﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول ما حكم قراءة المأموم الفاتحة اثناء قراءة الامام؟ وماذا يعمل اذا شرع الامام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل تجب عليه قراءة الفاتحة اثناء قراءة المأموم؟ ام ينصت لاثناء قراءة الامام؟ ام ينصت للامام وتكفي قراءة الامام للفاتحة

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.000
عن قراءته هو هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. على اقوال ثلاثة. من اهل العلم من قال ان الامام يتحمل الفاتحة ولا يلزم النوم قراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية

3
00:00:34.350 --> 00:00:53.600
قول ثاني ان على المأموم ان يقرأ مطلقا في السرية والجهرية قول ثالث انه يقرأ في السرية دون الجهرية والارجح من الاقوال الثلاثة انه يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في يقرأ في فيهما جميعا. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

4
00:00:53.700 --> 00:01:13.700
ولانه صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يدلنا على ان المأموم يقرأ في الجذرية والسرية جميعا واذا شرع الامام في القراءة وهو لم يقرأ فانه يقرأ سرا ثم ينصت ولو ولو كان

5
00:01:13.700 --> 00:01:33.700
الامام يقرأ او قرأ بعض الفاتحة ثم شرع امامه في السورة فانه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت لامامه. فالحاصل ان المأموم يقرأ الفاتحة مع امام او قبل او بعد لكن اذا كان الامام له سكتة فان الامام المأموم يقرأها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع

6
00:01:33.700 --> 00:01:51.015
رأى في امام ولا يدع قراءة بل يقرأ ولا بد. ثم ينصت لبقية القراءة. وهذا مستهدف من من قوله صلى الله عليه وسلم. واذا قرأ الامام فان ومن عموم قوله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا مستهدف للفاتحة. نعم. نعم