﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين

2
00:00:13.900 --> 00:00:35.350
اما بعد فنحن في ليلة الخميس اه ليلة الحادي عشر من شهر صفر سنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة العاشر من شهر اكتوبر لسنة تسعة عشر والفين في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى

3
00:00:35.350 --> 00:00:56.100
وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وفي مع كتاب الطلاق. ووصلنا الى مسائل متفرقة. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا

4
00:00:56.100 --> 00:01:26.100
وبارك لنا وللمؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلم رحمه الله اصلا في مسائل متفرقة. اذا قال ان خرجت فاذن فاذن لها ولم تعني او عينك وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه فوقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاء. طيب

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. قال اذا قال اي زوج زوجته ان خرجت بغير

6
00:01:46.100 --> 00:02:10.700
فانت طالق. فانها تطلق. ان قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق وخرجت فانها تطلق لانه علق الطلاق على شرط. فوقع الشرط طلقت زوجته قال فاذن لها ولم تعلم اذا اذن لها ولم تعلم هنا هل يقع الطلاق او لا يقع

7
00:02:11.150 --> 00:02:29.500
الطلاق. مسألة خلافية بين اهل العلم يعني قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم جلس مع اهله مع والده مع والدته مع اخوانه مع اصدقائه قال لهم اذنت لها ان تخرج. لكنها خرجت ولا تدري

8
00:02:29.500 --> 00:02:52.800
لانه اذن لها خرجت عناد خرجت مخالفة لامره المهم انها خرجت ولم تدري انه اذن لها بالخروج. على المذهب تطلق قالوا تطلب لماذا؟ لانها قصدت تحنيثه يعني ايقاع الطلاق وابطال حلفه. هي قصدت ذلك

9
00:02:53.200 --> 00:03:21.100
وهناك قول اخر انها لا تطلق وذكر بعض اهل العلم ان هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى يعني تشبهها وهي الوكالة لو ان رجلا وكل رجلا قال مثلا آآ وكلتك في بيع بيتي مثلا او مزرعتي او سيارتي او اي شيء يملكه او ارضي وكله في البيع. قال طيب

10
00:03:21.100 --> 00:03:42.900
ثم بعد ايام جلس مع اصدقائه قال الغيث الوكالة التي لفلان الغيت الوكالة التي لفلان. لكن فلان هذا الوكيل لم يعلم بالغاء الوكالة. هل يصح ان يلغي الوكالة دون ان يعلم الوكيل

11
00:03:43.400 --> 00:04:03.350
او لا يصح خاصة اذا كان هذا الوكيل تصرف بعد الغاء الوكالة يعني نحن اليوم ايش؟ الاربعاء ليلة الخميس صحيح؟ نعم. انا وكلت مثلا سالما وكلته قلت له وكلتك في بيع بيتي. قال طيب

12
00:04:03.500 --> 00:04:22.200
ثم يوم الجمعة الغيت الوكالة قلت لكم وهو غير حاظر الوكالة التي توكلت سالما في بيع بيتي الغيتها عنه. لكن سالم لم يعلم. بعد يومين يوم الاحد مثلا او الثلاثاء

13
00:04:22.250 --> 00:04:43.400
سالم باع البيت ولم يدري ان الوكالة الغيت فبيعه هل هو صحيح ام غير صحيح من حيث اني وكلته نعم وكلته من حيث اني الغيت الوكالة نعم الغيت الوكالة. هو لا يصح له ان يبيع البيت. لكن هو لما باع باع على انه ايش

14
00:04:43.700 --> 00:05:05.250
وكيل خاصة اذا ترتب على ذلك ان الذي اشترى البيت باعه او تصرف فيه او وهبه او اوقفه او غير ذلك من الامور او كانت سيارة عمل فيها حادثا مثلا او اضاف صلحها باشياء مثلا غير لونها

15
00:05:05.250 --> 00:05:22.400
تغير مراتبها المهم اشتغل بالسيارة. من الذي يتحمل هذه الخساير هل يقال مثلا سالم ما كان له حق انه يبيع؟ لا كان له حق انه وكيل لكن انا غلطة اني الغيت الوكالة دون ان اخبره هنا

16
00:05:22.450 --> 00:05:47.100
لكن اذا لم يترتب على ذلك حق للغير الغيت الوكالة لكن ما ترى لا باعها ولا شي ولا كذا اهون. لكن اذا تعلقت بهذا حقوق اخرين الامر مشكل فمن يقول من اهل العلم ان الوكيل ليس له ان يلغي الوكالة دون علم او الموكل ليس له ان يلغي الوكالة دون علم الوكالة

17
00:05:47.100 --> 00:06:09.050
الاصل فيه انه عقد جائز اي واحد الوكيل او الموكل اي واحد له ان يلغي لكن باخبار الثاني يعني انت وكلتني ثم قلت لي خلاص اعتبر نفسك غير وكيل. او ان انت وكلت انا قلت لك هاك اغراضك. خذ اغراضك. انا ماني لست وكيلا عنك. يجوز

18
00:06:09.050 --> 00:06:30.250
ان عقد جائز يجوز لاي من الطرفين ان آآ يرفع يده عنه. لكن الاشكالية وهي آآ آآ ما يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك. فعلى كل حال على المذهب انه ليس له اه او تطلق المرأة اذا

19
00:06:30.250 --> 00:06:45.350
اذن لها ولم تعلم لانها قصدت تحنيثه تعمدت هي هي تدري انه حالف عليها ان خرجت فانت طالق قالت خير ان شا الله طلعت وهو اصلا تنازل عن هذا الشرط نعم

20
00:06:46.300 --> 00:07:05.050
وان خرجت بغير اذن فلان وان خرجت لا لا اصبر شوي. او علمت وخرجت يعني علمت انه اذن لها وخرجت هذا لا تطلق لانها علمت انه اذن لها انتهى الامر ما في طلاق هنا

21
00:07:05.350 --> 00:07:23.400
لكن ثم خرجت ثانية بلا اذنه لانه قال كلما خرجت فانت او ان خرجت بغير يد فانت طالق. هو اذن لها في هذه المرة فخرجت ما تطلق لكن المرة الثانية لم يأذن لها فخرجت نرجع الى الاصل وهو قوله ان خرجت فانت

22
00:07:23.600 --> 00:07:41.900
طالق اذا اذا خرجت الاولى لا تطلب. اذا اذن لها. لكن اذا خرجت بعدها من غد مثلا خرجت فانها تطلق بذلك قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت ما لم ينهي يلغي هذا الشرط. يقول خلاص اذنت لك ان تخرجي كل ما شئت

23
00:07:42.750 --> 00:08:03.000
هنا خلاص هنا متى خرجت لا يظر. لماذا؟ لانه انهى ذلك الشرط وهو آآ ان فانت ان خرجت بغير اذني هنا اذن. انتهى الامر. لكن هنا قضية هذا الطلاق المعلق

24
00:08:03.600 --> 00:08:29.600
هل له ان آآ يلغيه يلغي الطلاق المعلق اصلا. مثلا يقول ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم قال الغيت الشرط المذهب ليس له ان يلغي الشرط. اذا خرج بغير اذنه تطلق. الا اذا قال اذنت لك

25
00:08:29.750 --> 00:08:48.850
اذنت لك او قال لها مثلا اذا اكلتي الساعة الواحدة ظهرا فانت طالق ما في اكل ما في غدا الا بعد العصر في رجال مجانين ترى قال ان تغديتي قبل العصر فانت طالق

26
00:08:49.150 --> 00:09:15.600
اذن لها ان قال خلاص الغيت هذا الشرط. المذهب يقول لا لا يلغى الشرط الطلاق المعلق يبقى معلقا اذا وقع ما علق عليه طلقت زوجته طلقت زوجته واختار شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه لا يقع الطلاق وله ان يلغيه لانه هو الذي القاه

27
00:09:15.600 --> 00:09:28.650
او قاله اذا له ان يلغيه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فلذلك الانسان يحرص انه لا لا يتصرف مع زوجته بهذه الطريقة. ان خرجت طالق ان اكلت طالق ان طالق

28
00:09:28.650 --> 00:09:53.850
اه حتى انهم ذكروا من الطرائف ان رجلا تزوج امرأة فرآها تصعد على الدرج سلم. فقال لها ان نزلت انت طالق وان صعدت انت طالق وش اسوي؟ يبيها تنام على السلم تعيش على السلم. قال ان صعدتي انت طالق وان نزلت فانت طالق

29
00:09:54.250 --> 00:10:17.550
يقال انه سئل الشافعي الامام الشافعي عن هذا قال تقفز. تقفز لا صعدت ولا انزلت. لكن اه مثل هذه الاشياء الاشكال يعني اهل العلم عندما يذكرون هذا مارة عليهم هذا السوالف. تمر عليهم سوالف بعض الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام

30
00:10:17.550 --> 00:10:42.500
طيب ان قال هذا على سبيل التهديد ما يقصد الطلاق لكن يبي يسكتها مثلا زين ان طلعتي انت طالق فطلعت قال والله ما جا ببالي الطلاق لكن بخوفها. ابيها ما تطلع بس انا والله الطلاق ما نويته

31
00:10:42.500 --> 00:11:01.350
ما نويت الطلاق وانما قصدت ان اخوفها حتى لا تخرج فقلت لها ان خرجت فانت طالق ولم يخطر في بالي اني اريد الطلاق وانما اردت تخويفها فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان قال ذلك فان هذا يقع موقع اليمين. يقع موقع

32
00:11:01.500 --> 00:11:23.700
اليمين انه لا يقع الطلاق. والعلم عند الله جل وعلا. نعم فمات فلان وخرجت نعم انه لا يمكن استئذانه بعد ذلك قال قال هو يقول لها ان خرجت بغير اذن ابيك

33
00:11:23.950 --> 00:11:46.300
فانت مات ابوها مات ابوها فلا يمكن استئذانه الان فالان لو خرجت لا تطلب. لماذا؟ لانه مات ما ما يتوقف عليه شيء. نعم وان خرجت الى غير حمام فانت قال وخرجت له ثم بدا لها غيره غلط. طلقت. قال ان خرجت

34
00:11:46.300 --> 00:12:01.800
الى الى غير الحمام فانت طالق وخرجت للحمام تطلق ما تطلب لانه قال ان خرجت الى غير الحمام خرجت الحمام لا تطلق لكن لما خرجت الحمام قالت ها خل امر امي

35
00:12:02.650 --> 00:12:24.100
اذهب الى السوق اذهب الى اختي اذهب اشتري شيئا هنا صار خروجا لغير الحمام فتطلق عند ذلك. نعم وزوجتي طالبة او عبدي حرا ان شاء الله او الا ان يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع

36
00:12:24.100 --> 00:12:40.950
نعم لان المشيئة امر غيبي اه وش دراني ان شاء الله ولا ما شاء لان عند المشيئة هذه الكونية. القدرية. فهذه لا يعلمها احد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فقال فقال

37
00:12:40.950 --> 00:13:02.600
طالق ان شاء الله ان شاء الله صارت للتبرك هذي ما لها اثر في الحكم. فتطلق الزوجة مباشرة اذا قال زوجتي طالق ان شاء الله. نعم كتعليق لم يقع الا انشاء. نعم. اذا قال زوجتي طالق ان شاء خالد

38
00:13:03.700 --> 00:13:22.500
لا تطلق الا اذا شاء خالد. فاذا قال خالد قالوا له فلان قال زوجتي طالق ان شاء خالد. قال موافق. شئت تطلق قال انا لا ارضى لا تطلب لانه علقه على رظا او مشيئة خالد نعم

39
00:13:23.000 --> 00:13:39.800
واقال الا ان يشاء فهو كفر. فان هذا المشيئة او جن او مات وقع الطلاق بها. لان هنا اوقع الطلاق تقريبا قال زوجتي طالق الا ان يشاء يعني طالق الا ان يمنع

40
00:13:40.150 --> 00:14:03.900
طيب فان ابى قال لا انا ما امنع طلقت. اذا مات طلقت لانه لا يمكن استرجاع كلامه هنا يقع الطلاق نعم وانت طالب ان رأيت احيانا عينا ام عيانا؟ نعم. وانت طارق

41
00:14:03.900 --> 00:14:25.400
العيان رائحته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها. اي نعم. يعني ان قال ان رأيت في الهلال بعينك احيانا يعني بعينك فانت طالق فرأته في اول ليلة من الشهر انطلقت

42
00:14:25.650 --> 00:14:41.700
رأت في ثاني ليلة طلقت. رأته في ذات ليلة طلقت. رأته في رابع ليلة لم تطلب قال لماذا قال لانه لا يسمى القمر هلالا الا في اول ثلاث ليالي واخر ثلاث ليالي

43
00:14:42.300 --> 00:15:03.650
يعني في لغة العرب هو اول ثلاث ليالي يقال الهلال يكبر القمر طيب في الليلة الرابعة العرب لا تسميه هلال تسميه قمرا سميه امرا حتى ليلة السابع والعشرين ليلة تسعة وعشرين يسمونه هلالا يرجع هلال مرة ثانية

44
00:15:03.900 --> 00:15:19.350
طيب فقالوا اذا الان هو ليس بهلال هي رأت قمر ورأت هلالا. اذا قالوا الليلة الرابعة لا تطلق لانها مرأة الهلال وانما رأى  القمر والصحيح انه في هذا يرجع الى نيته ماذا قصد

45
00:15:19.900 --> 00:15:33.000
اذا عنده ما يفرق هلال او قمر كله واحد عنده يقع الطلاق اما اذا قال لا انا قصدت الهلال لان الهلال اول واجربها اول ثلاث ليالي. هنا لا يقع الطلاق نعم

46
00:15:33.200 --> 00:16:13.200
انا كذا وان فعلت او فعله ناسيا او جاهل وقع. وعجزه مثله كيف ان لم تفعل كذا او ان لم تفعل كذا فلم تفعله او او اعد وعكسه عفشه مثله كأن لم تفعل كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم تفعله. نعم

47
00:16:13.200 --> 00:16:30.150
يعني اذا قال لزوجته ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا يعني ان اكلت او ان اكلت ان خرجت او ان خرجت ان سبب الفعل لنفسه او الفعل لها. طيب ففعلته او فعله

48
00:16:31.400 --> 00:16:51.400
في حال الاكراه لا يقع الطلاق لماذا؟ لانها لم ترد فعله اكرهت على فعله لا يقع الطلاق. اكرهه على فعله لم يقع الطلاق او فعله وهو نائم لا يقع الطلاق فعلته وهي نائمة لم يقع الطلاق فعله وهو مجنون صرع اصابه صرع ففعله لا يقع الطلاق

49
00:16:51.400 --> 00:17:10.850
فعله وهو آآ آآ مغمى عليه مثلا طيب ايضا لا لا يقع هذا الامر لماذا؟ لانه لا اختيار له كل هذه الامور اذا اذا فعلته هي او قال لها مثلا ان خرجت من البيت فانت طالق

50
00:17:12.350 --> 00:17:32.900
جو اخوانها ما يبونها تعيش معاه. امسكوها وسحبوها برا البيت اخرجوها خارج البيت. هنا خرجت من البيت لكن ايش مكرهة او لا يقع الطلاق ان خرجت من البيت وهي نائمة في ناس يمشون وهم نايمين ها انت كذلك

51
00:17:33.150 --> 00:17:53.850
اه ما تمشي؟ ما فيكم احد يمشي وهو نايم؟ ها؟ المهم لو فرضنا مشوا هنا وخرج خارج البيت لا يقع الطلاق لماذا غير مدرك ان قال لها مثلا ان شربتي

52
00:17:54.050 --> 00:18:15.950
هذا الماء فانت طالق ثم آآ جنت صرعت بغير وعي اخذت الماء هذا وشربته لم تطلق لماذا ما في اختيار. اي فعل بدون اختيار منه او منها لا تطلب لكن اذا كان الفعل باختيار

53
00:18:16.000 --> 00:18:37.850
لكن يقول فعلته انا ناسي فعلته انا ناسي يقول يقع الطلاق لانه فعله ايش باختياره. قال فعله وهو جاهل يقول انا كنت اظن يعني حتى لو فعلتها ما تطلق. لا تطلق هنا. او تقول هي انا صحيح فعلته لكن انا كنت اظن انه يعني اه

54
00:18:37.850 --> 00:18:56.850
الطلاق في مثل هذي الحالات ما يقع بالتهديد وهذا الشيء لا يقع واضح؟ فالمهم انه اذا فعله حال جنون او اغماء او نوم او آآ اكراه فانه لا يقع. وكذلك هي. وان فعله حال نسيان او جهل فانه

55
00:18:56.850 --> 00:19:24.300
يقع وكذلك هي نعم رحمه الله ولا يدع الله بشيء او فيما علق عليه. نعم. النكاح يقين عندنا قاعدة ان ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزيله الا يقين مثله. لا يجوز. فعقد الزواج يقين

56
00:19:24.850 --> 00:19:42.400
ثم هو شك هل طلقت او ما طلقت؟ نقول لا لم تطلق لان الزواج ايش يقين والطلاق هو شاك طلقت ولا ما طلقت. فنقول ابني على اليقين وكذلك فيما علق عليه

57
00:19:42.650 --> 00:20:03.900
شك قالت كمي قلت لها اذا خرجت فانت طالق بس ماني متأكد نقول لا اليقين بقاء النكاح طالما انك شاك علقت او ما علقت انسى تعليق الاصل بقاء النكاح. اذا الطلاق الشك بالطلاق او الشك في التعليق كل هذا لا اثر له لان النكاح

58
00:20:03.900 --> 00:20:25.550
والطلاق او الشك بالطلاق او الشك في التعليق فان هذا امر غير يقين لا عبرة به نعم فمن حيث لا يأكل تمرة لبن فاجتمعت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحلف. اي نعم. لو قال

59
00:20:25.550 --> 00:20:50.250
اه لا اكل هذه التمرة وان اكلتها فزوجتي طالق قال ان اكلت هذه التمر فزوجتي طالق  طلع شوي التفت كذا جابوا تمر مثل هذه التمر وحطوه معاها اختلطت التمرة مع باقي التمر الان

60
00:20:50.450 --> 00:21:09.900
اذا اكل التمر كله معناه اكلها ولا لا اكلها فهنا ايش تطلق زوجته لكن اذا اكل بعضه في احتمال اكل التمرة اللي قصدها وفي احتمال انه ما اكلها فصار ايش

61
00:21:10.050 --> 00:21:26.800
شك صار شكا فاليقين هو بقاء الزواج. قال بل لو اكل كل التمر الا واحدة واحتمال هذه الواحدة هي التي علق عليها الطلاق لا يقع الطلاق. لماذا؟ لانه يبقى شكا والاصل

62
00:21:27.150 --> 00:21:51.750
ان النكاح يقين. نعم سلام عليكم. وما شك شك؟ ايه؟ والله يشك في عدد ما طلق نعم. من شك في العدد عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل لان الاصل عدم الطلاق. الاصل

63
00:21:51.750 --> 00:22:11.750
كل هذا الشك كله شك. يبني على اليقين. طبعا لكن الاصل ان الانسان اذا طلق يكتب او يشهد ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم الاصل الاشهاد

64
00:22:12.050 --> 00:22:30.800
لكن لو قدر انهما اشهد ولا كتب ثم وقع الشك هل طلقها مرة او طلقها مرتين وقع الشك قال والله ما ادري انا طلقتها مرة وطلقتها مرتين نقول ما في مشكلة وين الشهود؟ قال والله ما كان في شهود

65
00:22:31.450 --> 00:22:49.800
زين وين اللي كتبته؟ قال والله ما كتبنا شي. وين زوجتك؟ موجودة. تعالي. كم مرة طلقك؟ قالت والله ما ادري احتمال مرة احتمال مرتين. فهنا هو شاك وهي شاكة وما في شهود وما في ما في بينة. لا شهود ولا ورقة مكتوبة. نبني على الاقل نبني على

66
00:22:49.800 --> 00:23:09.950
الاقل لان الاصل عدم الطلاق. الاصل عدم الطلاق واحد يقول دني يلعب لا اذا بيلعب بموظوع ثاني يقدر يطلقها ويقول ما طلقت. يكذب احنا ما نتكلم عن واحد نتكلم عن واحد يخاف الله واحد يطبق شرع الله سبحانه وتعالى لكنه وقع له الشك فهنا نقول تبني على اليقين وهو ايش

67
00:23:10.200 --> 00:23:27.500
الاقل. نعم ومن اوقى بزوجته كلمة وشكها هي طعام او ضهار لم يلزمه شيء. كذلك نفس الشيء. اذا شك هل اوقع طلاقا او قال لها انت عليك ظهر امي مثلا وشك

68
00:23:27.600 --> 00:23:56.100
زين؟ هل قالها او لم يقلها؟ لا عبرة به. لماذا؟ الاصل بقاء الزواج. نعم رحمه الله بعض الركعة. وهي اعادة زوجته المطلقة الى من كانت عليه اليه عقدا طيب طيب آآ الرجعة هو ان يعيد الرجل

69
00:23:56.300 --> 00:24:24.050
زوجته التي طلقها طلاقا غير باء الى ذمته بغير عقد ولا اه رضاها بغير عقد جديد ولا رضاها بل ولا اعلامها بذلك يعني علمت او لم تعلم ورضيت او لم ترضى. اذا هذه هي الرجعة

70
00:24:24.350 --> 00:24:48.350
الرجعة هي ان الزوج اذا قال لزوجته انت طالق سواء كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية طيب هذا يسمى طلاق رجعي. طلاق رجعي يعني له ان يرجع فيه معنى طلاق رجعي انه له ان يرجع فيه. فالطلاق الرجعي ان يطلق الرجل زوجته الطلقة الاولى والطلقة الثانية. ثم اه ويكون هذا الطلاق

71
00:24:48.350 --> 00:25:10.150
يعني غير بائن وسيأتينا الطلاق البائن ان شاء الله تعالى وتكلمنا عنه لكن سنذكره الان. طيب ان يكون الطلاق رجعيا. يعني غير بائن لم تبن منه وآآ بدون عقد جديد ما يحتاج الى عقد جديد. رضيت او لم ترضى

72
00:25:10.150 --> 00:25:33.700
علمت او لم تعلم. لماذا؟ قلنا رضيت او لم ترضى. لان هذا حقه هو. كما قال الله تبارك وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وهذا حق للزوج هذا حق للزوج. علمت او لم تعلم ايضا كذلك انه حق للزوج. يعني ما يصير واحد مثلا طلق زوجته طلاقا رجعيا

73
00:25:33.850 --> 00:25:53.750
وقعت مشكلة وقع اي شيء بينه وبينها اتفقا على الطلاق مثلا زين؟ قالت له والله انا ماني مرتاحة معاك قالت شاللي تامني؟ قال طلقني قال ابشر طالق هذا يسمونه طلاق رجعي هذا يسمونه طلاق رجعي. ثم بدا له او بدا لها مثلا انهم انهما يرجعان الى بعض

74
00:25:53.800 --> 00:26:15.000
طيب؟ فقالت لي يا فلان وش رايك انا تحسفت ايش رأيك ترجعني؟ اذا كانت في عدتها يراجعها وانتهى الامر. كان شيئا لم يقع. لكن تحسب ايش طلقة واحدة لكن يرجعان زوجين بدون عقد بدون ما اهلها يدرون بدون ما احد يدري ما في مشكلة. طيب فهنا هذا طلاق رجعي او قالت له يا فلان طلقني

75
00:26:15.000 --> 00:26:34.900
طلب شريف رح طالق طيب ثم بعد اسبوع بعد اسبوعين وقبل ان تنقضي عدتها قال رجعتك. قالت لا انا ماني راضية مو بكيفك ما ترضين انت ما لان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تسمى زوجة معلقة. هي ما خرجت من ذمته اصلا

76
00:26:35.050 --> 00:26:47.300
حتى تقول ما ابي ارجع هي اصلا لم تخرج من ذمته. لذلك قولها ما اريد ان ارجع ما تريدين ترجعين لماذا؟ ترجعين ترجعين الى ماذا؟ قالت ما اريد ارجع لزوجتك. انت ما خرجت ما زلت

77
00:26:47.300 --> 00:27:06.000
زوجتي ما زلتي زوجتي ولو قدر انه مات في خلال الطلاق الرجعي ترثه ولو ماتت هي يرثها لان ما عقد الزوجية لم ينفصل ما زال زوجين ما زالا زوجين فالطلاق الرجعي

78
00:27:06.250 --> 00:27:31.700
زين؟ لا يفسد النكاح لا يبطل النكاح. لا يفصل النكاح فصلا تاما. وانما تكون زوجة معلقة زوجة معلقة اذا هذا بالنسبة للطلاق الرجعي طبعا طلاق الرجعي ثابت بالكتاب في قول الله تبارك وبعولتهن حق بردهن في ذلك آآ ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:27:31.700 --> 00:27:50.450
ما قال له عمر ان ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض. قال مره فليراجعها مره فليراجعها فدل على انه آآ مشروع ان يراجع الرجل زوجته اما الاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره

80
00:27:50.450 --> 00:28:18.100
الاجماع على ان الطلاق الرجعي اه جائز اه للزوج. نعم. ومن شرطها ان يكون الطلاق غير باء وان تكون في طيب اه شروط الطلاق الرجعي ان لا يكون بائنا اذا طلقها طلاقا بائنا ليس له ان يراجعها

81
00:28:18.650 --> 00:28:38.450
اذا طلقها طلاقا بائنا ليس له ان يراجعها. مثل شنو الطلاق البائن؟ الطلاق البائن مثل ان يطلقها قبل الدخول يعني اليوم عقد عليها قبل ان يخلو بها قبل ان يدخل عليها حصلت مشكلة او تراجع او اي سبب من الاسباب قال انت طالق

82
00:28:39.000 --> 00:28:58.100
كلموه ربعه كلموه قال يا فلان اتق الله ما امداك بسم الله الرحمن الرحيم يومين قال لي اه كلمته بالتليفون ورفعت فعلي هذا اولها ينعاف تاليها طلقتها قال اذكر الله بنت زينة وهذا قالها يلا رجعتها ما يملك

83
00:28:58.450 --> 00:29:22.100
ما يملك يرجعها لانه طلقها قبل الدخول فاذا طلقها قبل الدخول بانت. بانت يعني انفصلت بان الشيء عن بان انفصل فقد بانت منه. قال طيب برجعها عقد جديد ومهر جديد ورضاها ورضا شلون العقد الاول؟ نفسه تماما. فاذا

84
00:29:22.100 --> 00:29:44.600
الطلاق قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى. وهنا الرجعة تكون بشرط ان لا تكون هناك بينونة سواء صغرى او كبرى. من البينونة الصغرى قد مر بنا اذا طلقها قبل الدخول. وكذلك اذا لم يرجعها حتى انقضت عدتها

85
00:29:45.550 --> 00:30:04.250
ما رجعها انتظر. طلق فلانا فلانة. قال رجعها كذا قال احتاج افكر طيب فكر بعد شهر كلموه فلان رجع فلانة. والله ودي ارجعها بس والله انا قاعد ادرس الموضوع وقاعد استشير بعض الاخوان

86
00:30:04.250 --> 00:30:24.450
والربع بعد ذلك خلاص خمرت براسه الفكرة بيرجعها قال خلاص برجعها انتهت عدتها انتهت فاتك خلاص الان عقد جديد. لان العدة ايش؟ اعطاك الله فرصة كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

87
00:30:24.450 --> 00:30:42.750
قروء فاذا مضت هذه القروء ولم يراجعها فانه ليس له ان يراجعها. خلاص فاتت عليه فاذا كانت طبعا لا تحيض صغيرة او كبيرة طيب لا تحيض فان عدتها ثلاثة اشهر

88
00:30:43.250 --> 00:30:59.150
واذا كانت حاملا فعدتها بالوضع يعني طلق زوجته وهي حامل زين؟ الشهر التاسع مثلا قال شلون تطلقها وهي حامله قال خلاص برجعها قال ولدت قال ما شاء الله بعدها هذا سبب للرجاع قال ما ترجع

89
00:30:59.800 --> 00:31:16.750
ما تدري ليش بانت ولدت بانت منك تبيها؟ قال اي والله ابيها عقد جديد مهر ورضى ابوها ورضاها وشهود نفس العقد الاول لماذا؟ لانها انقضت عدتها. اذا اذا كانت آآ

90
00:31:16.750 --> 00:31:34.100
آآ هذه الطلقة آآ قبل الدخول تبين اذا كانت بعد انتقاء العدة تبين اذا كان خلعا تبين منه اذا خالعته ردت له المهر او بعض المهر حسب ما يتفقان عليه

91
00:31:34.150 --> 00:31:55.550
انهم على عوض بالمقابل وطلقها ليس له الحق ان يراجعها لانها بينونة ولا شو استفادت هي؟ ولا وحدة تعطي زوجها مهر عطاها اربعة الاف فقعد جته قالت له يا فلان طلقني. قال لا ندافع مهر قالت هاك هذا مهرك. بس طلقني. قال والله تردين لي مهرك جزاك الله خير. اخذ المحطة

92
00:31:55.550 --> 00:32:17.250
طالق جزاك الله خير رجعتك ما ترجع ما ترجع لماذا ولا صار لعب؟ هنا لا ترجع اليه لماذا؟ لانه مقابل طلاق من قال يسمى خلع هذا يسمى الخلع فليس له ان يراجعها الا بعقد جديد. كذلك

93
00:32:17.250 --> 00:32:41.150
اذا كان فسخا اذا كان فسخا كالطلاق الفاسد او اعز عفوا النكاح الفاسد او النكاح الباطل لا يستطيع ان يراجعها. العقد اصلا باطل او فاسد يذكرون الباطل اي هو ها؟ مثلا اللي هو المحرم بالاجماع هذا الباطل والفاسد

94
00:32:41.850 --> 00:33:09.150
المختلف فيه. اعطونا امثلة النكاح بدون ولي ايش؟ فاسد. نعم. لماذا؟ مختلف فيه بعد كويتية مسلمة زوجت كافرا فانها النكاح هذا ايش؟ باطل. باطل. باطل. بعد؟ الزواج بالحج. محرمة قصدك؟ ايه هذا

95
00:33:09.150 --> 00:33:38.950
ايش فاسد ولا باطل؟ فاسد. من المحارم هذا ايش؟ باطل. باطل. خمسة. خمسة الخامسة صغارهم ساعة. باطل بعد. اه المتعة. فاصل ما ودك تقولها شوف شكلك طيب اذا اه اذا كان النكاح فاسدا

96
00:33:39.400 --> 00:33:59.650
او باطل لا لا يراجعها في ذلك. طيب كذلك اذا كانت الطلقة الثالثة لانه اذا طلقها الثالثة هذا يسمى بينونة ايش؟ كبرى. اذا طلقها الثالثة هذي بينونة كبرى. فهذه ايضا ليس له

97
00:34:00.200 --> 00:34:23.600
ان يراجعها بل تبين منه بينونة كبرى طيب اذا آآ هذا بالنسبة آآ قول المؤلف اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه من غير عقد. نعم ومن من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن سواء قلنا يبينون صورة او يبينون كبرى ان تكون

98
00:34:24.050 --> 00:34:41.650
في العدة لان بعد انقضاء العدة صار بائنا لان بعد انقضاء النصارى بائنا. نعم وتصح الرجعة بعد الابقاء بالحيضة الثالثة حيث لم تحتسب وتصح قبل وضع الولاء المتأخر. نعم. قال

99
00:34:41.650 --> 00:35:08.950
صح الرجع بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. هذه المسألة فيها خلاف الجمهور الاكثر جعلوا الرجعة مرتبطة باب الاغتسال يا معلوم انه المرأة آآ تعتد ثلاثة قروء ثلاثة قروء وقد تعتد

100
00:35:08.950 --> 00:35:27.900
الولادة الحامل وقد تعتد بالاشهر وهي التي لا تحيض سواء كانت صغيرة او كبيرة. طيب الصغيرة والكبيرة اللي هي لا او التي هي حامل هذا لا نتكلم عنها نتكلم عن التي يحيض الان. قال التي تحيض عدتها ثلاثة قروء

101
00:35:28.200 --> 00:35:48.700
طيب متى تنتهي العدة؟ يعني متى له ان يراجعها الاصل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فبعض اهلهم قال ثلاثة قروء يعني اذا حاضت الثالثة اذا حاضت قال الحيض

102
00:35:48.800 --> 00:36:10.850
فاذا حاضت الثالثة انقضت عدتها. وبعضهم قال لا اذا طهرت من الثالثة مو اذا حاظت اذا طهرت يعني زيادة كم سبعة ايام تقريبا او ستة ايام مدة الحيض. المذهب لا. المذهب اذا اغتسلت بعد طهارتها من

103
00:36:10.850 --> 00:36:33.050
وليس اذا طهرت يعني لو فرضنا طهرت الفجر او الضحى الساعة سبعة الصبح مثلا طهرت زين ما اغتسلت قال اغتسلي قالت اغتسل الظهر مرة وحدة حق صلاة الظهر ابا اغتسل لصلاة الظهر

104
00:36:33.050 --> 00:36:57.950
وهي هذا يعني خلاص طلقة الحيضة الثالثة يعني وظنت انها انتهت عدتها من زوجها وخلاص اه تشوف دربها ويشوف دربه. الساعة تسعة الصبح وجيه الخبر رجعت قال رجعك الى ذمتي. قالت لاحظت الثالثة وطهرت منها. قال بس ما اغتسلتي. قالت

105
00:36:57.950 --> 00:37:21.600
له ان يرجعك. وهذا يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا يعني آآ ما اقول خلاف ظاهر الاية ولكن آآ الاية لا تنص عليه الاية لا تنص عليه. ولكنها جاءت فيها فتاوى عن الصحابة. عن عمر وعلي وزيد

106
00:37:21.600 --> 00:37:48.850
وغيرهم وقال البعض انه لا يعرف لهم مخالف فلذلك قالوا انه آآ لا تنقضي او لا يمنع من ارجاعها حتى تغتسل والقول الثاني وهو قول بعض اهل العلم وهو الوعي في مذهب احمد انه لا بانقضاء الحيض ولو لم تغتسل ولو لم تغتسل

107
00:37:49.300 --> 00:38:06.900
قال وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. على كل حال الاكثر على انه مرتبط باغتسالها كذلك قال وتصح قبل وضع ولد متأخر يعني لو وحدة حامل بتوأم

108
00:38:07.800 --> 00:38:28.100
حامل بتوأم. قلنا الحامل تنقضي عدتها من اين؟ متى؟ بالوضع بالولادة. فوضعت الاول وقبل ان تضع الثاني آآ رجعها زوجها. قالوا ترجع اليه. طيب ولدت ولدت الاول ما ولدت الثاني

109
00:38:28.100 --> 00:38:50.350
حتى تنتهي من وضع جميع ما في بطنها. حتى تنتهي من وضع جميع بل اه حدث بعض المشايخ قال اتصل بي اناس قالوا رجعها وهي تضع يعني الظاهر في ناس يبونهم يرجعون حق بعض وكذا

110
00:38:50.450 --> 00:39:08.800
وهي تولد المرأة عندها حريم ظغار فاتصلت فيه احداهن او شيئا فقالت له ترى الجنين بدا يطلع راسه قال رجعتها  يعني قبل ان تكتمل الولادة قبل ان تكتمل الولادة. فرجعها قبل ان تكتمل الولادة

111
00:39:08.950 --> 00:39:37.350
فقالوا هنا تصح الرجعة لانها لم تتم الولادة بعد. لم تتم الولادة كاملة في هذه الحالة. نعم والقاظها راجعتها وركعتها وارتجعتها وامسكتها وولدتها ونحن. يعني اي كلمة تدل على الرجعة نعم. ولا تسارعوا هذه الاعراض بل تحصل رجعتها في بطنها لا لنكحتها. نكحتها

112
00:39:37.350 --> 00:39:57.250
لا علينا كشفها او تزوجتها. اي نعم. يعني اه الوطء دليل على الرجعة يعني لو واحد طلق زوجته وهي في العدة بعد شهر مثلا من الطلاق او اقل ما زالت في العدة لان الاصل فيها لا تخرج من بيتها

113
00:39:57.850 --> 00:40:18.300
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فهي قاعدة في بيت زوجها ولذلك ما تغطى عنه تعيش حياتها طبيعية طيب الى ان تنقضي العدة الى ان تنقضي العدة لان قلنا هي زوجة

114
00:40:18.750 --> 00:40:36.750
معلقة ما زالت زوجة لكنها معلقة. فلو ان زوجها جاء وقبلها او ضمها لان هذا ما يقع الا من الزوجين او جامعها قال كل هذه تدل على الرجعة تدل على الرجعة فترجع

115
00:40:36.850 --> 00:41:02.000
بتقبيله او وطئه او كذا ترجع اليه باي فعل من هذه الافعال لكن لو كان هذا الزوج وهذا ايضا يقع. جاء وجاء معها وكذا ثم قال قالوا ما شاء الله رجعته قال لا والله ما رجعته. كيف جامعته؟ قال اشتهيتها. قال لي بس هي مطلقة ما يجوز تجيها. قال اجلس

116
00:41:02.000 --> 00:41:26.500
استغفر الله. واضح؟ ما ترجع هنا. لانها صارت زنا. او شبيه بالزنا شبيها بالزنا طيب فهنا هذا يؤدب ويعاقب على هذا الفعل الخبيث لانه آآ اه ما نوى ارجاعها وجامعها في نفس الوقت والعياذ بالله

117
00:41:26.600 --> 00:41:45.000
فهنا لا ترجع انه لم ينوي الرجعة. لكن يعاقب على جماعه له وهو لم ينوي ارجاعها الى ذمته فالقصد اذا ان الوطء الاصل فيه اذا وطأها يعني ايش راجعها الا اذا قال

118
00:41:45.050 --> 00:42:01.800
لا انا ما نويت ان اراجعها لكن لو قال نكحتها تزوجتها قال لا هذي ما هي رجعة هي زوجتك اصلا هي زوجتك تقول تزوجت لغو هذا كان ما له معنى. هي زوجتك الحين الكلام طلاق نبيك ترجعها

119
00:42:02.000 --> 00:42:22.250
مو تزوجها وبعض اهل العلم قال لا اذا كان يقصد انه ارجاع هذا فلا بأس بذلك. نعم ومتى كسبت من الحيرة الثالثة ولم يرتكعها انت. ولم تحل لها الا بعبد جديد وتعود على ما

120
00:42:22.250 --> 00:42:42.250
نعم طبعا الاشهاد آآ من السنة ان الانسان يشهد على طلاق زوجته كما قال الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل

121
00:42:42.250 --> 00:43:03.900
يعني يشهد على هذا الطلاق هذه سنة. وذهب بعض اهل العلم الى الاشهاد واجب ليس مجرد سنة بل واجب ان الانسان يشهد على الرجعة. لان هذا نص الكتاب العزيز انه يشهد على رجعتها. يقول له متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت خلاص

122
00:43:04.250 --> 00:43:29.700
لما علقوه على الاغتسال. قال ولم تحله الا بعقد جديد. قال وتعود على ما بقي من طلاقها يعني الان رجل جاء لزوجته فقال لها طالق الطلقة الاولى هنا نقول هذه الطلقة رجعية صحيح؟ تركها حتى انقضت عدتها

123
00:43:30.500 --> 00:43:49.900
حتى انقضت عدتها او آآ طلقها قبل الدخول بانت منه او طلقها بخلع بانت منهم او طلقها بفسخ بعدم التزامه بشرط بانت منه. طيب؟ تركها حتى انقضت عدة المهم انها بانت منه

124
00:43:49.900 --> 00:44:11.800
ثم بعد ذلك رأى ان يراجعها قلنا له ما تراجعها. قال عقد جديد. انا غيرت رأيي انا ابيها. قلنا عقد جديد. قال عقد جديد. ادفع مهر هذا مهر  وابوها رضا وهي رظت ترجع له بزواج عقد جديد عقد جديد. طيب عقد جديد. هل له الان ثلاثة طلقات ولا وحدة

125
00:44:12.200 --> 00:44:33.300
او لها ثنتين يعني هل محسوبة هذي اللي طلقها قبل او الان صفحة جديدة مثل ما يقولون ولها ثلاث طلقات من جديد. قالوا لا محسوبة محسوبة عليه الاولى بقى له ايش؟ ان يطلق مرتين ولو طلق مرتين لقلنا له بقيت لك قال عقد جديد

126
00:44:33.300 --> 00:44:53.850
ولو فالطلاق الرجعي اذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه واذا اعادها الى فانه لا اهدم بل يعود على ما بقي له من الطلاق. بعكس الطلاق الثلاث كما سيأتي

127
00:44:54.150 --> 00:45:26.800
ان شاء الله تعالى نعم نسأل الله لن تحل له حتى ويضعها مع الانتشار ولو مجنونا او ناعما او مغمى عليه وادخل ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. نعم. اه اذا طلق الحر ثلاث

128
00:45:26.800 --> 00:45:46.800
او طلق العد سنتين تذكرون هذي مرة بناء؟ وقلنا الصحيح والعلم عند الله ان الحر والعبد في هذا سواء انه له ان يطلق ثلاث مرات. الثالثة تبين منه بينونة كبرى. نعم. قال لم تحله حتى تنكح زوجا غيره. لان الله

129
00:45:46.800 --> 00:46:01.650
تبارك وتعالى يقول فان طلقها قال طلقوا مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكر كان زوجا غيرة. فان طلقها فلا جناح عليهما ان

130
00:46:01.800 --> 00:46:25.950
يتراجعان. فاذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فانها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى. تبين منه بينونة كبرى. فاذا اراد ان يعقد عليها من جديد لا يقبل منه حتى تنكح زوجا غيره. وايضا بدون اتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

131
00:46:25.950 --> 00:46:51.100
محلل والمحلل له وقال هو التيس المستعار يعني المحلل حرم هذا فاذا تزوجت غيره بنية استمرار ومات هذا الغير بعد الدخول او طلقها بعد الدخول لا مانع ان يعقد عليها زوجها الاول. لا مانع ان يعقد عليها زوجها ويكون له من جديد ثلاث

132
00:46:51.100 --> 00:47:13.000
طلقت قال لما؟ لانها تزوجت غيره لانها تزوجت غير خلاف التي آآ بانت مينونة صغرى واعاد على ذمته قال لم تتزوج غيره بل حتى لو تزوجت غيره يقول لانها هي لم تحرم عليها اصلا هو الذي قصر في هذا. فيقول ليس له الا ما بقي من طلقات لما هذي فانه

133
00:47:13.000 --> 00:47:41.350
تهدم وهذا بالاتفاق ان الطلاق آآ البائن بينونة كبرى اذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها او مات دعت الى زوجها الاول بنكاح جديد فان له ثلاث من جديد اما اذا طلقها الاولى او الثانية وانتظر حتى بانت منه بينونة صغرى وتزوجها غيره ثم طلقها او مات عنها وعاد الاول وتزوجها

134
00:47:41.350 --> 00:47:58.300
ها؟ فانه ليس له الا ما بقي من الطلقات. وقيل يهدم ولكن الاكثر عن انه لا يهدم. وهذا مذهب احمد رحمه الله تعالى طيب قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا

135
00:47:59.300 --> 00:48:19.300
نكاحها حتى يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد لابد ان يكون نكاسا قال ويطأها في قبلها يعني اجماع اذا جامعها الدبر هذا لا لا عبرة به انه النكاح الجماع محرم. فانه لابد ان يجامعها في قبلها. قال مع

136
00:48:19.300 --> 00:48:38.100
انتشار انتشار اي انتصاب العضو آآ حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلتها كما في حديث آآ آآ عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته نعم

137
00:48:40.000 --> 00:49:00.200
قال ولو مجنونا لان المجنون ممكن يجامع وهذا طبيعي جدا. فطلقها او مات عنها اه ترجع لزوجها الاول بعقد جديد او نائما  يعني لانه مثلا هو نائم اه جاءت لي ولعبت ذكره مثلا حتى انتصب وجا معها

138
00:49:00.250 --> 00:49:20.050
كذلك قالوا انه آآ ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها. يكون جامعها او مغمى عليه كذلك نفس النائم طيب او لم يبلغ عشرا او لم ينزل كذلك لم يبلغ عشرا لكنه يستطيع ان يجامع كذلك يكون

139
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
يعني تزوجته مو زينة زواجها كلنا نتكلم عن زواج. طيب؟ اه عمره تسع سنين مثلا وينتصب ذكره وجامعها وكذا كذلك لا ان ترجع قال وان لم ينزل لان العسيلة ليست هي الانزال وانما العسيلة هي لذة الجماع. العسيلة هي لذة الجماع

140
00:49:40.050 --> 00:50:11.500
نعم ويكفي ترميم الحسنات او القدر قدرها من مجهود ويحصل التحليل بذلك. ما لم يكن الله نعم. قال ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر او قدر او قدرها من مجبوب اي مقطوع رأس الذكر ويحصل التحليل بذلك. يعني تحل لزوجها الاول اذا اراد ان ينكحها

141
00:50:11.500 --> 00:50:26.550
ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض. اذا كان هذا الزوج الثاني اللي هو آآ اللي يحللها الاول بدون اتفاق كما قلنا. الزوج الثاني جامعها وهي محرمة

142
00:50:27.000 --> 00:50:46.400
او جامعها وهي حائض او جامعها وهي صائمة او جامعها وهي نفساء. كل هذا الامر يقول لا يظر كل هذا الامر لا يضر عفوا لا يحللها له لان المذهب ان اي شيء محرم

143
00:50:46.500 --> 00:51:03.750
لا يترخص فيه مثل السفر عندهم اذا سافر الانسان سفرا محرما قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لانها سفر محرم. قالوا كذلك هنا. جماع الحائض او النفساء او الصائمة

144
00:51:03.750 --> 00:51:20.500
او صائم الصيام فرض او المحرمة هذا كله محرم ان يجامعها لذلك قالوا آآ لا يحللها لزوجها. والصحيح انه يحللها مع الاثم. مع الاثم لكن اسمه جماع. اسمه ذاق عشيلتها وذاقت عسيلته

145
00:51:20.500 --> 00:51:42.400
نعم فانا لو طلقها الثاني وكذبها القوم قومه في تمثيل المهر وقولها في ابداعتها اليوم نعم اذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تبارك فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الزوج الثاني اللي تزوجها بعد

146
00:51:42.400 --> 00:51:59.650
اسبوع اسبوعين اه طلقها. قالت اه جامعني قال هو ما جامعتها واضح؟ تقول ذقت عسيلته وذاق عسيلته يقول هو لا فصار خلاف بينهما. من يقبل قوله؟ هل يقبل قوله هو او قولها؟ هي

147
00:51:59.650 --> 00:52:15.500
قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر لانه اذا قال لا ما جمعتها ولا كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر ويقبل قولها في الجماع فيقول لها لك ان آآ ترجع الى زوجك

148
00:52:15.600 --> 00:52:32.150
الاول يكون يعني يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجعة الى زوجها الاول يعني تدين في هذا يقبل منها ابينا ويدينا هو ايضا في هذا هنا مسألة وهي

149
00:52:33.200 --> 00:52:57.300
اذا ادعت انه آآ يعني انقضت عدتها انقضت عدتها يعني تقول مثلا انا انقضت عدتي. والان آآ اه احل اه لا يجوز له ان يراجعني. الان اذا طلقها قلنا اذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى

150
00:52:57.600 --> 00:53:14.300
تصل شوي يا شيخ اي تبين منه بين النصارى اذا انقضت عدتها. طيب اذا قالت انقضت عدتي هل يقبل قولها او لا يقبل قولها في تفصيل هنا اذا بعد شهر من الزواج او اسبوعين من الزواج قالت انقضت عدتي ما يصير

151
00:53:14.600 --> 00:53:38.950
ثلاثة قروء قالت يحط ثلاث مرات باسبوعين نقول لا كذابة لا يمكن امرأة تحيث ثلاث مرات في اسبوعين مرفوض كلامها. طيب؟ واذا قالت انقضت عدتي في شيء نادر لكنه يقع. فانه يقبل قولها. يقبل قولها. كيف؟ يعني لو انها قالت

152
00:53:38.950 --> 00:54:03.150
انا ان قضت عدتي في شهر وهذا جاء في زمن علي رضي الله عنه شريح القاضي يقول انه جاءته امرأة فقالت له اه حثوا ثلاث حيظات في شهر وانقضت عدتي فقال له علي احكم. قال ما لي ان احكم وانت موجود؟ قال اريد ان اسمع قضائك. فقال

153
00:54:03.150 --> 00:54:27.600
ان جاءت امرأتين من اهلها عدول وشهدوا انها امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل قولها والا فلا فقال علي قالوا نعم جيد حكم جيد. وذلك ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. واقل الحيض يوم وليلة

154
00:54:27.600 --> 00:54:42.650
اعتبر ان هذه المرأة ممكن ان تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر. ثلاث عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة وهذا نادر لكن يقع. ولذلك قال تأتي بشهود من اهلها

155
00:54:42.900 --> 00:55:02.900
الحالة الثالثة ان قالت انقضت عدتي في شهرين هذا قليل بس مو نادر. ان المرأة تحيض آآ خمسة ايام او يومين فيها نساء تحيظ يوم يومين طيب ثم تطهر مثلا خمستعش يوم او عشرين يوم ثم تعيظ ممكن في شهرين ممكن ان تحيط ثلاث مرات فان هذا يقبل منها والله اعلم

156
00:55:02.900 --> 00:55:26.050
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في عنده سؤال؟ يلا. لا الوقت ظيق عط غيرك فرصة. اذا احد عنده سؤال نعطيك سؤالين. يلا. شيخ اول سؤال هل من الوكالة اللي تكلمت عنها والوكالة الايحالية موجودة يعني في البيوع ووزارة العدل لا نفسها نفسها نفسها ايه نعم

157
00:55:26.050 --> 00:55:52.950
قال لا اعطي غيرك مجال في احد عنده سؤال؟ نعم تلاحظ تطلب تطلب اه اه الا اذا انت استثنيت. قلت اذا طلعت لغير ظرورة فانت طالق. اي انت قيدت. ايه

158
00:55:52.950 --> 00:56:22.950
نعم. جزاك الله خير ثم هذي طلقة الحساب لي محسوبة طلقة ايه رجعتها ما بانت محسوبة عليك طلقة اي نعم محسوبة اي اي والطلقة الثالثة لها اهم العدة لا عدة بس ما قدرت ترجعها. تعتد بس تروح لاهلها مباشرة ما تقعد عندك. تسافر. الثالثة ايه. خلاص

159
00:56:22.950 --> 00:56:44.250
عنك. ما انت ما تنظر لا لا لا. لان الاولى والثانية تنطر لان احتمال ترجعها لكن الثالثة ما في احتمال ترجعها اذا طبق الرجل زوجته وطلاقا مرجعيا. هل يجب عليه البقاء في بيته؟ هذا الاصل نعم. الطلاق الرجعي لا يجوز لها ان تخرج من البيت. ولا يخرجن

160
00:56:44.250 --> 00:57:14.250
الا ان يأتيني فاحشة بينة. اي نعم. تتزين بعضهن قال تتزين له. ما في مانع ان شاء الله تعالى. اي نعم ايه خلاص اي ما ترث اي مطلقة ثلاثا لا ترث تأبين منه بينونة كبرى. الباء البينونة كبرى اه لا ترث قطعا

161
00:57:15.100 --> 00:57:37.600
يلا رجعنا لك يلا قبلك. تكلمنا عن الغظبان مظى. مظى ها يلا لما تكلمت عن التمر يا شيخ مثلا التمر اللي حلف عليها خلل واللي بقت يعني يقينا مو هذي التمرة

162
00:57:37.600 --> 00:58:07.600
يقع اذا عرف يقينا ما في مشكلة. اي نعم. سؤالك وانت قطه عليه؟ ما تشوف طيب احد عنده شيك؟ لا نعم. ايه ثلاث مرات. هذه اذا اذا اذا كان الزوج يطلق كثيرا كل يوم يطلق او كل يومين او

163
00:58:07.600 --> 00:58:30.350
كذا زين؟ تذهب الى اهلها ما تجلس معه ما تجلس عنده هذا. ايه او تقفل تقفل الباب عليه يقول له حتى نذهب الى القضاء حتى يفصل القضاء بينهما لان هذا يلعب انا اذكر امرأة اتصلت تقول زوجي كل يوم يطلقني ثلاث مرات

164
00:58:30.650 --> 00:58:44.550
يمكن طلقني حاليا اكثر من اربعين مرة. او اكثر. يقول كل يوم يطلق. اقل شيء. كل يوم على الاقل سبب. يطلق. بعدين يقول لي لا انا غضبان لا انا مو قصدي انا كذا انا كذا

165
00:58:45.050 --> 00:59:00.400
فهذا لعب هذا آآ الاصل انها تحرم عليه مثلها تحرم عليها الطلاق ما في لعب. فاذا تلفظوا بلفظ الطلاق يقع. اي نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله

166
00:59:00.400 --> 00:59:00.521
