﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
من ادرك الامام راكعا فهل تلزمه تكبيرة او تكبيرتان؟ تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع نعم راكعا فانه يكبر اولا وهو واقف تكبيرة الاحرام ثم يكبر حين ينحني للرفوع هذا هو الذي ينبغي هذا هو الاصل. ايوا. الاصل ان يكبر تكبيرتين

2
00:00:23.900 --> 00:00:41.900
الاولى هي تكبيرة تكبيرة الاحرام وهي فرض عند الجميع لابد منها والثانية فر عند بعض اهل العلم وهي تكبيرة الركوع وذهب الاكثر الى انها سنة ولكن ذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.650
فالسلف يخاف الى انها فريضة. مم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وامر بالتكبير وقال صلوا كما رأيت المصلي الركوع والسجود فدل ذلك على وجوب التكبيرات تكبيرات النقل فاثم به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لامره. اللهم صلي عليه. اما تكبيرة الاحرام وهي الاولى فهذه فهذه فريضة عند الجميع

4
00:01:03.750 --> 00:01:17.750
لا يدخل الصلاة الا بها. مم. لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لن تنعقد صلاته فلا بد من التكبير في اول الصلاة يقال لها تكبيرة الاحرام. نعم وهي المنكرات في قوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:17.800 --> 00:01:32.450
مفتاح صائد الطهور وتحريمها التكبير. وتحريرها التسليم يعني التكبير الاول. نعم لكن اذا جاء والامام راكع فقد يضيق الوقت. مم. فان تركت تكلفة الركوع صح عن الجميع من اهل العلم

6
00:01:33.900 --> 00:01:51.700
لضيق الوقت ولكن اذا اتى بهما وهو الاحوط وفي الفروج من الخلاف فينبغي ان يأتي بهما على الاصل. طيب. فيكبر وهو واقف  التكبيرة الاولى نعم وهي تكبيرة الاحرام ثم يكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع

7
00:01:51.950 --> 00:02:02.961
متى تتيسر ذلك فهذا هو الاحوط والاولى متى ترك الثانية للطير قد جاءته الركاة والحمد لله في اصح قول اهل العلم. جزاكم الله خيرا