﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.750
يقول ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة ثم مكثت معه في بيت ساعة او يوم او نصف يوم او عشر دقائق من الزمن ثم طلبت المرأة من الزوج طلاقا ثان. فقال لها انت مطلقة زيادة عن الطلاق الاول. فهل يعتبر الطلاق الثاني

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
هل قد انقطعت عقدة النكاح من اول طلقة ولا تحل الا بعد رجعة بالطريقة المعروفة ولا يعتبر ولا طلاق فيما لا يملك. افيدونا مأجورين. جزاكم الله خيرا. المرأة الرجعية زوجة

3
00:00:45.750 --> 00:01:13.300
يلحقها الطلاق على زوجها استمتاع بها ما دامت في العدة واستمتاعه بها مراجعة لها واذا الحقها طلاقا وهي في العدة وكأنما الحق اوقع طلاقا على امرأة لم يطلقها  مسألة خلاف ولكن الصحيح هذا

4
00:01:14.300 --> 00:01:37.550
وهو ان الصلاة لا يقع بعد الصلاة الاول الا اذا وجدت مراجعة لكن الصحيح وقوعه لان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة اجيبوا لها النفقة كل ما يجب للزوجة ما عدا الخصم

5
00:01:38.900 --> 00:02:04.700
ما يتعلق بشخصها لانه اذا اراد ان يبيت عنها ويضاجعها فانما هذه مراجعة هذا الصلاة الشيء الذي ضربته المرأة منه وده يعتبر طلاقا فانيا السؤال الاول اذا كان كما يزعم

6
00:02:06.050 --> 00:02:22.150
انه طلق وهو لا يدري عن شيء. هم ولن يتمالى. مم. ولا يستطيع التحكم بنفسه. مم. وارسل ما ارسله من طلقة ووصف للطلاق. مم. في حال غضبه لا يستطيع التراجع

7
00:02:22.350 --> 00:02:46.528
فان هذا اغلاق وجاء في الحديث لا طلاق في اغلاق اذا كان المطلق صاحب عدد الشعر قال هذه المقالة في حال غليان الغضب  وعدم قدرته على السكوت او التمالك فان الصلاة لا يقع