الساعة تسعة يا شيخ احمد وانت ما شاء الله عندك كلمة الليلة ان شاء الله اشوفك ما شاء الله بديت في الكلمات وانا اجي انتظر على الاقل الليلة يعني خله فاضي فان كانت تحيظ هذه تحتها قسمان لم تكن لئن لم تكن حاملا تحتها قسمين. القسم الاول المرأة التي تحيظ فعدتها ثلاث حيضات ان كانت حرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرء قال رحمه الله كتاب العدة والعدة قال عرفها بقوله هي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة حتى في التعريف خالف ما هو المعتمد. المعتمد كما في الاقناع والمنتهى والتربص المحدود شرعا. العدة هي التربص المحدود شرعا والتربص المراد به الانتظار ومدة زمنية محددة من قبل الشارع. ومن اعظم ما يعني اه حكم العدد ما هي ببراءة ايش؟ الرحم. العلم براءة الرحم. والاصل فيها كتاب والسنة والاجماع قال رحمه الله فالمفارقة بالوفاء اولا ذكر مفارقة بالوفا وهذي لها ذكر لها قسمان تكون حاملا وان تكون غير حامل. هذه مفارقة في الحياة لها صورتان. اذا فرقت المرأة بالوفاء اقصد. اذا فرقت المرأة بالوفاء وزوجها بسبب وفاته عنها فانه اما ان تكون حاملا او لا تكون ايش؟ حاملا والامر سهل جدا اذا كانت املا فعدتها بايش؟ بوضع كل الحمل. واذا كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام كما في القرآن قال رحمه الله فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا مطلقا سواء اه وطئها لم يطأها دخل بها او لم يدخل بها تجب عليه العدة مطلقا قال رحمه الله فان كانت حاملا من الميت ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى فتضع كل الحمل كل الحمل ليس ببدايته ليس ببداية الوضع وانما بانتهاء الوضع كله لو كانت حامل باكثر من جنين. متى تنتهي عدتها ها بوضع الاخير بوضع الولد الاخير. بوضع الولد الاخير قال رحمه الله في قوله تعالى طبعا ولاة الاحمال لاجلهن ان يضعن حملهن. الثانية المفارقة بالوفاة وان لم تكن حاملا لا يخلو حالها ايضا ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها بايامها وعدة الامة نصفها يعني شهران وخمس ليال شهران وخمسة ايام وخمس ليال والعدة تبدأ من حين ايش؟ متى تبدأ من حين العلم بالوفاء او من حين الوفاء من حين الوفاة حتى لو لم تعلم الا بعد شهر عدتها بدأت من شهر ثم تكلم عن المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة قال رحمه الله والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها ان خلا بها يجب عليه العدة الا اذا خلى بها او وطئها او وطئها هذا الاصل انها لا تجب ان يعدها الا اذا خلا بها او وطئها ويشترط لوجوب العدة آآ بالوطء يشترط لوجوب العدة بالوطء اه شرطان الشرط الاول يكون ممن يولد لمثله وهو من استكمل عشر سنوات. الشرط الثاني ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. ان تكون الزوجة ممن يوطأ ويشترط لوجوب العدة بالخلوة يشترط لوجوب العدة بالخلوة خمسة شروط الشرط الاول والثاني هي الشروط التي في ايش؟ في الوقت. ان يكون الزوج ممن يولد لمثله. وان تكون الزوجة ممن يولد آآ ممن يطعم ممن يوضع مثلها وهي التي استكملت تسع سنين. الشرط الثالث طواعيتها. فلا عدة على مكرهة فلا عدة على مكرهة. يعني لو ادخلت الزوجة كراهية على زوجها. وخلى بها مكرهة ثم خرجت هل تجب عليه العدة اذا طلقها؟ هم؟ لا تجب والشرط الرابع يقولون علمه بها يعلم انها موجودة لا يكون اعلى مثلا وادخلت عليه ودخلت عليه ولم يعلم بها والشرط الخامس ان تكون الخلوة في نكاح صحيح او فاسد لا باطل. تكون خلوة في نكاح صحيح او فاسد لا باطل فلا اما الباطل فلا عدة فيه الا بالدخول فلا عدة فيه الا بالدخول. ثم قالوا وعدتها عدة المفارقة. آآ ان كانت حاملا في الحياة لا قبلها قالوا وان فرقت في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها وبطئها وكان ممن يطأ مثله ويطع مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وبنت تسع وعدتها هذا المفارقة في الحياة بعد الدخول ان كانت حاملته بوضع كل الحمل. ثانيا ان لم تكن حاملا فان كانت تحيض القرء هو ايش؟ الحيض عن المذهب خلافا للشافعية الذين يقولونه الطهر. وهو في الحقيقة يملأ الاسماء المشتركة التي تحمل معنى الطهر الحياء. المذهب ان القروء هي الحيض. هي الحيض يقول صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام اقرائها. تدع الصلاة ايام اقرائها يعني ايام حيضها ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيه. هذه لا تحتسب لا تحتسب قال رحمه الله القسم الثاني التي لا تحيد. القسم الثاني التي لا تحيض وهذه ايضا نوعان وهذه نوعان قال وان لم تكن تحيض هذا النوع الاول لا تحيظ بسبب الصغر لانها صغيرة او بسبب الاياس كبيرة او بسبب انها بالغة لكنها لم ترى حيضا ولا نفاسا. قال تحيض بان كانت صغيرة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة وبالغة ولم ترى حيضا. ولا نفاسا ثلاثهم صغيرة بالغة ولم ترى حيظا ونفاسا او كانت ايستا وهي من بلغت خمسين استكملت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة ان كانت حرة وابتداء الابتداء يكون من حين الطلاق. سواء كان وقوعه في الليل او في النهار. من حين الطلاق ثلاثة اشهر تحسب ونلاقي اسم محيض بنسائكم يثبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. قال وشهران كانت امانة النوع الثاني المرأة التي لا تحيد مفارقة في الحياة التي المرأة التي لا تحيد ايضا هي يكون فيها نوعان قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ارتفع حيضها يعني انقطع التحيظ ثم ارتفع انقطع الحيض. فهذه لا يخلو الحال فيها اما ان تدري ما سبب الانقطاع او تدري ما سبب الانقطاع. قال ثم ارتفع حيث قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه. ما تدري ما هو سبب الرفع؟ ما تدري. فتتربص تسعة اشهر ثم يعني عدتها سنة مجموع عدتها سنة تسعة اشهر للحمل ثم تعتد عدة انسة يعني اشهر نعم ايش من كانت هذا النوع الثاني تحيض لكن ارتفع حيضه يعني ايش؟ انقطع هذه لا يخلو امرها منها لها صورتان اما ان تعلم ما سبب اه انقطاع الحيض او لا تعلم. اما ان تعلم سبب انقطاع الحيض كيف تعلم سبب انقطاع الحيض؟ المرأة تعلم مثلا اذا كانت ترضع بعض بعض النساء اذا كانت ترضع ما تحيد ما تحيض او يوجد فيها مرض يمنعها من ايش؟ هل هذا تعلم السبب الذي منع ايش؟ الحيض منها او انها ينقطع الحيض لكنها وهي اقل من خمسين سنة ولا تعلم ما هو سببه؟ سبب ايش؟ الانقطاع. هذي عدتها التي لا تعلم سبب انقطاع حيضها تعتد سنة تعتد ايش؟ سنة قال ومن كانت ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة يعني ثلاثة اشهر يعني المجموع كم؟ سنة. ثانيا الصورة الثانية تدري ما رفعه. وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع ونحوه كالنفاس فلا تزال متربصة. يعني لا تزال في العدة. حتى الحيض فتعتد به. فتعتد به او تجلس مسكينة الى ان تبلغ ايش الاياس يعني كم سنة؟ خمسين سنة ثم انتهينا بعد الخمسين تعتد عدة ايش؟ الاية كم شهر؟ ثلاثة اشهر او تصير ايسة فتعتد عدة ائسة ايش احيانا تعاند تكلمنا ما يصلح لهم الكلام. نعم محمد مبتلى آآ ذكرنا انها ثلاثة اشهر. مبتلى قصدي اول ما جاء اتاه الحيض ايه لا لا هذه ننتظر الى ان يأتيها يستقر ثم تعتدي اذا ما اتاها لان احيانا المبتدأ يأتيها مرة شهر شهرين وينقطع تماما ذكره الفقهاء او مرة وينقطع تماما ما يأتيه شيء فهذه انقطع اذا ما اتاها مرة مرتين لم تكون في حكم التي لم تحل. لكن اذا جاءها ثلاث مرات لا هذي حائض. ونشوف عاد لماذا انقطع؟ ان كان ما سببه؟ ما سببه؟ تجلس في عدة. ان لم تعلم سببه فتعتد لمدة سنة. كان هذه يعود فيها الامر فيها الى القاضي نعم يا شيخ احنا ذكرنا ان العدة العدد تبدأ من حين الحصول السبب سواء كان وفاة او طلاقا او طلاقا طبعا اي نعم العدد عندنا او الحسابات في الاشهر ان كان حصلت العدة من اثناء الشهر فننظر اذا كان مثلا عدتها ثلاث اشهر ومات عنها مثلا او نقول طلقها في نصف الشهر. فالشهر الذي طلقها فيه تعتد تجلس فيه كم يوم؟ لا بد ثلاثين كاملة. لابد ثلاثين كاملة. يعني تأخذ من الشهر الذي طلق فيه خمسطعشر يوم. ثم الشهر الثاني والثالث تكون بايش؟ بالرؤية لا بالهلال بالهلال. ثم اذا انتهى الشهران بالهلال تضيف من الشهر الرابع كم يوم؟ خمسطعشر يوم حتى تكمل ايش؟ خمسطعشر يوم الاولى فتكون ثلاثة اشهر طبعا هذا ليس هنا ايضا حتى في باب الاجارة انت استأجرت الان من نصف محرم سنة نبدأ بالنصف محرم. الاحداشر شهر القادمة كلها تكون بايش؟ بالاهلة. اما الشهر الثاني عشر يكون خمسطعشر يوم من محرم ثم نكمل عليه خمسطعشر يوم من ايش؟ محرم للسنة القادمة لكن نحن نقول الان انه لا يوجد هناك تراءي للهلال خاصة في العدد الايسة مثلا او مثلا المتوفى عنها لا يوجد تراءي احيانا يتوفى زوجتي سفر مثلا فما يوجد ترائي فحينئذ ما الواجب عليها؟ تعتد ها مئة وثلاثين يوم يعني كم شهر؟ ثلاثين وثلاثين ستين نعم وثلاثة وثلاثين ستين مئة وعشرين وعشرة ايام يعني تعتد مئة وثلاثين يوم لانه لا يوجد لكن لو مثلا مات عنها قبل رمضان مثلا لا سيتراءى هلال رمظان هم يبدأون في تقريبا رجب وشعبان رمضان وشوال ذو القعدة ذي الحجة. الان كأنهم دخلوا على محرم كأنهم كأنه مفتي. يعني تكلم اكثر من مرة انهم يتراءون لمحرم المحرم ما يعني ما يوجد ترائي فحينئذ الاحتياط انها تجلس كم؟ مئة وثلاثين يوم. طيب بيفتون الشيخ احمد بكرة بيتصلوا عليها امرأة تقول لهم زوجي توفي يجلس طارق يحسب يطلع الحاسب وذا لا تستعجل يا طارق طيب فصل هذا الفصل في وطئ امرأة معتدة هي معتدة الان ووطأت ولا يخرج الحال فيها ان يطأها الذي ابانها الذي تسبب في عدتها او يطأها رجل ايش؟ اجنبي رجل اجنبي. بدأ في من غير من ابانه من غير مبينها. قال وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد. او زنا والله والان الساعة التاسعة قالوا وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا. من هي في عدتها؟ يعني اثناء العدة اتمت عدة اول بشبهة واظح يعني تشتبه هذه المرأة بزوجته فيطأها او في نكاح فاسد او زنا يعني هي معتدة ثم زنت. من هي في عدتها؟ اتمت عدة ايش؟ الاول يعني ما تنقطع العدة بهذا الوضع وانما تتم العدة الاول وبعدين تبدأ العدة ليش؟ للوقت الثاني تبدأ العدة الوقت لا يتداخلان لا تتداخل العدتان الثانية اي نعم تعتد مرتين تكمل الاولى وتستأنف بعد ما تنتهي للوطء ايش؟ الثاني الذي بشبهة او زنا او نكاح فاسد. قوله نكاح فاسد هذه مشكلة فلا اريد ان اتوسع فيها لا يعلق ترجعون. لماذا نكاح فاسد؟ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد آآ يعني الاصل ان المرأة اذا تزوجت في عدتها ما حكم النكاح فاصل او باطل؟ ها لا باطل هنا باطل لكن لماذا هنا سماه فاسدا؟ هذا فيه اشكالية لعلكم يعني تبحثون فيها فيها كلام طويل؟ لا اريد ان اخبركم حتى تبحثون ان شاء الله ايش تمام لا لم ما يمكن وقت الشيخ احمد خلع علينا يمكن عشر دقايق يتكلم. هذا خلوها قال وان وطئها عمدا هذا الان وطأ الذي ابانها لا يخلو ايضا ان يطأها عمدا او بغير عمد قالوا ان وطئ وطئها عمدا من ابانها فكالأجنبي يعني ما الحكم؟ ماذا تفعل؟ تكمل عدته؟ ايوه ثم تستأنف العدة الوطء الثاني هو واحد الان هو واحد هذا عمدا ماذا تفعل هي الان مثلا مطلقة منه. ابانها يعني طلقها مثلا طلاقا ثلاثا. ثم وطئها عمدا في اثناء العدة وهي في الشهر نهاية الشهر الثاني اذا كانت لا تحيض مثلا. فماذا تفعل؟ تتم العدة شهر ثم بعد ما تنتهي العدة هذي تستأنف عدة للوطء الثاني الذي بالزنا هذا عمدا هذا. الوطء الثاني من غير عمد. قال وان وبشبهة يعني وطئها الذي يبانها بشبهة في اثناء العدة منه هي معتدة منه. استأنفت العدة من اولها الان يحصل تداخل. يحصل ايه التداخل يعني لو وطئها هي ثالث اشهر عدتها وطئها في نهاية الشهر الثاني ماذا تفعل؟ تعيد اول فقط تعتد تبدأ ثلاثة اشهر جديدة. اهون من الاولى اهون من الاولى. الاولى عدتان هنا لا تداخلت عدتان. ثم قال رحمه الله الله تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. تتعدد العدة بتعدد بالشبهة. نقول اذا تعدد الواطئ او الواط في الشبهة فلا يخلو الحال. اولا ان يكون من واحد يعني وطأها شخص اجنبي بشبهة ثم بعد شهرين وطأ هو نفسه بشبهة. ما شاء الله ما يعني يعني تصور من منهما في الاولى لكن الثانية كيف تصاب؟ لكن نقول لو حصل لو حصل. نعم؟ ما يعيشون يمكن في السابق فعلا ما في انوار ولا في اذا ان يكون من واحد شبه حصى من واحد فتستأنف العدة بوطئه وتدخل فيه بقية الاولى تدخل فيها بقية الاولى آآ ثانيا ان يكون من اكثر من واحد وطئها يا شيخ هي معتدة فوطئها شخص ها في عدتها ماذا تفعل؟ تتم هذه العدة ثم تستأنف العدة من الثانية لو اعطيها اثنان تتم عدة الاول ثم تستأنف للثاني ثم للثالث ثم للثالث. الاولى واطئها واحد هو نفسه واطي مرتين. لا تلخبط مرتين ايش؟ تستأنف العدة فقط وتدخل فيها بقية الاولى. لكن اذا تعدد الواطئ اذا اختلف الواطئ فانها ايش؟ ما تتداخل. تتم العدة التي هي فيها ثم تستأنف عدة للوضع الثاني ثم الثالث وهكذا. الان في الزنا هل تتعدد العدة تعدد الواطئ بزنا بزنا نعم معتدة الان بزنا معتدة بزنا فوطئها شخص في عدتها من الزنا بالزنا ايضا ايضا نقول لا يخلو الحق. لا يخلو الحال اولا نقول اذا كان من واحد يعني هو نفسه الاول الزاني الاول زنا بها مرة ثانية في عدتها فما الحكم ايش امين امين ها احسن تستأنف وتدخل فيها بقية الاولى تدخل فيها بقية يعني خلاص الاولى آآ ما كانها موجودة الثانية حلت محل الاولى خلاص الاولى ناقصة فخلاص الاعتبار بالثانية بالعدة الثانية اي نعم تستاهل لا لكن اذا صار ثاني لا يختلف الوضع. لو كان الزاني غيره لا يختلف الوضع احنا قلنا الحالة الاولى ان يكون الزاني الاول هو الذي زنى بها مرة اخرى. فتستأنف تستأنف. الحالة الثانية الصورة الثانية ها لا انت تتكلم عن الاول والثاني ما بعد كذا ان يكون بزنا من اكثر من واحد ان يكون بزنا من اكثر من واحد فما الحكم الان مم تستأنف في قلوب لان المؤلف قال لا بزنا تستأنف تستأنف العدة بوطئه تستأنف العدة يوطي بخلاف ايش؟ الوطء بشبهة اذا كان اكثر من واحد فانها لكل واحد عدة اما هنا الزنا لا تستأنف العدة بوطئه ايش احسنت صحيح احسنت لكن لماذا انا فرقت؟ لان الصورة الثانية هذي اللي قلت لكم تستأنف فيها خلاف المنتهى والغاية اه قالوا انها تستأنف لعدة بوطئه مثل الصورة الاولى احسنت لكن الاقناع قال انها تتعدد العدة لكل وطن فلا يتداخلان فحينئذ اذا زنا بها اخر نقول تتم العدة التي هي فيها ثم تعتد للثاني هذا علامات الاقناع وقل هذا القول الثاني هو المذهب. نعم لا بزنا لا لا تتعدى يعني سواء الزنا بها واحد او اكثر فكل مرة توطأ بزنا تستأنف وبس هل سؤالك العلماء ما هو سؤالك ايه احسنت صحيح. لا الاولى معتدة هي هي قريبة من الذي نحن فيه لكن المقصود انها معتد مطلقة معتدة ثم زنا بها شخص هنا لا هي معتدة من زنا اصلا طيب ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة زوج موطوءة بشبهة او زنا الان شخص متزوج وطئت زوجته بشبهة فتجب على هذه موطوءة ايش؟ العدة هل يجوز ان يطأها اثناء العدة والمؤلف يحرم يحرم قال ويحرم على زوج الموطؤة على زوج الموطوءة بشبهة او مثلا زنت نقول يجب عليه العدة يحرم على الزوج اثناء من الزنا انها ايش؟ ان يطأها في فرج ما دامت في العدة. طيب مقدمات الجماع تجوز او لا تجوز امرأة موطوءة بشبهة هي في عدة الان نقول يحرم على الزوج ان يطأها في فرجها لكن مقدمات الجماع الاخرى يعني لما دون فرج هل يجوز له؟ ها يا محمد ايش جميل لكن هنا نقول لا لا تأخذ ايش احسنت انا كنت بسألكم ما هي الصورة الاولى التي يحرم فيها الوطء؟ يجوز مقدمات الجماع الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها بما دون هذه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني يأمرني فاتزر وانا حائض فيباشرني وانا حائض لكن جيدة قاعدة جميلة لكنها هنا مستثنى ايش احنا ذكرت الان وامرأة آآ شخص متزوج امرأة فهذه المرأة وطئت بشبهة يجب على هذه الموطوءة ايش لا كيف زوجه لا هو من غيرها. راح الحج وها ودخل وهم يقولون واحد من الشيخ دايم يمكن راعني القصة مادية صحيحة ولا غير صحيحة. كله عموما يعني لو وطيت في بشبهة فهذه يجب عليها ايش؟ الموضوع بشبهة يجب عليها ايش لا يجوز للزوج ان يضعها اثناء العدة. لان لا يختاط المآن العدة قد تكون حملت من الوتر الاول. فلا يجوز يختلط المرأة مفهوم يا شيخ؟ او مثلا زنت. الزنا اذا زنت المرأة ما هي فسخ النكاح. نقول يجب عليها ان تعتد. ويحرم وعلى الزوج ان يطه في اثناء العدة في اثناء العدة. هذا على رأي المذهب لكن الشيخ محمد تعرفون رأيه. انه يقول لو زنت في الليل جاز لزوجها ان قال في النهار ولا تجب عليها العدة هذا رأي الشيخ رحمه الله. المذهب لا. لا يجوز ان يطأها زوجها ما دامت في العدة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره او زرع غيره. ان كان واليوم الاخر فلا يسقي معه ولد غيره او زرعه. نعم نعم يحرم عليها وتنقضي كما ذكرنا ان العدة تنقضي بمضي الزمن. يعني جلست مثلا ثلاثة ايام انقضت عدته خلاص. زوجها يطأ هي فعلت فاحشة. فعلت فاحشة والله مشكلة هو او قد يقال ان العدة لا زالت في ذمتها مع انه يقولون تمضي ايش؟ لانه المشكلة الان احنا قلنا لان المرأة ما دامت في عدة وطأت آآ تستكمل عدة الاول المشكلة هذي يطأها مثلا زوجها يطأها على طول وهو ما يدري. مشكلة الله لا يبتلينا فصل في الاحداث نكمل يا شيخ احمد ولا توقف طيب اخوي الشيخ ما شاء الله ما اخذ راحته تكلم طيب انا لاحظتك اسبوعين تتكلم والان وقتي تأخر فصل في الاحداث هذا في الاحداث. هذه مسائل صعبة المشكلة صعبة جدا يعني. مهمة ايضا مهمة وفيها نوع من الصعوبة. قال الاحداث في اللغة هو الامتناع عنهم واما في الشرع فهو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو الى جماعها الحداد شرعا ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو الى جماعها الاحداد له ثلاثة احكام الاحداد له ثلاثة احكام. بدأ المؤلف بذكر الحكم الاول وهو اللجوء. قال ويجب الاحداد على الزوجة. هذا الشرط الاول ان تكون المرأة زوجة ثانيا المتوفى عنها زوجها هذا الشرط الثاني ليست مفارقة في الحياة وانما توفى عنها زوجها. ثالثا بنكاح صحيح. اما لو توفي عنها في نكاح فاسد فلا يجب عليها الاحداد فلا يجب عليها الاحداد ما دامت في العدة الاحداد متعلق بالعدة. فاذا مضت العدة انتهى الاحداث لو لم يصاحب الاحداد العدة فان العدة صحيحة ما دامت في العدة وهذا قد يقال انه شرط رابع ايضا للوجوب ان تكون ان يكون في اثناء ايش؟ العدة الحكم الثاني قال ويجوز للبائن ويجوز للبائن. هذي طبعا فيها اشكالية لكن نقول يعني ما هي صورتها؟ ما هي صورتها؟ نقول ان المرأة اذا بنها في الحياة يعني مثلا طلقها ثلاث طلقات فانه يجوز لها ان تحد على فراقه يعني تترك الزينة والملابس والطيبة لكن تحد لمدة كم هل الاحدال متعلق بالعدة او متعلق بثلاثة ايام فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على رجل الا على زوج لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشر فالزوج يجب اربعة اشهر وعشرة. غيرها يجوز ان تحد ثلاثة ايام. يعني الام مثلا توفي عنها ولدها. يجوز ان تحب ثالث ايام فقط يحرم عليها ان الاخت مثلا يجوز لها ان تترك الزينة وكل شيء لمدة كم يوم؟ ثلاثة ايام يحرم ان تزيد بخلاف ما هو الواقع الان يجلسون بالشهور بعضهم سنة كاملة ما يحدث زواجات ولا مناسبات ويمتنعون من اشياء كثيرة تتعطل الحياة بامر قدره الله عز وجل نعم يا شيخ ايش؟ هذا انا اقول الان هل ايها احسنت لذلك وقع خلاف كبير عندنا بين الحنابلة المعاصرين طبعا فهل الاحداد الجائز هنا للبائن؟ هل هو ثلاثة ايام فقط؟ لان الحديث بين او مدة العدة المتوفى عنها زوجها فيها خلاف فيها خلاف. والاغلب على انها متعلقة بمدة العدة كلها الحكم الثالث للاحداء هو التحريم وهو الاحداث فوق ثلاث على ميت غير زوج يحرم الاحداث فوق ثلاث على ميت غير زوج. ثم قال رحمه الله والحداد عرف الاحداد فقال والحداد ترك والطيب ترك الزين الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولبس الحلي او الحلي كما ذكرنا تأتي واتخذ قوم موسى بعده من ايش؟ من حليهم وفي قراءة ايضا حليهم. فيجوز هذا وهذا لبس الحلي ولو خاتما ولو خاتما لما روته ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس معصفر من الثياب ولا والشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه ابو داوود كيف الاقتظاب ما هو؟ وضع ايش؟ ها وضع حنا وضع الحنة قال ولو خاتما ولبس الملون من الثياب الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر تحسين بالحناء والاسف داج ولا ذاج بالذال؟ ايش عندكم؟ هم؟ الدال ايه جميل عموما الاسفيداج هذا مثل المكياج الان مثل المكياج الذي تضعه المرأة في وجهها ويبرق قال والاكتحال بالاسود والاكتحال بالاسود. في الاقناع قال ولو كانت سوداء. ولو كانت هذه التي في الاحداث سوداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايش؟ ولا تكتحل الا اذا احتاجت التداوي فيجوز لها ان تضعه في الليل وتمسحه في النهار. قال بالاسود والادهان بالمطيب ويجوز ان تدهن بايش بادهان غير مطيبة. دهن السمسم دهن زيت الزيتون يجوز لكن دهن فيه طيب ما يجوز. قال وتحمير الوجه وضع الحمرة في اللون الاحمر يجب عليها ان تتركه وحثه الحث يقول الشيخ عثمان حفت المرأة وجهها زينته باخذ شعره زينته باخذ شعره ثم ذكر ما يجوز له محادثة فقال ولها لبس الابيض ولو حريرا ولو حريرا لان حسنه يقولون من اصل خلقته قال رحمه الله وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها. يعني وهي ساكنة فيه. وهي ساكنة فيه سواء كان هذا البيت لزوجها او باجارة او باعارة لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ اجل قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا وهو الامام مالك والامام احمد قال ما لم يتعذر الا اذا تعذر اقامته في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. كان مثلا المالك يخرجها او تكون في مكان مهجور تخشى على نفسها تخشى على نفسها وما حكم الخروج هنا للحاجة؟ ما حكم خروج المحادة للحاجة ها يجوز نهارا لا ليلا. يجوز نهارا لا ليلا. قالوا ولو كان لها من يقوم بمصالحهم يا ما حكم الخروج للعيادة والزيارة؟ تزور امها مثلا او امها مريضة او ابوها مريظ في مستشفى او في بيته هل يجوز ان تخرج؟ هم؟ لا يجوز لان الخروج هنا لحاجة غيرها. والمذهب انها تخرج لحاجة ايش نفسها الوظيفة طيب هل يجوز لها ان تخرج؟ ها حاجتها حاجتها لكن اذا كانت مليانة اموال مليئة عندها في البنك مليون مثلا او ثلاث مئة الف واذا غابت اربعة اشهر وعشرة ايام سيخصم عليها فقط. هل يجوز لها ان تذهب هم يجوز ولا يجوز؟ ايش؟ لا يجوز لانه غير محتاج لكن الاشكال الثاني انها قد تفصل من عملها. ان الموظف الان في انه اذا غاب ثلاثين يوم متتابعة لا ثلاثين يوم متفرقة يفصل من عمله خمسطعشر يوم متتابعة يفصل من عمله فهذه اذا خشية ان تفصل هل يجوز لها ان تذهب وهي محتاجة اصلا يعني تقول عندي اموال الان لكن بعد ثلاث سنوات اربع سنوات انا هل يجوز او لا يجوز؟ ها كيف الله يعوض عليه تفصل يعني وتنفق عليها انت اذا قد يقال بالجواز وفيه تردد فيه طيب قال رحمه الله وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت في اي مكان يعني ولو لم تعتد في المنزل مع اثمها مع اثمها ماشي يا احمد نكمل النصف نص ساعة نكملها قصدي تسعة ونص منتهي. هذي يعني باب سريع جدا. باب استبراء الاماء. واستبراء الاماء المراد به قصد علم براءة رحم ملكي يمين. قصد علم براءة رحم ملك يمين. وهو واجب يقول الاستبراء في ثلاثة احدها او احدها اذا ملك الرجل ولو كان المالك طفلا. امة يوطى مثلها يعني استكملت تسع سنوات حتى ولو ملكها من من طفل حتى الذي لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل ايضا وبعدين ايش عندكم ها من طفل ايش بعدها؟ او ايش وبعد نعم او انثى او كان بائعها قد استبرأها حتى لو تعلم ان بائعها استبرأها يجب عليك انت المشتري تستبرئها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره وجب عليه ايش الاستبراء قال وحيث انتقل عندكم هذي ايش لم يحل وحيث انتقل الملك لم يحل الاستمتاع بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها يعني لو اشتراها من شخص لا يجوز حتى مقدمات الجماع لا تجوز حتى ايش؟ يستبريها. الثاني الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء الاماء التي يعني التي لسنا بايش؟ باحرام. قال او بحرام لسنا بحرائم. اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل استبرائه فيحرم. فيحرم حتى ايش؟ يستبرأها عنده امة اراد ان يتزوجها لكنه كان يطأها فاراد ان يزوجها او اراد ان يبيعها فيحرم عليها ان يبيعها او او اه يزوجها حتى ايش؟ يستبرئها. فلو خالف بان زوجها وباعها قبل استبرائها صح البيع دون النكاح. دون النكاح لان النكاح فيه اختلاط ايش؟ الانساب فيه اختلاط انساب. وان لم يطأ جاز اذا ملك امة ولم يطأها جاز البيع والنكاح قبل الاستبراء. الثالث اذا عتق امته او ام ولده او مات عنها لزم استبراء نفسها لزمها ان تستبرئ نفسها قبل ان تزوج قبل ان تتزوج ان لم تستبرأ قبل الا اذا كانت قبل العتق بل الصبريات فانها لا يجب عليها ان تستبرئ نفسها ثم ذكر ما يحصل به استبراء الاماء باربعة امور قال واستبراء الحامل بوضع كل الحمل ثانيا استبراء من تحيض بان تحيض حيضة واحدة بخلاف الحرة والانسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى ايضا بشهر واما هذه الرابعة المرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فعشرة اشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. يعني لا تزال في استبراء حتى يعود ليش؟ هذي طبعا عبارته في خلل هنا. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة. وشهر يعني المراد بها انها تجلس الى ان تيأس. خمسين سنة ثم ثم تجلس اه شهر وقد انقضت عدتها. نقول هذه كما تقدم العالمة ما رفع تجلس في عدة حتى يعود الحيض فتحت تحيض واحدة فقط او لا يعود ابدا حتى تستكمل خمسين سنة ثم تعتد بشهر زائد عن الخمسين ولا يكون استبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها فان ملكها حائض لم يكتفي بتلك الحيضة يعني لابد التحرير مرة اخرى عنده وان ملك من تلزمها عدة كان يملك امة معتدة من الوفاة مثلا او معتدة من طلاق. اكتفي بها اكتفي فلا حينئذ الاكتفاء بالعدة الاولى. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث امة آآ توفيت آآ توفي عنها سيدها وقد وطأها. اصبحت موطوءة ابيهم. موطوءة هذا المورث. ثم لما مات هذا ذكرت هي الورثة انها محرمة عليهم. تحريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعت وان لها زوجا صدقت. صدقت لان ذلك لا يعرف الا من جهتها. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه