ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات خمسة امور من المكروهات الاول منها وتصح خلف امام عال عنهم نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اذا المسألة الاولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الامام عن المأموم وله صورتان ان يكون دون الذراع فلا كراهة. مثلا مرتفع قليلا عتبة مثلا او شيء يسير فهذا لا يكره. الصورة الثانية ان يكون ارتفاع الامام له منبر. مكان مرتفع اكثر من ذراع ذراع او اكثر يصلي عليه والذراع كم سانتي؟ ها يا شيخ الذراع مئة سانتي ولا اقل خمسين تقريبا خمسين سانتي او ثمانية واربعين نعم ودون نصف متر الذراع. والحالة الثانية في العلو ان يكون ذراعا فاكثر قال المؤلف ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر الثاني من المكروهات ما هو كامامته في الطاق. اذا الثاني من المكروهات ان يصلي الامام في الطاق ما هو الطاق طاقية ولا غيرها المحراب اذا دخل الامام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الامام فاذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته ما يراه الا ثلاثة خمسة من الذين يصلون خلفه بقية المأمومين لا يرونه. نقول يكره ان تدخل في الطاق لا يكره اتخاذ المحراب لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب وانما يصلي في آآ يعني خلف المحراب. فان احتاج اليه وصار المسجد مزدحم اما يصلي في الطرق او يعني يتضرر الناس يخرجون خارج المسجد فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم تزول الكراهة لان عندنا قاعدة اذا وجدت الحاجة زالت ايش الكراهة ومن صور الحاجة ما ذكره احد المشايخ قال كان فيه آآ ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن عشرين دور او اكثر من ذلك ولم يكن بجوار هذا البرج او هذا السكن ما كان بجواره مسجد فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الاول فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد في جهة القبلة ففتح كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد ايش محرابا طاقا جيد فهذا ايش وجدت الحاجة له لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا. المشكلة انه مرة من المرات جاء احد الاطفال وسحب هذه الخشبة والامام في السجود فصعد الى الدور العشرين فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الان درسناها الان هذا في المسجد ولا خارج المسجد ها ارتفع اكثر من ذراع صح؟ صار تصلي بهم من الدور العشرين اذا فيه كراهة الان عندنا مسألة اخرى وهي صحة الصلاة ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الامام ها فان رجع ها صحة ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة لا ادري الله اعلم وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية طيب الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة وتطوعه موضع المكتوبة ان يصلي الامام في مكان الفريضة يقوم ويصلي النافلة في نفس المكان لكن هذه لها حالتان عند وجود الحاجة وعند لانعدامها اذا وجدت الحاجة لا كراهة وعند انعدام الحاجة فانه يكره ولهذا قال ويجوز للحاجة قال الا من حاجة. نعم الا الا من حاجة. الرابع من الكروهات لا لا هذا للامام نعم هذا الامام الرابع من المكروهات؟ واطالة قعوده بعد الصلاة. مستقبل القبلة. اذا اذا سلم الامام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة؟ او يلتفت الى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان تمام؟ الحالة الاولى اذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له ان يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية اذا كان هناك نساء فما الحكم؟ قال فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انقضى اذا سلم من صلاته مكث قريب قليلا تمام كما في حديث ام سلمة قال الزهري ارى ان ذلك كان لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال نعم وفي هذا اه اشارة الى ان الشريعة لا وهذا مر معنا في في عدد من المسائل ان الاختلاط بين الرجال والنساء امر غير مرغوب في الشريعة بل هو امر ممنوع ويدل على ذلك امور نحن سبق معنا امور سبق معنا اولا ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل وخروج المرأة الى يعني مجامع الرجال وما الى ذلك المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن ومرت معنا المسألة قال وبيتها ايش؟ خير لها. خير لها لكن لا مانع ان تخرج. ليس بحرام طيب خرجت الى المسجد فصلت نقول قبل اصبر اذا ارادت ان تدخل من الى المسجد من اي الابواب تدخل النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء. تعرفون باب النساء قال في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء قال ابن قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب اذا خصص لهن باب يدخلن منه دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول فتبصر صلاته هيئة الصلاة ولا تصلي في اخر الصفوف قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها طيب صلت بعد الصلاة تنصرف بنفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء اولا ثم الرجال قال ايش اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال جاء في حديث ابي اسيد في سنن ابي داوود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال انه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافته تنظر كيف راعت الشريعة هذا الامر ان المرأة ليس يعني لا يمكن ان نقول والله المرأة يعني تنفصل انفصالا تاما في كوكب اخر جيد لكن اذا خرجت فبهذه الامور نقول الاول الافضل لها الا تخرج حتى خروجها الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن طيب خرجت نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت. تصلي في اخر الصفوف تمام؟ تخرج قبل الرجال في الطريق لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق وانما تتنحى عن طريق الرجال اذا هذه مسألة يحسن التنبيه لها طيب المسألة الخامسة من المكروهات وهي مسألة الوقوف بين السواري الا ان الوقوف بين السواري له حالان حالة جواز وحالة كراهة فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام وحالة الكراهة من منطوقه فما منطوق العبارة ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. اذا قطعن الصفوف فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الاخرى تقطع الصفوف والضابط في ذلك العرف قد يكون عندنا احيانا عود صغير فعرفا لا يقطع الصف نعم طيب ومفهوم العبارة جواز الصلاة بين السوال متى اذا لم تقطع الصفوف صلى الامام جاءت جماعة ثانية مثلا للمسجد وكلهم ثلاثة فصلى الامام وخلفه ثلاثة وكانوا خلف وكانوا بين سارين ايتين فلا كراهة في ذلك