﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.400
من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة الجمعة السابع والعشرون من شهر الله رجب عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف

2
00:00:17.600 --> 00:00:39.350
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الفرائض فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. باساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الفرائض وباب قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.350
ولابوي لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث كان له اخوة في امه السدس من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم الا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله

5
00:01:19.350 --> 00:01:39.350
ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ولكم نصف ما ترك ازواجكم من لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد يوصين بها او دين ولو ان الرعب مما تركت من لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين

6
00:01:39.350 --> 00:01:52.200
ان كان رجل يورث وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين

7
00:01:52.350 --> 00:02:12.350
من بعد وصيته يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد. قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكادر سمع انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعاد فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرهما ماشيان فاتاني

8
00:02:12.350 --> 00:02:28.200
اغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فافقت. فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم ابني بشيء حتى نزلت اية المواريث. قوله رحمه الله كتاب الفرائض

9
00:02:28.500 --> 00:02:56.400
الفرائض بعرف الفقهاء رحمهم الله علم على فن من فنون الفقه وهو كيفية قسم المواريث فيقولون الفرائض ويقولون المواريث ويقولون ايضا التركات واما الفرائض  هي في كتاب الله عز وجل

10
00:02:56.550 --> 00:03:22.500
الانصباء المحددة الفرائض في كتاب الله هي الانصباء المحددة التي لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها وهي متعلقة بتركة الميت اذا مات ميت كيف يقسم ماله سواء كان وصى ام لا

11
00:03:22.850 --> 00:03:48.450
سواء كان اوقف ام لا سواء كان له ورثة ام لا اذن سمي بكتاب الفرائض لغلبة لغلبة مسائل الفرظ فيها على مسائل التعصيب يعني ما قالوا كتاب التعصيل وانما قالوا كتاب الفرائض

12
00:03:49.000 --> 00:04:11.400
لان اكثر الفرائض انما تكون بالفرظ قال باب وقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى قوله وصية من الله والله عليم حليم هاتان الايتان فيهما بيان احكام المواريث على وجه التفصيل

13
00:04:12.100 --> 00:04:39.550
فبدأ في الاول بذكر الاصول والفروع ولما كان الموت اكثر شيء في الاصول وانما يرث الفروع فذكر نصيب الفروع يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يعني بدون بنين

14
00:04:39.700 --> 00:05:03.750
والولد في كتاب الله بمعنى الابن وابن الابن وقوله وان كانت واحدة يعني في في قوله يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يدخل فيه الابن والبنت البنين والبنات كما قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن

15
00:05:03.950 --> 00:05:25.300
سواء كانت الوالدة للذكر او للانثى ولما كانت الكلمة مجملة شاملة للانثى والذكر للبنين والبنات قال للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين اي بدون الذكر فلهن ثلثا ما تركن

16
00:05:25.900 --> 00:05:50.050
وان كانت واحدة من حيث كونها انثى وليس لها في درجتها معصب ذكر فلها النصف ثم انتقل الى ارسل اصول مع انه قليل فقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك

17
00:05:50.150 --> 00:06:09.050
ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ومفهوم الاية فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث ولم يذكر الاب لانه اصبح صاحب تعصيب

18
00:06:09.650 --> 00:06:35.350
اصبح صاحب تعصيب فان كان ثم بنت تأخذ النصف والام تأخذ الثلث فالاب ياخذ الباقي وعلى رأي الجمهور يأخذ تأخذ الام ثلث الباقي وهو يأخذ الثلثين فان كان له اخوة فلامه السدس

19
00:06:35.600 --> 00:06:54.500
فان كان له اخوة فلامه السدس. دل على ان وجود الاخوة سواء كانوا وارثين او غير وارثين فانهم يشتركون في الميراث فان كان له اخوة فلام سدس فاذا كان هناك عدد من الاخوة

20
00:06:54.600 --> 00:07:11.650
ينزلون الام من الثلث الى السدس. ولو لم يكونوا وارثين من بعد وصيتي يوصي بها او دين ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهما قبلكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

21
00:07:11.900 --> 00:07:33.600
هذا يؤكد ان القرآن من عند الله. في اية واحدة انتهى من توريث الاصول والفروع وباسلوب لا يمكن الاتيان بمثله ثم في الاية الثانية انتقل الى اكثر العلاقات التي تكون بها

22
00:07:33.700 --> 00:07:55.700
الميراث وهي الزوجية فذكر الله عز وجل اولا ميراث الازواج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد سواء منها سواء منه او من غيره ان لم يكن لهن ولد منه او من غيره

23
00:07:56.400 --> 00:08:14.400
فان كان لهن ولد ولد ذكر وانثى واحد او اثنين او واحد او ثنتين فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصيني بها اودي اذا الزوج له النصف

24
00:08:14.700 --> 00:08:33.700
مع عدم وجود الفرع الوارث وله الربع مع وجود الفرع الوارث ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ونصف الربع هو الربع نصف النصف هو الربع وهذا يؤكد قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين

25
00:08:35.050 --> 00:08:55.300
ونصف الربع هو الثمن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم والزوجات يشتركن في الربع والثمن ان كانت واحدة او ثنتين او ثلاثة او اربع يصير خمس ها ما يصير

26
00:08:55.700 --> 00:09:20.200
لان الرجل ليس له ان يتزوج اكثر من اربعة ثم ذكر الله عز وجل الكلالة وان كان رجل يورث كلالة اي انه ورثته ترثه بالكلالة والكلالة هو الذي يموت وليس له

27
00:09:20.300 --> 00:09:37.150
اصل ولا فرع الكلالة هو الذي يموت وليس له اصل ولا فرع يعني يموت وله اخوة يموت وله ابناء واخوة يموت وله عم يموت وله ابناء وعم هذا هو الكلالة

28
00:09:37.500 --> 00:09:54.800
وان كان رجل يورث كلالة او امرأة امرأة ماتت ليس لها الا اخوة او ابنائي اخوة او عم او ابن عم وان كان رجل يورث كلالتنا وامرأة وله اخ او اخت

29
00:09:56.300 --> 00:10:26.200
بدا بذكرهما لان فروعهما مثلهم الاخ وارث والاخت وارثة وابن الاخ وارث وابن ابن الاخ وارث واما ابن الاخت غير وارثة لانها من ذوي الارحام فلكل واحد منهما السدس باتفاق العلماء المعني بهذه الايات الاخوة لام

30
00:10:27.100 --> 00:10:49.300
الاخوة لام اذا في هاتين الايتين ذكر الاخوة اليوم. في اخر اية النسا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيه اذا في اية اخر اية في النساء توريث الاخوة الاشقاء والاباء

31
00:10:49.900 --> 00:11:10.400
هنا توريث الاخوة اليوم لا يختلط عليك الامر ثم ورد فيه المصنف حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وفيه دلالة على سبب نزول اية المواريث اورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه قتيبة

32
00:11:10.500 --> 00:11:31.650
ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني بلدياتي قال حدثنا سفيان وابن سعيد سفيان ابن عيينة المكي قال عن محمد بن المنكدر المكي قال المدني قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري

33
00:11:31.750 --> 00:11:47.950
المدني رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيا فاتياني وقد اغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. فافقت

34
00:11:49.000 --> 00:12:08.050
فيه دلالة على جواز الاستشفاء بالماء بصبه على المريض فانه من المباحات وفيه دلالة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم لانه بمجرد ما انصب الماء من وضوءه الا وافاق

35
00:12:09.650 --> 00:12:28.000
والانسان اذا رأى مغمى عليه لا ينبغي ان يتركه هذا الحديث يؤكد هذا المعنى ينبغي عليه ان يفيقه باي طريقة امكن من الطرق الطبية فان ابقاءه في الغيبوبة يعني موته

36
00:12:28.400 --> 00:12:49.350
دماغيا على الاقل قال فقلت يا رسول الله لما فاق كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي يعني انا ما عندي احد ما عندي الا زوجة واخوات ما عندي لا اب ولا عندي ابن هذه كلالة ولا لا

37
00:12:49.900 --> 00:13:09.600
من هنا تدركون لماذا ذكر الله الاخوة لام والاخوة الاشقاء بسبب قضية جابر بسبب قضية جابر نعم واية الميراث هي ليست اية واحدة فلماذا قال نزلت اية الميراث لان اية مفرد مضاف

38
00:13:09.850 --> 00:13:34.250
والمفرد المضاف يعم نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب تعليم الفرائض فقال عقبة بن عامر تعلموا قبل قبل الظانين. يعني الذين يتكلمون بالظن قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن

39
00:13:34.250 --> 00:13:52.700
فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغظوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. هذا حسن تبويب من البخاري باب تعليم  اي انه امر من الامور الواجبة الوجوب الكفاي. تعليم الفرائض

40
00:13:52.750 --> 00:14:14.850
واجب من الواجبات الكفائية اذا قام به واحد او اثنين في القرية فان الفرضية تسقط عن الباقي واذا لم يتعلم الانسان الفرائض فكيف سيقسم الميراث يقسمه بالظن والتخمين يمكن يصيب ويمكن يخطئ وهذا غلط

41
00:14:16.100 --> 00:14:34.150
قال وقال عقبة ابن عامر تعلموا قبل الظانين. يعني الذين يتكلمون بالظن تعلموا اي قبل ان يوجد من يفتي بالظن هذا المراد تعلموا قبل الظانين اي قبل ان يوجد من يفتي بالظن لا يعرف

42
00:14:34.450 --> 00:15:01.850
كيف يقسم الميراث شرعا او يعرف رؤوس المسائل وبعض الاشياء ثم يخوض في تعليم الفرائض بالظن واحسن ما يروى في تعليم الفرائض ان فزيد ابن ثابت قال  تعلموا الفرائض فانه اول علم يفقد

43
00:15:03.750 --> 00:15:32.350
وهذا من علامات الساعة اورد فيه رحمه الله حديث من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل وهو التبوذكي موسى ابن اسماعيل التبوذكي  يقول حدثنا وهيب وهوب ابن خالد الباهلي وهيب ابن خالد الباهري

44
00:15:32.650 --> 00:15:51.700
قال حدثنا ابن الطاووس عبدالله عبدالله بن الطاووس ابن كيسان عن ابيه. طاووس ابن كيسان المكي عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة على الاطلاق

45
00:15:51.850 --> 00:16:07.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن اياكم والظن يعني احذروا الظن واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظن مطلقا فكيف بالظن في العلم

46
00:16:08.800 --> 00:16:32.450
الظن في العلم تقول على الله بلا الة فالظن في العلم تقول على الله بلا الة بلا الة العلم وهذا ان اصاب فيه الانسان فهو مخطئ لماذا مخطئ لانه كالذي يقاتل عدوه بلا سلاح

47
00:16:33.200 --> 00:16:49.300
يمكن ان يقتله ويمكن ان يقتل وهو مخطئ في هذا اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وفي القرآن قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم

48
00:16:49.800 --> 00:17:14.000
فالواجب على طالب العلم على من يوقر العلم ويحترم نفسه الا يتكلم في الفرائض الا بعلم يقيني واحد زائد واحد يساوي اثنين نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث

49
00:17:14.400 --> 00:17:26.950
ما تركنا صدقة. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مع مارونا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ان فاطمة والعباس عليهم السلام

50
00:17:26.950 --> 00:17:46.950
اتى يا ابا بكر اتى ابا بكر يلتمسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك. وسهمهما من خيبر فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال

51
00:17:46.950 --> 00:18:07.100
قال ابو بكر والله لا ادع امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه فيه الا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:18:07.100 --> 00:18:29.800
لا نورث ما تركنا صدقة قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن ابن الحدثان وكان محمد اجباري المطعم ذكر لي من حديثه ذلك. فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه

53
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم فاذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة

54
00:18:49.800 --> 00:19:08.550
يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهد قد قال ذلك فاقبل علي علي ابن عباس فقال فاقبل على علي فاقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد

55
00:19:08.550 --> 00:19:18.450
قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله قد ان الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفي بشيء لم يعطه احدا غيره

56
00:19:18.800 --> 00:19:45.250
فقال عز وجل ما افاء الله على رسوله الى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله والله ما والله ووالله قسم والله ما احتاجها والله ما احتاج ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم. لقد اعطاكموه حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق

57
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
على اهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ففعل بذاك ففعل بذلك بذاك رسول الله سلم حياته انشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس انشدكما انشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فتوفى فتوفى الله نبيه

58
00:20:05.250 --> 00:20:15.250
صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى ثم توفى الله ابو بكر

59
00:20:15.250 --> 00:20:33.450
فقلت انا ولي الله ابا بكر. احسن الله اليك. ثم توفى الله ابا بكر لا تستعجل لا تستعجل سلام عليكم ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين اعمل فيها ما عمل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:33.450 --> 00:21:07.650
وابو بكر ثم جئت ثم جئتماني وكلمت وكلمتكما واحدة وامركما جميع وكلمتكما واحدة. نعم ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وامركما جميع. جئتني تسألني اصيبك من ابن اخيك. واتاني هذا يسأل نصيب امرأتي من ابيها فقلت ان شئت ما دفعتها اليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي

61
00:21:07.650 --> 00:21:36.050
تقوم السماء والارض لا يقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فان عجزتما فادفعاها الي فاني اكفيكما اكفيكما اكفيكم اها فانا فانا اكفيكماها. فادفعها الي فانا اكفيكماها قال قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم

62
00:21:36.050 --> 00:21:54.350
وراهتي دينارا ما تركت بعد نفقة بعد بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي فهو صدقة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبعثنا عثمان

63
00:21:54.350 --> 00:22:07.500
الى ابي بكر اسأل لهم ميراثهن فقالت عائشة اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركنا صدقة؟ قوله رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة

64
00:22:07.600 --> 00:22:24.950
بيان منه رحمه الله لخاصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المواريث وهذه الخاصية هي انه صلى الله عليه وسلم لا يورث مالا من اموال الدنيا

65
00:22:25.850 --> 00:22:45.900
اولا لان الاموال لعاعة الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرم من ان يترك لعاعة الدنيا حتى يرثها الناس وانما ترك عليه الصلاة والسلام العلم وورث العلم وبينه وبين امته صلة العلم

66
00:22:46.450 --> 00:23:06.300
وصلة الدين فمن اخذ هذا العلم واخذ هذا الدين فانه قد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وانما ورثوا العلم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركنا صدقة وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:23:06.400 --> 00:23:30.750
ينقسم على على قسمين قسم كان يتصدق منه على الفقراء والمساكين فهذه صدقة عامة تبقى على الصدقات العامة كما فعله الصديق رضي الله عنه وقسم منه جعله صدقة على خاصة

68
00:23:30.950 --> 00:23:52.400
اهله ونسائه واقربائه وبنيه وذويه فتبقى هذه الصدقات خاصة على نسائه وابنائه وعلى ذويه ولا يجوز ان تعمم لانها من باب الاوقاف لانها من باب الاوقاف كما لو اوقف الانسان

69
00:23:52.500 --> 00:24:15.050
لذريته او عشيرته او قبيلته اورد فيه رحمه الله عدة احاديث الاول من طريق شيخه عبد الله بن محمد وهو المسند قال حدثنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني انتبهوا لهشام في هذه الطبقة في اكثر من واحد ترى

70
00:24:15.800 --> 00:24:34.950
بهشام ابن عبد الله الدستوائي بهشام الهنائي فيه هشام ابن يوسف الصنعاني هذا هو الصنعاني قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد الازدي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله

71
00:24:35.250 --> 00:24:59.450
ابن شهاب الزهري ابو بكر معروف بلقبه ونسبته الزهري القرشي عن عروة ابن الزبير عن عائشة خالة عروة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ام المؤمنين ام عبد الله ان فاطمة والعباس

72
00:24:59.700 --> 00:25:13.200
رضي الله عنهما. اما عليهم السلام نبه الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ان هذا من فعل النساخ وليس من فعل الائمة

73
00:25:14.100 --> 00:25:30.700
وهل يجوز تخصيص ال البيت بالسلام الصحيح انه لم يأتي ما يدل على ذلك بل ان الذي جاء هو الترضي عنه وفي اية التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت

74
00:25:31.000 --> 00:25:49.150
ويطهركم تطهيرا. فما في داعي للقول عليهم السلام وانما يقال رضي الله تعالى عنهما من باب الخبر او الدعاء  لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لو

75
00:25:49.500 --> 00:26:10.250
لو كان يورث لكان قسمة الميراث هكذا لفاطمة ولعلي لانه عليه الصلاة والسلام لم يعش بعده من ذريته الا فاطمة  وحينئذ لها النصف والباقي لاولى رجل ذكر وهو العباس وهذا

76
00:26:10.550 --> 00:26:28.250
مما يؤكد على ان فاطمة والعباس هما وريثا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان هناك خصوصية في الحكم لا نورث ما تركنا صدقة فيكون فاطمة والعباس كلاهما لا يستحقان الارث

77
00:26:28.600 --> 00:26:51.500
ان فاطمة والعباس اتي ابا بكر يلتمس يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهمه من خيبر اذا لاحظوا الان ارظيهما نسب الارظ الى من

78
00:26:53.150 --> 00:27:17.100
الى فاطمة والعباس وسهمه من خيبر اظافه الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا في مال عام وفي مال خاص لاحظ ارضيهما بفدك هذه اوقاف خاصة اوقفها النبي صلى الله عليه وسلم ارض في فدك لفاطمة ولالعباس

79
00:27:18.400 --> 00:27:43.200
واضح وسهمه في خيبر هذه عامة من الصدقات العالية ما اضافها الى فاطمة ولا الى للعباس واضح نعم ساهمهما في في في نسخ في صمامة. الان اذا قلنا على الرواية وسهمه من خيبر فعلمنا انها مال عام

80
00:27:44.300 --> 00:28:03.950
اذا اذا قلنا ارضيهما من فداك يكون ارظ النبي صلى الله عليه وسلم فدك او موقوفة على فاطمة وعلى وعلى العباس ولهذا جاء في بعض الروايات ان ابا بكر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقة

81
00:28:04.300 --> 00:28:24.650
انما يأكل ال محمد من هذا المال اي مال الصدقة محرمة على ال محمد من هذا المال اي من هذا المال الذي هو الخمس من المغانم فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قد اوقف عليكما ارظيكما في فدك

82
00:28:24.700 --> 00:28:40.950
فانت ما تأكلان منه ولا يوجد قسما للمواريث وهل تأخذان من سهمه في خيبر؟ ان كان من الصداقات العامة لا بأس اذا رأى ولي الامر اعطائكم منه او سهماكما من خيبر

83
00:28:42.350 --> 00:28:59.450
قال ابو بكر والله لا ادع امرا رأيت رسول الله يصنعه في الا صنعته نزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء كان ناظرا على ماله لفاطمة ولالعباس فعمل بالنظارة

84
00:29:00.650 --> 00:29:21.000
كان المال عاما من النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين كان عاملا على ذلك المال على وجه العموم طيب هنا قال فهجرته فاطمة قال عندكم قال ولا قالت  قال

85
00:29:21.850 --> 00:30:08.000
فلم تكلمه حتى مات وفيه ثلاثة الاف وثلاث ثلاثة وتسعين شوفوا الرواية الثانية ثلاثة الاف وثلاثة وتسعين       احد منكم جايب شسمه جايب فتح فتح الباري  نعم عندك زين ها   يقرا. هنا في قوله

86
00:30:08.350 --> 00:31:13.400
فهجرته فاطمة شوف انا في نظري ان هذه المقولة ليست من مقولة عائشة وانما هذه المقولة من مقولة عروة مرسلا شوف ما في بال. شوفوا ها           من من      على كل حال

87
00:31:13.750 --> 00:31:36.200
الان السؤال فهجرته فاطمة لماذا هجرة فاطمة؟ مع ان ابو بكر هل آآ قال من عند نفسي ولا اخبر بالحديث  جاوب اخبر بالحديث فكان المفروض ان فاطمة ترضى حديث خلاص

88
00:31:36.700 --> 00:31:57.500
ونحن لا نظن بها الا احسن الظن انها اذا سمعت حديث عن رسول الله ستذعن ولا لا اذا ما وجه اجرانها وجه هجرانها ليس اعتراضا على الحديث وجدرانها انها ترى نفسها اولى بالمال الموقوف عليها

89
00:31:58.950 --> 00:32:17.100
فهمتم الان يعني هي ما اعترضت على ان النبي لا يورث لذلك جاء في بعض الاحاديث في بعض الروايات وان كان في سندها مقال انهم انها قالت يا ابا بكر ارأيت ان مت فمن يرثك

90
00:32:17.650 --> 00:32:37.100
قال اولادي قال فكيف ان مات النبي لا يرثه؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا لنورث ما تركنا صدقة فسكتت ثم قالت لكنه اوقف ذلك عليه. لاحظ الان

91
00:32:37.600 --> 00:33:00.000
الان الكلام انتقل من الميراث الى ماذا الى الاوقاف فقالت فقال الصديق هل لك احد يشهد لك انه اوقف عليك ان كان كذلك يشهد انه اوقف هذه الارض عليك فلا اعطيك وانت تتصرفين في هذا الوقت او تكونين ناظرة لهذا الوقت

92
00:33:01.400 --> 00:33:26.950
فقال سمعته يقول آآ انه انه لك فقال هل سمع ذاك احد منك فوالله اني لا اتهمك لو قلتي انه نحلك لاعطيتك لان العطية في حال الحياة من نافذة قالت لا والله ما سمعته غير ما قلت لك

93
00:33:27.550 --> 00:33:51.000
فلم يدفع الصديق اليه اذا قوله فاجرته يحتمل على معنيين. المعنى الاول اي تركت الكلام بالقسمة والمواريث وهذا احسن ما يحمل عليه فهجرته فاطمة لم تكلمه حتى ماتت يعني في قضية الميراث خلاص قبلت واذعنت

94
00:33:52.000 --> 00:34:10.650
والمعنى الثاني فهجرته فاطمة لاجل انها رأت انها اولى بالنظر في اوقافها وعلى كل حال حديث لا نورث ما تركنا صدقة حديث مشهور لم يرويه الصديق فقط بل رواه الصديق

95
00:34:10.850 --> 00:34:31.450
وعائشة وام سلمة وعلي والعباس ما لاحد حجة بعد هذا ثم نحن نكرم فاطمة رضي الله عنها ونعتقد انها الزاهدة العابدة لا يمكن ان تنشأ خصومة مع الصديق في مرتبته

96
00:34:31.650 --> 00:34:51.000
عند الله وعند رسوله اجر دنيا فانية كثير من الناس نرى اليوم اذا مات لهم قريب ووجد هناك من يخاصمهم لاجل الميراث يتنازلون عن الميراث لاجل بقاء الود افهؤلاء خير من فاطمة

97
00:34:51.600 --> 00:35:10.150
والله ما يمكن هذا يؤكد لنا ان هذه القضية التفخيم فيها من اهل الزيغ والبدع ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق اخر قال حدثنا اسماعيل ابن ابان آآ

98
00:35:10.200 --> 00:35:24.850
قال حدثنا اسماعيل ابن ابان قال اخبرنا ابن المبارك وهو عبدالله بن مبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الايلي عن عروته عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث

99
00:35:25.050 --> 00:35:44.950
ما تركنا صدقة ثم اورد فيه الحديث من طريق اخر قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث وابن سعد المصري عن عقيل وهو عقيل بن خالد عقيل ابن خالد القرشي

100
00:35:45.950 --> 00:36:00.650
ويكنى ايضا بابي خالد عن ابن الشهاب مر ذكره قال اخبرني ما لك ابن اوس ابن الحدثان وهو في طبقة الامام مالك لا يختلط عليك هذا بذاك ها؟ مالك ابن اوس ابن حديثان

101
00:36:01.500 --> 00:36:17.500
بطبقة اه شيوخ مالك عفوا وكان محمد ابن جبير ابن مطعم ذكر لذكرى من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه حاجبه يرفع

102
00:36:17.800 --> 00:36:37.600
يرفع اسم الحاجب ها وهنا القصة فيها طول وقد مر معنا الحديث لكن الشاهد فيه ان عمر قال لعلي والعباس اتشهدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا نورث ما تركنا صدقة

103
00:36:37.750 --> 00:36:53.300
فقال الرهط قد قال ذلك فاقبل على علي ابن عباس فقال هل تعلمان ان رسول الله قال ذلك؟ قال قد قال ذلك اذا حديث من رواية ابي بكر وعمر وعثمان

104
00:36:53.700 --> 00:37:15.450
و علي والعباس وايضا من كبار الصحابة عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام وسعد بن ابي وقاص وعائشة وام سلمة. متواتر حديث بلغ مرتبة التوكل. طيب لماذا عمر دفع

105
00:37:15.600 --> 00:37:36.350
الاموال التي كانت في فدك للعباس وعلي في حياتي. في خلافته بعد سنتين لانه انشغل بامور فرأى انهم يقفون على اوقافهم يقومون باوقافهم في اوقاف عليهم وهم يقومون فلما تنازعوا نزع منهم

106
00:37:37.050 --> 00:37:55.000
نزع منهم اوقافهم وجعل نفسه ناظرا على هذه الاوقاف ويقسمها عليهم بما امر الله به ورسوله واضح اعيد مرة ثانية الان ابو بكر ما اعطاهم الاوقاف لانه رأى نفسه ناظرا على الوقت

107
00:37:55.050 --> 00:38:07.800
ويأخذ من هذه الاوقاف ويعطي لفاطمة ولزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لان القسمة موجود حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة يعني في قسمة الاوقاف. طبعا ما في مواريث

108
00:38:08.900 --> 00:38:35.150
عمر رضي الله عنه سنتين من خلافته كان ايضا ناظرا على اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ما كان لزوجاته او فاطمة واولادها او لذويه بعد السنتين جاء علي العباس وطلب من عمر ان يكون ناظرين لاوقاف النبي صلى الله فرضي عمر

109
00:38:35.500 --> 00:38:58.100
ثم حصل بينهما النزاع فنزع النظارة منهما. ها هذا هو وجه الشاهد آآ ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاويس

110
00:38:59.700 --> 00:39:16.250
قال حدثني مالك وهو امام مدار الهجرة مالك بن انس ابو عبد الله الاصبحي عن ابي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه

111
00:39:16.450 --> 00:39:32.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثة دينارا ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقته. اذا هذا الحادي عشر عندنا من الصحابة الذين رووا حديث

112
00:39:32.250 --> 00:39:54.950
ان الانبياء لا يورثون الشاهد فيما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة طيب ومؤونة ونفقة النساء ومؤنة عماله لمن اوقاف عليه اوقاف عليه طيب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على من بعد موته

113
00:39:58.300 --> 00:40:13.950
لأ انما في اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم التي اوقفها لذويه ونسائه قرابته وابو بكر او الخليفة له ان يقوم على هذه الاوقاف وله ان يقيم على هذه الاوقاف

114
00:40:14.550 --> 00:40:29.350
واضح له ان يقوم على هذه الاوقاف وله ان يقيم ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ عبدالله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن ما لك عن عروة عن عائشة مر ذكرهم

115
00:40:29.450 --> 00:40:48.600
وفيه انها استشهدت على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا نورث ما تركنا صدقة طيبين قال قائل فان الله عز وجل قال وورث سليمان داود هذا موجود في القرآن ولا لا

116
00:40:48.750 --> 00:41:13.700
بعض الناس يستدل بهذه الاية وورث سليمان داوود لكن نقول ان هذه الاية باتفاق العلماء اتفاق العلماء المقصود به ارث ملك النبوة وليس المقصود به ارث الدنيا الفانية لان الانبياء لا يورثون

117
00:41:14.500 --> 00:41:43.950
ارث ملكي النبوة. ما سمعنا ان احدا من الانبياء مات وقسمت امواله قسمة المواريث هذه واحدة الامر الثاني انكم اذا استشهدتم بهذه الاية ورث سليمان داوود نقول نعم هذا لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ابن لكان ابنه يرث النبوة من بعده. ولهذا قال جمع من اهل العلم لم يجعل

118
00:41:43.950 --> 00:42:08.650
للنبي صلى الله عليه وسلم ابنا لانه لا نبي بعده. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى  بهذا   لا سأل ابو بكر يعطيه الميراث مو الميراث اللي يقسم الميراث ليكون واقفا على

119
00:42:08.800 --> 00:42:26.500
على الارض اوقاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذي ارض فدك لبني هاشم هذه ارض فداك لاولادي هذه الارض فداك للنساء معي انت الان فالعباس جا وقال

120
00:42:26.600 --> 00:42:43.900
نعم اعطني هذا الذي اوقفه النبي لال هاشم اعطني هنا اكون ناظر فابو بكر امتنع لانه رضي الله يعلم انه لو اعطاه للعباس علي بيقول له انا اولى بيصير نزاع بينهم

121
00:42:44.300 --> 00:43:19.650
نعم واضح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب قول النبي لحظة شوي    ايه  بلى لا لا نفسه ما ما في باتفاق المفسرين ورث سليمان وداوود ارث ملك النبوة. نعم

122
00:43:20.900 --> 00:43:40.900
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من

123
00:43:40.900 --> 00:44:00.850
انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته قوله رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله فيه دلالة على انه اذا مات الميت لا يجوز

124
00:44:01.000 --> 00:44:15.850
لولي الامر ان يأخذ شيئا من المال ما دام له اهل مم فيه دلالة على انه اذا مات الميت فليس لولي الامر ان يأخذ شيئا من المال لان المال لاهله

125
00:44:16.300 --> 00:44:34.350
طيب اذا مات الميت وليس هناك صاحب فرض ولا تعصيب لمن يكون المال هذا سؤال مهم ترى جمهور العلماء ومنهم الامام البخاري بدلالة هذا الباب يرى ان المال لذوي الارحام

126
00:44:35.650 --> 00:44:54.900
يرى ان المال لذوي الارحام ومن اهل العلم وهم الشافعية يرون ان المال لبيت المال لكن الحديث نص من ترك مالا فلاهله والاهل يشمل كل الاقارب سواء كانوا من الصلب او كانوا

127
00:44:55.250 --> 00:45:15.100
من ذوي الارحام اذا لكن اللفظة هذه من ترك مالا فلاهله ونص الحديث من ترك مالا فهو لورثته اذا عندنا روايتان رواية من ترك مالا فهو لورثته ورواية من ترك مالا فليهلك

128
00:45:15.600 --> 00:45:33.400
اذا كان له ورثة واذا لم يكن له ورثة فليهلي اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه عبدان وهو عبد الله ابن عثمان عبدالله ابن عثمان ابن جبلة ابن ابي رواد

129
00:45:34.700 --> 00:45:54.800
قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي عبد الله بن مبارك المروزي قال اخبرنا يونس عن شهاب مر ذكرهما قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة

130
00:45:54.950 --> 00:46:07.950
من فقهاء التابعين في زمن التابعين على احد الاقوال الثلاثة في الثالث منهم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم

131
00:46:09.350 --> 00:46:29.500
اذا اولى اي بالقيام على شؤونه انا اولى يعني بالقيام على شؤونهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه اذا لو مات الميت وعليه دين ولم يجدوا ما يسدون به الدين

132
00:46:29.900 --> 00:46:54.150
فينبغي لولي الامر المسلم الحاكم ان يقضي دينه وينزل نفسه منزلة الوالد للرعية ينزل نفسه منزلة الوالد للرعية ومن ترك مالا فهو لورثته اذا هذا نص لكن اذا لم يكن له ورثة

133
00:46:54.550 --> 00:47:12.400
مات ميت وليس له اصل وارث ولا فرع وارث ولا اخوة ولا ابناء اخوة ولا اعمام ولا ابناء اعمار الاصطلاح اهل الكويت غريب ما سمعتم عائلة الغريب غريب يعني ما لها احد

134
00:47:12.900 --> 00:47:31.050
مات رجل غريب في قرية لمن المال الان المال لبيت المال لكن متى اذا لم يكن له ورثة طيب ما له ورثة؟ لكن له ذوو ارحام يدفع المال الى ذوي الارحام

135
00:47:31.300 --> 00:47:54.300
كيف يقسم المال ينزل كل ذي رحم منهم منزلة من يدلي به شلون تضرب مثال  لو مات ميت وترك خال خال يعني اخو امه مو شي ثاني تفهمه غلط ترك

136
00:47:55.000 --> 00:48:29.450
خاله وترك خالة رجل يعني وخالة خال وخالة وترك عمه العمة ما ترث اتفاق الفقهاء لانها اه ليست من اه ذوي الارحام خال وخالة وعباه تأملوا معي الان وتارك ابن بنت

137
00:48:29.700 --> 00:48:54.200
ابن بنت شوفوا الان كيف تقسمون الميراث من ذوي الارحام ولكن ليست من الورثة الظابط في ذوي الارحام هو كل من لا يرث كل من لا يرد يسمى ذوي الارحام

138
00:48:59.250 --> 00:49:20.250
لا هذا شيء ثاني هذا فقط في الاناث طيب والذكور ليش تخصص طيب الان عرفنا سورة المسألة كيف نقسم الميراث ننزل الخال والخالة منزلة الام صار عندنا امة الان وتحط قدام الام خال وخالة

139
00:49:21.200 --> 00:49:48.500
تنزل العم العمة منزلة العم تنزل العم منزلة العمد اذا يأخذ الباقي يحط باء طيب ابن البنت نزله منزلة البنت. البنت له النصف عندنا نصف وعندنا ام لها السدس لان البنت

140
00:49:50.550 --> 00:50:12.400
تحجب الام من الثلث الى السجود فالمسألة من ستة السدس اثنان للخال والخالة كل واحد منهم واحد واحد على قول او للذكر مثل حظ الانثيين على قول والصواب ان كل واحد منهم له نصيب متساوي

141
00:50:12.900 --> 00:50:37.000
لان القاعدة ان من يدلي بانثى فانه يستوي فيهم الذكر والانثى مثل الاخوة اليوم ذكورهم واناثهم سواء طيب اذا اثنان السدس للام واحد للخالة وواحد للخالة ابن البنت نزلناه منزلة البنت البنت لها النصف

142
00:50:37.200 --> 00:50:55.200
اذا له ثلاثة. كم باقي واحد للعمة ها يقسم هكذا الميراث. نعم. شيخ بارك الله فيك. ما تقسم الام تاخذ السدس وتوزع بين الخالة والخالة ايه ها هذا اللي قلنا يكون باقي اثنين من الستة

143
00:50:55.400 --> 00:51:31.950
ليش باقي هيك العم؟ اثنين ها الصدس واحد صح اثنين اللي عم احسنت نعم كيف  لا مو نسخ ما نسخ ما في تعارض عشان نقول نسخ لكن هذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الدين عن المدين اذا كان في بيت مال المسلمين شيء

144
00:51:32.950 --> 00:51:58.450
نعم ها طيب وفي اخر الاسلام كان يصلي على اللي عليه الدين شو الدليل حديث ما فيه ذكر الصلاة منين جبت ذكر الصلاة اي علي يقظها صح طيب علي قظاء مو معناته اني انا لا ازجره

145
00:51:58.600 --> 00:52:13.750
ولا يزجر الناس وخلاص صلي. لا خليه يزجر الناس عن الدين. انا بضرب لك مثال لو قال ولي الامر اليوم اليوم لو قال ولي اي احد يموت وعليه دين انا بيت مال المسلمين مو كل الناس راح يركبون نفسهم ديون

146
00:52:15.300 --> 00:52:40.000
خلاص نفتحها بحري ما يصير فيبقى ترك الصلاة زاجرا لهم. ان كان عندهم دين ان كان لهم دين نعم  على كل حال جمع من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على انه كان اخر الامر يصلي على من؟ عليه الدين. لكن ما في شيء صريح. نعم

147
00:52:42.850 --> 00:53:03.800
لا ليسوا ان من باب الندب انا اذا قلت واجب فهذا سبق للنساء انما ينبغي لولي الامر ان ينزل نفسه منزلة الوالد ويؤدي دين من عليه دين اذا لم يكن له مال

148
00:53:03.850 --> 00:53:20.900
يسد به دينه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الولد من ابيه وامه. فقال زيد ابن ثابت اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف من كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان

149
00:53:21.300 --> 00:53:35.750
وان كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته. فما بقي للذكر مثل حظ الانثيين قال قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن ابن طاووس

150
00:53:36.300 --> 00:53:54.600
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر  هذا الباب الذي بوب عليه رحمه الله باب ميراث الولد من ابيه وامه. اي كيف يورث

151
00:53:54.700 --> 00:54:12.800
الولد من ابيه وامه ذكر كلام زيد ابن ثابت وفيه بيان كيف يورث الولد من ابيه وامه اذا ترك رجل ها او امرأة بنتا فلها النصف هذا واضح ما دام ما يوجد ذكر

152
00:54:12.900 --> 00:54:37.350
وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان اذا ثنتين فاكثر لهن الثلثان وان كان معهن ذكر بنت وولد بنتان وولد. بنتان وولدان وان كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيؤتى فريضتهم

153
00:54:37.400 --> 00:54:55.050
بدي بمن شركهم يعني يبدأ باصحاب الفروض فلو مات رجل عند ابن وبنت وام فالمسألة من ستة للام واحد من الستة يبقى خمسة خمسة للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين

154
00:54:55.150 --> 00:55:07.300
اورد فيه رحمه الله حديث موسى بن اسماعيل التبوذكي مر ذكره اهيب بن خالد مر ذكره عبدالله بن طاووس مر ذكره عن ابيه طاووس ابن كيسان ابن عباس عبدالله ابن عباس

155
00:55:07.350 --> 00:55:28.050
آآ ابو العباس احد فقهاء الصحابة حبر الامة ترجمان القرآن واحد العباد الاربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اذا هذا الحديث نص كيف نقسم الميراث؟ اولا

156
00:55:28.250 --> 00:55:44.300
نعطي اصحاب الفروض فرظا لا يجوز ان نعطي احدا شيئا الا بعد اعطاء اصحاب الفروض فرظهم فان بقي شيء فهو لاولى رجل وان لم يبقى له يقول له ما بقي. ايش نسوي

157
00:55:44.400 --> 00:56:02.650
ما بقي لك شيء نعم تمام طبعا هذه القاعدة ابن عباس رضي الله عنه عنده القاعدة مطردة ما في عنده شي اسمه ثلث الباقي قاعد عند ابن عباس مطلب الجمهور قالوا لا

158
00:56:03.400 --> 00:56:25.650
في بعض السور يختلف نعم  اه شوف بارك الله فيك اذا ترك اه مثال زيد بن ثابت من كان معن ذكر يعني ابن نعمته. نعم. ويكون بدأ بي من شركهم بدأ بمن شركهم يعني من اصحاب الفروض الاخرين

159
00:56:26.250 --> 00:56:47.650
نعم مثل مثل الصورة اللي ذكرتها انا الاب مات ميت وترك ابا وابنا وبنتا الا بالسدس والابن والبنت الباقية للذكر مثل حظ الانثيين لا سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب باب ميراث البنات

160
00:56:47.950 --> 00:57:07.950
قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكة بمكة مرضا فاشفيت فاشفيت منه على الموت. فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا

161
00:57:07.950 --> 00:57:26.100
تيرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي قال لا. قلت فالشطر قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. انك لن تنفق

162
00:57:26.100 --> 00:57:46.100
الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في في امرأتك. فقلت يا رسول الله ااخلف عن هجرتي فقالوا لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا الا ازددت به رفعة ودرجة. ولعل ولعل الله ولعل ان تخلف

163
00:57:46.100 --> 00:58:02.750
حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن ابن لؤي

164
00:58:03.050 --> 00:58:15.400
قال رحمه الله تعالى حدثني محمود قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو معاذ وشيبان عن اشعث عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما واميرا فسألناه عن رجل توفى

165
00:58:15.400 --> 00:58:32.800
توفي وترك ابنته واخته. فاعطى لابنة النصف والاخت النصف. نعم هنا باب ميراث البنات اي كيف نورث البنات؟ هذا المقصود كيف نورث البنات احوالهن ثلاث اما ان تكون منفردة فلها النصر

166
00:58:33.450 --> 00:58:55.000
واما ان تكون منفردة لكن معها ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين في درجتها واما ان تكون المرأة بنتان بلا ذكر فلهم بنتان فاكثر فلهما الثلثان اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير المكي

167
00:58:55.400 --> 00:59:10.400
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي الحميدي هو اول شيخ روى له البخاري في صحيحه لا تنسوا هذه الحميدي اول شيخ روى له البخاري في صحيحه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه

168
00:59:10.450 --> 00:59:31.000
قال مرضت بمكة فذكر القصة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سعدا على ها على ان يتصدق في مرض موته الانسان لو يتصدق وهو بصحة وعافية فهذا حر لكن بشرط الا يقصد

169
00:59:31.250 --> 00:59:46.550
تحريم الناس من الميراث ومتى ما قصدت تحريم الناس من الميراث لم تكن هذه الصدقة صدقة لا ينبغي الاضرار بالورثة وفي قصة سعد ابن ابي وقاص دلالة على ان النساء

170
00:59:46.600 --> 01:00:07.550
لانه قال وليس لي الا ابنة ترثني نص الحديث اذا البنت ترث البنت تريث طيب سؤال لو مات ميت ولم يترك الا بنتا. كيف تقسمه الميار  ها لها النصف فرضا والباقي ردا

171
01:00:07.850 --> 01:00:21.750
واضح لها النصف فرضا والباقي ردا وهذا معنى قول سعد وليس لي الا ابنة لي ترثني. ها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي ما تردك شلون تردك

172
01:00:22.750 --> 01:00:43.600
يعني هي تأخذ النصف فرضا والباقي ردا  اذا كانوا موجودين خلاص لكن تكلم لو مو موجود مات ميت وليس له احد الا بنت كيف لها النصف فرضا والباقي رد لكن لو مات ميت وعنده بنت وعم البنت النصف والباقي للعم

173
01:00:44.050 --> 01:01:18.500
نقل  ها  بالضبط نعم بالضبط ولا يوجد اخ لان العم يحجب بالاخوة بالاخوة الاشقاء والاخوة وبابنائهم لان درجات المواريث كيف اقوى درجات العصبات البنوة رقم واحد البنوة ابن ابن ابن ابن هكذا

174
01:01:19.100 --> 01:01:39.100
ثم الابوة ابجد ابو الاب ها جد الجد وهكذا ثم الاخوة الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن الاخ الايهاب وهكذا

175
01:01:40.150 --> 01:02:00.850
ثم العمومة العم الشقيق العم لي اب ابن العم الشقيق ابن العملة اب ابن ابن العم الشقيق ابن ابن العم لاب وهكذا لكن الابن يحجب كل الثلاثة اذا لم يوجد ابن فالاب يحجب كل الاثنين. اذا لم يوجد ابن الاخوة تحجب العمومة

176
01:02:01.500 --> 01:02:29.850
واضح؟ هاي طريقة نعم يحجب الاب عن التعصيب قطعا بالاتفاق. يصبح صاحب فرض نعم ويحجب الجد وليس له شيء لا لا الجد على جميع المذاهب الابن يحجب بالاجماع لو مات ميت وترك

177
01:02:30.000 --> 01:02:51.350
ابن ابن وجد ليس للجد شيء  لا ليش نزله لمن نزل نعم السلام عليكم شيخ هني ذكرت ان الابن يحجب الاب الابن يحجبه فلا يكون صاحب تعصيب لكن يأخذ السدس

178
01:02:52.450 --> 01:03:09.650
ايه لان الله قال ولابويه لكل واحد منهما السحر. يعني ان كان له ها ولد. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. اه عفوا في المسألة اللي ذكرته

179
01:03:09.750 --> 01:03:31.000
لو مات ميت وترك ابنا وجدة صح؟ الجد لو السدس ينزل منزلة ابيه. نعم جزاك الله خير نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الابل اذا لم يكن ابن. فقال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد

180
01:03:31.000 --> 01:03:51.950
كرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. ولا يرث ولد الابن مع الابن  قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم حدثنا خيل قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا

181
01:03:51.950 --> 01:04:06.700
فرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر نعم بعض ميراث الابن الابن اذا لم يكن ابن. ذكر قول زيد ان ولد الابناء بمنزلة الولد لا شك هذه قاعدة ان

182
01:04:06.750 --> 01:04:22.100
البنوة درجة كل واحد منهم يكون في درجة من هو اعلى منه ينزل خلاص ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا والاقرب يحجب الابعد هذه قاعدة

183
01:04:22.700 --> 01:04:49.600
ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم فيبنوا الابن مثل الابن وبنت الابن مثل الابن للذكر مثل حظ الانثيين يرثون كما يرثون ويحجبونك ويحجبونك كما يحجبون هي الصواب حجب يحجب يحجبون كما كما يحجبون يعني ابن الابن

184
01:04:50.300 --> 01:05:09.150
ابن الابن يحجب كما لو كان الابن الابن كيف يحجب الناس؟ الابن الابن يحجبهم ايضا. هذا مراده يعني مثلا لو مات ميت وترك ابنا تأمل معي الان وترك ابنا وآآ

185
01:05:09.350 --> 01:05:27.300
بنت ابن المال لمن للابن وبنت الابن محجوب بالابن. فنفس القضية لو مات ميت وترك ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فبنت ابن ابن الابن محجوب بابن الابن

186
01:05:29.000 --> 01:05:48.150
لو مات ميت وترك ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن فالمال لابن الابن وابن ابن الابن الابن محجوب هذا مراد زيد رضي الله عنه وقوله هنا ولا يرث ولد الابن مع الابن. يعني لماذا؟ لان الاقرب ها يحجب الابعاد

187
01:05:48.550 --> 01:06:11.800
وورد فيه حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاول رجل ذكر من طريق اخر. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابنة ابن مع ابنة قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس سمعته زينب بن شراح شرحبيل قال سئل سئل ابو موسى عن ابنة

188
01:06:11.800 --> 01:06:39.150
وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النص وات ابن مسعود فسيتابعني فسأل ابن مسعود واخبر بقوله بموسى فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابرة نصف ولابنة اللبنة السدس تكملة الثلثين وما بقي في الاخت فاتينا ابو موسى

189
01:06:39.150 --> 01:06:58.300
انه في قول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم؟ ميراث ابنة ابن مع ابنة. الابنة تأخذ النصف ما في اي اشكال كما اه افتى به ابومسعود وافتى به ابن مسعود كما افتى به ابو موسى وابن مسعود

190
01:06:58.700 --> 01:07:19.150
طيب وابنة الابن ابنة الابن كما قال ابن مسعود لها السدس تكملة الثلثين لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وما بقي فالاخت مثل ما قال معاذ بن جبل قبل. مات ميت ترك بنتا واختا. البنت لها النصف والاخت

191
01:07:19.350 --> 01:07:42.900
لها النصف. منين يعطيني الاخت النص الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصابات هذه قاعدة وبنات الابن اذا كانت البنت لم تستغرق الثلثين لا تكملة الثلثين السدس اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه ادم

192
01:07:43.050 --> 01:08:08.900
وهو ادم ابن ابي ياس المعروف بابنه بوحشية قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي قال حدثنا ابو قيس عبدالرحمن بن ثروان عبدالرحمن بن تروان قال سمعت هزيل ابن شريحي شريح بيل قال سئل ابو موسى

193
01:08:09.150 --> 01:08:28.950
ابو موسى المقصود به من؟ عبدالله ابن قيس الاشعري عن ابنة وبنت عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف. يعني الان ابو موسى اسقط من ابنة الابن

194
01:08:29.100 --> 01:08:47.600
وليس عليه اللوم لماذا لان القاعدة ان الاخوات مع البنات عصبات من حيث التقعيد كلامه صح البنت لها النص صاحبة فرض والاخت لها النصف الباقي كلامه صح من حيث التقعيد

195
01:08:47.700 --> 01:09:13.650
لكن ما دام يوجد في المسألة نص فالتقعيد القياس العقلي يترك مع النص فابن مسعود عنده خبر قال قد ظللت اذا ومعنا من المهتدي. يعني كيف افتي بهذه الفتيه وفيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ما دام في نص فالانسان يترك القاعدة مثلا عندنا قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين قاعدة ولا

196
01:09:13.650 --> 01:09:37.950
القاعدة طيب ليش ما نعطي الاخوة لام والاخوات الام؟ ليش ما نقول الذكر مثل حظ الانثيين؟ تركنا القاعدة ها؟ للنص خلاص فالقياسات تترك للنصوص قال اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنة النصف ولبنة لابن السدس تكبيرة الثلثين وما بقي فللأخت. نعم

197
01:09:38.850 --> 01:10:02.350
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجد مع الاب والاخوة. والاخوة. مم. هذه المشكلة نعم  فقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب. وقرأ ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب

198
01:10:02.600 --> 01:10:20.850
ولم ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن تدني دون اخوتي ولا اث انا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفة

199
01:10:21.900 --> 01:10:31.900
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا اهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحقوا الفرائض

200
01:10:31.900 --> 01:10:43.950
اهلها فما بقي فما بقي لاولى رجل ذكر قال رحمه الله تعالى حديثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

201
01:10:44.100 --> 01:11:00.450
اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته ولكن خلة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا. باب ميراث الجد مع الاب والاخوة

202
01:11:00.750 --> 01:11:13.900
كيف نورث الجد مع الاب والاخوة؟ طبعا اذا كان في المسألة اب فليس للجد شيء بالاتفاق ما في اشكال. كما لو كان ابن وابن ابن. هل لابن الابن شيء مع الابن

203
01:11:13.950 --> 01:11:36.550
بس المقصود البخاري بيان ان الجد مع الاب حاله كحال ابن الابن مع الابن طيب هل ابن الابن يحجب الاخ ولا ما يحجبه يعجب احسنت جميعهم جميع الابن الابن يحجب جميع الاخوة

204
01:11:36.850 --> 01:11:52.900
اشقاء لام لاب طيب ابن الابن بالاجماع يحجب جميع الاخوة طيب لماذا اذا الجد لا يكون مثله ومن التناقض ان نجعل الجد يحجب الاخوة لام ولا يحجب الاخوة الاشقاء. مو تناقض

205
01:11:53.900 --> 01:12:14.600
تناقض ولذلك ميراث الجد مع الاب ابي والاخوة لاحظ الان الجد مع الاب قلنا ليس له شيء كما ان الاخوة مع الاب ليس لهم شيء طيب الجد مع الاخوة ابو بكر وابن عباس وابن الزبير

206
01:12:15.850 --> 01:12:34.700
هؤلاء ثلاثة من الصحابة ان الجدع اب خلاص مثل ما ان ابن الابن ابنه واستدلوا بالقرآن يا بني ادم هو جدنا ولا ولا ابونا هو؟ ونسبنا اليه نسبة نسبة البلوة

207
01:12:35.300 --> 01:12:53.550
فدل على ان الجد وان علا ها فهو اب ولو كان ادم ولو كان ادم يعني لو فرظنا ان ادم معمر لو فرضنا ان انسان عمر مثل اصحاب الكهف ثلاث مئة سنة

208
01:12:54.250 --> 01:13:15.200
ولم يموتوا فمات وارثه بعد ثلاث مئة سنة الجد هذاك الاعلى هو اليرث وفي القرآن ايضا واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ملة ابائي العم لماذا يرث السؤال اليس لانه ادلى بواسطة الاب

209
01:13:15.800 --> 01:13:34.050
ها فالجد من باب اولى لانه اقرب قال البخاري كلمة جميلة ولم يذكر احدا خالف ابا بكر في زمانه ابو بكر لما ورد عليه قصة الجد ورثه ونزله منزلة الاب

210
01:13:34.950 --> 01:13:54.000
الصحابة موجودين ما حد خالف طيب زيد ليش خالف بعدين نقول لان زيد من اهل الاجماع ومخالفة اهل احد احد اهل الاجماع في زمن الاجماع جائز ما تجرأ ان يخالف ابا بكر

211
01:13:54.150 --> 01:14:14.250
في خلافته ولا عمر لكن بعدين خالف قال رحمه الله ولم يذكر ان احدا خالف ابو بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فقال ابن عباس شوفوا كلام ابن عباس تقعيد جميل

212
01:14:14.450 --> 01:14:36.950
يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني تقعيد جميل ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفة مختلفة لماذا؟ لانها غير منضبطة كيف يورثون الجد؟ مرة هكذا ومرة كذا ومرة هكذا. ما هي منضبطة

213
01:14:39.500 --> 01:14:58.850
فلذلك قال اقاويل مختلف. فالصواب والله تعالى اعلم هو قوله بكر ابن عباس وابن الزبير وبه اخذ ابو حنيفة رحمه الله وايضا الامام احمد في رواية الامام احمد في رواية

214
01:15:00.900 --> 01:15:24.950
ومما يؤكد هذا المعنى حديث يلحق الفرائض بها لذلك استشهد به البخاري مرة اخرى من اولى الجد ولا الاخوة فالست اولى بدليل تأملوا معي الان لو مات الجد وكان هذا الميت

215
01:15:25.500 --> 01:15:44.750
موجود هل اخوته الذين يشاركهم الان في ماذا؟ هل كانوا يرثونه ما كانوا يريدون احسنت فابن الابن من باب اولى مسألة مهمة ترى ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه

216
01:15:44.800 --> 01:16:03.050
ابو معمر واسمه عبدالله بن عمرو عبد الله ابن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عبد الوارث ابن سعيد العنبري قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس

217
01:16:03.800 --> 01:16:23.400
اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته من الضمير راجع الى من ابي بكر ولكن اخوة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا. خلاص

218
01:16:24.300 --> 01:16:48.600
يكفينا حجاج لذلك كان ابن عباس يقول ان شئت والله باهلت زيدا عند الكعبة يعني متأكد من القضية يعني وفي رواية ليتقي الله زيد يحجب بابن بابن الابن الاخوة. ولا يحجب بالجد الاخوة. نعم

219
01:16:49.000 --> 01:17:09.000
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن فرقاء عن عن ابي نجيع عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل

220
01:17:09.000 --> 01:17:27.400
للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس. وجعل وجعل للمرأة الثمن الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. ميراث الزوج مع الولد وغيره طبعا ميراث الزوج مع الولد نص القرآن الربع

221
01:17:28.800 --> 01:17:50.850
ومع غير الولد ها مصر النصف نصف قولا واحدا اورد فيه حديثا من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفرابري عن ورقاء ابن عمر فليشكر عن ابن ابي نجيح واسمه عبدالله ابن ابي نجيح

222
01:17:51.600 --> 01:18:17.400
الثقفي  عن عطاء ابن يسار المكي عن ابن عباس عبد الله ابن عباس قال كان المال للولد يعني ما كان للابوين شيء وكانت الوصية للوالدين. هذا في اول الاسلام فنسخ الله من ذلك ما احب

223
01:18:18.850 --> 01:18:41.750
فجعل للذكر مثل حظ الانثيين يعني الولد وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس يعني مع وجود الاولاد وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج شطر والربع. نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

224
01:18:41.850 --> 01:18:51.850
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من

225
01:18:51.850 --> 01:19:10.850
لحيان سقط ميتا بغرة بغرة. بغرة عبد او امة ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها. وان العقل على عصبتها

226
01:19:10.950 --> 01:19:30.150
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. ميراث المرأة ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره المرأة الزوج مر ذكره. المرأة كيف المرأة مع الولد لها كم؟ الثمن المرأة بدون الولد لها

227
01:19:30.600 --> 01:19:49.550
ها الربع خلاص ثم ورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ قتيبة قال الليث اي شاب مر ذكره عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او الغرة

228
01:19:49.700 --> 01:20:13.650
هي آآ رقبة عبد او امة هي الوليدة عبدا كان او امة يعني اذا ضرب انسان اه امرأة حامل فسقط الجنين عليه ان يشتري عبدا ها ويعطي هذا العبد لهذه المرأة التي اسقطت جنينه او يدفع قيمة العبد

229
01:20:14.200 --> 01:20:39.200
او يدفع قيمة العبد او قيمة الامة ثمان المرأة التي قظى لها بالغرة توفيت تأملوا معي الان الغرة للمرأة توفيت المرأة هذه فقضى رسول الله بان ميراثها لبنيها وزوجها يعني ماتت بعد

230
01:20:40.100 --> 01:21:05.550
موت جنينها فمراثها لبنيها وزوجها للزوج كم الربع والباقي للبنين للذكر مثل حظ الانثيين. وان العقل على عصبتها المقصود بالعقل هنا يعني دية قتل الخطأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة

231
01:21:06.150 --> 01:21:26.150
قال حدثنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر عن عن سليمان عن عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

232
01:21:26.700 --> 01:21:43.100
قال حدثني عمرو ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل قال قال عبدالله لاقضين فيها بقضاء النبي وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي للاخت

233
01:21:43.550 --> 01:21:58.750
ميراث الاخوات مع البنات عصب هذه قاعدة مر مع مرت معنا اورد فيها كلام معاذ بن جبل وقد مر معنا من طريق شيخه بش ابن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر

234
01:21:59.050 --> 01:22:18.200
قال اهدنا شعبة مر ذكره عن سليمان وهو سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي وهو الاعمش سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي الملقب باعمش. احفظ حتى لا يختلط عليك مرة يجيك اعمش مرة يجيك سليمان

235
01:22:18.550 --> 01:22:38.500
عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي وذكر فيه مقالة معاذ اللي مر معنا النصف للابنة والنصف للاخت وقال حدثني عمرو ابن عباس قال حدثنا عبدالرحمن اكتب عبد الرحمن هو ابن مهدي

236
01:22:38.750 --> 01:23:03.350
عبد الرحمن هو ابن مهدي البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن ابي قيس سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق عفوا سفيان هو ما هو ابن سعيد. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. عن ابي قيس

237
01:23:03.400 --> 01:23:25.750
عبدالرحمن ابن ثروان مر معنا عبد الرحمن ابن ثروان عن هزيل ايضا مر معنا عن آآ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهزيل اه مر معنا في الحديث رقم كم

238
01:23:29.450 --> 01:23:49.500
قبله بكم حديث خزيلة بنشرحبين ها مر معنا صح مر معنا ان عبد الله ابن مسعود قال لاقظين فيها بقظاء النبي لابنة النصف ولبنة الابل السدس وما بقي فللاخت نعم

239
01:23:49.550 --> 01:24:07.350
طبعا قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاخر باب من يراث الاخوات والاخوة قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن عن محمد ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه

240
01:24:07.350 --> 01:24:21.600
قال دخل علي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئ من وضوئه فافقت قلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض

241
01:24:21.700 --> 01:24:44.300
اذا الاخوات اه بسببهن نزلت اية الفرائض هنا اخوات جابر شقيقات ولا اخوات جابر لاب ولا اخوات جابر لام شقيقات لذلك نزلت اية الميراث اللي هي اخر اية نعم سلام عليكم. ورجال الاسناد

242
01:24:44.350 --> 01:24:57.050
مر ذكرهم كلهم نعم قال قال رحمه الله تعالى باب يستفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما

243
01:24:57.050 --> 01:25:17.050
وهو يرث من لم يكن لها ولد. فان كانت فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة وان كانوا اخوة رجال للذكر مثل حظ الانثيين. وبين الله لكم ان تضلوا. والله بكل شيء عليم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي

244
01:25:17.050 --> 01:25:39.650
اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قوله باب يستفتونك بوب على الاية آآ للدلالة على كيفية توريث الاخوات الشقيقات والاخوات الاخوة الاشقاء والاخوة

245
01:25:40.050 --> 01:25:58.800
اية الاخيرة من سورة النساء تسمى اية الصيف تسمى اية الصيف لانها نزلت في الصيف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وظرب على صدره قال سألت رسول الله كثيرا عن الكلالة

246
01:25:59.150 --> 01:26:14.000
فضرب على صدره وقال يكفيك اية الصيف يا عمر وآآ اه الاية واظحة قال الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يعني في حال ايش

247
01:26:14.100 --> 01:26:34.450
الانفراد وهو يرثها ان لم يكن لها ولد كيف يرثها بالتعصيب فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فرضا وان كانوا اخوة الرجال والنساء فلذكر مثل حظ الانثيين عصبة ها

248
01:26:34.750 --> 01:26:53.950
بالنفس عصبة ب آآ الغير عصبة بالغير. نعم. اورد فيه حديث اه من طريق شيخ عبيد الله بن موسى عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق

249
01:26:54.700 --> 01:27:07.950
وهو جد عمرو بن عبدالله بن عبيد يعني اسرائيل يروي عن جد ابي اسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد عن البراء بن عاز رضي الله عنه قال اخر اية نزلت

250
01:27:08.300 --> 01:27:29.300
اخر اية نزلت خاتمة سورة النصح شلون اخر اية نزلت اخر اية نزلت في المواريث مو مطلقا في الموارد. نعم  قال رحمه الله تعالى باب باب ابني عم احدهما اخ للام والاخر زوج

251
01:27:30.000 --> 01:27:46.750
فقال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

252
01:27:46.750 --> 01:28:03.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن مات وترك مالا فله ما له لموالي العصبة. ومن ترك كلا او ضياعا فانا وليه

253
01:28:03.850 --> 01:28:21.100
فلادعى له. فليدعى له  قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا

254
01:28:21.100 --> 01:28:38.750
فراظي باهلها فما فما تركت الفرائظ في الاولى فلأولى رجل ذكر قوله باب ابن عم احدهما اخ للام والاخر الزوج. تأمل معي الان ان رجلا تزوج بنت عمه ثم ماتت

255
01:28:40.250 --> 01:29:05.950
وكان لهذا الزوج اخ وكان لهذا الزوج اخ وهو اخ لام يعني اه الرجل تزوج من بنت عمه وكان لهذا البنت العم اخ لام وهو ابن عم ايضا فكيف يرثون

256
01:29:06.200 --> 01:29:27.950
قال علي رضي الله عنه للزوج النصف ما في فرع وارد صح وللاخ لام السدس لانه منفرد وما بقي بينهما نصفان لانهما ابن عم واضح ولا لا فباعتبار كونهما ابن عم

257
01:29:28.200 --> 01:29:49.400
اذا يأخذان الباقية. كم تكون المسألة سدس ونصف المسألة من ستة النصف ثلاثة للزوج والسدس واحد للاخ لام وبقي واحد نصف للزوج باعتبار انه ابن عم ونصف  اه الاخ لام باعتبار انه ابن عم

258
01:29:49.650 --> 01:30:10.200
نعم ممكن للانسان يرث باعتبارين؟ الجواب نعم. ممكن ان يرث الانسان باعتباره هذه مسألة هذه صورتها هذه صورة من المسائل التي يمكن للانسان يرث باعتبارين. لذلك قلنا الاب الاب لو مات ميت

259
01:30:10.350 --> 01:30:34.200
وترك بنتا تأمل معي الان وترك بنتا لو مات ميت وترك بنتا وابا البنت كم تأخذ النصف الاب السدس طيب والباقي؟ يأخذ الباقي تعصيبا. اذا ورث باعتبارين باعتبار الفرض وباعتبار التعصيب

260
01:30:34.350 --> 01:30:50.200
قلنا نفس الشيء الزوج ورث باعتبار الفرض وباعتبار تعصي والاخ اليوم ورث باعتبار الفرض وباعتبار تعصي. تعصيب ما يضر هذا هذا ما يضر اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه محمود بن غيلان

261
01:30:50.250 --> 01:31:11.200
العدوي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عبيد الله ابن موسى الكوفي عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي مر ذكره عن ابي حصين عثمان ابن عاصم ابن حصين الكوفي

262
01:31:11.250 --> 01:31:34.300
عن ابي صالح واسمه ذكوان السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه واورد فيه الحديث والشاهد فيه قوله فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ها لموالي العصبة ومن ترك كلا الكل العيال فسره البخاري

263
01:31:34.950 --> 01:31:56.300
كلا يعني عيالا او ضياعا يعني ارضا فانا وليه ولادعى له اذا ترك الانسان اولاد وليس عندهم مال او ترك ضياعا وليس له ورثة فالمال لبيت مال المسلمين كما ان بيت المال يضمن

264
01:31:56.550 --> 01:32:12.950
كفالة عياله اذا لم يكن له مال يعني ينبغي ان يكون هناك دور للايتام في بلاد المسلمين هذا معنى ومن ترك كلا فانا وليه اي انا اقوم بشؤون الايتام او ضياعا

265
01:32:13.350 --> 01:32:40.950
او ضياء يعني ارضا او ضياعا يعني ولدا يضيع اذا لم اضمنه يفسر بالتفسيرين ولذلك بعض الشراح يقول كلا ضياعا يعني اولادا ضائعين فانا وليه فلادعى له ثم ورد فيه حديث الحق والفرائض

266
01:32:41.050 --> 01:33:00.500
وهو وجه الشاهد لقسمة علي. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال لقلت لابي اسامة حدثكم ادريس قال حدثنا طلحة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه

267
01:33:00.500 --> 01:33:25.750
ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري دون ذوي رحمه. للاخوة الذي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت جعلنا موالي موالي قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم. يعني المقصود ان

268
01:33:25.850 --> 01:33:46.150
ذوو الارحام اولى ذوي الارحام اولى بالارث اذا لم يكن هناك وارد. هذا مقصود البخاري من هذا الباب ذوو الارحام اولى من بمال الميت اذا لم يكن له وارث ولا ينبغي ذهاب المال الى بيت مال المسلمين

269
01:33:46.650 --> 01:34:09.800
اورد فيه حديثا من طريق شيخ اسحاق ابن ابراهيم راؤوي الحنظلي اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية الحنظلي رحمه الله تعالى امام هراء قال قلت لابي اسامة وهو حماد بن اسامة بن زيد القرشي

270
01:34:10.150 --> 01:34:32.600
حماد بن اسامة بن زيد القرشي. فكنيته على اسم ابيه حدثكم ادريس وهو ادريس ابن يزيد ابليس ادريس ابن يزيد الايلي الاودية عفوا ادريس ابن يزيد الاودي قال حدثنا طلحة

271
01:34:33.100 --> 01:34:57.800
وهو طلحة بن المصرف طرحت طلحة بن المصرف الهمداني قال حدثنا سعيد ابن جبير ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال والذين عقدت ايمانكم او عاقدت ايمانكم في قراءة قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرين دون ذوي رحم. هذا وجه الشاهد

272
01:34:57.900 --> 01:35:21.800
ان الانصاري كان يرث بالولاء للاسلام فذوي الارحام من المسلمين اولى. ليش ما واجهوا اولوياتهم لانهم ذوو رحم ولانهم مسلمون نعم هذا وجه الشاهد من ايراد البخاري لهذا الحد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الملاعنة

273
01:35:22.000 --> 01:35:42.000
قال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. بالنسبة

274
01:35:42.000 --> 01:35:56.400
الميراث الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته على الحمل او على الولد فان الولد ينسب للمرأة ولا ينسب للرجل. وبناء عليه لو لو مات هذا الولد فان الذي يرثه امه فقط

275
01:35:57.300 --> 01:36:12.150
ابوه الذي لاعن لا يرث ولو مات الاب فان الولد لا يرث لانه نفى ولم يقل انه ابني نعم مرة رجال بالسناد ذكرهم احسن الناس الا نافع ومولى ابن عمر

276
01:36:12.300 --> 01:36:32.300
آآ مولى عبد الله ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب الولد للفراش حرة كانت امأمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عتبة كان عتبة عهد الى اخيه سعد ان ابن ولي

277
01:36:32.300 --> 01:36:52.300
زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن والدتي ابي. ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن

278
01:36:52.300 --> 01:37:06.400
اخي قد كان عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولدا على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن جمعة الولد للفراش وللعاهل الحجم

279
01:37:06.650 --> 01:37:23.450
اه قوله الولد للفراش حرة كانت اواما. وجه ارادة في كتاب المواريث. ان الولد اذا ولد على فراش ما فانه يأخذ حكم الولد يأخذ حكم الولد في الميراث. سواء كان من حرة او كانت من

280
01:37:23.500 --> 01:37:39.650
او كانت امة سواء كانت حرة واما يأخذ حكم الفراش وهذا الحديث مر معنا نعم ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأها حتى لقي

281
01:37:39.650 --> 01:37:52.900
الله من باب الاحتياط. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد ابن زياد انه سمع سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب

282
01:37:52.900 --> 01:38:12.700
نعم قال رحمه الله تعالى باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. فقال عمر اللقيط حر قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة اشتريت

283
01:38:12.700 --> 01:38:30.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق واهدي واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا ولنا هدية قال الحكم وقال الحكم احسنت قال هو راوي الحديث نعم

284
01:38:30.350 --> 01:38:47.400
قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا قال رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

285
01:38:47.400 --> 01:39:06.150
قوله باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط الولا لمن اعتق لهذا يسمى عصبة الولاية الولا لمن اعتق سواء كان ذكرا او انثى وهو السيد فالسيد يرث عبده الذي اعتقه اذا لم يكن له واحد

286
01:39:06.450 --> 01:39:36.650
ويعتبر هو عصبة له ولكن انتبهوا في ولاء العتق ليس للبنات شيك يعني مثلا لو رجل اعتق عبدا ثم مات وبعد موته مات العبد المعتق ولم يكن له ورثة فمن يرثه؟ سيده الذي اعتقه. طيب سيده الذي اعتقه مات. فمن يرثه؟ اولاد سيده

287
01:39:37.200 --> 01:40:02.150
الذكور دون الاناث اولاد سيده الذكور دون الاناث هذا هو المختار واما ميراث اللقيط فاللقيط حر اللقيط حر نعم واورد فيه حديث اه الولاء لمن اعتق حديث عائشة من طريق شيخه حفص بن عمر قال حدثنا شعبة مر ذكره عن الحكم ابن عتيبة الكندي

288
01:40:02.600 --> 01:40:19.400
الحكم لعتيبة الكندي عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة مر ذكرهم قال الحكم وكان زوجها حرة وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا

289
01:40:19.700 --> 01:40:37.500
اذا قول من نقدم؟ الحكم اللي ما ادرك الزمن ولا ابن عباس ابن عباس هذا هو الصواب هذا هو الصواب وورد فيه حديث انما الولاء لمن اعتق من طريق اخر ومر رجال الاسناد. نعم

290
01:40:37.800 --> 01:40:52.550
قال رحمه الله تعالى باب ميراث السائبة قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبد الله قال ان اهل الاسلام لا لا يسيبون

291
01:40:52.550 --> 01:41:15.150
الجاهلية الجاهلية كانوا يسيبون نعم قال قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى حدثنا ابو ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط اهلها ولاءها. فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة ليعتقها

292
01:41:15.300 --> 01:41:37.400
وانا ليشترطون ولاءها فقال اعتقيها فانما الولاء لمن اعتق او قال اعطى الثمن قال فاشترت فاشترتها فاعتقتها. قالت خيرت فاختارت نفسها فقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الاسود وكان زوجها حرا. قال الاسود منقطع. فقول ابن عباس رأيته عبدا اصح

293
01:41:37.400 --> 01:41:58.400
قوله باب ميراث الساي بس طبعا السايبة هي الاموال التي تسيب ولا يعلم اصحابها هذي كيف تورث كيف تجعل في المواريث؟ هذا مقصوده باب ميراث السائبة الاموال المسيبة الصحيح ان الاموال المسيبة

294
01:41:59.700 --> 01:42:21.900
اذا التقطت وانشدها الملقط فهي من ما له لكن بشرط مرور العام فليس للورثة قسمتها الا بعد مرور العام واذا لم تلتقط فهي لبيت مال المسلمين. اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه قبيص ابن عقبة قال حدثنا سفيان

295
01:42:21.900 --> 01:42:38.200
عن ابي قبيس عن هزيل عن عبدالله مر ذكرهم ان اهل الاسلام لا يسيبون طبعا التسيب الذي هو للاصنام والاوثان هذا غير موجود في الاسلام فلا يجوز لمسلم ان يسيب ناقة

296
01:42:38.700 --> 01:42:56.900
ولا شاة ولا بقرة ويقول هذه شيبتها لله ويتركها لا اذا كان لله تهديها تمنحها ها تذبحها تتقرب بلحم اما هكذا تسيب هذا ليس من سمات اهل الاسلام ان اهل الاسلام لا يسيبون

297
01:42:57.000 --> 01:43:15.150
وان اهل الجاهلية كانوا يشيبون ثم ورد رحمه الله هالحديث الثاني قال حديثنا موسى وابن اسماعيل تبوذكي قال حدثني ابو عوان الوظاح ابن عبد الله ليشكر عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم عن عائشة مر ذكرهم

298
01:43:15.200 --> 01:43:39.450
نعم وقول ابن عباس هو المعتبر في كون زوج بريرة عبدا. واما قول الاسود وكان زوجها حرا او قول الحكم وكان زوجها حرا فهذا منقطع. نعم احسن الله اليك. قال باب اثم من تبرأ من مواليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم

299
01:43:39.450 --> 01:43:59.450
عن ابيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فاخرجها فاذا فيه اشياء ومن الجراحات واسنان الابل. قالوا فيها المدينة حرم ما بين عين الى ثور. فمن احدث فيها حدثا او

300
01:43:59.450 --> 01:44:19.450
رواه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبلون يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبلون يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن اخفر مسلما

301
01:44:19.450 --> 01:44:37.150
عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سفيان عن عبدالله بني دينار عن عبد الله دينارين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته

302
01:44:37.200 --> 01:44:53.800
قوله باب اثم من تبرأ من مواليه اي ان الانسان لو تبرأ من واليه فهو اثم ولا ينقطع بالتبرأ الميراث هذا وجه ايراده في هذا الباب لا ينقطع بالتبرأ الميراث

303
01:44:54.350 --> 01:45:08.500
مثله مثل آآ البنوة لو قال اب ان ابني هذا عاق وانا اتبرأ منه ومات يرثه ولا ما يرثه يا ريت ما له علاقة لو قال الابن انا بريء من ابي

304
01:45:09.050 --> 01:45:25.700
وتبرأ منه اثم ولا مو اثم  ولو مات يا ريت هو ابوه ولا ما يريده؟ هذا معنى الكلام اذا كون الانسان يتبرأ من الموالي او يتبرأ من آآ الولاية ليس معناه انه

305
01:45:25.750 --> 01:45:49.600
آآ يعني انقطع الميراث الميراث موجود وان كان هو اثم. اورد فيه حديثين الاول من طريق شيخ قتيب بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي عين الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال ابراهيم آآ التيمي ما مر معنا ابراهيم هو ابراهيم ابن يزيد

306
01:45:49.600 --> 01:46:12.250
ابن شريك التيمي ابراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي وابوه هو يزيد ابن شريك التيمي عن اه قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله اذا هذا فيه رد على دعاوى السبئية وغيرهم ان علي

307
01:46:12.300 --> 01:46:31.900
كان عنده خصيصة هو يقول ما عندنا اي خصائص انما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبلاغ لعامة الخلق فلا يمكن يكون عنده عند ال البيت شيء قال وذكر فيما في كتابه ومما كان في كتابه ها

308
01:46:32.200 --> 01:46:48.550
شنو اللي في هذا الكتاب ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذا وجه الشاهد من ايراد هذا الحديث وانه اثم ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه ابو نعيم

309
01:46:48.600 --> 01:47:02.850
وهو الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن عبد الله ابن دينار المكي عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم

310
01:47:02.850 --> 01:47:19.050
بيع الولاء وعن هباته. هذا حكم عجيب هل يمكن لانسان يبيع نسبه ما يصير نفس الشيء الولاء لا ينسب لا لا يباع لا يوهب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عن

311
01:47:19.350 --> 01:47:35.000
انه قال الولاء شحمة او لحمة كلحمة النسب نعم. احسن الله اليك. قال باب اذا اسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن

312
01:47:35.000 --> 01:47:56.100
اعتق ويذكر عن تميم عن تميم الداري رفعه قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر  قال حدثنا قتيب بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها

313
01:47:56.100 --> 01:48:18.150
فقال اهل نبيع نبيع نبيعك فيها على ان ولائها لنا فذاكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا يمنعك ذلك فانما لمن اعتق قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها

314
01:48:18.150 --> 01:48:36.200
ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى. قال ورق قالت فاعتقتها؟ قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختار

315
01:48:36.200 --> 01:48:56.500
نفسها طيب اذا انسان اشترى عبد واعتقه يرثه باي شيء قلنا ولاء العتق صح طيب هو اعتقه من العبودية ايهما اولى ان يعتق الانسان عبدا من النار ولا ان يعتق الانسان عبدا من الرق

316
01:48:58.150 --> 01:49:14.700
هذا ايراد البخاري باب اذا اسلم على يديه. اذا اسلم على يديه كأنما اعتقه من النار ويسمى ولاء الاسلام ايش يسمى؟ هل هناك ارث بولاء الاسلام؟ جمع من اهل العلم يرون

317
01:49:14.900 --> 01:49:28.400
انه يرث بولاء الاسلام لانه اولى من ولاية العتق. ايش صار من باب شنو قياس ما في ناس طبعا هذا اذا لم يكن له وارث الكلام كله اذا ما كان له وارث. يعني انسان

318
01:49:28.500 --> 01:49:53.200
امريكي جاء واسلم على ايدك انت ها ابو ناصر وبعدين بعد ما اسلم هذا الامريكي ما تزوج مات بعد يوم يومين ثلاث مات يكون المال لمن جمهور العلماء يقولون المال لبيت المال. ماله لبيت المال ولا يرجع بماله الى ورثته الكفار

319
01:49:54.400 --> 01:50:14.550
وهذه مسألة كون المال لا يرجع الى ورثة الكفار هذا اجماع لان الكافر لا يرد للمسلم بالاجماع وانما الخلاف في العكس طيب مات هذا الرجل له مال ابو ناصر هو الذي دعاه الى الاسلام

320
01:50:15.000 --> 01:50:25.700
هل يكون المال يبي ناصر ولا البيت مال المسلم؟ الجمهور قالوا لبيت مال المسلم من اهل العلم من قال لا وله الاسلام اولى من ولاء العتق. هذه صورة المسألة واضحة

321
01:50:26.400 --> 01:50:40.750
ثم قال وكان الحسن لا يرى له ولاية معناته ان الحسن انفرد بهذا القول عند الامام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق فكأن في اشارة الى الحصر

322
01:50:40.900 --> 01:51:01.950
الولاء لمن اعتق او في تعميم اعتق من ماذا؟ لم يذكر اعتق من العبودية ولا اعتق من النار عام  ويذكر عن تميم الدار فقال هو اولى الناس بمحياه ومماتي اذا كان اولى الناس بمحياه ومماته لعتقه من العبودية فعتق الاسلام اولى

323
01:51:02.150 --> 01:51:23.750
قال واختلفوا في صحة هذا الخبر والصواب انه محتج به ثم اورد رحمه الله حديث بريرة من طريقين الاول مر ذكرهم والثاني قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي وبقية رجال الاستاذ مر ذكرهم. نعم

324
01:51:24.000 --> 01:51:46.000
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يرث النساء باب ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عائشة ان تشتري بريرة بريرة فقال فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انما يشترطون الولاء

325
01:51:46.000 --> 01:52:00.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق قال حدثنا ابن سلام اخبرنا وكيع عن سفيان عن المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله

326
01:52:00.450 --> 01:52:19.800
صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة قوله باب ما يرث النساء من الولاء. اي بمعنى ان ولاء العتق لا يختلف فيه الذكر من الانثى. فحتى الانثى في ولاء العتق يعتبر عاصما

327
01:52:20.600 --> 01:52:45.150
لو مات عبد معتق وله زوجة وام وبنت كيف تقسمون الميراث ومعتق سيده كيف تقسمون الميراث؟ مات عبد معتق وترك زوجة واما وبنتا وسيدة معتقة تأملوا معي الزوجة لها الثمن

328
01:52:45.450 --> 01:53:12.950
والبنت لها النصف والام السدس. المسألة من كم؟ اربعة وعشرين. الثمن كم؟ ثلاثة صح والسدس اربعة والنصف اثنعش اثنعش واربعة ستعش وثلاثة تسعتعش كم باقي خمسة. خمسة. خمسة لمن للمعتق ولو كانت سيدة. نعم

329
01:53:13.300 --> 01:53:38.200
اورد فيه الحديث من طريق شيخه حفص ابن آآ عمر قال حدثنا همام هنا في هذه الطبقة همام هو ابن يحيى ابن دينار العوذي نعم تمام ها ايه؟ للرجال وللنساء اذا كانت معتقة

330
01:53:38.300 --> 01:53:57.550
لكن اذا اذا كانت المعتقة السيدة غير موجود فينتقل الولاء الى الذكور دون الاناث واضح نعم انتقال ارث السيد او سيده. انتقال ارث الولاء يكون سيدة او سيد يكون للذكور فقط

331
01:53:57.750 --> 01:54:20.800
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم. وابن الاخت منهم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ او يكون قرة قرة وقتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال

332
01:54:20.950 --> 01:54:36.150
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم او من انفسهم هذا نوع اخر من الولع يسمى ولاء الحلف

333
01:54:36.350 --> 01:54:55.400
ايش يسمى كم مرة من الان؟ ولاء العتق عتق. وهذا بالاتفاق فيه ارث ولا الاسلام والان ولاء الحلف ولا الحلف له صورتان الصورة الاولى ان يأتي رجل الى جار رجل ويقول بيني وبينك ولاء

334
01:54:56.800 --> 01:55:18.250
الدم بالدم والعرض بالعرض والنفس بالنفس والمال بالمال فيوافق الرجل او يأتي الى قبيلة ويقول نفس الكلام هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يتزوج الرجل من قرية فيصبح له ولاية النسبية. وهذا ايضا نوع من انواع الاحلاف

335
01:55:18.650 --> 01:55:38.150
اذا ولاية الحلف هل فيه ارث او لا؟ هذا وجه الشاهد من الميراث. فالفقهاء اتفقوا ان ولاء الحلف اذا كان  اه لم يكن هناك وارث لاحدهما فان الاخر يرثه الاخر بشرط ان يكون بينهما رحم

336
01:55:39.450 --> 01:55:58.950
فاذا لم يكن بينهما رحم  الائمة الاربعة وجمهور العلماء يقولون لا ارث بولاء الحلف لا ارت بولاء الحلف لكن حديث مولى القوم من انفسهم قالوا من انفسهم في غير المواريث

337
01:55:59.400 --> 01:56:15.150
مول القوم في انفسهم من انفسهم في غير المولات. نفس الشيء ابن اخت القوم منهم او من انفسهم ذوي الرحم ذوي الرحم نعم اورد فيه حديثين الاول من طريق شيخ ادم بن

338
01:56:15.200 --> 01:56:30.300
اه اياس بن ابي وحشية مر ذكره ابن ابي ياس ابن بوحشية  آآ حدثنا شعبة مرة ذكر ومعاوية ابن القرة وقتادة هو ابن دعامة السدوسي عن انس ابن مالك مر ذكرهم

339
01:56:30.900 --> 01:56:53.450
والحديث الثاني قال حدثنا ابو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الباهلي الطيالسي صاحب المسند نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاسير قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو. ويقول هو احوج اليه

340
01:56:53.800 --> 01:57:13.800
فقال عمر ابن عبد العزيز اجز وصية الاسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه. انما هو ما له يصنع فيه ما يشاء قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي

341
01:57:13.800 --> 01:57:35.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا قوله باو ميراث الاشياء يعني الصحيح ان الاسير يرث ويورث وان وصايته واوقافه وعتاقته نافذة

342
01:57:35.750 --> 01:57:58.600
فاذا ارثه من باب اولى هذا مقصوده لا يجوز ان ننزل الاسير منزلة الميت واضح؟ ننزله منزلة الحي ما دمنا متيقنين من حياته اورد فيه حديثا من طريق الشيخ ابو الوليد مر ذكره قال حدثنا شعبة مر ذكره عن عدي وهو ابن ثابت الانصاري

343
01:57:59.450 --> 01:58:15.400
عن ابي حازم سلمة آآ ابو حازم آآ راوية ابي هريرة اسمه سلمان عفوا سلمان الاشجعي الكوفي عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا

344
01:58:15.500 --> 01:58:35.000
ولورثته ومن ترك كلا فالينا كلا يعني اه عجزا وظعفا او ولدا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. اذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له

345
01:58:35.200 --> 01:58:51.950
قال حدثنا ابو عاصم عن ابي عن ابي جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث واضح في منع التوارث

346
01:58:52.000 --> 01:59:16.700
بين مسلم وكافر او كافر ومسلم نص وهذا الحديث مشهور ورواه البخاري ومسلم وله طرق واسانيد اما لا يرث الكافر المسلم فهذا بالاجماع ليس فيه خلاف بين العلماء واما لا يرث المسلم الكافر

347
01:59:17.750 --> 01:59:35.550
فجمهور العلماء على هذا وقال ابو حنيفة رحمه الله ان المسلم يرث الكافر لان اخذه المال من الكافر نوع غنيمة فلماذا نمنعه لكن هذا قياس في مقابل النص هذا قياس في مقابل النص

348
01:59:35.900 --> 01:59:51.650
هل تعلمون ان من الحكم في ان نقول للولد لن ترث ذاك الكافر انه سيجتهد في اسلامه؟ صح ولا لا هذه حكمة لو لم تكن الا هذه الحكمة لكان كافيا في ذلك

349
01:59:52.850 --> 02:00:10.550
الامر الثاني لو كان ابوه في صف الكفار واراد قتل المسلمين وهو معهم هل يمنع المسلم من قتله طيب اذا كان لا يمنع المسلم من اتلاف نفسه فكيف يسعى في اصلاح مال ابيه لا

350
02:00:11.150 --> 02:00:25.850
ولذلك نقول بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اورده المصنف من طريق شيخه ابو ابو عاصم وهو الظحى بن مخلد الشيباني عن ابن جريد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

351
02:00:26.050 --> 02:00:45.350
وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث العبد ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني واثم من انتفى من ولده  يعني لم يذكر تحت هذا الباب حديثا

352
02:00:45.500 --> 02:01:07.500
بوب عليه باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يورث تحته شيء العبد النصراني والمكاتب النصراني عبد ما دام فهو مال يدخل تحت المالية ولو كان مكاتبا فاذا مات السيد

353
02:01:08.000 --> 02:01:28.650
فان العبد النصراني من المال سواء كان نصراني او غير نصراني وهكذا المكاتب النصراني حاله حال اي عبد ثم قال باب من انتفى من ولده ولم يذكر تحته شيء لانه لم يثبت على شرطه فيهما شيء

354
02:01:29.000 --> 02:01:52.100
من انتفع من ولده بغير بينة ولا برهان فانه يكون اثما. نعم قال قال رحمه الله تعالى باب من ادعى اخا او ابن اخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال

355
02:01:52.100 --> 02:02:07.400
سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن عتبة ابن ابي وقاص فعهد الي انه ابنه فانظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي ان والدته فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم

356
02:02:07.400 --> 02:02:25.900
الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت قالت فلم يرى سودة سودة قط. قوله بعض من ادعى خاله ابن اخيه يعني انسان قال هذا اخوي

357
02:02:25.950 --> 02:02:43.150
او قال هذا ابن اخي فانه بقوله واقراره يصبح اخا له ويدخل في الميراث هذا معناه طيب لو كانوا اخوان واحد منهم قال هذا اخونا الثاني قال له هذا مو اخونا

358
02:02:45.250 --> 02:03:06.100
فمات ابوهم الاول اقر والثاني نفى هذا يدخل معهم في الميراث او لا يدخل جو ها احسنت يا ابا اسامة يدخله ويشارك الذي اقر ولا يشارك الذي لم يقر نعم

359
02:03:06.450 --> 02:03:24.600
اورد فيه الحديث آآ حديث اه ادعاء عبدالله ابن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي. نعم حصان شيخ من قوله هو لك يا عبد ابن جمعة

360
02:03:24.700 --> 02:03:47.850
نعم ولماذا احتجت انه سودة بنته زمعة؟ شلون؟ احتجيت منه سودة؟ من باب الاحتياط ان هذا ولد زنا وان كان على ولد على فراش آآ جمعه لكن شبهه يعني عتبة كان قويا. نعم. لكن هنا فيه دلالة عظيمة

361
02:03:47.950 --> 02:04:04.900
من على طريقة من طرق الاستدلال وهي الغاء الشبه مع وجود الاصل. الاصل ان الولد للفراش. صحيح فالشبه ملغى نعم قال رحمه الله تعالى باب من ادعى الى غير ابيه

362
02:04:05.250 --> 02:04:25.250
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وقال حدثنا خالد عن ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. فذكرت فذكرته لابي بكرة فقال

363
02:04:25.250 --> 02:04:41.750
وانا سمعت سمعت وانا سمعت اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

364
02:04:41.750 --> 02:04:56.850
وسلم قال لا لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر فهو كفر فهو كفر قوله باب من ادعى الى غير ابيه ان هذا امر محرم لانه يترتب ولي اكل اموال الناس بالباطل

365
02:04:57.850 --> 02:05:13.000
فلا يجوز وايضا يترتب من ادعاء الى غير الاب التبرؤ من الاب الاصلي ففيه جمع للسيئات وفيه جمع للسيئات. اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه مسدد بن مسرهد

366
02:05:13.200 --> 02:05:34.200
ابن مغربل البصري قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله خالد بن عبدالله الواسطي الاول والثاني حدثنا خالد هو الحذاء ها لا تخلط بينهما في خالد الاول هو ابن عبد الله الواسطي والثاني خالد ابن مهران الحداء

367
02:05:35.500 --> 02:05:46.500
عن ابي عثمان عبد الرحمن بن مل او مل او مل عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال من الداعي الى غيره وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

368
02:05:46.600 --> 02:06:02.500
صار هذي من كبائر الذنوب هذي من كبائر الذنوب واورد رحمه الله الحديث من طريق اخر ورجال الاسناد مذكورون قال حدثني اصبغ من الفرج قال حدثني ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب المصري

369
02:06:02.750 --> 02:06:23.950
قال اخبرني عمرو وهو في هذا الحديث هو عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث المصري عن جعفر ابن ربيعة عراك وهو عيراك ابن مالك الغفاري عراك ابن مالك الغفاري عن ابي هريرة

370
02:06:24.050 --> 02:06:41.550
رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. الرغوب هو تركه والسير وراء غيره. نعم طبعا من ادعى الى غير ابيه فبمجرد دعواه لا يجوز له

371
02:06:41.850 --> 02:07:00.400
لا يجوز له ان يأخذ المال نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب اذا ادعت المرأة ابنا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان مع

372
02:07:00.400 --> 02:07:20.400
وما بينهما؟ جاء الذئب فذهب بابن احداهما. فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليه السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشق

373
02:07:20.400 --> 02:07:37.950
وبينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى بها فقضى به للصغرى. قال ابو هريرة والله ان سمعته ان سمعته بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية

374
02:07:38.700 --> 02:08:03.650
قوله رحمه الله باب اذا ادعت المرأة ابلة فيه انها اذا قرت بالابن فانها فانه يرثها وهي ترثه. هذا المقصود ثم ورد فيه حديث قصة سليمان عليه السلام داوود ووجه الشاهد فيه ان المرأة قالت هذا ابني وقالت الاخرى هذا ابني. يعني فيه ادعاء الدعوة

375
02:08:03.950 --> 02:08:30.750
وحكم سليمان لاحداهما فاذا ترثه ويرثه ترث الثالث ترث الولد والولد يرثها. نعم  مم هذا هو الاصل هذا لا لا يخالف احد فيه. الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل النسخ

376
02:08:31.150 --> 02:08:46.200
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب القائض قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عرة رضي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

377
02:08:46.200 --> 02:09:10.600
علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم تر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان هذا ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو

378
02:09:10.600 --> 02:09:29.650
سرور فقال يا يا عائشة الم ترين مجززا المدلجي دخلا فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام ان هذه الاقدام بعضها من بعض

379
02:09:30.700 --> 02:09:51.450
قول بابا القائف يعني هل يعمل بالقائف في مسألة المواريث القاية او القيافة لوحدها في المواريث لا يعمل بها باتفاق الفقهاء ما لم يكن معه اقرار او اصل اخر ما لم يكن معه اقرار

380
02:09:51.500 --> 02:10:09.100
اواص هذا وجه اراده رحمه الله تعالى اورد في الحديث اه وقد مر معنا ذكره والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول الرجل ها لما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض

381
02:10:09.650 --> 02:10:32.200
قول مجزز وقال الم ترين مجز المدرجي دخل علي فرأى اسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وكان الناس يتكلمون في اسامة

382
02:10:33.150 --> 02:10:57.528
وانه ليس ابنا لزيد ولكن الاصل ان الولد للفراش واختلاف اللون ليس دليلا على شيء اخر وهذا اكد هذا المعنى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين