﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السابع والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الحجر على المفلس

3
00:00:37.850 --> 00:00:58.400
وكنا قد تناولنا في الحلقة السابقة بداية الكلام عن ذلك وضاق بنا الوقت عن استكماله فسنتناول في هذه الحلقة ان شاء الله بيان الاحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله

4
00:00:58.900 --> 00:01:20.700
انه يتعلق بالحجر عليه اربعة احكام الحكم الاول انه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحج عليه وبماله الحادث بعد الحجر عليه بارث او ارش جناية او هبة او وصية او غير ذلك. فيلحقه الحجر كالموجود قبل

5
00:01:20.700 --> 00:01:38.250
الحجر فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر باي نوع من انواع التصرف ولا يصح اقراره على شيء من ما له لان حقوق الغرماء متعلقة باعيانه فلم يقبل الاقرار عليه

6
00:01:38.350 --> 00:01:57.850
وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ما له تصرفا يضر بغرمائه قال الامام ابن القيم اذا استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون سواء حجر سواء حجر عليه الحاكم

7
00:01:58.200 --> 00:02:15.550
او لم يحجر عليه هذا مذهب مالك واختيار شيخنا يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهو الصحيح وهو الذي لا يليق باصول المذهب غيره بل هو مقتضى اصول الشرع وقواعده

8
00:02:15.900 --> 00:02:36.550
لان حق الغرماء قد تعلق بماله ولهذا يحجر عليه الحاكم ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه. فصار كالمريض مرض الموت وفي تمكين هذا المدين من التبرع ابطال حقوق الغرماء

9
00:02:36.700 --> 00:02:55.350
والشريعة لا تأتي بمثل هذا انما جاءت بحفظ حقوق ارباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية الى اضاعتها انتهى كلامه رحمه الله الحكم الثاني من الاحكام المتعلقة بالحجر على المفلس

10
00:02:55.800 --> 00:03:12.350
ان من وجد عين ما له الذي باعه عليه او اقرظه اياه او اجره اياه قبل الحجي عليه فله ان يرجع به ويسحبه من عند المفلس لقوله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:12.550 --> 00:03:32.850
من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به متفق عليه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط استنبطوها من الحديث

12
00:03:33.450 --> 00:03:53.550
الشرط الاول كون المفلس حيا الى ان يأخذ ماله منه لما رواه ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم قال فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس

13
00:03:53.600 --> 00:04:16.500
فان قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه من المفلس لم يستحق الرجوع به لان المفلس قد ملك ما دفع ثمنه الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك مفلس فان وجد بعضها فقط لم يرجع به. لانه لم يجد عين ما له وانما وجد بعضها

14
00:04:17.150 --> 00:04:35.800
الشرط الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير اي حق لغير المفلس بان لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك

15
00:04:36.100 --> 00:04:57.000
الشرط السادس كون السلعة لم تجد زيادة متصلة كالسمن فان زادت زيادة متصلة لم يستحق الرجوع بها فاذا توفرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة ان يسحبها اذا ظهر افلاس من هي عنده وحجر عليه

16
00:04:57.250 --> 00:05:16.700
للحديث السابق الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بالحجر على المفلس انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه الى ان ينفك عنه الحجر فمن باعه او اقرظه شيئا خلال هذه الفترة صح ذلك

17
00:05:17.100 --> 00:05:33.550
لانه يجوز له ان يتصرف في ذمته لكن لا يطالبه به الا بعد الفك الا بعد فك الحجر عنه. الحكم الرابع من الاحكام التي تتعلق بالمحجور عليه لافلاس ان الحاكم

18
00:05:34.000 --> 00:05:57.800
يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونه على غرمائه بالمحاصة ويختص ذلك بالديون الحالة لان هذا هو المقصود من الحجر عليه وفي تأخير ذلك مطل وظلم له لكن يترك الحاكم للمفلس ما يحتاج اليه حاجة ضرورية

19
00:05:58.000 --> 00:06:19.900
من مسكن ومؤونة ونحو ذلك اما الدين المؤجل فلا يحل بالافلاس ولا يزاحم الديون الحالة لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ويبقى في ذمته ثم بعد توزيع ما له على اصحاب الديون الحالة

20
00:06:20.100 --> 00:06:37.100
فان سددها ولم يبقى منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه اما ان بقي عليه شيء من ديونه الحالة بان لا يغطيها موجوده فانه لا ينفك عنه الحجر

21
00:06:37.250 --> 00:06:56.550
الا بحكم الحاكم لانه هو الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه ايها المستمعون الكرام من ذلك ندرك اهمية حقوق الناس وعظم خطر الدين فيجب على المسلم ان يحذر منه

22
00:06:56.850 --> 00:07:12.500
ولا يقدم عليه الا عند الظرورة مع العزم على قضائه وادائه اذا قدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه في الدنيا والاخرة

23
00:07:13.100 --> 00:07:30.950
ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقض الدين عن المدينين واغفر ذنوب المذنبين والى الحلقة القادمة باذن الله

24
00:07:31.350 --> 00:07:47.700
لنتابع الحديث معكم عن احكام الحجر نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته