﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:35.200
قال رحمه الله كتاب اللعان كتاب طويل متعمل يعني  ناخذها يا شيخ    طيب نأخذه ثم يعني نترك جزء منه انها طويلة قال رحمه الله كتاب اللعان واشتقاقه من اللعن لان كل من الزوجين يلعن نفسه في

2
00:00:35.200 --> 00:01:09.450
الخامسة وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين من هم الجانبان مقرونة بلعن او غضب. مقرونة بلعن او غضب  واللعان هو من اشد الاشياء التي تكون بين الزوجين

3
00:01:09.800 --> 00:01:39.250
قال رحمه الله اذا رمى الرجل زوجته بالزنا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا سواء كان في القبل او الدبر فعليه يعني يجب عليه حد القذف او التعزيب حد القذف والتعزير. حد القذف هذا اذا كانت الزوجة محصنة. اذا رمى الزوج زوجته طبعا هذا يعتبر لعام مستثنى من

4
00:01:39.250 --> 00:02:04.200
يعني الاحوال التي تحصل بين الناس فهو في باب القذف الزوج ما يطالب يطالب بالبينة طبعا ان لم يأتي بالبينة حتى يسقط عنه حد القذف حتى اه لا يجلد ثمانين جلدة لابد ان يلاعن فان لم يلاعن

5
00:02:04.200 --> 00:02:22.900
فانه يجلد فانه يجلد الا اذا تركته المرأة ما اشتكت عليه يعني او صدقته مثلا فالزوج مستثنى من بقية الناس لانه يصعب على الزوج ان يأتي بشهود على ايش؟ على زوجته

6
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه الحد القذف ان كانت الزوجة ايش كما ذكرنا محصنة. او التعزير ان لم تكن الزوجة محصنة. من هي الزوجة المحصنة الزوجة المحصنة هي التي توفرت فيها خمس صفات. الزوجة المحصنة هي التي تتوفر فيها خمس صفات

7
00:02:43.150 --> 00:03:08.650
الصفة الاولى ان تكون مسلمة. الثانية ان تكون حرة. ثالثا ان تكون عاقلة رابعا تكون عفيفة عن الزنا خامسا يوضع مثلها وهي التي استكملت تسع سنين. اذا الصفة الاولى ان تكون مسلما. ثانيا حرة

8
00:03:08.650 --> 00:03:34.350
ثالثا عاقلة. رابعا عفيفة عن الزنا. خامسا يوطأ مثلها. يوطأ مثلها  فهذه الزوجة اذا قذف الانسان زوجته وهي بهذه الصفات الخمس فانه يجب عليه ايش؟ اذا طالبته الزوجة طبعا يجب عليه حد القذف

9
00:03:34.400 --> 00:03:54.400
قال انا لا اريد ان يعني آآ يقام علي حد القتل نقول لا يسقط عنك حد القذف حتى ايش؟ تلاعن. طيب اذا كانت زوجته غير محصنة نقول اذا قذفت زوجتك التي هي غير محصنة فيجب عليك ايش؟ التعزير يجب على الحاكم ان يعزرك الان

10
00:03:54.400 --> 00:04:14.400
يجب على الحاكم ان يعزرك مثلا اذا كانت زوجته كتابية. او اذا كانت زوجته مثلا لا يعطى مثلها لا يطاع مثلها. فحينئذ يجب على من من الزوج الذي يقذف زوجته وهي غير محصنة. حد يجب عليه

11
00:04:14.400 --> 00:04:34.400
تعزير طيب كيف يسقط التعزير عن نفسه؟ بايش؟ باللعان باللعان ان يلاعن. فالامر فيه خطورة كبيرة جدا. قال ان ان يقيم البينة اذا اتى كما ذكرنا اذا اتى ببينة والبينة هنا ما هي؟ اربع شهود رجال

12
00:04:34.400 --> 00:04:47.950
رجال هذه ما حصلت طبعا كما سيأتي انها لم تحصل في التاريخ ابدا. اربع شهور يشهدون على شخص يزني بامرأة هذه ما حصلت. منذ ان نزلت الايات يومنا هذا ما حصلت هذه صعبة جدا

13
00:04:48.300 --> 00:05:12.600
او يلاعن الا ان يقيم البينة يعني ما يسقط عنه حد القذف. والتعزيل الا اذا اقام بينة او اذا ما يوجد عنده بينة انه يلاعن فانه يلاعن قال وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به

14
00:05:12.600 --> 00:05:32.600
من الزنا ويشير اليها يشير اليها بيده واذا كانت غايبة ماذا يفعل؟ يسميها اذا كانت غايبة فانه نسميها ثم يقول في الخامسة قال ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ان

15
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
انا من الكاذبين ظاهر كلام مؤلف انه قال يقول يزيد في الخامسة انه يعيد اللفظة الاخيرة هذه الرابعة اشهد بالله اني من الصادقين فيما ثم يزيد مم وان وان لعنة الله عليهم كانوا كاذبين لكن المذهب خلاف ذلك. المذهب انه

16
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
ولا يشترط ان يعيد اللفظة التي قالها من قبل يكفي ان يقول في الخامسة وان لعنة الله عليه يعني يلعن نفسه كان من الكاذب ثم ثم تقول الزوجة يعني يشترط لصحة الاعانة ايضا ان ان يلاعن الزوج ثم تلاعن المرأة ما يصح ان تلاعن

17
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
عن الزوجة ثم يراعن الزوج ما يصح ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة نفس الكلام هنا لا يشترط ان تعيد تعيد الافضل الماضية وان غضب الله عليهم كان من

18
00:06:32.600 --> 00:06:52.600
الصادقين. ثم ذكر ويسن حالة تلاعن قال يسن وسن تلاعنهما قياما كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر هلال ان هلال جاء فشهد ثم قامت فشهدت. يسن ان يتلاعنوا او يتلاعن الزوجان

19
00:06:52.600 --> 00:07:22.600
حال كونهما ايش؟ قائمين. لكي يهابوا هذه هذا الموقف. ثانيا يسن ان يكون بحضرة جماعة بحضرة جماعة لحظور ابن عمر وابن عباس وسهل حضروا هذا اللعان جماعة ويسن ايضا ثالثا الا ينقصوا عن اربعة الا ينقصوا عن اربعة. يقول الشيخ منصور

20
00:07:22.600 --> 00:07:46.700
ان بينة الزنا التي شرع اللعان من اجله عدم الرضا به. باقل من اربعة  يعني لا يثبت باقل من اربعة فيسن الا ينقصه يعني الزنا ما يثبت الا باربعة فيسن الا ينقصه عن اربعة

21
00:07:46.700 --> 00:08:06.700
ايضا رابعا قال وان يأمر الحاكم هذا ورد في السنة طبعا كلها ورد في السنة احاديث صحيحة. ان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج والزوجة ما الذي يضع يده على فم الزوجة؟ اما ان يكون من محارمها او ايش؟ امرأة

22
00:08:06.700 --> 00:08:33.100
عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فصل قالوا شروط اللعان ثلاثة. اول اولا قال كونه بين زوجين ولو كان قبل ولو كان قبل الدخول

23
00:08:33.800 --> 00:08:57.100
ويشترط ان يكون الزوجين ان يكون الزوجان مكلفين. مكلفين اما غير المكلفين فلا يصح منهم ايش؟ اللعان  قال رحمه الله الثاني ان يتقدمه يعني اللعان قذفها بالزنا. بالزنا هنا لفظا يقولون. يقول لها قبل ان

24
00:08:57.100 --> 00:09:19.950
اعني يا زانية مثلا رأيتك تزنين الثالث ان تكذبه. الزوجة تقول انت كاذب كذبت. لست بزاني مثلا او لم ازني ويستمر تكذيبها والى انقضاء اللعان. ما تتراجع ما تقول خلاص انا اسقطت

25
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
لا اريده ان يلاعن لا. تستمر على التكذيب الى ان ينقظي اللعان. قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام الاول اذا انتهى اللعان تثبت اربعة احكام. الاول سقوط الحد عن الزوج هذا اذا كانت الزوجة محصنة

26
00:09:40.150 --> 00:10:10.000
تعزير اذا كانت زوجة غير محصنة لقوله لابن امية والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها كما في ابي داوود  وانك للزوج عن لعان ما الحكم؟ او لا عن مرتين ثلاث مرات ثم ابى ان يكمل. ما الحكم؟ هم؟ يحد. يحدد. حد ايش

27
00:10:10.000 --> 00:10:26.050
القذف حتى لو كانت زوجته بحد حد القذف او يعزى لو كانت غير محصنة. طيب اذا نكلت هي هو لاعن اربع ثم يلا قيل لها ان تلاعن لم تلاعن ما الحكم؟ ها؟ ايش

28
00:10:27.650 --> 00:10:50.950
يعني يقام عليه حد الزنا هو الان يشهد يحلف اشهد بالله ايش كيف يعني الان الشهادات هذي التي شهد بها على زوجته انها زنت في الخامسة لعن نفسه انه لمن الصادقين. كافية في اقامة حد الزنا على هذه المرأة

29
00:10:50.950 --> 00:11:17.100
الزوجة لا هادي غير امر ثاني كيف هي التي نكلت يلا لاعني مات ما لاعنت قالت لن الاعن ايش؟ نعم لا تحد. يقولون لم تحد وحبست. حتى تقر اربعا او تلاعن

30
00:11:17.100 --> 00:11:33.500
انها زنت اربع مرات او تلاعن. تقر اذا قرت اربع مرات انها زنت فانها يقام عليها حد ايش؟ الزنا. او تلاعن. اذا لا تحد وتحبس حتى تقر اربعا او تلاعن

31
00:11:34.250 --> 00:11:54.250
الحكم الثاني تثبت بتمام تلاعنهما الفرقة بين متلاعنين ولو بلا فعل الحاكم حتى لو لم يفرق بينهما الحاكم فان الفرقة تثبت بينهما. ولو لم يطلقها هو. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

32
00:11:54.250 --> 00:12:23.400
يتفرقا لا يجتمعان ابدا رواه سعيد المنصور قال رحمه الله الثالث الحكم الثالث الذي يثبت بتمام تلاعنهما التحريم مؤبد حتى لو قال انا كذبت انا اخطأت تحريم مؤبد الى ان يموتوا لا يتزوجون ابدا. الحكم الرابع انتفاء اذا كان هناك في اللعان ولد

33
00:12:23.400 --> 00:12:43.400
فينتفي الولد عن الملاعن. ما يلحق به ايش؟ في النسب. انتفاء الولد عن الملاعن. ثم ذكر يشترط الانتفال الولد عن ملاعن عدة شروط قالوا يعتبر لنفيه يعني ولد ذكره صريحا في اللعان يقول كاشهد بالله

34
00:12:43.400 --> 00:13:06.300
لقد زنت وما هذا بولدي؟ اشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي لابد يصرح. هو يريد ان ينفي الولد عنه. يقول اشهد بالله لقد زنتنا هذي بولدها هذا الشرط الاول ان يذكره صريحا في اللعان. الشرط الثاني ان يكون موجودا فلا يصحن فيه

35
00:13:06.300 --> 00:13:29.950
فلا يسع وهي حامل ان يلاعن عليه انه ليس بولده لا لابد ان تكون قد ايش؟ ولدته ان يكون موجودا فلا يصحن في حملا الشرط الثالث الا يتقدم اللعان اقرار منه بالولد. الا يتقدم اللعان اقرار منه بالولد. مثل

36
00:13:29.950 --> 00:13:50.000
يقولون كما لو لما ولدت هنئ فرد التهنئة. هنأوه بالولد فرد التهنئة. هذا اقرار منه ان هذا ولده فلا يقبل منه نفيه ايضا الشرط الرابع ان يكون نفيه على الفور

37
00:13:50.150 --> 00:14:07.400
فان اخره لغير عذر لحقه نسبه وامتنع نفيه وامتنع نفيه لكن هنا متى اكذب الملاعن نفسه لحقه نسبه؟ بخلاف الزوجة لو اكذب الملاعن نفسه ليس له ان يتزوجها ابدا اما الولد

38
00:14:07.400 --> 00:14:32.100
نفاه لمدة بعد سنة قال لا انا كذاب. اه الولد ولدي. فان الولد ايش؟ حينئذ يلحقه في النسب ليتشوه في الشارع النسب بعد ان انتهى المؤلف من اللعان وشروط اللعان ذكر فصل في فصلا في آآ الولد متى يلحق الرجل

39
00:14:32.100 --> 00:14:55.500
قال رحمه الله اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين. يعني ولو غاب عنها اكثر من اربعة سنين. حتى ولو

40
00:14:55.500 --> 00:15:21.850
ابن عشر لحقه نسبه لحق نسبه نقول شروط الحاق الولد بالواطئ اربعة شروط الشرط الاول ان تلده بعد نصف سنة ان تلده بعد نصف سنة ان كانت فراشا ان كانت فراشا يعني زوجة

41
00:15:22.400 --> 00:15:50.000
او دون اربع سنين منذ ابانها منذ ان اباناه يعني انفصل عنها او فارقها. ان تجده بعد نصف سنة ان كانت فراشا يعني زوجة او دون اربع سنين منذ ابا نهى. يعني اقل من اربع سنين منذ فارقها

42
00:15:50.050 --> 00:16:09.650
ثانيا ان يمكن اجتماعه بها. ان يمكن اجتماعه بها. يعني يتحقق الاجتماع والمراد هنا الا يوجد ما ينفي هذا الاجتماع. الا يوجد ما ينفي هذا الاجتماع. وسيأتي صور ينتفي معها

43
00:16:09.650 --> 00:16:27.100
مثلا يتزوجها او يعقد ويموت مباشرة. هذا لم يجتمع بها. لم يجتمع بها اذا ان يمكن اجتماعه بها ولا يشترط تحقق الوطئ. لا يشترط ان الوطء متحقق ونتيقن ان الوطء حصل لا لا يشترط. نتيقن

44
00:16:27.100 --> 00:16:47.100
فقط انه يمكن ان يجتمع هذا الرجل بهذه المرأة. اذا لا يشترط تحقق الوطء ولا الدخول. ثالثا الثالث ان تكون ان يكون الواطئ ابن عشر سنين. حين امكن الاجتماع بها ان يكون واطئ ابن عشر سنين استكمل عشر سنوات حين

45
00:16:47.100 --> 00:17:09.650
امكن حين امكان الاجتماع بها. الشرط الرابع ان يوجد للزوج ذكر او انثيان ذكر فقط او انثيان فقط او انثيان فقط هذا مشى عليه في المنتهى. مشى عليه في المنتهى

46
00:17:09.700 --> 00:17:39.250
واما الاقناع قال انه اذا لم يوجد له الا ذكر فقط فلا يلحق به لماذا ها؟ لانه اذا قطعت آآ الانثيان يستحيل ان يأتي الرجل بولد لعدم يقول ان كان ان يخلق من مائه ولد عادة. وتابعه الغاية. قال منقحه الصحيح. اذا المنتهى يقول ان

47
00:17:39.250 --> 00:17:56.300
الزوج ذكر فقط او انثيان فقط اما الاقناع يقول لا اذ ان يوجد له انثيان فقط. اما اذا وجد له فقط ذكر فلا يلحق به لعدم ان يخلق من ما اي ولد

48
00:17:56.900 --> 00:18:16.900
قال حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يقول مع هذا الان هنا تبعيض الاحكام مع الحاقنا لنسب هذا الولد بهذا الرجل لا يحكم ببلوغه. لا يحكم ببلوغه ومرت علينا مسألة. في اي كتاب متعلقة بهذا الكتاب في كتاب البيوع ما هي

49
00:18:16.900 --> 00:18:49.650
مسألة ايش  لا  مرت علي مسألة انه يشترطون في الولي ان يكون بالغا ان يكون بالغا. وقلنا هل يتصور ان يكون اب ليس بالغ ها؟ يتصور هنا تصور نحن نلحق به النسب لكنه لا نحكم ببلوغ هذا الذي الحقنا به النسب. اي كتاب هذا؟ كتاب ايش

50
00:18:49.650 --> 00:19:15.400
لا كتاب الحجر كتاب الحجر كتاب الحجر وهذا ذكرنا ان الشيخ منصور ذكرها الكشافة قال ومع هذا لا يلحق لا يحكم ببلوغه ثانيا ولا يلزمه مع الحاقنا به النسب لا يلزم هذا الذي الحقنا به النسب الذي

51
00:19:15.400 --> 00:19:43.450
عشر سنين كل المهر لا يلزمه كل المهر  لاننا لم نتحقق الوقت. لاننا لم نتحقق ايش؟ الوطء. احنا اشترطنا ان يمكن ان يجتمع بالمرأة فقط. ما اشترطنا ان يكون متيقن ومتحقق لا لم نشترط ذلك. اذا لا يلزمه كل المهر. ايضا قال لا تثبت به عدة

52
00:19:44.050 --> 00:20:09.100
لا تثبت به عدة اذا الحقنا الولد بهذا الرجل او الذكر او الصبي الذي عمره عشر سنوات ولم يبلغ وقد فارق زوجته لا يلزم ان آآ تعتد لا يجب عليها ان تعتد ولا رجعة ايضا ليس له ان يراجعها ليس له ان يراجعها لان

53
00:20:09.100 --> 00:20:29.100
سبب العدة والرجعة هو الدخول او الخلوة ولم يوجدها لم يوجد لم لم نشترط تحقق الدخول او لكن لو وجد الدخول او الخلوة فانه يثبت به العدة وتثبت للزوج الرجعة قال وان اتت به لنصف سنة

54
00:20:29.100 --> 00:20:53.100
منذ تزوجها نعم وان اتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها. هذا هل يلحق به؟ تزوج امرأة بعد خمسة اشهر ولدت تزوج امرأة وطأة بعد خمسة اشهر ولدت هل يلحق به؟ لماذا

55
00:20:53.650 --> 00:21:07.900
لان اقل مدة للحمل استكمال ستة اشهر ستة اشهر اذا هذا لا يلحقه لا يلحقه يشترط حتى يلحق به كما ذكرنا في الشوط الاول ان تأتي به لنصف سنة فاكثر

56
00:21:07.900 --> 00:21:28.050
ستة اشهر واكثر او علم انه لم يجتمع بها. تيقن انه لم يجتمع بها وصور عدم الاجتماع قال صور عدم الاستماع بها قال كما لو تزوجها بحضرة جماعة عقد عليها

57
00:21:28.050 --> 00:21:49.350
تزوجت قبلت ثم ابانها في المجلس. يعني طلقها او مات او مات في نفسه ايش؟ المجلس فانه لم يلحقه. فصل ومن ثبت هذا ما يلحق به نسبه ولد الامة ومن ثبت

58
00:21:50.400 --> 00:22:19.450
او اقر انه وطأ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة يعني فاكثر لحقه شخص عنده امان ثبت اما ببينة مثلا شهدت عليه انه وطأ في ايش؟ وطيابته في الفرج. او دونه. او دونه

59
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
ثم او اقر انه وطئ امته وعزل عنها دون الفرج دون الفرج. يعني لم يجامعها اصلا لكن وطئ دون ايش؟ الفرق يعني لم يدخل ثم ولدت لنصف سنة لحقه. اذا وطي امته في الفرج هذا واضح. لكن كيف يطأها خارج الفرج

60
00:22:40.000 --> 00:23:18.550
يلحق به الولد هل هذا يتصور ويعقل ولا يعقل مم ها كيف جميل  ايش هيك ما تصلي الانابيب طيب هم ايش طيب يعني يجوز مطلقا يعني يجمعون الحيوان المنوي مع البويظة ويجعلونها في رحم امرأة اجنبية

61
00:23:18.600 --> 00:23:47.250
اللي يسموه تأجيل رحم ها؟ طيب لو حصل لمن يكون ولد تأجير الارحام هو لا يجوز طبعا. لا يجوز ايش جميل لا يجوز حرام كيف لا لا يجوز ان تجمع بحيوان منوي مع البويضة ثم تؤجر رحم لامرأة اجنبية ويوضع فيها وينمو هذا الولد وتلده ويكون لهما كما

62
00:23:47.250 --> 00:24:07.750
هو في الغار لكن لو جمعنا بين الحيوان المنوي والبويظة في رحم الزوجة هذا لا شك انه جائز لا شك انه جائز لكن الاشكال لو فعله لمن يكون الولد فيها وقع فيها خلاف بعضهم يقول للزوجة وبعضهم يقول آآ

63
00:24:07.750 --> 00:24:34.800
المرأة المؤجرة واظن اظن ان اللجنة الدائمة تقول اه للزوجة تكون للزوجة او ليس امر الاسلامي او كذا بس ما اذكر ظهري اي نعم اذكر انه يقولون انه يكون للزوجة مع الحكم بان هذه العملية كلها ما حكمها؟ محرم. طيب

64
00:24:34.800 --> 00:24:54.800
هذا وطية دون الفرج يعني ما ادخل ما اولد آآ نقول اذا اتت لولد بولد لنصف سنة يعني ستة اكثر فانه يلحقه النسب لانه كما قال في الاقناع بعضهم يظن انها مسألة حادثة هذي ليست مسألة حادثة نص عليه في الاقناع لانه قد يجامع

65
00:24:54.800 --> 00:25:14.800
غير الفرج فيسبق الماء الى الفرج. وهذا واقع قد يعني يمشي ويسري الحيوان المنوي ويدخل في فرج المرأة ذكروا صور كثير تحملت ايضا دماء الرجل يقولون لو تحملت دماء الرجل طيب اذا يقول في اقناع لانه قد يجامع في غير الفرج فيسق الماء الى

66
00:25:14.800 --> 00:25:43.100
الفرسان ومن اعتقه باع من اقر بوطئها. اعتق امة اقر بوطئها. او باع امة اقر بوطئها هو البائع. فولدت لدور نصف سنة لحقه لحقه والبيع باطل. يلحق هذا الولد والبيع باطل لانها صارت ام

67
00:25:43.100 --> 00:26:12.450
ولد ام ولد ام الولد لا يجوز ايش؟ بيعها. قال وانصف سنة فاكثر لحق من يلحق الولد المشتري يلحق المشتري قال رحمه الله ويتبع الولد اباه في النسب لقوله تعالى ادعوهم لابائهم. وهذا بالاجماع بالاجماع. ما لم ينتفعان يعني ما لم فيه ايش

68
00:26:12.450 --> 00:26:30.200
الاب هذا يلاعن وينفي الولد عنه فلا يلحق به. وانما يلحق بامه. قال وامه في الحرية الولد يتبع الام في الحرية وايضا في الرق وايضا في الرق الا مع شرط

69
00:26:30.450 --> 00:26:58.100
اذا تزوج الانسان في حالة يجوز له ان يتزوج الامة فان الولد يكون ايش؟ رقيق. رقيق لمن لمن يكون مملوك لمن؟ انت تزوجت امرأة امة او انجبت. الاولاد هؤلاء نقول ارقاء. يكونون مملوكين لمن؟ لسيد ورأى. لسيد ايش؟ المرأة

70
00:26:58.400 --> 00:27:19.800
قال الا مع شرط الا اذا اشترط الزوج ان اولادها يكونون له لمن؟ لهذا الواطي لهذا الزوج فعلى ما اشترط او غرور يعني تزوج غرة امرأة على انها حرة فتبين انها ايش؟ اما فان الاولاد يكونون

71
00:27:19.800 --> 00:27:47.450
احرار قال ويتبع في الدين خيرهما. ويتبع في الدين خيرهما. الولد يتبع في الدين غيرهم وهذا يجرنا الى مسألة ايش؟ اليهودية والنصرانية وش اللي قررناه نحن ها ايش  ذكرنا ايش

72
00:27:47.550 --> 00:28:06.600
اليهودية افضل؟ ها؟ اليهود افظل من لا الدين اليهودي ما لا نتكلم عن اليهود انفسهم نتكلم عن الدين اليهود والدين نصراني ايش؟ لا وليس اقرب يعني هل هي افضل اليهودية افضل

73
00:28:07.700 --> 00:28:37.050
عجيب ايش؟ لا انت لا تاخذ ضيافة تكلم عن الديانة الان الديانة اليهودية افضل من الديانة النصرانية؟ اذا تكلمت على الاشخاص فالله عز وجل قدم ايش في الفاتحة؟ مغضوب المغضوب عليهم منهم؟ اليهود وما اخبث واشد الناس عداوة للذين امنوا لكن ما اذكروا الاشخاص نتكلم عن الديانة ما هو الافظل؟ اليهود

74
00:28:37.050 --> 00:29:05.100
والنصرانية؟ ايش كيف  ها احنا ذكرنا نقلنا ايه نقلنا عن شيخ الاسلام انهم سواسية انهم مستوون. وكأن الشيخ رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك لكن نقلنا كلام الورداوي اذكر ان يقول في الان يقول ان النصرانية افضل في زمنه رحمه الله يقول ان النصرانية افضل من اليهودية افضل من اليهودية

75
00:29:05.500 --> 00:29:27.050
واما اليوم فاظن ان الوظع ايش؟ حنا اثنين هم كلهم في الهوا سوا  عموما يعني هذا خلاف موجود قال وفي النجاسة. اذا لو تزوج يهودي مجوسية. الولد ما هو ديانته؟ ما هي ديانته

76
00:29:27.050 --> 00:29:59.950
لو تزوج مسلم كتابية الولد ما هو دينه؟ ها؟ الاسلام لان الاسلام افضل منه. لو تزوج اليهودي نصرانية على قلنا انهما يعني متساويتان ياخذ راحته يعني فابواه ينصرانه او  او يهودان او يمجسانه. قال وفي النجاسة يقول يتبع الولد في النجاسة

77
00:30:00.700 --> 00:30:31.700
وتحريم النكاح في النجاسة كيف النجاسة مم يتبع الاخبثهما. النجاسة يتبع اخبثهما. لو تزوجا او لو وطئ الحصان مثلا الحمار  فانجبت ايش بغلا هذا نجس ولا على القول طبعا بان الحمار نجس على المذهب. فهذا يتبع من؟ اخبثهما في

78
00:30:31.700 --> 00:30:58.550
زمان اذا نجلس او طاهر يقول هل يجوز نأكله؟ هل يلد البغل ولا ما يلد ها ولا ها عقيم لا يلد ابدا البغل لا يلد سبحان الله وتحريم النكاح تحريم النكاح يعني لو تزود تزوج كتابي مجوسيه تزوج كتابي

79
00:30:58.550 --> 00:31:32.450
مجوسية فاتوا ببنت اتوا ببنت هل يجوز لمسلم ان يتزوج هذه البنت؟ ها لماذا؟ نتبع هذه الحقبة ايش؟ باخبث الدينين وهو ايش؟ المجوسية المجوسية نعم كيف؟ نفس الشيء اخبث هو بس يعني تزوج كتابي او مجوسي تزوج يهودية. فاتوا ببنت جميلة جدا

80
00:31:32.500 --> 00:31:57.500
هل يجوز لك ان تتزوجها ها؟ ايش ثق بايش؟ كيف خيره؟ يقول اخبثهما كيف   لا لا حتى له في الديانة هو سيتبع خيرهما اليهودية احسنتم جميل في كلامكم. لكن هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوجها

81
00:31:57.500 --> 00:32:19.650
لا يجوز المسلم وايضا يشترط عندنا للزواج بالكتابية ان تكون هي كتابية وابوها وامها كتابية فهذه امها فاذا نفرط فيها شيء خلاص جميلة مشكلة. ها؟ خيرها في غيرها ان شاء الله. طيب والذكاء ايضا

82
00:32:19.650 --> 00:32:54.900
كيف الذكاء مم كيف في الذكاء لا يعني لو هل يتصور يعني ان يكون حيوان يباح اكله بلا ذكاء كالحيوانات البحرية مثلا مع حيوان لا يباحك له الا بالذكاء. فولد ولدا. اتوا بولد

83
00:32:54.950 --> 00:33:22.000
فهل هذا يجوز؟ هل يذكى او لا بذكاء؟ ها نعم كيف احسنت جميل جميل صحيح صحيح لو ولدت يقول ان اللبدي لو ولدت ذكرا يقول لو تزوج كتابي مجوسية نفس المثال السابق فولدت انثى

84
00:33:22.000 --> 00:33:38.500
فانه لا يجوز نكاحها نكاحها هذا تقدم. وكذا لو ولدت ذكرا فانه لا تحل ذبيحته. يقول مع انه في الدين يتبع خيرهما مع انه في الدين يتبع خيرهما فهو كتابي. فهو كتابي

85
00:33:39.500 --> 00:34:04.950
وكذلك في اه الاكل كذلك في الاكل كالبغل مثلا البغل والحمار والحصان فانه يتبع اخبثهما هذا العجيب اني ما رأيت كلام فيها الا اللبني ما رأيت يعني حد تكلم فيها وشرحها

86
00:34:05.450 --> 00:34:55.400
مثل النبي طيب كتاب نعم ابراهيم؟ نعم ايش  نعم   وان اتت به دون نصف سنة لم يلحقوه والثانية في الامام ومن اعتق وباع من اقر بوطئها فولدت لنصف سنة بدون نصف سنة؟ اكيد هي عندها موجودة يا طه

87
00:34:55.400 --> 00:35:22.450
يطأها ثم باعها. بعد خمسة اشهر وهي عند الباء المشتري ولدت. هذا الولد لمن يكون لكل البائع يكون للبائع لان لا يعقل ان يكون في من المشتري. ايش نعم واقر احسنت وهذا اقر. هي موجودة عنده اصلا هو يطأها قبل ان يبيعها هو يطأها. طبعا سيأتينا انه قبل ان يبيعها يجب عليه

88
00:35:22.450 --> 00:35:40.750
ايش؟ نستبريئها ويجب على المشتري ان يستبريها ايضا. سيأتينا ان شاء الله. وخلك من الامام يا ابراهيم ما دام ما فيها ها لا تتعبنا بس احنا ناخذها لانها قد يكون فيها فوائد

89
00:35:41.500 --> 00:35:43.200
