ممكن ولا ينسب له الولد. اي نعم. خير ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الخمس والعشرين من شهر طفر لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الرابع والعشرين من الشهر العاشر لسنة تسعة عشرة والفين ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي. المتوفى في القرن الحادي عشر تجري ووصلنا الى كتاب اللعان. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله كتاب لعن اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم البينة او يلاعن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم فهمنا هذه الشريعة السمحة العظيمة آآ اكمل الله لنا بها الدين سبحانه وتعالى وآآ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرا الا وقد بينه. قبل ان يتوفاه الله تبارك وتعالى كما في حديث ابي ذر. رضي الله عنه ومن كمال هذا الدين انه راعى شؤون الناس كلها. ومن ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها وقد مر بنا احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الرجعة والظهار والعدة العدة نتكلم عليها بعد طيب والان يتكلم عن اللعان وآآ اللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين واللعان هذا امر يقع بين الزوجين اذا اتهم الرجل امرأته بالزنا. اذا اتهم الرجل امرأته بالزنا او اراد نفي الولد عنه فانه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته. هذا يسمى اللعان يسمى اللعان واصل تشريع هذا الحكم آآ قصتان مشهورتان القصة الاولى آآ اه عويمر ابن عجلان والثانية لهلال ابن امية. وفي قصة اه هلال وعويمر ابن عجلان ان عويمرة بن عجلان سأله قال آآ يقول لاصحابه لو ان رجلا وجد امرأة لوجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ ايقتله ان قتله قتلتموه يقول وان آآ تركه تركه وفي قلبه حسرة ان يرى رجلا مع امرأتي وان قذفت وان قذفها جلدتموه يعني ماذا يصنع؟ يعني يقول ثم قال والله لاسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك لازم لازم اعراظ الناس ما هي سهلة حتى لو كانت زوجتك اعراظ الناس ليست سهلة فقال النبي صلى نعم البينة او حج في ظهرك فانصرف الرجل ثم انزل الله تبارك وتعالى ايات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. والرواية الثانية هي رواية هلال ابن امية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكره النبي مسألته. صلى الله عليه كره السؤال. ثم جاء بعد ذلك هلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالامس وقع لي. يعني وقع لزوجته الله المستعان. والمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك امر بالزوجة فاوتي بها وامر بالزوج سواء قلنا قصة هلال او قصة عويمر وقصة عويمر اشهر فاتى بعويمر ابن عجلان واتى بزوجته قال ما تقول فقال ما وقع في ظنه او في علمه انه دخل وجد رجلا مع امرأته يجامعها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل يقال له شريك ابن سحماء قال كانت مع شريك ابن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف اربع مرات نزلت الايات فحلف اربع مرات وان سكت سكت على غيظ وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما سأل عويمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك انه لمن الصادقين ثم لما جاء الى الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فانها الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة انه يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يدعو على نفسه باللعنة ان كان كاذبا. فقال انتبه هي الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقصد بعذاب الدنيا بحد القذف ان يكون قذفها فيجلد ثمانين جلدة فقال حد آآ عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال والله يا رسول الله اني لصادق وليظهرن الله ذلك. يعني عنده ثقة بالله انه يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة فقال لها احلفي فحلفت اربع مرات انه كاذب ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لكاذب. فشهدت اربع مرات انه كاذب فلما جاءت الى الخامسة ايضا ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى. وقال لها اتقي الله انها الموجبة. يعني الخامسة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم اذا اقرت بالزنا وهي امرأة متزوجة محصنة. وقال عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فتلكأت يعني سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننت انها يعني ستتوقف عن الحلف. ثم قالت والله لا افضح قومي بعد اليوم. فحلفت خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لولا انها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شأن فالنبي عرف انها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس بما يظهرون. ثم قال ان جاءت به يعني هذا اللي ببطنها اللي يتهمها بانها زنت ان جاءت به اكحل العينين آآ سابغ الاليتين خدلج الساقين فانه لشريك بالسحور. يعني اذا جاءت بهذه الاوصاف يعني يشبه من اتهمت به فلما ولدت حملت فلما ولدت جاءت به بهذه الاوصاف اكحل العينين سابق الاليتين يعني عظيمة اليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى عند ذلك لا استطيع عليها شيئا بين عذاب الاخرة. لانه وضح انها كاذبة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح لان المطالب به هو هذا كما قال الله تبارك ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها فاللعان اذا قيل له اللعان من الاية ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فيسمى اللعان. وقال اهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا لان في في حق الرجل قال والخامسة ان لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة ان غضب الله عليها ولم يقل ان لعنة الله عليها مع ان هناك تلازم بين الامرين المغظوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى والملعون ايظا طب مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لان الغضب اشد لان غالبا الرجل محق في هذا مو معقول ان الانسان يتهم عرضه ما فيها فضيحة له. يعني غالبا ما ما يعني اقدم الرجل على مثل هذا الامر الا انه قد وقع. فالغالب ان الرجل اقرب الى الصدق من المرأة في هذه القضية. الامر الثالث قالوا لان النساء يجري على تهن اللعن دائما سهل تلعن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن اكثر اهل النار. قلنا بم يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة. فتركها واتى بكلمة اخرى لعلها تردعها. قال غضب ان غضب الله عليها ان كان من الكاذبين. ان كان من الصادقين. فالمهم آآ هذا هو اللعان هذا هو اللعان وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا اذا الرمي يكون للزوجة فلو رمى احد غير زوجته رمى اخته امه عمته خالته جارته امرأته كم من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعام اللعان لا يكون الا بين الزوجين يعني لو واحد رمى اخته والعياذ بالله بالزنا ما في لعاب بينهما لو رمى امه ما في لعام بينهما لو رواى عمته رمى عمته وخالته وجارته امرأة من المسلمين زوجة صديقه زوجة اخيه ما في لعان اللعان فقط بين الزوجين اللعان فقط يكون بين الزوجين. نعم. وطبعا اختير اللعان هنا لان الامر يعني مشكل كما قال يعني آآ ذكرنا قبل قليل يقول يعني ان ان آآ قذفها جلدتموه يعني ان رماها بالزنا جلدتموه. وان قتله او قتلها قتلتموه فمسى هلال بن امية قال بينة او حد في ظهرك قال يا رسول الله قام احدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته يعني متى يجمع الشهود؟ متى يجي الا انتهى الموضوع يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك. ما في. اعراظ. المسألة ليست هينة فالمهم اذا اللعان لا يكون الا بين الزوجين كما قال اذا رمى الرجل زوجته وان يكون الرمي بالزنا لو قال وجدتها رجل تضحك معاه في البيت قاعد معاه بروحها في البيت مثلا او وجدته يقبلها او لابسة ملابس فاضحة معه هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزنا. اما مجرد وجدها مع رجل يقبلها او يلمسها او لابسة ملابس فاضحة مع او تضحك معه او خلوة بينه كل هذا ما فيه لعام. هذا طيب شو الحل؟ بيطلق ما هي مشكلة اطلقها يعني ماكو مشكلة لكن القصد كملاعنة اللعان انه يتهمها بالزنا انه يتهمها بالزنا هذا لا يكون الا اذا رأى الزنا بعينه قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف يعني يجلد ثمانين جلدة لانه رمى محصنا ثمانين جلدة او التعزير اذا كانت غير محصنة غير الاحصان في المرأة هي ان تكون عاقلة بالغة آآ حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب اذا كان مرأة غير محصنة يمكن ان تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني المرأة مستهترة مثلا هذي زين معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها نفرض فيه نوع من الدياثة وساكت هذه آآ لا قال انه يعني آآ قد هنا تعزير هذا فيه تعزير لانها آآ سلعة عند الناس. فهذه فيها التعزير وليس فيها انما قذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة. اما الفاسقة فلا يقال عنها محصنة ولا في حد القذف وانما حد القذف العفيفة طيب قال فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم بينة او يلاعب. اذا الزوج في هذه الحالة له ثلاثة احوال اما ان يأتي بالبينة وهي الشهود اربعة شهود اذا عجز عن الاسلام بالبينة وهي اربعة شهود نقول له اذا تجلد ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود قلنا تجلد ثمانين جلدة قذفت زوجتك هذا حق لها حق كيف تقذفها؟ وقد يكون بعض الرجال فيهم من الجرأة والعياذ بالله انه يقذف زوجته ما فيه دين فيقال انه جدد ثمانين جلدة قال انزين ما في حل ثالث تلاعن يعني اما ان تأتي بالبينة او تجلد ثمانين جلدة او تلاعن تنتقل الى الملاعنة بينك وبينه. اذا هذه ايش؟ مراحل التي يختار واحدة منها او ليست مراحل. ثلاثة امور يختار الزوج واحدة منها طيب تفضل احسن الله اليكم وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وان لا ينقصوا عن اربع احسن الله اليكم وان لا ينقصوا عن اربعة وان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم. قلنا صفة اللعان ان يشهد اربع شهادات بالله انه لصادق ويشهد ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان كاذبا وهي تشهد اربع شهادات بالله او كاذب والخامسة ان غضب الله عليها ان كان صادقا. فاذا تمت الملاعنة هنا فرق بينهما. المهم يقول يعني هذي صفة الملاعنة. السنة في الملاعنة ان ان يتلاعن انا قياما لان جاء في حديث عويمر ابن عجلان ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عويمر فاشهد امره بالقيام. قالوا اذا من السنة ان يقولها وهو ايش؟ وهو قائم وهي تقولها وهي قائمة قال وكذلك ان آآ يضع او يشهد يشهد رجال اربعة رجال على الاقل يشهدون لانه سبحان الله لو اقرت لو قالت مثلا آآ الرجل قال مثلا اربع شهادات بالله انه صادق والخامس ان لعنة الله قال لها اشهدي قالت لا صدق اقرت اعترفت فوجود هؤلاء الرجال انهم يشهدون عليها انها فيما قد تنكر بعد ذلك يمكن لو رجعت الى بيتها لاموها لماذا اقررت انكري وكذا حتى لا تكتب عليك آآ وكذا وبعدين تتوبين الى الله والله غفور رحيم من هالاشياء هذي كذا فيقول لا يحضر اربعة من الرجال حتى يشهدوا على تراجعه او تراجعها او اقراره او اقرارها. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. فيسن لاننا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عوين ابن عجان مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك آآ قالوا يسن ان يحضر اربعة على الاقل يشهدون عليه او عليها فيما لو اقر احدهم قال آآ وان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج او الزوجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في قصة تعويمر بن عجلان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضع يده على فمه يقول اتق الله انها الموجبة لا تقول ان لعنة الله عليك ان كنت كاذبا اذا كنت كاذب من الان تراجع فيها فضيحة لكن فضيحة الدنيا اهون من فضيحة الاخرة ونفس الشيء يفعل مع الزوجة فلذلك قالوا من السنة ان يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهما. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط لعاني افا كونه بين زوجين مكلفين الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. نعم. شروط صحة اللعان يعني اكثر من هذه الثلاثة لكن بشكل عام اول شيء ان يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل. لا يكون اللعان الا بين زوجين. الامر الثاني بعض اهل العلم يشترط ان يكون اللعان باللغة العربية لان هذا اوقع خاصة التفرقة بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا ويقول اذا كانا يحسنان اللغة فالاصل ان يكون باللغة العربية واذا كانا لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما ما يضر. لكن اذا كانا يحسنان اللغة العربية فالاصل ان يكونا باللغة العربية عربية. كذلك كما قلنا قبل قليل ان يقذفها بالزنا اما اذا قال اه قال جاء وقال اه اه اقسم بالله العظيم او اشهد ان زوجتي يقول انها اه رأيتها يقبلها وتقبله. لا لا شنو يقبله تقبله تشهد بالزنا وليس قبلها ضمها لمسها لا الزنا. فلابد ان يكون الشهادة ايش؟ بالزينة وليس بما هو دونه الامر الرابع ان يكون الزوجان مكلفين فاذا كان احد الزوجين مجنونا مثلا الزوجة مجنونة مثلا هذي ما تلاعن لانه غير مكلفة او زوج مجنون لا يلاعن انه غير مكلف او تكون الزوجة صغيرة او الزوج صغير كل هؤلاء لاعنون وانما الملاعنة تكون من المكلف. وهو العاقل البالغ المكلف وهو العاقل البالغ. كذلك الاصل في الملاعنة ان يبدأ الزوج ما تبدأ الزوجة لان الزوج هو المتهم. فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها. كذلك ان ان آآ تكون اربع شهادات لو شهدت ثلاث شهادات ما يصح حتى تكون اربع شهادات ثم الخامسة ان لعنة الله عليه وهي تشهد ايضا اربع شهادات ثم الخامسة ان غضب والله عليه لابد تتم هذه الاعداد اعداد الشهادة والخامسة سواء عليه او عليها. الامر السابق وهو ان يكون هناك حكم حاكم والحاكم هو القاضي كما قلنا اكثر من مرة في كتب الفقه اذا قالوا الحاكم يريدون القاضي. فلابد من حضور القاضي او من ينوب عنه لان القاضي هو الذي يحسم الامر يعني يفرق بينهما كما سيأتي بعد ان ينتهي اللعان يعني قال هو الزوج ما عنده وقال الخامسة وقالت هي ما عندها وقال قالت الخامسة هنا الحاكم يقول فرقت بينكما خلاص وبعض اهل العلم لا يشترط يعني تفريق الحاكم يقول فرق بينهما الشرع فرق بينهم ما يحتاج حاكم ما يحتاج الى حاكم لانه فرق بينهم مثل مثل الزواج الفاسد. عفوا الباطل. شلون لو واحد تزوج اختبر رظاع بالغلط ما ندري نختبر الرضاعة وتزوجها وبعدين قالت ترى هذي اختك بالرضاع هل يحتاج يطلقها؟ هل يحتاج حاكم يفصل بينهما؟ لا يقول اصل النكاح كان باطل اختك هذي خلاص فرق بينهما. ما يحتاج الى حاكم يفرق بينهما. قالوا كذلك انا ما يحتاج الى حاكم. هو من وقع اللعان خلاص. اللعان من لوازمه هي ايش التفريق بينهما وبعضهم قال لا لا بد من حاكم وهو القاضي او من ينوب عنه وبعد ذلك يقول خلاص شوف دربك وشوفي دربك والحساب في واحد منكم كذاب قلنا له يصير اثنين صاجين؟ لا ما يصير. فيقول يفرق بينهما خلاص عيشي حياتش عيشي حياتك. لكن الوعد الاخرة واحدكما كذاب يقول لها هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال احدكما اكاذب ثم يفرق بينهما. نعم. احسن الله اليكم ويثبت افضل. قول ان تكذبها ويستمر تكذيبها الى انقضاء يعني تكذبه ما تتردد الى ان تنتهي من الخامسة. نعم. ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام الاول سقوط الحد او التعزير. طيب اه هنا آآ اذا زنت. طيب وآآ هذه احكام يعني امور تقع الان في المجتمع. الله المستعان. اذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزنا. الاصل اذا تيقن رآها مثلا تزني عنده يقين خلاص رأى المسألة. هنا طبعا لا يأتيها حتى يتأكد حملت من الزنا ولا ما حملت؟ من الزنا قد تحمل من الزنا وقد لا تحمل من الزنا. لان ما يجوز بعد اسبوع ويروح هو يجامعها. طيب الولد اللي جا من منية هو الذي زنا بها. لذلك اذا تيقن انها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الامور. فاذا حملت من الزنا هنا فهنا لا يجوز له ان آآ يعني آآ ينسب الولد له. يجب عليه ان يلاعن ولا صار ديوثا اذا حملت من الزنا فلا يجوز له ان ينسبه يجب عليه ان يتبرأ من هذا الولد. طيب وهو نفي النسب نفي في يوم النسب لكن اذا ما حملت وزنتهم احملت من هذا الزنا؟ هنا مخير الزوج. يقال له اذا تابت وندمت واقتنع الزوج بانها يعني نادمة وتائبة وانه غلطة وصارت كذا واراد ان يسامحها له ذلك اذا اطمئن انه يقدر يعيش معاها. على هذا الامر وان توبتها صادقة وكذا له ذلك له ان يسامحها ويستر عليها وله كذلك ان يطلقها ويفارقها لكن بدون فظيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة الا في حالة اذا يعني آآ انتفاء الولد ينفي الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة. اما الملاعنة آآ للزنا فقط فهنا آآ له ان يلاعن وله ان يستر خاصة اذا تابت له ان يستر عليها خاصة واذا ستر عليها له ان يبقيها على ذمته ان شعر بتوبتها وصدقها وله ان يفارقها مخير بين هذين الامرين وله ايضا ان يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف يعني هناك من اهل العلم قال ما في شيء يولع يعني يقول انا ما رأيتها تزني لكن لبطنها مو مني نفرضه مثلا حاضت ثم سافر ويذكر انه ما جاءها بعد حيضها. والان حامل وما رآها تزني ولا اراها لكن الحمل مو مني يقول منين حملتي انت انا ما جيتك اخر مرة حطتي قبل شهرين وانا من شهرين مسافر او من شهرين ما جيتش اي اسهل من الاسباب شلون حملتي لا يتهمها بالزنا لكن يقول هذا الولد ايش الحمل ليس بالليل هذا الحمل ليس من فهناعنها في الولد وليس في الزنا يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزنا. فيقول آآ اقسم بالله العظيم ان هذا ليس بولدي. الذي في بطنها اربع مرات ثم يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها ان تلاعن لانه ما في اتهام مباشر بالزنا ما في اتهام مباشر بالزنا كل ما في الامر انه ينفي هذا الولد يقول هذا مو ولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي. فهنا هي لا يلزمها ان تلاعن ولكن هو يلاعن لاجل ما ينسب له ما ليس منه تقول هذا مو من ظهري هذا ليس ولدي فيلاعن على هذا وهي تسكت فاذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لانه لاعن على الولد. اذا هناك ملاعنة على الزنا وهناك ملاعنة على نسبة الولد نعم طويل واصبر شوي قال ويثبت عنها اربعة احكام اولا سقوط الحد او التعزير طبعا سقوط الحد عن منو عنه لان قلنا اذا ما لاعن يقذف يجلد حد القذف صح ولا لا؟ وكذلك هي يسقط عنها حد الرجل اذا كانت مدخول بها اذا كانت غير مدخول بها الجلد. المفروض يعني توه عقد عليها وشافها تزني مثلا. هذي بكر وهي زوجته بس بكر ما جاها بعد. طيب فهذه ما ما ترجم تجلد. فاذا لعن سقط عنه حد القذف واذا لعنت سقط عنها حد الجلدي وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة نعم. اذا هذا اول شيء هذا اول حكم انه يسقط الحد عن الاربعة. نعم. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف. هل لا بد من حكم الحاكم او ما يحتاج حكم المهم انه يفرق بينهما تفريق ابدي تحرم عليه على التأبيد. يعني افرض لا عنها اليوم ولا عنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني بعدين ما عاد صارت مرة صالحة وهو صار رجل صالح بغض النظر منه الكذاب فيهما زين بعد ذلك تذكر الايام الطيبة اللي بينهما او عندهم عيال وكذا والعيال كلموهم يبا خلاص يرجع حق امي ويمه ارجع حق ابوي مثلا طيب لا يجوز خلاص تحرم عليه على التأبيد. حتى لو هو قال بس انا هونت حتى لو قال انا كذاب. اعترف بكذبه تلو اعترفت هي بكذبها طالما ان تم اللعان بينهما ليس لهما ان يرجعا الى بعضهما ابدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا اذا لعنها. نعم. الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد. نعم. انتفاء الولد اه سواء ولد او لم يولد سواء كانت حامل من الان ينفيه او ولدت يعني افرض ذا هي والدة قال لا هذا مو ولدي هذا مولدي انا ما جيتها من زمان واضح ولا لا او كذا المهم انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد او لم يولد يقع آآ عندما يتم التلاعن بين الزوجين. نعم. انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي؟ قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابني عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزويج تزويجها احسن الله اليكم وان اتت به من دون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه لم يجتمع بها كما لم سلام عليكم او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه. نعم. اه رجل تزوج امرأة وبعد ستة اشهر ولدت هنا قال له مولدي هذا لا ينسب له. ينسب له هذا الولد. لان اقل فترة الحمل ستة اشهر ممكن المرأة تلد بستة اشهر فاذا كان ستة اشهر فما فوق فانه ينسب له الا ان يلاعن. لان الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش. فاذا اتت به آآ عمرة عفوا حملت فيه ستة اشهر فما فوق فانه ينسب الى ابيه وليس له ان يتبرأ منه الا ان يلاعن. ليس له ان يتبرأ منه الا ان يلاعن. فلو قال لا هذا مولدي نقول لا ولدك. الولد قال له يمكن زنت ما في يمكن زنت هذا ولدك قال لا انا اقول مولدي لاعن. واضح ولا لا؟ نقول لا علم. ما تبي ولدك لاعن. اما الدين بس مو ولدي مو بكيفك. الولد انت شفتها؟ شفت زينة؟ قال ايه شفت زنا؟ لا اعلم واضح ولا لا؟ ما شفت زنا بس شاك ما في شك. اتهام عرض المرأة مو سهل. اتهام عرض الناس. فاذا يلاعن اما على الزينة واما على نفي الولد طيب؟ يقول اذا اتت زوجة الرجل بوجب بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع فوق اربع سنين. هنا مع غيبيه فوق اربع سنين هذا على قول بان حمل المرأة ممكن يستمر اربع سنين وهذا القول غير صحيح يعني آآ المرأة مستحيل تحمل اربع سنين لكن هو الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى كما ذكر بعض الاطباء سألنا بعض الاطباء قالوا الحمل اذا ذبح عمره عشرة اشهر بس. بعدين يموت في بطنها ما ما في ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما في حمل مدتها هكذا. ولكن في لعدم تطور العلم وكذا فشيء يسمونه الحمل الكاذب الحمل الكاذب فيشوفون انقطع حيضها مثلا او انتفخ بطنها او كذا فقالوا حامل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعية تشذي بعدين تحمل بعد اربع سنين يعني قالوا لي حامل صار لها اربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل لا هذا مو حمل كاذب مو مو حمل اصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي اعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة اشهر وبعد عشرة اشهر يبدأ الجاهل اما يخرج واما يموت. ما يستمر الحمل اكثر من عشرة اشهر كما ذكر لنا آآ بعض الاطباء طيب قالوا ولو مع غيبته اربع سنين الصحيح ان غيبته مدة الاشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. يعني لو كان الزوج عمره عشر سنين مثلا الزوج عمره عمره عشر سنين اه ينسب له الولد. لانه ابو عشر سنين اه ممكن يجامع. صحيح هو مبالغ لكن ممكن نجامع فلذلك يقولون آآ ولو كان ابن عشر سنين ينسب له الولد. آآ يذكرون والعلم عند الله تبارك تعالى في ترجمة عمرو بن العاص صحابي عمرو بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمرو احدعش سنة يعني اكبر من ولده باحدعش سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا. الكثير ينقلها عن الشافعي يقول رأيت جده لها من العمر احدى وعشرون سنة. واحد وعشرين يقول عمرها جدة هذي تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. هذي معناها تزوجت عمرها تسع سنين. وامها تزوجت بنتها تزوجت عمرها تسع سنين بعد حتى يكون تصير جدة بس هذا الجريدة قريتها بس من زمان ما اذكر اي جريدة حتى يعني بس تذكر في جريدة مرة حطوا وحدة افريقية قالوا جدة عمرها واحد وعشرين سنة قالوا هذه جدة حاطينها عمرها واحد وعشرين سنة يقول هذي جدة فالقصد ان ابو عشر سنين يقدر يجامع هذا القصد فاذا آآ كان عمر الوالد عشر سنين زوج عمره عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له ينسب يلحقه النسب. قال نعم ومع هذا ولا قريته اي نعم قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه لان البلوغ لابد من يقين وهو علامات البلوغ اللي هو الشعرة او خروج المني او تغير الصوت او بلوغ خمسة عشرة سنة هذي علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع ففرق بين هذي وهذي فلا يحكم ببلوغه لان البلوغ يحتاج الى يقين. هم منين خذوها عشر سنين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عشر يعني يفهم ابو عشر سنين ويعاقب وما شابه ذلك طيب قال ولا يلزمه كل كل المهر لانه هو هذا يقيه ما عندنا يقين في هذا الامر هذا احتمال انه يعني جامعها يعني هذه المرأة. لان الاصل براءة الذمة ولا تثبت به عدة ولا رجعة لانه غير مكلف هذا ابو عشر سنين فلا تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها. وان اتت به لدون نصف سنة يعني حملت في اقل من نصف سنة فيقينا هذا ليس من زوجها يقينا لانه ما ما في حمل اقل من ستة اشهر. يقول الله تبارك وتعالى وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى فصاله وفي عامين فقال ثلاثون شهر من عامين اربعة وعشرين شهر بقت ستة شهور بس هذا اقصى مدة الحمل فما يمكن اقل مدة الحمل فلو بعد اربع واحد تزوج وبعد اربعة اشهر ولدت زوجته مستحيل يكون منه مستحيل يكون منه معناته انه حامل قبل ما يتزوجها. معناها انه حامل قبل ما يتزوجها. طيب يقول واتت به لدون نصف سنة منذ تزوجت او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحظرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه كذلك يعني لو واحد تزوج في اثناء زين الابو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت طن ومات. الزوج بعدين ولا حامل شنو حامل قالت بعد زوجي اي فراش هذا ما شافت الفراش هذا زين تزوج ومات ما امداه مستحيل يكون ما ما ينسب اليه او او مثلا في عقد عقد عليها واختلف مع ابوها عطى قال هذا سبعة الاف قال شنو سبعة الاف معطيك سيارة انا سبعة الاف عشرة ولا ما في مرة قال تزوجت خلصت قال ما في قال يلا طالق واضح ولا لا؟ هنا ما اجتمع بها ما اتاها فلو حملت يقين انه ايش؟ ليس منه. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته اصبر شوي هنا مسألة في قضية لحوق النسب آآ لو ان آآ رجلا زنا بامرأة والعياذ بالله ثم حملت من هذا الزنا. خاصة الان مع الانفتاح الان يعني ما اقول كثر لكن موجود. هذا الشيء ثم بعد ذلك لما حملت كلم ابوها ولا اخوها ولا اهي ولا كذا قالت له استر علي. تزوجني استر علي. وبعدين طلق كيفك بس اللي ببطني وش اسوي فيه الان يجتئسون الناس شنو؟ اما انها تسقط الحمل واما ان تفضح بين اهلها واما ان يتزوجها في حدث رابع وفي شي رابع بعد ها بالكم شي ؟ اما ان تسقط في بطنها واما ان تلده. وهي متزوجة واما ان يتزوجها الذي زنا بها يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري يغشونه مثلا طيب تزوجها واحد ما يدري عنها. هذي اربع حالات الان. حنا نبي الحالة الثالثة. وهي لو زنا بها ثم قالت له يا فلان اه استر علي وتزوجني آآ وقد تاب هو وتابت هي. فلو تزوجه وستر عليها. هذا الولد الذي حملت هل ينسب له او لا ينسب هذا الولد الذي حملت به هل ينسب له او لا اكثر اهل العلم يقول لا ينسب. لان ولد الفراش وللعاهر الحجر هذا نعم هذا ابن زنا ينسب الى امه. شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه ينسب له. اذا لم يدعه احد يعني ما تزوجت واحد ثاني وقالت ذاك لا هذا ولدي وهذا خلاص عليه بالعافية. اما اذا ما دعاه احد وقال هذا لا هذا ولدي وكذا فيقول انه ينسب له من باب ان الشريعة يعني متشوفة آآ يعني آآ قضية النسب والحسب وكذا هالاشياء هذي الانساب حفظ الانساب متشوفة لذلك ما يعيش الولد يعني في حياتي الناس تنظر له نظرة سوء. ومثل عيال الشؤون الحين من يقول عنها او كذا تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس بنظرة الناس لهم مثلا طيب فلو تزوجها فهل ينسب له؟ شيخ يقول نعم ينسب له اذا لم يدعه احد غيره يقول لا مانع ان ينسب له خاصة اذا تاب وتابت بحيث انه اه ما يكون دياثة يكون تاب هو وتابت هي فانه ينسب له وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى والله اعلم طيب تفضل سلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في او دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقة. نعم هذا في الاماء نفس الشيء. حكم في الحرائر كالحكم في ولا واحد عنده امة مملوكة ملك يمين يعني ووطئها ووجدت لي اقل من آآ نص سنة لا ينسب له. اذا ولدت لاكثر من نصف سنة ستة اشهر يعني فما فوق فانه ينسب له. نعم. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لنصف سنة ولنصف سنة. سلام عليكم والبيع باطل لنصف سنة واو اضف واو السلام عليكم والبيع باطل باطل ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري. نعم. لو واحد اه باع امة عنده مملوكا باعها بعد ان قال نعم انا وطأتها. يعني جامعتها ملك يمين جائز يجوز له ان يجامعها. جامعها وباعها اه بعدين ولدت في اقل من نص سنة يعني بعد خمسة اشهر اللي اشتراها بعد خمسة اشهر ولدت. يقينا الحمل منين؟ من اللي باعها. الحمل من اللي مستحيل تولد باقل من ستة اشهر فاذا ولدت باقل من ستة اشهر منذ اشتراها الثاني اذا يقينا هي ايش؟ حملت عند من عند الاول حملت عند الاول فالبيع باطل ويلحقه نسبه. اما يلحقه نسبه واظحة. يكون ابنا للذي باعها طيب ليش البيع باطل؟ قالوا البيع باطل لانه يوم باعها كانت حامل ولما ولدت صارت ام ولد وام الولد لا يجوز بيعها. الامة اذا انجبت لسيدها لا يجوز بيعها. فلذلك صارت ام ولد فلا يجوز البيع. فالبيع باطل وترجع الى سيدها الاول وولدها حر وينسب الى سيدها الاول اما اذا كان نص سنة فاكثر لا الى اللي اشتراها لانه الاشتراك يتجامعها بس شرط انه يكون استبرأ آآ استبرأها يعني حاظت عنده حيضة لان ما يجوز بعد يشتريها ويجامعها مباشرة حتى تحيض. يتأكد انها يعني ما في رحمها شيء من الاب والذي باعها. نعم ويتبع الولد اباه في النسب وامه في وامه صلى الله عليه وسلم. وامه وامه في الحرية وامه احسن الله اليكم وامه في الحرية وكذا في الرق الا مع شرط او غرور طيب. الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق هذا الاصل هذي قاعدة هذا هو الاصل ان الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق. يعني لو انت عندك آآ آآ مثلا مملوكة تملكها انت تدبسها بواحد منكم منو فيكم مو متزوج اه خايفين؟ سالم؟ يلا سالم. سالم الحين مو متزوج؟ زين وانا عندي امة مملوكة لي فجا سألني قال بتزوج الامل قلت له يا ولد الحر وخذ لك حرة قال لا اللي عندك مزيونة او حبيبة وطيبة واخلاق ودين. ما شاء الله كل الصفات فيها بس عيبها انها امة. راضي. قلت له يا بها زوجته اياها. زوجته لكن للحين هي امة. من يملكها؟ انا هو تزوجها الحين عليه بالعافية احملت منه عياله عبيد لي. لانه يتبعون امهم في الحرية والرق. يتبعون امهم في الحرية والرق لكن ينقال لهم مثلا ايش تبي تسمي الولد وليد زين اذا وليد ابن سالم ينسب له طيب ينسب ما يقال ابن امه ما ما ينسب الى امه ينسب الى ابيه لكن حر العبد يتبع امه واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا الولد في الحرية والرق يتبع امه. وفي النسب يتبع اباه طيب ولذلك قال ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية وكذا في الرق الا مع شرط او غرور شلون شرط او غرور؟ يعني سالم لما جا يخطب مني الامل اللي عندي المملوكة قال بدر قلت له انا قال ادري قلت له عيالك عبيد؟ قال لا. قال اشترط ان اولادي احرار. اشترط علي قال لا شرط ان عيالي ما لك شغل فيهم. عيالي احرار اكتبها في العقد ان اولادي احرار هنا يتبعون ابوهم. لانه ايش؟ اشترط. واضحة الصورة؟ نعم. الصورة الثانية او غروب افلام غرور انا عندي امة هو يحسبها بنتي ما يدري انها امل واضح؟ احسبها بنتي قال بتزوج بنتك فلانة وانا ما قلت لها انها امة وزوجته يوم جا له عيال قلت ها شلون عيالي؟ قال عيالك عيالي انا انت جدهم قلت لا عيالي ذولي اه عبيد عندي ذولي قال شنو عبيد عندك؟ شلون ؟ قلت انا مزوجك امي قالت لا بنتك قلت له مو بنتي. هذي امة عندي. فهنا عياله احرار ليش في غش واضح ولا لا؟ غشيته غريته. فاذا كان في غرور او شرط فيتبعونه. اما اذا كان على بينة من امره ويد ان عياله عبيد ويد ان كذا لا عياله عبيد. يتبعون امهم في الحرية والرق. نعم ويتبع في الدين خيرهما. اصبر واحدة واحدة ها؟ ايه. قال يتبع في الدين خيرهما. يعني خير الابوين خير الابوين يجوز للمسلم يتزوج نصرانية او يهودية يجوز عياله شو يصيرون؟ يتبعون الخير وهو الاب وهو المسلم يتبعون المسلم فيتبعون خيرهما اي في الدين. نعم. وفي النجاسة. وفي النجاسة ايوة. وتحريم وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهم. نعم. اه في اي زوجين يعني زوجين عندما نقول زوجين يعني ذكر وانثى مو شرط اه من بني ادم طيب قال في الدين يتبعون ايش؟ خيرا. وهذه في بني ادم. لكن في النجاسة يتبعون الاخبث وهذه تحصل في الحيوانات الحين الحصان حلال اكل الحصان مشتبه لكن الجمهور حلال وهذا الصحيح حديث اسماء صحيح مسلم اكلنا لحوم الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زين؟ فالخيل حلال والحمار حرام البغل شنو؟ البغل متولد من حمار وحصان. البغل هو حمار نزل على فرس يطلع بغل ولذلك البغل يقول ما له نسم لانه متولد من حمار وحصان وفرس. متولد من حصان من حمار وفرس يطلع البغل. الحمار حرام والحصان حلال البغل شنو؟ يتبع اخبثهما من اخبثهما الحمار. فهنا اذا بغل حرام من هذا الباب. طيب آآ وفي النجاسة اخبثهما يعني لان الحمار على المشهور انه نجس. طيب ولو قلنا مثلا خنزير مع مثلا آآ يصير خنزير مع ذئب مثلا يصير ولا ما تصير في ذيب معه تشلب صح؟ يطلعون منهم نسل لو فرضنا خنزير مع اي حيوان ثاني مثلا طيب المولود يتبع اخبثهما من اخبثهما؟ الخنزير انجس فيكون نجسا تبعا للانجس منهما وتحريم النكاح كذلك لو بتزوج لك وحدة زين؟ آآ يهودية يجوز؟ ها؟ يجوز. لكن اليهودية هذي ابوها يهودي وامها بوذية واضح؟ ولا ما يصير؟ ما في نصراني يتزوج بوذية او هندوسية او كذا ما في فيه. لو وحدة تبي تتزوجها انت ابوها نصراني وامها بوذية او العكس هل يجوز ان تتزوجها؟ لا لازم تكون من ابوين كتابيين لازم تكون من ابوين كتابيين او اب مسلم وام كتابية. اما من اب كتابي وام مجوسية هندوسية بوذية المهم يحرم النكاح بها هنا تتبع امها تتبع اخبثهما. وهي الام فلا يجوز زواج بها. طيب والذكاة والاكل كذلك نفس الشيء يتبع الاخبث يتبع الاخبث منهما والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم. شيخ اه اذا صار والعياذ بالله بالعكس المرج وشافت زوجها الزوج ما يحمل؟ لا. ادري ادري ادري ادري. ما في ملاعنة. المرأة ما تلاعن الرجل. لانه ما في ضرر عليها كضرر الرجل الذي يقع عليه لانه ينسب له الولد ينسب له ما ليس منه المرأة هي وعاء الحمل فالمرأة اذا اتهمت زوجها بالزنا تطلب الطلاق بس لا ان تطلب الطلاق آآ عند القاضي وكذا لكن ما ما تلاعنه ما في ملاعنة. وان الملاعن للرجل لانه يتأذى بالنسب ينسب له ما ليس منه بس هذا هو نعم. سم نعم يقول الامة من وليها؟ ابوها او السيد اي نعم. فيها خلاف بين اهل العلم والاقرب ان الاب هو وليها. ان الاب هو وليها. لكن تتبع سيدها بالعتق والحرية اي نعم من كان رفع يده. نعم. لو كانت حامل حامل ايش كيف يلاعن اذا؟ الملاعنة على الزنا اذا كانت حامل قبل ان يقع منها قبل ان يقع منها الزنا اي نعم يلاعن على الزنا والولد ينسب له. اي نعم نعم. ايه. طيب لا لا ما يصح ما يلاعن الا الزوج. قلنا الملاعن لا تكن الا من الزوجين. ما يصير واحد طرف ثالث يلاعن ابدا اه نعم. انه ينسب الى الزاني جدا ولذلك الجمهور يمنعون ذلك. جمهور العلماء يمنعون ذلك. طيب لكن اه الشيخ ابن تيمية يرى ان هذا من باب تشوف حتى لا يكثر اولاد اللقطة هؤلاء. طيب خاصة اذا تاب وتابت واستقام حالهما انه ينسب له اذا تزوجها اذا تزوجها طبعا المشاعر الاقتصادية هل يجب ايه ايه اه قصدك خواته من ابوه؟ ايه. والله الظاهر الله الان نعم. يعني اه يكون محرم قل لهم اعطانا ما في احد غيره جامعها ولا كذا نعم يكون له. كن محرما لهم. اي نعم. الله العالم. نعم ايه طبعا ايه يعني اذا لعن هذا الولد مو مني تشذي اي نعم اذا عن الرجل زوجته ان هذا ليس ابني طيب ما ما ينسب لي وتبي قصدك يعني يبقى معها في الزواج اي ممكن