﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الخمس والعشرين من شهر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.300
طفر لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الرابع والعشرين من الشهر العاشر لسنة تسعة عشرة والفين ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي. المتوفى في القرن الحادي عشر

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
تجري ووصلنا الى كتاب اللعان. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله كتاب لعن

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم البينة او يلاعن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم

5
00:01:20.300 --> 00:01:46.000
فهمنا هذه الشريعة السمحة العظيمة آآ اكمل الله لنا بها الدين سبحانه وتعالى وآآ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرا الا وقد بينه. قبل ان يتوفاه الله تبارك وتعالى كما في حديث ابي ذر. رضي الله عنه

6
00:01:46.150 --> 00:02:11.250
ومن كمال هذا الدين انه راعى شؤون الناس كلها. ومن ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها وقد مر بنا احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الرجعة والظهار والعدة العدة نتكلم عليها بعد طيب والان يتكلم عن اللعان

7
00:02:11.700 --> 00:02:33.900
وآآ اللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين واللعان هذا امر يقع بين الزوجين اذا اتهم الرجل امرأته بالزنا. اذا اتهم الرجل امرأته بالزنا او اراد نفي الولد عنه

8
00:02:34.050 --> 00:03:03.550
فانه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته. هذا يسمى اللعان يسمى اللعان واصل تشريع هذا الحكم آآ قصتان مشهورتان القصة الاولى آآ اه عويمر ابن عجلان والثانية لهلال ابن امية. وفي قصة اه هلال وعويمر ابن عجلان

9
00:03:03.550 --> 00:03:27.100
ان عويمرة بن عجلان سأله قال آآ يقول لاصحابه لو ان رجلا وجد امرأة لوجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ ايقتله ان قتله قتلتموه يقول وان آآ تركه تركه وفي قلبه حسرة

10
00:03:27.100 --> 00:03:43.950
ان يرى رجلا مع امرأتي وان قذفت وان قذفها جلدتموه يعني ماذا يصنع؟ يعني يقول ثم قال والله لاسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله

11
00:03:44.500 --> 00:03:58.550
فقال صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك لازم لازم اعراظ الناس ما هي سهلة حتى لو كانت زوجتك اعراظ الناس ليست سهلة فقال النبي صلى نعم البينة او حج في ظهرك

12
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
فانصرف الرجل ثم انزل الله تبارك وتعالى ايات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

13
00:04:18.850 --> 00:04:42.450
او عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. والرواية الثانية هي رواية هلال ابن امية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكره النبي مسألته. صلى الله عليه كره السؤال. ثم جاء بعد ذلك هلال

14
00:04:42.450 --> 00:04:58.250
للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالامس وقع لي. يعني وقع لزوجته الله المستعان. والمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك امر بالزوجة فاوتي بها

15
00:04:59.100 --> 00:05:23.150
وامر بالزوج سواء قلنا قصة هلال او قصة عويمر وقصة عويمر اشهر فاتى بعويمر ابن عجلان واتى بزوجته قال ما تقول فقال ما وقع في ظنه او في علمه انه دخل وجد رجلا مع امرأته يجامعها

16
00:05:23.150 --> 00:05:41.550
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل يقال له شريك ابن سحماء قال كانت مع شريك ابن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف اربع مرات نزلت الايات فحلف اربع مرات

17
00:05:41.600 --> 00:06:02.500
انه لمن الصادقين ثم لما جاء الى الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فانها الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة انه يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يدعو على نفسه باللعنة ان كان كاذبا. فقال انتبه هي الموجبة

18
00:06:02.500 --> 00:06:23.200
وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقصد بعذاب الدنيا بحد القذف ان يكون قذفها فيجلد ثمانين جلدة فقال حد آآ عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال والله يا رسول الله اني لصادق

19
00:06:24.050 --> 00:06:50.300
وليظهرن الله ذلك. يعني عنده ثقة بالله انه يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة فقال لها احلفي فحلفت اربع مرات انه كاذب ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لكاذب. فشهدت اربع مرات انه كاذب

20
00:06:50.400 --> 00:07:13.850
فلما جاءت الى الخامسة ايضا ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى. وقال لها اتقي الله انها الموجبة. يعني الخامسة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم اذا اقرت بالزنا وهي امرأة متزوجة محصنة. وقال عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

21
00:07:14.650 --> 00:07:43.450
فتلكأت يعني سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننت انها يعني ستتوقف عن الحلف. ثم قالت والله لا افضح قومي بعد اليوم. فحلفت خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. عندها النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:43.900 --> 00:08:00.600
قال لها يعني لولا انها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شأن فالنبي عرف انها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس بما يظهرون. ثم قال ان جاءت به

23
00:08:00.700 --> 00:08:22.450
يعني هذا اللي ببطنها اللي يتهمها بانها زنت ان جاءت به اكحل العينين آآ سابغ الاليتين خدلج الساقين فانه لشريك بالسحور. يعني اذا جاءت بهذه الاوصاف يعني يشبه من اتهمت به

24
00:08:22.800 --> 00:08:51.950
فلما ولدت حملت فلما ولدت جاءت به بهذه الاوصاف اكحل العينين سابق الاليتين يعني عظيمة اليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى عند ذلك لا استطيع عليها شيئا بين عذاب الاخرة. لانه وضح انها كاذبة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح

25
00:08:51.950 --> 00:09:16.600
لان المطالب به هو هذا كما قال الله تبارك ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها

26
00:09:16.850 --> 00:09:35.900
فاللعان اذا قيل له اللعان من الاية ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فيسمى اللعان. وقال اهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا لان في في حق الرجل قال والخامسة ان لعنة الله عليه

27
00:09:35.950 --> 00:09:50.050
في حق المرأة قال والخامسة ان غضب الله عليها ولم يقل ان لعنة الله عليها مع ان هناك تلازم بين الامرين المغظوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى والملعون ايظا

28
00:09:50.050 --> 00:10:14.150
طب مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لان الغضب اشد لان غالبا الرجل محق في هذا مو معقول ان الانسان يتهم عرضه ما فيها فضيحة له. يعني غالبا ما ما يعني اقدم الرجل على مثل هذا الامر الا انه قد وقع. فالغالب

29
00:10:14.150 --> 00:10:34.150
ان الرجل اقرب الى الصدق من المرأة في هذه القضية. الامر الثالث قالوا لان النساء يجري على تهن اللعن دائما سهل تلعن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن اكثر اهل النار. قلنا بم يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن

30
00:10:35.150 --> 00:11:03.400
فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة. فتركها واتى بكلمة اخرى لعلها تردعها. قال غضب  ان غضب الله عليها ان كان من الكاذبين. ان كان من الصادقين. فالمهم آآ هذا هو اللعان هذا هو اللعان وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا

31
00:11:03.400 --> 00:11:20.200
اذا الرمي يكون للزوجة فلو رمى احد غير زوجته رمى اخته امه عمته خالته جارته امرأته كم من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعام اللعان لا يكون الا بين الزوجين

32
00:11:20.500 --> 00:11:35.450
يعني لو واحد رمى اخته والعياذ بالله بالزنا ما في لعاب بينهما لو رمى امه ما في لعام بينهما لو رواى عمته رمى عمته وخالته وجارته امرأة من المسلمين زوجة صديقه زوجة اخيه ما في لعان اللعان فقط

33
00:11:35.450 --> 00:12:05.500
بين الزوجين اللعان فقط يكون بين الزوجين. نعم. وطبعا اختير اللعان هنا لان الامر يعني مشكل كما قال يعني آآ ذكرنا قبل قليل يقول يعني ان ان آآ قذفها جلدتموه يعني ان رماها بالزنا جلدتموه. وان قتله او قتلها قتلتموه

34
00:12:06.200 --> 00:12:21.700
وان سكت سكت على غيظ وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما سأل عويمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك

35
00:12:22.100 --> 00:12:34.100
فمسى هلال بن امية قال بينة او حد في ظهرك قال يا رسول الله قام احدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته

36
00:12:34.250 --> 00:12:53.600
يعني متى يجمع الشهود؟ متى يجي الا انتهى الموضوع يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك. ما في. اعراظ. المسألة ليست هينة فالمهم اذا اللعان لا يكون الا بين الزوجين كما قال اذا رمى الرجل زوجته وان يكون الرمي بالزنا

37
00:12:54.450 --> 00:13:14.450
لو قال وجدتها رجل تضحك معاه في البيت قاعد معاه بروحها في البيت مثلا او وجدته يقبلها او لابسة ملابس فاضحة معه هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزنا. اما مجرد وجدها مع رجل يقبلها او يلمسها او

38
00:13:14.450 --> 00:13:28.400
لابسة ملابس فاضحة مع او تضحك معه او خلوة بينه كل هذا ما فيه لعام. هذا طيب شو الحل؟ بيطلق ما هي مشكلة اطلقها يعني ماكو مشكلة لكن القصد كملاعنة

39
00:13:28.500 --> 00:13:50.750
اللعان انه يتهمها بالزنا انه يتهمها بالزنا هذا لا يكون الا اذا رأى الزنا بعينه قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف يعني يجلد ثمانين جلدة لانه رمى محصنا ثمانين جلدة او التعزير اذا كانت غير محصنة

40
00:13:51.200 --> 00:14:15.200
غير الاحصان في المرأة هي ان تكون عاقلة بالغة آآ حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب اذا كان مرأة غير محصنة يمكن ان تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني المرأة مستهترة مثلا هذي زين معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها نفرض فيه نوع من الدياثة وساكت هذه آآ لا

41
00:14:15.200 --> 00:14:35.200
قال انه يعني آآ قد هنا تعزير هذا فيه تعزير لانها آآ سلعة عند الناس. فهذه فيها التعزير وليس فيها انما قذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة. اما الفاسقة فلا يقال عنها محصنة ولا

42
00:14:35.200 --> 00:14:51.550
في حد القذف وانما حد القذف العفيفة طيب قال فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم بينة او يلاعب. اذا الزوج في هذه الحالة له ثلاثة احوال اما ان يأتي بالبينة

43
00:14:52.400 --> 00:15:06.900
وهي الشهود اربعة شهود اذا عجز عن الاسلام بالبينة وهي اربعة شهود نقول له اذا تجلد ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود قلنا تجلد ثمانين جلدة قذفت زوجتك

44
00:15:07.150 --> 00:15:21.550
هذا حق لها حق كيف تقذفها؟ وقد يكون بعض الرجال فيهم من الجرأة والعياذ بالله انه يقذف زوجته ما فيه دين فيقال انه جدد ثمانين جلدة قال انزين ما في حل ثالث تلاعن

45
00:15:22.100 --> 00:15:37.650
يعني اما ان تأتي بالبينة او تجلد ثمانين جلدة او تلاعن تنتقل الى الملاعنة بينك وبينه. اذا هذه ايش؟ مراحل التي يختار واحدة منها او ليست مراحل. ثلاثة امور يختار الزوج واحدة منها

46
00:15:37.650 --> 00:16:00.300
طيب تفضل احسن الله اليكم وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

47
00:16:00.500 --> 00:16:21.500
ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وان لا ينقصوا عن اربع

48
00:16:22.350 --> 00:16:42.750
احسن الله اليكم وان لا ينقصوا عن اربعة وان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم. قلنا صفة اللعان ان يشهد

49
00:16:42.750 --> 00:16:59.000
اربع شهادات بالله انه لصادق ويشهد ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان كاذبا وهي تشهد اربع شهادات بالله او كاذب والخامسة ان غضب الله عليها ان كان صادقا. فاذا تمت

50
00:16:59.600 --> 00:17:17.700
الملاعنة هنا فرق بينهما. المهم يقول يعني هذي صفة الملاعنة. السنة في الملاعنة ان ان يتلاعن انا قياما لان جاء في حديث عويمر ابن عجلان ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عويمر فاشهد

51
00:17:17.800 --> 00:17:35.100
امره بالقيام. قالوا اذا من السنة ان يقولها وهو ايش؟ وهو قائم وهي تقولها وهي قائمة قال وكذلك ان آآ يضع او يشهد يشهد رجال اربعة رجال على الاقل يشهدون لانه سبحان الله

52
00:17:35.100 --> 00:17:58.150
لو اقرت لو قالت مثلا آآ الرجل قال مثلا اربع شهادات بالله انه صادق والخامس ان لعنة الله قال لها اشهدي قالت لا صدق اقرت اعترفت فوجود هؤلاء الرجال انهم يشهدون عليها انها فيما قد تنكر بعد ذلك يمكن لو رجعت الى بيتها

53
00:17:58.600 --> 00:18:18.600
لاموها لماذا اقررت انكري وكذا حتى لا تكتب عليك آآ وكذا وبعدين تتوبين الى الله والله غفور رحيم من هالاشياء هذي كذا فيقول لا يحضر اربعة من الرجال حتى يشهدوا على تراجعه او تراجعها او اقراره او اقرارها. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. فيسن لاننا

54
00:18:18.600 --> 00:18:32.900
النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عوين ابن عجان مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك آآ قالوا يسن ان يحضر اربعة على الاقل يشهدون عليه او عليها فيما لو اقر احدهم

55
00:18:32.900 --> 00:18:47.300
قال آآ وان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج او الزوجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في قصة تعويمر بن عجلان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضع يده على فمه

56
00:18:47.400 --> 00:19:01.050
يقول اتق الله انها الموجبة لا تقول ان لعنة الله عليك ان كنت كاذبا اذا كنت كاذب من الان تراجع فيها فضيحة لكن فضيحة الدنيا اهون من فضيحة الاخرة ونفس الشيء يفعل مع

57
00:19:01.300 --> 00:19:17.650
الزوجة فلذلك قالوا من السنة ان يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهما. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط لعاني افا

58
00:19:17.900 --> 00:19:46.500
كونه بين زوجين مكلفين الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. نعم. شروط صحة اللعان يعني اكثر من هذه الثلاثة لكن بشكل عام اول شيء ان يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل. لا يكون اللعان الا بين زوجين. الامر الثاني بعض اهل العلم يشترط ان

59
00:19:46.500 --> 00:20:06.500
يكون اللعان باللغة العربية لان هذا اوقع خاصة التفرقة بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا ويقول اذا كانا يحسنان اللغة فالاصل ان يكون باللغة العربية واذا كانا لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما ما يضر. لكن اذا كانا يحسنان اللغة العربية فالاصل ان يكونا باللغة العربية

60
00:20:06.500 --> 00:20:25.350
عربية. كذلك كما قلنا قبل قليل ان يقذفها بالزنا اما اذا قال اه قال جاء وقال اه اه اقسم بالله العظيم او اشهد ان زوجتي يقول انها اه رأيتها يقبلها وتقبله. لا لا

61
00:20:25.600 --> 00:20:48.450
شنو يقبله تقبله تشهد بالزنا وليس قبلها ضمها لمسها لا الزنا. فلابد ان يكون الشهادة ايش؟ بالزينة وليس بما هو دونه الامر الرابع ان يكون الزوجان مكلفين فاذا كان احد الزوجين مجنونا مثلا الزوجة مجنونة مثلا هذي ما تلاعن

62
00:20:48.850 --> 00:21:08.550
لانه غير مكلفة او زوج مجنون لا يلاعن انه غير مكلف او تكون الزوجة صغيرة او الزوج صغير كل هؤلاء لاعنون وانما الملاعنة تكون من المكلف. وهو العاقل البالغ المكلف وهو العاقل البالغ. كذلك الاصل في الملاعنة

63
00:21:08.550 --> 00:21:34.200
ان يبدأ الزوج ما تبدأ الزوجة لان الزوج هو المتهم. فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها. كذلك ان ان آآ تكون اربع شهادات لو شهدت ثلاث شهادات ما يصح حتى تكون اربع شهادات ثم الخامسة ان لعنة الله عليه وهي تشهد ايضا اربع شهادات ثم الخامسة ان غضب

64
00:21:34.200 --> 00:21:58.200
والله عليه لابد تتم هذه الاعداد اعداد الشهادة والخامسة سواء عليه او عليها. الامر السابق وهو ان يكون هناك حكم حاكم والحاكم هو القاضي كما قلنا اكثر من مرة في كتب الفقه اذا قالوا الحاكم يريدون القاضي. فلابد من حضور القاضي او من ينوب عنه لان القاضي هو الذي يحسم الامر

65
00:21:58.350 --> 00:22:12.800
يعني يفرق بينهما كما سيأتي بعد ان ينتهي اللعان يعني قال هو الزوج ما عنده وقال الخامسة وقالت هي ما عندها وقال قالت الخامسة هنا الحاكم يقول فرقت بينكما خلاص

66
00:22:13.050 --> 00:22:29.450
وبعض اهل العلم لا يشترط يعني تفريق الحاكم يقول فرق بينهما الشرع فرق بينهم ما يحتاج حاكم ما يحتاج الى حاكم لانه فرق بينهم مثل مثل الزواج الفاسد. عفوا الباطل. شلون لو واحد تزوج اختبر رظاع

67
00:22:30.300 --> 00:22:51.800
بالغلط ما ندري نختبر الرضاعة وتزوجها وبعدين قالت ترى هذي اختك بالرضاع هل يحتاج يطلقها؟ هل يحتاج حاكم يفصل بينهما؟ لا يقول اصل النكاح كان باطل اختك هذي خلاص فرق بينهما. ما يحتاج الى حاكم يفرق بينهما. قالوا كذلك انا ما يحتاج الى حاكم. هو من وقع اللعان خلاص. اللعان من لوازمه

68
00:22:51.800 --> 00:23:05.450
هي ايش التفريق بينهما وبعضهم قال لا لا بد من حاكم وهو القاضي او من ينوب عنه وبعد ذلك يقول خلاص شوف دربك وشوفي دربك والحساب في واحد منكم كذاب

69
00:23:06.050 --> 00:23:20.800
قلنا له يصير اثنين صاجين؟ لا ما يصير. فيقول يفرق بينهما خلاص عيشي حياتش عيشي حياتك. لكن الوعد الاخرة واحدكما كذاب يقول لها هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال احدكما اكاذب

70
00:23:21.450 --> 00:23:40.450
ثم يفرق بينهما. نعم. احسن الله اليكم ويثبت افضل. قول ان تكذبها ويستمر تكذيبها الى انقضاء يعني تكذبه ما تتردد الى ان تنتهي من الخامسة. نعم. ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام

71
00:23:40.500 --> 00:24:11.100
الاول سقوط الحد او التعزير. طيب اه هنا آآ اذا زنت. طيب وآآ هذه احكام يعني امور تقع الان في المجتمع. الله المستعان. اذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزنا. الاصل اذا تيقن رآها مثلا تزني عنده يقين خلاص رأى المسألة. هنا طبعا لا يأتيها

72
00:24:11.100 --> 00:24:23.450
حتى يتأكد حملت من الزنا ولا ما حملت؟ من الزنا قد تحمل من الزنا وقد لا تحمل من الزنا. لان ما يجوز بعد اسبوع ويروح هو يجامعها. طيب الولد اللي جا من منية هو

73
00:24:23.450 --> 00:24:50.250
الذي زنا بها. لذلك اذا تيقن انها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الامور. فاذا حملت من الزنا هنا فهنا لا يجوز له ان آآ يعني آآ ينسب الولد له. يجب عليه ان يلاعن ولا صار ديوثا

74
00:24:50.250 --> 00:25:08.400
اذا حملت من الزنا فلا يجوز له ان ينسبه يجب عليه ان يتبرأ من هذا الولد. طيب وهو نفي النسب نفي في يوم النسب لكن اذا ما حملت وزنتهم احملت

75
00:25:08.500 --> 00:25:35.850
من هذا الزنا؟ هنا مخير الزوج. يقال له اذا تابت وندمت واقتنع الزوج بانها يعني نادمة وتائبة وانه غلطة وصارت كذا واراد ان يسامحها له ذلك اذا اطمئن انه يقدر يعيش معاها. على هذا الامر وان توبتها صادقة وكذا له ذلك

76
00:25:36.250 --> 00:26:04.600
له ان يسامحها ويستر عليها وله كذلك ان يطلقها ويفارقها لكن بدون فظيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة الا في حالة اذا يعني آآ انتفاء الولد ينفي الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة. اما الملاعنة آآ للزنا فقط

77
00:26:04.600 --> 00:26:24.000
فهنا آآ له ان يلاعن وله ان يستر خاصة اذا تابت له ان يستر عليها خاصة واذا ستر عليها له ان يبقيها على ذمته ان شعر بتوبتها وصدقها وله ان يفارقها

78
00:26:24.150 --> 00:26:43.250
مخير بين هذين الامرين وله ايضا ان يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف يعني هناك من اهل العلم قال ما في شيء يولع يعني يقول انا ما رأيتها تزني لكن لبطنها مو مني

79
00:26:44.900 --> 00:27:08.250
نفرضه مثلا حاضت ثم سافر ويذكر انه ما جاءها بعد حيضها. والان حامل وما رآها تزني ولا اراها لكن الحمل مو مني يقول منين حملتي انت انا ما جيتك اخر مرة حطتي قبل شهرين وانا من شهرين مسافر او من شهرين ما جيتش اي اسهل من الاسباب شلون حملتي

80
00:27:08.250 --> 00:27:31.400
لا يتهمها بالزنا لكن يقول هذا الولد ايش الحمل ليس بالليل هذا الحمل ليس من فهناعنها في الولد وليس في الزنا يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزنا. فيقول آآ اقسم بالله العظيم ان هذا ليس بولدي. الذي في بطنها

81
00:27:31.850 --> 00:27:48.050
اربع مرات ثم يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها ان تلاعن لانه ما في اتهام مباشر بالزنا ما في اتهام مباشر بالزنا كل ما في الامر انه ينفي

82
00:27:48.600 --> 00:28:05.450
هذا الولد يقول هذا مو ولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي. فهنا هي لا يلزمها ان تلاعن ولكن هو يلاعن لاجل ما ينسب له ما ليس منه تقول هذا مو من ظهري

83
00:28:05.750 --> 00:28:24.600
هذا ليس ولدي فيلاعن على هذا وهي تسكت فاذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لانه لاعن على الولد. اذا هناك ملاعنة على الزنا وهناك ملاعنة على نسبة الولد

84
00:28:24.600 --> 00:28:47.600
نعم طويل واصبر شوي قال ويثبت عنها اربعة احكام اولا سقوط الحد او التعزير طبعا سقوط الحد عن منو عنه لان قلنا اذا ما لاعن يقذف يجلد حد القذف صح ولا لا؟ وكذلك هي يسقط عنها حد الرجل

85
00:28:47.600 --> 00:29:04.600
اذا كانت مدخول بها اذا كانت غير مدخول بها الجلد. المفروض يعني توه عقد عليها وشافها تزني مثلا. هذي بكر وهي زوجته بس بكر ما جاها بعد. طيب فهذه ما ما ترجم تجلد. فاذا لعن سقط عنه حد القذف

86
00:29:05.050 --> 00:29:22.500
واذا لعنت سقط عنها حد الجلدي وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم

87
00:29:22.700 --> 00:29:42.700
مع الزوجة نعم. اذا هذا اول شيء هذا اول حكم انه يسقط الحد عن الاربعة. نعم. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف. هل لا بد من حكم الحاكم او ما يحتاج حكم المهم انه يفرق بينهما تفريق

88
00:29:42.700 --> 00:30:02.700
ابدي تحرم عليه على التأبيد. يعني افرض لا عنها اليوم ولا عنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني بعدين ما عاد صارت مرة صالحة وهو صار رجل صالح بغض النظر منه الكذاب فيهما زين بعد ذلك تذكر الايام الطيبة اللي بينهما او عندهم عيال

89
00:30:02.700 --> 00:30:20.050
وكذا والعيال كلموهم يبا خلاص يرجع حق امي ويمه ارجع حق ابوي مثلا طيب لا يجوز خلاص تحرم عليه على التأبيد. حتى لو هو قال بس انا هونت حتى لو قال انا كذاب. اعترف بكذبه

90
00:30:20.050 --> 00:30:45.400
تلو اعترفت هي بكذبها طالما ان تم اللعان بينهما ليس لهما ان يرجعا الى بعضهما ابدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا اذا لعنها. نعم. الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد. نعم. انتفاء الولد اه سواء ولد او لم يولد

91
00:30:46.250 --> 00:31:04.850
سواء كانت حامل من الان ينفيه او ولدت يعني افرض ذا هي والدة قال لا هذا مو ولدي هذا مولدي انا ما جيتها من زمان واضح ولا لا او كذا المهم انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد او لم يولد يقع آآ

92
00:31:04.850 --> 00:31:27.200
عندما يتم التلاعن بين الزوجين. نعم. انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي؟ قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة

93
00:31:27.400 --> 00:31:49.900
منذ منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابني عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة

94
00:31:50.500 --> 00:32:09.700
وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزويج تزويجها احسن الله اليكم وان اتت به من دون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه لم يجتمع بها كما لم سلام عليكم

95
00:32:10.000 --> 00:32:40.750
او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه. نعم. اه رجل تزوج امرأة وبعد ستة اشهر ولدت هنا قال له مولدي هذا لا ينسب له. ينسب له هذا الولد. لان اقل فترة الحمل ستة اشهر ممكن المرأة تلد

96
00:32:40.750 --> 00:33:01.300
بستة اشهر فاذا كان ستة اشهر فما فوق فانه ينسب له الا ان يلاعن. لان الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش. فاذا اتت به آآ عمرة عفوا حملت فيه ستة اشهر فما فوق فانه ينسب الى

97
00:33:01.300 --> 00:33:15.400
ابيه وليس له ان يتبرأ منه الا ان يلاعن. ليس له ان يتبرأ منه الا ان يلاعن. فلو قال لا هذا مولدي نقول لا ولدك. الولد قال له يمكن زنت ما في يمكن زنت هذا ولدك

98
00:33:16.050 --> 00:33:30.750
قال لا انا اقول مولدي لاعن. واضح ولا لا؟ نقول لا علم. ما تبي ولدك لاعن. اما الدين بس مو ولدي مو بكيفك. الولد انت شفتها؟ شفت زينة؟ قال ايه شفت زنا؟ لا اعلم

99
00:33:31.050 --> 00:33:52.150
واضح ولا لا؟ ما شفت زنا بس شاك ما في شك. اتهام عرض المرأة مو سهل. اتهام عرض الناس. فاذا يلاعن اما على الزينة واما على نفي  الولد طيب؟ يقول اذا اتت زوجة الرجل بوجب بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع

100
00:33:52.150 --> 00:34:10.150
فوق اربع سنين. هنا مع غيبيه فوق اربع سنين هذا على قول بان حمل المرأة ممكن يستمر اربع سنين وهذا القول غير صحيح يعني آآ المرأة مستحيل تحمل اربع سنين لكن هو الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى كما ذكر بعض الاطباء سألنا بعض الاطباء

101
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
قالوا الحمل اذا ذبح عمره عشرة اشهر بس. بعدين يموت في بطنها ما ما في ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما في حمل مدتها هكذا. ولكن في لعدم تطور العلم وكذا فشيء يسمونه الحمل الكاذب الحمل الكاذب فيشوفون

102
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
انقطع حيضها مثلا او انتفخ بطنها او كذا فقالوا حامل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعية تشذي بعدين تحمل بعد اربع سنين يعني قالوا لي حامل صار لها اربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل لا هذا مو حمل كاذب مو مو حمل اصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي

103
00:34:50.150 --> 00:35:06.350
اعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة اشهر وبعد عشرة اشهر يبدأ الجاهل اما يخرج واما يموت. ما يستمر الحمل اكثر من عشرة اشهر كما ذكر لنا آآ بعض الاطباء

104
00:35:06.350 --> 00:35:28.500
طيب قالوا ولو مع غيبته اربع سنين الصحيح ان غيبته مدة الاشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. يعني لو كان الزوج عمره عشر سنين مثلا الزوج عمره عمره عشر سنين اه ينسب له الولد. لانه ابو عشر سنين اه ممكن يجامع. صحيح هو مبالغ

105
00:35:28.500 --> 00:35:48.550
لكن ممكن نجامع فلذلك يقولون آآ ولو كان ابن عشر سنين ينسب له الولد. آآ يذكرون والعلم عند الله تبارك تعالى في ترجمة عمرو بن العاص صحابي عمرو بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمرو احدعش سنة

106
00:35:49.400 --> 00:36:02.100
يعني اكبر من ولده باحدعش سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا. الكثير ينقلها عن الشافعي يقول رأيت جده لها من العمر احدى وعشرون سنة. واحد وعشرين

107
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
يقول عمرها جدة هذي تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. هذي معناها تزوجت عمرها تسع سنين. وامها تزوجت بنتها تزوجت عمرها تسع سنين بعد حتى يكون تصير جدة بس هذا الجريدة قريتها بس من زمان ما اذكر اي جريدة حتى يعني بس تذكر

108
00:36:22.100 --> 00:36:35.400
في جريدة مرة حطوا وحدة افريقية قالوا جدة عمرها واحد وعشرين سنة قالوا هذه جدة حاطينها عمرها واحد وعشرين سنة يقول هذي جدة فالقصد ان ابو عشر سنين يقدر يجامع هذا القصد

109
00:36:35.800 --> 00:36:58.500
فاذا آآ كان عمر الوالد عشر سنين زوج عمره عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له ينسب يلحقه النسب. قال نعم ومع هذا ولا قريته اي نعم قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه

110
00:36:58.800 --> 00:37:11.300
لان البلوغ لابد من يقين وهو علامات البلوغ اللي هو الشعرة او خروج المني او تغير الصوت او بلوغ خمسة عشرة سنة هذي علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع

111
00:37:11.550 --> 00:37:26.350
ففرق بين هذي وهذي فلا يحكم ببلوغه لان البلوغ يحتاج الى يقين. هم منين خذوها عشر سنين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عشر يعني يفهم ابو عشر سنين ويعاقب وما شابه ذلك

112
00:37:26.450 --> 00:37:45.350
طيب قال ولا يلزمه كل كل المهر لانه هو هذا يقيه ما عندنا يقين في هذا الامر هذا احتمال انه يعني جامعها يعني هذه المرأة. لان الاصل براءة الذمة ولا تثبت به عدة ولا رجعة

113
00:37:45.350 --> 00:38:00.350
لانه غير مكلف هذا ابو عشر سنين فلا تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها. وان اتت به لدون نصف سنة  يعني حملت في اقل من نصف سنة فيقينا هذا ليس من زوجها

114
00:38:00.550 --> 00:38:17.600
يقينا لانه ما ما في حمل اقل من ستة اشهر. يقول الله تبارك وتعالى وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى فصاله وفي عامين فقال ثلاثون شهر من عامين اربعة وعشرين شهر بقت ستة شهور بس هذا اقصى مدة

115
00:38:17.700 --> 00:38:37.700
الحمل فما يمكن اقل مدة الحمل فلو بعد اربع واحد تزوج وبعد اربعة اشهر ولدت زوجته مستحيل يكون منه مستحيل يكون منه معناته انه حامل قبل ما يتزوجها. معناها انه حامل قبل ما يتزوجها. طيب يقول واتت به لدون نصف سنة منذ تزوجت

116
00:38:37.700 --> 00:38:56.950
او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحظرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه كذلك يعني لو واحد تزوج في اثناء زين الابو قال زوجتك ابنتي فلانة

117
00:38:57.850 --> 00:39:15.450
فقال قبلت طن ومات. الزوج بعدين ولا حامل شنو حامل قالت بعد زوجي اي فراش هذا ما شافت الفراش هذا زين تزوج ومات ما امداه مستحيل يكون ما ما ينسب اليه او او

118
00:39:15.450 --> 00:39:27.600
مثلا في عقد عقد عليها واختلف مع ابوها عطى قال هذا سبعة الاف قال شنو سبعة الاف معطيك سيارة انا سبعة الاف عشرة ولا ما في مرة قال تزوجت خلصت قال ما في

119
00:39:27.600 --> 00:39:51.350
قال يلا طالق واضح ولا لا؟ هنا ما اجتمع بها ما اتاها فلو حملت يقين انه ايش؟ ليس منه. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته اصبر شوي هنا مسألة في قضية لحوق النسب

120
00:39:52.000 --> 00:40:15.650
آآ لو ان آآ رجلا زنا بامرأة والعياذ بالله ثم حملت من هذا الزنا. خاصة الان مع الانفتاح الان يعني ما اقول كثر لكن موجود. هذا الشيء ثم بعد ذلك لما حملت

121
00:40:15.750 --> 00:40:30.350
كلم ابوها ولا اخوها ولا اهي ولا كذا قالت له استر علي. تزوجني استر علي. وبعدين طلق كيفك بس اللي ببطني وش اسوي فيه الان يجتئسون الناس شنو؟ اما انها تسقط

122
00:40:30.650 --> 00:40:50.650
الحمل واما ان تفضح بين اهلها واما ان يتزوجها في حدث رابع وفي شي رابع بعد ها بالكم شي ؟ اما ان تسقط في بطنها واما ان تلده. وهي متزوجة واما ان يتزوجها الذي زنا

123
00:40:50.650 --> 00:41:04.750
بها يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري يغشونه مثلا طيب تزوجها واحد ما يدري عنها. هذي اربع حالات الان. حنا نبي الحالة الثالثة. وهي لو زنا بها ثم قالت له يا فلان

124
00:41:04.750 --> 00:41:28.300
اه استر علي وتزوجني آآ وقد تاب هو وتابت هي. فلو تزوجه وستر عليها. هذا الولد الذي حملت هل ينسب له او لا ينسب هذا الولد الذي حملت به هل ينسب له او لا اكثر اهل العلم يقول لا ينسب. لان ولد الفراش وللعاهر الحجر هذا

125
00:41:28.300 --> 00:41:45.450
نعم هذا ابن زنا ينسب الى امه. شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه ينسب له. اذا لم يدعه احد يعني ما تزوجت واحد ثاني وقالت ذاك لا هذا ولدي وهذا خلاص عليه بالعافية. اما اذا ما دعاه احد وقال هذا لا هذا ولدي

126
00:41:45.600 --> 00:42:15.600
وكذا فيقول انه ينسب له من باب ان الشريعة يعني متشوفة آآ يعني آآ قضية النسب والحسب وكذا هالاشياء هذي الانساب حفظ الانساب متشوفة لذلك ما يعيش الولد يعني في حياتي الناس تنظر له نظرة سوء. ومثل عيال الشؤون الحين من يقول عنها او كذا تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس

127
00:42:15.600 --> 00:42:29.650
بنظرة الناس لهم مثلا طيب فلو تزوجها فهل ينسب له؟ شيخ يقول نعم ينسب له اذا لم يدعه احد غيره يقول لا مانع ان ينسب له خاصة اذا تاب وتابت

128
00:42:29.800 --> 00:42:49.800
بحيث انه اه ما يكون دياثة يكون تاب هو وتابت هي فانه ينسب له وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى والله اعلم طيب تفضل سلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في

129
00:42:49.800 --> 00:43:09.800
او دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقة. نعم هذا في الاماء نفس الشيء. حكم في الحرائر كالحكم في ولا واحد عنده امة مملوكة ملك يمين يعني ووطئها ووجدت لي اقل من آآ نص سنة لا ينسب له. اذا ولدت لاكثر من نصف سنة

130
00:43:09.800 --> 00:43:31.050
ستة اشهر يعني فما فوق فانه ينسب له. نعم. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لنصف سنة ولنصف سنة. سلام عليكم والبيع باطل

131
00:43:31.300 --> 00:43:56.800
لنصف سنة واو اضف واو السلام عليكم والبيع باطل باطل ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري. نعم. لو واحد اه باع امة عنده مملوكا باعها بعد ان قال نعم انا وطأتها. يعني جامعتها ملك يمين جائز يجوز له ان يجامعها. جامعها وباعها

132
00:43:56.800 --> 00:44:13.950
اه بعدين ولدت في اقل من نص سنة يعني بعد خمسة اشهر اللي اشتراها بعد خمسة اشهر ولدت. يقينا الحمل منين؟ من اللي باعها. الحمل من اللي مستحيل تولد باقل من ستة اشهر

133
00:44:14.250 --> 00:44:31.950
فاذا ولدت باقل من ستة اشهر منذ اشتراها الثاني اذا يقينا هي ايش؟ حملت عند من عند الاول حملت عند الاول فالبيع باطل ويلحقه نسبه. اما يلحقه نسبه واظحة. يكون ابنا للذي باعها

134
00:44:31.950 --> 00:44:49.200
طيب ليش البيع باطل؟ قالوا البيع باطل لانه يوم باعها كانت حامل ولما ولدت صارت ام ولد وام الولد لا يجوز بيعها. الامة اذا انجبت لسيدها لا يجوز بيعها. فلذلك صارت ام ولد

135
00:44:49.200 --> 00:45:09.750
فلا يجوز البيع. فالبيع باطل وترجع الى سيدها الاول وولدها حر وينسب الى سيدها الاول اما اذا كان نص سنة فاكثر لا الى اللي اشتراها لانه الاشتراك يتجامعها بس شرط انه يكون استبرأ آآ استبرأها يعني حاظت

136
00:45:09.750 --> 00:45:29.750
عنده حيضة لان ما يجوز بعد يشتريها ويجامعها مباشرة حتى تحيض. يتأكد انها يعني ما في رحمها شيء من الاب والذي باعها. نعم ويتبع الولد اباه في النسب وامه في وامه صلى الله عليه وسلم. وامه وامه في الحرية وامه

137
00:45:29.750 --> 00:45:56.150
احسن الله اليكم وامه في الحرية وكذا في الرق الا مع شرط او غرور طيب. الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق هذا الاصل هذي قاعدة هذا هو الاصل ان الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق. يعني لو انت عندك آآ آآ

138
00:45:56.150 --> 00:46:26.150
مثلا مملوكة تملكها انت تدبسها بواحد منكم منو فيكم مو متزوج اه خايفين؟ سالم؟ يلا سالم. سالم الحين مو متزوج؟ زين وانا عندي امة مملوكة لي فجا سألني قال بتزوج الامل قلت له يا ولد الحر وخذ لك حرة قال لا اللي عندك مزيونة

139
00:46:26.150 --> 00:46:46.150
او حبيبة وطيبة واخلاق ودين. ما شاء الله كل الصفات فيها بس عيبها انها امة. راضي. قلت له يا بها زوجته اياها. زوجته لكن للحين هي امة. من يملكها؟ انا

140
00:46:46.150 --> 00:47:07.550
هو تزوجها الحين عليه بالعافية احملت منه عياله عبيد لي. لانه يتبعون امهم في الحرية والرق. يتبعون امهم في الحرية والرق لكن ينقال لهم مثلا ايش تبي تسمي الولد وليد زين اذا وليد ابن سالم

141
00:47:07.750 --> 00:47:29.200
ينسب له طيب ينسب ما يقال ابن امه ما ما ينسب الى امه ينسب الى ابيه لكن حر العبد يتبع امه واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا الولد في الحرية والرق يتبع امه. وفي النسب يتبع اباه

142
00:47:29.200 --> 00:47:46.500
طيب ولذلك قال ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية وكذا في الرق الا مع شرط او غرور شلون شرط او غرور؟ يعني سالم لما جا يخطب مني الامل اللي عندي المملوكة قال بدر قلت له انا

143
00:47:46.950 --> 00:48:11.350
قال ادري قلت له عيالك عبيد؟ قال لا. قال اشترط ان اولادي احرار. اشترط علي قال لا شرط ان عيالي ما لك شغل فيهم. عيالي احرار اكتبها في العقد ان اولادي احرار هنا يتبعون ابوهم. لانه ايش؟ اشترط. واضحة الصورة؟ نعم. الصورة الثانية او غروب

144
00:48:11.350 --> 00:48:33.300
افلام غرور انا عندي امة هو يحسبها بنتي ما يدري انها امل واضح؟ احسبها بنتي قال بتزوج بنتك فلانة وانا ما قلت لها انها امة وزوجته يوم جا له عيال قلت ها شلون عيالي؟ قال عيالك عيالي انا انت جدهم قلت لا عيالي ذولي اه عبيد عندي ذولي

145
00:48:33.300 --> 00:48:54.550
قال شنو عبيد عندك؟ شلون ؟ قلت انا مزوجك امي قالت لا بنتك قلت له مو بنتي. هذي امة عندي. فهنا عياله احرار ليش في غش واضح ولا لا؟ غشيته غريته. فاذا كان في غرور او شرط فيتبعونه. اما اذا

146
00:48:54.550 --> 00:49:13.800
كان على بينة من امره ويد ان عياله عبيد ويد ان كذا لا عياله عبيد. يتبعون امهم في الحرية والرق. نعم ويتبع في الدين خيرهما. اصبر واحدة واحدة ها؟ ايه. قال يتبع في الدين خيرهما. يعني خير الابوين

147
00:49:13.800 --> 00:49:33.800
خير الابوين يجوز للمسلم يتزوج نصرانية او يهودية يجوز عياله شو يصيرون؟ يتبعون الخير وهو الاب وهو المسلم يتبعون المسلم فيتبعون خيرهما اي في الدين. نعم. وفي النجاسة. وفي النجاسة ايوة. وتحريم وتحريم

148
00:49:33.800 --> 00:49:54.500
النكاح والذكاة والاكل اخبثهم. نعم. اه في اي زوجين يعني زوجين عندما نقول زوجين يعني ذكر وانثى مو شرط اه من بني ادم طيب قال في الدين يتبعون ايش؟ خيرا. وهذه في بني ادم. لكن في النجاسة يتبعون الاخبث

149
00:49:54.750 --> 00:50:14.250
وهذه تحصل في الحيوانات الحين الحصان حلال اكل الحصان مشتبه لكن الجمهور حلال وهذا الصحيح حديث اسماء صحيح مسلم اكلنا لحوم الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زين؟ فالخيل حلال والحمار

150
00:50:14.400 --> 00:50:38.250
حرام البغل شنو؟ البغل متولد من حمار وحصان. البغل هو حمار نزل على فرس يطلع بغل ولذلك البغل يقول ما له نسم لانه متولد من حمار وحصان وفرس. متولد من حصان من حمار وفرس يطلع البغل. الحمار حرام والحصان حلال

151
00:50:38.250 --> 00:50:59.400
البغل شنو؟ يتبع اخبثهما من اخبثهما الحمار. فهنا اذا بغل حرام من هذا الباب. طيب آآ وفي النجاسة اخبثهما يعني لان الحمار على المشهور انه نجس. طيب ولو قلنا مثلا خنزير

152
00:50:59.400 --> 00:51:27.100
مع مثلا آآ يصير خنزير مع ذئب مثلا يصير ولا ما تصير في ذيب معه تشلب صح؟ يطلعون منهم نسل لو فرضنا خنزير مع اي حيوان ثاني مثلا طيب المولود يتبع اخبثهما من اخبثهما؟ الخنزير انجس فيكون نجسا تبعا للانجس منهما

153
00:51:27.100 --> 00:52:01.200
وتحريم النكاح كذلك لو بتزوج لك وحدة زين؟ آآ يهودية يجوز؟ ها؟ يجوز. لكن اليهودية هذي ابوها يهودي وامها بوذية واضح؟ ولا ما يصير؟ ما في نصراني يتزوج بوذية او هندوسية او كذا ما في فيه. لو وحدة تبي تتزوجها انت ابوها نصراني وامها بوذية او العكس

154
00:52:01.450 --> 00:52:27.100
هل يجوز ان تتزوجها؟ لا لازم تكون من ابوين كتابيين لازم تكون من ابوين كتابيين او اب مسلم وام كتابية. اما من اب كتابي وام مجوسية هندوسية بوذية المهم يحرم النكاح بها هنا تتبع امها تتبع اخبثهما. وهي الام فلا يجوز زواج بها. طيب

155
00:52:27.100 --> 00:52:47.100
والذكاة والاكل كذلك نفس الشيء يتبع الاخبث يتبع الاخبث منهما والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم. شيخ اه اذا صار والعياذ بالله بالعكس المرج وشافت زوجها

156
00:52:47.100 --> 00:53:03.550
الزوج ما يحمل؟ لا. ادري ادري ادري ادري. ما في ملاعنة. المرأة ما تلاعن الرجل. لانه ما في ضرر عليها كضرر الرجل الذي يقع عليه لانه ينسب له الولد ينسب له ما ليس منه المرأة هي وعاء الحمل

157
00:53:03.750 --> 00:53:20.800
فالمرأة اذا اتهمت زوجها بالزنا تطلب الطلاق بس لا ان تطلب الطلاق آآ عند القاضي وكذا لكن ما ما تلاعنه ما في ملاعنة. وان الملاعن للرجل لانه يتأذى بالنسب ينسب له ما ليس منه بس هذا هو

158
00:53:20.950 --> 00:53:46.500
نعم. سم نعم يقول الامة من وليها؟ ابوها او السيد اي نعم. فيها خلاف بين اهل العلم والاقرب ان الاب هو وليها. ان الاب هو وليها. لكن تتبع سيدها بالعتق والحرية اي نعم

159
00:53:46.500 --> 00:54:16.500
من كان رفع يده. نعم. لو كانت حامل حامل ايش كيف يلاعن اذا؟ الملاعنة على الزنا اذا كانت حامل قبل ان يقع منها قبل ان يقع منها الزنا اي نعم يلاعن على الزنا والولد ينسب له. اي نعم

160
00:54:16.500 --> 00:54:46.500
نعم. ايه. طيب لا لا ما يصح ما يلاعن الا الزوج. قلنا الملاعن لا تكن الا من الزوجين. ما يصير واحد طرف ثالث يلاعن ابدا اه نعم. انه ينسب الى الزاني

161
00:54:46.500 --> 00:55:06.500
جدا ولذلك الجمهور يمنعون ذلك. جمهور العلماء يمنعون ذلك. طيب لكن اه الشيخ ابن تيمية يرى ان هذا من باب تشوف حتى لا يكثر اولاد اللقطة هؤلاء. طيب خاصة اذا تاب وتابت واستقام حالهما

162
00:55:06.500 --> 00:55:41.150
انه ينسب له اذا تزوجها اذا تزوجها طبعا المشاعر الاقتصادية هل يجب ايه ايه اه قصدك خواته من ابوه؟ ايه. والله الظاهر الله الان نعم. يعني اه يكون محرم قل لهم اعطانا ما في احد غيره جامعها ولا كذا نعم يكون له. كن محرما لهم. اي نعم. الله العالم. نعم

163
00:55:41.150 --> 00:56:01.500
ايه طبعا ايه يعني اذا لعن هذا الولد مو مني تشذي اي نعم اذا عن الرجل زوجته ان هذا ليس ابني طيب ما ما ينسب لي وتبي قصدك يعني يبقى معها في الزواج اي ممكن

164
00:56:01.650 --> 00:56:09.227
ممكن ولا ينسب له الولد. اي نعم. خير ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد