﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.300
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صلاة اهل الاعذار انتهى من الاعذار المسقطة للجماعة صح؟ الان سيأتي الى اعذار قد تسقط بعض واجبات الصلاة تقول الصلاة هيئتها التي مرت معنا في صفة الصلاة

2
00:00:17.350 --> 00:00:35.950
قد يسقط بعضها ببعض الاعذار. وجملة هذه الاعذار اولا المرض والثاني السفر والثالث الخوف المرض والسفر والخوف وسيذكر بعض الاعذار الاخرى في باب الجمع مثل المطر ونحوه. ان بدأ المؤلف بالمريض

3
00:00:36.350 --> 00:00:50.600
وفي هذا الباب باب صلاة اهل الاعذار مسألتان. المسألة الاولى صلاة المريض المسألة الثانية الصلاة في السفينة او على الراحلة اما صلاة المريض فما حكمها؟ قال باب صلاة اهل الاعذار

4
00:00:50.700 --> 00:01:12.600
تلزم المريض الصلاة قائما. اذا قاعدة المريض انه يجب عليه ان يأتي من افعال الصلاة او يعني واجباتها واجباتها واركانها يجب ان يأتي بما يستطيعه ويسقط عنه ايش ما يعجز عنه بقدر عجزه

5
00:01:12.750 --> 00:01:29.050
يسقط عنه ما يعجز عنه بقدر عجز هذه القاعدة. تطبيقها قال عندنا طبعا مسألتان يعني في صلاة المريض او اه مسألتين لاكثر من مسألة اربع مسائل في المريض. المسألة الاولى ما يتعلق بحكم القيام

6
00:01:30.000 --> 00:01:50.500
المسألة الثانية الركوع والسجود المسألة الثالثة تغير حال المريض من ضعف الى قوة او من عجز الى قدرة وعكسه المسألة الرابعة القدرة الجزئية يقدر على بعظ دون بعظ المسألة الخامسة العجز الحكمي. هو قادر

7
00:01:50.550 --> 00:02:06.750
لكن هذا كأنه لو صلى قائما ربما تأخر شفاؤه او كان الطبيب يقول لا دواء لك الا ان تصلي جالسا لمدة فترة كذا فما حكمه؟ نبدأ اولا بالقيام. فما حكم القيام على المريض؟ قال

8
00:02:07.500 --> 00:02:26.700
يلزم المريض الصلاة قائما يلزم اعد يلزم المريض الصلاة قائما. نعم. يلزم المريض الصلاة قائما. اذا الاصل انه لا بد ان يقوم. مثله مثل الصحيح واحد عنده وجع في ضرسه قال انا مريض مصلي جالس مضطجع لا يلزمك ان تصلي قائما

9
00:02:27.100 --> 00:02:50.250
طيب متى ينتقل الى الجلوس؟ قال فان لم يستطع فقاعدا ما استطاع يصلي قاعدا وقوله قاعدا لو صلى قاعدا متربعا او قاعدا مفترشا او نحو ذلك فانه ايش يصح لا يشترط هيئة معينة ولكنهم يقولون في القيام الافضل ان يتربع

10
00:02:50.850 --> 00:03:10.150
وفي موضع الجلوس يصلي مفترشا كهيئة الجلوس لانه يستطيع ان يأتي بها فان لم يستطع ان يصلي قاعدا نعم فان عجز فعلى جنب. فان عجز فعلى جنبه. عجز طبعا عجز يعجز. وبعض الناس يقول عجز وهذا ليس بفصيح

11
00:03:10.150 --> 00:03:26.100
لغة فان عجز فعلى جنبه يصلي على جنبه ووجهه الى القبلة. طيب هناك حال رابعة وهي فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح من هو ان صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح من هو

12
00:03:26.550 --> 00:03:44.200
المريض العاجز عن القيام وعن العاجز عن القيام وعن ايش؟ وعن القعود. الاصل والافضل ان يصلي على جنبه. فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحت صلاته. هذا بالنسبة للقيام اما بالنسبة للركوع والسجود فما حكمه

13
00:03:44.350 --> 00:04:02.050
ويومئ راكعا وساجدا ويخفض ويخفضه عن الركوع. نقول ان عجز عن الركوع والسجود فانه يومئ بالركوع ويومئ لكنه يجعل السجود اخفض من الركوع طيب ان عجز عن الايماء اصلا ما يقدر يومئ ماذا يصنع

14
00:04:02.250 --> 00:04:23.550
فان عجز او ما بعينيه فان عجز او ما بعينه يخفض عينه ويرفعها اشارة الى حال الركوع وحال ايش وحال السجود فان عجز عن الايماء بعينه وش رايكم ها مشلول شلل تام لا يستطيع ان يتحرك منه طرفة عين

15
00:04:23.850 --> 00:04:44.350
ما يتحرك منه شيء يصلي ولا تسقط عنه الصلاة؟ يصلي بقلبه. ها يصلي يصلي فينطق بالالفاظ ان كان قادرا على النطق ان كان عاجز حتى عن النطق يصلي بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ما دام عنده عقل فتجب الصلاة

16
00:04:44.650 --> 00:05:03.600
حتى في حالة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبانه لهذا الصلاة هي ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين. فالانسان يعني يحافظ على الصلاة ولا يتركها اه ابدا ولو كنت في حالة قتال مهما كانت لا عذر يسقط الصلاة ما دام العقل موجود

17
00:05:03.900 --> 00:05:19.650
فلا تسقط الصلاة نعم المسألة الثالثة تغير الحال اثناء الصلاة. نحن قلنا تلزمه الصلاة قائما. فان عجز فقاعدا. طيب كان قادرا ثم عجز ثم قدر. تغيرت احواله في الصلاة فماذا يصنع

18
00:05:20.200 --> 00:05:36.050
فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. ينتقل في كل وقت بحسبه. قال في اول الصلاة كنت قادر على القيام. لا يجوز لن تجلس قال ثم تعبت فجلست وما استطعت اقوم. نقول اجلس

19
00:05:36.300 --> 00:05:52.000
قال تعبت زيادة واضطررت الى ايش انسدح على جنبي يعني يصلي على جنبه استطاع بعد ذلك ان يقف يجب عليه ان يقف وهكذا لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية

20
00:05:52.000 --> 00:06:01.035
يقول الميسور لا يسقط بالمعسور ما استطعته يجب الاتيان به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم