يقول ما حكم قراءة المأموم الفاتحة اثناء قراءة الامام؟ وماذا يعمل اذا شرع الامام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل تجب عليه قراءة الفاتحة اثناء قراءة المأموم؟ ام ينصت لاثناء قراءة الامام؟ ام ينصت للامام وتكفي قراءة الامام للفاتحة عن قراءته هو هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. على اقوال ثلاثة. من اهل العلم من قال ان الامام يتحمل الفاتحة ولا يزال النوم قراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية قول ثاني ان على المأموم ان يقرأ مطلقا في السرية والجهرية قول ثالث انه يقرأ في السرية دون الجهرية والارجح من الاقوال الثلاثة انه يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في يقرأ في فيهما جميعا. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولانه صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امام قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يدلنا على ان المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعا واذا شرع الامام في القراءة وهو لم يقرأ فانه يقرأ سرا ثم ينصت ولو ولو كان الامام يقرأ او قرأ بعض الفاتحة ثم شرع امامه في السورة فانه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت لامامه. فالحاصل ان المأموم يقرأ الفاتحة مع امام او قبل او بعد لكن اذا كان الامام له سكتة فان الامام المأموم يقرأها بالسكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع رأى في امام ولا يدع قراءة بل يقرأ ولابد ثم ينصت لبقية القراءة وهذا مستهدف من من قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ الامام فان ومن عموم قوله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذا مستهدف للفاتحة. نعم. نعم