﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.200
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى

2
00:00:29.350 --> 00:00:48.150
قال باب تحويم وطأ الحائض في الفرج وما يباح منها. وهذا قد قرأناه بالامس ولكن بما ان ابا محمد قد فاته فلعل نمر عليه بسرعة باذن الله. قال عن انس رضي الله عنه

3
00:00:48.350 --> 00:01:09.550
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم ولم يجامعوهن في البيوت وتقدم لنا اما ان يكون هذا من الدين المحرف الذي حذفوه واما ان يكون من جملة العقوبات التي عاقبهم الله

4
00:01:09.550 --> 00:01:35.150
عز وجل بها قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فالمحيض هو اذى للمرأة فاعتزلوا النساء في المحيض. فامر الله عز وجل باعتزال المرأة في المحيض

5
00:01:35.350 --> 00:01:57.000
والمقصود هنا اي عدم الجماع وان الاعتزال انما يكون بالامتناع من الجماع قال الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فاذا كل

6
00:01:57.350 --> 00:02:21.000
ما يجوز للانسان مع امرأته هذا جائز في حال الحيض الا ماذا الا الجماع الذي هو النكاح قال وفي لفظ الا الجماع رواه الجماعة الا البخاري  قالوا عن عكرمة رضي الله تعالى عنه

7
00:02:21.300 --> 00:02:38.950
عفوا وعن عكرمة رحمه الله وهو من التابعين ابو عبد الله البربري توفي عام اربع ومئة وكان مولى لابن عباس وقد ثبت في في الاسناد الصحيح عند يعقوب بن سفيان الفساوي ان عكرمة كان يضع القيد

8
00:02:40.450 --> 00:03:02.950
ان عفوا ابن عباس كان يضع القيد في رجلي عكرمة حتى يتعلم العلم حتى يتعلم العلم فاصبح عالم قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا

9
00:03:03.950 --> 00:03:22.950
القى على فرجها شيئا رواه ابو داوود. وهذا قد يكون فيه انقطاع لان علي ابن المديني قال ان عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب البخاري لان عكرمة قد سمع من عائشة

10
00:03:24.350 --> 00:03:43.550
قال وعن مسروق بن الاجدع الهمداني وهو من كبار التابعين. قال سألت عائشة ما لو سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ما للرجل من امرأة  اذا كانت حائضا قالت كل شيء

11
00:03:45.200 --> 00:04:04.250
الا الفرج رواه البخاري في تاريخه. نعم اذا كل شيء يجوز الا الفرج اي الجماع نعم وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد

12
00:04:04.550 --> 00:04:26.000
انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار. رواه ابو داوود بعض ولعله يراجع يراجع يعطينا اسناد ابو ناصر

13
00:04:26.400 --> 00:04:45.450
قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تاتزر بازاره في فوض حيضتها

14
00:04:46.350 --> 00:05:05.950
ثم يباشرها. متفق عليه. قال الخطاب فوق الحيضة اوله ومعظمه اوله قوي يعني في قوة الحيضة ولا باب كفارة من اتى حائضا وتقدم لنا انه يتصدق بدينار او نصف دينار

15
00:05:06.900 --> 00:05:44.650
اعطنا اسناده  نعم هذا لا بأس باسناده وان المستشكل حزام حرام من حكيم ولا نبهنا الشيخ اسلام هدانا الله واياه قد يكون يعني ايضا مثل الشيخ مصطفى ايضا جسمه في مصر عفوا جسمه عندنا وقلبه في مصر

16
00:05:45.050 --> 00:06:21.000
ولا يا أستاذ أبو بكر   اعوذ بالله الله يهديك يا أستاذ أبو بكر  الله يهديك يا استاذ. هذا مثل     انا لله وانا اليه راجعون اذا بصير ام الدنيا ابوها الله يهديك يا استاذ ابو بكر

17
00:06:25.150 --> 00:06:49.300
احسنت حرام بن حكيم نعم طبعا بالحكي نعم فاذا كما تقدم يتصدق من اتى حيضا يتصدق بدينار او نصف دينار وتقدم ان هذا ثابت عن ابن عباس وقد اختطف في رفعه ووقفه والاقرب وقفه ولكن له حكم. الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي

18
00:06:50.700 --> 00:07:06.700
قال له عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ضوء يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه الخمسة. يعني اصحاب السنن والامام احمد

19
00:07:06.950 --> 00:07:24.550
قال وقال ابو داوود هكذا رواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار ولو في لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار وهذا التفصيل لا يصح

20
00:07:24.650 --> 00:07:43.100
وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا. فان اصابه قد الدموا عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:43.200 --> 00:08:01.700
وكما تقدم هذا التفصيل لا يصح قال وفيه تنبيه على تحريم وطئي على تحويم الوطء قبل الغسل. لا يجوز الوطء الا بعد الاغتسال. هذا مذهب الجمهور ويراجع ايضا ابو ناصر الاية الكريمة

22
00:08:02.300 --> 00:08:23.400
ولنا في قراءة حتى يتطهرن نعم قال باب الحائض لا تصوموا ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة والحائض لا يجوز لها ان تصوموا ولا تصلي انه غير طاهر ومحدث حدثا اكبر

23
00:08:24.050 --> 00:08:47.450
ولا تمس المصحف ولا تطوف بالبيت نعم افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت لاعب واما قراءة القرآن فالاقرب انها تقرأ ولكن بدون مس في المصحف نعم فاذا قهوت تقضي الصيام دون الصلاة

24
00:08:47.700 --> 00:09:12.900
تقضي الصيام دون الصلاة طبعا يعني بالمناسبة لو جاءت المرأة وهي حائض للميقات تحظر نعم وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتأتي الى منى الا الطواف نعم افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت

25
00:09:13.150 --> 00:09:35.350
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل

26
00:09:35.400 --> 00:10:01.850
وامرأة فجعل الله عز وجل المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل نعم لان الرجال يعني اكثر يعني عقلا وحفظا نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان من نقصان عقلها هي ليس المقصود الذنب

27
00:10:02.250 --> 00:10:23.800
هذا شيء يجل الله عز وجل وخلق النساء ماذا علي هذا ليس لهن هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولحكمة عز وجل وطبعا يعني المرأة على ضعفها لكن تغلب الرجل ولا ما تغلب يا استاذ محمد

28
00:10:24.450 --> 00:10:48.300
نعم وابو محمد يقول بسهولة ايه الا اذا كان الاستاذ علي الحومي هذه مسألة اخرى نعم فتغلب الرجل. نعم قال نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلكن بالنقص

29
00:10:48.300 --> 00:11:07.950
دينها. قال مختصر من البخاري. من حديث اطول رواه البخاري ومسلم قال وعن معاذة بنت عبد الله العدوي البصرية كانت عابدة كانت من العباد وزوجها كان من العباد نسأل الله من فضله

30
00:11:09.400 --> 00:11:40.750
وعندما خرج زوجها الى الجهاد مع ولده فقال الاب لابنه تقدم حتى احتسبك فتقدم فاحتسبه ثم تبعه الاب نعم فجاء نساء اهل البصرة يعزون معاذ قالت هنئونني نعم نعم قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

31
00:11:40.950 --> 00:12:05.250
فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الذي شرعه الله عز وجل والحكمة واضحة. ان الصلاة تتكون فلو كانت تقضي تقضي خمسة وثلاثين صلاة يعني باسبوع عدد كبير

32
00:12:05.300 --> 00:12:25.050
اما الصيام بحمد الله هاي ثواب قال رواه الجماعة يعني الشيطان واصحاب السنن واحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر

33
00:12:26.050 --> 00:12:49.500
واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء لان  الظهر والعصر في حال اصحاب الاعذار يكون وقتهما ماذا؟ واحد يكون وقتهما واحد لاصحاب الاعداء ولذا المسافر يكون يجمع نعم سواء جمع

34
00:12:49.550 --> 00:13:11.200
الاولى سواء جمع الظهر والعصر في وقت الظهر او جمع الظهر والعصر في وقت العصر نعم قال اخرجه من ابي شيبة والدارمي وابن المنذر وفي الاوسط والبيهقي وهو ثابت عن ابن عباس قالوا عن عبد الرحمن بن عوف

35
00:13:11.300 --> 00:13:35.000
رضي الله عنه قال اذا طهوت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد اي سعيد بن منصور في سننه وسعيد ابن منصور ثقة حافظ هو في عام سبعة وعشرين ومئتين والاثرم

36
00:13:35.150 --> 00:13:59.900
ابو بكر الاسلم احمد ابن محمد الطائي من تلاميذ الامام احمد وكان من كبار الحفاظ وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده اي الحسن البصري نعم وذهب بعض اهل العلم الى ما ذهب اليه الحسن فقال تقضي العصر

37
00:14:00.000 --> 00:14:19.600
انطهرت في وقت العصر فقط وان طهرت بعد خروج المغرب نعم بعد خروجه ما هو بدخول العشاء تقضي العشاء ويستدلون بما ثبت في الصحيحين من ادرك ركعة من العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر

38
00:14:19.800 --> 00:14:44.250
ما قادتك الظهر ادعوك الظهر والعصر؟ لا. قال ادعوك العصر نعم فهم يستدلون بهذا والله اعلم يعني هو دليل قوي ولكن يعني فيه بعض الشيء وقد نقل يعني من ما في خلاف بين الصحابة على انها تقضي الصلاتين والله اعلم ولعل نقف عند هنا

39
00:14:45.350 --> 00:15:05.114
ولعله بعد ابو ناصر يراجع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز اما الشيخ محمد ابن عثيمين لا يقول تقضي بس العصر جميل. حمزة والكسائي والكسائي وشعبة وخلف العاشر