﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها

2
00:00:20.000 --> 00:00:55.100
عشر دية امه. آآ دية الجنين غرة. ومعنى غرة افادنا المؤلف بانها عشر دية امه  قال وهي خمس من الابل. خمس من الابل آآ الدية مر معنا في الدرس السابق ان الدية مياه من الابل. وندية المرأة الحرة على النصف ندية الرجل. فكم تكون دية المرأة من الابل

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
خمسون طيب عشر الخمسين كم؟ يعني خمسين تقسيم عشرة خمس خمس. هذا وجه كون الغرة خمس من الابل. عشر امه. طيب لو اردنا ان نقدرها الان بالتقدير المعاصر. بالريالات. قلنا ان الدية يعني قبل اشهر

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
اه رفعت الى ثلاث مئة الف قتل خطأ وشبه وفي الدية المخففة قتل خطأ وفي الدية المغلظة شبل عمد الى اربع مئة الف طيب لو اردنا ان نحسبها الان دية الجنين كم تساوي بالريالات؟ طيب خمسة عشر الف كيف حسبنا خمسة عشر الف

5
00:01:35.100 --> 00:01:59.650
من مئة وخمسين على عشرة. لان دية المرأة مئة وخمسين الف. احنا قلنا عشر دية امه مئة سين على عشرة كم؟ خمسطعشر الف خمسة عشر الف ريال. وان شئت يعني ايضا معادلة اخرى انحسبنا بهالطريقة لها ايضا المعادلة الثانية. مئة من الابل

6
00:01:59.650 --> 00:02:18.950
هذه الدية قدرت بثلاث مئة الف يعني الواحدة من الابل كم؟ ثلاث الاف قلنا خمس من الابل خمسة في ثلاثة خمسة عشر الف ريال فاذا دية الجنين هي خمسة عشر الف ريال. التقدير المعاصر

7
00:02:19.350 --> 00:02:45.500
نعم الدية المغلظة اربع مئة الف. طبعا العمد الواجب فيه قصاص. الا اذا عفوا الى الدية في الدية المغلظة اللي هي اربع مئة الف الدية المغلظة العمد وشبه العمد. لكن العمد عند العفو عن القصاص. طيب قال والغرة هي عبد او امة

8
00:02:45.500 --> 00:03:05.300
الغرة بتعدد الجنين. يعني لو كان هناك اكثر من جنين فيكون هناك اكثر من دية ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. اذا كان رقيقا فدية الرقيق قيمته. فعندما يكون جنينا

9
00:03:05.300 --> 00:03:30.450
رقيقا فيكون عشر قيمة امه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. فان كانت كتابية معلوم ان الكتابية ان ندية الكتاب كما مر معنا في الدرس السابق كم دية الكافر الكتابي؟ على النص من دية المسلم. ودية المجوسي ذكرنا ان فيها خلافا. من يذكرنا

10
00:03:30.450 --> 00:04:05.250
خلاف؟ نعم انها ايش من يذكر بالاقوال؟ نعم ذكرنا في الدرس السابق  لا اذا ذكرنا في ثلاثة اقوال نعم قيل ان نصف كتابي والشيخ علي اي نعم المذهب له ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم هناك قول بانها قول الحنفية بانها دية

11
00:04:05.250 --> 00:04:25.250
نكدية المسلم وهناك قول بانها نصف دية المسلم كالكتابي وهذا رجحنا هذا القول. قلنا لا فرق بين المجوس وغيره يعني المجوسي وكتاب اي كافر قول الصحيح ان ندية نصف دية المسلم. لكن المذهب انها ثمانمئة درهم. طيب اه دية

12
00:04:25.250 --> 00:04:45.250
الجنين المحكوم بكفره يفترض ان هذا جنين كتابي. انه يعني من اهل الكتاب. يهودي او نصراني. ويقول عشر قيمة بامه عشر قيمة امه. يقاس اذا على جنين الحرة. فلو قلنا مثلا ان هذا

13
00:04:45.250 --> 00:05:14.700
آآ يعني ابواه كتابيان. فالكتابية كم ديتها من الابل؟ خمسة وعشرين الف الف خمسة وعشرون الفا. عشرها خمسة وعشرين تقسيم عشرة. اثنين ونصف. تحسب هذه الطريقة. قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي

14
00:05:14.750 --> 00:05:38.350
الكلام فيما سبق اذا القت الحامل الجنين ميتا. فديته قلناه خمس من الابل خمسة عشر الف ريال  يعني انسان ظرب امرأة وهي حامل فاسقطت جنينها ميتا ففيه الدية ديته كم؟ خمسة عشر الف ريال خمس من الابل

15
00:05:40.950 --> 00:06:04.650
طيب لو كان الزوج ظرب امرأته؟ فاسقطت جنينها اكثر ما تقع هذه المسائل بين الزوجين فهل يكون فيه دية او لا يكون؟ نعم لماذا لا ضربه ضربة مبرحا. ضربها ضربا مبررا. الغالب انه ما يكون اسقاط الا مع الضرب الشديد. الضرب الخفيف ما يكون معه اسقاط

16
00:06:05.550 --> 00:06:36.300
فلو افترضنا انه ضربها ضربة مبرحة فيديها ام لا نعم  لا يكون في قصاص وليس دية يكون عليه الدية يكون عليه الدية وعليه كفارة اذا يعني بلغ اربعة اشهر فاكثر ستأتينا هذه المسألة

17
00:06:36.900 --> 00:06:55.850
فعليه الدية اذا طيب الدية لمن؟ لورثة هذا الجنين. ورثة هذا الجنين استبعاد الاب مع ذاك انها تكون لامه تقول لامه اذا ضربها فيكون هنا الدية الجنة خمسة عشر الفا لامه

18
00:06:56.550 --> 00:07:15.350
فطيب لو افترضنا ان ان يعني ان الاسقاط ليس بسبب ضرب بسبب مثلا انه اعطي الدواء فتسبب في اسقاط الجنين  صرف لها طبيب دواء فتسبب في اسقاط هذا الجنين فهل عليه دية؟ نعم

19
00:07:17.900 --> 00:07:33.000
مطلقا او نقول فيه تفصيل نعم. نعم اي ننظر ننظر اذا كان يعني لم يتعدى ولم يفرط وهذا الدواء عادة يصرف لهذه المرأة ولامثالها فليس عليه شيء. اما اذا كان مفرطا

20
00:07:33.000 --> 00:07:52.100
ومعلوم عند الاطبا كلهم ان هذا الدواء لا يصرف للحامل. لكن هذا صرفها وهنا عليه الدية عليه الدية ويغرم بدية الجنين. غرم خمسة عشر الف ريال. بعض الادوية لا تصرف للمرأة الحامل. هذا الطبيب اذا كان مثلا آآ جاهل

21
00:07:52.100 --> 00:08:16.750
يلمس حاذقا وصرف لا يترك ايضا يتطبب في المسلمين ويتطبب في الناس وهو جاهل بالطب. فعليه الدية. عليه الدية وعليه ايضا كفارة اذا نفخت فيه الروح وسيأتي الكلام عنه  اذا اراد ايش

22
00:08:17.500 --> 00:08:44.750
نعم نعم نعم نعم هو هو يعطى يعني نحن قلنا قيمة ترى المؤلف الصعب انها قيمة قيمة الابن تقدر تقدر بالقيمة طيب  اذا قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله ونصف السنة مصاعدا ففيه ما في الحي

23
00:08:45.050 --> 00:09:08.050
اذا  نزل هذا الجنين حيا وعاش ثم مات بعد ذلك مات بعد ذلك بسبب هذا الظرب يعني هذا الرجل ضرب امرأة ونزل الجنين حيا بقي يومين ثلاثة ايام ثم مات لكن عرفنا ان هذا الموت

24
00:09:08.050 --> 00:09:33.350
بسبب هذا الظرب. مثلا كانت الظربة على رأسه مثلا او فمات. فما الحكم؟ يقول المؤلف ففيهما في الحي فان كان حرا ففيه دية كاملة قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الجنين يسقط حيا من الظرب الدية كاملة

25
00:09:34.450 --> 00:09:58.950
فاذا نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك  قال وان كان رقيقا فقيمته. لان قيمة العبد بمنزلة دية الحر وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني. اذا اختلف في خروج حي او ميتا ولم تكن هناك بينة ولا

26
00:09:58.950 --> 00:10:23.800
قرينة فالقول قول الجاني بيمينه. وذلك لانه منكر لما زاد عن الغرة. والاصل براءة ذمته ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. يعني لو كان الظرب الان لدابة. فاسقطت جنينها ميتا

27
00:10:23.800 --> 00:10:48.600
فما الحكم؟ يقول المؤلف يجب ما نقص من قيمة امه يعني نقيم هذه الدابة وهي حامل ونقيمها بعد سقوط هذا الجنين فيظمن النقص كقطع كما لو قطع جزءا من اجزائها. كما لو قطع جزءا من اجزائها

28
00:10:56.000 --> 00:11:16.000
لان الحديث ورد بهذا ميتا ورد في حديث آآ قصة المرأتين الهذريتين اللتين آآ رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنين غرة عبد او امة

29
00:11:16.000 --> 00:11:31.750
واذا جاء في الصحيحين ان امرأة ظربت اخرى من بني لحيان فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين في غرة يعني ورد في اكثر من حديث في قصة وفي قصة المرأة من بني الاحيان

30
00:11:31.750 --> 00:11:50.850
والحديثان في الصحيحين فاذا سقط جنين الميتة هذا بالنص اما اذا سقط حيا يتناول عموم الادلة قتل نفسا معصومة فيترتب عليها الدية كاملة  طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في دية الاعضاء

31
00:11:51.000 --> 00:12:11.000
آآ مراد المؤلف بدية الاعضاء يعني منافع الاعضاء التالفة بالجناية عليها. من اتلف ذكر المؤلف في هذا يعني ضوابط الضابط الاول من اتلف ما في الانسان منه واحد يعني ما في الانسان منه شيء واحد

32
00:12:11.000 --> 00:12:30.750
فهذا فيه الدية كاملة. فيه مئة من الابل ممثل المؤلف لهذا الشيء الواحد بامثلة. قال كالانف واللسان والذكر. هذه ما في الانسان منها الا شيء واحد انسان قطع لسان اخر

33
00:12:31.550 --> 00:12:59.400
افيه الدية كاملة مئة من الابل آآ ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان ففيه الدية كاملة وفي احدهما نصف الدية هذا هو الظابط ومثل المؤلف لهذا بامثلة امثلة لما في الانسان منه شيئان قال كاليدين والرجلين

34
00:12:59.400 --> 00:13:31.700
والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين. فهذه في كل واحدة منها نصف الدية. وفي الثنتين جميعا كاملة طيب ثالثا ما اتلف ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيه ثلث ففي كل واحد ثلث الدية. ففي كل واحد ثلث الدية. وهذه لم يذكرها يعني

35
00:13:31.700 --> 00:14:08.350
المؤلف لكن ذكرها غيره. ومثلوا لذلك بالمنخرين والحاجز بينها  يقولون المارن يشتمل على ثلاثة اشياء منخرين وحاجزا. ففي كل واحد منها ثلث الدية فلكل واحد منها ثلث الدية رابعا وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي كل واحد ربع الدية. قال المؤلف ومثل المؤلف لهذا بالاجفان. قال وفي الاجفان

36
00:14:08.350 --> 00:14:32.700
وفي احدها ربعها الاجفان في كل في كل جفن ربع الدية. الانسان فيه اربعة اجفان. جفن العين اليمنى وجفن العين اليسرى وجفن وجفن عينه اليمنى الاعلى وجفن العين اليمنى الاسفل وجفن العين اليسرى الاعلى وجفن العين اليسرى الاسفل. فالانسان منها اربعة اشياء ففي

37
00:14:32.700 --> 00:14:47.050
كل واحد من الاجفان ربع الدية فاذا ننظر كم في الانسان من هذا العضو ان كان ما في الا عضو شيء واحد دية كاملة في اثنان نصف الدية ثلاثة ثلث الدية اربعة ربع الدية

38
00:14:47.050 --> 00:15:05.950
قال وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها عشرها يعني اذا كان في الانسان منه عشرة مثل الاصابع ففيها كلها الدية كاملة. في كل اصبع عشر الدية. يعني كم من الابل

39
00:15:06.150 --> 00:15:27.550
عشر عشر آآ قال وفي الانملة بالنسبة لدية الاصابع ورد في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع. رواه الترمذي وصححه

40
00:15:30.350 --> 00:15:50.350
قال وفي الانملة ان كانت من ابهام نصف عشر الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها. كم في الاصبع من انملة الاصل ان في ثلاثة فيه ثلاثة. لكن الا الابهام ففيه اثنتان. فما

41
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
فيه يعني في الاصابع ما عدا الابهام في الانملة الواحدة ثلث عشر الدية لان الاصبع الواحد في عشر الدية فاذا قطع انملة ففيه ثلث عشر الدية. اما الابهام ففي انملتان. فاذا قطع انملة من الابهام فيه كم؟ نصف عشر الدية

42
00:16:10.350 --> 00:16:31.100
نصف عشر الدية قال وكذا اصابع الرجلين يعني مثل ما قلنا في اصابع اليدين. وفي السن خمس من الابل وهذا قد ورد في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الامة بالقبول جاء فيه وفي السن خمس من الابل

43
00:16:31.700 --> 00:16:51.700
وفي ارهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة. يعني كلامنا فيما سبق في الاتلاف وفي القطع. لكن لو كانت الجناية ادت الى تفويت المنفعة من غير قطع. يعني ادت مثلا الى شلل اليد شللا كاملا. ففيها ما ذكرنا من الديات

44
00:16:51.700 --> 00:17:21.050
فاليد الواحدة نصف الدية وفي اليدين اه الدية كاملة. وذلك لسيرورته كالمعدوم كما لو قطعه ثم قال المؤلف باء فصل في دية المنافع  قال تجب الدية كاملة في اذهاب يعني كل منفعة من المنافع التي

45
00:17:21.050 --> 00:17:44.400
هي مؤثرة وكبيرة ممثلة لها المؤلف بامثلة قال سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل يعني في كل واحدة منها الدية كاملة. فلو انه ظرب ظربه ظربة ادت الى فقده سمعه

46
00:17:44.400 --> 00:18:04.400
يصبح ما يسمع ففي الدية كاملة مياه من الابل. طيب اصبح ما يبصر في الديك كاملة منها من الابل. اصبح لا يشم فيه الدية كاملة اصبح يعني لا يذوق غير قادر على الذوق الدية كاملة اصبح لا يتكلم

47
00:18:04.400 --> 00:18:24.400
الدية كاملة الا ان الكلام يعني قالوا اذا اصبح لا يتكلم بالكلية فيه الدية كاملة اذا ادت الجناية الى اذهاب بعض الحروف وليس جميع الحروف فبحسابه. فعدد حروف اللغة العربية كم

48
00:18:24.400 --> 00:18:44.800
ثمانية وعشرون حرفا ودية في الكلام كله في الحروف كلها مئة من الابل. كم تكون الدية على كل حرف؟ نقسم مئة على ثمانية وعشرين نعم ثلاثة وكسر. ثلاثة ويعني فاصلة يمكن ثلاثة من عشرة

49
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
فاذا اذا كان يعني لما ضربه جنى عليه جناية يتكلم الا حرف واحد. حرمه ثمانية حروف حرف مثلا الراء وحرف السين فنقول بحسابه اذا كان حرفين تكون يعني حدود سبع من الابل ثلاثة حروف المهم انها تكون بحسب الحروف التي اصبح لا

50
00:19:05.400 --> 00:19:25.400
تكلمت بها. فاذا اذا في اذهاب بعض الكلام بحسابه. وعقل عقل روي في حديث في كتاب عمرو ابن حزم فالعقل الدية وفي العقل الدية. وحدب يعني لما ضرب اصبح لا يمكن يعني لا يستطيع ان يستقيم ان ينتصب

51
00:19:25.400 --> 00:19:45.400
يقولون فيه الدية كاملة لان انتصاب القامة يعتبر من الكمال ومن الجمال وبه يتميز الانسان عن كثير للحيوانات. ومنفعة مشي اذا اصبح ما يمشي بسبب هذه الجناية ففيه الدية كاملة. ونكاح

52
00:19:45.400 --> 00:20:05.400
اصبح غير قادر على الوطء فيه الدية كاملة واكل اصبح غير قادر على الاكل مثلا وانما مثلا ما ياكل الا عن طريق انفه او نحو ذلك. ففيه ديك كامل وصوت صوت غير الكلام. صوت يعني اتلف مثلا حباله

53
00:20:05.400 --> 00:20:35.400
الصوتية في يديك كاملة وبطش اصبح ما عنده قوة هزيل. ففيه الدية كاملة وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدموا فعليه ولم يدم ولم يدم فعليه ثلث الدية وان دام فعليه الدية يعني كاملة. افزع انسان او ظربه فاصبح لا يستمسك

54
00:20:35.400 --> 00:20:55.400
عنده البول او الغائط او الريح. لكن بصفة مؤقتة. لم يدم. فهذا يقول فيه ثلث الدية. وذلك لقضاء عثمان رضي الله عنه. فان هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه وقضى بذلك

55
00:20:55.400 --> 00:21:15.800
قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه واثر عثمان ذكر عبد الرزاق في المصنف الالباني في رؤى الغليل قال لم اقف عليه. لكنه ما في عند عبد الرزاق المصنف

56
00:21:15.800 --> 00:21:40.400
والامام احمد احتج به. الامام احمد صاحب يعني سنة واثر. فاحتج به الامام احمد وقال لا اعرف شيئا يدفعه. وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه اما ان دام يعني اصبح لا يستمسك عند البول ولا الغائط بسبب هذه الجناية فعليه الدية كاملة وذلك لان كلا منها

57
00:21:40.400 --> 00:22:05.200
اه يعني استمساك البول والغاط والريح له منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها فتكون كالسمع والبصر ونحو ذلك ففيه الدية كاملة  قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات

58
00:22:05.200 --> 00:22:26.650
مع انه لو مات عليه كم؟ دية واحدة. لكن يذهب هذه المنافع عليه سبع ديات. وهذه قيل انها وقعت في عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله

59
00:22:26.750 --> 00:22:45.650
سمعه وبصره ونكاحه وعقله فقظى عمر بسبع فقظى عمر باربع ديات. فقظى عمر في هذا باربع ديات وذكره هذا الاثر يعني اخرجه الامام احمد ولا يعرف لعمر مخالف من الصحابة فكان كالاجماع

60
00:22:48.150 --> 00:23:06.400
وهذا هو الذي عليه العمل الان بالنسبة للاخطاء الطبية. اذكر ان قظية حصلت يعني شبيهة بهذه فقظوا بان على الطبيب متسبب اه خمس ديات خمس تيات يعني لما كانت الدية مئة الف

61
00:23:06.750 --> 00:23:21.200
لكن الان اظربها في كم؟ اذا يعتبر انها خطأ في ثلاث مئة. تصبح مليون وكم؟ مليون وخمس مئة. لان هذا الطبيب يعني اه فرط وتسبب في ذهاب منافع من من رجل

62
00:23:21.700 --> 00:23:49.750
فحكم عليه بخمسة فاذا كل منفعة عليها عنها دية كاملة قال وارشوا تلك الجناية يعني اذا قلنا مثلا ان فيه آآ ديات بحسب تفويت المنافع فهناك ايضا عوض اخر غير الديات وهو عرش الجناية. وارش الجناية ان يقوم هذا المجني عليه. قبل الجناية وبعدها

63
00:23:49.750 --> 00:24:09.750
آآ فيلزم ايضا بدفع الارش ولا يدخل في الديات للتغاير. وان مات من الجناية فعليه دية واحدة كما ذكرنا قبل قليل ففي النفس ديكة واحدة بينما المنافع كل منفعة فيها دية وانما فرقنا

64
00:24:09.750 --> 00:24:29.750
الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن ديات الشجاج قال فصل في دية الشجة والجائع الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة عند العرب

65
00:24:29.750 --> 00:24:57.350
الشرع ايضا هي الجرح في الرأس والوجه خاصة اما ان كان الجرح في غير الرأس والوجه فانها لا تسمى شجة. وانما تسمى جرحا قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه يعني خاصة. في بعض النسخ قال وهي خمسة وفي بعضها وهي عشر. ما ادري

66
00:24:57.350 --> 00:25:19.050
الدليل اللي عندكم خمسة عندك عشر اذا النسخ مختلفة اي نعم في نسخة من دار السبيل عشر في نسخة اللي حققها نظر الثريابي عشر. وفي النسخة بعض النسخ خمس نعم

67
00:25:19.350 --> 00:25:44.050
عندك خمس اي نعم  تذكر خمس اذا في عدة نسخ لا لا في بعض النسخ وهي عشر يعني نفس كلام الدليل على كل حال امر سهل نشرحها كلها يعني. طيب الشجاج المنقولة عن العرب عشر

68
00:25:44.050 --> 00:26:22.600
الاولى الحارسة الحارصة بالحاء والصاد وهي التي تحرص الجلد يعني تشق قليلا آآ ولا تدميه. يعني لا يسيل منه الدم وتسمى القاشرة ايضا. الثانية البازلة تسمى الدامية. وهي التي  تشق الجلد وتدميه. لكن الدم قليل. لكن الدم قليل

69
00:26:22.650 --> 00:26:56.750
فتسمى البازلة والدامعة تشبيها لها بخروج الدمع من العين وثالثة الباظعة الباظعة وهي التي تبظع اللحم يعني تشق اللحم بعد الجلد والرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. الغائصة في اللحم ولذلك سميت متلاحمة

70
00:26:57.150 --> 00:27:32.650
الخامسة السمحاق السمحاق وهي التي تصل الى ما بين الجلد والعظم. فما بين الجلد والعظم قشطة رقيقة تسمى السمحاق فالجراحة اذا وصلت الى هذه آآ القشرة واخذت في اللحم حتى وصلت اليها فتسمى السمحاق. فهذه الخمس الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة

71
00:27:32.650 --> 00:27:57.600
واستمحاظ هذه لا مقدر فيها من الابل. وانما فيها حكومة. وانما فيها حكومة  ومعنى حكومة يعني ان يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد وبعد وبعد الجناية فيكن بقدر التفاوت بينهم

72
00:27:58.000 --> 00:28:27.750
فيكون بقدر التفاوت بينهما   يعني التقويم بالحكومة الان نظرا لندرة الرقيق في الوقت الحاضر يتعذر التقويم الحكومة على ما ذكره الفقهاء ولهذا فانها تقوم من اهل الخبرة باقرب الجراحات التي ورد تقدير هذا الشرع

73
00:28:27.750 --> 00:28:47.750
لان الان لو قلنا قوم الحكومة. يعني اي شخص اي واحد منا كيف يقومها؟ على ان عبد قبل الجناية وبعد الجناية؟ اين العبيد الان لو اردنا نطبقها من ناحية عملية هل تقويمها سهل؟ صعب يعني اين العبيد؟ كيف يقدر العبيد؟ وما الذي يعرف الان تقدير العبيد

74
00:28:47.750 --> 00:29:09.100
ولهذا بعض اهل العلم يقول ان انها تقدر من قبل الخبرة باقرب الجراحات اليها. التي باقرب الجراحات التي فيها تقدير فاقرب مثلا جراحة لهذه الخمس الموظحة التي هي خمس من الابل ستأتي يعني يكون تقدير اقل من من خمس من الابل. يعني ممكن مثلا

75
00:29:09.100 --> 00:29:29.100
اذا كانت سمحاق تكون اربع اذا كانت مثلا متلاحمة ثلاث اذا كانت باظعة ثنتين اذا كانت حارسة واحدة من الابن ممكن تكون بهذا التقدير لانك كما ذكرنا الحكومة يصعب تقديرها في الوقت الحاضر مع يعني انقطاع

76
00:29:29.100 --> 00:29:52.550
الرق اذا هذه الخمس الاولى قلنا لا مقدر فيها من الابل بل فيها حكومة. آآ السادسة المنظحة حتى بس ننتهي ودنا نأجل اسئلة لان الوقت الان ظاق معنا نجد الى اخر الدرس الموظحة التي توظح العظمة

77
00:29:52.550 --> 00:30:22.550
قال هي التي توضح العظم وتبرزه. فهي مأخوذة من اه الوضح والوضح هو البياض يعني تبدي بياض العظم. تبدي بياض العظم. يظهر بياض العظم. ويقولون انه لا يشترط ان يظهر لاي ناظر يعني يعرف اهل الخبرة ولو بقدر ابرة ولو بقدر ابرة. هذي تسمى موظحة

78
00:30:22.550 --> 00:30:42.550
ورد التقدير فيها في كتاب عمرو بن حزم. وفي الموظحة خمس من الابل. ففيها اذا خمس من الابل قال المؤلف وفيها نصف عشر الدية يعني خمس من الابل نصف العشر. لان الدية مئة من الابل خمس يعني نصف العشر. فان كان في بعضها فان

79
00:30:42.550 --> 00:31:10.200
بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان فكل واحدة تعتبر موضحة اه السابعة الهاشمة الهاشمة هي التي توضح العظم توضح العظمة وتهشم ومعناته يعني تكسره. وهذه فيها عشر من الاذن. قال وفيها عشرة ابعرة

80
00:31:10.200 --> 00:31:29.050
وذلك لان هذا قد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولم يعرف له مخالف من الصحابة الثامنة المتنقلة. قال التي توضح وتهشم وتنقل العظم. يعني توضح العظمة وتحشمه

81
00:31:29.050 --> 00:31:47.100
وتنقل العظم. هذه قال فيها خمسة خمسة عشر بعيرا فالمنقلة فيها خمسة عشر. وهذه قد وردت في كتاب عمرو بن حزم. الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن. التاسع

82
00:31:47.100 --> 00:32:10.400
المأمومة المأمومة قال التي تصل الى جلدة الدماغ. وتسمى العامة وتسمى ام الدماغ فهذه فيها ثلث الدية. ايضا لكتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية

83
00:32:11.050 --> 00:32:50.950
العاشرة الدامغة. الدامغة بعض فقهاء الحنابلة لم يذكرها وقالوا ان الدامغة والمأمومة متساويتان فلا فرق ولكل منهما ثلث الدية  وهذا هو يعني المأثور ان الدامغة والمؤمومة ان ديتهما واحدة المؤلف اعتبر ديتهما واحدة

84
00:32:50.950 --> 00:33:15.800
فاذا فيهما ثلث الدية. المأمومة والدامة والفرق يعني بينهما يسير لكن الدامنة ابلغ من المأمومة دامغ ابلغ من المأمومة الحادية عشرة وبعضهم يعتبرها العاشرة لان اذا اعتبرنا الدامغة والمأمومة آآ شجة واحدة فتكون العاشرة

85
00:33:15.800 --> 00:33:35.800
وهذا هو الذي فعله صاحب الزاد اعتبرهما يعني شيئا واحدا. فلان معروف ان الشجاج عند العرب عشر على ترتيب المؤلف تصبح احدى عشر لانه ذكر بعدها الجائفة. لكن معروف ومشهور انها عشر. فيعني الاقرب هو يعني ترتيب صاحب الزاد. نعتبره

86
00:33:35.800 --> 00:33:55.800
الدامغة والمأمومة شجة واحدة. فتكون العاشرة هي الجائفة. الجائفة ذكرها قال فصل وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل الى الجوف هذا تعريف الجائفة. كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. وهذه ايضا قد وردت في

87
00:33:55.800 --> 00:34:12.700
تاب عمرو بن حزم وفيه وفي الجائفة ثلث الدية فكلما وصل اذا الى الجوف ففيه ثلث الدية يعني جرحه ووصل الجرح الى بطنه في ثلث الدية. جرحه وصل الى ظهره جرحه

88
00:34:12.700 --> 00:34:31.150
في صدره في حلقه يعني احدث ثقبا هذا فيه ثلث الدية. وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتان  قال ابن عبد البر لا اعلم انهم يختلفون في هذا آآ

89
00:34:32.800 --> 00:34:52.800
ورواه وروي عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا رمى رجلا بسهم فانفذه فقظى عليه بثلثي الدية قظى عليه بثلثي الدية. لو اردنا نطبقها يعني تطبيقا معاصرا انسان اطلق النار على شخص

90
00:34:53.250 --> 00:35:19.400
فصوب في بطنه واستقرت الرصاص في البطن استخرجت الرصاصة بعملية. كم تكون الدية نعتبرها ايش اولا؟ جائزة. نعتبرها جائفة ففيها ثلث الدية طيب لو ان الرصاصة خرقت البطن خرجت من الجهة الاخرى. جائفتان فيها كم؟ ثلثا الدية. هذا تطبيق معاصر لما

91
00:35:19.400 --> 00:35:47.650
الفقهاء قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها لاحظ هذا القيد فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية. وطئ زوجة صغيرة. يعني اه هي زوجته لكنها صغيرة عمرها مثلا ست سنوات

92
00:35:47.950 --> 00:36:18.000
ولا يعطى مثلها لكن عقد عليها ووطئها. فتسبب في خرق ما بين مخرج البول ومخرج آآ الالماني المؤلف قال مخرج المني او مخرج الحيض. فهنا عليه الدية او خرق ما بين مخرجي السبيلين. خرج خرق ما بين مخرج مخرجي السبيلين ما بين السبيلين. فعليه الدية

93
00:36:18.000 --> 00:36:43.850
لم يستمسك البول ان لم يستمسك البول فان استمسك فعليه ثلثها. لماذا قلنا ان استمسك عليه ثلثها؟ لانها تصبح جائفة. والجائفة فيها ثلث فاذا استمسك اذا لم تكن جايف عليه آآ يعني ثلث الدية وهي جائفة اما ان لم

94
00:36:43.850 --> 00:37:13.400
امسك فعليه الدية كاملة. وذلك لان هذه يعني آآ منفعة فهي كسائر المنافع كسائر المنافع التي ليس في الانسان منها الا شيء واحد فعدم استمساك البول ابطال لنفع ذلك المحل فتجب الدية كاملة. قال وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. يعني يفترض انها زوجته زوجة

95
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
كبيرة عمرها عشرين عام مثلا لكن يعني حصل هذا انه خرق ما بين مخرج البول او ما بين السبيلين. فهذا يعتبر هدر اذا كانت كبيرة. وهكذا لو انه زنا بها

96
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
قال او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة يعني لم يغتصبها وانما كانت مطاوعة فيعتبر هذا هدر وذلك لعدم الاكراه اما بالنسبة للزوجة لحصوله من فعله مأذون فيه والاجنبية المطاوعة لانها حصل هذا

97
00:37:53.400 --> 00:38:13.400
اختيارها حصل هذا باختيارها ولذلك يكونها تكون هذه الجناية حذر من جهة الدية من جهة الدية اما العقوبات الاخرى هذه لها مقام اخر. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن آآ الديات. ما ادري يعني

98
00:38:13.400 --> 00:38:37.000
اريد اخذ رأيكم هل نأخذ العاقلة كفارة القتل الان او نرجعها الدرس القادم؟ نعم رأي الاغلبية. نعم عندنا العاقلة وعندنا كفارة القتل. او يكون رأي وسط ناخذ العاقلة ونرجي كفارة القتل مع مقدمة الحدود. حدود ذكر المؤلف انها مقدمة

99
00:38:37.000 --> 00:39:07.000
فلعل اذا نأخذ العاقل الان ليس الكلام فيها طويل. طيب قال باب العاقلة قال وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. العاقلة هي العصبة معناها في اللغة العصبة لغة وشرعا. وسمي اقارب القاتل عاقلا لانهم يعقلون عنه

100
00:39:07.000 --> 00:39:39.400
وذلك لان الابل تعقل بفناء اولياء المقتول. ولهذا تسمى الدية عقلا  فاذا العاقل هم العصبة لكن قال قيدها المؤلف بالذكور ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. وسيأتي من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون ورثة. لا يشترط ان يكون كلهم وارثين. سيأتي هذا من كلام المؤلف

101
00:39:39.400 --> 00:40:05.400
وهذه يعني من حكمة الشريعة ان العاقلة آآ تعقل عن القاتل قتل خطأ وشبه عمد. وذلك لان الدية كبيرة. كمقدار الدية؟ مئة من الابل مئة من الابل يعني مبلغ كبير. قديما وحديثا

102
00:40:05.550 --> 00:40:20.250
حديثا الان تقدر يعني ثلاث مئة الف معنى التقدير هذا ترى الامر منتقد ايظا يقال انه قليل. لانه اخذوا متوسط الواحدة من الابل كم؟ ثلاثة الاف. يعني بعظهم يقول ولا المتوسط اكثر من ثلاثة الاف. ومجاله خمسة الاف

103
00:40:20.350 --> 00:40:40.350
لكن اقول على الاقل الحد الادنى لكن ثلاث مئة الف مبلغ كبير ام ام يسير؟ كبير يعني الشخص العادي المتوسط الحال ما يستطيع فمن حكمة الشريعة ان آآ اوجبت الدية على العاقلة. حتى يتساعدوا فيما بينهم لاجل دفع هذه

104
00:40:40.350 --> 00:41:13.850
آآ الدية  لكن آآ هل يدخل القاتل مع العاقلة في تحمل الدية او لا يدخل نفسه نفترض إنسان يعني تسبب آآ عن طريق حادث سيارة في وفاة احد حكم عليه بالدية. قلنا الدية على العاقلة. الدية على العاقلة. لكن هو نفسه الذي الشخص القاتل له

105
00:41:14.350 --> 00:41:40.500
يدخل معهم ولا ما يدخل المسألة محل خلاف بين العلماء المذهب عند الحنابلة انه لا يدخل. المذهب عند الحنابلة يقولون لا يدخل. وهذا من المفردات  وقالوا لقصة الدليل هذا ما جاء في الصحيحين قصة المرتين الهزليتين التي رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتهما في بطنها فقالوا فقضى النبي

106
00:41:40.500 --> 00:41:59.750
صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. قال ولم ينقل انه حمل المرأة شيئا والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو عند الحنابلة ان القاتل يدخل في العاقلة. يدخل مع العاقلة في تحمل

107
00:41:59.750 --> 00:42:24.850
القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية وقالوا لان العاقلة انما تحملت الدية من باب المناصرة. والمعاونة والاصل وانها على القاتل. لكن لما كانت الدية مبلغا كبيرا ناسب آآ ان

108
00:42:24.850 --> 00:42:52.500
يكون العصبة يتعاونون فيما بينهم على حملها ولا يليق ان تحمل العاقل والقاتل قد يكون غنيا ولا يحمل شيئا منه قالوا ان هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية. القاتل مثلا قد يكون الانسان يملك الملايين. مع ذلك لا نوجب عليه شيء. وعاقلته ربما

109
00:42:52.500 --> 00:43:12.500
فقرا هم الذين يدفعون الدية وهو ما يدفع شي هذي وجهة قول هذي وجهة الجمهور. والراجح والله اعلم هو قول الجمهور هو ان القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. وذلك لقوة اه يعني ما ذكروه من من الدليل

110
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
فان قواعد الشريعة واصول الشريعة تقتضي آآ تحميل القاتل لان الاصل ان الدية عليه وانما اوجبها الشارع على العاقلة من باب المواساة والتعاون والتناصر. ولا يليق ان نقول ان الشريعة توجب

111
00:43:32.500 --> 00:43:52.500
الدية على العاقلة وهذا الرجل ربما يكون غنيا وثريا لا يتحمل شيئا من اه الدية. على اننا يعني نذكر ان شروط تحمل العاقلة الدية الغنى. فاذا كان فقير اصلا ما يجب عليه الشيء. كيف نترك هذا القاتل الغني وعاقلته ربما

112
00:43:52.500 --> 00:44:09.400
يعني اقل منه غناء هم اللي يتحملوا الدية وهو بعيد ما يتحمل شيء فالقول الصحيح هو قول الجمهور ان القاتل يدخل مع العاقلة بتحمل الدين. اما قصة المرتين الهدنيتين فكيف نجيب عنه

113
00:44:09.400 --> 00:44:27.600
من جهة الاسناد لا اشكال في صحته في الصحيحين. لكن من جهة الدلالة نحن رجحنا الان قول الجمهور. يحتاج ان نجيب عن قصة المرأتين وذليتين اما يقولون ما احمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة شيء انما حمل عاقلتها. فكيف نجيب عنه؟ نعم

114
00:44:30.600 --> 00:44:55.700
ما وردنا فيهم نعم نعم  لا حمل العاقل لكن يقولون لماذا من لم يحمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة؟ نعم  نعم نقول انه وقعت عين يرد عليها الاحتمالات التي ذكرتها كلكم الان كلها واردة نقول اما قصة المرتين هو دليتين فهي واقعة عين

115
00:44:55.700 --> 00:45:15.700
فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المرأة الدية مع عاقلتها لانه لا مال لها. والغالب ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الغالب يعني انهن يغلب عليهن الفقر. ويعني ما هناك وظائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة ينفق عليها زوجها

116
00:45:15.700 --> 00:45:33.450
ووليها فالغالب انها يعني اه لا مال لها ولذلك لم لم تذكر لان هذا هو الغالب على حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انها انما تقوم رجل ينفق عليه

117
00:45:33.450 --> 00:45:53.450
لرجل ينفق عليه فليس اذا هناك دلالة ويحتمل ايضا ان المرأة ايضا يعني اشتركت في في دفع الدية ولم ينقل كل هذا ليس اذا هذا هنا يعني شيء صريح يدل على ان القاتل آآ لا يدخل مع العاقلة في تحمل الدية

118
00:45:53.450 --> 00:46:13.450
قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلث دية لذكر مسلم ولا قيمة متلف وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه

119
00:46:13.450 --> 00:46:39.550
قال اه لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا هذا لفظ ابن عباس روي مرفوعا ولا يصح. لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس رواه احمد والبيهقي بسند حسن. قال الموفق ابن قدامة

120
00:46:39.550 --> 00:46:58.900
لا يعرف لهم خالهم من الصحابة فكان كالاجماع. طيب ما معنى هذا الكلام؟ لا تحمل عمدا يعني ان العاقلة لا تحمل القتل العمد وهذا بالاجماع بالاجماع ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد انما تحمل خطأ وشبه العمد

121
00:46:58.950 --> 00:47:18.350
ولهذا قال الموفق القدامى لا خلاف ان العاقلة لا تتحمل دية ما يجب فيه القصاص طيب ما الذي يتحمل دية القتل العمد؟ القاتل. القاتل. طيب ولا عبدا يعني لا تحمل العاقبة

122
00:47:18.350 --> 00:47:46.200
قيمة العبد قيمة عبد قتله آآ الجاني فاذا قتل العبد لم يجب على قاتلة عاقلة القاتل دفع قيمته. وذلك لانه مال من الاموال ولو حملت بدنه لحملت ايضا بدل الحيوان والمتاع ولا قائل بذلك. ولا اقرارا يعني اعترافا

123
00:47:46.200 --> 00:48:05.050
فاذا ادعى انسان انه قتل اخر بطريق الخطأ واراد من عاقلة ان تدفع الدية. فان صدقت وعاقلته لزم دفع الدية لكن ان لم تصدقه ان لم تصدقه لم يلزمها دفع الدية

124
00:48:05.850 --> 00:48:25.850
فلو ان انسان ادعى مثلا قال انا والله في البلد الفلاني دهست آآ رجلا بسيارة واريد منكم ان تساعدوني في دفع الدية. ولم يصدقوه هذا رجل الكذب لا يلزمهم ان يدفعوا معه الدية. هذا هو المقصود. فاذا لا يلزم الدين ان تدفع العاقل ان تدفع الدين الا اذا

125
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
صدقت القاتل او وجد بينة يكون مثلا الحادث معروف ومشهور آآ عليه شهود لكن ان يأتي ويدعي بانه قد ويريد من العاقل ان تدفع معه لا يلزمهم الا اذا صدقوه. وهذا ايضا باتفاق اهل العلم. وذكر ابن القيم ان المدعي والمدعى

126
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
قد يتواطئان على الاقرار بجناية ويشتركا فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة يعني انسان يرى انه فقير وان اقاربه اغنياء فيتفق مع شخص يدعي انه قتل مثلا ابنه او قتل قريبه او كذا لاجل ان تدفع العاقلة الدية ثم

127
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
تقاسمها مع مع صاحبه. فهنا نقول ان انه لا يلزم العاقلة دفع الدية اذا لم تقر هذا المدعي بالقتل قال ولا ما دون ثلثي دية ذكر مسلم. ما دون الثلث ايضا لا تحمل العاقلة

128
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
وهذا اشرنا له في درس سابق لقضاء عمر رضي الله عنه في هذا لقضاء عمر رضي الله عنه ان العاقل لا تحمل شيئا حتى يبلغ الثلث حتى يبلغ الثلث. قال ولا قيمتي مثلث كذلك قيمة متلفات وقلنا كالعبد. هذه كلها لا لا تحملها العاقبة

129
00:49:45.850 --> 00:50:05.850
طيب اذا ماذا تحمل؟ قال وتحمل الخطأ وشبه العمد. تحمل دية القتل خطأ ودية القتل شبه العمل مؤجلا في ثلاث سنين. ابتداء وهو ابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر. البر

130
00:50:05.850 --> 00:50:29.500
آآ اذا تحمل العاقلة الدية وتقسط عليها الدية. تقسط في كم؟ في ثلاث سنين. وآآ لقول عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع وحكى ابن رشد الاتفاق على نادية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين

131
00:50:30.950 --> 00:50:57.700
وهناك قول بعض اهل العلم انها لا تؤجل اذا رأى الامام المصلحة في ذلك لا تؤجل. واذا رأى المصلحة في التأجيل اجل وهذا قول الامام ابن تيمية رحمه الله  فمثلا اذا كان العاقلة اغنياء فرأى القاضي ان يلزمهم بها حاله فلا بأس يعني من مسائل الاجتهاد. اما اذا كان

132
00:50:57.700 --> 00:51:28.050
وفقراء يعني او يغلب عليهم يعني لم يظهر عليهم الثرى فتؤجل عليهم ثلاث سنين طيب اه قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. طيب العاقلة الان مجبرين بدفع دية القتل خطأ وشبه العمل. طيب كيف تتحمل عاقلة الدية؟ نبدأ بالاقرب فالاقرب. فيبدأ بالاباء والابناء ثم

133
00:51:28.050 --> 00:51:51.850
اخوة ثم بنيهم ثم الاعمام ثم بنيهم الاقرب فالاقرب. ويجتهد القاضي في تحميل كل منهم ما يسهل عليه بحسب وضعه مادي دخله طيفين ابى نفترض مثلا اخو هذا القاتل ابى. قلنا يا فلانة عليكم الدية؟ قال ابدا انا ما استطيع. لن ادفع

134
00:51:51.850 --> 00:52:08.450
رفظ احد هؤلاء العاقلة رفظ ان يدفع وهذا يعني يقع خاصة في زمننا الذي غلب فيه الشح على بعظ الناس واصبح بعض الناس تعاملا ماديا فبعض الناس قد يمتنع فما الحكم

135
00:52:08.500 --> 00:52:34.000
نعم يجبر يجبر ولو بالسجن يجبر لان هذا حق واجب عليه يعني ليس تكرما منه الان. ليس له فيه منة هذا حق واجب عليه شرعا. فيجبر عليه  قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. يعني

136
00:52:34.000 --> 00:52:54.000
لا يشترط في العاقلة الارث. سواء كان وارثين ام غير وارثين. ولهذا قال متى كانوا يرثون لولا الحجم يعني لو كان ابن عم بعيد فيدخل في العاقلة وان كان محجوبا بابي القاتل او باخوته او بابناء العم الاقربين

137
00:52:54.000 --> 00:53:18.850
فلا يشترط اذا الارث في اه العاقلة قال ولا عقل على فقير. هنا اشار المؤلف ما يشترط للشروط في من يتحمل من العاقلة الدية. الشرط الاول قال على فقير. يعني الشرط الاول ان يكون من يتحمل

138
00:53:18.850 --> 00:53:43.050
من العاقلة غنيا فان كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية. ولكن المقصود من هنا غنى والفقر يعني ما الضابط في هذا؟ يقول الفقهاء ان غنى كل موضع بحسبه. الغنى في باب الزكاة

139
00:53:43.050 --> 00:54:03.050
الغنى في باب العاقلة غير الغنى في كل موظع بحسب غير غنى في زكاة الفطر فمثل الغنى في باب الزكاة هو ان يملك نصابا ويحول عليه الحول. اما هنا فيعني الغنى فقد ذكر الفقهاء ان الظابط

140
00:54:03.050 --> 00:54:33.050
هو ايضا يعني ان يملك نصاب زكاة عند حولان الحول فاضلا عنه فاضلا عنه ان يملك نصاب زكاة عند آآ حلول الحول فاضلا عنهم. فمثلا النصاب الاوراق نقضيها الان بحدود كم ريال تقريبا الان في حدود الفين ريال. الفي ريال. اذا كان شخص ما عنده الفين ريال. ما ما

141
00:54:33.050 --> 00:54:51.450
يلزم بان يتحمل شيء من الدية. لكن عنده اكثر من الفين ريال يدخل اكثر من الفين ريال. فهذا يلزم. طيب انسان يعني راتبه ما يدخر منه شيئا. هل يلزم بتحمل شيء من الدية؟ ما يلزم

142
00:54:52.000 --> 00:55:08.250
الانسان اذا كان عشرين من الشهر ما عنده شي من راتبه ما يلزم هذا يعتبر فقير هو فقير بالمعنى العام لكن اذا اردت فقير ومسكين يعني الفقير من لا يجي شيئا بدون اصول كفاية ومسكين من دفتر كفاية دون تمامها

143
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
اذا لابد ان يكون يدخر. يدخر ماذا؟ مقدار نصاب الزكاة فاكثر. يعني يدخر مثلا وقتنا الحاضر الفين ريال اكثر عنده في رصيده مثلا في البنك اكثر من الفين. فهنا نلزمه بان يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. لكن لو كان ما عنده

144
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
شيء ما عنده في رصيد الشيء او عنده مثلا الف ريال فهنا نقول انه يعتبر فقير ولا يجب عليه آآ تحمل آآ الدية مع العاقلة. هذا الشرط الاول الشرط الاول غناه قلنا غنى كل شيء بحسبه. الشرط الثاني قال

145
00:55:48.250 --> 00:56:08.250
وصبي ومجنون يعني ان يكون مكلفا ان يكون العاقل مكلفا بان يكون بالغا عاق فان كان صغيرا او مجنونا لا يلزمان بدفع الدية وذلك لانهما ليسا من اهل النصرة وآآ

146
00:56:08.250 --> 00:56:33.100
قد نقل نقل الاجماع على ذلك. الشرط الثالث قال وامرأة الذكورية فلابد يشترط العاقل ان يكون ذكر فان كان انثى لا تدخل مع العاقلة في تحمل الدية ونقل المنذر الاجماع على ذلك

147
00:56:34.400 --> 00:56:54.400
الشرط هنا قال ولو ولو معتقة ولو كانت المرأة معتقة. فاذا اصبحت الشروط عندنا كم؟ ثلاثة شروط. واضاف بعضهم الشرط الرابع وهو ان يكون العاقل حرا. ان يكون العاقل حرا. فان كان رقيقا فانه لا يعقل. وايضا

148
00:56:54.400 --> 00:57:14.400
اضافوا شرطا خامسا وهو الاتفاق في الدين. فمع اختلاف دين الجاني لا يجب تحمل الدية وذلك لفوات المعاضدة والمناصرة. فاصبحت الشروط اذا خمسة نعدها مرة اخرى. الغنى وغنى كل شيء بحسبه

149
00:57:14.400 --> 00:57:34.400
والتكليف والذكورية والحرية والاتفاق في الدين. فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة فيجب على ذلك التي انطبقت عليه هذه الشروط ان يتحمل نصيبه من آآ الدية. طيب اذا كان ليس له عاقل

150
00:57:34.400 --> 00:57:54.400
قال ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه. وتكون طيب اذا كان لا دية لا دية عليهم ما الحكم؟ وتكون في بيت المال؟ وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان من لا عاقلة له او له عاقلة وعجزت

151
00:57:54.400 --> 00:58:24.400
تسقط عنه الدية تكون الدية من بيت مال المسلمين. والقول الثاني في المسألة ان من عاقبة له او عجزت فتؤخذ من الجاني تؤخذ من الجاني وتبقى في ان عجز تبقى في ذمته. وهذا القول اختاره ورواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله

152
00:58:24.400 --> 00:58:45.900
وآآ هو الاقرب انه من لا عاقلة له يتحملها هو. او من كان العاقلة وعجزت فتبقى في ذمته هو يتحملها عند قدرته وتصبح دينا دينا في ذمته كسائر الديون هذا هو الاقرب والله اعلم. طيب قال

153
00:58:45.900 --> 00:59:15.650
لمن مات في زحمة كجمعة وطواف اه المسلم لا يضيع دمه هدرا لا يضيع دم مسلم هدرا فاذا وجد انسان ولم يعلم قاتله فتدفع ديته من بيت مال المسلمين وجد انسان قتيل بحثنا عن القاتل ما عرفنا من هو قاتل. يجب دفع ديته من بيت مال المسلمين. وجوبا. وهكذا لو قتل في

154
00:59:15.650 --> 00:59:32.850
كما ذكر في مسجد جامع مثلا في زحمة او في الحرم او في الجمرات في الطواف مثلا او في السعي او في منى او في مزدلفة او في عرفة. او المهم انه لم يعرف قاتله. فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين لان

155
00:59:32.850 --> 00:59:52.850
المسلم لا يمكن ان يضيع هدرا. وايضا لما جاء في الصحيحين في آآ قصة القسامة وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري آآ الذي قتل بخيبر وداهم بيت مال المسلمين وداه بمئة من الابل

156
00:59:52.850 --> 01:00:12.850
هذا دليل على ان دم المسلم لا يمكن ان يضيع هدرا بل يودع اذا لم يعرف قاتله يودى من بيت مال المسلمين. قال فان تعذر الاخذ منه سقطت. يعني ان لم يتيسر دفع الدين لبيت المال فانها اه تسقط الدية اه حينئذ. هذه ابرز اه المسائل والاحكام المتعلقة بالعاقلة

157
01:00:12.850 --> 01:00:42.850
نقف عند باب كفارة القتل ولعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليك وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل جنين الكافر محكوم بكفره؟ وكيف نوفق بين ذلك وحديث كل مولود يولد على الفطرة نعم اذا كان ابواه كافرين فيحكم بكفره في الدنيا في الدنيا لقول النبي

158
01:00:42.850 --> 01:01:02.850
صلى الله عليه وسلم فاباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ولذلك في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. واما في الاخرة فقد اختلف العلماء في اطفال الكفار والاقرب والله اعلم انهم يمتحنون يوم القيامة

159
01:01:02.850 --> 01:01:28.900
كاهل الفترة امتحانا الله اعلم بحقيقته. اطفال مشركين يمتحنون يوم القيامة وكذلك من لم تبلغوا دعوة الاسلام الفترة مثلا انسان ما عمره سبع بالاسلام وهذا موجود الان يعني بسبب تقصير المسلمين في ابلاغ رسالة الاسلام يوجد الان يعني اعداد كبيرة لم تبلغهم رسالة الاسلام

160
01:01:29.550 --> 01:01:58.750
فهؤلاء حكمهم حكم اهل الفترة والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. امتحنوا يوم القيامة امتحان الله اعلم بحقيقته. نعم لك يعني هذا قيل انه كان صبي يعني بالغ. قيل انه كان صبيا بالغا. هذا احد الاجوبة وايضا جواب اخر قيل انه

161
01:01:58.750 --> 01:02:17.350
يعني قد يكون مصيره الى النار لو انه لم يتجاوز الامتحان الذي يكون له الفترة ويعني قيل غير ذلك الله اعلم. لكن من القواعد المحكمة المقررة المجمع عليها ان احدا لا يعذب حتى تبلغه

162
01:02:17.350 --> 01:02:34.600
الاسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واطفال المشركين محل خلاف محل خلاف كثير بين اهل العلم. نعم اطفال مسلمين ففي الجنة بالاجماع. اطفال المسلمين في الجنة باجماع العلماء نعم

163
01:02:35.350 --> 01:02:55.350
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لو اعتدى رجل على اخر فاصيب المجني عليه بحالة نفسية فهل يضمن الجاني ذلك هذا يسمى الضرر المعنوي. الضرر المعنوي عند الغرب يعني يبالغون فيه مبالغة كبيرة. ويضعون عليه مبالغ كبيرة

164
01:02:55.350 --> 01:03:15.350
اما يعني الذي عليه عمل في المحاكم عندنا يعني انه ما يعتبر لابد ان يكون الظرر ماديا اما الظرر المعنوي يعني لا يعتبر قضاء لكن ما بينه وبين الله عز وجل لا شك انه يعني اثم ولابد يتحلل منه ديانة هو غير معذور

165
01:03:15.350 --> 01:03:35.350
اما قضاء فالذي عليه العمل ان الضرر الذي يعني يحكم فيه بالتعويض هو الضرر المادي المعنوي نعم. احسن الله اليكم يقول ما الحكم لو افزع انسان اخر؟ فهل يعزر الجاني لاجل الترويع فقط

166
01:03:35.350 --> 01:03:56.900
نعم يعني اذا روعه وتسبب في ظرر عليه رفع فيه شكاية يعزر تعزيرا يناسبه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى القتل قصاصا وحدا وتعزيرا؟ وما كفارة القتل العمد؟ يعني هذا سبق ان ذكرناه يمكن الاخ يعني

167
01:03:56.900 --> 01:04:16.900
ما حضر دروس سابقة ذكرنا الفرق بين قصاص والحد القصاص يعني عندما يقتل انسان اخر اذا كان قصاصه في النفس يتعلق بثلاثة حقوق حق الله تعالى ويسقط التوبة وحق المقتول وهذا يبقى لصاحبه يوم القيامة وحق اولياء الدم مخيرين بين ثلاثة اشياء

168
01:04:16.900 --> 01:04:36.900
اما ان يطلبوا القصاص القتل او الدية او العفو مجانا. واما الحل فسيأتي ان شاء الله الدرس القادم الحدود وانواعها وان خمسة حدود عند الجمهور انها خمسة حد الزنا وحد القذف وحد السرقة

169
01:04:36.900 --> 01:04:57.050
وحج شرب المسكر وحد الحرابة خمسة حدود. واما التعزير فهو كله في كل جناية ليس فيها حد. ولا قصاص وهذه يعني كثيرة. يعني هي اللي الان عليها يعني اكثر العقوبات الان في المحاكم تعزيرية. وسيأتي ايضا الكلام عن التعزير. نعم

170
01:04:57.450 --> 01:05:22.550
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل العضو الزائد دية؟ نعم العضو الزائد هو فيه دية لكن دية غير مقدرة دية غير مقدرة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول متى تستقر الدية على الجاني؟ فانه لو اذهب من منافعه اهتماماته فهل يكون عليه دية

171
01:05:22.550 --> 01:05:47.000
اذا تسبب اذا يعني جنى عليه وتسبب في تفويت المنفعة على وجه لا تعود معه غالبا عند اهل الخبرة وقتنا الحاضر الاطباء واهل الخبرة فتستقر الدية قال الاطباء ان هذا لا لا يرجى ان يعود فتستقر

172
01:05:47.000 --> 01:06:02.850
الدية حينئذ. فالمرجع في ذلك اذا هو رأي آآ الاطباء. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يصح ما روي عن زيد ابن ثابت في تقدير متلاحما بثلاثة من الابل؟ هذا اثر مروي لكن

173
01:06:02.850 --> 01:06:22.850
وهو مشهور يتناقل الفقهاء اما تحقيقه من جهة الرواية فيعني لم احرر يعني هذه المسألة لكن كثير من الاثار المروية في الجنايات يعني تشتهر ويكون عليها عمل كثير من اهل العلم قد احيانا يكتفى

174
01:06:22.850 --> 01:06:47.300
احتجاج بعظ الائمة الكبار مثل الامام احمد والخلاف في الجنايات تراك قليل يا اخوان. خلاف الجنايات وفي الديات قليل. وما يوجد من خلافات احيانا تكون خلافات ضعيفة. خلاف مثلا عبادات الخلاف فيها كثير واحيانا يكون خلاف قويا لكثير منها. اما الجنايات الخلافات فيها وديات قليلة ومبناها غالبا تكون على اثار

175
01:06:47.300 --> 01:07:04.450
مروية عن الصحابة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول نويت ان اصلي ركعتا وتر لكني نسيت وزدت ركعة اخرى. فجعلتها راتبة للعشاء هل تصح راتبك؟ فهل تصح ان تكون راتبة

176
01:07:04.650 --> 01:07:26.850
يعني هو الان نوى ان يصليها وترا واحدة ثم قلب النية قلب النية الى كونها سنة راتبة نعم رتبة العشاء يعني الان اراد انتقال من نفل معين الى نفل معين

177
01:07:27.250 --> 01:07:44.000
يعني هل يصح يعني تحتاج مزيد تأمل على يعني نتأمل فيها اكثر ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم توبة من سب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بعد القبض عليه؟ اما من

178
01:07:44.000 --> 01:08:02.050
الله تعالى تقبل توبته نص الاية ان الله تعالى ذكر يعني آآ قول من من تنقص الله تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ثم قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ دل ذلك على انها تقبل توبة من سب الله تعالى

179
01:08:02.050 --> 01:08:24.900
اما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول انها لا تقبل. وهذا مشهور عن الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا يقول انها تقوى توبة سب الله ولا تقوى توبة من سب رسول الله لان لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اسقط حقه ام لا؟ والقول

180
01:08:24.900 --> 01:08:44.900
ثانيا وهو قول الجمهور انه اذا قبلت توبة من سب الله فقبول توبة مسب الرسول عليه الصلاة والسلام من باب اولى. لان حق الله اعظم هذا هو الاقرب والله اعلم انها تقبل انه لا احد يحول بينه وبين التوبة لكن هذا يعني من جهة التنظير اما قضاء

181
01:08:44.900 --> 01:09:03.250
فيعني للحاكم اذا رأى تساهل الناس في السب ان يأخذ بالقول الاخر وعدم قبول التوبة اذا رأى تسهل الناس في هذا واراد الردع والزجر لغيره فالمسألة يعني محل اجتهاد ونظر لكن يظهر والله اعلم من حيث الدليل ان التوبة تقبل مطلق

182
01:09:03.250 --> 01:09:15.300
قد مع التعجيل لا شك مع التعزير لكن كلامنا هل يقتل كلام يعني بالبحث الذي ذكرته هل يقتل؟ يجب قتله او لا يجب. يعني اذا قلنا تقبل يعني ما يجب قتله

183
01:09:15.300 --> 01:09:37.700
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اعطاني احد التجار زكاة امواله وقال وزعها على اهلها. فقلت له اني اطلب احد الاشخاص دينا منذ سنين فهل اقضي دينه من هذه الزكاة؟ قال افعل بالمبلغ ما شئت. فهل يجوز لي خصم هذا الدين من مبلغ الزكاة؟ علما بان هذا

184
01:09:37.700 --> 01:10:05.550
لديه منزل وملك ويملك ويملك سبعون رأسا من المال لكنه لا يحسن تصرف في امواله وديون وكثيرة وانا يائس من سداد دينك ليس ليس لك ذلك. لان خصم آآ آآ الزكاة من الدين هذا باتفاق العلماء انه لا يصح. الانسان يطلب اخر دينا وهذا المدين فقير. يقول اخصمها

185
01:10:05.550 --> 01:10:25.550
اعتبرها زكاة واخصمها من الدين. هذا لا يصح باتفاق العلماء. الاجماع على ذلك. من طيب يستنبط لنا الحكمة؟ لماذا لماذا جميع العلماء متفقون على انه لا يصح خصم آآ يعني اعتبار الزكاة من الدين. خصم الدين من

186
01:10:25.550 --> 01:10:42.100
اه الزكاة من الدين لماذا؟ الحكمة نعم لا لو قال انا يعني اضمن انا اطلب فلان اطلب عشرة الاف ريال وعلي زكاة عشرة الاف ريال هل فلان فقير؟ اذا اسقط عنها اه

187
01:10:42.100 --> 01:11:07.750
اه الدين مقابل الزكاة. في فيها يعني مقصد شرعي. مقصد شرعي عظيم. نعم طيب هو يقول الان بعطيه للفقير بس بطريقة غير مباشرة ويقول فلان اطلب عشرة الاف ريال. فبدل ما اعطيه عشرة الاف ريال ويعطيني اياها مرة اخرى اخصمها عليه مباشرة. العلماء بالاجماع يقولون لا يصح هذا. لكن نريد

188
01:11:07.750 --> 01:11:46.950
نعرف مقصود الشريعة لماذا لا يصح؟ نعم كيف نعم نعم. طيب نعم نعم لا هناك يعني ملمح ومقصد عظيم. يقولون نعم اي نعم يقولون ان ان الدين على الفقير يعتبر من رديء المال من رديء المال انتبه لهذا المعنى

189
01:11:47.400 --> 01:12:07.400
من الردي والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فكأنه الان يعني ينفق الان من رديء المال لان الماء الدين على فقير يعني قد يسدد وقد ما يسدد. والغالب الفقير انه ما يسدد. فكأنه اراد ان ان يخرج

190
01:12:07.400 --> 01:12:27.400
الزكاة من رديء ماله. والله تعالى قال ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديئة. منه تنفقوه ولستم باخيه لن تقبضوا فيه. فلا يجوز آآ ان يقصد اخراج الردي من المال في الزكاة. فالدين يعتبر من الرديء المال. ولهذا اه لا يجوز اه يعني

191
01:12:27.400 --> 01:12:44.500
خصم الدين واعتباره من الزكاة باتفاق العلماء. فنقول الاخ اذا آآ بالنسبة لهذا الشخص آآ ليس لك ان تخصم عليه الدين وتعتبره من الزكاة ثم ايضا يعني هذا الرجل يملك ستين رأسا يقول ويملك بيتا هذا ليس فقيرا

192
01:12:44.900 --> 01:12:56.650
هذا لا يعطى من الزكاة كان يمك ستين رأسا كذلك هذا غني. كم الرأس كم يمكن ما ذكره رأس الابل او لكن الغالب انه يقصد من الابل. لكن هذا من الاغنياء

193
01:12:56.650 --> 01:13:13.950
ولا يحسن تدبير المال ليس معنى ذلك اننا نجعله يزاحم الفقراء والمساكين وليس فقيرا. نعم احسن الله لفضيلة الشيخ هذا السائل يقول تسلفت من رجل مالا وهذا الرجل يطلبه رجل اخر مال فجاء لمن يطلب ممن تسلفت منه

194
01:13:13.950 --> 01:13:33.950
وقال اعطني المال الذي تسلفته منه. فهل يجوز لي ان اعطيه المال؟ اذا رضي اذا رضي هذا صاحبه تكون حوالة. يعني هو تسلف من من رجل مالا ثم هذا يطلبه هذا دينا. فقال اعطني بدل ما تعطي فلان وفلان يعطيني اعطه انت مباشرة. ليس له ذلك الا باذن صاحبه

195
01:13:33.950 --> 01:13:53.950
انتبهي نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول امرأة اشترت بيتا عليه قرض من الصندوق العقاري. وسجلته باسم امها لان امها ارملة والنظام لا يسمح بالقرظ الا لارملة. والان تريد ان ترفع بطلب اعفاء بطلب اعفاء لامها احسب ما نص عليه النظام لان امها

196
01:13:53.950 --> 01:14:21.500
ارملة فهل يجوز ذلك او يعتبر حيلة لاسقاط الدين؟ يعني امها متوفاة؟ امها ارملة هل يسقط الدين على الارامل المتوفى ربما تقصد متوفاة نعم الارامل ايضا نعم هذا يظهر اذا كانت هي القائمة على امها يظهر ان الامر فيه سعة ان شاء الله

197
01:14:21.700 --> 01:14:41.700
كان هذا يعني يصرف من بيت مال المسلمين محتاجين. فاذا كانت هي القائمة على امها تساعدها جعلت البيت باسمها فالذي يظهر ان هذا لا يشدد فيه. لان ايضا مصارف بيت المال للفقراء. الفقراء والمساكين. بيت المال من يملكه

198
01:14:41.700 --> 01:14:59.100
اقبال المسلم من يملكه؟ مسلمون. مسلمون هم يملكون. ولي الامر امين عليه فقط مؤتمن وله مصارف بيت المال مصارف شرعية من ابرزها الفقراء والمساكين. فاذا كانت هذه المرأة فقيرة يعني و او انها تقوم على امها

199
01:14:59.100 --> 01:15:31.900
فالذي يظهر مثل هذه الامور لا يشدد فيها. لانها تعتبر يعني صادفت صادفت مصرفا من مصارف بيت مال المسلمين طيب اذا بتتيح فرصة لانس للشفهية؟ نعم  نعم هو يعني من وقع مثلا في آآ معصية

200
01:15:32.300 --> 01:15:50.400
الاصل انه يستتر بستر الله عز وجل هذا هو الاصل. هذا ماعز لما ذهب لابي بكر فامر ان يستتر. ولا يبلغ او وذلك من ذهب الى ذهب الى عمر ابرهة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اعرض عنه حتى يستتر بستر الله تعالى

201
01:15:50.500 --> 01:16:10.500
فيعني اذا كان يريد ان يفعل كما فعل ماعز وكما فعلت المرأة ايضا فهذا لا شك انها اعظم اعظم التوبة كونه يطهر في الدنيا اعظم لان ماعز والغامدي اصر على على اقامة الحد عليهم. لكن ايضا هذا لا يجب لا يجب فلو

202
01:16:10.500 --> 01:16:32.700
انه يعني آآ انكر الحد وستر بستر الله عز وجل وتاب فيما بينه وبين الله هذا له ذلك ايضا حتى لو كان حتى لو كان مقظى عليهم يعني هو آآ من تاب تاب الله عليه. اذا لم يثبت عليه بطريق اخر. من تاب تاب الله عليه. على انني ارى ان من اقر بحد

203
01:16:32.700 --> 01:16:56.200
فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك الحد. هذا اه قول المالكية الا اذا كان ثم شبهة. انه مثلا مكره او نحو ذلك او انتزع منه الاقرار هذا قول المالكية واختيار الامام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين. والحقيقة ان ان اخذ بقول الجمهور وهو الرجوع عن الاقرار. خاصة خاصة في وقتنا

204
01:16:56.200 --> 01:17:14.750
ادى الى تعطيل كثير من الحدود الان يعني ماذا لا نسمع باقامة حد السرقة بسبب ان السارق يقبض عليه ويعترف ثم اذا اتى عند القاضي انكر. وبالتالي ما تقطع يده

205
01:17:14.750 --> 01:17:31.000
والسارق عندما يسرق لن يسرق والشهود يرونه. ما عندنا وسيلة الا الاقرار. والقرائن كلها تدل على انه السارق. ويعترف او ثم يقبض عليه ثم عند القاضي ينكر. الذي ارى انه لا يقبل ركوعه في هذه الحالة

206
01:17:32.800 --> 01:17:52.750
نعم نعم. لا هو الحدود ما يطلب يمين ولا تحريف ولا يعني يأتي بعبارة اذا اذا كان يعني تاب فيما بين المهم انه يتوب فيما بينه وبين الله. المهم انه يتوب فيما

207
01:17:52.750 --> 01:18:18.850
بينه وبين الله تعالى توبة صادقة. نعم طيب نعم نحن قلنا ان الجنين مطلقا. الجنين مطلقا فيه غرة عبد او امم. بغض النظر عن كونها اه يعني اربعة اشهر او اقل او اكثر

208
01:18:18.850 --> 01:18:28.850
الذي يأتي التفصيل اربعة اشهر واقل واكثر هذا يعني في الكفارة في الدرس القادم ان شاء الله. اما الدية مطلقا حتى لو كان يوم واحد ما دام انه ثبت انه حمل

209
01:18:28.850 --> 01:18:48.850
انه حمل وفيه آآ يعني غرة لكن الحمل يقول لا يتبين الحمل على وجه يقيني الا بعد مرور ثمانين يوما قبل ثمانين يوما نطفة وعلقة فاذا المهم انه اذا قطعنا بانه حمل وتسبب في اسقاطه عليه غرة لخمس من الابل يعني خمسة عشر الف ريال هذه ديتهم

210
01:18:48.850 --> 01:19:18.198
نعم نعم لا ريت يقولون نصف عشر دية امه لانه ورد فيها ورد فيها بعض تقدر غرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بخمس من الابل يعني هكذا يقولون تقدر هذا التقدير اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد