﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.750
ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات خمسة امور من المكروهات الاول منها وتصح خلف امام عال عنهم نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اذا المسألة الاولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الامام عن المأموم وله صورتان

2
00:00:26.850 --> 00:00:42.250
ان يكون دون الذراع فلا كراهة. مثلا مرتفع قليلا عتبة مثلا او شيء يسير فهذا لا يكره. الصورة الثانية ان يكون ارتفاع الامام له منبر. مكان مرتفع اكثر من ذراع

3
00:00:42.300 --> 00:00:59.350
ذراع او اكثر يصلي عليه والذراع كم سانتي؟ ها يا شيخ الذراع مئة سانتي ولا اقل خمسين تقريبا خمسين سانتي او ثمانية واربعين نعم ودون نصف متر الذراع. والحالة الثانية

4
00:00:59.400 --> 00:01:14.700
في العلو ان يكون ذراعا فاكثر قال المؤلف ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر الثاني من المكروهات ما هو كامامته في الطاق. اذا الثاني من المكروهات ان يصلي الامام في الطاق

5
00:01:14.800 --> 00:01:32.500
ما هو الطاق طاقية ولا غيرها المحراب اذا دخل الامام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الامام فاذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته

6
00:01:33.300 --> 00:01:48.050
ما يراه الا ثلاثة خمسة من الذين يصلون خلفه بقية المأمومين لا يرونه. نقول يكره ان تدخل في الطاق لا يكره اتخاذ المحراب لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب وانما يصلي

7
00:01:48.100 --> 00:02:10.650
في آآ يعني خلف المحراب. فان احتاج اليه وصار المسجد مزدحم اما يصلي في الطرق او يعني يتضرر الناس يخرجون خارج المسجد فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم تزول الكراهة لان عندنا قاعدة اذا وجدت الحاجة زالت ايش

8
00:02:10.700 --> 00:02:32.850
الكراهة ومن صور الحاجة ما ذكره احد المشايخ قال كان فيه آآ ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن عشرين دور او اكثر من ذلك ولم يكن بجوار هذا البرج او هذا السكن ما كان بجواره مسجد

9
00:02:33.300 --> 00:02:52.500
فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الاول فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد في جهة القبلة ففتح كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد ايش محرابا طاقا جيد فهذا ايش

10
00:02:52.600 --> 00:03:06.500
وجدت الحاجة له لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا. المشكلة انه مرة من المرات جاء احد الاطفال وسحب هذه الخشبة والامام في السجود فصعد الى الدور العشرين

11
00:03:07.700 --> 00:03:24.850
فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الان درسناها الان هذا في المسجد ولا خارج المسجد ها ارتفع اكثر من ذراع صح؟ صار تصلي بهم من الدور العشرين اذا فيه كراهة الان عندنا مسألة اخرى وهي

12
00:03:25.550 --> 00:03:49.850
صحة الصلاة ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الامام  ها فان رجع ها صحة ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة لا ادري الله اعلم وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية طيب

13
00:03:49.950 --> 00:04:06.750
الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة وتطوعه موضع المكتوبة ان يصلي الامام في مكان الفريضة يقوم ويصلي النافلة في نفس المكان لكن هذه لها حالتان عند وجود الحاجة وعند

14
00:04:06.750 --> 00:04:24.900
لانعدامها اذا وجدت الحاجة لا كراهة وعند انعدام الحاجة فانه يكره ولهذا قال ويجوز للحاجة قال الا من حاجة. نعم الا الا من حاجة. الرابع من الكروهات لا لا هذا للامام

15
00:04:24.950 --> 00:04:44.750
نعم هذا الامام الرابع من المكروهات؟ واطالة قعوده بعد الصلاة. مستقبل القبلة. اذا اذا سلم الامام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة؟ او يلتفت الى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان

16
00:04:45.100 --> 00:05:00.900
تمام؟ الحالة الاولى اذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له ان يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية اذا كان هناك نساء

17
00:05:01.750 --> 00:05:25.050
فما الحكم؟ قال فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انقضى اذا سلم من صلاته مكث قريب قليلا تمام كما في حديث ام سلمة قال الزهري ارى ان ذلك كان لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد

18
00:05:25.300 --> 00:05:44.300
من الرجال نعم وفي هذا اه اشارة الى ان الشريعة لا وهذا مر معنا في في عدد من المسائل ان الاختلاط بين الرجال والنساء امر غير مرغوب في الشريعة بل هو امر ممنوع

19
00:05:44.700 --> 00:06:07.800
ويدل على ذلك امور نحن سبق معنا امور سبق معنا اولا ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل وخروج المرأة الى يعني مجامع الرجال وما الى ذلك

20
00:06:08.200 --> 00:06:19.950
المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن ومرت معنا المسألة قال وبيتها ايش؟ خير لها. خير لها لكن لا مانع ان تخرج. ليس بحرام

21
00:06:20.050 --> 00:06:34.350
طيب خرجت الى المسجد فصلت نقول قبل اصبر اذا ارادت ان تدخل من الى المسجد من اي الابواب تدخل النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء. تعرفون باب النساء

22
00:06:34.600 --> 00:06:51.900
قال في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء قال ابن قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب اذا خصص لهن باب يدخلن منه دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول فتبصر صلاته

23
00:06:51.950 --> 00:07:11.050
هيئة الصلاة ولا تصلي في اخر الصفوف قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها طيب صلت بعد الصلاة تنصرف بنفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء اولا ثم الرجال قال ايش

24
00:07:11.200 --> 00:07:27.950
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال جاء في حديث ابي اسيد في سنن ابي داوود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد

25
00:07:28.000 --> 00:07:45.000
فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال انه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافته تنظر كيف راعت الشريعة هذا الامر ان المرأة ليس يعني لا يمكن ان نقول والله المرأة

26
00:07:45.500 --> 00:08:01.000
يعني تنفصل انفصالا تاما في كوكب اخر جيد لكن اذا خرجت فبهذه الامور نقول الاول الافضل لها الا تخرج حتى خروجها الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن

27
00:08:01.100 --> 00:08:18.750
طيب خرجت نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت. تصلي في اخر الصفوف تمام؟ تخرج قبل الرجال في الطريق لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق وانما تتنحى عن طريق الرجال اذا هذه مسألة يحسن التنبيه لها

28
00:08:19.200 --> 00:08:38.350
طيب المسألة الخامسة من المكروهات وهي مسألة الوقوف بين السواري الا ان الوقوف بين السواري له حالان حالة جواز وحالة كراهة فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام وحالة الكراهة من منطوقه فما منطوق العبارة

29
00:08:38.700 --> 00:08:56.900
ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. اذا قطعن الصفوف فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الاخرى تقطع الصفوف والضابط في ذلك العرف قد يكون عندنا احيانا عود صغير فعرفا لا يقطع الصف

30
00:08:57.250 --> 00:09:16.050
نعم  طيب ومفهوم العبارة جواز الصلاة بين السوال متى اذا لم تقطع الصفوف صلى الامام جاءت جماعة ثانية مثلا للمسجد وكلهم ثلاثة فصلى الامام وخلفه ثلاثة وكانوا خلف وكانوا بين سارين

31
00:09:16.050 --> 00:09:17.639
ايتين فلا كراهة في ذلك