الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثامن والتسعون من مجالس القراءة والتعليق آآ على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في الجمعة الاولى من شهر شعبان الرابع من عام تسعة وثلاثين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الحدود فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم فضلنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الايمان في الزنا قال حدثني يحيى ابن بكير قال حدثني عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين ولا اشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهم مؤمن وعن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة قوله رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حج والمقصود به العقوبات المحددة شرعا العقوبات المحددة شرعه وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس الذنب وقد تطلق ويراد منها ما يترتب على الذنب من العقوبات قوله وما يحذر من الحدود اي وما ينبغي ان يحذر من الحدود. او والذي يجب ان يحذر من الحدود ومقصوده رحمه الله من هذا اهمية البعد عن الكبائر فان الامر كما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فاجتناب الكبائر من اعظم الوسائل التي ينال بها العبد رضا الله عز وجل وقوله باب لا يشرب الخمر فيه دلالة على ان شرب الخمر من الامور التي تستوجب الحد خلاف من زعم بان الخمر لا حد فيه فقوله لا باب لا يشرب الخمر لانه من الامور التي فيها الحج وقال ابن عباس ينزع منه نور الايمان في الزنا. لما جاء في الحديث واورده المصنف من طريق ابي هريرة رضي الله عنه وينزع منه نور الايمان وليس اصل الايمان ومبدأه ونور الايمان هو الذي يظهر اثره على العبد يظهر اثره على العبد ويجلي ذلك انه منور فلا يرتكب محارم الله عز وجل اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخه يحيى ابن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري قال عن عقيل وهو ابن خالد المدني عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في عهدهم عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه احفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فالنفي لغة الشرع نفي الايمان لا يكون الا على ما ينافي اصل الايمان او ما ينافي واجبات الايمان وهنا في الحديث دلالة على ان الزنا ينافي واجبات الايمان وهكذا ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وهذا وجه الشاهد للحديث وهذا وجه الشاهد من الحديث لهذا الباب ثم قال المصنف وعن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة اذا رواه هذا الحديث اثنان من فقهاء التابعين متابعين لابي بكر ابن عبد الرحمن ابن ابن حارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة يعني لم يذكروه النهبة والمقصود بالنهبة هنا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه في ابصاره وهو مؤمن المقصود بالنهبة هنا لخلسة او الاختلاس. من بيت مال المسلمين والاخذ من اموالهم بدون وجه حق نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. قال حدثنا حفص بن عمر قال انا هشام عن قتالة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا ادم وقال حدثنا الشيبة قال حدثنا قدادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر اربعين. قوله باب ما جاء في ضرب شارب الخمر اي ما هو الحد الذي جاء في ضرب شارب الخمر الذي آآ يتأمل القرآن لا يجد لشارب الخمر فيه حدا كحال السرقة والزناة وحال المحاربين مثلا ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب في الخمر وما دام النبي صلى الله عليه وسلم ظرب في الخمر فضربه اما ان يكون حدا واما ان يكون تعزيرا والتعزير حد اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه حفص ابن عمر قال حدثنا هشام وهو ابن عبد الله الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي يعني انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من رواية الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحويل من سند الى سند قال وحدثنا ادم وهو ابن ابي اياس المعروف بابن ابي وحشية قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب في الخمر بالجريد والنعال اذا النبي صلى الله عليه وسلم ظرب في الخمر ما دام ضرب فضربه اما ان يكون حدا واما ان يكون تأزيرا وقد اتفق العلماء من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الائمة الاربعة ان شرب الخمر فيه الحج وآآ الحج الذي فيه هو ما ذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب في الخمر بالجريد والنعم كم وصل عدد الضربات هل وصل عدد الضربات الى عشر لعشرين الى ثلاثين لاربعين ثمانين الظاهر ان هذا لم يحصى ظرب المخمور بالجريد والنعال حتى ذهب سكره وعاد اليه عقله ورشده فترك هل اذا جمع عدد هذه الضربات يكون الحاصل اربعين او خمسين او ستين او سبعين او ثمانين ولذلك وقع النزاع بين الصحابة وابو بكر رضي الله عنه جلد اربعين لعله نظر الى الظرب الذي تم بالجريد والنعال من عدد اربعة اشخاص مثلا او خمسة او عشرة او عشرين فكل واحد منهم لو ظرب ظربة او ظربتين الناتج سيكون اربعين فما فوق فاخذ ابو بكر بلا قل وهو الاربعين ولما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة رضوان الله عليهم في ان يضع له حدا معين وذلك بالنظر هي الظرب الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فتوى علي رضي الله تعالى عنه ان يضرب ثمانين عدا ان يضرب ثمانين عد سواء كان الظرب بالجريدة والنعال او بالدرة او غير ذلك ولذلك اتفق العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم ان شارب الخمر يضرب ثمانين عدا لو ظرب بالجريد والنعال معا اربعين لكانت النتيجة ثمانين لو كل جريدة اربعين وكل نعل اربعين كم المجموع ثمانون ايضا نعم قال رحمه الله باب من امر بضرب الحد في البيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارثي انه قال جيء بالنعيماني او بابن النعيمان شاربا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت ان يضربوه قال فضربوه فكنت انا فيمن ضربه بالنعال قوله باب من امر بضرب الحد في البيت فيه اشارة الى ان اقامة الحج لا يشترط ان يكون في مكان معين يمكن ان يقام الحد في ساحة علنية او يقام الحد حيث يوجد الحاكم ولو في بيت انسان وهذا محمل جيد وقد اتفق العلماء رحمهم الله على ان الحدود تقام في اي مكان وكرهوا اقامة الحدود في المساجد واستحبوا اقامة الحدود في مجامع الناس اذا هنا ثلاثة امور راعوا جواز اقامة الحد في اي مكان وكراهة اقامته في المساجد و استحباب اقامته في مجامع الناس حتى يحصل الانزجار اورد المصنف تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني نقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان اخر امرأة عمر فجلد اربعين حتى حتى اذا عتوا وفسقوا جلد الثمانين نعم هذا الحديث ايضا فيه اشارة الى ما ذكرنا من ان ابو رجاء الخولاني شيخ بلدنا وامام زمانه واحد الذين روى عنهم اصحاب الكتب قال حدثني عبد الوهاب وهو ابن عبدالمجيد قال عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختيان عن ابن ابي مليكة وهو عبدالله بن ابي مليكة من كبار التابعين عن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه القرشي صحابي قال جيا بالنعيمان او بابن النعيمة شاربا سواء كان هو وابوه شاربا اي انه قد شرب وظهر عليه اثار الشكر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت ان يضربه قال فظربوه فكنت انا في من ضربه بالنعال وهذا الحديث فيه من الفوائد ان شارب الخمر لا يكفر اذ لو كان كافرا لوجب اقامة الحد عليه وهو القتل سانيا ان المقصود من اقامة الحد على شارب الخمر حتى يذهب سكره لان كثيرا من السكارى اذا ضرب لا يحس اصلا بالام الضرب وان احس فهذا لاصلاحه وهنا قاعدة ان الحدود كلها لاصلاح الفاعلين المجرمين ولزجر من تسول له نفسه الافساد في الارض وفي بلاد المسلمين ولهذا قال عز وجل ولكم في القصاص حياة نعم قال رحمه الله باب الضرب بالجريد والنعال قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بني عيمان او بابن نعيمان وهو سكران. فشق عليه وامر من في البيت ان يضربوه ضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه قوله باب الظرب بالجريد والنعال اي جواز ان يضرب في حد شارب الخمر بالجريد والنعال ولا يشترط فيه الة معينة الة معينة كالدرة مثلا او كالسوط مثلا اورد فيه المصنف رحمه الله عدة احاديث الاول حديث عقر بن الحارث وقد مر نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر اربعين مر معنا هذا الحديث اوجه الشاهد فيه هو الجلد نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو ضمرة انس ان يزيد ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اظربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعينوا عليه الشيطان هذا الحديث ايضا فيه دلالة على ما ذكرنا في جواز الظرب بالجريد والنعال وانه لا يشترط منه الة معينة قال من نظارب بيده من الضارب بنعله مني الظارب بثوبه اختلف استعمالات الالات في ضرب هذا السكران وفيه من الفوائد انه لا ينبغي ان يعان اهل المعاصي حث على القنوط من رحمة الله عز وجل وان المعصية لا تقطع الاخوة نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لا حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني مراد آآ البخاري رحمه الله من ايراد هذا الحديث ان شارب الخمر ينبغي ان يضرب بشيء لا يؤدي الى موته لانه لو ادى الظرب الى موته فانه يكون قد قتل بلا موجب شرعي ولهذا اورد فيه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ما كنت ليقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي حينما قام حد الجلد مئة على الزانية والزانية او قطع يد السارق فمات هذا امر لا يستحسر فيه الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته يعني من بيت مال المسلمين لو زاد الظرب عليه بحيث انه مات يودع من بيت مال المسلمين وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنه طيب هنا يأتي السؤال كيف لم يسنه وعلي رضي الله عنه قد جلد في الخمر وهو الذي افتى بان يجلد شارب الخمر ثمانين والجواب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنه اي بهذه الطريقة التي نحن نقوم بها السنة اقامة الحد على شارب الخمر ثم تركت السنة الامر الى ولي الامر يحدد كيف يظربه بالنعال بالجريد بالثياب بالشوط بالدرة بغير ذلك من الامور التي يعني تكون زاجرا لامثاله نعم شوف ايش قال الحافظ ها في قوله لم يسنه يقول قوله لم يسنا اي لم يسن فيه عددا معينا في رواية الشريك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستنى فيه شيئا ووقع في رواية الشابي فانما هو شيء صنعناه اذا يمكن ان يحمل لم يسنه يعني من حيث العدد امر بضربه فضرب ولكن حتى الظرب الى الاربعين قد ثبت مر معنا من حديث انس ان الناس قاموا اليه فضربوه بالجريد والنعال اربعين وهذا فيه دلالة على انه معدود. نعم لعل علي رضي الله عنه رأى انه لم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا بالظرب وهذا الذي يظهر ان شارب الخمر يضرب اقل شي اربعين ولا يزاد عن الثمانين وهذا يرجع فيه الى ولي الامر. نعم نعم العالمية لذلك نحن نقول ان اقل شي يظرب هو اربعين ولا يزاد على الثمانين هذا حد بدأه الصديق عدا والصحابة اوصلوه الى الثمانين عدا نعم طبعا هذا اذا كان من صنف واحد اما اذا تعددت الاصناف فلا تجوز ان تكون هذه الاصناف كلها ثمانين والا صارت اكثر من ثمانين واضح يعني لو قال ولي الامر قوموا واضربوا شارب الخمر السكران الفلاني فقام كل واحد منهم وهم اربعة بضربه ولو ان كل واحد منهم ظربه ظربتين لا يجوز لا يجوز ان يزاد عليه لانهم بمجموعهم يصلون الى الثمانين المهم ان الزيادة على الثمانين هذا ليس ليس حدا وانما يجوز لولي الامر ان يزيد عن الاثنين لكن تعزيرا نعم دا ما في دليل انه ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر مر معنا الحديث لكن لم لم يحد فيه حدا معين جلد في الخمر بالجريد بالنعال بالثياب جلد. نعم لا الرابعة فاقتلوا ليس عليه العمل مو ضعيف الصواب انه ليس عليه العمل كما قال الترمذي نعم لأ هو اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقام به فولي الامر لو كان في بيته وجيء اليه بشارب الخمر احد الوزراء ولا الوكلا ولا المدرا ولا المسؤولين شرب الخمر جابوه عنده فقال لي حواليه قوموا واضربوا ما في بأس ما يشترط الا قدام الناس واضح نعم لا يجوز اقامة الحدود عند اهل السنة والجماعة الا من قبل ولي الامر او نائبه او من ينوب عنه وهذا منصوص عليه في كتب العقار كما نص عليه الامام احمد رحمه الله في اصول السنة ونص عليه المزني الامام من ائمة الشافعية ونص عليه الطحاوي حاكيا عقيدة الامام ابي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ونص عليه الامام ابن ابي زيد القيرواني وغيره ونعم هذا ثابت عندهم. نعم اين كان ايا كان. ما يجوز للوالد ان يقيم الحد على ابنه البالغ بدون اذن ولي الامر لانه بالغ ايا كان ايا كان كيف يعني فيك اذا عصى اباه فضربه له ان يشتكيه عند الحاكم شرعا لانه ليس له ان يضرب هو ما دام بالغ وهذا مبالغ راسب عقله براسه نفس الشيء لا يجب على ولي الامر اذا قبل البلوغ ان يعودها على الحجاب ما هو ينتظر لين تبلغ قال ما ابي انا حرة انا بالغة عاقلة ولم احاسب على اعمالي. وبعدين ما يرجع يمكن ان ولي الامر يقول له اذا ما تحجبيني اطلعي من بيتي يزجرها بهذا الشيء ممكن هذا حقه اما ان يظربها لا لا الظرب ليس متروكا الا لولي الامر واضح كاع الصغار هذا ما فيه بأس هذا لك ولاية عليه انت لك ولاية على اولادك ولا لا لك ولاية عليهم حتى الزوجة لك ولاية عليها في الشرع. لذلك قال الله عز وجل واضربوهن ها فان اطعنكم الشارع جعل ما في اشكال الشارع جعل لك ولاية عليها ما لك ولاية عليه خلاص اذا بلغ الولد انت لست مسؤول عنه حتى الانفاق لست مسؤول عنه البلاغ اذا بلغ الولد انت منت مسؤول عنه بالانفاق هذا امال حتى لو كان محتاج انت تعطيه بما يكفيه وليس زيادة عرفت؟ تقول له رح اشتغل حاط رجل على رجل ولا يسمع كلامك؟ لا ما يصير هذا نعم قد يقول قائل ان هذا فعل ابي بكر ولكن فعل ابي بكر لا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اربعين ايضا. نعم قال رحمه الله حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعيد عن يزيد ابن خسيفة عن السائب ابن يزيد انه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الظرب لا يشترط فيه الة معينة فضربوا كما ذكر هنا السائب ابن يزيد رضي الله عنه فالناس كانوا يضربون بالايدي والنعال والاردية والحديث جاي من طريق شيخه مكي بني ابراهيم عن الجعيد آآ ابن عبدالرحمن ابن اوس المدني عن يزيد ابن قصيف عن نسائي ابن يزيد نعم قال رحمه الله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني خالد ابن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد. وقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. قوله باب ما ومن لعن شارب الخمر يعني من حيث التعيين يعني من حيث التعيين لان لعن شارب الخمر من حيث العموم قد جاء في احاديث اخرى وانه ليس بخارج من الملة هذه جملة استئنافية ابتدائية جديدة لبيان ان شارب الخمر ليس بخارج من الملة وما دام انه ليس بخارج من الملة فكيف يستحق اللعن بعينه وهذا ما عليه اجماع اهل السنة والجماعة ان شارب الخمر ليس بكافر بل هو مؤمن ناقص الايمان مسلم وهذا خلافا لما زعمه المرجية من ان شارب الخمر كامل الايمان وهو خلاف ما زعمته الخوارج والمعتزلة من انه خارج عن الاسلام وهذه الاحاديث التي مرت معنا سواء من طريق انس او من طريق عقبة ابن الحارث او من طريق ابي هريرة رضي الله عنه او من طريق علي رضي الله تعالى عنه او من طريق السعي بن يزيد او من طريق عمر كل هذه الاحاديث المتواترة تؤكد لنا بجلاء ان شرب الخمر وان كان حدا لكنه لا يكون سببا في خروج الانسان من الاسلام ما دام صاحبه يعتقد ان الخمر محرم ولا يعتقد حلا اورد في هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخي يحيى بن بكير رجال الاسناد مر ذكرهم وهم منسوبون عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم القرشي العدوي من كبار الذين يرون ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابو زيد المدني قال ان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا حمارا ليس من باب الاستهزاء وانما كانوا يلقبونه حمارا من باب القوة حيث كان يحمل متاع الناس يعني الرجل يعني من قوته كان يحمل ما يحمله الحمار فلقب بالحمار وهل كان هذا اللقب قبل الاسلام فحينئذ لا عبرة به او انه لقب في الاسلام فدل على ان الانسان لو لقب بلقب سيء فرضي به ان هذا ليس من الغيبة في شيء وكان يظحك رسول الله صلى الله عليه يعني كان فيه دعابة كان فيه دعابة وفيه دلالة على جواز المداعبة وكان النبي قد جلده في الشراب جلده في الشراب خبر كم مرة ليس فيه ذكر فدل على انه اكثر من مرة جلد في الشرع وهذا يؤكد ان شارب الخمل لا يقتل ولهذا قال الامام الترمذي عقيب ما روى الحديث اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاقتلوه قال ليس عليه العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعمل به فدل على ان قوله اذا شرب في الرابعة فاقتلوه انه خرج مخرجا التعزير اي بمعنى ان لي ولي الامر ان يقتله في الرابعة وليس معناه انه يقتل حدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل الذي شرب الخمر مرارا فاوتي به يوما فامر به فجري هذا معناه انه تكرر منه هذا الصنيع لهذا قال رجل من القوم اللهم العنهم ما اكثر ما يؤتى به. الان كلمة اكثر ما يؤتى به يطلق عليه المرتين والثلاث قطعا لا فقال النبي لا تلعنوا فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله فوالله ما هنا بمعنى الذي فوالله الذي علمت انه يحب الله ورسوله او ما وما بعده ممول بالمصدر. فوالله علمي انه يحب الله ورسوله اذا فوالله ما علمت اي الذي علمت من حاله انه يحب الله ورسوله دل على ان الايمان لا ينتفي الا بما هو اصل في الايمان فمثلا بغض الله ورسوله مناف للايمان فلو انسان شرب الخمر وهو يبغض تحريم ايش؟ الشرع له هذا كفر مخرج من الاسلام لا لشرب الخمر بل لبغضه شرعة تحريم الخمر فرق بين الامرين وهذا الحديث ايها الاخوة نص في ان بانه لا بد ان نفرق بين الاعمال التي هي من واجبات الايمان وبين الاعمال التي هي من اصل او اصول الايمان فان الانسان لا يكفر الا اذا ترك ما هو من اصول الايمان والحديث فيه دلالة على مذهب اهل السنة والجماعة وهو انه لا يجوز لعن المعين من المسلمين ومن هنا ندرك جهالة بعض المتطفلين على العلم ان احدهم اذا رأى متبرجة مثلا يقول اه الله يلعنك هذا ما يجوز واذا قلت له ليش ؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتبرجات او العنوهن فانهن ملعونة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة ثم قال العنوهن فانهن ملعونات. طيب العنوهن هذا من حيث العموم ليس من حيث التعيين وهذا مثل قولنا لعن الله الظالمين مثل قولنا لعن الله شارب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم الاخبر انه ان في الخمر عشرة اصناف ملعونون ان في الخمر عشرة اصناف ما العنون ومع هذا زجر هذا الصحابي للعنه هذا المعين من شارب الخمر. نعم نعم ما في بأس نعم اذا كان يستحقه بحكم الشرع اي طبعا يعد صحابي ومن هنا نحن نقول ان هذا الرجل ليس كافرا اذ لو كان كافرا لقتله النبي هو مشرك وهذا فيه دلالة على ان الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومي وانما العصمة لمجموعهم وايضا فيه دلالة على ان الصحابة رظوان الله عليهم الذين نزل عليهم احكام الشرع تطبق عليهم الشر ليس احد فوق الشر لا صحابة ولا غير صحابة. نعم لا شارب الخمر يدعى له بالهداية ولا يعان ابليس عليه نعم بس هذا الخطاب يفهم منه التخصيص كانه عناها ما سوا شي ماهيش رحلة مو مكانه كل شي له مكان لو كنت خطيب جمعة فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهن فانهن ملعونات هذا ما في بأس اما انك انت كل ما رأيت كاسيا وعارها تقول لعن الله الكاسيات اي تفهم انك تقصده انت عينت الان لان في تعيين اسمه بالفهم وفيه تعيين باللفظ انت الان عينت بالسياق نعم يلعنوهن من حيث العموم ما قال كل ما تشوف وحدة متبرجة عنها قال لك هالشكل متى ما تدعو تقول اللهم اجعل لعنتك على المتبرجات ان لا يتسببن في آآ نشر الفسق والفجور ها هذا ما في بأس نعم الله اه صحيح على كل حال هل تقبل صلاة السكران او لا الصحيح من اقوال اهل العلم انها ما تقبل حتى يفيق لقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نعم كيف اي قطع ما يضر ما يضر اي ما يظر ما يضر غيره يعتبر نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله ابن جعفر قال حدثنا انس بن عيان قال حدثنا ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكرانة فامر بضربه فمنا من يضربه بيده. ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له اخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. فهذا الحديث ايضا يؤكد ما عنون عليه البخاري بعض ما يكره من لعن شارب الخمر اورده من طريق شيخه علي بن عبدالله بن جعفر المديني وقال حديثنا انس ابن عياض قال حدثنا ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد القرشي عن محمد ابن ابراهيم وهو التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة وهذا مثل الذي قبله وايضا فيه دلالة على قوله آآ لا تكون عون الشيطان على اخيكم. اخيكم انه لا يكفر وانه اخ للمسلمين. نعم باب السارق حين يسرق قال حدثني عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الله ابن داوود قال حدثنا فضيل ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قوله باب السارق حين يسرق المقصود ان السارق حاله كحال شارب الخمر لا يكفر مع السرقة ولكن حين يسرق يذهب عنه نور الايمان كما مر معنا ويذهب عنه الايمان الواجب كما مر معنا اورد فيه حديث ابن عباس من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن هذا وجه الشاهد من الحديث عن الباب وهو مؤمن اي الايمان الواجب الايمان الذي يزجره عن ارتكاب الذنب وعن السرقة نعم باب لعن السارق اذا لم يسمى قال حدثني عمرو بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الاعمش كانوا يرون انه بيض الحديد والحبل كان يرون انه منها ما يسوى الدراهم قوله باب لعن السارق اذا لم يسب هذا يؤكد آآ يعني ان البخاري رحمه الله على طريقة اهل السنة والجماعة وهو ان اللعن المطلق الذي جاء واللعن العام الذي جاء ينبغي ان يبقى على عمومه فجاء في الشرع لعن الله السارق. لكن فلان سرق لا يجوز ان تلعنه مثل ما مر معناه لعن الله شارب الخمر فلان شرب لا يجوز ان تسميه. اذا لم يسم اي لم يعين ما معنى لم يسم يعني لم يعين هذا مقصود باب لعن السارق اذا لم يسم يعني يجوز لعن السارق اذا لم يعين فلعن اصحاب الذنوب جائز من حيث العموم جائز من حيث العموم وحديث لا تكون عون الشيطان مهما وحديث اه وآآ لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله ونحو ذلك يدل على انه لا يجوز ان يعين اللعن على المسلم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي وهو حفص بن غياث قال حدثني الاعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي قال سمعت ابا صالح وذكوان السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله سارق يسرق البيض فتقطع يده. اذا فيه دلالة على جواز لعن السارق من حيث العموم وفيه دلالة ايضا على جواز انها تقطع يد السارق لاجل البيضة قال بعض العلماء المقصود بالبيضة هو بيضة الحمام ولكن هذا فيه نظر لان احد الرواة وهو الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي قد فسر البيضة بانه بيض الحديد وهي الخوذة التي يلبسها المحارب في الحرب والحبل قال كانوا يرون انه منها ما يساوي دراهم اذا ايضا لا بد ان ندرك ان الذي فيه القطع هو ما يكون فيه المال يساوي ربع دينار فصاعدا ربع دينار فصاعد وربع الدينار هو يساوي تقريبا جرام وربع. يعني تقريبا خمسطعشر دينار فما فوق فيه القط نعم قال رحمه الله باب باب الحدود كفارة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الاية كلها فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له ان شاء عذبه. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان الحدود كفارات ان الحدود كفارات. بمعنى انه اذا ارتكب انسان ما الذنب والمعصية والكبيرة فاقيم عليه الحد فان ذلك كفارة لذنبه ولو لم يظهر التوبة مجرد انه يقام عليه الحد فانه لا يعاقب على هذا الذنب يوم القيامة. هذا المقصود لا يعاقب على هذا الذنب يوم القيامة لان الحدود كفارة اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفريابي وفرياب منطقة بين هرات وبين قندهار قال اخبرنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيين المكي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابو بكر عن ابي ادريس الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله ابن عمرو عائد الله اسمه عائد الله وهو راوية حديث ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي عن عبادة ابن الصامت احد النقباء من الانصار رضي الله عنه من كبارهم والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته فدل على ان العقوبات كفارات ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه طبعا هذا اذا لم يتب اما لو تاب لا يعذب الله من تاب. نعم قال قائل فاين يذهب حق اذا تاب صاحب الذنب من الذنب فان يذهب حقوق الناس. الجواب ان الله يرظيهم نعم سلام عليكم مو اذا كانت يقينا يقينا العقوبات كفارة فيش الخلاف حصل بين الفقهاء المتأخرين. اما الذي عليه عامة اهل السنة انه ان العقوبات كفارات. نعم لا شيخنا فعوقب به المراد به الحدود ولا جميع العقوبات من الله الصحيح من اقوال اهل العلم ان اي عقاب يقع على العبد بناء على ذنبه فانه كفارة له سواء كان ما في الحدود او غير الحدود يعني مثلا لو ان انسانا اغتاب انسانا فجاء المغتاب فضربه فهذا يعتبر عقاب له مقابل غيبته فحينئذ يكون هذه كفارة لغيبتي الذي يظهر والله اعلم ان الحديث على العموم من اصاب من ذلك شيئا نكرة فعاقب به فهو كفارته نعم قال باب ظهر المؤمن حمى ظهر المؤمن حمى الا في حد او حق قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا عاصم ابن محمد عن واقيد ابن محمد قال سمعت ابي قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع الا اي شهر تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا الا شهرنا هذا. قال الا اي بلد تعلمونه اعظم حرمة قالوا الا بلدنا هذا؟ قال الاي يوم تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا الا يومنا هذا؟ قال فان الله تبارك تعالى قد حرم دمائكم واموالكم واعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا الا هل بلغت؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه؟ الا نعم. قال ويحكم او ويلكم. لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قوله باب ظهر المؤمن حمى الا في حد او حق. في دلالة على ان المؤمنين ان المؤمنين معصومون فلا يجوز ان تنتهك حرماتهم ولا ان تتلف نفوسهم لا بضرب ولا بتوبيخ ولا بغير ذلك الا في حد او حق وزاد بعض العلماء او في تهمة فيجوز في حال التهمة ان يخوف الانسان حتى يتأكد من برائته او يقرها بعقوبته وذنبه والا فالاصل انها ظهر المؤمن حمى معنى حمى يعني محمي محفوظ لا يجوز لاحد ان يضرب المسلم لا يجوز لاحد ان يتعدى على مسلم ولو كان حاكم فان تعدى يكون ظالما ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع له واطع وان ظرب ظهرك واخذ مالك هذا ظلم منه لكن في مقابل الظلم امرك بالسمع والطاعة لانه اذا كان هو ظالم لا تصير انت بعد ظالم ما دام هو ظالم وظرب ظهرك واخذ مالك لا تصير انت ظالم فتمنعه حقه الشرعي الذي امرك الله به ورسوله. والا صرت انت ظالم مثله مقابلة الظالم بالظلم مقابلة الظلم بالظلم لا ينتج عنه خير ينتج عنه شر ولذلك قال عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ولهذا كان من السلف من يظرب كالامام ابي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم وهم يقولون للحاكم لك السمع والطاعة وهم يظربون. تأملوا معي هذه الحالة العجيبة التي كان عليها الائمة فظهر المؤمن حمى محمي محفوظ الا في حد او حق طيب هل يجوز ان يضرب المسلم عشرة اسواط فما دون في تهمة هذا قال بعض العلماء انه يمكن اذا كان في اقل من عشرة اسواط فمادوا ولكن الصواب انه لا ينبغي الظرب في التهم ولكن هل يجوز السجن؟ الجواب نعم بوب عليه البخاري رحمه الله وهنا الشاهد من هذا الحديث الذي رواه من طريق شيء آآ محمد بن عبد الله وبعضهم يقول انه ابن فارس قال سمعت ابي قال سمعت عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأملوا وجه الشاهد قال لا ترجعن النون هذه نون التوكيل الثقيلة هي اصلا لا ترجعوا فلما قال لا ترجعن نون التوكيل الثقيل بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا دل على ان ضرب الناس بدون اذن بشرعي ولا عقوبة شرعية انه من صنائع الكفار من افعال الكفار هم ليسوا قدوة للمسلمين فلا ينبغي الاقتداء بهم. نعم قال رحمه الله باب اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال ليس عنقين عن ابن شهاب عن عراة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يأثم. فاذا كان الاثم كان ابعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. قوله باب اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ان هذا واجب على ولاة امر المسلمين عليه من يقيم الحدود وهذا من خصائصه ومن الواجبات عليهم وعليهم ان ينتقموا لحرمات الله تعالى اي ان الحكام كما ينتقمون لانفسهم في حق من لم يسمع له ويطيع فعليهم ان يظهروا الحمية لله عز وجل فيقيم الحدود على من تجرأ على شرع الله عز وجل بل من باب اولى بعض الناس اليوم يعني يتعدى الناس على الحاكم هذا عندهم شيء كبير وحق لهم ذلك لان في تعدي على الحكام اسقاط لهيباتهم لكن المصيبة ان موازينهم مقلوبة فاذا ما انتهكت حرمات الله واذا بهم لا يحركون ساكنا اه بل نسأل الله السلامة والعافية منهم من يدعي ان هذه من الحرية الشخصية من الحرية الشخصية انتقام اه من الحرية الشخصية انتهاك حرمات الله هذا ما هو حرية هذه بهيمية كون الانسان يشرب الخمر يسميها حرية يزني يسميها حرية اجل ليش انتم مشنعين الحالة على الارهابيين وهم يقتلون هو يقول هذه حرية على كيفي انا اقتل اللي ابيه الشريعة جاءت بحمى عقول الناس فحرمت الخمر ولحما اعراض الناس فحرمت تهمة الناس في انسابهم واعراظهم ولدين الناس ولانفس الناس شريعة كاملة فالواجب على ولاة امر المسلمين حكامهم امرائهم قضاتهم ان ينتقم لله عز وجل احدهم لا يرظى ان يسب او يشتم او حتى يعصى في امرته فكيف يرظى بسب الله ورسوله او سب دينه ولا ينتقم لحرمات الله سبحانه وتعالى لما اصبحت حرمات الله في اعين كثير من الناس اليوم اصبح امرا هينا اصبحنا هينين في عين الله عز وجل لما هانت الشريعة في نفوسنا ولم ننتقم لحرمات الله عز وجل اصبحنا مهانين كما هو الحال اليوم مليون وشوية من الصهاينة مدوخين الامة الاسلامية والعربية ما هو السبب الناس يظنون ان اليهود هم السبب هذا غلط ترى نحن السبب نحن لم نعظم حرمات الله عز وجل لم نعظم شعائر الله عز وجل لم نسمع ونطع لحكام المسلمين كما ينبغي لذلك اصبح بعض كثير من الناس اليوم العوبة في ايدي الصهاينة يلعبون بهم كيفما يشاؤون في ايجاد القلاقل والزلازل والمحن والفتن وهم لا يشعرون بل وكثير منهم يحسبون انهم يحسنون صنعا نسأل الله عز وجل ان يردنا والمسلمين الى دينهم ردا جميلا ونسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يهيأ لهذه الامرة رشد يعز فيه اهل الطاعة والتوحيد والسنة ويذل فيها للشرك والكفر والنفاق والشاهد من حديث عائشة رضي الله جعل عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه لذلك قالت والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم منه ولهذا يقول تقول عائشة في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله نعم قال رحمه الله باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان اسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها قوله اقامة الحدود على الشريف والوظيع ان هذا سبب من اسباب اقامة الامن واستدامة الامن ورضا الناس ومن قبل رضا الله عز وجل اقامة الحدود على الشريف والوظي سواء كان صاحب منصب ولا من عامة الناس الحدود يجب ان تقام عليهم كلهم من كان نسيبا ومن لم يكن كذلك من كان صاحب مال ومن لم يكن كذا من كان من الامراء المسؤولين ومن لم يكن كذلك. يجب اقامة الحدود على الكل وبهذا يسود الامن وبهذا يبقى الوئام في المجتمع وتبقى المحبة والمودة لكن اذا رأوا الناس ان الوظيع اذا فعل شيئا اقيم عليه الحج وان الشريف اذا فعل شيئا لا يقام عليه الحد تصبح الصدور مغورة والمجتمع منقطعا متقطعا اوصاله لهذا يجب الحذر من هذا الصنيع الذي هو في الاصل من صنايع اليهود اورد فيه المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخه ابو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي صاحب مسند قال حدثنا الليث مر ذكر المشاب عن عروة عن عائشة مر ذكرهم ان اسامة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته هذه المرأة هي فاطمة المخزومية هذه المرأة هي فاطمة المخزومي كانت تسرق المتاع وتجحد فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يقيم عليها الحج فهب الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحج على امرأة مخزومية من قريش هذا امر عندهم شيء عجيب فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجرؤ على رسول الله؟ فلم يجدوا الا اسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال اسامة وددت لو ان الارض تنشق وتبلعني قال انما هلك من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى انهم كانوا يقيمون الحد على الوظيع ويتركون على الشريف اذا اقامة الحدود انتقائيا سبب للهلاك ها اقامة الحدود انتقائيا سبب للهلاك واقامة الحدود على الكل سبب للنجاة كانوا يقيمون الحد على الوضيع القاضي لا جاه وضيع اقام عليه الحد لا جاء شريف لم يقم عليه الحج ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا امرا عظيما انه ليس احد فوق الشرع ولو كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله الخاصين قال والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعته يعني كانه يقول ما عندي فرق في اقامة الحد بين فاطمة المخزومية وفاطمة المطلبية الهاشمية ما في مقارنة بين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين سيدة نساء للجنة وبين فاطمة المخزومي مع ان الكل من المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقيم اراد ان يقيم قاعدة عظيمة وهي قاعدة ان الشرع فوق الجميع وان الكل تحت الشرع سواء ولهذا ايها الاخوة الدولة العادلة التي تطبق الشرع او تطبق شريعته يديمها الله تبارك ولو كانت كافرة ومتى ما فجرت ولم تقم شرع الله ولم واصبحت الحدود والاحكام منتقاة او لم تقم شرعها واصبح الامر عندهم في مذهبهم في دينهم منتقاه هذا سبب للهلاك ولهذا ايها الاخوة ينبغي علينا جميعا ان نكون منصفين من انفسنا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاخوان من منا اليوم ينصف نفسه هذا امر واجب ايها الاخوة وهنا قال العلماء وحاشا فاطمة رضي الله عنها ان تفعل ذلك لكن هذا لو حرف امتناع الامتناع مثل قوله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك مثل قول الله عز وجل قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين والا يستحيل عقلا ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاها رضي الله عنها وارضاها ان تمد يدها وهي الكريمة الزاهدة العفيفة الطاهرة بشهادة الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم الذين يريدون الخروج عن الحكام بزعم اقامة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم ونشر العدل هذا ليس امرا جديدا تولاه الاحزاب المعاصرة اليوم بل هذا من قواعد ابن سبأ الذي وضعه للخوارج قال اظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز الخروج الى حكام المسلمين تحت ذريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانه لو كانوا صادقين في دعواهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لائتمروا بالمعروف وتركوا الخروج على الحاكم لان اعظم المعروف استدامة الامن وابقاءه لان الحاكم لو كان ظالما فان ظلمه لا يتعدى ويصل الى اكثر من خمسين في المئة مستحيل هذا عقلا عقلا وواقعا مستحيل يصل ظلمه الى عدد من الناس عشرة في المئة عشرين في المئة ثلاثين في المئة لكن البقية الباقية يستظلون تحت وجود الامن العام الموجود على ما فيه من القصور فاذا زعموا الخروج على ولي الامر بحجة الامر بالمعروف بحجة ان الحدود لا تقام الا انتقائيا فهذا نسميه امرا بالمعروف بالمنكر وهذا لا يجوز يجب ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف اما من يأمر بالمعروف بالمنكر وينهى عن المنكر بالمنكر هذا ما سوى شيء لا طاب ولا ذهاب الشر بل يزيد الطين بلة والواقع شاهد على ذلك والشريعة لا تنهى عن شيء الا للعلم بالمآلات السيئة المترتبة على هذا الشيء اذا حصل ظلم من الحاكم في الشرق ولا في الغرب المؤمن ينكر ذلك بقلبه يبرأ. لا يرظى بالظلم وين ما كان لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من انكر فقد برئ ولكن من رضي وتاب لا يجوز متابعة الحكام على ظلمهم وفسقهم وفجورهم نعم تفضل لا يأثم الحاكم اذا اخر الحد عن بعض الناس لاجل مصلحة اعظم مثل خوفه منهم كما فعل علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه لم يقم الحد على قتلة عثمان لانه يعلم انه لو اقام عليهم الحد لزاد الطين بلة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لما قال عبد الله ابن عبد الله ابن سلول. رئيس المنافقين وبنص القرآن هو من المنافقين قال والله لان رجعن الى المدينة ليخرجن الاعز من الاذى ويقصد بالاعز نفسه وبالاذل النبي هذا كفر بالاجماع ترى طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقم عليه حد الردة وقد اظهر الكفر قالوا لانه رأى المصلحة فيجوز اذا رأى المصلحة ان يترك اقامة الحج الرجل الذي جاء يمكن يمكن واحد يقول هذا حالة ضعف طيب والرجل اللي جاء سائر الرأس اشعث اغبر من الزهد والعبادة قال يا محمد اعدل فانك لا تعدل الان هذا ترى بعد فتح هوازن وثقيف يعني قوة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابو بكر وعمر او خالد بن الوليد يا رسول دعني اضرب عنقه. قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اجل حديث الناس ترك اقامة الحق هذا ما في شك انه يجوز لذلك جاء اتفاق الفقهاء درء الحدود ها بالشبهات ومن الشبهات الخوف العام الامن العام المصلحة العامة هذا فوق كل شيء عمر رضي الله عنه اوقف اقامة حد السرقة في عام الرماد ليش لاجل الامن العام لاجل ظرر الناس وولي الامر نظره ثاقب. نعم كول على تؤمن هو ما يطبق مشكور الموقع يقول لي اخوكم عبد الرحمن لو ان ولي الامر وظع عقوبة زاجرة على بعظ الامور ثم احيانا يطبق واحيانا لا يطبق فهل يجوز للمسئولين او الظباط ان يتجاوزوا عن هذه العقوبات وان لا يرفعوها لعلمهم انه لا يطبقها في بعض الاحيان. الواجب على كل انسان يقوم بوظيفته وان لا ينظر فيما بعد ذلك الواجب على كل انسان يعني انت مدرس في المدرسة ووراك السنة اللي بعدك مدرس فاسد يهدم ما بنيت لا يجوز ان تقول انا ما اسوي شي لان اللي بعدي يهدم ما بنيت. هذا غلط الواجب على كل انسان ان يقوم بوظيفته اللي فوق ايش يسوي؟ هذا مو وظيفتك هذا مو شغلك ما يسألك الله الله يسألك هل انت اطعت اباك ولا ما اطعت ما يسألك هل ابوك كان بار بك ولا ما كان بار بك؟ ما يسألك الله عز وجل هذا يسأل الله اباك. يقول له لم لم تكن بارا بابي الله عز وجل يسألك هل انت اطعت ولي الامر ولا ما اطعت ويسأل الحاكم لماذا لم تحسن الى رعيتك كل واحد له سؤال وجواب. نعم قال رحمه الله باب كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى السلطان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب ابن العروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجترئ عليه الا اسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا ايها الناس انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحج. ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها قوله باب كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى السلطة السلطان المقصود به هنا السلطة القضائية والتنفيذية المقصود بالسلطان هنا السلطة القضائية والتنفيذية في عرفنا اليوم يعني بمعنى وصلت القضية الى المغفر فقال المغفر يا فلان سرق منك شيء اعفو عنه قبل لا نرفعه للنيابة النيابة يمكن يقطعون يده يمكن يسجنونه فانت ما تستفيد شي قال خلاص عفوت عنه هذا جايز ليش؟ لان المغفر ما هي جهة قظائية ولا هي جهة تنفيذية بعد حكم القضاء لكن لو وصلت القضية الى النيابة لا يجوز حينئذ التنازل لان النيابة جهة قظائية النائب نائب عن السلطان. ولذلك يسمونه نايب ولا لا نائب عن من هو عن السلطان عن الحاكم لذلك لما تحصل قضية بين الافراد وبين الحكومة من اللي يترافع عن الحكومة عند القاضي النيابة النائب العام فدل على ان النائب العام اذا وصل الامر اليه ما يجوز التنازل في الحدود في الامور الاخرى يجوز لكن في الحدود ما يجوز خلاص طيب ما الذي يدلنا على هذا المعنى الاول حديث فاطمة المخزومية التي سرقت ان النبي غضب لما وصل الامر اليه كيف الان يشفعون عنده وفي حديث صفوان ان شملة له سرقت فاتى صفوان بالسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد عفوت قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به ها دل على انه ها يجوز العفو في العقوبات قبل مجيء الرجل الى مثلا انت رأيت انسان عياذا بالله يسبك ويشتمك ويتهمك في نسبك اردت ان تحاكمه الى القاء فاخذته ورحت لمغفرتي بتسجل قضية اه يسمونها بالكويت شنو قضية ايش قسم قال لك الشرطي ترى هذي دوخة راس وكذا وكذا وكذا محقق فانت عفوت عنه ما في بأس هذا امر جائز اذا الحدود الحدود عموما اذا وصل الى السلطان الجهة القضائية ثم التنفيذية بعد القاضي لا يجوز العفو فيه اما قبل ذلك فالامر فيه واسع وورد فيه حديث اسامة وهو واظح من غظب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشفعون بعد ما وصل الامر الى الوالي فلا يجوز لانسان يكلم قاضيا ها ليخفف حكما في حد من حدود الله. ما يجوز وليتق الله عز وجل القضاة في انفسهم. وليقيموا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يجوز للقاضي ان لكن ان يعاقب من يتوسط عنده في اسقاط الحدود او في اسقاط الحقوق ولكن يكون تكون هذه العقوبة باقل من عشرة اسواط فما دون. نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفي كم يقطع وقطع علي رضي الله عنه من الكف وقال قتلت في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك قال حدثنا عبد الله ابن مسامعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعوا عبدالرحمن ابن خالد وابن ابي وابن اخي الزهري ومعمر عن الزهري قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبيري وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري عن عمرة بن عبد الرحمن ان انها حدثته ان عائشة رضي الله عنها عن عمرة عن عمرته؟ بنت جدوى. ايه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع في ربع دينار قال حدثنا عثمان لابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه انه قال اخبرتني عائشة ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن مجن جحفت حجفة او ترس قال حدثنا عثمان وقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام الانبياء عن عائشة وذكر مثله. والحديث عن محمد بن مقاتل قال اخونا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن روتين عن ابيه عن عائشة انها قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حدفة او ترس. كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيل ابن ادريس عن هشام عن ابيه مرسلا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال هشام ابن عروة اخبرنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه انها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او حجفة كان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني ما لك ابن انس عن نافع مولى عبد الله ابن عمر. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع دينار فصاعدا او ذو قيمة او ذو قيمة وكذلك الحديث اللي بعده نفس اللفظة كل واحد منهما ذات ما واورد ايضا حديثا من طريق آآ عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وقطع فيهم جن ثمنه ثلاثة دراهم. ولحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ابن عمر انه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن في جنن ثمنه ثلاثة دراهم. قال حدثنا مسند قال حدثنا يحيى بن عبيد الله. قال حدثنا عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قطع النبي صلى الله عليه في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال حدثنا ابراهيم بن مجنن قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع صلى الله عليه وسلم اذا سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن اسحاق قال وقال الليث حدثني نافع قيمته قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اعمش قال سمعت ابا صالح قد سمعت ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع اليد فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الباب باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفي كم يقطع اورده رحمه الله ببيان امرين. الاول في كم اه فاقطعوا ايديهما من اين يقطع وفي كم يقطع اما القطع فالذي عليه جماهير السلف والخلف ان القطع من الكف القطع يكون للكف فتقطع يد السارق من جهة الرسغ و يصبح الانسان بلا كف ويبدأ باليسار ثم اذا سرق الثانية باليمين وقال بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة تقطع يده اليمنى فاذا ما سرق تقطع رجله اليسرى من خلاف وعلى كل حال بالنسبة كم يقطع في خلاف ايضا بين الفقهاء لكنهم متفقون على ان من سرق ربع دينار فصاعدا فانه تقطع يده. وربع دينار كما ذكرنا هو جرام وربع تقريبا جرام وربع تقريبا قوله وقطع علي رضي الله عنه من الكف وكان هذا بمشهد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قطع من الكف يد المخزومية ويد الشارق الاخر الذي سرق شملت الصفوة وقال قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها وقطعت شمالها ليس الا ذلك يعني هذه هي العقوبة المستحقة اورد فيه المصنف رحمه الله احاديث كثيرة وكلها تؤكد ان القطع انما يكون في ربع دينار فصائل وهنا انبه على امر لو دارت القضية بين كون المسروق ربع دينار فصاعدا او اقل فينبغي على القاضي ان يغلب جانب الشبهة فلا يقطع اليد وهذه قاعدة في جميع الحدود ان الحدود تدرأ بالشبهات ولو كان بادنى شبهة ولو كان بادنى شبهة لكن المهم ان لا يكون حيلة لاسقاط الحد الشرعي وآآ اورد فيه اولا حديث عائشة من طريق شيخ عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي قال حدثنا ابراهيم السعدني ابن الشهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا مفهوم المخالفة ان اليد لا تقطع في اقل من ربع دينار والدينار المقصود هو الدينار الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو اربع غرامات ونصف تقريبا او اربع غرامات وربع تقريبا قسم الاربع قرامات وربع الى اربعة يصير جرام وشوي قال رحمه الله وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن اخي الزوري ومعمر عن الزوري ثم اورد ايضا حديث من طريق اخر بنفس اللفظ يؤكد المعنى السابق واورده بعد ذلك ايضا من طريق عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد العنبري قال حدثنا الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن الانصاري عن عمرة بنت عبدالرحمن حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار مم اذا هذا الحديث له عدة طرق ثم اورد الحديث من طريق شيخ عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده وهو عبدة ابن سليمان عبدة ابن سليمان الكوفي عن هشام ابن عروة عن ابيه قال اخبرتني عائشة ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن المجن الترس المجن الترس وحجفة او ترسل فالمجن ترس وهو اسم عام الحجف او الترس اسم خاص ما الفرق بينهما؟ الحجفة ترسم من جلد والترس هو مجن يكون من الحديد اذا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده قطعت يد السارق في مجن من جلد او في مجن من تورس اذا هذا فيه دلالة على ان هذا المجن كان يساوي ربع دينار فصاعدا ثم اورده ايضا من طريق اخر بنفس المعنى لكن فيه زيادة كل واحد منهما ذو ثمن ذو ثمن يعني يساوي ثمنه ثلاثة دراهم هنا في اشكال لان ثلاثة دراهم هل يساوي ربع دينار او لا الذي يظهر والله اعلم ان ثلاثة دراهم لا يساوي ربع دينار لان عشرون دينار هو ثمن نصاب الذهب عشرون دينارا والدراهم مئتي درهم معناته كل دينار كم درهم فيه؟ عشرين ولا عشرة عشرة فهل ثلاثة دراهم هو ربع دينار او ثلاثة دراهم وشوي بصير ربع دينار اذا الذي يظهر ان ثلاثة دراهم هو اقل من ربع دينار لكن هذا هذا يسميه الفقهاء مرجوحا ليش؟ لانه ليس قطعيا اما حديث ربع دينار فصاعدا نص قطعي ما يحتمل فنقول اذا كان ثلاثة دراهم يساوي ربع دينار ما في اشكال عندنا فيكون موافق لمنطوق حديث عائشة رضي الله عنه واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وفيه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده المقصود بالبيضة كما ذكرنا بيضة الحمام وهي قد تساوي ربع دينار فصعد او بيضة عفوا بيضة بيضة النعامة مو بيضة الحمام بيضة النعامة وهي تساوي ربع دينار فصاعدا او بيضة بمعنى الخوذة وهي تساوي ربع دينار فصائم ويسرق الحبل فتقطع الحبل المقصود به حبل رشا البير او حبل السفينة وهي تساوي ربع دينار فصاعدة شوف ايش قال الحافظ في ثلاث دراهم حديث ابن عمر تفضل المجن اسم عام للترس ما تعرف الترس الحين المحارب لما يحارب لازم يمسك شي عشان يصد فيه السيف شيسمونه؟ درع درع عرفت الدرع الذي يقي به ظربات السيف هذا يسمى المجان بالاسم العام ثم هو انواع فان كان من جلد سمي حجفة او جحفة وان كان من من حديد سمي ترسة لأ وش دراك ؟ الحين ما يقاس الامور الحين يمكن في زمانهم بيضة النعام تساوي اكثر من ربع دينار نعم يقول عبد الرحمن بيضة النعامة الحين ما تساوي ربع دينار كم تساوي كم بيضة النعم في السوق الحين ها ما تعرفه كم كان طيب مئة ريال مئة ريال قبل كم سنة لاحظوا اه مئة دينار مئة ريال قبل عشر سنوات هو نفسه اربعة دينار لان آآ الدينار الذهب اليوم ارتفع ولا قبل مية دينار صارت تقريبا عشر دنانير نعم قلب الظاهر المجنن ظهر الترس. بس هذا مثل يضرب به هذا مثل يضرب به على من آآ اراد بك السوء فقلبت عليه السوء فيقول فلان انقلب المجنة عليه لا لا قال شي؟ شيخ كلمته طويل في تخريج الحديث. لا ما ابي التخريج. يبي كلمة ثلاث دراهم بس. ايه. قل حاصل المذاهب في القدر الذي يقطع الطريق فيه عشرين مذهب عشرين شنو؟ مذهبا خل المذهب الحين نشوف كلمة ثلاثة دراهم هل تساوي ربع دينار او لا؟ مذاهب كثيرة ما ذكر شي ما ذكر شي خلاص قول اه اربعة دراهم ما في اشكال لان اربعة دراهم فوق ربع دينار لكن ثلاث دراهم شكال اللي في حديث ابن عمر ها لا لا يمكن نقول ان ثلاثة في ثلاثة ستة في ثلاثة تسعة ممكن يساوي ربع دينار فصاعد. عشرة اذا قسمناه اه الاربعة وعشرين دينارين درهمين ونص ولا لا اذا ثلاث دراهم ربع دينار فصاعد ما في اشكال نعم قال رحمه الله باب توبة السارق قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ابن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة كانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. قال حدثنا عبدالله بن محمد الجعفي قال حدثني هشام ابن يوسف قال الزهري عن ابي ادريس عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ابايعكم على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ولا تعصوني في معروف من وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب من شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه ان شاء غفر له. قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك اذا تاب قبلت شهادته قوله رحمه الله باب التوبة السارق يعني ان السارق اذا تاب يتوب الله عليه سواء كانت توبته قبل قبل اقامة الحد او بعد اقامة الحد لكن انتبهوا بالنسبة لحق الناس قبل توبة الحج يجب عليه ان يرجع المال بعد توبة بعد اه قطع يده اذا اظهر التوبة هل يجب عليه ان يرجع المال او لا هذا فيه خلاف بين الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون ان قطع يده في مقابل ما اخذ من المال. لا يطالب بارجاع المال ومن اهل العلم من قال بل يطالب بارجاع المال وتقطع يده. وهذا هو الصواب اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ اسماعيل ابن عبد الله والهويسي حدثني اللواء ابو عبد الله ابن وهب المصري عن يونس وابن يزيد الايلي المصري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجته الى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها هذا وجه الشاهد. معناها ان السارق او السارقة اذا تاب فان الله يتوب على من تاب لا يقول الانسان خلاص هذا السارق شلون الله يبي يتوب عليه لا الله سبحانه وتعالى تابعة للمشركين واي ذنب اعظم من الشرك لما اسلم وغفر لهم ما سبق ولا لا طيب تابع الكافرين بل عرظ التوبة على من اجرم في حق المسلم متل ما ان فرعون فاتها فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فقال في الاية الاخرى هل لك الى ان تزكى؟ فرعون تزكى؟ نعم معروض التوبة التوبة معروضة حتى على فرعون وذكر الله عز وجل الحادثة الشنيعة في قصة اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ليش يعذبون المسلمين في النار في الاخدود وما ناقبوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شيء تأملوا الان مع هذه الحالة الشديدة الله عز وجل عرض التوبة علي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. معنى الاية لو انهم تابوا لصرف الله عنهم عذاب جهنم وعذاب الحريق فاذا لا يقول احد ان اصحاب الذنوب لا يتوب الله عليه. الله يتوب على من تاب ثم ورد فيه رحمه الله حديث عبادة ابن الصامد وقد مر معنا ذكره من طريق الشيخ عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد الازدي عن الزهري عن ابي ادريس وهو الخولاني عن عبادة والشاهد فيه قوله الله عليه وسلم ومن اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له سم قال ابو عبدالله الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته هذه مسألة مهمة اذا اظهر السارق بعد قطع يده قبلت شهادته. يعني صار عدلا صار شنو؟ عدل ترى في فرق بين التوبة وبين قبول الشهادة فرق بين الامرين التوبة هذا بينه وبين الله عز وجل لكن قبول الشهادة مبناه على صلاح الحال فهنا قوله اذا تاب السارق اي ظهر علامات التوبة عليه بعدما قطع يده قبلت شهاداته هذا الشيء. الشيء الثاني في فرق بين لما نقول اه قبول الشهادة وبين الكفارة قطع اليد كفارة ما له علاقة الان. قطع اليد كفارة له من الذنب اما قبول الشهادة مترتب على ظهور علامات التوبة. ثم قال الامام البخاري مقعدا قاعدة وكل حدود اوكل الحدود كذلك اذا الحدود كفارات ومن حد بحد فتاب واظهر علامات الصلاة فان شهادته مقبولة ولذلك العلماء المحدثون فرووا عن بعض الذين اقيم عليهم الحج مثل ابي بكرة رضي الله عنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه اقيم عليه حد القذف لان الذين شهدوا معه ثلاثة والرابع ما شهد كشادتي فردت شهاداته فامرهم عمر بالرجوع عن شهادتهم لم يرجع ابو بكرة فضربه وجلده ثمانين رضي الله تعالى عنه اذن هذه القضية مهمة وهي ان الحدود كفارات وان من تاب بعد الحد واظهر علامات التوبة فان شهادته مقبولة وروايته مقبولة كذلك اذا تاب قبلت شهادته نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تفضل يا عمر