﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.150
من ادرك الامام راكعا فهل تلزمه تكبيرة او تكبيرتان؟ تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع نعم ان على خير راكعا فانه يكبر اولا وهو واقف تكبيرة الاحرام ثم يكبر حين ينحني للرفوع

2
00:00:19.200 --> 00:00:33.950
هذا هو الذي ينبغي هذا هو الاصل ايوة الاصل ان يكبر تكبيرتين الاولى هي تكبيرة تكبيرة الاحرام وهي فرض عند الجميع لابد منها والثانية فرض عند بعض اهل العلم وهي تكبيرة الركوع

3
00:00:34.600 --> 00:00:51.950
وذهب الاكثرون الى انها سنة ولكن ذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة فالسلف الخفي الى انها فريضة. مم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وامر بالتكبير وقال صلوا كما رأيت المصلي فالركوع والسجود

4
00:00:52.450 --> 00:01:08.800
فدل ذلك على وجوب التكبيرات تكبيرات النقل تعصم به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لامره. اللهم صلي عليه. اما تكبيرة الاحرام وهي الاولى فهذه فهذه فريضة عند الجميع لا يدخل الصلاة الا بها. مم. لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لن تنعقد صلاته

5
00:01:09.100 --> 00:01:23.850
فلا بد من التكبير في اول الصلاة ويبتكرها فيقال لها تكبيرة الاحرام. نعم وهي المنكرات في قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم يعني التكبير الاول. نعم

6
00:01:24.300 --> 00:01:44.200
لكن اذا جاء والامام راكع قد يضيق الوقت. مم. فان تركت الركوع صح عن جميع العلم لضيق الوقت ولكن اذا اتى بهما وهو الاحوط وفيه خروج من الخلاف فينبغي ان يأتي بهما على الاصل. طيب. فيكبر وهو واقف

7
00:01:44.300 --> 00:02:00.150
التكبيرة الاولى نعم وهي تكبيرة الاحرام ثم يكبر الثانية عند انحناءه وانخفاضه للركوع متى تيسر ذلك فهذا هو الاحوط والاولى متى ترك الثانية للطير اجزأته الركعة والحمد لله في اصح

8
00:02:00.200 --> 00:02:02.961
قول اهل العلم جزاكم الله خيرا