معتبرا قال به قال الا خلافا طبعا هذا او خلاف الشاذ لا يذكر ولا يحكى ابن رجب عوفا ابن القيم لما تكلم عن هذا الحديث ذكر ان الجمهور يضعفونه قال وغيرهم يحسنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا طعن فيما هو ادنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب حد السرقة اورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب القذف موافقا لبعض فقهاء الشافعية في ترتيب ابوابهم والا فان السائد عند الفقهاء انهم يجعلون باب حد حد المسكر بعد باب القذف لوجود المشابهة بين المسكر والقذف. فان حد المسكر قاسه الصحابة كعلي وايده الباقون منهم فكان بمثابة اجماع على حد القذف ولان المرء اذا سكر هلأ فقذف غيره فناسب ان يكون القذف المسكر بعد القذف. ولكن المصنف اورد حد السرقة قبله موافقة لبعض فقهاء الشافعية رحمه الله على الجميع والسرقة ينظر فيها الى امرين لابتدائها ولانتهائها الابتداء اي في اول فعل السارق للسرقة والانتهاء عند اتمامه لها وفي هذين الامرين اي في ابتداء الفعل وفي انتهائه ينظر الى تحقق وصفين الوصف الاول ان يكون على وجه الاستخفاء وعدم الاعلان والا فان كان على وجه الاعلان فانه يكون غصبا او يكون خائنا او منتهبا كما سيأتي بعد بضعة احاديث الامر الثاني انه يكون ايضا على غير وجه المكابرة والقوة والمغالبة لانه ان كان على وجه المغالبة كان انتهابا او غصبا كما سيأتي اذا السرقة ننظر فيها لابتدائها والانتهائها وينظر في الابتداء والانتهاء لتحقق وصفين. الخفاء وعدم الاعلان بالفعل. والامر الثاني ان يكون على وجه ان دون خفاء على وجه غير المغالبة. وغير المقاهرة وانما يكون خفاء محضا وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذا عند الحديث انه لا يقطع خائن ولا غيره اه قال عن اول احاديث اوردها المصنف هي ثلاثة احاديث حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما واورد لحديث عائشة ثلاثة الفاظ فاول لفظ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وهذا اللفظ لمسلم ثم اورد بعده لفظ البخاري وهو انه تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا الفرق بين لفظ مسلم ولفظ البخاري ان لفظ البخاري نفي للقطع اذا كان المسروق دون ربع دينار هذا فلذلك قدم المصنف لفظ مسلم واما لفظ البخاري فليس نفيا وانما اثبات للقطع ان كان ربع دينار فما زاد ثم اورد بعد ذلك لفظ احمد وهو اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وسبب ايراده للفظ الامام احمد خاصة هو بيان دلالة اللفظ في رواية مسلم فان لفظ مسلم جيئت على لفظ صيغة المضارعة وهنا اوجيء على لفظ البخاري جيء بلفظة المضارعة تقطع وفي لفظ احمد اقطعوا على لفظ الامر ومعلوم ان من صيغ الامر التي تفيد الوجوب ان يكون الامر على صيغة المضارعة لكنه في سياق امر كقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اي ليرضعن اولادهن حولين كاملين اذا المقصود ان المصنف عندما اورد الالفاظ الثلاث انما هو من باب التأكيد على امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم القطع اذا بلغ المسروق نصابا والامر الثاني انه لا قطع اذا كان المسروق دون النصاب اذا عندنا حكمان اوردهما المصنف قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث الحكم الاول وجوب اقامة حد السرقة اذا ولد شرطها لقوله تقطع ولقوله اقطعوا الحكم الثاني انه لا يجوز القطع في السرقة اذا اختل احد شروطها ومن شروطها الذي دل عليه حديث الباب هو ان يكون المسروق نصابا ثم بعد ذلك اورد المصنف حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن المجن هو الترس الذي يجعل في الحرب قطع في مجن اي سرق ثمنه ثلاثة دراهم ذكر المصنف انه متفق عليه طبعا اللفظ حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكر الحافظ ابو عمر ابن عبد البر انه اصح حديث يروى في هذا الباب قال لا يختلف اهل العلم في ذلك ان اصح حديث فيه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اضافة لما سبق المسألة الاولى انه لا يجوز القطع اذا كان المسروق اقل من ربع دينار وثلاثة دراهم وهذا بلا اشكال انه لا يجوز القطع اذا كان دون ذلك الامر الثاني اذا كان المسروق يوافق احد النصابين دون الثاني كأن يكون المسروق اقل من ربع دينار ولكنه اكثر من ثلاثة دراهم فبايهما يعمل؟ نقول له حالتان اما ان يكون المسروق ذهبا او فضة واما ان يكون المسروق من العروض التي تقوم بالذهب والفضة. او لنقل انها ثلاثة اشياء وليس شيئا واحدا اما ان يكون المسروق ذهبا واما ان يسوء يكون المسروق فظة واما ان يكون المسروق عروظا من العروظ التي تقوم بهما فان كان المسروق ذهبا فان نصابه في قول اكثر اهل العلم ان لم يكن اتفاق الا خلافا شاذا انه ربع دينار لوروده من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح وربع الدينار يعادل تقريبا اجرام وواحد على ستة عشر من جرام لان الدرهم اربع جرامات وربع وربع ذلك جرام وواحد على ستطعش ثم قدر ذلك المسروق من الذهب فان كان كذلك فانه يكون حينئذ نصابا والا فلا الامر الثاني اذا كان المسروق فظة فمشهور المذهب انها اذا بلغت ثلاثة دراهم فانها تقطع مطلقا هذا هو مشهور المذهب ولابد ان تكون الدراهم على مشهور المذهب لابد ان تكون الدراهم على مشهور المذهب فضة خالصة اي دراهم خالصة لا غش فيها والدليل على ذلك انه قد جاء في لفظ احمد الذي اورده المصنف في اخر حديث عائشة ان الراوي قال وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم فقالوا لابد ايضا ان تكون ثلاثة دراهم خالصة لا غش فيها الرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه اذا كان المسروق فظة فلا بد ان يكون ثلاثة دراهم لكن بشرط ان تكون الدراهم عفوا لا يشترط فيها ان تكون خالصة فسواء كانت الدراهم خالصة او مغشوشة فانه حينئذ يقطع بها لا ينظر اه حالها لان العبرة باللفظ واللفظ جاء بثلاث دراهم فيشمل كل ثلاث دراهم خالصة او مغشوشة لان اللفظ جاء مطلقا ولم يقيد. فما دامت هي ثلاثة دراهم فانها حينئذ تكون لا يقطع بها الرواية الثالثة في المذهب وهذه الرواية اختارها الشيخ ابن عثيمين ولكن العمل ليس عليها وانما العمل على السابق على المذهب في القضاء انه اذا سرق الفظة وكانت قيمة الفظة اقل من ربع دينار فانه لقط ولو كانت ثلاثة دراهم فاكثر والدليل عليه ان الصحيح الحديث الذي ثبت من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم انه قيدها بربع دينار واما تقييدها بالدراهم فانما جاء من من باب التقييم. من باب تقييم ابن عمر وهذا باعتبار زمانهم وقد ذكرت قبل قليل ان في لفظ احمد وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم الحالة الثالثة اذا كان المسروق عروضا ليس ذهبا وليس فضة وانما من غيرها من الاشياء فبايها يقوم فيه ثلاثة روايات في المذهب فمشهور المذهب الموجود في كتب المتأخرين من اصحابنا انه يقوم بالاقل منهما اي من الذهب والفضة فينظر كم قيمة ربع الدينار؟ وكم قيمة ثلاثة دراهم والاقل منهما تقوم به العروض المسروقة هذا الكأس نقدره فاذا به عشر ريالات ثلاثة دراهم تعادل تقريبا تقريبا تسع جرامات فضة واجرام الفظة الان بخمس ريالات تقريبا اقدر لك اذا النصاب كم يكون خمسة في تسعة خمسة واربعين ريال واذا نظرنا للذهب فجرام الذهب تقريبا الان مئة واربعين مئة وخمسين ريال اذا اذا كان هذا المسروق قيمته خمسة واربعين ريالا فاكثر فانه على مشهور المذهب فانه يقطع به لاننا ننظر للاقل مطلقا من الذهب والفضة وهذا هو المذكور في المنتهى وفي الاقناع وفي غيره من الكتب وفي الزاد وفي غيره الرواية الثانية انه انما يقوم بالفظة خاصة فقط ولا يقوم بالذهب وهذه مشى عليها ابن قدامة في الكافي دون ما مشى عليه في كتبه الاخرى كالمقنع والعمدة وغيره فانه قال بالرواية الاولى انه يقوم باحدهما قال وهو ظاهر النص كيف اصبح ظاهر النص لان حديث ابن عمر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فالصحابة رضوان الله عليهم انما قوموا بالفظة ولم يقوموا بالذهب ولذلك اجاب يعني الفقهاء في مشهور المذهب على هذا الاستدلال فانهم ذكروا ان هذا يدل على ان الذي يقوم به انما هو الفضة قال هذا كلام البهاء المقدسي في العدة قال وكل ما كان يقوم باحدهما فانه يقوم بهما معا ولا ننظر لاحدهما دون الثاني قال وهذا مضطرد في الشرع او نحو مما قال عليها رحمة الله فجريان العادة في الاثمان انه اذا نظر لاحدهما قوم بالاثنين معا الرواية الثالثة في المذهب وهي مبنية على القول السابق تقريبا اننا نقول انما نقوم بالذهب فقط ولا نقوم الفضة لان الاصل في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الذهب فيكون هو النصاب وحينئذ عندما يأتي التقويم ويصح في اللغة ان تقول التقييم فعندما يأتي التقويم او التقييم للعروض فانك تقومها بقيمة الذهب سواء زادت الفضة او نقصت لا ننظر مطلقا والدليل على ذلك قالوا لانه الاصل وما جاء من فعل الصحابة انما هو باعتبار ان الثلاثة دراهم كانت تساوي ربع الدينار. كما جاء في لفظ احمد وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الان ان عروظ التجارة انما تقوم بالذهب اذا اختلف قيمة الذهب عن الفظة وهنا فائدة فقط من باب الاسترجاع لمسألة ذكرتها قديما في باب الربا من سرق نقدا ماليا فنعتبره من الذهب ام من الفضة؟ ام نعتبره من العروض تكلمت عن هذه المسألة سابقا تذكرون الشيخ محمد وقلت لكم ان طبعا تعرفون ان الاوراق المالية هذه يعني ان ما حدثت تقريبا من مئة سنة واقل ولذلك انما الكلام والنقل فيها عن المتأخرين متأخر فقهاء المذهب يرون ان هذه الاوراق النقدية حكمها حكم العروض في كثير من احكامها وحينئذ اذا قلنا ان حكمها حكم العروض فتجري فيها الاوراق الاحكام الثلاثة هل تقوم باحدهما؟ ام تقوم بالذهب فقط؟ ام تقوم بالفظة فقط والعمل على انها تقوم بالذهب فقط فينظر كم قيمة اجرام الذهب وواحد على ستطعش ربع وربعي جرام الذهب اه اذا عرفنا ان هذه المسألة دلت على امرين اه ما هو النصاب في الذهب وفي الفضة؟ وما هو النصاب في العروظ وما يتعلق بالفضة هناك مسألة مهمة هل الدراهم التي تقدر في النصاب سواء كان المسروق فضة او كان المسروق عروضا قوم بالفظة هل الدراهم هذه صفتها ان تكون خالصة كما هو مشهور المذهب؟ ام يجوز ان تكون مغشوشة اذا جرت عادة الناس بالتعامل بالمغشوش في بعض الازمان يتعاملون بمغشوش فيأتي بدل ان يجعل الجرام مثلا يعادل مئتين وخمسة وسبعين او الدرهم يعادل مئتين وخمسة وسبعين جرام يزيد عليه بعضا من النحاس او ويزيد عليه بعض من المعادن وهذا يوجد في زمان دون زمان نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه ايضا. نعم. اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اورده المصنف السابق لبيان ان السابق انما هو مفسر وموضح لهذا الحديث في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق مر معنا كثيرا لعن النبي صلى الله عليه وسلم انه نوعان اما ان يكون لعنة اوصاف واما ان يكون لعن اشخاص فاما لعن الاوصاف فكل من لعنه الله جل وعلا او لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لعنه. فيقال لعنة الله على لعنة الله على الظالم لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على الذي يبول في طريق الناس وظلهم الى غير ذلك مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. او لعنه الله في كتابه واما لعن الاوصاف عفوا واما لعن الاشخاص وهو النوع الثاني من اللعن فهو الذي جاء النهي عنه وان المؤمن ليس باللعان فيه لان المرأة ان لعن شخصا بعينه فالحقيقة انما يطرده من رحمة الله جل وعلا وما دام الشخص حيا فانه يرجى له رحمة الله بالتوبة والانابة ولذلك ذكر ابن مثله عن شيخه الشيخ تقي الدين في الاداب الشرعية انه لا يلعن الاشخاص حتى وان كان كافرا ما دام حيا لا يشرع لعنه فلربما تداركه الله جل وعلا برحمته فتاب واسلم وانت تدعو له بعدم التوبة وهذا مخالف لمعاني الشرع كلا الاثنين خائن الوديعة والعارية لا يقطع الخائن من هو هو الذي اخذ الشيء ثم ادعى تلفه او ظياعه ما ادعى نفي العقد بالكلية الوجود ادعى ضياع العين بينما الجحد واما ان كان الشخص قد مات فانه قد مات على الكفر فحين اذ يجوز لعنه لكنه خلاف الاولى والاتم فان المؤمن ليس باللعان وليس بالبذيء وليس بالشتام ولذلك لما لعن بعض الصحابة ابا جهل بمحظر عكرمة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انه يؤذي الاحياء ولا يضر الاموات اه هذا الحديث نعم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة يدل على ان من سرق بيضة فانها تقطع يده ولا شك ان البيضة اقل من النصاب بكثير جدا لا يمكن ان تبلغ ثلاثة دراهم او ربع دينار قطعا ومثله يقال في الحبل فان الحبل من ارخص ما يكون فهل يقال ان هذا الحديث معارض للاحاديث المتقدمة؟ قالوا لا وذلك محمول على احد وجهين الوجه الاول ان يكون المراد بالبيضة هنا بيضة الحرب وهي الخوذة التي تجعل على الرأس فتكون من نحاس او من حديد ونحو ذلك وقد قيل ان هذا اجمع في تفسير هذه اللفظة والدليل على الاجماع ان الاعمش قال كانوا يرون انها بيضة الحديد وانه الحبل اذا كان يساوي الدراهم يعني حبلا طويلا جدا او متينا جدا فيساوي الدراهم قوله كانوا يقول الزركشي رحمه الله تعالى قوله كانوا هذا بمثابة نقل الاجماع في تفسير الحديث اذا رأى الزركشي من عبارة الاعمش رحمه الله تعالى ان هذا من باب الاجماع عند السلف من الصحابة والتابعين في تفسير البيضة بانها بيضة الحرب التي تكون من الحديث وان الحبل انما هو الحبل الذي يكون غاليا لا مطلق الحبل هذا واحد هذا التوجيه الاول وقد نقله بعض التوجيه الثاني انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب انه يسرق عندها وان من باب التنفير لان من سرق البيضتان سيتدرج بالسرقة الى ان يصل الى سرقة النصاب ولذلك يقول ابن ابي المجد يقول اظهر الاقوال في هذا ان هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التدرج فكان ابن ابي المجد وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين يقول ان هذا خرج من باب التدرج هذا الحديث وذلك بان يكون بان تكون سرقته للبيضة وللحبل سببا لسرقته ما يقطع به فيبدأ يتدرج غالب السراق انما يبدأ باليسير ثم ينتقل بعد ذلك للاعلى سم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لاسامة ابن زيد لما اراد ان يشفع في المخزومية التي سرقته وقد ذكروا ان قريش كانوا يرون ان اشرفهم قبيلتان بنو عبد مناف الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا مخزوم ولذلك لما كانت كانت هاتان القبيلتان كانتا كفرسي رهان ولما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم امتنع بعض بني مخزوم من الايمان به لكي لا يرقى عليهم احد ويعلوهم شرفا من بني عبد وهؤلاء من الذين انما منعهم من التزام الحق والتدين به انما هي العصبية اذا فكانت فكان بنو مخزون من اشرف الناس ومن اشرف قريش وافخدها اه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطبا اي فخطب الناس. وكان من من عهد ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب خطب قائما ولذلك فان السنة في الخطبة ان يكون المرء قائما فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ذكر المصنف ان هذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه انه لا يجوز التشفع ومن باب اولى الاستشفاع وقبول الشفاعة في عدم اقامة حد من حدود الله جل وعلا ومر معنا ان عبارة الحد في الاصل في الشريعة تطلق على معنيين تطلق على العقوبات بغض النظر عن موجبها اهو قصاص ام تعزير ام حد فتطلق على جميع هذه المعاني بقطعه لكونها كانت تستعير فتجحد اذا فترتيب الحكم على وصف يدل على ان هذا الوصف حكم له يدل على ان هذا الوصف علة له ولو لم يكن علة له لكان في ذكر هذا الوصف لغو في الكلام والمعنى الثاني الحد بمعنى كل امر امر به الشارع او نهى عنه اذا المراد هنا العقوبة اتشفع في عقوبة من العقوبات التي اوجبها الله جل وعلا واما تخصيص معنى الحد بانها احد العقوبات الست او الخمس او السبع بناء على اختلاف الفقهاء في تعديل انواع الحدود فان هذا مصطلح حادث ذكر ذلك الشيخ تقي الدين لا يعرف في كلام الله وكلام رسوله ان المراد بالحج فقط هذه الحدود الستة وانما كل العقوبات تسمى حدودا او كل الاوامر والنواهي تسمى حدودا اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد فان المعنى الاخص منه انما هو العقوبة وليس الحد الذي نعرفه الان فقط اريد ان نعرف هذا من دلالة لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه العقوبات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيها لا شك ان بعض العقوبات ابيح الشفاعة فيها وفي بعضها منع فما الضابط في التفريق بينهما هناك مسلكان مشهور المذهب انهم يقولون يجوز الشفاعة فيما يدخل فيه العفو وما لا يدخل فيه العفو لا تجوز فيه الشفاعة وبناء على ذلك فان الحدود بالمعنى الخاص عند الفقهاء الذي تواضعوا عليه وهو حد السرقة والزنا وما يتعلق به من الحدود الا القتل حق حق ادمي. لا يشرع فيها العفو حينئذ لا يدخلها الشفاعة وما يشرع فيه العفو وهو القصاص والتعازير مطلقا سواء كانت لحق الله او لحق ادم والقذف فانه يشرع فيه الشفاعة لمن له حق العفو سواء كان هو صاحب المعتدى عليه او كان ولي الامر في شرع فيه الشفاعة. اذا هذا هو الضابط الاول في التفريق بينهما باعتبار ما جرى فيه العفو جرت فيه الشفاعة وما لم يجري فيه العفو فلا تجري فيه الشفاعة الضابط الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في كتابه الجليل حقيقة هو كتاب عظيم وهو كتاب السياسة الشرعية وهذا الكتاب حقيقة كتاب يعني من من الكتب النفيسة جدا التي لا يستغني عنها امرؤ يريد ان يعرف مقاصد الشريعة وكيفية فيها وخاصة في باب العقوبات ذكر الشيخ تقي الدين ان الظابط في ذلك ان كل عقوبة ليست لاقوام معينين بل منفعتها اي منفعة تطبيق العقوبة لمطلق الناس او نوع منهم ليس عموم المسلمين جميعا ولكن قد يكون نوعا منهم كاهل بلد او اهل حرفة ونحو ذلك اذا يكون نفعها لمطلق الناس او لنوع منهم وهم محتاجون لها اي لمنفعة اداء هذه العقوبة كحفظ الامن وكحفظ الوقف ونحو ذلك من الامور فحينئذ يجب اقامتها على الشريف والوظيع ويجب عدم قبول الشفاعة فيها مطلقا. بغض النظر اهي حد ام ليست حدا من التعازير التي فيها مصلحة عامة للناس؟ فلا تقبل الشفاعة فيها هذا هو ظاهر فقيد كلام الشيخ فقيد دين كما اورده في السياسة الشرعية احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها يدها. اه ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة في مسلم وهو اه يعني تابع للحديث السابق اه انها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث من الاحاديث المشكلة عند بعض اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد امرأة تستعير المتاع وليست بسارقة فان فان من استعار المتاع ففي ابتداء فعله ليس على وجه الخفاء وانما اخذه علانية استعاره بل وباذن صاحبه ولذلك فان هذا الحديث لم يعمل به جمهور اهل العلم وقالوا ان هذا الحديث خرج من باب بيان صفة هذه المرأة لا من باب علة قطع يدها فان هذه المرأة سرقت كما صرح به في الحديث السابق وجاء من صفتها انها كانت تستعير المتاع كذا قال وهذا قول جماهير اهل العلم واما مذهب الامام احمد فان من مفاريده التي خالف فيها الجمهور العمل بهذا الحديث وهو القطع بجحد المتاع المستعار فمن جحد متاعا مستعارا او جحد عارية فانها تقطع يده ولذلك قال الامام احمد ما اورد حديث عائشة قال لا اعلم شيئا يدفعه لا اعلم توجيها صحيحا او حديثا يدل على دفع هذا فقد ثبت في الفاظ كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لكونها كانت تجحد العارية ولذلك قوله كانت تستعير المتاع وتجحده فامر بقطعه. ترتيب الحكم على وصف هنا رتب الحكم على وصفه امر وكلام الشارع والصحابة رضوان الله عليهم منزه عن مثل هذا اللغو طيب آآ استعارة المتاع لما نقول انها تقطع يده تقطع يدها وهذا هو ظاهر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع في اكثر من حديث في من كانت تستعير المتعة من حيث عائشة ومن حيث غيرها مما يدل على تأكيد هذا الوصف بها عندنا هنا مسائل وهذه من مفهيد مذهب احمد كما قلت لكم قبل قليل. خلاف الجمهور الفقهاء يقولون ان جحد العارية تدخل في حكم السرقة ليست حدا مستقلا وانما هي سرقة هذا هو مشهور المذهب انها سرقة وليست حدا لان بعض اهل العلم يرى انها حد مستقل مثل بعض الفقهاء الذين اه وافقوا مذهب احمد من غير اصحاب احمد يرون انها حد مستقل فيقولون حد السرقة وحد اه جحدي العارية فقهاؤنا يقولون انها سرقة ووجه كونها سرقة ان المرأة اذا استعار متاعا فهو في الحقيقة اخذه على وجه الخفاء لانه لم يأتي على وجه المغالبة والمكابرة ولم يدخل لاخذ المتاع من جهة كونه آآ سيكون آآ يعني ظاهرا وانما على وجه الخفاء وانما اخذه من باب الخفاء ففيه وجه شبه بالسرقة ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة ولذلك قالوا انه سرقة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه سرقة فقال اذا سرق وقطعها وقد كانت تجحد المتاع طيب اريد ان نفرق بين امرين عندنا عارية وعندنا وديعة وعندنا جحد وعندنا خيانة اما الوديعة فانه لا يقطع لا بجحدها ولا بخيانتها واما العارية فانه يقطع بجحدها دون خيانتها الفرق بين الوديعة والعليا سبق الوديعة هي ان يودع المتاع او المال او العروظ عند شخص لاجل ان يحفظه من غير ان ينتفع به فان انتفع به كانت يده يد غصب فتكون يده يد غصب اذا من حين ينتفع به او ينوي الذي تكون يده على على الوديعة يد امانة ينوي عدم الائتمان تنتقل الى كونه غاصب فيكون داخل في عموم الغصب سواء كان جاحدا او خائنا واما المعار عارية فانه مأذون له بالتصرف مأذون له بالتصرف فاذا جحدها هو مأذون له بالتصرف. فاذا جاء وقت السلام التسليم فجحدها حينئذ يكون حكمه حكم السارق واما اذا خان معنى خان؟ قال تلفت فانها لا تقطع يده لانه كاذب حينئذ ايكون حكمه حكم من خالف الامانة من خالف الامانة هذا هو الفرق بين الجاحد والخائن. اذا الجاحد هو الذي يدعي عدم وجود هذا العقد ابتداء واما الخائن فهو الذي يثبته ولكنه يدعي تلف العين فالخائن خالف الامانة والجاحد انكر الوجود من ابتدائه. فلذلك قلنا ان المستعير يكون حكمه حكم السارق نعم تفضل شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا يختلس القطع رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث جابر آآ رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع اقرأ انه رواه احمد والاربعة وقد صححه الترمذي وابن حبان وهذا الحديث آآ قال عنه جمال جمال المرداوي ان رجاله ثقات لكن اشار ابن عبد الهادي الى ان له علة فقال وقد اعل وهذه العلة هي التي اوردها الامام احمد كما نقلها عنه ابو داوود في السنن. فقد قال ابو داوود آآ ان هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من ابي الزبير لانه جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه ثم نقل عن احمد انه قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات فهذا هو وجه العلة في هذا الحديث اه اولا هذا الحديث اه ذكر في الانصاف انه معمول به بلا نزاع ولذلك قال ولا يقطع خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا غاصب بلا نزاع اعلمه ونحن نعلم ان المرداوي اذا قال بلا نزاع في المذهب وليس حكاية للاجماع وغالبا غالبا وليس دائما يعني خلنا نقول نسبة كثيرة جدا وليست الاكثر انه اذا قيل لا نزاع فيه فانه في الغالب يكون اجماعا او ان الخلاف فيه يكون خلافا شاذا في الغالب لان هذا مبني على امرين الامر الاول ما ذكرته في غير هذا الدرس ان ما من قول في المذاهب الاربعة له حظ من النظر والاستدلال الا وهناك قول في مذهب احمد يوافقه. وهذا كثير. حتى ان بعض فقهاء المذهب كاب المعالم المنجة يقول ان لم يكن هناك قول احدثنا قولا لكي يكون من انتسب لمذهب احمد اخذ بجميع المذاهب الاربعة فينتقي منها ما وافق الدليل ولا يكون قد خرج عن مذهب احمد. قال لان مذهب احمد مذهب اجتهاد. فلذلك قلنا ان ما لا نزاع فيه في الغالب انه يكون مثابة او اتفاق على الاقل بين المذاهب الاربعة آآ هذا الحديث آآ سنمر على الجمل التي فيه ودلالتها. قال ليس على خائن الخائن هو الذي يعطى امانة ثم يدعي ضياع هذه الامانة ويشمل ذلك كل ما يؤتمن عليه المرء سواء كانت وديعة او عارية او غير ذلك كالنقطة فان اللقطة يده عليها يد امانة اذا كل من خان غيره بان اؤتمن ابتداء ثم ادعى ضياع هذا الشيء او تلفه فانه سمى خائنا فلا تقطع يده الامر الثاني قال ولا مختلس والمختلس هو في الحقيقة نوع من المنتهب كما سيأتي بعد قليل فان تعريف المنتهب اشمل من ذلك فقد ذكر بعض المتأخرين ان المختلس هو نوع من المنتهب اه المختلس ما هو قالوا هو الذي يختفي في ابتدائه ويكون علانية في انتهاء فعله. عكس السارق فان السارق مختفي في ابتدائه ومختفي في خروجه فيسعى الى اخفاء وجهه عند الخروج السارق بخلاف المختلس وبناء على ذلك فانهم قالوا المختلس هو الذي يخطف المال على وجه السرعة من غفلة من صاحبه ثم يسرع في الهرب هذا يسمى مختلسا كأن يكون المرء معه مثلا حقيبة فيأتي واحد على غفلة فيأخذها ويهرب مباشرة. هذا يسمى مختلس وهو صورة من صور المنتهب اذا المختلس والمنتهب بينهما عموم وخصوص مطلق فكل مختلس منتهب وليس كل منتهب مختلس. ذكر هذه عثمان الشيخ عثمان بن قايد الثالث قال ولا منتهب قالوا المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القوة والمغالبة بان يأخذها على وجه الغنيمة فيكون اخذه للمال على وجه الغنيمة سواء كان اخذه المال في ابتدائه على وجه الخفاء فيكون مختلسا او في ابتداء فعله لا يكون على وجه الخفاء وانما على وجه المغالبة فحينئذ يكون ايضا منتهب فكل من اخذ المال على وجه المغالبة والمكابرة فانه يكون منتهبا هذا تفريقهم بين هذه الاوصاف الثلاث طبعا ما الفرق بين المنتهب وبين قاطع الطريق ان قاطع الطريق هو الذي اعتمد على القوة ليست المكابرة فقط بل المكابرة مع القوة بان يكون معه سلاح او ما في معنى السلاح كما مر معنا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا في ثمر ولا كسل رواه المذكورون ايضا الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث رافع بن خديج وقد ذكر ابن عبد الهادي ان رجال هذا الاسناد رجال الصحيحين وصححه كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ جمال الدين المرداوي وغيره اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثمر المراد بالثمر اذا كان على الشجر ويدل على ذلك ما سيأتي بعد بضعة احاديث من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا ليس المراد في كل ثمن يسرق وانما المراد بالثمر الثمر الذي يكون على رؤوس الشجر وانما سقط القطع في هذه الحالة لفوات شرط من شروط القطع وهو ان ان يكون المسروق في حرز فان الثمرة اذا كان على رؤوس الشجر لا يكون حرزا. قال ولا كفر. الكفر هو جمار النخل الجمار الذي يكون وسطها واحنا نسمي شحمة النخلة نسميها كثر هي الكثر الشحم الذي يؤكل الابيض الذي يكون في داخل بداخل النخلة يسمى كثرة وهو الجمار. الذي يكون قلب الشجرة. قلب الشجرة ويؤكل هذا والناس يحبونه. لان طعمه لذيذ جدا الذي يكون قلب النخلة. فلو ان امرء انقطع من نخلة جزءا واخذ هذا الكثر وهو يباع بثمن غالي ليس بالرخيص لان طعمه لذيذ فحينئذ نقول لا يقطع لفوات شرط القطع وهو ان يكون سرقة من حرز طيب اه سنتكلم عن كيف يكون هل هل هو حرز ام لا شجر بعدما يأتي حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف فاعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له واحمد والنسائي ورجاله ثقات. نعم هذا حديث ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا. اي ثبت ثبتت سرقته بالاعتراف وليس بالشهادة. قال ولم يوجد معه متاع اي لم يكن معه متاع يدل على آآ هذه القرينة. على على على هذا الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخوالك سرقت؟ يعني ما اظنك سرقت فقال بلى فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك مرتين او ثلاثا وكلها يعني يعيد اعترافه واقراره بالسرقة فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع اي فقطعت يده وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا اي كر الدعاء هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه ان الاقرار بالسرقة لابد فيه من تكراره فلا بد من تكرار الاقرار فلو اقر امرؤ بالسرقة مرة واحدة لا تقطع يده بل لابد ان يكرر وكم مقدار ما يكرر؟ فقهاؤنا يقولون نكرر مرتين لان كل اقرار يقوم مقام الشاهد فيكون تكراره مرتين والحديث جاء قال فاعادها عليه مرتين او ثلاثا هذا او من باب الشك فنأخذ المستيقن وهو الاقل وهو مرتان. فحينئذ نقول يجب ان يكرر الاقرار مرتين ولا يقطع قبل ان يقر مرتين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اخذ من هذا الحديث انه يشترط عدم رجوع المقر في اقراره قبل تنفيذ الحد وهو القطع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعادها عليه مرتين وثلاثا. وهذا الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى ذكره الموفق في المغري ايضا مما يستدل به على هذا او ما يستدل بهذا الحديث عليه انه استحب ان يلقن السارق الرجوع. ولذلك قال الامام احمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره لا بأس بذلك المسألة الرابعة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قول ابي امية رضي الله عنه اوتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع ذكر العلماء ان من اعترف له حالتان اما ان يوجد معه متاع واما ان لا يوجد معه متاع عفوا ان ان من اتهم بسرقة فان له حالتين. الحالة الاولى ان يوجد معه متاع والحالة الثانية الا يوجد معه متع فان اتهم ولا متاع عنده فانه حينئذ لا يقطع الا بالبينة وهما وهي شاهدان او اقرار فان كان عنده متاع وقد اتهم بالسرقة فالمذهب ايضا لا يقطع بوجود المتاع فقط بل لا بد من الاقرار او وجود الشاهد واختار ابن القيم رحمه الله تعالى انه يقطع اذا وجدت قرينة تدل على ذلك كأن يكون المرء معروفا بفجور او ان يكون هناك من القرائن الدالة على انه سارق وان لم يقر فانه يقطع به بوجود القرينة القوية او اجتماع اكثر من قرينة وهو وجود المتاع مع وجود التهمة في حقه بان يكون معروفا بفجور او نحو ذلك من القرائن التي تختلف من قضية لاخرى اذا هذان الامران اخذا من قوله ولم يجد معه متاع. هل هو وصف طردي عالمذهب؟ فيجوز الرجوع عن الاعتراف مطلقا ام ان له اثرا كما هو توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسبوه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. نعم هذا حديث الحاكم ورواه البزار وذكر ان البزار قال لا بأس باسناده لكن تكلم في هذا الحديث آآ ابن المنذر وتبعه الموفق رحمه الله تعالى فقال ان هذا الحديث فيه مقال وجه تضعيف هذا الحديث ان آآ في هذا الحديث آآ رجل اسمه احمد بن ابان كل ما فيه اه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى اه فيه انه يجب طبعا حسم بيد السارق بعد قطعها اه والمراد بالحسم قالوا ان السارقة اذا قطعت يده ويكون القطع من المفصل بان يغلى زيت ثم توضع اليد في هذا الزيت لاجل ان تنسد العروق لانه اذا لم تحسم اليد فان الدم سيخرج كثيرا فيؤدي ربما الى سراية الجناية سراية القطع ولربما ادى الى تلف الادمي بكليته. خاصة ان العروق التي قطعت كثيرة جدا ولذلك قالوا ان الحسم هنا واجب اه لعدم الاظرار بالسارق لان الواجب انما هو القطع فقط. طيب اه طبعا الحسم قديما كان بالزيت المغلي الان الحسم قد يكون بالخياطة. جراحة الخياطة فتخاط يده على هيئتها طيب آآ الامر الثاني في قوله اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه احسموه قوله ثم احسموه اخذ من هذا الحديث اخذ منه فقهاؤنا فقهاء المذهب وايضا وافقهم القيم وغيرهم على ان اجرة الحسم والقطع انما هي في بيت المال لانه قال ثم احسموه ولم يقل يعني اجعلوه يحتسب من ما له وانما قال احسموه اذا فيجب هذا من بيت مال المسلمين اه المسألة الثالثة في هذا الحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه يدل على انه تجوز الوكالة في الحدود فيجوز لولي الامر ان ينيب غيره في تنفيذ الحدود. كما انه يجوز له كما مر معنا في باب الزنا انه يجوز له سماع التوكيل في سماع البينة الامر الرابع في هذا الحديث وهي مسألة اه تكلم عن اهل العلم اشارة ولم تكن متصورة في ذلك الزمان ووجدت في زماننا وهو اذا قطعت اليد فهل يشرع ارجاعها ام لا قبل حسمها لانها اذا حسمت خلاص ما ترجع كيف ذلك لو ان سارقا سرق فبالامكان طبا ان تقطع يده لمدة لحظات او دقائق قليلة. ثم تعاد هذه اليد كثير ما يكون هذا الشيء تكون هناك جروح تقطع اليد بالكلية في حوادث ثم ترجع. فهل نقول ان العبرة وجود الفعل القطع ام لابد من الادانة مطلقا في الحد نقول هذه تعود في الشرع لقاعدة ويدل ويدل ويدل على الحكم هذا الحديث فاما الدلالة من هذا الحديث فان صلى الله عليه وسلم قال فاقطعوه ثم احسموه فدل على وجوب الحسم وهو الابانة فحينئذ لا يجوز ظاهر الحديث ليس نصا وانما ظاهر الحديث يدل على عدم جواز ارجاع اليد لمكانها واما القاعدة الفقهية الدالة عليها فان عند الفقهاء قاعدة مشهورة وهو الزائر العائد هل هو كالذي لم يعد او كالذي لم يزل هذه قاعدة وقلت لكم ان كل قاعدة صيغت على هيئة استفهام فمعناه ان فيها خلاف وهذه القاعدة عندما اوردها البدر الزركشي في المنثور قال هي على اربعة اقسام فقسم باجماع انه كالعائد وقسم باجماع انه كالزائل وقسمان فيهما خلاف احد هذين القسمين الراجح انه كالعائد والثاني ان الراجح انه كذاب وعلى العموم اننا نقول ان ظاهر المذهب ان العائد بعد زواله يكون حكمه حكم العائد في اغلب الاحوال. وليس في كلها في اغلب الاحوال وهذه ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه المسألة القطع ومنها السن اذا كسرت او قلعت معنى اصح كما مر معنا كلاهما يجب لك انها اذا قلعت ثم ارجعت لمكانها هل تجب فيها الدية ام لا؟ هل تتخرج على هذه القاعدة اذا لما ترجع في الحقيقة يكون هذا الزائل حكمه حكم العائد اذا لم تقطع اليد وهذه من تخريجات على هذه القاعدة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم. لا يغرموا يا شيخ لا يغرم عندي فيها تشديد لا احسن الله اليكم لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر. نعم هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم على الحد قوله لا يغرم اي لا يغرم المال الذي سرقه اذا اقيم عليه الحد قال رواه النسائي وبين انه منقطع آآ والحقيقة ان النسائي لم يقل انه منقطع وانما قال هو مرسل لا يثبت فعبارة النسائي اقوى من كونه انه حكم بانقطاعه بل حكم بعدم ثبوته قال وقال ابو حاتم هو منكر وهو كما قالوا رحمة الله على الجميع. هذا الحد طبعا نعلم اولا ان السارق يجب عليه امران يجب عليه العقوبة الشرعية بالقطع ويجب عليه رد المال الذي سرقه هذا الحديث يدل على انه اذا اقيم عليه الحد فانه تسقط عليه غرامة المال الذي سرقه وهذا غير صحيح فان حق الادم لا يسقطه عقوبة الشارع. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان هذا الحديث منكر وما دام منكرا فانه حينئذ لا يعمل به ولذلك لم يؤخذ به مطلقا لشدة ضعفه ووهائه. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. واخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو معاص رضي الله عنهما والمصنف ساق لفظ ابي داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق اي في النخل يكون معلقا في النخل ومثله الشجر اذا كان عليه ثمر. فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه هذه الجملة معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل بفيه يعني اخذ ليأكل من ذي حاجة اي لحاجة الاكل غير متخذ خبنة يعني لم يأخذ معه في ثوبه. الخبنة هي طرف الثوب فاذا جمع ثوبه فجعله على شكل الكيس. هذي تسمى خبنة. فطرف الثوب اجعله على شكل كيس. اي لم يتخذ معه شيئا معه غير ما تحمله يده لاجل اكل اه فلا شيء عليه قوله لا شيء عليه يشمل عند الفقهاء لا شيء عليه من باب العقوبة ولا شيء عليه من باب الغرم. فقهاؤنا يقولون قوله ولا شيء عليه هذا شيء هذه من صيغ العموم فنفي الشيء ونفي النكرة يدل على العموم. فلا عقوبة عليه ولا غرم وهذا هو قول الفقهاء. قال ومن خرج بشيء منه اي من هذا الثمر فعليه الغرامة. اي غرم هذا المال والعقوبة. وسيأتي الكلام عنها. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجرين يعني بعدما يكون هذه الثمر او التمر نقل الى الجنين وهو المستودع او البيدر قال فبلغ ثمن مجن المجن سبق معنا ما معناه فعليه القطع وهو ثلاث دراهم فاكثر هذا الحديث قال الامام احمد اذهبوا اليه يعني اني اذهب لهذا الحديث والعمل به لنأخذ فقه هذا الحديث على سبيل السرعة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب فيه من ذي حاجة اي من اكل من هذا التمر المعلق اه اخذ من هذا الحديث او هذه الجملة انه يجوز الاكل من الثمار التي على رؤوس الشجر ومثله ومنها التمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شيء عليه. اذا لا اثم عليه ولا غرامة. فيجوز الاكل منها وقال عن عن التمر المعلق اي ما دام على رؤوس الشجر لم يحز بعد الى الجريمة الامر الثاني ان فقهاء المذهب يقولون لا فرق في جواز الاكل بين ان يأكل لظرورة او لغير ظرورة لا فرق بينهما لا نفرق مطلقا بين ان يأكل لضرورة او لغير ظرورة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة اي اخذ بفيه ليأكل قال فان الحاجة هي الاكل لم يقل لضرورة فان الضرورة تبيح كل محرم حتى لو كان من باب ما كان في حرص وهو في جريم اذا فقوله لذي حاجة اي ليس بقصد الاتلاف واما من اخذ الثمر ليتلفها فانه يستحق العقوبة. فقط ليتلف هذا يستحق العقوبة اذا الحاجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة اي لحاجة الاكل لاجل ان يأكل ولو كانت الحاجة تفكها ولو كانت الحاجة من غير ظرورة خلافا لمن قال بعض اهل العلم انه لابد ان تكون للظرورة. اذا اصبح الحديث لا فائدة منه. فان الظرورة تبيح كل محرم ليس فقط الثمر المعلق او التمر المعلق اذا هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة انهم يقولون هذا الحكم شامل كل شجر وكل نخل سواء كان البستان محاطا او غير محاط لا فرق بينها لا فرق بين هذه كلها فيجوز حتى لو كان البستان محاطا ان تدخل وان تأكل منه ولا اثم عليك في ذلك. المنهي عن ان تنقل في خدمة ثوبك قالوا لان الثمر هنا ما دام على رؤوس الشجر فليس حرزا فليس حرزا طبعا استثني صورة عند ابي محمد ابن قدامة وحده هو وحده الذي استثناها ابن قدامة. لم يوافقه المتأخرون. قال اذا كانت الشجرة في دار محرزة يعني دار مقفلة كما يكون الحرز القفل المعتاد فحين اذ يعتبره حرزا كما لو كانت مالا في دار محرزة او ثمرة في مكان محرز فانه تأخذ الحكم. طبعا هذا رأيي الموفق واما مشهور مثلا فيقول ما دام الثمر على رؤوس الشجر فانه لا يكون حينئذ فيه قطع البتة ولا شيء عليه لا عقوبة ولا ظلم طيب المسألة الثالثة ايضا ان هذا الحكم عند فقهائنا يقاس عليه ايضا شرب اللبن من الماشية فيقولون يجوز لمن وجد ماشية من بقر او غنم او ابل ان يشرب من لبنها بدون اذن صاحبها يجوز له ان يشرب لضرورة او لغير ظرورة لان هذا حق فيها مثل الظيف له حق ان يعطى المسألة التي بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة نبدأ اولا في قضية الغرامة ثم سنأتي لمعنى العقوبة وتوجيهاتها اه قوله فان عليه الغرامة هنا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه القطع ادلنا ذلك على انه يجب اعتبار الحرز لاجل قطع فحينما اسقط النبي صلى الله عليه وسلم السرقة او حد السرقة عمن اخذ من الثمر سواء اكله وهو المباح او تجاوز المباح بان اخذه في آآ يعني اخذها في خبلة ثوبه وخرج بها ولو بلغت نصابا فانه لقط عليه لعدم وجود الحرص اذا هذا الحديث هو الاصل في اشتراط الحرز في مقابل ان نفس الثمرة هذي اذا كانت في جريم فانه يقطع بها فدل على اشتراطها طيب الامر الثاني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من اخذ هذه الثمرة وسرقها فانه لا يكون عليه قط وانما فيه عليه الغرامة. ما هي الغرامة هو ان يرد قيمة هذه الغرامة ومثلها فيكون يرد ظعف لو كانت قيمتها مئة فانه يرد مئتين فانه يرد مئتين. طيب انظر معي هذا الحديث هل هو خاص ام عام آآ المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى وهي التي عليها اكثر فقهاء المذهب. وان كانوا متأخرين تجاوزوا بعض الشيء فان اغلب المتوسطين يقول هي المشهورة ان التضعيف خاص بثنتين بصورتين بمن اخذ الثمرة واخرجها ومن سرق الشاة من المرعى لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك اذا الرواية الاولى التي اخذ بها اكثر فقهاء المتوسطون انهم يقولون كل من سرق شاة من مرعى او اخذ ثمرة من من غير حرز فان عليه الغرامة ضعفين فقط ولا يقاس على هاتين السورتين غيرهما قالوا لان هاتين السورتين جاءت على خلاف القياس فان القياس ان يرد القيمة فقط ولا يرد الضعف طيب آآ بعض المتأخرين عممها اكثر فقال ان كل من سرق من غير حرز فانه تضاعف له القيمة فجعل المناط فيها السرقة من غير حرص وهذا هو التوجيه الثاني الرواية الثالثة طبعا اتيت بالاولى لانها قول اشهر في المذهب والثانية انه قال بعض المتأخرين مثل صاحب الزاد ومن اتى بعده بعض المتأخرين ليس كلهم الثالثة وهو الذي نص عليه الزركشي وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين انه ليست لمن سرق ليس التضعيف خاصا بالثنتين ولا خاص بمن سرق من غير حرز وانما هي عامة لكل سارق سقط عنه الحد ولذلك يقول الزركشي وظاهر المذهب ان التضعيف ليس خاصا بذلك ليس خاصا بالسرقة من غير حرز وانما هو عام في كل سرقة سقط فيها القضاء. سواء لتخلف الحرز او لتخلف النصاب او لوجود الشبهة او لغير ذلك من الامور فانه يؤمر بي او او يحكم عليه بتضعيف القيمة آآ هذه المسألة بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة قوله والعقوبة هذه فيها توجيها انظر معي مشهور مذهب شرح العقوبة بان المراد بالعقوبة هو تضعيف الغرامة اذا فقوله والعقوبة اي انه يعطى او يلزم ببذل مثلي القيمة لانهم يرون اساسا لا يجوز التعزير في هذه الحال سأذكر النص بعد قليل من كلام الشيخ منصور الرواية الثانية يقول لا يجوز ان يعزر بجلد بحبس وبنحو ذلك ولذلك يقول الشيخ منصور في حواش الاقناع هذا النص موجود في حوادث اقناع يقول لم يذكر الاصحاب ان عليه تعزيرا اي من ضوعفت عليه الغرامة فانه لا يعزر لم يذكروا ان عليه تعزيرا قال وصرح الشيخ تقي الدين بوجوب التعزير. يجب ان يكون هناك تعذير اذا عرفنا يعني توجيه الروايتين لعبارة العقوبة ما المراد بها نعم قال ومن خرج بشيء من بعد ان يؤويه الجريم وهو الحرز فبلغ ثمن من جن فعليه القطع وتقدم الحديث عنه قبل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق قرداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم هذا حديث صفوان ابن رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بقطع الذي سرق رداءه يعني سرق رداء صفوان اه قد جاء في بعض الالفاظ انه غلام لبعض اهل مكة غلام اي انه مملوك لبعض اهل مكة وهذا يدل على ان المملوكة تقطع يده اذا سرق من غير مالكه واما اذا سرق من مالكه فانها لا تقطعه لوجود الشبهة قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه وارداء صفوان فشفع فيه اي شفع فيه صفوان. يعني اسقط حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكان ذاك قبل ان تأتيني به؟ طيب اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان او ثلاث. المسألة الاولى اه في قوله انه امر بقطع الذي سرق رداءه جاء ان صفوان كان نائما في المسجد وكان قد جعل رداءه تحت رأسه ونام عليه فالمكان مكان عام ومع ذلك قطع به. ولذلك يقول الفقهاء ان الحرز في هذه الصورة وما في معناها ان كل متاع جلس عليه صاحبه او اتكأ عليه فانه يكون حرزا له. نص على ذلك احمد في رواية اسحاق بن منصور كوسج اذا اتكاء صاحب المتاع عليه او جلوسه عليه يكون حرزا له فان قام عنه فاخذه احد فانه لا تقطع يده. الدليل عليه حديث صفوان رضي الله عنه هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة جدا هذا الحديث استدل به على مسألتين يعني على قولين مختلفين وهي مسألة هل يشترط لاقامة حد قطع السرقة مطالبة المسروق منه ام لا مشهور المذهب انه لابد من مطالبته فتشترط المطالبة فان لم يطالب لا يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ فدل على انه طالب ابتداء به الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول انه لا تشترط المطالبة بل كل من ثبتت عليه السرقة يقام عليه الحد وهذه الرواية هي التي عليها العمل عندنا في القضاء لا يشترط مطالبة صاحب الحق ويدل عليها حديث الباب فان الباب ليس فيه ان صفوان طالب وانما اتى به يعني جيء بالسارق فقط وليس فيه انه طالب وعندنا مسألة المطالبة يجب ان نفرق بين مسألتين ان العلماء باتفاق اهل العلم اجمعوا على انه لا يشترط المطالبة بالحد وانما الذي فيه الخلاف الذي اوردته قبل قليل هل تشترط المطالبة بالمسروق ام لا تشترط المطالبة ان يقال يقول سرق مني كذا او هذا المال لي اخذه فلان او اخذ مني هذه مطالبة بالمال وليست مطالبة بالحد باتفاق اهل العلم انه لا تشترط المطالبة بالحد ذكر هذا الاتفاق الشيخ تقي الدين في كتابه ذكرت لكم قبل قليل وهو السياسة الشرعية طبعا اه المذهب والجمهور عندما اشترطوا مطالبة الحقيقة انما كان قصد من ذلك لنفي الشبهة فقد يكون الشخص آآ له حق في المال هذا السارق فاذا وجدت له شبهة او يكون قد وهبه له ونحو ذلك فحين اذ اه يعني اه لا يقام عليه الحد من يقول لا تشترط المطالبة يقول لا يبحث عن وجود الشبهة بعد فتكون الشبهة مانعة من اقامة الحد وان كان الفقهاء عدوه شرطا لكنه في الحقيقة مانع. الشبهة مانع من اقامة الحد فيبحث عن شبه وجدت والا اقيم الحد لكن الحقيقة هناك ثمرة ايضا اخرى وهم يقولون ان الشخص اذا سرق من اخر مالا ثم وهب المسروق منه هذا المال او باعه للسارق فهل يقام عليه الحد ام لا من من اشترط المطالبة قال لا يقام عليه الحد ومن قال انه لا تشترط المطالبة قال تقطع لانه العبرة بالفعل وذاك الشخص عندما باعه فقد اسخط حقه من الغرم فقط. نعم. اخر حديث احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فذكر مثله لما جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داود والنسائي واستنكره. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه وقد ذكر المصنف ان النسائي رحمه الله تعالى استنكره اي قال انه فيه نكارة واعله النسائي بان فيه مصعب بن ثابت قال انه ليس بالقوي اعلان النسائي انما هو بمصعب ثابت هذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان هذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يعرف به قائل معتبر. لا يعرف ان قائلا قال بان السارق يقطع حدا لا يعرف ان قائلا فذكر ان بعض اهل العلم يحسن هذا الحديث اذا نظرنا لهذا الحديث من جهتين. الجهة الاولى ان كان هذا الحديث ضعيفا فانه لا يحتاج الى العمل به مطلقا وهذا وجه جماهير اهل العلم عندما لم يعملوا به وان قيل بصحته فلابد من توجيهه آآ طبعا المشهور المذهب طبعا يرون انه لا يقتل السارق مطلقا مطلقا لا يقتل الرواية الثانية يقولون انه انصح هذا الحديث فان له توجيه وهو يحمل على ان قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل انما هو من باب التعزير لا من باب الحد فكما ان شارب الخمر يقتل فكذلك هذا يقتل مثله هذه المسألة والاذن اذا انه يقتل السارق من باب التعزير لا من باب الحد. هذا التوجيه ذكره شيخ الاسلام وذكره ابن القيم وتلميذ ابن القيم ايضا ابن رجب كلهم ذكروا هذا التوجيه ان صح الحديث وان لم يصح فان عموم الادلة يدل عليه. طيب المسألة الثانية معنا طبعا والتفريع كله على الرواية الثانية لان الرواية الاولى لا يعملون بهذا الحديث مطلقا يقول حديث منكر وذكرت لكم اكثر من مرة احمد يقول الحديث المنكر لا يعمل به مطلقا. ابدا هذا حديث منكر خالف الاحاديث الصحيحة وخالف الاسانيد المثبتة اذا تفريعنا القادم كله مبني على الرواية الثانية اه الرواية الثانية اه لما نقول انه يقتل فمتى يقتل في الرابعة ام في الخامسة ظاهر الحديث انه في الخامسة ولكن نقل ابن مفلح في الفروع قال قياس قول شيخنا يعني الشيخ تقي الدين انه كالشارب في الرابعة يقتل عندها اذا لم ينتهي بدونه اي بدون قتل ما زال يسرق يسرق فانه يقتل عند الرابعة فيكون هناك امهال له للرابعة فلا يقتل عند الاولى ولا الثانية ولا الثالثة هذا قال قياس قول شيخنا وعلى العموم هو مرده الى الى القاضي فينظر مثل اصلح بشرط يعني ان آآ يبتدأ بالتدرج طيب آآ المذهب ماذا يقولون؟ يقولون ان سرق المرة الاولى قطعت يده اليمنى ويكون قطع من مفصل الرسغ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اليمنى نص على اليمنى. ثم اذا سرق الثانية فانه تقطع رجله اليسرى ويكون قطع رجله اليسرى مع بقاء العقب لكي لا يكون اعرج في مشيه وانما يقطع الرجل الى طرف ساقه فتبقى ساقه وما تحتها من العقب. لكي لا يكون هناك ميلان في الرجل فان سرق الثالثة وبعدها الرابعة والخامسة والعاشرة فانه يعزر تعزيرا هذا مشهور مذهب يعزر طبعا لا يصل التعزير عندهم القتل مطلقا واما على الرواية الثانية فانه يعزر كذلك وقد يصل القتل لكن الرابعة او ما بعدها اه ثم ذكر المصنف بعد ذلك ان له طريق من حديث الحارث ابن حاطب وان الشافعي ذكر ان هذه منسوخة هذا وجه من اوجه توجيه هذا الحديث ان هذا الحديث منسوخ فان قيل بنسخ ما هو ناسخه لا يجوز ان نقول ان ناسخه الاجماع. طب هذا باجماع كما ذكرت لكم عن ابن ابن رجب لم يعمل به ما قال بانه يقتل تعزيرا الا المالكية وبعض فقهاء الحنابلة لكن انه يقتل حدا نقل في كلام ابي مصعب الزهري لكن مصعب الزهري ليس صريح انه حد وانما قال يقتل فيحتمل ان يكون باب التعزير فيوافق قوله قول اصحاب مالك طبعا لا يجوز ان نقول ان ناسخه هو الاجماع لان القول بان الناس يخصون الاجماع هذا خطير ويؤدي الى تعطيل احكام الشرع. وانما ناسخه نص اما من الكتاب او السنة لكنه اما نسخ لفظه فلم ينقل لنا او من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقل لم ينقل لنا رواية اه بذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا كتاب حد السرقة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بحد المسكر سم شيخنا الوديعة والعارية هذان عقدان مختلفان الوديعة هو ان الشخص يعطي المال او العرض لشخص اخر ليحفظه لا ليستخدمه فيجعله امانة عنده العارية لا يعطيه المال طبعا المال ما يكون عاريا. يعطيه العرب لاجل ان ينتفع به ثم يرده اليه استخدمه ثم ارجعه اليه اذا ففي العارية اباح له المنفعة وفي الوديعة لم يبح له المنفعة. حرام عليه استخدام المنفعة هذا واحد من الفروق بينهما المهمة في قضية الظمان الوديعة انما يظمنها اذا فرط فقط واما العارية فانه يظمنها اذا فرط او لم يفرط ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو ما يسقط في الاستخدام المعتاد. يعني مثلا كفرات تخرب الشمس يعني هكذا ينكر العقد من اصله انكار للعقد من اصله مثل المرأة التي استعارت المتاع هذه عارية قالت ما اخذت منكم شيء هي شبيه بالسارق لان السارق يعني مثله اخذ العين وجاحد يقول انا ما دخلت على وجه الخفاء وغالب الذي يستعير يستعير يعني من غير اثباتات فيه معنى تبرع ما يكون فيه اثبات في جاحد العارية فقط قيادة لا ما تسمى خائن لا الاتلاف عمدا هذا يكون يعني من باب اتلاف المال فيلزمه القيمة هذا من باب التعدي لكن ما يسمى لغة خائنة الحكم واحد الحكم واحد لكن لا يسمى خائنا هذا متلف يا شيخ سواء المتلف كانت المال العين في يده او في يد غيره يسمى متلفة في الصورتين مم هذا يعتبر خالي؟ لا ليس خائن ما يسمى خان هذا هذا ضامن هذا يسمى ظن عالمذهب. الرواية الثانية ليس عليه الظمان. الا اذا اشترطت من عارية مضمونة تكلمنا عنها كيف يوجه مضمونا؟ هل هو شرط؟ ام هو تقرير لصفة العقد فالمذهب يقول هو تقرير لصفة العقد كل عارية تكون مضمونة. وفي رواية ثانية يقول لا هو الاصل ان العارية لا ضمان وهذا شرط للظمان فيجوز من اشتراط الضمان في عقود التبرعات جائز دون عقود المعوظات سم شيخنا هذي ظرورة ليست حاجة اوسع هذه ظرورة آآ هو اصلا لو اخذ بثوبه حتى من غير حاجة لو اخذ بثوب ليبيع لو انا دخلت بستانك يا شيخ وحملت مو بثوبي حملت صندوق ونيت لا اخطئ يعاقب يعاقب على المشهور المذهب يعاقب رد الغرب ومثله كم قيمة الثمر الذي اخذت من بيتك من مزرعتك الف. اعطيك الفين. هذا المذهب الرواية الثانية ذكر ما نقلت لك عن منصور ان الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين يقول يجب ان يعاقب معاقبة اخرى فهو يرى ان هذا الغرامة عقوبة نسينا نتكلم عن العقوبة المالية وهي اهم مسألة في هذا الحديث. سبحان الله نسيتها وهي اهم مسألة نجعلها اول باول مسألة في الدرس القادم ان شاء الله آآ شرعا لا يجوز مثل حق الظياء ليس لك ذلك ما لك حق انك تمنع احد يعني في بعض الناس بعض الناس يقول ان ان ان عبد الله بن مبارك ابوه دخل مزرعة وكان يتورع من الاكل على قول الفقهاء طبعا خلاف قول الحنفية. يقولون ان عبد الله المبارك كوفي فكان تتلمذ على مدرسة اهل الكوفة لا نقول على مذهب ابي حنيفة لانه كان معاصرا للامام ابي حنيفة رحمة الله وكان حسن الظن به. عبد الله المبارك كان محسن الظن جدا بابي حنيفة النعمان الامام. ويثني عليه ثناء كبيرا جدا وهذا يدل على يعني ان شاء الله صدق الامام ابي حنيفة. وكونه يثني عليه رجل من ائمة اهل الحديث وعبدالله بن مبارك. وهو من هو؟ وهو قريب منه عرفة فيدل على مكانة هذا الرجل. فربما يعني كان آآ يعني يرون انه لا يجوز الاكل من السمر على قول اهل الكوفة. لا يجوز الاكل من الثمر الا للضرورة واما الجمهور فيجوز سم شيخنا لا موب ليس في حرز حتى لو كانت الشجرة في بيت محرز لا يقطع لان يرون هذا ليس حرزا الحرز انك تنزلها وتظعها المذهب لو لو اه تدخل هذه المزرعة ولها باب وتكسر الباب ان تعاقب بكسرة الباب وانتهاك حرمة البيت او حرمة المزرعة. وتأخذ الذي على الشجر لا قطع لكن لو تأخذ الذي في المستودع في الجنين في البيدر عليك القطن ما دامك على الشجر ليست حرز الطير يأكل منها وغيرهم يأكلون وهذا موجود يعني وجدت قضايا في اناس دخلوا لمزارع واخذوا محصول كثير جدا ليس بالقليل بالقوة احيانا طبعا ما يكون سرقة يكون مغالبة لكن خلنا نقول على وجه الخفى دخلوا بوجه خفى ما يقطعون لا ليست مفردة المفردات اللي هو الجحد العارية فقط لا هذا ليس مفردات لا ادري هل فيه هل هو اجماع لا ادري لا اعلم سم معليش كل كل لكن لا تأخذ لو اخذت بكيس معاك اعبيت الكيس يجب انك ترد الباقي لكن لو سقطت على الارض هذي التي فيها كلام لأ اه قطفتها يجوز انك تقتطف وتاكل ولو كانت في الداخل او في الخارج من الخارج من باب اولى لانك ما انتهكت حرمة الدكان يعني مثلا الان يا شيخ قديما احنا الان يعني هذا الشجر اصبح الناس لا يزرعونه لانه يفسد الجدران ويفسد الاراضي. كان عنده شجر يسميه يسمى العبري تعرفني يا شيخ؟ العبري هذا اللي يباع هكذا كانت صغيرة لحد الان صاروا يحطونه صارت كبيرة الحجم فكان الشجر داخل البيوت الى عهد قريب يعني هنا قريب من هنا فابناء الجيران كلهم يأخذون من هذا الثمر ويأكلون فما احد فما احد ينكر على احد ومثله النخل ومثله غيره يجوز اذا وجد راعي تقطع بها سرقة الماشية اذا وجد الراعي البستان يقول لا ما دام على الشجر لا يقطع. اذا نزل من الشجر نعم. حتى لو وجد الحارس التلوث بحث الاخذ والقطع يا شيخ ترى هي مسألتين الاباحة هم يقولون عندنا حالتان اما ان يكون يعني محاطا او غير محاط. ظاهر المذهب حتى لو كان محاطا حتى لو كان يجوز له ان يأكل لكن قد يقال مثلا يعني انتهاك حرمة البيت يأسا به لا لا يعني لا يأثم على الاكل وانما يأثم على انتهاك الحرمة وبناء عليه فلو وجد حاجز ثم خرج غصن للخارج من غير انتهاك لحرمة المحل جاز له الاكل لانه ما ما انتهك الحرمة عندنا امرين يأثم على امرين انتهاك الحرمة واباحة الاكل مثل ما ذكرنا المباحات الموجودة في الارظ شخص نبت في ارضه حشيش او وجد فيه فقع او وجد فيه ماء دخول لهذا المكان في انتهاك الحرمة لا يجوز. لكن لو دخل واكل من المباحات جاس لا يملكه الشخص بوجوده في ارض لكن هو مختص به له الحق ان يمنع الاخرين من الدخول لا لا ليس قياس حديث الرسول هذا حديث الرسول يعني خلنا نقول ما الوجه؟ الشبه بينه وبين الكلام؟ لا نقول قياس وجه الشبه بينهما ان الكلأ مباح ابتداء ليس ملكا لاحد فكل من التقطه ملكة ابتداء طيب اما الثمر الذي على الشجر واللبن الذي في الماشية فهو ملك لصاحبه يباح لكل مسلم ان يأخذ منه بقدر وهو قدر ما يأكله فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ما يصح يقول انه مقلوب على شريك ابن عبد الله ان في المال حقا غير الزكاة ويكون هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة الظيافة وحق يعني اكمل ثمرة وغير ذلك اخوك كثير جدا فهو حق في المال لكن لمن جاء يأخذ لان الشرع يقول هذا المال في يدك انت مستخلف فيه انت خليفة ليس ملكك جعله الله عز وجل بيدك الان تأدي حق الله عز وجل فيه انت قريبا اذهب منك واذهب لغيرك. قد الذي يذهب اليه عدو لك. قد يكون عدو لك يا شيخ هناك رجل من اعدى الناس اليه رجل. فلما مات تزوج ذاك الرجل ابنته فاذا بماله قد ذهب لاشد الناس اليه عداوة. اشد الناس اليه عداوة رجل تزوج امرأة يكرهها ثم طلقها. فمات فورثه ابنه وبعد وفاة بيومين مات ابنه فذهب جزء كبير من ماله بطريقته التي يبغضها اشد من بغضه بي الدم فاحيانا الشيخ مالك يذهب اشد الناس بغضا لك. صلى الله وسلم على نبينا محمد