﻿1
00:00:12.000 --> 00:00:36.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنبدأ في هذا الدرس بكتاب البيوع قولوا الناظم البيع اي تبادل الاموال كعين نوم منفعة حلال

2
00:00:36.950 --> 00:00:59.500
مؤبدا وليس قرض او ربا فالكل من دخول هذين ابى البيع هو يعرف البيع في الاصطلاح والبيع في اللغة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.500
اما ان يمد للاخذ او يمد الباع للاعطاء فالبيع فيه اخذ وعطى من حيث اللغة ويحتمل احتمالا اخر وهو ان كل واحد منهم يبايع صاحبه بمعنى يصافحه عند البيع ولذلك سمي

4
00:01:20.700 --> 00:01:46.250
البيع صفقة وهنا الناظم ذكر تعريف البيع في الشرع. فقال البيع اي تبادل الاموال كعين او منفعة حلال تبادل الاموال يعني تبادل طرفين من الناس العاقدين يعني البائع والمشتري تبادل البائع والمشتري الاموال

5
00:01:47.600 --> 00:02:20.250
والاموال يعني اقسام هناك العين مال عين معينة عين بمعنى شيء محسوس هذا نوع من المال العين المال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة والعين قسمان اما ان تكون معينة يعني حاضرة

6
00:02:20.350 --> 00:02:41.450
هذا الكتاب مثلا او هذه الدراهم او هذا هذه السيارة هذه عين معينة حاضرة في مجلس العقد او عين في الذمة ما معنى في الذمة يعني يقول مثلا عشرة دراهم ولا ولا يعني ولا تكون موجودة

7
00:02:41.700 --> 00:02:56.600
قل انا اشتري منك هذا الكتاب بعشرة دراهم فالكتاب حاضر وعشرة الدراهم هي في الذمة اذا جاء واراد ان يأخذ الكتاب لابد ان يدفع العشرة الدراهم او يقول اخذ آآ

8
00:02:56.950 --> 00:03:14.400
تكون في الذمة ليست بالضرورة ان تكون دراهم. قد تكون عين غير الدراهم مثلا يقول سيارة موديل كذا ابيعها لك مدير كذا ويصفها صفة واضحة وذاك يشتري فهذه الصفة تكفي

9
00:03:14.700 --> 00:03:39.550
في البيع وتسمى هذه العين انها عين في الذمة يعني لي عليك سيارة كذا وكذا موديلها كذا او كتاب صحيح البخاري طبعة كذا تحقيق فلان هذا معنى في الذمة واما العين المعينة معناها العين الحاضرة فيقول هنا تبادل الاموال كعين دخل في كلمة عين

10
00:03:40.200 --> 00:04:00.550
العين المعينة والعين التي في الذمة اذا قلنا البيع اي تبادل الاموال كعين او منفعة حلال. هنا كم صورة تدخل في هذه الصور التي ذكرناها قلنا البيع تبادل بين الطرفين بين عاقد وعاقد بين مشتري وبائع

11
00:04:01.200 --> 00:04:23.050
تبادل اموال. ما هي الاموال؟ العين او المنفعة. والعين قسمان. عين معينة حاضرة وعين في الذمة. اذا صارت العينان العين عينيه اذا صارت الاموال ثلاثة انواع عين حاضرة معينة وعين في الذمة ومنفعة مباحة

12
00:04:23.200 --> 00:04:41.900
واضح؟ اذا عندنا ثلاث لو اردنا هذه الثلاث ان نجعل بينها تبادل كم تطلع لنا من الصور؟ تسعة صور حاصل ظرب ثلاثة بثلاثة كيف وهي ترجع في الحقيقة الى الى ست صور

13
00:04:43.350 --> 00:05:03.100
سابينها لكم الان طبعا البيع والشراء البيع نفسه يطلق على البيع على الشراء والشراء يطلق على البيع وعلى الشراء واضحة المسألة يعني يقول باعه كذا بمعنى هو قدم المثمن واخذ الثمن

14
00:05:04.600 --> 00:05:30.000
ويقولون باعه بمعنى قدم الثمن واخذ المثمن. يعني ظد لكن البيع في الغالب والاكثر يطلق على ماذا على دفع المثمن واخذ الثمن والشراء يطلق على او الاشتراء الشراء ايضا يطلق على البيع شراه وشروه بثمن بخس يعني باعوه

15
00:05:30.800 --> 00:05:52.400
بئس ما اشتروا به انفسهم بما بئس ما يعني اشتروا كما هي اشترى في الاغلب انها تطلق على اخذ آآ اخذ المبيع ودفع الثمن. اخذ المثمن ودفع الثمن. اشترى. لكن يجوز ان تطلق اشترى على دفع المثمن

16
00:05:53.050 --> 00:06:14.350
واخذ الثمن فكلها تعتبر متضادات الا ان البيع في الغالب يطلق على دفع المثمن واخذ الثمن والاشتراك يطلق في في الغالب على اه دفع الثمن واخذ المثمن واضح فعندنا البيع تبادل الاموال قلنا

17
00:06:14.550 --> 00:06:45.400
والاموال ثلاثة انواع عين حاضرة وعين في الذمة نكتب لكم هنا حتى نتصور الاقسام ومنفعة انفعه مباحث منفعة مباح واظحة الان الصورة الاولى ان تبيع عين بعين حاضرة نقول ابيعك هذا الكتاب بهذه الدراهم

18
00:06:47.000 --> 00:07:01.500
او خذ هذه الدراهم العشرة واعطني هذا الكتاب بعني هذا الكتاب فالدراهم العشرة هذه حاضرة ولا ما هي بحاضرة؟ حاضرة والكتاب حاضر اذا عين حاظرة بعين حاظرة او تقول ابيعك هذا الكتاب بذلك الكتاب

19
00:07:02.100 --> 00:07:22.900
فهذا حاضر وهذا عين محاضر. هذه هي الصورة الاولى الصورة الثانية عين حاظرة بعين في الذمة رقم اثنين فاقول لك ابيعك هذا الكتاب بعشرة دراهم على ان تعطيني عشرة دراهم وانت يمكن عشرة دراهم ليست عندك الان

20
00:07:23.700 --> 00:07:44.650
او ليست في جيبك لكن عليك ان تحظرها فهذه عين حاضرة بعين في الذمة. وضحت الصورة طيب الصورة الثالثة عين حاظرة بمنفعة مباحة ما معنى المنفعة المباحة؟ المنفعة المباحة هي الا تشتري عينا وانما تشتري نفع

21
00:07:45.750 --> 00:08:03.050
مثل ماذا؟ يعني لو شخص لو ان شخصا عنده دار وداره هذه لا تفتح على المسجد وانما تفتح على منطقة بعيدة والمسجد خلفه ولكن بينه وبين المسجد دار اخرى لشخص اخر

22
00:08:03.600 --> 00:08:23.700
فقال لذلك الشخص اريد ممرا في ذلك ان تبيعني فقط المنفعة انا لا اشتري الارض وانما اشتري المرور الاستطراق فهذه تسمى منفعة مباحة واضح مجرد يشتري المرور من داره الى المسجد

23
00:08:24.000 --> 00:08:45.400
عبر دار جاره وضحت المسألة فيقول اشتريها منك بكتاب او آآ بمئة بهذه المئة درهم او هذه المئة دينار فهي عين حاضرة بمنفعة مباحة هذه الثالثة طيب نأتي الى العين

24
00:08:45.600 --> 00:09:03.850
التي في الذمة فاول السور عين في الذمة بعين حاضرة كيف عين في الذمة؟ عشرة دراهم. اشتري منك هذا الكتاب بعشرة دراهم علي والكتاب حاضر هذي اول صورة طول الثانية عين في الذمة بعين في الذمة

25
00:09:04.650 --> 00:09:25.050
كيف اشتري منك كتاب صحيح البخاري الذي عندك او الذي ستطبعه او الذي في مكتبتك  من طبعة كذا وكذا بمئة ريال فهي عين في الذمة بعين في الذمة لكن بشرط الحلول والتقاوم

26
00:09:25.250 --> 00:09:41.050
يعني لابد ان ان تقدم ثمنا او تقدم مزمنا واضح؟ عين في الذمة بعين في الذمة. هاي الصورة الاولى الصورة الثانية عين في الذمة بعين حاضرة قلناها وعين في الذمة بعين في الذمة قلناها صارت اثنين

27
00:09:41.600 --> 00:10:04.800
الثالثة عين في الذمة بمنفعة مباحة هذا رقم ثلاثة كيف اقول اشتري منك المرور في دارك بسيارة موديل كذا او على ان اتي بها فهو يشتري هذا المرور الى المسجد

28
00:10:05.000 --> 00:10:32.000
بعين في الذمة وليست عينا حاضرة. واضحة المسألة هذه ثلاث ايضا ثم نأتي الى المنفعة المنباحة فنقول منفعة مباحة بعين حاضرة فتقول ابيعك مرورك عبر داري بسيارتك هذه فعين اه منفعة مباحة بعين حاضر

29
00:10:32.300 --> 00:10:57.900
والثانية تقول عين مباحة بعين في الذمة تقول ابيعك المرور في داري تيارة موديل كذا وكذا فهي سيارة موصوفة في ذمتك والله عاد الثالثة منفعة مباحة بمنفعة مباحة ابيعك مرورك عبر داري الى المسجد مقابل مروري عبر ذلك الى السوق

30
00:10:59.450 --> 00:11:18.900
واضح واظح المسألة فكم عندنا من سورة تسع صور ثلاث هنا وثلاث هنا وثلاث هنا لكن في الحقيقة هذه الصور التسع ترجع الى تتصور كيف لان الاولى اذا قلنا عين حاضرة بعين حاضرة انتهينا العين بالعين

31
00:11:19.100 --> 00:11:38.700
حاضرتين الثانية عين حاضرة بعين في الذمة معي هنا لما قلنا عين في الذمة بدأنا في البداية بعين حاضرة فهي نفس الصورة الثانية الغينا هذه الاولى وضحت وهنا عين حاضرة

32
00:11:39.050 --> 00:11:56.000
بي منفعة في الذمة نبي منفعة مباحة هنا ايضا اسف هذي اللي الغيناها عين في الذمة بعين حاضرة وهنا عين مباحة بعين حاضرة الغيناها لان هناك في الثالثة عين حاضرة بمنفعة مباحة

33
00:11:56.250 --> 00:12:18.300
منفعة مباحة بعين حاضرة الغيناها لماذا؟ لان هناك عين حاظرة بمنفعة مباحة في البداية. فالغينا واحد اثنين ثم عين في الذمة الثانية بعين في الذمة ما عندنا مشكلة فيها عين في الذمة بمنفعة مباحة اللي هي الثالثة سيأتينا هنا منفعة مباحة بعين في الذمة فنلغي هذه كم الغينة

34
00:12:18.450 --> 00:12:35.500
ثلاث صور بقيت ست. وضحت المسألة يعني هي تسع هم لماذا جعلوها تسع؟ لانهم يقولون فرق بين البائع والمشتري لكن في الحقيقة البائع هو المشتري والمشتري هو البيع. يعني مم ولذلك سمي البيع شراء وسمي الشراء

35
00:12:35.700 --> 00:12:54.950
بيعا والاشتراه سمي بيع وسمي اشتراء ابتياع وبيع كله متقارب اذا هذه بالنسبة لصور الاموال في قول الناظم البيع اي تبادل الاموال كعين نوم منفعة حلال ثم قال في التعريف مؤبدا

36
00:12:55.750 --> 00:13:14.100
وليس قرضا او ربا فالكل من دخول هذين ابى هذا تكملة للتعريف لابد ان يكون هذا التبادل مؤبدا يعني على التأبيد فلو كان مؤقتا لاصبح اجارة فمثلا شخص يأتي لشخص

37
00:13:14.250 --> 00:13:30.600
ويعطيه عوظ مقابل ان يسكن فيه داره مدة سنتين هذا لا يعتبر بيعا. صحيح انه استخدم منفعة لكنها منفعة مؤقتة هنا لابد ان يكون البيع مؤبدا فيه انتقال للعوظين على شكل التأبيد

38
00:13:31.500 --> 00:13:46.900
وليس قرضا استثنى القرض واستثنى الربا وليس قرظا او ربا لان صورة القرظ فيها تبادل اموال انت تعطي شخصا مئة ريال مثلا على ان يعطيك مئة ريال بعد زمن فبيه

39
00:13:47.150 --> 00:14:03.950
تبادل فارادوا لابد من استثناء هذا التبادل لان هناك على سبيل المعاوضة في البيع معاوضة وفائدة وهنا على سبيل الارفاق شخص يدين شخصا او يقرض شخصا يعني للرفق به لمساعدته

40
00:14:04.450 --> 00:14:26.550
هناك فرق بين النيتين قال وليس قرظ نوربا ايظا يستثنى الربا لان الربا ايضا فيه تبادل اموال واحيانا تكون عين بعين  لكن الفرق بين الربا  يعني استثني الربا لان صورته صورة البيع

41
00:14:26.750 --> 00:14:44.700
لكنه هناك ضوابط له الزيادة في الربويات والاموال الربوية المعينة ولذلك لابد ان يستثنى كلمة ربا او يستثنى الربا من البيع وليس قرضا او ربا بل كل من دخول هذين ابى يعني هذا تتميم للبيت

42
00:14:44.750 --> 00:15:06.900
لم ليس هناك احد الا ويستثني القرض والربا من تعريف البيع ثم قال هنا وعقده بالصيغة القولية او بالمعاطاة وذي الفعلية عقده تتم بصورتين الصورة الاولى طيغة القولية وستأتي وهي الاجابة والقبول

43
00:15:07.300 --> 00:15:24.650
والصيغة الثانية او الطريقة الثانية هي المعاطة والمعاطاة ان يعطي هذا الثمن او يعطي هذا المثمن او كلاهما هذا يعطي الثمن وهذا يعطي المثمن. فهي ثلاث صور قد تكون المعاطاة من طرف دون طرف

44
00:15:25.600 --> 00:15:48.000
فتكون مثلا من البائع وعليكم السلام ورحمة يأتي المشتري ويقول اشتري منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهو الان اعطاه صيغة الايجاب فالبائع يعطيه الكتاب ويأخذ النقود البايع ما تكلم او العكس

45
00:15:48.850 --> 00:16:07.050
يقول البائع اشتري هذا او بعتك هذا بعشرة ريالات فيأتي المشتري ويدفع العشر ريالات ويأخذ الكتاب فهي معاطاة من احد الطرفين وقد تكون من الطرفين كيف يكون الكتاب عليه مثلا

46
00:16:07.450 --> 00:16:26.800
اه سعر فيأتي المشتري ويأخذ الكتاب ويضع السعر عند البائع ويذهب وهذا يأخذ السعر لانه مكتوب على الكتاب هذا معاطاة من الطرفين او بالمعاطاة وذي الفعلية قولية الايجاب والقبول وسبق اي منهما مقبول

47
00:16:26.950 --> 00:16:50.000
هنا يفسر القولية ما هي؟ يقول قولية الايجاب والقبول  اما الصيغة القولية التي نقول انها قولية فهي الايجاب والايجاب هو عبارة عن آآ قول البائع بعت ونحو هذا من الاقوى يعني ليس بالظرورة ان تأتي هذه الكلمة

48
00:16:50.250 --> 00:17:12.400
كلمة بعتوا قد يقول مثلا اشتري هذا او غيره او خذ هذا بعت وهذا من البائع والقبول بفتح القاف هو عبارة عن قول المشتري قبلت ونحو هذا من الاقوال اه وسبق اي منهما مقبول اذا كان يبدي ويبين الرضا

49
00:17:13.000 --> 00:17:29.350
تبقوا القبول للايجاب لا اشكال فيه والعكس وهو الاصل لا اشكال فيه فيجوز ان يسبق القبول الايجاب او او العكس تذا التراخي بين القبول والايجاب. كذا التراخي صح في المجلس لا اذا بما يقطع عنه اشتغل

50
00:17:29.900 --> 00:17:47.850
يعني التراخي ايضا كما انه يصح سبق اي منهما الاخر كذلك التراخي بينهما يجوز. يصح ما دام في المجلس وبشرط اخر يعني هناك شرطا ان يكونا في المجلس والا يشتغلا بما يقطع

51
00:17:48.300 --> 00:18:13.450
المجلس عرفا يعني اه مثلا يقول اه بعتك هذا بعشرة فيسكت الشاري المشتري ويسأله عن حديث ويخوضان في حديث غير البيع والشراء ماذا حصل في درس العلل مثلا في كذا وكذا

52
00:18:13.650 --> 00:18:42.350
ثم بعد فترة يقول قبلت هذا فصل بين القبول والايجاب بما يقطع يعني بينهما بشيء اجنبي عنهم اما لو جلس يتفاوظان عشرة فهذا لا يقطعه المجلس الا اذا قال وكذلك التراخي صح في المجلس لا اذا بما يقطع عنه يعني عن المجلس اشتغل اذا اشتغل بما يقطع عن المجلس

53
00:18:42.600 --> 00:18:59.400
ثم قال واشترط الرضا ومع حق نفي. الان جاء بالشروط يذكر شروط البيع واشترط الرظا ومع حق النفي وان يكون جائز التصرف لذا تصرف السفيه والصبي بغير اذن للولي قد ابي

54
00:18:59.800 --> 00:19:20.450
اشترط الرضا هذا اول الشروط الشرط الاول الرضا بين المتعاقدين فلا يصح البيع مع الاكراه عندنا قد يصح عند بعض المذاهب الاخرى قال ومع حق يعني والاكراه مع الحق الاكراه على البيع مع حق

55
00:19:20.750 --> 00:19:43.600
نفي يعني نفي اشتراط الرضا حينئذ الرضا مشترط بينهما الا اذا كان بحق يكره بحق. كيف يكره بحق؟ شخص مثلا له على شخص يعني دين وعنده رهن لذلك الشخص وذاك رفض ان يبيع الرهن

56
00:19:44.000 --> 00:20:00.300
ليسدد دينه ورفض ان يسدد دينه من اي مكان اخر فيجوز ان يجبر على بيع الرهن او يبيعه الحاكم عليها او القاضي عليه فهذا بيع بحق واضحة المسألة يعني اكره على بيعه

57
00:20:00.600 --> 00:20:19.000
بحق قال اه واشتريت الرضا ومع حق انه فيه وان يكون جائزة تسربي هذا الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو المشتري والبائع جائزة تصرفي ما معنى جائزة تصرف؟ يعني حرا مكلفا رشيدا

58
00:20:20.150 --> 00:20:40.250
المملوك او العبد ليس بجائزة تصرف لانه لا مال له والمكلف ايضا يشترط لانه المكلف من هو المكلف هو العاقل البالغ فالمجنون لا يصح تصرفه وهكذا الصغير الا في الشيء اليسير التافه

59
00:20:40.950 --> 00:21:06.400
تغيير الغير بالغ المميز هذا لا يصح تصرفه الا باذن وليه قالوا ان يكون جائز التصرف لذا تصرف السفيه تبي يعني الشخص الذي لا يحسن التصرف لذا تصرف السفيه والصبي بغير اذن للولي قد اوبي. اذا اذن الولي لهما للسفيه

60
00:21:06.450 --> 00:21:22.550
او للصبي جاز تصرفه باذن الولي لكن بدون اذن الولي لا يجوز الا في الشيء اليسير هذا الشرط الثاني ثم قال والعين حل نفعها بغير حوجى كدود القز او كالعين هذا الشرط الثالث

61
00:21:23.000 --> 00:21:40.850
والعين حل نفعها ان ان تكون العين المبيعة او التي بالعقد نفعها حلال ان يكون نفعها حلالا هنا معناها ان ان هناك ثلاث قيود القيد الاول ان يكون فيها نفع

62
00:21:42.450 --> 00:21:55.950
لانه قال والعين حل نفعها لابد ان يكون فيها نفع هذا في البداية التي لا نفع فيها مثل ماذا؟ مثل الحشرات لا يجوز بيعها الا اذا كان فيها نفع احيانا الحشرات قد يكون فيها نفع

63
00:21:57.200 --> 00:22:11.300
هم علقوا حرمة بيع الحشرات بانه لا نفع بها فان ثبت ان فيها نفع وهناك من الحشرات ما يثبت ان فيها نفع ومثلوا لذلك بدود العلق او اشياء من هذا القبيل

64
00:22:13.350 --> 00:22:28.050
والعين حل نفعها اذا اولا ان يكون فيها نفع. والثاني ان يكون النفع حلالا. فان كان النفع حراما لم يجز البيع مثل ماذا النفع الحرام بمثل هذا الات الطرب الغنى

65
00:22:28.850 --> 00:22:47.350
مع انها الان تباع بلا نكير هذه حرام بيعها. لماذا؟ لان نفعها محرم قال والعين حل نفعها بغير حوج ان يكون هذا النفع الحلال بدون حاجة حوجة معنى حاجة فاذا كان

66
00:22:47.800 --> 00:23:12.300
نفعها للحاجة يمثلون عليه الحنابلة بالكلب ان الكلب مباح النفع لكن ليس مطلقا وانما لحاجة ما هي الحاجة اما الحرف او الصيد او الحراسة نعم نعم شيخنا اما اما الحراسة

67
00:23:12.450 --> 00:23:45.850
واما الحرث كذا الحرف نعم الماشية احسنت اما الماشية واما الحراسة واما الصيد ما اسمعك  هي الحراسة لكن هي مذكور في بعض الاحاديث ثلاثة وهي الصيد والحراسة وكذا وايش الثالث

68
00:23:46.000 --> 00:24:07.700
والماشية وترجع الى اثنين الشاهد ان هذا نفعه انما ابيح لاجل الحاجة فما دام ان نفعه ابيح لاجل الحاجة فهو محرم البيع ليس نفعه مطلق بخلاف غيرهم. ثم قال هنا

69
00:24:08.150 --> 00:24:32.150
يعني يمثل على ما هو حلال النفع قال كدود القز دود القز لانه يعني يستفاد منه القطن او الحرير حرير تبادل منه الحرير وهكذا العير الذي هو الحمار نعم هي نفعة لحاجة هذا نفعة لي حاجة. عندنا لا يجوز بيعها وعند الجمهور

70
00:24:32.550 --> 00:24:52.100
والحنفية جوزوا البيع يعني لادلة عندهم والعير الذي هو الحمار ايضا والبغل كذلك. لان الناس يتبايعون هذه الحمار والبغل يتبايعونها بغير نكير وفيها نفع مطلق تقريبا يعني تستفيدون منها للركوب

71
00:24:52.750 --> 00:25:11.350
غيره قال والعين حل نفعها بغير حوجاء كدود القز او كالعير لا الكلب لا الكلب لماذا؟ لان نفعه قلنا لحاجة ومن باب اولى لو كان للضرورة كالميتة ميتة يمكن ان تنفع اذا احتاج اليها الانسان اذا كان لظرورة

72
00:25:11.600 --> 00:25:28.700
فلا يجوز بيعه لان نفعها ليس مطلقا وانما للضرورة بقي مثلا ما من الميتة كالجلود الميتة اذا دبغت ومسألة بيعها تخضع الى هل تطهر او لا تطهر؟ عندنا لا تطهر

73
00:25:29.550 --> 00:25:47.600
عند الجمهور تطهر بالدماغ الكلب والسرجين. السرجين هو يعني البحر بعر الحيوان يقولون السماد هو يخلط السماد مخلوط البعر معه مع غيره فالبخاري على ما اتذكر انه قال في السرجين انه

74
00:25:48.700 --> 00:26:07.400
زبل الدابة قال جيب لو الدابة يعني ما يخرج من الدم والسرجين اعني النجسة. السرجين قسمان. هناك السرجين النجس وهو ما خرج من من الدواب النجسة مثل اه روز الحمار

75
00:26:08.100 --> 00:26:27.900
واما ما كان من مأكول اللحم فهذا ليس بنجس الذي يخرج من الغنم والابل قال للكلب والسرجين اعني النجس ونجس الاذهان او ما نجس وكذلك لا يجوز بيع نجس الاذهان

76
00:26:28.200 --> 00:26:46.250
ولا ما نجس منها عندنا اما نجلس الادهان ففيها احاديث جابر المشهور صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله رسوله حرم بائع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقال الصحابة يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة

77
00:26:46.700 --> 00:27:02.600
فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام فاكثر اهل العلم على ان الظمير هنا لا هو حرام راجع الى البيع ان بيعها حرام. هم ذكروا هذه المنابع

78
00:27:02.800 --> 00:27:27.950
ليستفسروا هل يعني دهونها التي نستنفع بها هل يجوز بيعها؟ فقال لا هو حرام وهذا الحديث يدل على ان الانتفاع بها جائز بشروطها ونجس الاذهان نجلس الاذهان يعني مثل شحوم الميتة

79
00:27:28.200 --> 00:27:46.350
او ما نجس يعني دهن اصله طاهر ولكن وقع فيه ما ينجس وعندنا المائعات ايضا تتنجس كما يتنجس سائر المعهد كما يتنجس الماء بل هي اشد وفي سوى المسجد لاستصباحه بذي التي تنجست يباح

80
00:27:46.750 --> 00:28:10.150
قال هنا معناه ان الانتفاع بهذه النجسات لا يجوز ايضا كأن الحنابلة يفسرون لا هو حرام على الانتفاع بي شحوم الميتة واما المتنجسة فيجوز الانتفاع بها الا في المساجد لا يستصبح فيها بها في المسجد

81
00:28:10.450 --> 00:28:36.150
قال وفي سوى المسجد الاستصباح بذلة تنجست يباح. اذا يباح في سوى المسجد معناه النجسة الاصل لا يجوز اصبحوا بها مطلقا واما المتنجسة فيجوز الاستصباح بها الا بالمسجد قالوا لانه في المسجد لا يخلو هذا الاستصباح من ان يكون متأثرا من هذه النجاسة يعني هذا الدخان الذي او هذا هذه النار التي

82
00:28:36.150 --> 00:29:03.150
تصعد لابد ان تخالط هذه النجاسة شيخ الاسلام يقول ان النجاسة اذا احترقت لم يعد لم تعد نجاسة لتتغير الهيئة او او الجرم او المادة قال آآ اللهم صلي على سيدنا للكلب والسرجيني اعني النجس ونجس الاذهان او ما نجس وفي سوى المسجد الاستصباح بذلتي تنجست يباح

83
00:29:06.350 --> 00:29:27.000
قال والبيع طبعا يباح في حدود ان لا يستخدم فيها النجاسة والبيع للمصحف ايضا يمنع لما آآ والحشرات ايضا اذ لا تنفع والحشرات ذكرناها باشتراط كون هناك منفعة قال والبيع للمصحف ايضا يمنع وهذا عند الحنابلة

84
00:29:27.400 --> 00:29:42.600
ادري هل معهم غيرهم من المذاهب الاربعة وما الشافعية؟ لا ادري آآ لكن طبعا هم لهم حجة في ذلك وهو قول لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن ابن عمر انه قال وددت ان الايدي

85
00:29:42.700 --> 00:30:02.850
تقطع في بيع المصاحف اظهروا عن ابن عباس شيء من هذا ان ابن عباس رخص في الشراء ومنع البيع ولا ادري عن صحة هذه الاثار لكن يحتج بها الحنابلة والذي عليه اكثر اهل العلم

86
00:30:03.150 --> 00:30:24.150
انه يجوز بيع المصحف لما في ذلك من المصلحة. طبعا هم عللوا بان في بيعه ابتذالا له لكن ربما في القديم المصاحف قليلة والبيع المصحف ابن عمر لما قال وددت ان الايدي تقطع كيف يبيع شيئا غاليا بهذا هذه القيمة؟ لا لا يمكن ليس هناك توفر له

87
00:30:24.950 --> 00:30:47.450
كانه يزهد فيه حينما يبيعه لكن هنا بهذا الوقت المطابع ما شاء الله كثرت والمصاحف كثرت وبيعه فيه فائدة لانه لو لم تبعه للناس لما استفادوا الناس قراءة المصحف ويعني تملكهم له الا عن طريق الهدية وعن طريق آآ

88
00:30:47.600 --> 00:31:05.500
العطية او التصدق به وهذا قد لا تتشوف له كثير من النفوس والبيع للمصحف ايضا يمنع والحشرات وايضا الذي لا تنفعه ذكرنا هذا لكن التي تنفع من التي تنفع؟ قالوا علق

89
00:31:06.450 --> 00:31:25.700
قلق ايش الدود الدود دودة الذي يوضع للسمك في في الصيد هذا ايضا يباع لانه نافع تصطاد به الاسماك. نعم ثم قال ورابع الشروط ان يكون مالكا العاقد او مأذونا

90
00:31:26.000 --> 00:31:44.750
فان شرى او اشترى للمالك من غير اذن لم يصح ذلك فان له في ذمة اشترى وما سماه جاز ان يجز او غرم ولا تبع سوى مساكن القرآن ان فتحت بالسيف ولتؤجر ولا يباع الماء في البئر ولا مكان من شوك بارض نوكلا

91
00:31:45.250 --> 00:32:03.650
قال ورابع الشروط ان يكون مالكا العاقد او ما دونه يعني ان يكون العاقد مالكا لما يعقد عليه او مأذونا له في العقد والذي يؤذن له بالعقد اربعة اشخاص اما وكيل وهو الوكيل عن الحي

92
00:32:04.300 --> 00:32:30.350
واما الوصي وهو الوصي عن الميت واما الناظر وهذا خاص بالوقف واما من الاخر؟ قلنا الوكيل والوصي والناظر والولي احسنت ومنه الحاكم الولي اما ان يكون وليا بالشرع اول يعني وليا خاصا وهو ولي بالشرع اما ولي خاص او ولي عام كما قال شيخنا

93
00:32:30.950 --> 00:32:50.000
اذا اربعة اشخاص هؤلاء يجوز لهم لان لهم الاذن في البيع. لكن بعظهم لا يبيع الا بما هو مصلحة اه ما تحت يده كالناظر مثلا او الوصي وهكذا الولي قال فان شرى يعني ان شرى

94
00:32:51.050 --> 00:33:12.450
شخص او باع فان شراء او اشترى للمالك ان شرى طبعا قلنا لكم من شرى واشترى ترى بمعنى باع واشترى بمعنى اخذ اللي دفع الثمن وانه يطرق الشراء والاشتراء كلاهما على الاخر لكن هذا غلب

95
00:33:12.550 --> 00:33:33.150
على الشراء غلب على البيع والاشتراك غلب على الاشتراه المشهور قال فان شرى او اشترى للمالك يعني شخص باع شيئا لشخص اخر لهذا الكتاب مثلا لايهاب انا ذهبت وبعته ابعدوا الكتاب

96
00:33:33.600 --> 00:33:51.900
من غير اذنه فان شرى او اشترى للمالك بغير اذن لم يصح ذلك او عندي نقود شيخ ايهاب فذهبت واشتريت له كتابا الكتاب بعته له وهو ملك او اخذت نقوده

97
00:33:52.150 --> 00:34:14.600
واشتريت بها كتابا وجئت بها اليه. هل يصح هذا البيع قال هنا عند الحنابلة لا يصح وغيرهم يوقفه على اجازته يصحح البيع لو اجازه هنا يقولون البيع باطل لم يصح ذلك لابد ان يرجع يفسخ العقد

98
00:34:15.550 --> 00:34:40.000
وهنا جوزوه في حالة واحدة فقالوا فانه اي للمالك او لغيره هو لغير نفسه فان له في الذمة اشترى فان اشترى لغيره في ذمته لكنه لم يسمه يعني جئت انا الى مكان واشتريت هذا الكتاب

99
00:34:40.250 --> 00:35:03.000
وفي نيتي انه اشتريه لمن لايهاب لكن ما دفعتم طريته بالذمة والا هو فان له في الذمة اشترى وما سماه يعني ما سميته وانما فقط في نيتي وما سماه اه جاز

100
00:35:03.200 --> 00:35:22.850
ان يجز اذا اجازه انا جئت وقلت له يا شيخ آآ ايهاب انا اشتريت لك كتابا فان جاز هذا الشراء جاز اما ان سمى اذا لو سماه لو قال انا اشتري هذا الكتاب لايهاب. هنا لا يجوز

101
00:35:23.900 --> 00:35:41.650
لانه سمى ايهاب لكن لو اشتراه له ولم يسمه يقف الشراع او يقف العقد على يعني اجازته فان له في ذمة اشترى وما سماه جازى. ان يوجز او غرم او غرم بمعناه يعني انه يتحمل

102
00:35:42.450 --> 00:36:04.950
ثمنه الذي هو بشاري والمشتري قال ولا تبع سوى مساكن القرى ان فتحت بالسيف ولتؤجر مساكن القرى التي فتحت بالسيف او القرى التي فتحت بالسيف حكمها ذكرناه في الجهاد ان الذي مشى عليه الحنابلة وبعض اهل العلم وهم اظنهم الشافعية

103
00:36:05.750 --> 00:36:23.050
انه يجوز للامام ان يقسمها على الغانمين ويجوز له ان يقفها هنا موقوفة على جميع المسلمين فاذا وقفها على جميع المسلمين هل يجوز بيع الاراضي او المساكن لمن هي تحت يده

104
00:36:24.300 --> 00:36:40.100
قالوا الارظ لا تباع انما يباع المساكن فقط يعني لو قلنا الشيخ ايهاب والشيخ راشد عطيناه قطعة ارض بما انه من المسلمين فسار هو ساكن في هذا المنزل او اخذ هذه الارض

105
00:36:40.600 --> 00:36:58.800
قسمناها له او اعطيناه اياه فبنى عليها سكنا. يجوز له ان يبيع السكن ولا يجوز له ان يبيع اصل الارض ما معنى هذا؟ معناه انه يجب عليه ان يخرج للارض خراجا

106
00:37:00.050 --> 00:37:18.750
والذي سيشتري المسكن هو الذي يقوم باعطاء خراجه الارض وضحت المسألة لو قلنا الارض تباع لما كان عليها حرج اصبح الناس يتملكونها وهذا هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء الاخرين يقولون بانه يجوز بيع

107
00:37:19.150 --> 00:37:35.150
يعني اراضي الوقف العام لانها تختلف عن الوقف الخاص وما زال الصحابة يبيعون ويشترون هكذا يقولون اما عند الحنابلة فلا يجوز بيع الاراضي وانما يجوز تأجيرها ليبقى خراجها باقيا للمسلمين

108
00:37:36.300 --> 00:37:50.500
قال ولا يباع الماء في البئر ولا مكان من شوك بارض او كلام لا يباع الماء الماء في البئر يعني شخص حفر بئرا هل يجوز له بيع الماء الذي بها

109
00:37:51.150 --> 00:38:09.100
البئر لا يباع نقعها نقع البئر هذا في الحديث منهي عن بيعه نقع البئر لكن لو يعني حازه له اخرج من البئر ماء وصار في قربة عنده. هل يجوز بيعه؟ الان اصبح ملكا له. اما نقع البئر نفسه او ماء البئر الذي في البئر لا يجوز بيعها

110
00:38:10.200 --> 00:38:22.500
ولا يباع الماء لان الناس شركاؤه في ثلاث كما جاء في الحديث. في الماء والكلأ والنار او الحطب ولا يباع الماء في البئر ولا ما كان من شوك بارض نوكلا

111
00:38:22.650 --> 00:38:37.800
قال وخامس الشروط اما ذكر فيه على تسليمه قد قدر فلا يباع الطير في الهواء او شارد او سابح في الماء. ولا يصح بيع وما قد غصب الا لقادر او اللذ غصبا. خامس الشروط

112
00:38:39.500 --> 00:38:58.900
ان يكون ما ذكر ذكر هنا الالف الف الاطلاق يسمونها ما ذكر فيه اي في العقد وهو المعقود عليه اه ان يكون على تسليمه قد قدر. لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم

113
00:38:59.550 --> 00:39:13.750
الذي لا تقدر على تسليمه كانه معدوم كيف يبيع الانسان شيئا معدوما فلا يصح بيع ما لا يقدر عليه او على تسليمه. ومثل هنا قال فلا يباع الطير في الهواء

114
00:39:13.850 --> 00:39:31.400
يأتي واحد ويبيع لك طير في الهوا لكن منهم من يستثني اذا كان يعني يعود وعنده مكان يعود اليه او كان يعني محصورا يعني في مثل هذا المسجد يعني ايقاف قفص له لكنه كبير

115
00:39:32.300 --> 00:39:51.250
فالطير في الهواء لا يباع ولو كان يرجع لان هذا مظنون ومنهم من جوز ان ان يباع اذا كان يرجع اذا كان يرجع الى سكنه فلا يباع الطير بالهواء او شاري دونه سابح في الماء او شارد

116
00:39:51.400 --> 00:40:09.100
يعني بعير شارد مثلا طرد البعير فجاء وقال انا ابيعك البعير وين البعير؟ قال والله شارد تريه بعير فحل ما شاء الله طيب فيه خير فهذا ظرر كبير حتى لو كان هذا قادر على

117
00:40:09.200 --> 00:40:27.250
ان يبحث عنه لان هذا شيء مظن او او سابح في الماء يعني سمك تابع في الماء المقصود به السمك لانه غرر من من الذي يعني سيشتري سبع حلماء هو ليس لهذا الرجل يعني اصلا يعني

118
00:40:27.850 --> 00:40:44.500
فيبيعه شيئا سابحا في الماء. انا ساذهب واصيده وخلاص انتهى او سابح في الماء ولا يصح بيع ما قد غصبا. والمقصود كذلك لو ان شخصا غصب شخصا سيارة او اخذ منه بعيرا غصبا

119
00:40:44.600 --> 00:41:04.900
فهو عند الغاصب هل يجوز للمقصود منه هذا البعير او هذه السيارة ان يبيعها على شخص اخر قال هنا ولا يصح بيع ما قد غصب لكنه استثنى حالتين الاولى قال الا لقادر الا ان يبيعه لشخص قادر. فمثلا عندنا

120
00:41:05.050 --> 00:41:24.600
ظالم مثلا متنفذ في في بلد اخذ رصبا ايهاب سيارته ايهاب لا حول له ولا قوة لكن ايهاب جاء الى شخص اكبر من هذا واقدر على رد هذا المقصود. وقال ابيعك تلك السيارة بكذا وكذا

121
00:41:25.800 --> 00:41:50.100
فالقادر على تحصيلها يجوز البيع عليه الا لقادر او اللذ غصب او الغاصب نفسه يأتي ويبيعها للغاصب لانه لا حيلة له الا بذلك فاستثنوا هاتين الصورتين نتوقف هنا والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين