﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.550
آآ يذكر فيها آآ انه حلف على كتاب الله عز وجل لترك عمل اه خبيث ويقول قد وفقني الله عز وجل لتركه ولكن المشكلة انني عندما حلفت على كتاب الله عز وجل كنت جنبا

2
00:00:18.800 --> 00:00:47.950
اي على جنابة فهل آآ يلحقني اثم في هذه اليمين وماذا علي ان افعل افادكم الله الواجب على المجنب الا يمس القرآن الكريم والا يقرأ حتى يتطهر من جنابته ثم لا داعي للحلف على القرآن

3
00:00:48.850 --> 00:01:09.400
انه لم ترد بذلك سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر عن الايمان ومقاطعها لم يشر الى ان تأديتها يكون على كتاب الله سبحانه وتعالى

4
00:01:12.350 --> 00:01:33.300
الذي على من حلف ان يبر بيمينه الذي على الانسان اذا اجنب الا يمس القرآن الا على طهارة ومع ذلك لو اجنب ويحمل المصحف حملا لم يقرأ ولا يريد ان يضعه يخشى ان

5
00:01:34.300 --> 00:01:51.600
يسلب ذلك المصحف منه ولا حرج من حملة ولو كان على جنابة الاحوط في هذه الحال اذا لم يتوفر له الحصول على الماء او لم يتمكن من استعماله تلك الحال ان يتيمم

6
00:01:52.900 --> 00:02:09.350
ولو لم يؤدي بذلك التيمم صلاة ان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم ثبت ان رجلا سلم عليه كان يبول صلوات الله وسلامه عليه ولم يرد عليه حتى انتهى من حاجته ثم تيمم

7
00:02:10.000 --> 00:02:29.931
بعد التيمم رد عليه على المسلم السلام دل على ان التيمم عند الحاجة يكفي لازالة اثر مقتضى الطهارة الكبرى ولو لم يبيح له الصلاة والله اعلم بارك الله فيكم