﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.700
مجموعة من الاسئلة ملخصها كالتالي القرآن والوضوء القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. وهو اعظم كتاب واشرف كتاب هو خاتم الكتب المنزلة من السماء ومن تعظيم الله له انه قال في سبحانه لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين

2
00:00:24.300 --> 00:00:35.500
وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر وافتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا ذهب جمهور اهل العلم

3
00:00:36.300 --> 00:00:50.450
ومنهم الائمة الاربعة على انه لا يمس القرآن الا طاهر فيتولى يقرأ المصحف الا من هو على طهارة من جنابة ومن الحديث الاصغر هذا هو الصواب وهذا هو الذي افتى به

4
00:00:50.800 --> 00:01:04.200
افضل الامة هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للمحدث ان يقرأ القرآن من المصحف ولكن له ان يقرأ عن ظهر قلب. طيب اذا كان ليس على جنابة اما الجنوب فلا يقرأ حتى ينتسب

5
00:01:04.400 --> 00:01:16.000
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن الا جنابة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة

6
00:01:16.500 --> 00:01:34.100
فكان عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا لا يقرأ حتى يغتسل هكذا غيره من الامة لا يقرأ حتى يغتسل اما الحدث الاصغر فلا يمنع القراءة ولكن يمنع المصحف مس المصحف. طيب. فلا يمس المصحف ولكن يقرأ عن ظهر قلب

7
00:01:34.400 --> 00:01:50.550
واختلف العلماء في الحيض والحيض الحيض والنفساء. نعم. هل تلحقان بالجنب؟ مم. فتمنعان من القراءة. عن ظهر قلب ام لا تلحقان بعض اهل العلم وحكاه بعضهم قولا اكثر الحق الحقوا الحيض والوسى بالجنب

8
00:01:50.700 --> 00:02:09.400
لان عليهما الحدث الاكبر يوجب الغسل فشبههما بالجنب وقال وقالوا لا تقرأ الحائض والنفساء القرآن من مطلقا ولو ولو من غير مصحف ولو عن ظهر قلب تشبيها لهما والحاقا لهما بالجنب

9
00:02:10.850 --> 00:02:26.600
وجاء في هذا الحديث رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا تجدوا شيئا من القرآن وقال اهارون

10
00:02:27.650 --> 00:02:47.900
يجوز لهما القراءة. مم. عن ظهر قلب. مم. كالمحدث حدث اصغر. هم. قالوا لانهما تطول مدتهما. نعم. فليستا كالجنب الجنب امره ميسر يغتسل حالا ويقرأ اذا فرغ من حاجته من اهله اغتسل حالا وقرأ

11
00:02:47.950 --> 00:03:04.600
فهناك مدة تضيع عليه طويلة بخلاف الحائض والنفساء فان مدتهما قد تطول وليس الامر في ايديهما الحي قد تبقى خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام والنفساء قد تبقى اربعين يوما او شهرا او ما حول ذلك

12
00:03:05.300 --> 00:03:20.150
فهذا يشق عليه ما ترك القرآن ربما نسيت الواحدة منهما حفظها نعم فلهذا ذهب الجمع من اهل العلم الى انه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب وليستا من جنس الجنوب

13
00:03:22.250 --> 00:03:39.800
للمعنى الذي ذكرنا وهو طول المدة و وعدم صحة القياس فليس امر الحيوان والمساء من جسم الجنود. نعم. فرق عظيم. نعم. ومن شرط القياس ان يساوي الفرع الاصل. مم. ولا يتساويان هنا. مم

14
00:03:39.900 --> 00:03:56.650
اما حديث لا تقرأ الحائض من القرآن فهو حديث ضعيف عند اهل العلم لان من رواية اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة وهو حجازي واسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفة لا يحتج بها. مم. كما قال اهل العلم. طيب

15
00:03:57.300 --> 00:04:15.850
وهو رواها للحديث عن موسى ابن عقبة وهو من ليس من الساميين فتكون هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها ولا يبقى في ايدي جمهور كل قائل بالمنع ليس لا يبقى لا يبقى في ايديهم نص ولا قياس مستقيم. نعم

16
00:04:15.900 --> 00:04:30.550
فلهذا يقوى القول الثاني وهو انه لا لا لا حرج في قراءة الحال والجنوب وفي قراءة الحائض والنفساء ايوا القرآن عن ظهر قلب اما الجنب فلا طيب لان الجنب مدته يسيرة

17
00:04:30.750 --> 00:04:44.750
وفي امكانه الاغتسال حالا ثم القراءة ولانه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه انه كان اذا كان عليه جنابة لا يقرأ وجاء في بعض الروايات من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم لما

18
00:04:44.900 --> 00:05:05.750
خرج من قضاء الحاجة قضاء شيء من القرآن ثم قال هذا لمن ليس جنوبا. مم. اما الجنوب فلا ولا اية وذلك باسناد جيد في مسند احمد وقد جاء رواه اهل السنن والامام في مسنده عن علي ايضا

19
00:05:06.000 --> 00:05:17.400
بانه صلى الله عليه وسلم لا يحدث شيء في القرآن الا جنابة. فهذا شيء وهذا شيء الجنب ليس له ان يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف الا بعد الطهارة

20
00:05:18.200 --> 00:05:33.050
والمحدث حدثا اصغر له القراءة عن ظهر قلب وليس له قراءة من المصحف اما الحائض والنفساء فلهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث الحدث الاصغر فقط وليس لهما ان تمس المصحف

21
00:05:33.200 --> 00:05:47.750
من باب اولى كالوحدة الذي حدث الاصل لا يمسه لا يمس المصحف فهو من باب اولى لا يتمس بالمصحف ولكن تقرأان عن ظهر قلب. هذا هو الاقرب وهذا هو الاظهر والارجح بما لما سبق من الدليل والتوجيه. والله

22
00:05:47.750 --> 00:05:50.586
الله اعلم. نعم. بارك الله فيكم. اذا كان