﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.750
يقول ما قولكم دام فضلكم؟ في رجل طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة ثم مكثت معه في البيت ساعة او يوم او نصف يوم او عشر دقائق من الزمن ثم طلبت المرأة من الزوج طلاقا ثان. فقال لها انت مطلقة زيادة عن الطلاق الاول. فهل يعتبر الطلاق الثاني

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
هل قد انقطعت عقدة النكاح من اول طلقة ولا تحل الا بعد رجعة بالطريقة المعروفة ولا يعتبر الطلاق الثاني شيئا ولا طلاق فيما لا يملك. افيدونا مأجورين. جزاكم الله خيرا. المرأة الرجعية زوجة

3
00:00:45.750 --> 00:01:13.300
يلحقها الطلاق على زوجها استمتاع بها ما دامت في العدة واستمتاعه بها مراجعة كلها واذا الحقها طلاقا وهي في العدة وكأنما الحق اوقع طلاقا على امرأة لم يطلقها  مسألة خلاف ولكن الصحيح هذا

4
00:01:14.300 --> 00:01:37.550
وهو ان الصلاة لا لا يقع بعد الصلاة الاول الا اذا وجدت مراجعة لكن الصحيح وقوعه لان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة اجيبوا لها النفقة كل ما يجب للزوجة ما عدا

5
00:01:38.900 --> 00:02:09.200
فيما يتعلق بشخصها لانه اذا اراد ان يبيت عنها ويضاجعها فانما هذه مراجعة هذا الصلاة  يعتبر طلاقا فانيا السؤال الاول اذا كان كما يزعم انه طلق وهو لا يدري عن شيء. هم

6
00:02:09.900 --> 00:02:28.050
ولم يتمالى. مم. ولا يستطيع التحكم بنفسه. مم. وارسل ما ارسله من طلقة ووصف للطلاق. مم. في حال غضبه لا يستطيع التراجع فان هذا اغلاق وجاء في الحديث لا طلاق في اغلاق

7
00:02:29.800 --> 00:02:46.528
اذا كان مطلق صاحب عدد الشعر قال هذه المقالة في حال غليان الغضب  وعدم قدرته على السكوت او التمالك اذا كان ذلك فان الصلاة لا يقع