سامح يسأل جمعا من الاسئلة يقول في احدها توفي عمي قبل جدي بزمن. وترك بنتا وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الارض التي يمتلكها جدي بين عمومتي. فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي واذا كانت الاجابة بلا فبكم ليس لها حق في الارث مم اذا كان ابوها مات قبل ابيه فالحق الموجودين الابناء الموجودين والميت له قبل ان مات قبل ابيه وانما الحق اللي وراه الموجودين البنين والبنات ذكر مثل حظ الانثيين كما قال قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ الانثيين. الا اذا كان جدها او صالحها بشيء او صالها بشيء من الدراهم اوجد المشاعك الربع والخبث لا بأس. لكن ليس له ان يمسي باكمل الثلث. ان اوصاه بالثلث او اقل او بدعة معينة لا بأس. اما ان زاد على الثلث فلا يسمح لها بالزيادة الا بالظرورة الا برضاهم مرشدين اما ان كانوا قاصدين لا لا تروح السيادة. نعم. جزاكم الله خيرا