الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله وكنا قد وقفنا على قوله فصل استعمال اليد اليمنى وما يكره من استعمال اليسرى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يؤدبنا باداب الاسلام وان يخلقنا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال المؤلف رحمه الله فصل في استعمال اليد اليمنى وما يكره من استعمال اليسرى ويكره لكل احد ان ان ينتثر وينقي انفه ووسخ ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على فذلك بيساره مطلقا ويتناول الشيء من يد من يد غيره باليمنى ذكره ابن عقيل من المستحبات وكذلك ذكره القاضي والشيخ عبد القادر وقال واذا اراد ان يناوي الانسان توقيعا او كتابا فليقصد يمينه وعن ابي هريرة مرفوعا ليأكل احدكم بيمينه وليشرب وليعطي وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه. فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب وبشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجة واحمد وليس عنده وليأخذ بيمينه. هذا الحديث حديث معروف لكن فيه ذكر وليعطي بيمينه هذا هو الذي ليس بمحفوظ عند جمع من اهل العلم. لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء الا فيما يستقذر او فيما يستقبح فالله سبحانه وتعالى جعل للانسان يمينا وجعل له شمالا ويستخدم يمينه في المكرمات وشماله في المقذورات. نعم فصل يجوز لارداف على الدابة وركوب ثلاثة اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامة على حمار وقال ايوب ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال ذكر. ذكر شر الثلاثة ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قوثما بين يديه بين يديه والفضل خلفه او قسم خلفه والفضل بين يديه. فايهم اشر وايهم اخير؟ رواهما البخاري وغيره لا يكره الارداف على الدابة الا فيما اذا كان الامر ثقيلا وشاقا على الدابة والاصل ان الله سبحانه وتعالى خلق الدواب للحمد كما قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها فلما جوز الاركاب لم يكن لاحد ان يكره ذلك وانما جاءت الكراهة فيما اذا كان ذلك يشق وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحمل على دابة اكثر وشق ذلك على الدابة فامره ان يخفف من حملها وان يطعمها واما ركوب الثلاثة كره بعض اهل العلم لكن الصواب جوازه اذا كانت الدابة مطيقة جوازه اذا كانت الدابة مطيقة وذكر بعضهم ان الانسان اذا اردف فان صاحب الدابة يكون في مقدمة الدابة والمردف خلفه واذا اركب الثلاثة فيكون صاحب الدابة في الوسط ويردف خلفه واحدا ويضع بين يديه اخر لاسيما اذا كان ذلك في الغلمان والصغار فلا يكره لان الحمل لا يثقل بهم بخلاف لو ركب شخصان كبيران او ثلاثة كلهم كبار نعم قال المؤلف رحمه الله فصل قال احمد في رواية حنبل لا يبصق الرجل الا عن يساره. قال في رواية ابي طالب ويبصق الرجل في الصلاة وغيره للصلاة عن يساره وقال من فقه الرجل ان يبصق عن يساره وقال الفضل ابن زياد سألت ابا عبدالله باي شيء كره الركوب في المحمل في الشق الايمن قال لموضع البصاق وقال في رواية مهنى يكره ان يبصق الرجل عن عن يمينه في الصلاة وغير الصلاة وقال اليس عن يمينه الملك ملك وقال اليس عن يمينه الملك؟ فقلتها وعن يساره ايضا ملك. قال الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات. بالنسبة للبصاق فالاصل عند الفقهاء رحمهم الله انهم كرهوا بلع الريق لا سيما اذا كان مشوبا بنخامة او نحو ذلك فيكره بلعه وحينئذ ينبغي بسطه طيب اذا كان الانسان يبصق فاين يبصق الاصل في الصلاة ان الانسان يبصق في طرف ثوبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان في الصلاة فعن يمينه ناس وعن يساره ناس فليبصق في طرف ثوبه واذا كان بمفرده في الصلاة جاز له ان يبصق عن يساره لاسيما اذا كان في صحراء او على تربة ونحو ذلك وكره البصاق في اليمين في الصلاة كراهة شديدة وفي خارج الصلاة محمول على داخل الصلاة لوجود واتحاد العلة ما هي العلة من كراهة البصاق في جهة اليمين لوجود اه الملك الموكل الذي يكتب الحسنات فان قال قائل اليس الملك الموكل بكتب السيئات؟ ايضا مكرم؟ الجواب بلى لكن الملائكة يتفاضلون عند اهل السنة والجماعة في المنزلة يتفاضلون في المنزلة والدرجة والرفعة والمقام فهم ليسوا في درجة واحدة وارفع الملائكة بالاتفاق هو جبريل عليه السلام. ومن الملائكة المكرمين ميكائيل وملك الموت واسرافيل وكذلك ذكر بعضهم الكروبيون وحملة العرش والملائكة الذين عنده حتى ذكرهم الله على وجه الخصوص لقدرهم ومنزلتهم فقال آآ سبحانه يخافون ربهم من فوقهم وذكرهم بانهم لا يستكبرون عن عبادته وهم عنده جل وعلا فاذا كان الامر كذلك فان ملك اليمين اعلى رتبة عند العلماء من الملك الذي على اليسار فاذا احتاج الانسان الى البصاق فيكرم يمينه ويكرم الملك الذي على يمينه. نعم وذكر بعض العلماء ايضا انه اذا بصق الرجل في تراب ونحوه فينبغي عليه ان يدفنه وكرهوا ابقاء البصاق على التراب لا سيما اذا كان في المسجد المترب قال ابن مفلح رحمه الله فصل قال في الرعاية الكبرى لا يكره على الاصح الانتعال والشرب والبول قائما مع التحرز وحكى ابن ابي موسى الكراهة وقطع القاضي ابن عقيل بعدمها. ويأتي بعد فصول في هيئة الجلوس للاكل مسألة الشرب قائمة ويكره المشي في نعل واحدة للخبر الصحيح زاد في المحرر والفصول والغنية ما معناه الا اليسير بمقدار ما ما يصلح الاخرى قال في المحرر وان كان الاختيار ان يقف الى الفراغ منها ويأتي ذلك وما يتعلق به في اللباس قبل ذكر الاخبار المتعلق المتعلقة به بالنسبة للانتعال ذكر بعض المحدثين ستة ابواب متعلقة بالانتعاث كيف ينتعل الانسان يبدأ باليمين لان الانتعال اكرام فهو المنتعل راكب كما جاء في بعض الروايات واكرام اليمين مقدم على الشمال ثم اذا كان النعل له سباقتان او يحتاج الى ربط او يحتاج الى آآ اه شد فيستحب عند بعض العلماء ان ينتعل وهو قائم وان ينتعل وهو قاعد وروي في هذا حديث لكن في سنده مقال وكذلك ذكر بعض العلماء في اداب الانتعال انه يكره ان يمشي الانسان في نعل واحدة والصواب ان هذا محرم لانه فيه تشبيه بالشيطان بتشبيه بالشيطان واذا اراد ان ينزع فلينزع اليسرى اولا ثم لينزع اليمنى ثانيا ولذلك ذكر بعض العلماء ادابا اخرى متعلقة بالانتعال منها استحبابهم ان يكون النعل له سباتتان ومنها ان يكون النعل آآ ساترا للقدم من جهة الارض وان لم يكن ساترا للقدم من الجهة الاعلى لكن الصواب ان هذا يختلف باختلاف الاعراف والبلدان فمثلا البلدان الشاتية التي فيها الثلوج والامطار لا يستطيع الناس ان يلبسوا النعلين ذات السبطين والبلدان الحارة لا يستطيع الناس ان يلبسوا النعال التي تكون مغطية للقدم بالكامل وذكر بعضهم ايضا استحباب اه لبس الخف ثم الانتعال وعلى كل حال والامر كما قال ابن مفلح رحمه الله انه سيأتي ذكر هذا بعد ابواب اما بالنسبة للشرب اه قائما فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الشرب قائما اما محرم كما هو قول بعض اهل الحديث واما مكروه كما هو قول عامة الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه شرب قائما الا زمزم وشربه قائما لماء زمزم ليس لخصوصية زمزم وانما لكونه عليه الصلاة والسلام احتاج ان يشرب عند بئر زمزم ومعلوم ان الناس عند بئر زمزم يتزاحمون ومع كثرة اخراج الدلا المياه تتساقط حول البئر وحينئذ لا يجد الانسان مكانا يجلس لوجود الطين والماء فشرب قائما للحاجة وما يروى عن علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره انه شرب قائما واراد اعلام الناس بجواز ذلك فهو صحيح ثابت عنه لكنه ينبغي ان يحمل على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما آآ لم آآ ينتبه للعلة وعامة الصحابة رضوان الله عليهم فتنبهوا للعلة واذا صح الحديث من شرب قائما فليستقيء فان الشيطان يشرب قائما فهذا يدل على التحريم ولا ريب اما بالنسبة للبول قائما فالصحيح من اقوال اهل العلم وجاء في حديث في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما وهذا النهي اما لكونه فيه مشابهة للدواب او لكون البول قائما مظنة ارتداد البول الى البدن والثوب فلهاتين العلتين كره البول قائما. فاذا انتفت العلتان فحينئذ لا كراهة في البول قائمة وذكر بعض الفقهاء علة اخرى وهي ان البول قائما مظنة خروج ريح البول فان البول اذا نزل من علو كان له بخار يتصاعد فيشمه البائل فيتضرر بخلاف ما لو جلس ثم بال فانه لا يتضرر لان البخار لا يتصاعد آآ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا كراهة في البول قائما عند الحاجة لما روى ابن عمر في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما ومعنى سباطة يعني الزبالة اعزكم الله فلما صعب على الانسان ان يجلس على المزبلة فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قائما وقوله وحكى ابن ابي موسى الكراهة هذا وجه اخر مروي عن الامام احمد رحمه الله وهذه الكراهة هي كراهة تنزيه والاول لا يكره يعني مطلقا وقال وقطع القاضي وابن عقيل بعدمهما يعني بعدم الكره ثم قالوا يأتي بعد فصول في هيئة الجلوس للاكل مسألة الشرب قائمة وذكر انه يكره المشي في نعل واحدة للخبر الصحيح لما ذكرنا من ان المشابهة للشيطان وايضا فيه كما ذكر بعض الشراح ان فيه ان اظهار عيب في خلقته وليس هو كذلك. وليس هو كذلك لكن اذا احتاج الى ان ينتعل بنعل واحدة ككونه انقطع شسع نعله والاخر موجود والحر شديد لا يستطيع ان يمشي حافيا الا بنعل واحدة يقفز فهذه حاجة والاصل ان الحاجات تبيح المكروهات والظرورات تبيح المحظورات. نعم قال ابن مفلح رحمه الله ويكره النوم بعد العصر للخبر انه يختلس عقله في اسناده ابن ابن لهيعة ابن على وزن فضيلة في اسناده ابن لهيئة مذكور في ترجمته ولم يعتد به الليث ابن سعد قال المروذي سر. ولم يعتد به الليث ابن سعد وناما وعندك لا لا مو موجودة اي موجودة عندي مم قال المروظي سمعت ابا عبد الله يقول يكره للرجل ان ينام بعد العصر يخاف على عقله ما لها مناسبة لا لها مناسبة ليه تبني سعد لم يعتد بالرواية ولا مثل شيخنا ابن باز رحمه الله لم يعتد بالرواية وكان ينام بعد العصر ما عهدنا الشيخ بن باز ياخذ القيلولة الا بعد ما يصلي العصر ياخذ قيلولة نص ساعة هذا معناه لم يعتد برواية ونام والحديث الذي فيه من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن الا نفسه حديث موضوع ما هو حديث ظعيف حديث موظوع هذا هو الصحيح نعم قال رحمه الله في الطبعة هذي جيدة يعني الطبعة الثانية يا شيخ ما هي مذكورة طبعا معكم شيخنا يعني تحريفات او تصريحات على كل حال المناسبة واضحة يعني لا للمناسبة صحيح يعني الموضوع لكن لعل ولم يعتد به يعني في الخضر ولا من الهيئة يا شيخ؟ لا ولم يعتد به الليث ابن سعد يعني لم يعتد بخبر بخبر ونام مو بس ما الا عكس الامر بعد. نعم. هذي افود يعني مثل ما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة في دروس المسجد الحرام في رمضان كان يجلس تذكرون هذا لعل بعظكم حضر فسأله مرة شخص قال له يا شيخ العقال جايز ولا ما يجوز فشاف واحد جالس قدامه قال اطلعي قالت وقام ولبسها. هذا الجواب عمليا يعني نعم قال ابن مفلح رحمه الله ويكره الجلوس بين الظل والشمس. قال ابن منصور لابي عبدالله يكره الجلوس بين الظل والشمس. قال هل هذا مكروه؟ اليس قد نهي عن ذا مكروه مو هل هذا قال هذا مكروه. ايه نعم قال هذا مكروه اليس قد نهي عن ذا؟ نعم. قال اسحاق بن رهويه صح النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي في الشمس فامره ان يتحول الى الظل ورواه ابو ابو بكر ابن ابي شيبة باسناده ورواه ابو داوود في باب الجلوس بين الظل والشمس عن مسدد ان يحيى عن اسماعيل. حدثني قيس عن ابيه انه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فامر فامر به فحول الى الظل اسناده جيد ورواه احمد عن وكيع عن اسماعيل ابن ابي خالد والظاهر ان معناه غير المعنى المقتضي لذكري في هذا الباب. وهو خلل في وهو خلل فهم الخطبة بتشويش الذهن بالشمس. او تضرره الشمس بلا حاجة اليها او غير ذلك. وروى ابو بكر بن ابي شيبة ايضا باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الشمس فقال تحول الى الظل فانه مبارك. وباسناده عن عمر قال استقبلوا الشمس بجباهكم فانها فانها حمام حمام حمام العرب حمام العرب حمام العرب فانها حمام العرب مغتسلهم نعم وعن ابي وعن ابي بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يقع نهى ان نهى ان يقعد او ان يقعد بين الظل والشمس. نعم نهى ان يقعد بين الظل والشمس عندنا بالياء احسن الله اليك. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد ان يقعد ان يقعد بين الظل والشمس. رواه ابن ماجة وغيره باسناد جيد وفيه ابو المنيب العتكي وقد وقد ضعف وكذا رواه ابن ماجة واحمد من حديث رجل من اصحاب النبي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مجلس الشيطان قال ورواه ابو داوود وغيره من حديث محمد بن المنكد بن المنكدر حدثني من سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال القاسم قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الشمس وفي لفظ في الفيء فقلص عنه الظل وصار في الشمس وبعضه في الظل فليقم وفي هذه الاخبار اختيار الظل والفيء فلا يكثر الجلوس في الشمس ولا ينام فيها كما قيل يثير الداء الدفين ولا ويحمل المروي عن عمر على الحاجة لدفع برد او غيره قال جاليونوس من اكثر من اكثر من اكثر من شرب الخمر او السهر او التعرض للشمس الحارة وقع في البرسام سريعا والبرسام ورم حار في الدماغ هذه المسألة وهي مسألة الجلوس في الشمس او الجلوس في الظل او الجلوس بينهما فهي ثلاثة مسائل فهي ثلاث مسائل المسألة الاولى الاصل استحباب الجلوس في الظل ولا يستحب الجلوس في الشمس الا لحاجة كدفء ولا حرم. وعلى هذا يحمل ما جاء من اه استقبال عمر وغيره للشمس اذا الاصل هو ان الانسان يستظل ولا يجلس في الحر ولا ينام في الحر فقد اخبر الله جل وعلا انهم لا يستويان فقال ولا وما يستوي الظل ولا الحر اذا احتاج الانسان الى التشمس ككونه مثلا محموما فقد كره بعض العلماء ان يجلس المحموم في الشمس مهما كان برده شديدا بل ان الاطباء استحبوا في حقه ان يتدفى في ظل ولا يتدفى بشمسه واما مسألة الجلوس بين الظل والشمس يعني بعضك في الشمس وبعضك في الظل فهذا صح فيه الحديث فحينئذ لا كلام لاحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ابي داوود عن محمد ابن المنكدر عن من حدثنا عن ابي هريرة رواية صحيحة ثابتة نهى ان يجلس الرجل بين الظل والشمس وفي تعليل ذلك ذكر الاطباء ان جسم الانسان بحاجة الى ظبط درجة الحرارة فان كان بعضه في الشمس وبعضه في الظل فانه آآ يتحير ماذا يفعل يتحير ماذا يفعل؟ فقد يصاب حينئذ بشيء من الاورام او بشيء من الجلطات ولذلك اما ان يجلس كله في الشمس جلده وجسمه يحس بانه في الشمس فيعمل على التبريد او يجلس في الظل فاذا احتاج الى الحرارة فان جسمه يحس يعمل الجسم من الداخل على التبريد هذا وجه الكراهة هذا من عند الاطبا لكن الرواية فانها مجالس الشيطان هذه الرواية عندنا تعليل نبوي والتعليلات النصية مقدمة على التعليلات الطبية او التعليلات الحكم الحكمية الفقهية فنأمر الناس بالتحول عن المكان الذي فيه ظل وشمس اما الى الظل واما الى الشمس ونقول انها مجالس الشيطان ما جاء من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس الرجل للشمس وهو يخطب فكان اما ان يحمل هذا اللفظ على انه كان بين الظل والشمس فامره بالتحول او يحمل على وجود مكان خال في الظل فامره بالتحول او يحمل على انه امره بالتحول حتى لا يتشوش بالحرارة عن سماع الخطب خطبة فهذه ثلاث تعليلات كلها معقولة المعنى وكلام جالي نوس من الناحية الطبية معروف عند القدامى من الاطباء وعند المحدثين. ان الذي يكثر من شرب الخمر ويكثر من السهر ويكثر من التعرظ للشمس فانه يصاب في دماغه بما نعرفه اليوم بالورمات او الجلطات والدولة عندنا مشكورة امرت في بعض الشهور ذات الحرارة الشديدة امرت امرا صارما بالنهي عن العمل في غير الظل لان الاطباء متفقون ان هذا يظر الدماغ نعم قال ابن مفلح رحمه الله ويكره ان يتكئ احد على يده اليسرى من وراء ظهره. قال ابو داوود حدثنا علي ابن بحر حدثنا عيسى ابن ابن يونس حدثنا ابن جريج عن عن ابراهيم ابن ابن ميسرة عن عمرو ابن الشريد عن الشريد ابن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري والتكات على الية صح والتكات على الية يدي الية اليد هو هذا اللي هو اللحم الناعم الرجل يقال الرجل والية اليد نعم يعني كان هكذا متكي هكذا وآآ بخلاف المقبوظ. نعم. الصحفي الهمز من اليات لا لا لا بالفتح حتى في الية شاة عربية حتى ناس لا لا يقال اليا يقال اليا او الية كما ينطقه بعضه. نعم. فقال لا تقعد قادة المغضوب عليهم اسناده جيد رواه احمد. ويأتي الجلوس متكئا ومحتبيا ومتربعا وغير ذلك في اداب المجالس. قال ابن عقيل ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة نعم اه يعني بالنسبة كراهة الجلوس والانسان يمد يده اليسرى آآ وراء ظهره ويجلس على الية يدي ظهره بحيث لو جاء شخص وعثر يده سيسقط على قفاه هذا لا شك انه مكروه عند عامة الفقهاء. وقال بعضهم بالتحريم الذين قالوا بالتحريم لسبب انها مشبهة بجلسة المغضوب عليه وهم الياء يهود وفيه دلالة على ان ما اختص به اليهود من الافعال فلا ينبغي لنا ان نفعله يعني مثلا اليهود اذا جاؤوا عند حائط البراق او حائط المبكى اللي يسمونه هم يسمونه حائط المبكى احنا نسميها في البراق اذا جو عند حائط البراق يقرأون التوراة او يقرأون الزبور هكذا يهتزون فلا ينبغي ان نهتز عندما نقرأ القرآن لان الاهتزاز عند الذكر او الاهتزاز عند قراءة القرآن فيه استمتاع للبدن مشغل عن الفكر في معنى الذكر وهذه لطيفة ينبغي التنبه لها لذلك نجد ان المهتزين الراقصين لا يفهمون ماذا يقولون لانهم مستمتعون بلذة الاهتزاز فلا يفهمون مدلول ما يقال لهم او لا يفهمون مدلول ما يقول وكذلك من ما ذكره العلماء ان الانسان يمشي ويديه خلف ظهره احدهما في الاخر قالوا هذه ايضا من مشية اليهود الخاصة كما ان الجلوس على الية اليد اليسرى هذه من جلسة المغضوب عليهم وهل هذه الهيئة مخصوصة باليد اليسرى او الية اليد سواء كانت اليسرى او كانت اليمنى من قال ان اه اه ذكرى هذه السورة انما هي حكاية حاء فهو يعمم الحكم اذا يكره على هذا ان يجلس على الية يديه اليسرى او الية يده اليمنى. لان المنهي الجلوس على الالية والاتكاء على الالياء فاذا اراد ان يتكئ ماذا يفعل يقبض يده ويتكأ يقبض يده ويتكئ ويكون اتكاءه على جنب. ولا يكون اتكاءه الى الخلف. ولا يكون اتكاؤه على الخلف وذكر بعض العلماء ان الحكم لا يتغير وان الكراهة لا ترتفع فيما لو اتكأ على اليتين معا وهذا اقرب الى المعنى وحكاية الحال لا تفيد التقييد. والله تعالى اعلم. وقوله يكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة لماذا قالوا يكره الجلوس في ظل المنارة قالوا لانها تتحول وحينئذ قد لا ينتبه فيصبح ظله بعضه في الشمس وبعضه في اه الظل وذكر بعض الفقهاء كراهة ذلك لان هذه ليست له حتى يستفيد من ظله لكن هذا بعيد والاول اولى واما كنس البيت بالخرقة فان المعلوم ان البيت يكنس بالمكانس سواء كانت من آآ اوراق الشجر او كانت من الخوص او كانت من الليف ونحوه. فالبيوت تكنس بهذه اما كنس البيت بالخرقة فقالوا هذا تلف لي اه اه قطعة القماش بلا فائدة قال ابن مفلح رحمه الله نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من باب الفايدة نعم والله شنسوي اليوم؟ تكلمنا واجد كان المفروظ ما نتكلم واجد ها؟ الا بعد فصلين من فصل اداب الطعام والكرامة الصحة فيه. وبعد كده عن هذا فيناسب لرمضان. ان شاء الله ان شاء الله من باب الفايدة الالية تجمع على الاية واليات ها ويقال الية الخروف ولا يقال اليا. نعم لا اله الا انت سبحانك احد عنده سؤال في الدرس يتفضل شيخ دكتور تفضل الله يرضى عليك نعم يكره كراهة شديدة نعم يكره قراءة شديدة سواء في قراءة القرآن او في الذكر وهي مشغلة للبدن عن آآ التفكر كما ان الصوت مشغل الصوت مشغل للعقل عن التفكر تدري هذا فلهذا لو تفكرت اكثر الصلوات سرية ولا جهرية اكثرها سرية حتى الصلوات العشاء الاولى جارية والاخرة ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان في ذكر الله عز وجل بالخفاء فيه من المعاني اللطيفة عدم انشغال الذهن بالصوت لأ تفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخ. واياك الشرب قوائم بالنسبة للماء بس ولا يعمم جميع المشروبات الصحيح ان هذا عام في جميع المشروبات. سواء كان لبنا او كان عسيرا او اي مشروب فلا ينبغي ان يشربه قائم الا للحاجة ابن عثيمين انا قلت ابن باز انا شفتها بنفسي كنت موجود يعني. انا ما نقلت على بلباس اجي تفضل. واحد دخل اسف لا يجلس يجلس ولكن لا يجلس جلسة اه المتمكن يجلس جلسة المتوثق هذي استفدناها من بعض مشايخنا سألناه نفس السؤال هذا اللي سألتني فقال تجلس جلسة المتوثب ولا تجلس ترسة المتمكن واياك هو سيأتي لكن الصحيح ان اكل الطعام واقفا اشد من اكل الشرب واقفا اشد الا عند الحاجة وما يروى من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يأكلون وهم يمشون فهذه للحاجة نعم فما يخالف تامر الاسلامية من ساعة الشروط الحسنة كنسب البيت البنوك الاسلامية بعظها تعرظ الناس قروظ حسنة بلا مقابل بشرط تحويل الراتب تروح فهل هذا من القرض الذي جر نفعا او لا اما انا في نظري القاصر ان هذا من القرض الذي جر نفعا لكن آآ الهيئة الشرعية في البنوك الاسلامية يقولون لا هذا ليس من القرض الذي جر نفعا انا لا اشك ان هذا من اشد من قول بعض السلف ان استقرضت ان استقرض مني انسان لم استظل تحت ظل حائط جداره اه يعني مسألة من من شقين الشق الاول استخدام الفيزا اذا كان فيه رصيد المسألة الثانية زيادة البائع اذا علم انك ستشتري بالفيزا اما بالنسبة للمسألة الاولى استخدام الفيزا اذا كان فيه رصيد بدون ان يكون انت فيزا خالية ثم البنك تدفع لك فانا ما عندي اشكال بجواز الشراء والبيع من الفيزا. اذا كان فيها اذا كان فيها رصيد اما اذا كانت البطاقة ما فيها رصيد فانا لا اجيز البيع والشراء في هذه البطاقات خلافا للهيئات الشرعية المفتون في البنوك واما بالنسبة للبايع يزيد في السعر اذا علم انك تشتري ببطاقة الفيزا فارى ان هذا امر مباح وجائز لانه يعلم انه اذا باعك السلعة بالفيزا فانهم سيخصمون منه قدر معين وهو يزيد هذا القدر حتى لا يقع الخصم عليه وانما يقع عليك انت بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك