﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس وتسعون

2
00:00:16.650 --> 00:00:42.700
او جمرة العقبة. وهي اخر منى جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي وما وراءها فانه ليس من منى. نعم الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة

3
00:00:43.000 --> 00:01:01.400
فقط دون الجورة الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد. ودل هذا السياق على ان الحاج اول ما يصل الى منى فاول شيء يبدأ به الرجل. لان الرمي تحية منى

4
00:01:01.700 --> 00:01:25.950
تحياتنا الرمل فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما يصل الى منى على طول. يروح يرمي جمرة العقبة. هذا هو السنة نعم. صفة الرمي انه يرفع يده

5
00:01:26.000 --> 00:01:45.800
مع كل حصاة ويكبر ويرميها رميا ولا يضعها وضعا اذا وظعها وظعه فانها لا تمشي لو وضع الحصاد في الحوض من غير رمي فانها لا تمشي. لان هذا لا يسمى رمي

6
00:01:45.950 --> 00:02:14.800
بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر يقول الله اكبر مع كل حصاد هذه صفات الرمي ويجعل الجمرة امامه. يجعل يستقبل الجمرة في اثناء الرمي. نعم سبق هذا الخلف يعني الذي يهدف فوق الاصابع. نعم

7
00:02:14.800 --> 00:02:39.250
لانه كان في ذاك الوقت جبل من جهة الشرق جبل كرمها من من بطن الوادي لانه هو المتيسر اما بعد ما ازيل الجبل فلا مانع ان يرميها من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض

8
00:02:39.650 --> 00:02:57.050
بشرط ان يقع الحصى في الحوض فلو رماها من اي جهة ووقع الحصى في الحوض اجزأ ذلك وان قال انا برميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا احسن بلا شك اذا تيسر. نعم

9
00:02:57.300 --> 00:03:26.050
بعد ما قرأ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد انصرف الى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم فدل على ان السنة ان ان ينحر بعد الري

10
00:03:26.250 --> 00:03:49.400
ثم بعد ذلك يحلق رأسه بعدما يذبح هديه يحبح رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفيض الى مكة ضحى يوم العيد ويطوف طواف الاباغة هذه الامور الاربعة

11
00:03:50.450 --> 00:04:23.000
يستحب ترتيبها على هذا النمط اولا الرمي. ثانيا لبس الهدي ثالثا الحلق او التقصير ثم يتحلل اذا رمى وذبح هديه وحلق فانه يتحلل من احرامه ويلبس الثياب. ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل له كل شيء من محظورات الاحرام ما عدا النساء

12
00:04:23.300 --> 00:04:54.000
ما عدا النساء فلا يقرب امرأته الا بعد ان يكمل الرابع وهو صواب الهفاوة او يسمى بالتحلل الثاني واما الذي بعد الحلق او التفصيل فيسمى بالتحلل الاول نعم وترتيب هذه الاربعة على هذا النمط هو السنة. وان قدم بعضها على بعض جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم

13
00:04:54.000 --> 00:05:17.100
وعن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج لا حرج لا حرج فاذا قدم مثلا الطواف راح المفتي على طول من منى وطاف بالبيت لا بأس او قدم الحلق حلق لا بأس ايضا

14
00:05:18.100 --> 00:05:36.050
او قدم الذبح لا بد ترطيب غير واجب المهم انك تؤدي هذه الاربع قولها بالترتيب افضل واذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاكم الى ذلك. لان الزحام الان يحكم الناس لا يستطيعون معه

15
00:05:36.050 --> 00:05:55.900
لا يستطيع انه يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة فيأخذ بالايسر عليه كان الايسر عليه البداءة الطواف يذهب الى مكة على طول وان كان الايسر عليه البداءة بالرمي هذا هو الاول. نعم

16
00:05:56.800 --> 00:06:22.450
الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم من منى يعني رجل جمرة العقبة وبعد انا في الهدي وبعد الحلق افاض الى مكة فطاف طواف الافاضة ضحى

17
00:06:23.500 --> 00:06:41.150
اما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر بمكة او صلاها في منى لم يرد في رواية انه صلاها في مكة كما في رواية جابر عن وفي الرواية الثانية انه صلى بهم

18
00:06:41.200 --> 00:06:59.700
جمع بعض المحققين بانه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر صلاها في مكة ثم خرج وصلاها باصحابه في منى من اجل ان بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة

19
00:07:00.600 --> 00:07:18.700
ولا بأس به  ان يصلي مرة ثانية فكن نافلة تكون له نافلة كما فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافلة ولهم

20
00:07:18.700 --> 00:07:44.450
فريضة هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله انه صلى الظهر بمتى؟ ثم خرج وصلاها ايضا باصحابه جمعا بين الروايات لا وان الكتاب رضي الله عنه. واذا لم يتيسر له ان يفيض الى مكة. في يوم العيد فانه يؤخره

21
00:07:45.350 --> 00:08:06.450
ويفيض متى ما تيسر له في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. او في اي يوم تيسر لان طواف الافاضة ليس لنهاية وقته حد. انما انما التحديد لبداية فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر

22
00:08:06.750 --> 00:08:29.950
واما النهاية فليس له حد ليس لها حد متى ما طاف حتى ولو في اخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة اجر هذا سيدان ويتحلل من احرامه اذا رمى وذبح هديه وحلق رأسه يتحلل من احرامه لكن يقرأ يبقى عليه محظور

23
00:08:29.950 --> 00:08:47.450
والنساء فقط ولا يعود محرما كما يقول بعض العصريين. انه اذا غربت عليه الشمس واراح يطوف من الافاضة. وقد تحلل انه يعيد الاحرام والوعود للاحرام مرة ثانية هذا لا دليل عليه ولا اصلا

24
00:08:47.500 --> 00:09:11.750
في حديث مخالف للاحاديث الصحيحة فلا معول على هذا الكون. والحلال لا يعود محرما. اذا تحلل انت لا يعود محلا نعم. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

25
00:09:11.750 --> 00:09:40.900
لما عاد صلى الله عليه وسلم الى منى اقام بها  لما فرغ من المناسك عاد الى منى واقام بها ليله ونهاره يوم العيد وايام التشريق بقي في منى ليلا ونهارا لان بقاؤه في منى منسك

26
00:09:40.900 --> 00:10:11.900
مناسك الحج اما الليل فانه واجب. واما النهار فانه مستحب فبقاؤه في منى في ايام في يوم العيد وايام التشريق هذا عبادة لله عز وجل فيجلس فيها ليلا ونهارا اما الليل فانه واجب واما النهار فانه فانه مستحب. فبقي ديننا صلى الله عليه وسلم يوم العيد

27
00:10:11.900 --> 00:10:37.000
ايام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال يعني الجمرات الثلاث كل يوم بعد الجمعة ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع صلوا الظهر ركعتين في وقتها

28
00:10:37.200 --> 00:11:01.250
والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات كما هي والعشاء ركعتين في وقتها. ويصلي الفجر في وقتها حصرا بلا جمع هذه سنته صلى الله عليه وسلم والاصل انه مسافر القصر لانه مسافر عليه الصلاة والسلام

29
00:11:01.750 --> 00:11:24.200
والمسافر يقصر الصلاة واما قول عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وهو ايضا الجأ الاسلام يجوز للمسافر. الاتمام يجوز للمسافر لكن القصر افضل. فعثمان رضي الله عنه

30
00:11:24.200 --> 00:11:46.750
ترك الافضل وذهب الى الاصل اجتهادا منه رضي الله عنه ويروى انه انه فعل ذلك لانه قد تأهل في منى وتزوج في منى وصار كأنه من اهلها فلذلك اتموا الصلاة على كل حال السنة هي القصر. نعم

31
00:11:47.450 --> 00:12:22.900
نعم رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا  كان فيه جاء على ضعف وفيه دليل على انه يضيف الى التلبية هذا الدعاء نسأل الله مغفرته ورضوانه والجنة. ويكرر هذا بعد كل تلبية

32
00:12:23.250 --> 00:12:42.950
فيظيف هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التربية بالفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه  الا مانع من الزيادة على التلبية بدعاء او ثناء على الله سبحانه وتعالى

33
00:12:43.300 --> 00:13:21.050
لا معنى في حدود المشروع. نعم رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على امته وانه لا يتعين على الحجاج

34
00:13:21.150 --> 00:13:44.650
ان يتزاحموا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على انفسهم وعلى رفقتهم  بل انه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل وقال وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عربة

35
00:13:44.900 --> 00:14:04.700
هذا من باب التيسير على الامة بان لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون انه لا ينسي الوقوف الا في هذا وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفت ها هنا وجمع كلها مرور. ففي اي مكان

36
00:14:04.700 --> 00:14:26.000
تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا القبلة وتدعو الله حصل لك الاجر والعمل في السنة والحمد لله ولما نحر بدنه عند مسجد الخير عند مسجد الخير قال نحرتها هنا

37
00:14:26.050 --> 00:14:46.600
ومنى كلها من حر. في اي مكان نحرت. من الحرم داخل الاميال فانه يجزي ويكفي والحمد لله نعم فلا يتعين انك تنحرف المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:47.550 --> 00:15:08.150
وهذا من ازالة الحرج على امتي وايضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان هذا يصلح في ايامنا هذه ايام الزحام والخطر فهو اعطى الامة التيسير. وان لا يشق على انفسهم

39
00:15:08.300 --> 00:15:30.300
نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله الكهف دخلها من اعداها هذين السنن ان القادم الى مكة يدخلها من اعلاها من الثنية العليا

40
00:15:30.500 --> 00:16:01.500
جهات هذا اعلى مكة ويسمى كذا  السنة ان يدخل الموقف من اعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج من مكة يخرج من اسفله. من كدى لضم الكاف وهو المسمى بباب

41
00:16:01.500 --> 00:16:29.950
اسفل منك هدى واما الدخول فينتدى بفتح الكاف يعني من من ثنية الحلول ذيع الحيون او من الابطح هذا كذب دخلها عام الفتح ايضا للهم بهذه الصفة. دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها

42
00:16:30.600 --> 00:16:58.800
ولهذا يقول العلماء اه افتح وادخل يا كذا يعني بالفتح وضم واخرج يعني خدا هدى وهو يسمى الان بباب لا هذا هو السنة ولو دخل الى مكة من اي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك. نعم

43
00:16:58.800 --> 00:17:28.350
رضي الله عنهما انه كان ابو مكة الا بعد حتى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا فيه ان القادم الى مكة ينبغي له ان ان ينزل في في هذا المكان

44
00:17:28.450 --> 00:17:56.150
الا يدخلها على طول حتى يبيت به طوى هو ويغتسل منها قبل الدخول وذو طوى هو المسمى الان بجرول وعند ابار الزاهرة من ابار الزاهد الى جروة كل هذا يسمى ذو طوى. وكان فيه بئر

45
00:17:56.250 --> 00:18:17.600
وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود انه يحتسب من اي مكان قبل الدخول. ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذي طوى لانها على طريق لانه قادم من المدينة

46
00:18:18.300 --> 00:18:35.300
من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فاقام اباك عندها واغتسل في الصباح. اغتسل في الصباح في دخول الوقت. ادل على استحباب المقصود من هذا

47
00:18:35.300 --> 00:19:19.700
الفائدة من هذا الحديث استحبابا واغتسال بدخول مكة واستحباب دخولها من اعلاها هذا هو الافظل نعم فان الناس رضي الله عنهم انهم المتواضعة المشروعة. رضي الله عنهما رواه الحاكم هذا فيه استقبال

48
00:19:19.700 --> 00:19:49.250
في استحباب تقبيل الحجر الاسود ووضع الخد عليه وضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حيث امكن بدون زحام ومشقة اما اذا لم يمكن استلامه وتقبيله

49
00:19:49.550 --> 00:20:10.600
فانه يشير اليه بيده يستقبله ويشير اليه بيده ولو في اخر المطاف ولو كان يطوف في السطح اذا حان الحجر فانه يستقبله ببدنه ثم يشير اليه ثم يمضي في طوافه

50
00:20:11.350 --> 00:20:34.650
وهذا افضل ان الانسان يكون يطوف في مكان لا لا مشاقة فيه افضل من كونه يطوف في مكان قريب من من البيت ويستلم الحجر ولكن يشار الناس ويزاحموا هذا لانه يأثم بمشاقة الناس

51
00:20:35.200 --> 00:20:58.400
ويظلمهم ايضا خصوصا الضعفاء فكونه يطوف من بعيد ولا يغايط الناس ويشير الى الحجر الى حالات هذا افضل له. نعم يضع خده على اعلى الحجر تواضعا لله عز وجل ولان هذا الحجر من شعائر الله

52
00:20:58.650 --> 00:21:27.100
الحجر هذا من شعائر الله نعم وعن عمر رضي الله عنه قال اللهم صلى الله عليه وسلم اليوم متفق عليه هل تقدم بحديث جابر؟ ان القادم اذا قدم الى مكة واراد ان يطوف سواء طواف القدوم او طواف العمرة

53
00:21:28.050 --> 00:21:55.150
فانه يوما ثلاثة الاشواط الاول ويمشي في الاربعة الباقية والرمل تقدم لنا انه الاسراع في الاسراع في المشي مع الخطى هذا هو والحكمة في ذلك اظهار القوة اظهار القوة والجد. واصله كما تقدم لكم ان المشركين

54
00:21:55.150 --> 00:22:17.550
لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتبر لاصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انهم ضعفاء وهنتهم الحمى ثم يجب يريدون ان يتفرجوا عليهم

55
00:22:18.100 --> 00:22:38.100
فالهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه باظهار القوة والجلد. حتى يغيظوا الكفار. فبقي هذا سنة في امته الى يوم القيامة. يرمز الاشواط الثلاثة التي في بداية الطواف. ويمشي في الاربعاء

56
00:22:38.100 --> 00:23:09.750
الباقية والرمل يكون آآ من بداية الحجر الى ان يصل الى الركن اليماني. ثم يمشي بين الركنين يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود هذا هو الكون نعم انه كان اذا اراد البيت الطواف الاول حول كلامه وبين ربنا

57
00:23:09.750 --> 00:23:37.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسعى يسعى يعني يرمل ويسأل هذا الشعر الاسراع في المشي وهو في الطواف الاول الذي يؤديه عند قدومه سواء كان طواف القدوم او طواف العمر

58
00:23:37.700 --> 00:24:08.800
طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع هذا يرمل فيه في الاشواط الثلاثة الاولى. نعم وعن رضي الله عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم. هذا هو السنة انه ما يمسح من البيت الا

59
00:24:09.450 --> 00:24:33.100
آآ الركنان اليماني والحجر الاسود واما الركن العراقي والركن الشامي الركنان الشماليان من الكعبة فلا يسألان ولا يقبلان قالوا والحكمة في ذلك والله اعلم ان الركن اليماني والركن الحجر الاسود على قواعد ابراهيم

60
00:24:33.250 --> 00:25:04.000
عليه الصلاة والسلام واما الركنان الشماليان فليس على قواعد ابراهيم لان الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش واحتضنوا منها الحطيم والمسمى بالحجر. هذا من الكعبة فلما فتح الله مكته على رسوله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد الكعبة على قواعد ابراهيم

61
00:25:04.000 --> 00:25:26.200
ولكن خشي ان يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للهجر وقال لولا ان قومك يعني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة واعدتها على قواعد طيب فهو تركها

62
00:25:26.350 --> 00:25:52.350
جراء للفتنة العمل الفاضل اذا ترتب على عليه الفتنة فانه فانه ترى للفتنة. فبقيت على دماء قريش. لما جاء عبدالله بن الزبير رضي الله عنه  واستولى على مكة هدم الكعبة واعادها على قواعد ابراهيم

63
00:25:52.800 --> 00:26:24.200
وادخل فيها السجن تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عهد الامويين وانتهى اخي الانثى خلاف ابن الزبير هدموها واعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من اجل مراغمة ابن الزبير وازالة اثر ابن الزبير رضي الله عنه امر سياسي

64
00:26:25.300 --> 00:26:48.450
فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور اراد ان يعيدها على قواعد ابراهيم انهاه ما لك رحمه الله نهاه عن ذلك وقال لا تكونوا الكعبة العودة في ايدي الخلفاء فبقيت على ما هي عليه الى الان والحمد لله

65
00:26:48.500 --> 00:27:16.300
نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لانهما داخل الكعبة. وليس على قواعد ابراهيم. نعم ولما كان معاذ رضي الله عنه يستلم جميع الاركان في الطواف نهاه ابن عباس عن ذلك. فقال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله

66
00:27:16.300 --> 00:27:38.200
اسوة حسنة وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين. فقال له صدقت فترك ذلك نعم وليس في الارض يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في الارض غنية يتمسح بها او تستلم الا الركنان اليماني والحجر الاسود

67
00:27:38.200 --> 00:28:06.150
فلا يجوز التمسح بقبور الاولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الاثار التبرك بها هذا كله لا يجوز. هذا خاص في هذه الركنين لانهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم ثم اراد

68
00:28:06.150 --> 00:28:40.650
رسول الله المكان الذي نوى منه العمر من جدة ولو نوى العمرة في مكة فانه يخرج الى التنعيم او الحل ويحرم منه ولا يحرم في العمرة من مكة. نعم فضيلة الشيخ

69
00:28:40.650 --> 00:29:08.050
اذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنسك ولكن يبقى يفوت عليه اجر البقاء في منى والصلاة. الصلوات الخمس في منى هذا كله نفوز عليه فالافضل له ان يبقى بهما ليلا ونهارا وان يصلي فيها الصلوات الخمس

70
00:29:08.300 --> 00:29:33.800
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقى فينا عبادة واما الواجب فهو المبيت فاذا حصل يكون هذا مجزئ نعم الا اذا كان اقامته اكثر من اربعة ايام انه

71
00:29:34.100 --> 00:29:58.450
لا لا حصل عنده شرك واراد ان يزيل الشك هذا طيب. وايضا الانسان اذا شك في العبادة باتمام العبادة فانه يزيل الشك باليقين. يبني على اليقين. فاذا شك هل رمى

72
00:29:58.650 --> 00:30:18.300
ست حصيات او سبع حصيات يجعلها ستة. ويأتي بالسابع يزيل الشك باليقين نعم اما اذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم

73
00:30:19.100 --> 00:30:51.500
وان شكرا ان شاء الله ما هو بجاي لعرفة لكن قل الصغير طفل الطفل اللي يرضى نعم يجزي منه قلنا ان المراد بالوقوف فيه في عرفة هو الوجود فيها يوم الوضوء سواء كان نائما او كان جالسا او كان واقفا او ماشيا

74
00:30:51.500 --> 00:31:06.200
حتى قالوا لو ضر وهو محرم بالحج مر في عرفة وهو ما يدري انها عرفة. مر فيها بعد الظهر او الى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مرور ما درى من عرفة اجزاءه يعني

75
00:31:06.500 --> 00:31:28.500
لا فضيلة الشيخ عند الجمع ان يستغفر ثلاث من صلاته واولاده يستغفر الله لها بعد السلام استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام والذكر

76
00:31:28.550 --> 00:32:00.250
لا لا يضر ولا يؤثر انما الذي هو خلاف السنة صلاة نعم لا يصلي بينهما نافلة. نعم. اما الذكر هذا شيء ينكر. نعم فضيلة الشيخ لا الرمي ايش هزول ايه

77
00:32:01.000 --> 00:32:27.650
على حسب الفتوى التي صدرت من آآ العلماء في هذا الزمان يجوز للرمي بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر لان الرمي ينتهجه اليوم الثالث عشر لا يرمي بعد الغروب

78
00:32:27.950 --> 00:32:45.950
اما في ايام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الغيل واذا رمى ما بين زوال الشمس الى غروب الشمس فهذا احوط بلا شك. واتى وانما رخص بالرمي ليلا في هذه الازمنة

79
00:32:45.950 --> 00:33:29.100
بوجود ازدحام الشديد ووجود الاخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ليلا. دل على ان الرمي في الليل للعمر جائز. والزكاة والخطر هذا عذر وظرورة سنة  على جميع لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا عام في جميع اهل الارض ما هو خاص باهل المدينة

80
00:33:29.650 --> 00:33:55.000
لجميع المسلمين في اقطار الارض ان يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بعد الاحرام تلبية تبدأ من الاحرام يعقد الاحرام الى ان يشرع في طواف العمر. هذا في حق المعتمر

81
00:33:55.150 --> 00:34:39.600
اما القارن والمفرد فيستمر التلبية معهما الى ان يرموا جمرة العقبة. نعم فضيلة الشيخ وان يحفظ الدعاء العظيم  لا شك ان هذا عمل جليل دعوة الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك عن البدع وتوزيع الكتب النافعة

82
00:34:39.600 --> 00:35:05.250
عليهم وسقيهم الماء واطعام الجائعين منه. هذا عمل جليل. وفي نفس الوقت هو لا يمنع من الدعاء يدعو من خلاله ينشئون ما يمنع هذا من الدعاء. نعم فضيلة الشيخ ومنهم

83
00:35:05.450 --> 00:35:29.750
حافظ اعذار الذين لا يشق عليهم الرمي بل كالنساء والضعف والمرظى والاطفال الصغار هؤلاء اصحاب الاعمار لقوله جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ورمينا عنهم

84
00:35:30.050 --> 00:35:59.300
فالتوكيل في الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن. نعم فضيلة الامام اذا اجتمعت مخالفا للسنة اياكم لا عملك هذا مباح اخذك الحصى من مزدلفة مباح. الاكل ليس لك فيه اجر. اليس هو سنة انما هو مباح

85
00:35:59.950 --> 00:36:34.150
هذا هذا هو خالفت السنة بلغوا اني تعاملت عملا مباحا نعم  المرأة ان تختلف المرأة النشيطة القوية ليست من الضعفاء المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعف او التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت

86
00:36:34.300 --> 00:36:52.200
هذه ايضا معلومة حكمها حكم الرضيع هذا كذلك الذي يمرغ المريض حكمه حكم المريض ولو كان هو قويا في نفسه يأخذ حكم الضعفاء لانه لانه يمشي مع هذا المريض ويخدمه

87
00:36:52.250 --> 00:37:22.200
نعم نهارا هذا انه هذا هو الوقوف المجزي لان المغرب الى الفجر وقوفه مسلم ولكن كونه يقف في النهار الى ان تغضب الشمس عملا بالسنة هذا اكمل. هذا اكمل وافضل

88
00:37:22.350 --> 00:38:05.100
نعم. فضيلة الشيخ اذا كانت الحاكمة منهم رسول الله  اذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة اذا راحت السيارة يضيعون يظيعون ولا يهتدون في الطريق او يخافون من الزحام فانهم يمشون مع السيارة لان بقائهم في مزدلفة في مشقة وحرج عليهم اما اذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم اقوياء

89
00:38:05.100 --> 00:38:40.750
وبالاجسام هؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعفة الا من يحتاجون اليه لخدمتهم نعم المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد الذي فوقه مسجد مزدلفة هذا هو المشاط الحرام لا اجابة للصغير. نعم

90
00:38:40.750 --> 00:39:00.650
النبي صلى الله عليه وسلم لا. المسجد ما هو بالمكان الذي ان نزل فيه الرسول لم يحدد المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وانما الرواية المنزل في بطن واحد ولم يحب

91
00:39:00.900 --> 00:39:24.400
وهذا المسجد احدث بعد الخلفاء الراشدون بني العباس وتسمية مسجد ابراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض الناس وانما هو إبراهيم العباسي هل البنات اسمه ابراهيم فسموا هذا المسجد باسمه. لا اقل ولا اقل

92
00:39:24.700 --> 00:39:40.450
ولا ولا فضيلة لهذا المسجد او اعتقاد في بركة او ولكن الناس يجتمعون هي لاجل الصلاة مع الامام. فقط لاجل الصلاة مع الامام وسمع القبلة. مهوب لاجل ان هذا المسجد فيه فضيلة

93
00:39:40.450 --> 00:40:19.800
خاصية لا ان كان نعم بسيارته بين عرفة وبقي فيها الى غروب الشمس ولو بدقائق حصل له العمل في السنة يباح ويحمل عفشه يتولم ويطلع سيارته. لكن ما ينصرف من عرفة الا بعد غروب الشمس. نعم

94
00:40:20.350 --> 00:40:49.000
اذا لا ما فيها اذا احرمت ليس له لان من احرم وجب عليه اكمال المناسك فمن ضرب فيهن الحد سمى سمى الاحرام فرض فليس له ان يحللها لكنه يمنعها قبل تحرم

95
00:40:49.150 --> 00:41:25.200
اما بعد ما احرمت فانه لا يحلله ولا يجوز الولاية نعم لا يجوز تغيير شيء والزيادة تبقى الامور على ما هي عليه ولا توسع احوال الجمرات عما عليه لا فضيلة الشيخ كيف تكونوا الصلاة ممنوعة التي الموتى والشرور؟ الصحيح انها اهل مكة اذا حجوا حكم

96
00:41:25.200 --> 00:41:43.100
الحجاج يقصرون ويجمعون. اذا حجوا صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا من اهل المنكر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم من اهل مكة وغيرهم ولم يأمر اهل مكة بالاسلام في عرفة

97
00:41:43.350 --> 00:42:03.350
فدل على انهم سواء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله

98
00:42:03.350 --> 00:42:34.550
وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى  رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

99
00:42:34.850 --> 00:42:59.450
وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر الحجر الاسود يعني في اثناء الطواف فدل على ان تقبيله في كل شوط من اشواط الطواف سنة

100
00:42:59.900 --> 00:43:27.450
اذا امكن ذلك وان لم يمكن فانه يشير اليه الى حاله يشير اليه اذا حاذاه ويكبر هو يكفي ذلك عن استلامه وتقبيله فالمشروع في الحجر استلامه باليد يعني مسحه باليد

101
00:43:27.750 --> 00:43:52.350
ثم تقبيله هذا اذا امكن فان لم ينكر فانه يشيع اليه  فهذا من سنن الطواف وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى لانه من مشاعر الله فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر

102
00:43:52.600 --> 00:44:14.350
وانما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى فما يوقف ويوقع في مزدلفة عبادة لله لا من اجل هذه الاماكن بل من اجل عبادة الله في هذه الاماكن لانها محل عبادة

103
00:44:16.050 --> 00:44:35.750
وكذلك الطواف بالكعبة ما هم من اجل الكعبة. وانما ومن اجل عبادة لله لكن مكان هذه العبادة هو الكعبة وكذلك استلام الحجر وتقبيله او الاشارة اليه عبادة لله سبحانه وتعالى

104
00:44:36.400 --> 00:44:59.200
وانما الحجر ركان للعبادة  وبشعب ولهذا بين عمر رضي الله عنه انه انما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه كان صلى الله عليه وسلم يقبله والدين بالاقتداء والاتباع

105
00:45:00.000 --> 00:45:22.700
والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها الا بدليل لا يدخلها القياس والاستحسان وانما هي توقيفية فقط اراد عمر رضي الله عنه ان ينفي بذلك ما يعلق في اذهان بعض الجهال

106
00:45:23.500 --> 00:45:49.700
من التبرك بالحجر او اعتقادا ان الحجر ينفع ويضر هو المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والنافع والضار هو الله جل وعلا الحجر ليس يده نفع ولا غر وليس الحجر يقبل من اجل طلب النفع او دفع الظرر لا

107
00:45:50.550 --> 00:46:10.250
طلب ذلك منه وانما من الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على نسائي. المسألة الاولى مشروعية تقبيل الحجر في الطواف في كل شوط من اشواط الطواف وان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:46:11.600 --> 00:46:36.050
الثاني ان العبادات توقيعية لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قدمت العبادات توقيفية ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فخلى به. وما لم يدل عليه دليل تركناه

109
00:46:36.550 --> 00:47:07.900
الثالث نفي ان الحجر ينفع ويضر وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وكذلك سائر المخلوقات سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم الحجرة النبوية وغير ذلك من  غير ذلك من الامثلة او الابنية

110
00:47:08.000 --> 00:47:34.800
فانه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الظلم وانما ذلك بيد الله كما دل الحديث على مسألة راظية وهي انه لا يتمسح ولا يقبل الا الحجر الاسود والركن اليماني الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل

111
00:47:35.700 --> 00:48:00.750
واما الحجر فيقابله ويستلف ديال الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي انه على قواعد ابراهيم واما الحجر الاسود فله مزيتان. المزية الاولى انه على قواعد ابراهيم والثاني ان ان فيه الحجر الاسود

112
00:48:01.600 --> 00:48:27.150
الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل. فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين وما عداهما من اركان الكعبة فانه لا يستلم ولا يقبل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الاركان. واذا كان هذا لا يشرع باركان الكعبة

113
00:48:27.250 --> 00:48:49.050
غير الركنين اليمانيين فغير اركان الكعبة من باب اولى من المباني والاثار لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل لان هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى

114
00:48:49.350 --> 00:49:21.500
نعم واشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالبيت جميعا رواه مسلم. هذا في الحديث الذي قبله انه يستحب استلام الحجر الاسود اعني مسحه باليد وتقبيله الى امكن واذا لم يمكن فانه يستلمه

115
00:49:21.800 --> 00:49:40.450
بواسطة الة مع مما عصى واما محجن ويقبل ما استلمه به. يقبل ما استلمه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله

116
00:49:40.950 --> 00:50:08.150
هذا مرة ومرة ثانية اشار اليه بالمعدة لانه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته فاشار الى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي. وقبل المحجن ادل على مشروعية هذا او هذا

117
00:50:08.350 --> 00:50:28.400
فاذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقبيله ولا من استلامه بواسطة فانه يشير اليه. هذه الحالة الثالثة تشير اليه بيده يدي اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال يرفع يديه

118
00:50:28.500 --> 00:50:54.450
عند محاذاة الحجر مثل ما يرفعه عند تكبيرة الاحرام ليس هذا من السنة وانما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها اليه فقط. ويقول الله اكبر نعم وعلى آله قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا رواه مسلم

119
00:50:54.450 --> 00:51:20.900
المشايخ طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا الاضطباع هو ان يجعل وسط الربا تحت كتفي هي الاية بقى ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. فيكون كتفه الايمن مكشوفا ويكون كتفه الايسر مستورا بالرجال

120
00:51:20.950 --> 00:51:47.150
هذا هو الاضطباع وهو اخراج الظبع والظبع هو الكتف الضبع هو العضد هو العرض وللانسان ظبعان الظبع الايمن والظبع ايش ففي الطواف يكشف الايمن ويجعل الايسر مستورا هذا هو الاصطفاع. ويكون ذلك في اول الطواف

121
00:51:47.200 --> 00:52:12.800
طواف القدوم او طواف العمرة يكون في اول طواف طواف القدوم او طواف العمرة ويكون في جميع اشواط الطواف مضطرة هذا هو السنة ولو لم ينطبع وطاب مستور الكتفين جاز ذلك وصح طوافه

122
00:52:13.100 --> 00:52:34.250
لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف واما في طواف الافاضة فانه يطوف بثيابه كما كما سبق بان تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وان قدر انه يطوف بإحرامه فإنه لا ينتظر

123
00:52:34.350 --> 00:52:52.650
لان هذا خاص بطواف القدوم او طواف العمرة. طواف الاول اول ما يقدم الى مكة وقوله في رداء اكبر دليل على انه لا بأس باي لون من الالوان ان الاحرام لا يشترط فيه لون معين

124
00:52:53.200 --> 00:53:18.400
وانما يلبس ما جرت عادة الرجال ليلة الشيخ اخضر او ابيض او اسود الا الاحمر الخالص الاحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسهن واما بقية الالوان فيجوز للرجل لبسه اذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء اما ان كان من عادة

125
00:53:18.400 --> 00:53:38.400
اذا ضغط فان الرجل لا يلبسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين الى الرجال للنساء فجميع الالوان جائزة في ملابس الاحرام للرجل الا ما كان فيه تشبها بالنساء

126
00:53:38.600 --> 00:53:54.350
الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص فانه لا يجوز للرجل اللبس الاحمر الخالص لا في الاحرام ولا في غيره. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

127
00:53:55.100 --> 00:54:13.200
الا ان الافظل كما سبق ان الافظل من الالوان البياظ. هذا هو الافظل للركب الافضل نفس البياض في الاحرام وفي غيره للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم

128
00:54:13.700 --> 00:54:42.150
هذا هو الافضل وما عداه من الالوان فانه جائز الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص نعم رضي الله عنه قال متفق عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يلبي

129
00:54:42.200 --> 00:55:04.050
بعد الاحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين التلبية او التكبير. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

130
00:55:04.150 --> 00:56:01.150
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن هذه  نعم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قال اشهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر. رواه ابو داوود

131
00:56:01.150 --> 00:56:26.200
يجب على احد مسلم. هذه الاحاديث كلها تدل على انه يجوز لاهل الاعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم واهل الاعذار مثل المرظى كبار السن والاطفال الذين لا يستطيعون الزحمة

132
00:56:26.250 --> 00:56:49.800
ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل هذا من باب الرخصة واما الاقوياء فالافضل في حقهم ان يبقوا في مزدلفة الى ان يصلوا الفجر

133
00:56:50.500 --> 00:57:14.150
ويسفر جدا ثم ينصرفون الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هذه الرخصة بالانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفة او يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف

134
00:57:14.650 --> 00:57:35.400
بالليل على اقوال قول الاول انه يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف الليل. ولكن الافضل للاقوياء ان يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جائز لكن الافضل ان يدخل وليس هذا من باب الوجوب

135
00:57:36.950 --> 00:58:01.750
وذهب بعضهم الى انه لا ان هذه الرخصة خاصة بالضعفاء واما الاقوياء فيجب عليهم يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفر جدا ثم يدفع الى الى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:58:02.150 --> 00:58:24.400
لان الرخصة للضعفة تقتصر عليه اما الاقوياء فيكملون الليل. لقوله صل فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله خذوا عني مناسككم والصحيح القول الاول ان شاء الله انه يجوز لكن الافضل الاقوياء استكمال الليل هذا هو الافضل

137
00:58:24.450 --> 00:58:48.200
ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك. وادوا النسك وهو الذي في مزدلفة اقلوه الى نصف الليل حصلوا على المجزي كما دل الحديث على ان على ان الاقوياء اذا دفعوا بعد منتصف الليل فانهم لا يرمون الجمرة

138
00:58:48.300 --> 00:59:05.200
يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا ارسله ثقل يعني في الاثاث افات المسافر يقال له الثقل ارسله الثقل وهو صغير وقال له لا ترموا حتى تطلع الشمس

139
00:59:05.300 --> 00:59:22.300
فدل على ان القوي وان جاز له ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فان الافضل له ان يؤخر الغني. واما العاجز فيجوز له ان يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت ام سلمة. رضي الله عنها

140
00:59:22.400 --> 00:59:43.850
كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر واما القوي فانه يجوز له ان ينصرف ولكن لا يرضي الا بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل والاكمل في حق الاقوياء

141
00:59:44.350 --> 01:00:07.500
ان يكون رميهم بعد طلوع الشمس وان جاز لهم الانصراف في المزدلفة بعد نصف الليل. وان رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يقومون مسيئا لكنه خلاف الافضل. نعم. ودل على ان الرجال والنساء سواء اذن النبي صلى الله عليه وسلم لي

142
01:00:07.650 --> 01:00:40.550
ابن عباس فهو من الذكور واذن لي للسودة ام المؤمنين وكانت سابقة يعني ثقيلة ثقيلة الجسم اي بحاجة الى الانصراف يدل على ان الرخصة عامة للرجال وللنساء فان كان الكل ضعفه جاز له بالانصراف والرامي بعد نصف الليل وان كان بعضهم قوي جاز له الانصراف والافضل ان يؤخر الرجل

143
01:00:40.550 --> 01:01:02.950
الى بعد طلوع الشمس وان رمى بعد نصف الليل اجزأه ذلك وصح منه والحمد لله نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دلت هذه الاحاديث

144
01:01:02.950 --> 01:01:20.650
على ان المبيت في مزدلفة رؤيا ان المدينة في مزدلفة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعف فدل على ان المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج

145
01:01:20.700 --> 01:02:02.250
وان الافضل استكمال كل الليل الا للضعفاء فانه يكفيهم من المبيت الى منتصف الليل. نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   هذا حديث عروة ابن الله السفطائي رضي الله عنه

146
01:02:02.800 --> 01:02:26.900
جاء حاجا وكان لا يعرفه جاء حاجا متأخرا. وكان لا يعرف عرفا فكان يقف عند الجبال يتحرى عندنا عرفة ثم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر

147
01:02:27.150 --> 01:02:52.800
فسأله عن ذلك وانه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها ووقف في عدة اماكن من باب الاجتهاد هل يعني يزيل حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وبقي حتى ننصرف

148
01:02:52.850 --> 01:03:19.800
وكان ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا. فقد صح حجه وقضى ثبته  فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الاولى ان المحرم اذا اذا وافى عرفة فهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها اجزأه ذلك

149
01:03:21.300 --> 01:03:42.250
ودل على ان الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم وادرك عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ليلة يعني ليلة النحر

150
01:03:42.550 --> 01:04:04.150
او نهارا يعني يوم عرفة والنهار يشمل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا رأي الامام احمد ان وقته الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر ورئيس الجمهور ان الوقت يبدأ بجوال الشمس

151
01:04:04.850 --> 01:04:23.750
يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامام احمد اخذ بعموم قوله ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا ونهارا يشمل. يشمل النهار كله من اوله الى الى

152
01:04:23.750 --> 01:04:44.550
اخذ كما ان الليل يشمل يشمله كله من اوله الى اخره فدل على ان من ان الحاج المحرم اذا ادرك عرفة اية لحظة من ليل او نهار في وقت الوقوف قد جاءه ذلك

153
01:04:45.150 --> 01:05:01.250
حصل له الركن الا من وقف في النهار فانه يستمر الى غروب الشمس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما من وقف في الليل فانه يجزيه باجنى وقوف ولو قليلا

154
01:05:01.700 --> 01:05:22.950
ثم ينصرف  كما دل الحديث على انه اذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج فمن جاء الى عرفة بعد طلوع الفجر فانه فاته الحج في هذا العام لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

155
01:05:25.150 --> 01:05:47.250
لكن يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة حلل من اكرامه هذا بعمرة واما الحج فقد فاته هذه السنة. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على ان على ان من لم يدرك مزدلفة

156
01:05:47.600 --> 01:06:10.900
حتى طلع الفجر انه يسقط عنه المبيت لانه معذور من لم يدرك المبيت في مزدلفة حتى طلع الفجر فانه يسقط عنه المبيت لانه معذور ويدخل في هذا العام الذين تمسكهم الصلوات يسيرون في الطريق الى مزللين

157
01:06:11.100 --> 01:06:35.300
ولكن تعلمون يعني الشهوات والمرور وانه قد يتأخر ولا يصل الى الى مزدلفة الا بعد الا بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس او لا يدركها الا الظهر هذا فاسه الوقوف بمزدلفة لكن يسقط عنه للعذر. خلاف الوقوف بعرفة فانه لا يسقط بالعذر

158
01:06:35.800 --> 01:06:58.850
لانه هو الركن الاعظم اما الوقوف بمزدلفة الى فات لعذر فانه يسقط عن الحاج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في امر الحج

159
01:06:59.800 --> 01:07:21.200
وامام الوقوف وان وقت الوقوف واسع. وانه من ادرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف انها عرب لو لم نعرف انها عرب لانه وفاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك

160
01:07:22.800 --> 01:07:52.600
يا رب وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجته يعني اتم مناسكه قد قضى حجه واتى فقد آآ فقد تم حجه يعني تمت مناسكه. وقضى شفته تتفق قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم

161
01:07:53.100 --> 01:08:27.000
ثم يقرأ ويؤوا نذوره وقيل المراد بالنفس المناسك ايضا نعم وعن عمر رضي الله عنه قال ويقول اخي الكبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالقهم رواه البخاري هذا فيه بيان

162
01:08:28.050 --> 01:08:48.450
وقف الاثارة من مزدلفة وانه قبيل طلوع الشمس اذا اسفر جدا انصرف من المزدل. ولا يبقى فيها الا طلوع الشمس لاجل يخالف المشركين لان المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة الى ان تطلع الشمس

163
01:08:48.950 --> 01:09:10.850
فاذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واندفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس ويقولون اشرق كبير يعني الجر. خبير هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة

164
01:09:11.300 --> 01:09:35.950
اذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعمامة هذا هو سبيلنا فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار في المزدلفة قبل طلوع الشمس فدل على ان مخالفة المشركين والكفار واهل الكتاب امر واجب على هذه الامة

165
01:09:35.950 --> 01:10:00.150
امرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار وعدم التشبه عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم او هو من عاداتهم وتقاليدهم نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها

166
01:10:00.850 --> 01:10:22.150
المخالفة المشركين امر مقصود للشرع وهو واجب على المسلم. ولا يجوز له ان يوافقه ويتشبه به وهذا مما يؤكد علينا ان نتجنب عوائد المشركين في الاعياد وفي المواسم وفي المناسبات واحياء المناسبات

167
01:10:22.150 --> 01:10:50.700
الا بهذا الشيء لان هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا وهو امر مقصود للشارع من اجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم فان التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. والا لم يتشبه بهم لولا انه يحبهم لتشبه بهم. لو

168
01:10:50.700 --> 01:11:14.700
كان يبغضهم اتشبه بهم فمخالفتهم علامة على بغضهم واما التشبه بهم فهو علامة على حبهم وموالاتهم. والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة ما مهم للوقوف في مزدلفة وبغيره وفي جميع انواع العبادات حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:11:14.850 --> 01:11:39.250
لما رأى ان اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم خالدوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده. مخالفة لليهود دل على ان انه يخالفون في امور العبادات وفي امور العادات والتقاليد الخاصة بهم. وما هو من شعائرهم

170
01:11:39.550 --> 01:12:16.550
يعني رضي الله عنهما قال لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رواه البخاري هذا فيه دليل على ان المحرم يستمر في التلبية من شيء يحرم للحج الى ان يرمي جمرة العقل اذا شرع لرمي جمرة العقبة فانه ينتهي وقت التنبيه. لانه شرع

171
01:12:16.550 --> 01:12:35.000
التحلل التحلل اوله رمي جمرة العقبة فاذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية هذا في حق الحاج. واما في حق المعتمر فانه يلبي من حين يحرم الى ان يشرع في طواف العمر

172
01:12:35.200 --> 01:13:09.850
الى ان يشرع في طواف العمرة. لانه اذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فيترك التلبية نعم رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره وبدع يمينه حصيات هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. نعم هذا ابن عباس

173
01:13:09.850 --> 01:13:36.400
رضي الله عنه او ابن عمر آآ ابن مسعود هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة جعل مكة عني سالم وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمر الكبرى جمرة العقرب فدل على انها ترمى من الوادي. جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي

174
01:13:36.550 --> 01:13:58.050
اما من جهة الشرق فان عليها جبل جبلا كان عليها جمع ولذلك سنتي يمرأ العقبة. لانها في في اصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة. ثم ازيل الجبل الان

175
01:13:59.050 --> 01:14:23.300
ولكن بقي المرمى نصف دائم اشارة الى مكان الجبل ولم يكن المرء مستجيرا كغيره من الجمرات وانما هو نصف دائري اشارة الى مكان الجبل فكانت لا ترمى من اعلى لا ترمى من الجبل. وانما ترمى من قبل الوادي فقط

176
01:14:23.950 --> 01:14:44.250
ولما زال الجبل جاز ان تربى من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض فاذا وقع الحصى في الحوض اجزأ من ايديها والحمد لله وانما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل وصعوبة رميها من

177
01:14:44.550 --> 01:15:04.450
من غير جهة وقال هذا وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخص سورة البقرة

178
01:15:04.850 --> 01:15:25.150
لانها ذكرت فيها غالب مناسك الحج في سورة البقرة ذكرت والد مناسك الحج او لانها تشتمل على كثير من الاحكام الشرعية. ففيه دليل على فضل سورة البقرة فيه دليل على قول سورة البقرة

179
01:15:26.150 --> 01:15:42.300
وانها من افضل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال لا تطيقها البطلة يعني الشياطين

180
01:15:42.450 --> 01:16:12.600
لا تطيق سماعه فيجرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها فلذلك خص ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بعد ذلك

181
01:16:12.600 --> 01:16:38.200
فاذا جاءت شمس رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات وهو ان جمرة العقبة في يوم العيد ترمى بعد طلوع الشمس هذا هو الافضل وان رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك

182
01:16:38.650 --> 01:16:59.900
كم يا شباب ويستمر الرغي الى غروب الشمس  فهي ترمى في جميع يوم العيد في جميع يوم العيد. بداية منتصف الليل الى غروب الشمس وهذا وقت واسع وهي جمرة واحدة

183
01:17:00.250 --> 01:17:26.300
لا تكلف الناس شيئا وان احتاج الى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك خصوصا في ايام الزحمات وايام الخطر قد رخص في رمي ليلا للسقاة والرعاة واصحاب الاعذار مو الضرورة عذر من الاعداء

184
01:17:26.400 --> 01:17:44.000
ولكن الافضل ان يقتصر على النار. لانه واسع يبدأ من منتصف الليل الى غروب الشمس وقت واسع وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها هذا في جمرة العقبة. اما الجمرات الثلاث

185
01:17:44.550 --> 01:18:05.850
في يوم الحادي عشر وما بعده. فانها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها في الضحى طول ما بعد الزوال الرمي يبدأ بزوال الشمس ايام التشريق وقد كان صلى الله عليه وسلم

186
01:18:06.300 --> 01:18:29.200
ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في ايام التشريق. والصحابة يقولون كنا نتحين زوال الشمس دل على ان انه لا يجوز رميها للضحى وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه السنة. النبو

187
01:18:29.300 --> 01:18:50.400
وان كان اناس يحاولون الان ويحاولون بمنتهى جهدهم ان يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيزوا للناس الرمي في الضحى. هذا غلط خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ما رمى الجمرات الثلاث

188
01:18:51.350 --> 01:19:07.700
ما رماها الا بعد ان تزول الشمس. وقال خذوا عني مناسككم ولو كان في الامر رخصة لبينه. صلى الله عليه وسلم لامتي. كما بين لهم دخل مزدلفة بعد منتصف الليل. وبين لهم في الاحاديث الاتية

189
01:19:07.800 --> 01:19:32.200
جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد اما من شيء يجوز الا وبينه صلى الله عليه وسلم؟ ولم يبين رمي الجمرات قبل الزوال فدل على انه لا يجوز فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك. وان قال بها بعض العلماء. العبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا باقوال الناس

190
01:19:32.200 --> 01:20:40.100
نعم ابن عمر رضي الله عنهما انه كان البر للدنيا بسبع خطاياه ثم نعم نعم رضي الله عنهما انه كان في الدنيا بسبع حصيات ثم   فيقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري

191
01:20:40.400 --> 01:21:00.950
هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي المسألة الاولى انه في ايام التشريق ترمى الجمرات الفلك الصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى. فيذكرن الجمرات الثلاث في ايام التشريق

192
01:21:02.150 --> 01:21:27.300
ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات بان يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فان اخل بالترتيب فانه لا يصح رميه فلو بدأ بالكبرى ثم ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزيه الا عن الصغرى فقط

193
01:21:27.600 --> 01:21:52.250
فلابد من اعادة الوسطى والكفر لاجل ترتيب ترتيب في رمي الجمرات امر واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان كل جمرة ترم بسبع

194
01:21:52.400 --> 01:22:12.150
حصيات كل جمرة ترمى بسبع حصيات والرمي معناه الحذف بقوة بان يرفع بان يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض. ولا يأتي وضعها في الحوض لو وضعها في الحوض ما اجزأه

195
01:22:12.250 --> 01:22:34.100
لانه لم يرها وانما وضع عوض عن فقط او اسقطها في الحوض لم يجزي. لابد من الرمي شبعت حسيات على كل جواب  رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاد

196
01:22:34.500 --> 01:22:52.391
لان الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى  يكبر عليه يكبر عليه انه عبادة لله سبحانه وتعالى وليس هو رمي للشيطان كما