال ان قمت انطلقت مباشرة قامت ولا ما قامت؟ لانه تلفظ به بدون تعليق ما علقه بشرط ما علقه او اطلقه لوحده اطلقه قال انت طالق فلم ينوه حين قوله وانما قيل له قل كم قمت ان اكلت ان خرجت ان لم تطيعيني الا هذا بعدين جا هو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق الصريح قبل ان يعلق. واضح؟ وهنا قال يقع الطلاق مباشرة. اما اذا قال انت طالق مثل ما قلنا قبل قليل يكح يعطس اغمي عليه آآ جته رجفة ليس منع من الكرام فلما افاق او انتهى عطاشة قال ان قمت او ان اعطيتي فلانا كذا او واضح ولا لا؟ وهنا يعتبر الكلام ايش متصلا لكن لو قال لها انت طالق يا فلانة بنت فلان يا اللي ما تطيعيني يا اللي يا زانية يا فاسقة يا كذا يا كذا يا كذا ان لم تقومي طيب هذا الجمعة يا كذا يا كذا يا كذا كله كلام معترض هذا هو الكلام الذي انت طالق وان قمت. واضح ولا لا؟ فهذا الكلام لا يضر. يعني شرط مقبول ان قمت لكن اذا قال انت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان قمت لا ما لها قيمة هنا. لانه قطعوا بك قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام هذا ما لا ما له دخل في هذا الكلام واضح ولا لا؟ فهنا يقع الطلاق بدون قامت او لم تقم. خلاص وقع الطلاق؟ نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت اصبر اصبر باقي سبع دقايق ها خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى. مساء متفرقة. والله اعلم اللهم صل على محمد. مشاكل الطلاق ها؟ هذا غير اللي عقب الطلاق نعم احد عنده سؤال سم لو قال لها انت طالق لم تطيري او ان طرتي ان طرتي ما يقع ما تطير ايه يمكن يلا علمنا شلون تطير؟ ها؟ في اجهزة ممكن تطير فيها لو هل يقع؟ يقع يقع. ايه. يعني مثلا البراشوت مثلا ايه. ايه يقع. قطعا هنا ايضا الطلاق او على او على هل هذا كله طرف بدعي؟ لا بالظرورة انه يقول هل كل طلاق علق بزمن او بشرط يكون بدعيا؟ لا ليس بالضرورة. وسيأتينا الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى انه قد يقع مثل هذا انه يقول لها مثلا ان كلمتي فلانة فانت طالق يريد تهديدها او يريد منعها هل يقع او ما يقع؟ لا ليس بالضرورة ان يكون بدعيا. ايه هل اي نعم اي نعم الانسان يبتعد عن هذه الالفاظ الفاظ الطلاق يبتعد لكن لا يقال بدعي لكن يبتعد عن الالفاظ الطلاق هذي حتى لا يقع بالوسواس وكذا وهي تقع بالوسواس احيانا كثير من الناس الان يقعون في الوسواس في موظوع الطلاق. ولذلك الانسان يبتعد عن هذه الالفاظ. اي نعم ها اه الاصل اذا كان في بلد يسأل طبعا اه من يثق بعلمه ودينه وورعيه هذا الاصل لكنك التزام بالقانون اذا كان في بلد مسلم بما يعني يحكم به تحكم به المحاكم يلتزم بحكم المحكمة في بلده اذا كان يحكم بشرع الله اي نعم. والله اذا كان احاط بالمسألة وكذا يمكن لكن غالب الناس هؤلاء الذين يتسرعون في الطلاق وكذا هؤلاء يجب ان يأدبوا ولذلك اذا جاءك مثل هؤلاء فقل له راجع المحكمة وحتى لا يتساهل في هذا الامر والله اخذت فتوى بالتليفون والامور طيبة وكذا وقد يكذب وقد لا يصدق مع مع من يسأله فان لم يروح المحكمة وينادونه وينادونها ويسمعون منها ويحلفونه اختلف الوضع. فلذلك الاصل في الطلاق الانسان لا يفتي الناس بما يسهل عليهم الامر حتى لا يتساهلوا في هذا الامر يعني اذا كان خاصة الذين يستخدمون الطلاق في اي شيء يعني. اي نعم. الله اعلم الغضب لفظ الطالب التلاتة من اول شيء طلاق الغضب سلمنا عليه في الدرس الماضي او قبل الماضي. اه بالنسبة للثلاث هل يقع او لا يقع؟ قلنا يعني خلافية مثلا يقول انه لا يقع والجمهور يقولون يقع ويرجع فيه الى آآ يعني ولي الامر في البلد هو الذي يعني الذي يرجحه سواء هو او المحاكم التي وضعها اذا رجحوا قولا يمشوا الناس عليه يمشون الناس عليه اي نعم والله مسألة خلافية طويلة يعني النفس تميل الى قول الجمهور. اقول تميل للنفس الى قول الجمهور. يقع خير ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير