اخونا يقول اذا كان الانسان محرما بالحج او العمرة وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض. فهل يجوز له ان يخيطه ام لا له ان يهيض وله ان يبدل لا بأس اذا انشق احرامه الايجار او رداؤه محاطة لا بأس وكذلك لو ابدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والتزنيلة واشبه ذلك. اما مخيط قطعة في قطعة مثل ديدا قطعتين ثلاث يصير بعضها في بعض يجعلها نداء او اثارة لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع الممنوع اذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو اللي ينهى عنه اما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل ثوب قطعة ثوب لا يكون قميصا ولا يكون مثل القفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل فليلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض هذا لا بأس به ولا حرج فيه. بارك الله فيكم