شركة تعرض بطاقات للتخفيظ بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة. يعطى حاملها تخفيض بنسبة معينة وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض. ما حكم الاستفادة منها؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ما حكم هذه المعاملة؟ عدم الجواز بل ذلك من الربا لانه يدفع اموالا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة اذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة. وقد صدر من اللجنة برياسة واشتراكي فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تريد المنع. نعم. جزاكم الله وخيرا