﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.550
يقول في رسالته ما هو نصاب الزكاة من الحبوب والغلال والحيوانات والمال وما يستحق الزكاة وعلى من آآ تصرف هذه الزكاة النصاب معلوم خمسة اوسق وعليه ان قد تكون تختلف ميخائيل بلدها وموازينها فعليه ان يسأل

2
00:00:25.700 --> 00:00:44.650
عن تحديدها اهل العلم في بلاده في تونس وتجب اذا بلغت هذا القدر وما كان اقل من ذلك لا زكاة فيه. وهي للفقراء والمساكين واذا اخذتها السلطة منه الدولة برئت ذمته ولا شيء عليه في ذلك

3
00:00:45.550 --> 00:01:07.250
واما بالنسبة للتجارة والمواشي الابل تبدأ الزكاة من بلوغها خمسة من الابل اذا كانت سائبة اي ترعى لا يصرف عليها هو يشتري لها اعلاف. فاذا كان يشتري الاعلاف فلا زكاة عليها. نعم

4
00:01:08.300 --> 00:01:20.850
وان كان يشتري لها الاعلاف اكثر حول فلا زكاة عليها. والغنم تبدأ من اربعين اذا كانت اقل من ذلك فلا زكاة فيها والبقر من ثلاثين فعليه ان يسأل عن بقية الاشياء

5
00:01:21.150 --> 00:01:47.300
التفاصيل والزيادة يسأل عنه علماء بلده ليأخذ ورقة مكتوبا بها مقدار كل نصيب نعم. وكل شيء وكذلك التجارة اذا بلغت التجارة التي يتاجر بها بلغت عروظها مئتي درهم او مثقالا من الذهب

6
00:01:47.400 --> 00:02:06.050
زكاها بعد مضي الحول التجارة وربح التجارة تابع لاصله. فاذا كان عند ابتداء التجارة عنده مثلا الف درهم وبعد انتهاء السنة صار عنده عشرة الاف درهم زكها على عشرة الاف درهم

7
00:02:06.200 --> 00:02:20.928
حول ربح التجارة حول اصله وتفاصيل ذلك لا تأتي على فتوى على موجات العسير وانما تعرف بورقة يحتفظ بها فيسأل سؤال يكتب له الجواب بورقة حتى يحتفظ بها عند الحاجة وبالله التوفيق. احسنتم