﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف بعد ذكره لحد الزنا وذلك ان القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا او اللواط ولو بالشهادة عليهما مع

3
00:00:40.850 --> 00:01:10.850
دم كمال البينة. فناسب ان يذكر حد القذف بعد حد الزنا لانه رمي به ويستحق الرامي به العقوبة. الله عز وجل بين حكم القذف في كتابه فقال سبحانه والذين يرمون ازواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ولم يكن

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.850
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم هم الفاسقون فبين الله عز وجل ان قذف المحصنات موجب للعقوبة والحد وما كان موجبا للعقوبة والحد

5
00:01:30.850 --> 00:01:50.850
فانه يكون محرم بل من كبائر الذنوب. والله جل وعلا لما عبر بالمحصنات لان الغالب في القذف انه يكون للنساء اكثر من الرجال. والله عز وجل بين ان هذا من باب الرمي. من باب الرمي فسماه

6
00:01:50.850 --> 00:02:10.850
هو الذي او قال جل وعلا والذين يرمون ازواجهم وقد نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحد سموه قذفا لان القذف هو اشد الرمي. اذ الرمي والقذف بينهما معنى مشترك

7
00:02:10.850 --> 00:02:30.850
ونحن نعلم ان لسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان بل لابد ان تكون كلمة مغايرة للاخرى ولو من باب تواطؤ وهذا الذي بنى عليه ابو منصور الثعالب كتابه فقه اللغة فانه بنى كتابه على ان

8
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
الالفاظ ليست مترادفة بل ان بعضها يكون اشد من بعض. ولذلك فان الرمي اشده مكان قذفا. ولذلك يقولون ان الرمي الشديد الذي يكون بالحجارة يسمى قذفا. وان كان رميا بحصن اصغر من الحجارة سمي خذفا. بدل

9
00:02:50.850 --> 00:03:10.850
خاء معجمة فوقية. وهذا يدلنا على ان اشد ما يرمى به الشخص انما هو الرمي بالزنا. اذا القذف اصله هو الرمي لكنه بشدة وقوة. وهو اجلى واقوى انواع الرمي. ثم استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرمي

10
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
فاحشة في الرمي بالفاحشة. اذا المراد بحد القذف هو الرمي. العقوبة لمن رمى غيره بالزنا او اللواط وهي الفاحشة وكان غير صادق فيما قال او لم يثبت لم يثبت ذلك

11
00:03:30.850 --> 00:03:50.850
ولو لم او ولو كان بالشهادة ولم يكن نصابها. والقذف كما مر معنا ما هو محرم وهذا هو الاصل فلا يجوز لامرئ ان يقذف رجلا او امرأة بالزنا او باللواط. فكلاهما محرم موجب للعقوبة

12
00:03:50.850 --> 00:04:10.850
في الدنيا والاخرة ولو كان في خاصة نفسه مستيقن ذلك. بل ولو رأى بعينيه فانه يحرم عليه ذلك وانما يشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين موضع على سبيل الوجوب وموضع على سبيل الاباحة

13
00:04:10.850 --> 00:04:30.850
فاما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب فان يرى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه. ثم يعتزلها ذلك الطهر كله ثم تلد ولدا يمكن ان يكون من الزنا. فهذا الرجل يجب عليه ان يرمي زوجته بالزنا

14
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
ليتبع الرمي اللعان ونفي الولد. فحينئذ يجب عليه قذفها بالزنا. والصورة الثانية يجوز له ان يقذفها زنا فيباح وان كان الاتم والاكمل هو الترك. وذلك اذا رأى امرأته تزني رأها بعينيه تزني

15
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
ثم معنى ذلك ثم بعد ذلك لم تأتي بولد او جاءت بولد وامكن ان يكون الولد منه او من غيره. فحين اذ يحرم عليه قذفها بالزنا يحرم عليه قذفها بالزنا وانما يعني نقول لا يحرم عليه قصره بالزنا وانما يباح له ذلك يباح والافضل

16
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
الا يقذفها وانما يفارقها بالمعروف. او كما مر معنا في باب النشوز انه يجوز له كذلك ان يعظلها لتفتدي منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا قذف عرفنا معنى قول قذفة اي انه رماه بالزنا او اللواط. اذا قذف المكلف بدأ

17
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
تكلم عن القاذف فشرط القاذف ان يكون مكلفا بمعنى ان يكون بالغا عاقلا وذلك لان عندنا قاعدة مطردة في ابواب العبادات كلها الى نهاية الاحكام وهي الشهادة والاقرار. وهو ان الصبي والمجنون اي غير المكلف غير المكلف

18
00:05:50.850 --> 00:06:10.850
اين؟ انهما لا عبرة بكلامهما. لا عبرة بقوله قوله وجوده وعدمه سواء. وبناء على ذلك فلو قذف من كان دون سن بلوغ او كان مجنونا فانه لا يقام عليه حد القذف وسيأتي ان شاء الله هل يعزر ام لا في الباب الذي يليه؟ الامر الثاني

19
00:06:10.850 --> 00:06:30.850
اننا نقول مما يشترط في التكليف ويلحق به ان يكون مختارا. فلو اكره على القذف سقط عنه الحد. اذا ثبت اكراهه هو عليه الامر الثالث اننا نقول ان السكران وان كان فاقدا لعقله اذا كان سكره بطريق محرم فانه

20
00:06:30.850 --> 00:06:50.850
في حكم العاقل فلو ان سكران حال سكره قذف اخر بالزنا فانه يقام عليه حد الزنا تاما كما لو كان صاحيا بشرط ان يكون سكره بطريق محرم كما مر معنا في اكثر من موضع. قال بالزنا المراد بالزنا

21
00:06:50.850 --> 00:07:10.850
والوقوع في الفاحشة وفي معنى الزنا ايظا لو رماه باللواط فان من رمى غيره باللواط فانه يكون قاذفا له ان الزنا واللواط حكمهما واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الرمي والقذف

22
00:07:10.850 --> 00:07:40.850
بالفاحشة وبالزنا الموجب للحد يكون له ثلاث وسائل او ثلاث معاني المعنى الاول ان يرمي المقذوف صراحة او كناية بالفاحشة. وسيأتي بعد قليل الالفاظ الصريحة والكنائية فيه. الحالة الثانية ان ينفي ان يرمي اصوله. فمن قال ان امك زانية؟ او نحو ذلك من

23
00:07:40.850 --> 00:08:10.850
هذه الالفاظ فهو في الحقيقة يؤول الى نفي نسبه فجاز له المطالبة باقامة الحد. حينئذ اذا من قذف اصول الشخص فانه يكون بمثابة القاذف له. الصورة الثالثة اذا نفى نسبه عن ابويه او عن ابيه فقال لست ابن فلان وفلانة او قال لست ابن فلان

24
00:08:10.850 --> 00:08:30.850
فانه حينئذ يكون قاذفا له. لانه رماه بانه ابن زنا. لكن لو قال لست ابن فلانة الام فقط فانه لا يوجب حد القذف وانما يوجب التعزير. لانه مجزوم بكذبه. فان الرجل اذا نفى نسبه

25
00:08:30.850 --> 00:08:50.850
منامه مجزوم لانها ولدت على والقابلات رأينها واقر الناس بجميع بالولادة من الام الام لا اشكال في ثبوت نسبي منها قالوا وفي معنى ذلك لو نفى نسبه من قبيلة فقال لست من قبيلة فلان

26
00:08:50.850 --> 00:09:10.850
فحينئذ يحد حد القذف وانتبه معي هنا المسألة هو ان ينفيه لقبيلته كان يكون المرء نسب لقبيلة وعرف لها فيقول لست من هذه القبيلة حينئذ نقول هذا من باب القذف لكن لما يقول انت واسرتك التي منها

27
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
انما انتم من هذه القبيلة في قول وقيل انها من قبيلة فلان او قيل انكم حلف فهذا ليس قذفا انما هو بيان لاصل انتساب هل هو بولاء ام انه بنسب ام انه بغير ذلك؟ فليس قذفا بالزنا لكن لو قال لست ابن القبيلة الفلانية فهذا

28
00:09:30.850 --> 00:09:50.850
بالزنا لانه يؤوي لمعنى قذف الزنا. قوله محصنا سيأتي بعد قريب هو المحصن لكن المصنف رحمه الله تعالى نكره وعندنا قاعدة ان التنكير في سياق الاثبات يفيد عموم الاوصاف وبناء على ذلك فان كل

29
00:09:50.850 --> 00:10:20.850
محصنين فانه يكون مقذوفا سواء كان هذا المحصن زوجا يعني زوجة للرجل ام ليس زوجا له؟ سواء كان هذا المحصن مجبوبا اي مقطوع المذاكير او ليس مجبوبا حكم فيهما سواء فكل من وجدت فيه صفات المحصن التي سيريدها المصنف بعد قليل فانه فان قذفه يوجب

30
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
حد القذف ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهم الاصول اذا قذفوا الفروع فان الاصل اذا قذف فرعه فانه لا يحد لان الاصل لا يحد بقذف فرعه. قال

31
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
ولد ثمانين جلدة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذه هي العقوبة الاصلية قال ان كان حرا للاية. قال وان كان عبدا اربعين اي اربعين جلدة. لما جاء من حديث عبد الله ابن عامر ابن

32
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
بيعة رضي الله عنه قال كان ابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم يجلدون العبد او القن اذا قذف اربعين والقاعدة عند اهل العلم ان الحدود التي يمكن تبعيظها كالجلد فانها تتبعظ في حق القن وهو العبد. قال

33
00:11:20.850 --> 00:11:40.850
والمعتق بعضه بحسابه. ما دام انه تبعض الى النصف فيتبعض كذلك بالحساب. فلو ان امرأ نصفه حر ونصفه عبد فانه حينئذ يجلد ستين نصف حر ونصف عبد وهكذا وهذه بنسبته قال

34
00:11:40.850 --> 00:12:00.850
شيخ وقذف غير المحسن المحصن يوجب التعزير. المرء اذا كان غير محصن بان اختل احد الشروط والقيود التي سيريدها المصنف بعد قليل فانه يسقط عن قاذفه الحد. اي حد القذف ولا يجلد ثمانين. ولكن

35
00:12:00.850 --> 00:12:20.850
يجب له التعزير. وعندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير مسألتان. المسألة الاولى ان التعزير انما شرع لكونه معصية. ولا شك ان قذف المحصن وغيره كلاهما محرم. وانما وجب الحد للمحصن واما غير

36
00:12:20.850 --> 00:12:40.850
محصن فيجب اقامة التعزيب وهو ما كان دون الحد على قاذفه. فلو ان رجلا جاء لشخص اخر غير عفيف بان كان قد حد في الزنا. حد في الزنا. فرماه بالزنا فنقول لا يقام عليه حد الزنا. لا يحقق

37
00:12:40.850 --> 00:13:00.850
عليه حد القذف وانما يعزر لرميه اياه. وسيأتي ان شاء الله من هو المحصن وغير المحصن. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير. سارجع لها بعد ان اذكر الجملة التي بعدها لان الجملة التي بعدها لها تعلق كبير بقوله

38
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
يوجب التعزير. قال الشيخ وهو حق للمقذوف. قوله وهو حق للمقذوف اي اذا كان المقذوف محصنا وكان القاذف مكلفا مختارا يعني وجدت شروط كاملة. فحين اذ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف وهو حق ادمي

39
00:13:20.850 --> 00:13:40.850
اي انه حق ادمي. وينبني على كونه حق ادمي انه لا يقام الا بطلبه. ويسقط بعفوه وسيأتي هذان الامران من كلام المصنف ان شاء الله في نهاية هذا الباب. اذا القذف هو حق لادمي. ومعنى كونه حقا لادمي يسقط بعفوه

40
00:13:40.850 --> 00:14:10.850
والامر الثاني انه اه لا يقام الا بطلبه. والامر الثالث انه ليس لولي الامر اسقاطه. ليس لولي بالامر اسقاطه. انظر معي. اذا رمى رجل اخر بما ليس قدسه ان او كان المرمي ليس محصنا. فالمصنط رحمه الله تعالى قال يوجب التعزير. نستفيد من

41
00:14:10.850 --> 00:14:30.850
هذا ان مشهور مذهب وهذه مشهور مذهب نمشي على مشهور المذهب ان مشهور المذهب ان رمي غير المحصن يكون عقوبته تعزير لحق الله جل وعلا. يكون عقوبته لحق الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فيقام التعزير

42
00:14:30.850 --> 00:14:50.850
على من رمى غير المحصن ويقام التعزير على من رمى بما دون الزنا بدون مطالبة المقذوف او المرمي ولا يسقط بعفوه. ويجوز لولي الامر العفو عنه لمصلحة. لعموم اقيل ذوي الهيئات عثراتهم

43
00:14:50.850 --> 00:15:10.850
ولذلك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف فيرون ان القذف حق لله احق للعبد واما السب فمشهور المذهب المشهور عند المتأخرين لان في رواية عند ذكرها القاضي قد اشهدها ان شاء الله باب التعزير ان فيها حق لادمي فمشهور المذهب عند المتأخرين انه حق لله

44
00:15:10.850 --> 00:15:30.850
جل وعلا. وبناء على ذلك لو ان رجلا سب اخر ولو بغير الزنا فيجوز لولي الامر ان يعاقبه بدون طلب سيأتي ان شاء الله في محله طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمحصن هنا قوله والمحصن موافقة لقول الله جل وعلا والذين يرمون

45
00:15:30.850 --> 00:15:50.850
المحصنات ومر معنى ان المحصن في كتاب الله جل وعلا له اربع معاني. قال والمحصن هنا اي في باب القذف. قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. قوله الحر لان القن لا يقام عليه كامل الحد

46
00:15:50.850 --> 00:16:10.850
لا يقام عليه كامل الحد. فلذلك لما كان لا يقام عليه كامل الحد. فانه لا يكون كاملا في الاصل الذي اوجب حد القذف فلذلك من قذف عبدا فانه لا يجب عليه حد القذف وانما يجب التعزيب

47
00:16:10.850 --> 00:16:30.850
قالوا ولان العبد لا يعاب بالزنا كعيب الحر. قال المسلم لان غير المسلم كذلك قد لا بالزنا فقد يكون في شرعه اباحة ذلك. قال العاقل لان العاقل لا يقام عليه الحد اساسا

48
00:16:30.850 --> 00:16:50.850
العفيف والمراد بالعفيف اي العفيف عن الزنا ظاهرا اي امام الناس. ولو كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ثم تاب منه. فما دام قد تاب من الزنا فانه حينئذ يكون عفيفا

49
00:16:50.850 --> 00:17:10.850
ولو كان ذلك الشخص المقذوف ملاعنة لان الملاعنة ابنها ينسب اليها وحكمه حكم ابن الزنا لو قذف رجل ملاعنة وكان قاذفها يعني يعني شخصا علم بالملاعنة فانه يقام عليه الحد. يقام عليه الحد

50
00:17:10.850 --> 00:17:30.850
حتى قال بعض اهل العلم ولو كان زوجها الذي لعنها. لان من باب التكرار بعد سقوط الايمان وقلة لان الزوج سقط قذفه بالملاعنة اذا المقصود ان العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرا مفهوم عكس العفيف هو كل من حد

51
00:17:30.850 --> 00:17:50.850
وثبت عليه الزنا فمن ثبت عليه الزنا امام القضاء فقذفه امرؤ اخر بالزنا فانه لا يجب عليه الحد وانما التعزير قال الشيخ الملتزم هذي كلمة الملتزم مشكلة. لان قوله الملتزم تناقض الكلام الذي ذكره

52
00:17:50.850 --> 00:18:10.850
قبل ذلك فان المراد بالملتزم اي الملتزم لاحكام الشرع وقد مر معنا ان المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون الحرب والمعاهد والمستأمن مع انه ذكر في اول هذا السطر حينما قال المحصن قال المحصن هو الحر المسلم فخصه بالمسلم

53
00:18:10.850 --> 00:18:30.850
وقوله الملتزم يشمل المسلم والذمي. فكأنه وسع بعد ذلك فكان فيه تناقض بعض الشيء. ولذلك فان كلمة الملتزم يعني مما يعني استنكر وتتبع المؤلف عليها. فانه ليس في اصل المؤلف وهو المقنع

54
00:18:30.850 --> 00:18:50.850
قيل ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم وانما يقيدونه بالحر. كما ذكر بعض المحشين. وانما يقيدونه بالمسلم فقط اذا فقوله الملتزم هي زيادة من المؤلف على الاصل وقيل انه لم يوافقه احد

55
00:18:50.850 --> 00:19:10.850
ووجه الاعتراض على هذه الكلمة ان قوله الملتزم يدخل فيها الذمي والذمي خارج بقوله ابتداء في ابتداء قيد المحصن بانه المسلم قال الذي يجامع مثله اه ما معنى الذي يجامع مثله؟ يعني انه

56
00:19:10.850 --> 00:19:30.850
يجب ان يكون ممن يمكن وقوع الوطأ منه ممكن ان يقع الوطء منه وبناء على ذلك فقد مر معنا دائما ان الجارية يمكن ان تجامع اذا بلغت تسعا تسع سنين قمرية والذكر يمكن ان

57
00:19:30.850 --> 00:19:50.850
الجامع اذا بلغ عشر سنين قمرية. وبناء على ذلك فان من قذف من امرأة دون تسع. او ولدا دون عشر فانه لا يقام عليه الحد وانما يعزر. ولو قذفه بعد العاشرة او قذفها بعد التاسعة فانه يقام عليه الحد لان

58
00:19:50.850 --> 00:20:10.850
انه يجامع مثله لان من كان دون هذا السن لا يمكن ان يجامع مثله فيستحيل عقلا فعل هذا الزنا منه فحين اذ يتبين كذبه. قال ولا يشترط بلوغه وانما يشترط ان يكون ممن يطأ

59
00:20:10.850 --> 00:20:30.850
مثله او يوطأ مثلها. فلو قذف امرؤ ولدا ابن عشر سنين بالزنا. نقول ولو كان مقذوف غير بالغ يجب يجب اقامة حد القذف على القاذف. لكن لا يقام الحد حتى يبلغ المقذوف

60
00:20:30.850 --> 00:20:50.850
ويطالب بحقه لانه حق لادمي وحق الادمي لا بد فيه من المطالبة لا بد ان يطالب صاحب الحق يطالب بذلك وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريح القذف بدأ يتكلم عن الالفاظ الصريحة والكنائية

61
00:20:50.850 --> 00:21:20.850
والالفاظ الصريحة كثيرة جدا وانما اختصر المصنف او اقتصر المصنف على بعضها والالفاظ الصريحة يترتب عليها حكم او اكثر من حكم. الحكم الاول ان المرأة اذا تلفظ بها فان انه يقام عليه الحد ولو ادعى التأويل. ولو ادعى التأويل قال قصدت معنى اخر نقول لا يقبل قصدك

62
00:21:20.850 --> 00:21:40.850
فلو قال رجل لاخر على سبيل المثال يا لوطي فلما رفع المحكمة قال انا قصدي يا لوطي انك من ذريتي قوم لوط ولم اقصد بيانوطي انك تفعل فاحشة اللواط فنقول هذا لا يقبل هذا التأويل وانما يقام عليه الحد لان هذه الالفاظ اوردها المصنف وغيرها مما ذكر في كتب

63
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
فقه لا يستخدمها الناس الا للوقوع في الفاحشة. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان صريح القذف يقام الحد على المتلفظ به ولو كان غظبان. حتى لو خرجت منه وقت غظب

64
00:22:00.850 --> 00:22:20.850
وفقد للعقل نقول يقام عليك الحد. كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة بعض الناس قد يكون عنده غيرة على الدين او على محارم شخص. فيرى شخصا دخل على محارم. فمن باب

65
00:22:20.850 --> 00:22:40.850
يقول هذا زان او هذه زانية نحو هذه الكلمات الصريحة. فنقول يقام حد القذف على المتلفظ به ولو غيرة. هذا هو المعتمد في المذهب وعليه العمل طبعا لان ابن مفلح ذكر احتمالا بخلافه. والاحتمالات دائما هي وجوه غير ملزوم بها. طيب قال

66
00:22:40.850 --> 00:23:00.850
طريح القذف قوله يا زاني او يا لوطي ونحو ذلك من الالفاظ المذكورة في كتب الفقه وهي متعددة. قال وكناياته الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين ولكنه في احدهما اظهر. فالالفاظ الكنائية لها ثلاث حالات اما

67
00:23:00.850 --> 00:23:20.850
ان يفسره بالقذف. فحينئذ يكون قذفا صريحا. قال قال احد العبارات التي اوردها بعد قليل المصنف ثم لما سئل امام القضاء قال نعم قصدت ان اقذفه بالزنا. فحينئذ يكون صريحا باقراره. الحالة الثانية ان يفسرها

68
00:23:20.850 --> 00:23:40.850
ان يفسرها بغير القذف. يعني يقول انا قصدت معنى اخر وسيأتي بعد قليل التفسيرات الاخرى النوع الثالث يقول ليست لي نية بمعنى انه لم اقصد بها لا الزنا ولا غيرها هكذا كلمة

69
00:23:40.850 --> 00:24:00.850
خرجت على لساني فنقول يقام عليه حد القذف. اذا متى يقام الحد قذف لمن تلفظ بالالفاظ الكنائية؟ نقول اذا فسرها او سكت قال لا نية لي فيقام عليه الحد واما ان فسرها بمعنى اه مقبول فانه لا يقام عليه الحد. قال وكنايته

70
00:24:00.850 --> 00:24:20.850
الفاظ ذكرها المصنف مثل قوله قال قوله يعني يا قحبة ويا فاجرة لان كلمة الفاجرة مشهورة عند الناس وهو المستخدم انها تقع في الزنا لكن لها معنى اخر وهو ان من استمر ووقع في الفجور في الاثم واستمر عليه فيسمى فاجر اسم فاعل

71
00:24:20.850 --> 00:24:40.850
بناء على ذلك فانه يمكن ان يقول انت واقع في المعصية. قال او يا خبيثة يحتمل ان يكون الزنا وهو الاظهر وقد يكون بمعنى يا خبيث من الخبث اما خبث الرائحة او خبث الذنوب ونحو ذلك. او قوله فضحتي زوجك. قد يكون الفضيحة بالزنا وقد يكون الفضيحة بغير ذلك

72
00:24:40.850 --> 00:25:00.850
كالفظيحة بلفظ او بغير هذه الامور. او نكست رأسه وهو بمعنى ذلك او جعلت له قرونا كان الاوائل عندهم مصطلح وخاصة شامين انه ان من الفاظ رجعت له قرونا يعني جعلتيه مثل البهائم جعلت له قرون فظيحة قدام الناس يتكلمون فيه ان زوجته

73
00:25:00.850 --> 00:25:20.850
وقعت في الحرام فهذا مصطلح شهر ولذلك هذا اغلى ما يوجد عند ابن قدامة وغيره من الشاميين. اه يحتمل اذا قال الرجل لامرأة جعلت لزوجك يعني انت اصبحت تأخذين بزمام زوجك وتتحكمين فيه. فيحتمل ان ان يتأولها القاذف بمعنى غير الزنا

74
00:25:20.850 --> 00:25:40.850
قال وان فسره بغير القذف قبل. يعني اذا قال انا لم اقصد القذف وانما قصدت غيره كما غيره كما تقدم معي قبل قليل من الامثلة فانه يقبل يقبل منه ذلك. وهل يلزم عندنا فيها مسألتان؟ المسألة الاولى وهل يلزم ان يحلف اليمين

75
00:25:40.850 --> 00:26:00.850
على تفسيرها بخلاف ظاهرها ام لا؟ ظاهر كلام المصنف والاصل وكذلك ما في ظاهر غيرها من كتب المذهب انه لا يلزم اليمين وذهب في الاقناع الى انه يلزمه اليمين. ووجه الزامه باليمين لان هذه اليمين

76
00:26:00.850 --> 00:26:20.850
على خلاف الظاهر فالالفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا او اللواط فلما ادعى خلاف الظاهر وكان فيها حق ادمي فانه يكون فيها يمين. وهذا القيد وهو انه يحلف فيها باليمين هو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا. ان من فسر

77
00:26:20.850 --> 00:26:50.850
الكنائية بغير الزنا لزمته اليمين. لزمته اليمين. طيب اه يعني من من الامثلة الكنائية رجل رمى اخر او رمى امه نسيت الان قال لاخر يا شرموطة او يا ابن الشرموطة نسيت وهذه لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة معناها الزنا الصريح من الفاظ

78
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
استثنائية فلما رفع المحكمة قال هذا الرامي لانا قصدت بها معنا اخر. فقد ذكر فلان من كتب اهل اللغة اظنه ذكر عن الجوهري او عن الزبيدي ان هذه اللفظة مأخوذة من الشيطنة وهو الخروج عن العادة فكأنه يقول للرجل انك انك او انت نسيت الان القظية لرجل ام امرأة

79
00:27:10.850 --> 00:27:30.850
انك قد خرجت عن العادة بكثرة فعلك وحركتك. هذا من باب التأويل يحلف اليمين ثم بعد ذلك يقال له آآ ليس عليك شيء. طيب هذي المسألة الاولى هل يحلف ام لا؟ المسألة الثانية اذا اتى بلفظ كنائي ونفي عنه الحد

80
00:27:30.850 --> 00:27:50.850
فهل يعزر ام لا؟ فهل يعزر ام لا؟ نقول هذا مرده للقاضي فان رأى قوة الشبهة في النفي وانها اني صريحة جدا انها تحتمل المعنيين نفى عنه الحد والا فالاصل انه يعزر لانه كلمه بظاهر يحتمل يحتمل القذف

81
00:27:50.850 --> 00:28:20.850
والعيب. طيب. المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل وهو اذا قلنا له احلف فسرها وقلنا له احلف فابى ان يحلف قال لن احلف لكن انا ما قصدت الزنا ولكني قصدت المعنى الثاني وفسرها يجب ان لا يقول نويت فيجب ان يأتي بالتفسير الذي

82
00:28:20.850 --> 00:28:40.850
عن الزنا قلنا له احلف فلم يحلف. فهل نقضي عليه بالنكول ام لا؟ نقول الحدود لا تثبت بالنكول. هذه قاعدة وبناء على ذلك فانه لا يحد وانما يعزر ويكون تعزر طبعا لا شك انه اشد من تعزيله اذا سقط عنه الحد بالكلية

83
00:28:40.850 --> 00:29:00.850
من هناك مخير القاضي وهنا يثبت عليه التعزير اذا نكل على اليمين طبعا بناء على ما ذكره صاحب الاقناع اللي هو المصنف يقول الشيخ وان قذف اهل بلد او جماعة يأتي باهل البلد يقول اهل البلد الفلانية زناة. او يأتي لجماعة فيقول ان الذين يعملون في المهنة الفلانية زنا

84
00:29:00.850 --> 00:29:20.850
او ان الذين يعملون في السوق الفلاني زنا ونحو ذلك. قال وان قذف اهل بلد او جماعة وهذا القيد اللي ذكره المصنف مهم لا طوروا منهم الزنا عادة لكثرتهم. فانه حينئذ لا يقام عليه الحد. ما السبب؟ قالوا

85
00:29:20.850 --> 00:29:40.850
لانه مقطوع بكذبه مجزوم الكل يعلم بانه كاذب لا يمكن اهل بلد كلهم زناة والامر الثاني لانه لا يدخل عليهم المعرة بهذه اللفظة وبناء على ذلك فانه يعزر فقط ولا يقام عليه الحد. مفهوم هذا الكلام

86
00:29:40.850 --> 00:30:00.850
انه لو قذف جماعة يمكن تصور وقوع الزنا منهم كأن يكون الجماعة خمسة او ستة او عشرة محصورين مثلا في فصل معين كان يكون طلابا مثلا او نحو ذلك. فرماهم قال انتم ايها الخمس زناة. فنقول ثبت الحق

87
00:30:00.850 --> 00:30:20.850
ابت الحق لكل واحد منهم ان يطالب بحد على سبيل الانفصال. لانه تصور الزنا منهم عادة بخلاف الجماعة. وقول المصنفون اه طبعا هنا التعزير على سبيل الوجوب حقا لله جل وعلا ما يسقط حق لله على مشهور مذهب لانه ما كان حقا لله

88
00:30:20.850 --> 00:30:40.850
جل وعلا لا يسقط بترك المطالبة بل يجب الا ان يرى ولي الامر من باب المصلحة العامة اسقاطه سيأتي ان شاء الله في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بالعفو. بدأ يتكلم المصنف فيما لو قذف رجل اخر او نقول فيما لو قذف شخص اخر

89
00:30:40.850 --> 00:31:00.850
فالاصل انه يقام عليه الحد الا في حالات. ذكر مصنف الحالة الاولى وهو العفو. والمراد بالعفو اي عفو صاحب الحق والمراد بصاحب الحق اي المقذوف. فاذا عفا المقذوف فانه حينئذ سقط

90
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
وليس له المطالبة به بعد ذلك. لو عفى اليوم قال لا بكرة سارجع نقول لا. اذا ما استفدنا شي. ما دام صرحت بالعفو اذا سقط حقك نعم عدم المطالبة لا يسقط الحق مثل الشفعة فانها تسقط بترك المطالبة فانها كحل عقال كما روينا في الاثر عند ابن

91
00:31:20.850 --> 00:31:40.850
ناجح. واما هنا فان يجوز للمرء ان يؤخر مطالبة سنين كثيرة. لكن ان عفا سقط حقه. طيب انظر الصورة الثانية لو طالب بحقه ثم عفا نقول سقط حقه كذلك. اذا قول المصنف يسقط حد القذف بالعفو

92
00:31:40.850 --> 00:32:00.850
سواء طالب المقذوف بحقه او لم يطالب. ما دام قد عفا صراحة فقد سقط. ولا يسقط الحق بترك المطالبة شف هذا القيد مهم. وهو التقادم. ما يسقط وانما يسقط بالعفو عنه. هذا هو السبب الاول

93
00:32:00.850 --> 00:32:30.850
السبب الثاني من اسباب اسقاط الحد اثبات الزنا على المقذوف. ولذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاذا ثبت الزنا المقذوف اما بايجاد البينة باربعة شهداء واما بوجود اقراره اقر اي المقذوف بالزنا

94
00:32:30.850 --> 00:33:00.850
فانه حينئذ يعني آآ يسقط وعندنا في الاقرار نوعان انظر معي عندنا الاقرار بالزنا نوعان اما ان يكون الاقرار امام القاضي من المقذوف يقول نعم انا فعلت هذه الفاحشة ثم يستمر على اقراره الى حين اقامة الحد. فهنا يقام الحد على المقذوف وهذا واظح

95
00:33:00.850 --> 00:33:30.850
وقد يكون قبل ذلك. القاذف عندما يقذف اخر بالزنا فيرفع القاضي يقول ائتي باربعة شهداء يقول ليس عندي. لكن عندي شهود اربعة يشهدون ان انه قد اقر بالزنا. فنقول هنا سقط الحد اي حد القذف. ولكن لا يقال

96
00:33:30.850 --> 00:33:50.850
ومحد الزنا على المقذوف الذي اقر الا بتكرار اقراره لانه لابد ان يقر امام القاضي اربع مرات كما مر معنا في الدرس الماظي. اذا التصديق هنا قد يكون في غير مجلس القضاء. او ان يثبته عليه بتسجيل والتسجيل لا يثبت به الاقرار القضائي لكنه لاسقاط الحد عن المقذوف

97
00:33:50.850 --> 00:34:10.850
وهذا الذي السبب الثالث من اسقاط لاسقاط حد القذف قلنا السبب الاول العفو السبب الثاني اقامة البينة السبب الثالث تصديق المقذوف اذا صدقه ولو خارج القضاء واثبت وما من القاضي سقط الحد. اكذب قد تعزي لا شك. ان رأى القاضي ذلك. الامر الاخير هذا

98
00:34:10.850 --> 00:34:30.850
نعرفه جميعا وهو يسقط الحد عن القاذف اذا لعنت الزوجة زوجها وهذا واضح. ومر معنا في باب اللعن طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يستوفى بدون الطلب. حد القذف لا يستوفى الا بطلب من المقذوف. وهذا باجماع اهل العلم

99
00:34:30.850 --> 00:35:00.850
حكاه الشيخ تقي الدين. لابد من طلبه فان لم يطالب سقط. طيب ينبني على انه لابد من المطالبة مسائل. المسألة الاولى انه اذا كان المقذوف غير بالغ بان كان قضيا فوق العاشرة او بنتا فوق التاسع ولم يبلغ فينتظر حتى يبلغ لان المطالبة لا بد ان تكون من كامل الاهلية فان الصغير

100
00:35:00.850 --> 00:35:20.850
طالبته لا عبرة بها لان القاعدة العامة نكررها دائما ان غير المكلف لا عبرة بقوله فينتظر حتى يبلغ ولا يقوم وليه مقامه هذا الصورة الاولى الصورة الثانية انه لو كان قبل المطالبة

101
00:35:20.850 --> 00:35:40.850
جن. اذا جن. يعني رمي شخص بالزنا. وهو في وقت الرمي كان عاقلا لان رمي المجنون لا يوجب الحد. مر معنا قبل قليل لان ليس محصنا. لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان عاقلا. وقبل ان يطالب المقذوف

102
00:35:40.850 --> 00:36:10.850
بالحد جن او اغمي عليه. ثم مات بعد ذلك. نقول سقط الحد لانه لا بد من المطالبة ولم يطالب بها. طيب ان طالب ثم جن يقول يقام الحد طيب ان طالب ثم مات نقول ان طالب ثم مات ورث

103
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
جميعا الذكور والاناث حتى الزوجة والزوجة ورثوا الحق في الاسقاط. والمطالبة اذا عندنا صور انظر الصورة الاولى اذا مات قبل المطالبة سقط الحد. ولا يرثه الورثة. الحالة الثانية ان يطالب ثم يموت

104
00:36:30.850 --> 00:36:50.850
فانه يكون الحق للورثة فيجوز لهم المطالبة به. ان يطالبوا به او ان يعفوا الحالة الثالثة ان يجن قبل المطالبة. فنقول ينتظر او يغمى عليه. ينتظر حتى يفيق او يموت. فان مات سقط الحد

105
00:36:50.850 --> 00:37:10.850
الحالة الرابعة ان يطالب ثم يجن او يغمى عليه فيقام عليه الحد. ولو كان المقذوف مجنونا لان العبرة بالمطالبة طيب بعد ان نهانا المصنف رحمه الله تعالى باب القذف او باب حد القذف شوي

106
00:37:10.850 --> 00:37:30.850
لابد انه قذفه؟ نعم لابد من اثبات ويكون اثباته بشهادة رجلين. بشهادة رجلين اذا شهد اثنان ان فلانا قذف فلان فحين اذ او باقراره. فحين اذ يعتبر قذفها. فان نقصت الشهادة عن ذلك فانه

107
00:37:30.850 --> 00:37:50.850
قام عليه التعزير مثل ان يرمي اخر برسالة ثم يقول انا ما كتبتها. وهذا كثير جدا الرسائل النصية هذه. يرميه بالزنا وهذي كثير اغلب المحاكم التي اغلب القذف يكون عن طريق الرسائل الجوال. او يسبه عن طريق الحسابات التويتر وغيرها وهذي. ثم يمكن يقول انا ما كتبت

108
00:37:50.850 --> 00:38:10.850
او يقول انا اخترق حسابي مثل ما يقول كثير من الناس او يقول اخذ احد الاطفال وكتبها. اه اذا لم يثبت او يعني انه هو الذي كتبها باقراره او بشهود فانه حينئذ اه لا يقام عليه حد القذف وانما قد يعزر او يترك التاجر بناء على قوة

109
00:38:10.850 --> 00:38:30.850
شبهة وضع فيها اللفظي قرينة قوية جدا اذا ادعى خلافها تقول المذهب ما يقبل التسجيل تخرجنا عن المذهب لانهم يحصرون البينات. الذي عليه القضاء ان التسجيل قرينة بينة. قرين شبهة قوية او قرينة قوية. اذا لم يستطع ردها

110
00:38:30.850 --> 00:38:50.850
ها؟ فانه حينئذ يقام بها الحد مثل ما قلنا تذكرون في الحمل ذكرتكم من شهور المذهب لا يقام عليه الحد الا اذا قال اقرت بالزنا الرواية الثانية يقام على الحد الحد ما لم تدعي الشبهة نفس الفكرة قوة الشبهة سم لابد

111
00:38:50.850 --> 00:39:10.850
شاهدين ما تثبت ما تثبت الحدود بالايمن القضاء عندنا الان مجموعة من المشايخ ليس كلهم يحلف المدعي. لكن على قاعدة المذهب شاهد ويبي ما يقبل. شاهد ويمين قاعدة المذهب هذي في الاموال فقط. وليست في

112
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
الحدود لابد فيها من شاهدين. انا اعرف بعض الزملا في المحاكم القدامى حتى في الاستئناف الان. يعني اذا قويت عنده البينة بشاهد واحد ويميل لكن هذا انا اقول غير مضبوط على القاعدة قواعد المذهب صريحة جدا النفي وعلى غيرها ايضا سم

113
00:39:30.850 --> 00:39:50.850
هذه الحقوق المالية يا شيخ في الحقوق المالية ستأتي ان شاء الله باب الشهادات ها الحقوق المالية والمرأتان في الحقوق المالية الحدود لا يقبل فيها الا رجال. والعدد لا ينقص عنه. طيب سيأتي ان شاء الله باب الشهادات نشير للحدود فرق بينها وبين الاموال. طيب

114
00:39:50.850 --> 00:40:10.850
المصنف رحمه الله تعالى بذكر الباب الثاني وهو باب حد المسكر. آآ المسكر هو طبعا اسم فاعل من يسكر اسكارا فهو مسكر. وسمي كذلك لان هذا الشيء الذي يسكر يجعل صاحبه سكران

115
00:40:10.850 --> 00:40:30.850
يجعل صاحبه سكرا طيب آآ عندنا مسألة مهمة جدا وهي قضية آآ السكر ما هو؟ وبما يثبت حد المسكر قبل ان نتكلم عن ما سيرده المصنف بعد قليل ان هذه مسألتين مهمتين

116
00:40:30.850 --> 00:41:00.850
انظر معي تغييب العقل يكون بواحد من امرين. اما ان يكون تغييبا للعقل مع لذة ونشوة واما ان يكون تغييبا للعقل من غير نشوة ولذة تغيب العقل باحداث الامر اي بشيء نتناوله. فالاول هو المسكر. والثاني

117
00:41:00.850 --> 00:41:30.850
هو الذي يسمى مغيبا للعقل يسمى مغيبا للعقل كالبنج والمخدر والمنوم ونحو ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ عرفتوا الفرق بينهما؟ الاول فيه نشوة وطرب. وسرور اذا تناول الشخص احس بذلك واما الثاني فلا فيغيب العقل فقط كحال حبوب المنومة والبنج

118
00:41:30.850 --> 00:41:50.850
وحال ما يسبب يعني الاشياء التي تجعل ذهاب العقل فقط من غير ذهاب للعقل من غير النشوة والطرب الفرق بينهما ان المسكر هو الذي فيه الحد. واما غير المسكر وهو المغيب للعقل لا حد فيه. ولكن

119
00:41:50.850 --> 00:42:10.850
قد يكون فيه التعزير اذا تناوله الشخص من غير حاجة. الامر الثاني ان ما كان من المسكر فانه لا يجوز يجوز التداوي به واما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لاجل التداوي. كثير من الناس اذا اراد ان يدخل العملية الجراحية

120
00:42:10.850 --> 00:42:30.850
اعطي بنجا لكن لا يجوز ان يتناول مسكرا قبل دخوله العملية الجراحية. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر اذا ما كان خمرا او ما في معنى الخمر مما يذهب العقل مع نشوة وطرب وسرور فانه يكون خمرا لا يجوز بحال

121
00:42:30.850 --> 00:42:50.850
آآ يعني في ايظا فروق لكن اهم الفروق هذان الامران وسيأتي ان شاء الله ربما اشارة لها من باب الاطعمة. اذا هذي المسألة الاولى لنفرق بين امرين بين المسكر وبين المغيب للعقل. وعرفنا الفرق بينهما كلاهما مشترك في تغييب العقل ولكن

122
00:42:50.850 --> 00:43:20.850
يكون فيه لذة وطرب. المسألة الثانية معنا وهي مسألة متى يحكم بان هذا الشخص مستحق لحد السكر. نقول يحكم بان هذا الشخص مستحق للسكر بوجود واحد من امرين. الامر الاول شربه للمسكر. وان لم يسكن

123
00:43:20.850 --> 00:43:40.850
فيقام عليه الحد وان لم يذهب عقله به فانه يقام عليه الحد. النوع الثاني طبعا وان لم يقم عليه الحد فقد يرى وهو يشرب ولم يرى وهو سكران دخل بيته اغلق على نفسه. نقول هنا يقام على الحد لانه رؤي وثبت الشهادة على شربه

124
00:43:40.850 --> 00:44:00.850
الحالة الثانية ان يغيب عقله ان يرى وقد تغيب عقله مع مع نشوة وسرور. وهو السكر وان يرى سكران وهو ان يرى سكرانا. اذا هذين الامرين هو الذي يثبت بهما حد الشرب. وبناء على ذلك فان الفقهاء

125
00:44:00.850 --> 00:44:20.850
اطالوا في امرين. الامر الاول ما هو الشراب المسكر؟ ما هو الشيء الذي يسكر؟ حتى انهم قالوا ان العصير كذا قالوا العصير اذا مكثت ثلاثة ايام فاذا رأيت شخصا يشرب العصير بعد ثلاثة ايام فاشهد عليه ان هذا العصير له ثلاثة ايام

126
00:44:20.850 --> 00:44:40.850
ويقام عليه الحد لانه بعد ثلاثة ايام يسكر غالبا. لانهم يقولون ان العصير العصير العصير الذي هو من نبيذ ليس كل عصير وانما عصير نبيذ يعني مثلا نسميه نحن الان السوبيا سواء كان سوبيا عنب او سوبيا شعير الفقهاء يقولون هذه السوبيا ستنتقل لانها نبيل

127
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
هي النبي ستنتقل بعد فترة الى خمر فيجوز شربها قبل ان يسكر كثير. ما هو حده؟ قال ننظر بالمدد فوجدنا ان قيده بثلاث فقالوا بعد ثلاثة ايام حينئذ يكون كذلك. اذا نظروا للمدة. كذلك نظروا لنقصه. فقالوا لو نقص ثلثه

128
00:45:00.850 --> 00:45:20.850
اسكر وان ذهب ثلثاه لم يسكر. الام هذه القيود ذكروها في الزمن الاول الان طبعا اختلف الوضع. فهذا العصير تستطيع ان تجعله في الثلاجة اجلس بدل ثلاثة ايام خمسة سبعة. الحقيقة يعني ان ظبطه بالايام تقريبي وليس دقيقا. ولكني اردت ان ابين لك عندما تنظر في كتاب حد المسكر

129
00:45:20.850 --> 00:45:40.850
ستجد ان الفقهاء يذكرون هذه القيود لغرض وهو ماذا؟ ان يقول لك ان من شرب هذا العصير بعد ثلاثة ايام الذي نبذ فان انه يقام عليه الحد وان لم يشكر به. لان العصير عادة بعد ثلاثة ايام يسكر

130
00:45:40.850 --> 00:45:50.850
وضربت لكم مثالا بالنبيذ الذي هو عمر عند نبي يسمى السوبيا. طيب. طبعا انا اختلف الوضع هذا هي الان الثلاجة تجلس يمكن اسبوع. بس انا اقول لكم يعني في الزمان

131
00:45:50.850 --> 00:46:10.850
اول وخاصة مع حر الحجاز. العلة لان هذه غالبا تذهب العقل. كثير يذهب العقل خلنا ننتبه هذي الجزئية لو سمحت. طيب اه انتهينا من المسألة المسألتان المهمتان طيب انا ذكرت مسألة ولا مسألتين؟ ذكرت الحمد لله طيب لان

132
00:46:10.850 --> 00:46:30.850
تعال هنا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام اما قوله كل ما اسكر يعني هذا جملة فقد اخذها من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الفاظ الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. وهذه الجملة اهل العلم رحمهم الله

133
00:46:30.850 --> 00:46:50.850
وتعالى عونوا بها عناية كبيرة حتى ان الامام احمد الف كتابين. الاشربة الكبير والاشربة الصغير. كلاهما في تقرير هذه المسألة نقل الاثار عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان المعنيين التي الذين ذكرتهم لكم قبل قليل وهو حد ما يسكر من حيث الصفة

134
00:46:50.850 --> 00:47:10.850
من حيث ذهاب بعظه او من حيث طول مكثه. وذكرت لكم القيود على سبيل السرعة قبل قليل. وابن قتيبة كذلك لانه اصبح من من رؤوس المسائل التي خالف فيها علماء اهل الكوفة عموما حتى ان وكيع ابن الجراح الشيخ احمد كان يرى خلافا لهذا الرأي

135
00:47:10.850 --> 00:47:30.850
اه قول المصنف رحمه الله تعالى كل شراب هذا يدل على العموم. فكل ما اسكر قرينه فكثيره حرام. المسألة الثانية قوله وشراب قوله شراب قد توهم هذه الجملة والمصنف وافق فيها اصلا كتابه المقنع قد توهم هذه الجملة

136
00:47:30.850 --> 00:47:50.850
ان المسكر انما يكون مائعا ولا يكون جامدا. الماء اعماره مثل المشروبات جامد مثل الحشيشة كما ساذكر لكم بعد قليل. فقالوا انه لا بد ان يكون مائعا وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين مثل الشيخ مرعي في الدليل فقد

137
00:47:50.850 --> 00:48:10.850
ترى انه يكون مائعا ولكن الذي عليه عامة المتأخرين ان كل ما اسكر كثيره فقليله حرام من كان شرابا ام لا؟ وان جاء في بعض الالفاظ لفظ الشراب فانه خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك فان المعتمد عند المتأخرين ان هذا

138
00:48:10.850 --> 00:48:40.850
الحشيشة الحشيشة الحشيش يسمونها سواء كانت تتناول تناولا او كانت تدخن تدخين فان حكمها حكم الخمر. فيقام على متعاطيها شرب الخمر. واما ما عدا ذلك من المخدرات حتى الزيوت مو بالزيوت الروائح الطيارة هذه مثل الغراء ومثل غيرها هذه لا تلحق بالخمر وانما

139
00:48:40.850 --> 00:49:00.850
لانها تغيب العقل فقط يقام عليه التعزير. وللفائدة للفائدة ان التعزير في المخدرات عندنا في المملكة اشد احيانا من اقامة حد الشرب. المرة الاولى قد يكون اخف بدءا من المرة الثانية يكون اشد

140
00:49:00.850 --> 00:49:20.850
ذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو تسع سنوات او ثمان ينص على ان تهريب المخدرات لمرتين يقتل تهريبه لمرة يقتل وترويجه داخل البلد لمرتين يقتل. بينما صانع الخمر ما يقتل. المخدرات. فقد يكون التعزير اشد من الحد. فعندما نقول ننفي

141
00:49:20.850 --> 00:49:40.850
عن هالحد ليس معناه انه اسهل واقل فقد يكون اشد القضاء عندنا انه اشد المخدر بخطورته. طيب الحشيش على المعتمد عند المتأخرين انه صورة من صور المسكر. لان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ولا او نقل نقلها منصور. منصور اظنه

142
00:49:40.850 --> 00:50:00.850
في حواشقنا انه قال لا اعلم خلافا بين اهل العلم انهم يقولون ان الحشيشة حكمها حكم مخدر الا خلاف القرافي حينما حدها حينما اه عدها من المغيب للعقل كالبنج وغيره. لان الحشيشة اصلا ما عرفت الا في القرن السابع الا فيها بدر الدين الزركشي بن بهادر. رسالة اه كذا في

143
00:50:00.850 --> 00:50:20.850
اه الحكم الحشيش فما تكلم عنها الا في القرن عفوا الثامن والسبع مئة فما بعدها. والتحقيق الذي عليه يعني تأخر الحنابلة وعليه القضاء عندنا ان الحشيش حكم حكم الخمر لانها تحس الشخص بنشوة تجده يضحك وتجده يحس بطرب فحكمه حكم الخمر

144
00:50:20.850 --> 00:50:40.850
طب ايش راح نأجلها شوي بس عشان الدرس باقي شوي واختم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم كل شراب اذا عرفنا قوله ان شراب تحتمل تكون المائع فقط والاظهر المعتمد مذهب انها تشمل كل مطعون. سواء كان مائعا او كان جامدا وهي الحشيشة. فالحشيشة

145
00:50:40.850 --> 00:51:00.850
حكمها حكم مسكر آآ مذهبا وقضاء. قوله اسكر عرفنا ان آآ الاسكار يكون باحد امرين اما ترب المسكر او بذهاب العقل يعرف انها قد اسكرت. قوله فقليله حرام حرام يشمل

146
00:51:00.850 --> 00:51:30.850
كل شيء يشمل التداوي بشربها ويشمل ايضا آآ شربها يشمل شربها ايضا لعطش فانه لا يجوز مطلقا التداوي بالخمر وما في معناها مطلقا ولا يجوز دفع العطش بها لأنها انما تزيد عطشا. وانما تباع عند الضرورة التي تؤدي الى الوفاة ان لم تستعمل. ومثل ذلك بدفع غصة

147
00:51:30.850 --> 00:51:50.850
وقالوا هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة. لان المسلم يمكن اذا ان المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر هذا من جهة ومن جهة اخرى انه يمكن ان تدفع الغصة بشيء غير الخمر لكن لو لم يوجد الا الخمر لجاز وهذا من الامثلة الفرضية. كما انه عند الاكراه فهو

148
00:51:50.850 --> 00:52:10.850
وجائز لانه ربنا لا تحملنا النسينا واخطاءنا ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آآ الخمر بعض اهل العلم وهي رواية يذكرها المتأخرون كذلك يجيز التداوي بها في الجلد. بعض اهل العلم يرى ذلك

149
00:52:10.850 --> 00:52:30.850
لكن والا فان مشهور المذهب لا يجوز. لانها نجسة عندهم. ولكن بعض اهل العلم يجيز التداوي فيها بالجلد. اختيار الشيخ الدين لانه ينبني عليها ماذا؟ الان هناك بعض المعقمات قد يكون فيها نسبة كحول وسنشير بعد قليل في قضية استحالة الخمر. طيب. يقول

150
00:52:30.850 --> 00:52:50.850
اخوة هي خمر من اي شيء كان سواء كانت من علب من زبيب من تفاح من غير ذلك كل شيء حشيش يعني هذه شجرة التي يخرج منها الحشيش وغيره فكله يسمى خمر. قال ولا يباح شربه للذة مر معنا ولا لتداو مطلقا بخلاف البنج الذي

151
00:52:50.850 --> 00:53:10.850
يغير فيجوز عند التداوي للحاجة. ولا عطش لانه انما يزيد العطش. ولا غيره من الامور الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيرها وهذا الحقيقة يعني من الامثلة النادرة جدا طيب يقول

152
00:53:10.850 --> 00:53:30.850
الشيخ رحمه الله تعالى واذا شربه المسلم المكلف الى اخر كلامه. قوله واذا شربه اي واذا شرب الخمرة المائعة. وقلنا يدخل في المعنى واذا تناول ايضا غير المائعة مثل ان يتناول الحشيشة اكلا او ان يدخنها فانها تكون في معنى ذلك وانما قوله شرب

153
00:53:30.850 --> 00:54:00.850
خرجت مخرج الغالب هذه مسألة. المسألة الثانية انه يأتي اشياء اخرى في معنى الشرب ومثال ذلك قالوا اذا احتقن بها والمراد بالحقنة هنا ليس الحقنة نعرفها الحقنة عند الفقهاء هو ادخال شيء عن طريق الدبر. فلو احتقن امرؤ بها فانه يكون حينئذ آآ يعني بخمرة ولا

154
00:54:00.850 --> 00:54:20.850
لو لم تسكره لو احتقن بكحول مخدر للكحول نوعان ايثيلي وميثيلي. بعضه يسكر وبعضه يقتل يسبب الصدمة فلو اكتحل امرء بكحول مخدر فانه حينئذ يقام عليه الحد. او استعاط به. واضح جعل عمر

155
00:54:20.850 --> 00:54:40.850
عن طريق انفه ولو قليلا ولو نقط يسيرة فانه يقام عليه الحد ولو كان باب التداوي يقام عليه الحد. قالوا او خلطه بغيره به او ايضا لت به العجيب. حتى لو خلطه بماء او مع مشروب اخر او

156
00:54:40.850 --> 00:55:00.850
ولدت به العجين واكل العجين. فانه يقام عليه الحد لكن انظر. اذا خبز العجينة الذي فيه الخمر لا يقام عليه ديال حد قد تستغرب هذا موجود الان كثير جدا الان يعني بعض الناس يذهب لبعض الدول خارجيا عندما يريدون ان يشفوا شواء

157
00:55:00.850 --> 00:55:20.850
يرموا على الفحم هذا الكحول المخدر الخمرة يرمونه على الفحم لكي تخرج رائحة من المائدة كما يقولون فحينئذ نقول هذه مع النار غيرتها فلا يقام الحد بها. لكن لو كان الفحم سكبه عليه ثم اكله نقول يقام عليك الحد. هنا لما

158
00:55:20.850 --> 00:55:40.850
خبز العجين الذي فيه خمر تغيرت حقيقته. بخلاف العجين لو اكله وقد لت بالخمر. كذلك المخلوق بغيره ان اختلط بغيره ان بقي فيه اثر الخمر اقيم عن الحد وان استهلك بالكلية استهلك بالكلية

159
00:55:40.850 --> 00:56:00.850
فلا احد على حد بل قد يقال بالجواز احيانا للاستهلاك ولذلك فان الادوية الان التي عندنا لا يمكن للشخص ان يأكل دواء كيماويا الا وقد اذيب في مذيب عضوي. وانسب المذيبات العضوية هي الكحول

160
00:56:00.850 --> 00:56:20.850
فيذيبون في مديرات عضوية. فاغلب الادوية فيها نسبة كحول ولو يسيرة. نقول هذي الكحول استحال واستهلك بالكلية. لو تأكل مئتين خمس مئة حبة قد تموت ولا تسكر لانه استحال. فحينئذ نقول لا يترتب عليه اي اثر بل انه يجوز لاجل المصلحة. والمعنى طيب

161
00:56:20.850 --> 00:56:40.850
يقول الشيخ واذا شرب المسلم المكلف لان غير المسلم لا يقام عليه الحد. لان الحدود الاصل انها على المسلمين فقط حتى الذمة لا يقام عليه المكلف لان الذمي اصلا يرى جواز شرب الخمر مثل نصراني وغيره. المكلف لان من كان دون سن سن البلوغ او كان مجنونا

162
00:56:40.850 --> 00:57:00.850
يعني تصرفاته لا عبرة بها. قال مختارا اي غير مكره. عالما واكرر مرة اخرى ان معنى العالم عالما بالحكم وعالما بالحل. تأمل العالم بالحكم بشرط ان يكون حقيقة عالم. ولذلك بعض الفقهاء يقول لا يقبل. ادعائه الجهل بالحكم. نقول لا

163
00:57:00.850 --> 00:57:20.850
اذا كان حديث عهد باسلام او انه آآ نشأ في بادية لا يعرفون هذه الاحكام. هنا يقبل والا الاصل انه لا يعذر ولذلك لما يقول بعض الناس يقول فيها خلاف على قولين نقول لا لا ليس خلافا على قولين التحقيق ان من قال لا يعذر فيه بالجهل من فقهائنا قصدهم باعتبار عامة

164
00:57:20.850 --> 00:57:40.850
للناس انهم يعرفون ذلك. ولكن اذا وجد الصورتان التي اوردتها لكم في باب الزنا فكذلك هنا. عالم بالحال لها صور. الصورة الاولى الا يعلم ان هذا الشيء مسكر. او لا يعلم ان كثيره مسكر. يعلم ان قليله غير مسكر. لكن لا

165
00:57:40.850 --> 00:58:00.850
يعلم ان كثيره مسكر. الحالة الاولى ان لا يعلم ان هذا هذا الشيء الذي قليله وكثيره مسكر لا يعلم انه مسكر بالكلية. او هذا يعلم ان قليله غير مسكر لكن لا يعلم ان كثيره مسكر. فهي في كلا الحالتين لا يقام عليه الحد. وحينئذ يكون

166
00:58:00.850 --> 00:58:20.850
ذلك الرجل ماذا؟ قد سكر بطريق مباح. لانه لا يعلم جاهل. وقد ذكر ان احد مشايخنا توفي على رحمة الله درسنا قديما ذكر ان احد مشايخهم في الازهر يعني هذه القصة ربما لها الان اكثر من ستين سبعين سنة لان هو درسنا

167
00:58:20.850 --> 00:58:40.850
فوق الثمانين يقول دخل علينا في القاعة في ذلك الوقت وقد كان سكرانا سكرانا فجاءه احد الطلاب اخذ على جنب فلما قال له ليش؟ قال انا والله ما انكرت الا اني وانا جاي من الطريق وعلى جوع شربت اصير قصب

168
00:58:40.850 --> 00:59:00.850
جاءه التلميذ وقال لا انت سكت ما درى شيخ معمم وعالم لكنه لم يك عالما ان هذا مسكر. طيب قال مختارا عالما ان كثيرا يسكت طبعا اذا كان غير عالم نص الفقهاء على انه لا يعزر كذا نص في الاقناع صراحة انه لا يعزر او في حاشية الاقناع بل

169
00:59:00.850 --> 00:59:20.850
قال علم ان كثيره يسكر فعليه الحد. طيب. قال ثمانون جلدة مع الحرية. وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم لما اشار عمر عثمان عبدالرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع. فكان اجماع الصحابة انها ثمانون. مع الحرية اي اذا كان حرا

170
00:59:20.850 --> 00:59:40.850
اربعون مع الرق لان القاعدة ان الرقيق ينصف له او تنصف عليه الحدود. اه عندنا هنا مسألة في قول تصنف ثمانون جلدة فقهاؤنا يقولون ان الامام اولى ابه اذا رأى

171
00:59:40.850 --> 01:00:00.850
استبدال الضرب بدلا من السوط ان يكون الضرب بجريد او نعاب فله ذلك. بل ويجوز ايضا ولو كان بيد على المعتمد عند المتأخرين. وهو الاظهر المعتمد كما قال غير واحد منهم صاحب صاحب التوضيح وغيره

172
01:00:00.850 --> 01:00:20.850
فيجوز ان يستبدل الضرب بالصوت ضربا باليد او بالنعال او بطرف الثياب وهكذا لان هذا هو ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز من باب الاختيار فقط في حد المسكر دون ما عدا قبل ان ننتقل لباب التعزير ونختم درسنا اليوم بباب التعزير

173
01:00:20.850 --> 01:00:40.850
آآ عندي هنا مسألة مهمة جدا لابد من ذكرها وهو كيف يثبت الشكر؟ قلت لكم قبل قليل آآ السكر المراد باثباته اثبات ذهاب العقل او اثبات ماذا؟ شرب المسكر وان لم يذهب العقل او لم يرى ذهاب العقل. وجود واحد من هذين الاثنين

174
01:00:40.850 --> 01:01:00.850
السكر. يثبت السكر بامور. الامر الاول باقرار الشارب. والمعتمد المذهب انه يكفي اقراره مرة واحد امام القاضي لان القاعدة عندهم واعرف هذه القاعدة ان كل حد يوجب اتلافا في شرع فيه تكرار الاقرار

175
01:01:00.850 --> 01:01:20.850
والحد الذي لا اتلاف فيه كحد المسكر والقذف فانه لا يشرع فيه تكرار بخلاف الزنا والسرقة فلابد فيه من تكرار اما مرتين في السرقة او اربعا في الزنا. هذا السبب الاول او او المثبت الاول من او امور اثبات

176
01:01:20.850 --> 01:01:50.850
الشكر. الامر الثاني ان يأتي شاهدان ذكران فيشهدان ان فلانا رأياه وهو يشرب المسكر اي الذي يسكر كثيره. الثالث الشهادة على السكري بان يأتي رجلان ذكران عاقلان بالغان فيشهدان ان فلانا رأيناه سكران قد ذهب

177
01:01:50.850 --> 01:02:10.850
فعقله ولذلك اطال الفقهاء كما قلت لكم قبل قليل في بيان ما هو معنى السكران؟ قيل الذي لا يعرف السماء من الارض. وقيل هو الذي يبوح بالسر المكتوم فلهم تعريفات كثيرة لكن مرده على المذهب الى العرف. فيعرف ان فلان سكران

178
01:02:10.850 --> 01:02:30.850
لكن هنا مسألة مهمة ان بعض الناس قد يظنه سكران وليس بسكران. وهذا يلحظ يعني في وقائعنا بعظ الناس يرى شخص يغمى عليه بسبب انخفاظ فيقول فلان سكران وهو ليس كذلك. فبعض الناس اساسا لا يعرف السكران ويشهد به. ولذلك لابد القاضي يتأكد ما الذي رأيت؟ وما هي صفته

179
01:02:30.850 --> 01:03:00.850
وهل تعرف السكران من غيره؟ وهكذا. الامر الرابع وهو القيء. بان يشهد اثنان انهما رأيا فلانا يقين اما ان يشهد على شربه او على ذهاب عقله او على قيءه قال رأيناه قد قاء الخمر. قاء الخمر ما قاء الخمر الا وهو ايش؟ قد شربه. فكأنهم رأوه قد شربه

180
01:03:00.850 --> 01:03:20.850
هذه واضحة جدا وتقبل ولذلك قال الصحابة ما قرأها الا وقد شربها. الامر الاخير وانتبهوا هذا الامر الاخير لان هذا الذي انا محل الشاهد عندي قالوا وهل تثبت بالرائحة؟ مشهور المذهب؟ ان الرائحة لا يثبت بها الحد

181
01:03:20.850 --> 01:03:40.850
سواء من رائحتي فيه او من رائحة انفه وهكذا. لا يثبت الحد بها لانه ربما يقولون تمضمض امر وهذه شبهة والقاعدة درء الحدود بالشبهة. والذي عليه العمل عندنا الان وصدر فيه قرامة هيئة كبار العلماء في التسعينات

182
01:03:40.850 --> 01:04:00.850
وعين مجلس القضاء انه يقام عليه الحد لكن بشرط وجود قارنة اخرى مع الرائحة. ان اخذوا المذهب لكن زادوا قيدا اخر لم يأخذ برواية ثانية ولكن قالوا لابد من وجود قرية اخرى. مثل ان يكون معه قنينة الخمر. ورؤية منه رأي وشم منه رائحة الخمر

183
01:04:00.850 --> 01:04:20.850
وان لم يرى ذهاب عقله ولم يرى انه يشرب. ولذلك القاضي دائما لما يأتي الشاهد عنده يقول اشهد فما الذي رأيت؟ رأيته يشرب. رأيته ذاهبا العقل كيف رأيته؟ رأيته قد قاء؟ نعم. فيجب على القاضي ان يقول ما يقول سكران وبس. ما الذي رأيته منه؟ ينبني عليه اختلاف الحكم. نختم

184
01:04:20.850 --> 01:04:50.850
درسنا اليوم بباب التعزير وهو باب قصير لكنه طويل في حقيقته. باب التعجيل المصنف وفقهاؤنا يريدونه بعد حد مسكر لاسباب آآ السبب الاول آآ ان من فقد قيدا في فانه يجب عليه التعزير. السبب الثاني ان بعضا من اهل العلم يقول ان حد المسكر

185
01:04:50.850 --> 01:05:10.850
جلدة وهي رواية قوية في المذهب. وما زاد عن الاربعين انما هي تعذير من الصحابة رضوان الله عليهم. فناسب ان يكون كذلك. المسألة الثالثة ماذا اوردوا التعزير بعد باب المسك بالخصوص ولم يفردوه بعد الحدود كلها؟ قالوا لان القاعدة عند فقهائنا انه لا يجوز

186
01:05:10.850 --> 01:05:30.850
الجمع بين الحد والتعزير هذي قاعدة المذهب يحرم ان تجمع بين الحج واي صورة من صور التعزير الا حدا واحدا وهو ادي حد المسكر فيجوز ان يقام حد مسكر مع تعزير عشرين جلدة لمن شرب في نهار رمضان

187
01:05:30.850 --> 01:05:50.850
فقالوا هذه الصورة الوحيدة على المذهب التي يجوز فيها الجمع بين حد وتعزيل. ولذلك ناسب ان يذكر باب بعد باب المسكر خاصة. وقد تتلمس هذه تراخيب الابواب هذا. يعني فن مستقم. وعني المتأخرون بجمعه

188
01:05:50.850 --> 01:06:10.850
طيب آآ نبدأ بالتعذير الشيخ رحمه الله تعالى قال باب التعذير التعزير هو احد العقوبات والاصل في التعزير هو المنع لتعزروه اي لتمنعوه من غيره. التعزير الاصل فيه المنع. وعندنا قاعدة ان العقوبات

189
01:06:10.850 --> 01:06:30.850
زواجر وجوابر. سواء كانت العقوبات حدية او قصاصا او تعزيرا. فهي زواجر وجوابر فهي تمنع الشخص من الوقوع في ممنوع وتمنع غيره فينزجر بعقوبة زيد فيمتنع. فناسب ان تكون تعزيا وكل العقوبات لا تخرج من احد ثلاث امور اما قصاص حق ادمي

190
01:06:30.850 --> 01:07:00.850
واما حدود واما تعازية. التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليل الاسف. ومباحث التعازي كثيرة جدا جدا جدا. وقد لا اكون مبالغا حينما اقول ان اغلب الاحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الارباع تتجاوز ثلاثة الارباع بل اكثر ربما كلها احكام تعزيرية. سواء في المملكة او في غيرها من دول العالم

191
01:07:00.850 --> 01:07:20.850
كل الاحكام التي قاعدين التي فيها انظمة جزائية كلها شرعية كلها احكام تعزيرية الاحكام التعزيرية هي الاكثر الاحكام التعزيرية كثيرة جدا والفقهاء قديما كانوا يطلقون القواعد فيها ولكنها تأخذها منها بتفصيل يسير. انا ساتكلم عن بعض احكام التعذير وليس عن كله

192
01:07:20.850 --> 01:07:40.850
اول مسألة معنا وهي مسألة اشيد ببعض المسائل المهمة. هل التعزير حق لله جل وعلا ام انه حق لادمي؟ ام نعيد الجملة هل هو حق لله جل وعلا؟ ام يجوز ان يكون فيه حق ادم؟ انقطعا بعض صور التعزير هي حق لله جل وعلا. مثال ذلك

193
01:07:40.850 --> 01:08:00.850
فيما لو كان موجب التعزير سب مثلا او ظرب لا قصاص فيه. فان قلنا انه حق لله جل وعلا فيجوز اقامة بدون مطالبة صاحب الحق ولا يؤثر عفوه. ويجوز عفو ولي الامر فيه مطلقا. وان قلنا انه يدخل حق الادمي فما حكم فيه انه حق ادم

194
01:08:00.850 --> 01:08:20.850
لا يقام الا بمطالبة وتحريك دعوى خاصة جنائية خاصة. والامر الثاني انه يسقط باسقاطه ويصلح عنه ولو بمال والامر الثالث انه لا يجوز لولي الامر العفو عنه. مفهوم كلام اغلب المتأخرين

195
01:08:20.850 --> 01:08:40.850
وهذا الذي كان عليه القضاء قديما عندنا ان التعزير كله حق لله جل وعلا. هذا نص عليه جماعة من المتأخرين لا يكون التعذير الا لله جل وعلا. ما في تعزير حق ادمي ابدا انس. هذا ظاهر مذهب عند المتأخر. لكن هناك

196
01:08:40.850 --> 01:09:00.850
كرواية قوية جدا يوردها المتأخرون عن القاضي ابي يعلى. فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية وهو العمدة في هذا الباب انه يمكن ان هنا في التعازي حق ادم. والثاني وهو القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا الان من خلنا نقول من عشرين سنة. او اقل

197
01:09:00.850 --> 01:09:20.850
فاصبح القضاة الان يحكمون فيقول نحكم كذا عقوبة حق عام وكذا حق خاص والحق الخاص والحق الادمي يسقط باسقاطه ولا يثبت الا بمطالبته ويجوز له المعاوضة عنه او الصلح كما اتفقا. اذا مسألة الحق الخاص والحق العام مشهور مذهب المتأخرين

198
01:09:20.850 --> 01:09:40.850
انما يكون التعازي حقا لله جل وعلا. وهناك رواية وان لم يكن اغلبهم صرح بذاك لكن صرح بعض المتأخرين به. وهناك رواية انه قد يكون من التعزية ثم هو حق متمحر لادمي او مشترك. وهذا الذي عليه العمل الان من فترة طويلة. هذي مسألة مهمة يجب ان تكون في

199
01:09:40.850 --> 01:10:00.850
ذهن مع قلة من تناولها من الفقهاء. المسألة الثانية انه ينبني على ذلك قضية المطالبة. فالمذهب ان كل التعازير لا تشترط يشترط لها مطالبة كما قلت لكم. واما على الرواية الثانية فانه يجوز في اه ان يكون حقا لادمي فلا تثبت الا بمطالبة. اما الحق العام

200
01:10:00.850 --> 01:10:20.850
فيثبت بلا مطالبة معنى مطالبة اي مطالبة بصاحب الحق. واما المدعي العام فانه يطالب هذا واضح. المسألة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل انه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير الا في سورة واحدة واوردتها لكم وهذا هو مشهور المذهب. لكن

201
01:10:20.850 --> 01:10:40.850
للفائدة لماذا نتكلم عن التعابير؟ التعازير هذا يعني مشكلته يعني ان مسائله تلتقط التقاطا ليست بابا الباب الذي يورد اقصر من المطلوب تجد مسألة غير في مظلتها الذي عليه العمل بناء على آآ يعني آآ الرواية الثانية في المذهب قول المالكية انهم

202
01:10:40.850 --> 01:11:00.850
يجوز الجمع بين الحد والتعزير. لفعل الصحابة رضوان الله عليهم على القول بان الاربعين هي حد والاربعين المتممة تعزير فما دام قد جمعوا بينهما فانه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط. ان ينضاف الى الى الحد وصف يزيد في تجريمه

203
01:11:00.850 --> 01:11:20.850
كهيئة قبيحة ونحو ذلك من الامور كالوقوع على ذوات المحارم وغيرها فقد يزاد فيه. المسألة الاخيرة ثم نأخذ كلام المصنف كلام المصنف قصير جدا اه المسألة الاخيرة وهذي مسألة مهمة جدا ما هي الاشياء التي يكون فيها التعزير؟ الاشياء التي تكون فيها التعزير ثلاثة انواع

204
01:11:20.850 --> 01:11:40.850
صورة مجزوم بوقوع التعزير فيها في المذهب. صورة منفية في المذهب بلا اشكال. صورة فيها نزاع في المذهب فنبدأ في الصورة الاولى وهي المجزوم بان فيه تعزيرا او انه يجوز العقوبة بها في التعازي. الصورة الاولى وهي الجلد

205
01:11:40.850 --> 01:12:00.850
فيجوز التعزير بالجد وسيأتي بعد قليل حده. الادنى والاعلى. الصورة الثانية الحبس. وكلمة الحبس هذه هي اوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن. وهذا ما بمعنى نظام هذا الكلام وان الحبس هنا اوسع فقد يكون تعويقا. فكل ما يسمى تعويقة حبس

206
01:12:00.850 --> 01:12:20.850
صور الحبس السجن في المكان المخصص. من الصور المتفق عليها ايضا او لا اشكال فيها عند متأخري اصحابنا. انه يجوز التأديب بالنيل من العرق. كيف؟ وذلك بالتأنيب. يا ظالم. يا مخطئ

207
01:12:20.850 --> 01:12:40.850
بالتأنيب الذي طبعا لا يتعدى الى القذف والسب وانما يكون بالتأنيب. او يكون ايضا بالتوبيخ وهو اشد او بالتهديد وهذي قلت لماذا ذكرتها؟ لانه ذكرها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى. وقال قال الشيخ تقي الدين خذوا هذه المسألة فائدة في التعامل

208
01:12:40.850 --> 01:13:00.850
مع النصوص الفقهاؤنا اذا قالوا قال غير اذا قالوا وقال اذا ذكر حكما ثم ذكر بعده قال فلان من غير واو فان هذا القول هو المذهب. وان نسبه لصاحبه فمعناه ولد مذهب ما دام الكتاب متخصص في ذلك

209
01:13:00.850 --> 01:13:20.850
طبعا نص على هذي الفائدة المرداوي في بعض المواضع في الانصاف. واما اذا قال وقال فانها تحتمل ان تكون موافقة للمذهب وقد تكون رواية اخرى اي قول اخر تحتمل فقد يكون قيدا وقد يكون رواية. هنا ذكرها الشيخ منصور بلفظ قاله ايش يعني؟ لفظة الواو

210
01:13:20.850 --> 01:13:40.850
يختلف فيها الحكم ولذلك ترى يا شيخ قراءة الكتب قراءة المبتدئ ليس كالمتوسط ليس كالمنتهي وانا اكرر عليكم دائما من كلمة انا معجب بها للشافعي عليه رحمة الله الامام المبجل محمد بن ادريس الشافعي يقول التفاح الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل واحد يطلع

211
01:13:40.850 --> 01:14:00.850
يعني يستطيع ان يطلع شيخ في خمس دقائق. لكن كيف خمس دقائق؟ لان اصلا الذي يفتي لا يقول الا خمس كلمات يجوز لا يجوز سنة مباح مكروه في غير هذي الخمس ما في. كل واحد يقدر يجلس ويقول مباح محرم. طبعا من قالها بغير علم فقد

212
01:14:00.850 --> 01:14:20.850
اقتحم جراثيم جهنم يعني عبارات الفقهاء سهلة ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الاخبار عن احكام الشرعية يحتاج الى تعب وبذل. طيب نرجع لمسألتين. نتكلم عنه؟ نتكلم؟ نعم احسنت. اللي هو

213
01:14:20.850 --> 01:14:40.850
الذي قلنا اللي هو التأنيب او ما يسمى بالنيل من العرض. يعني يسمى بعض المعاصرين يسمونه ايش؟ يسمونه التعزير الادبي. يسمونه التعزير الادبي هذي صور ثلاثة متفق عليها. الصور المتفق على انه لا يجوز التعزير بها. زين؟ الامر الاول كل ما كان من باب المثلى

214
01:14:40.850 --> 01:15:10.850
تأتي وتجرح الشخص او تقطع منه عضوا ما يجوز. لو جاء شخص وقال فلان لم يثبت عليه حد السرقة. ولكني ساعزره بقطع يده. نقول ما يجوز. حرام. ما يجوز كل ما كان من باب المثلى بابانة عضو او بجرح في الجسد فكله لا يجوز. اذا المثلى ما هي؟ ابانة عضو

215
01:15:10.850 --> 01:15:30.850
واسم في الجسد من صور المفلح حلق اللحية. فلا يجوز العقوبة التعزير بحلق اللحية لانها مثله. بل بعض اهل العلم يقول ان حلق الشارب مثل قول مالك تعرفون هذه المسألة. اظن مالك يمنع من حلق الشارب ويرى انه مثلى

216
01:15:30.850 --> 01:15:40.850
لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف الحقيقة ان بعض السفرة انه سني ليس مسلم لكن هذه مسألة اخرى لا اريد ان ادخل فيها. اذا الامر الاول مما لا يجوز اتفاقا ما كان من

217
01:15:40.850 --> 01:16:00.850
بالموسى لو عرفنا بعض صورها الادانة والقطع ووسم الجسد وغير ذلك. الامر الثاني التعذيب بالنار فلا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب النار لا يعذب بالنار الا رب النار. فلا يجوز التحريق ولا ما في معنى النار مثل الصعق. كله لا يجوز. الامر الثالث مما

218
01:16:00.850 --> 01:16:20.850
لا يجوز ما كان من باب منع الطعام والشراب. فلا يجوز منع الطعام والشراب من باب التعزير مطلقا. لان هذا خطير جدا حتى لو كان زائدا عن الحاجة ما لك حق ان تمنعه من باب التعزير. سواء كان تعزيرا قضائيا او تعزيرا تأديبيا الرجل مع بيته واهل بيته لا يجوز هذه الامور كلها من باب اولى

219
01:16:20.850 --> 01:16:40.850
طبعا يبقى عندنا المختلف فيه وهو صورتان لماذا ذكرت المختلف فيه؟ لان مشهور المذهب انه لا تعزي فيهما والعمل القظائي عندنا انه يجري فيهما التعزير. يعني يمكن التعزير بهما يمكن التعزير بهما. الامر الاول وهو التعزير بالمال

220
01:16:40.850 --> 01:17:00.850
مشهور المذهب انه لا يجوز التعزير في المال الا في مواضع محددة منها في السرقة ستأتي لمن سرق اثرا وغيره ستتكلم عنه في الدرس القادم ان شاء الله. واما الرواية الثانية عليه العمل فيجوز التعزير بالمال. مصادرة واتلافا وغرامة. واغلب التعذيرات

221
01:17:00.850 --> 01:17:20.850
الان بالمال قطع الاشارات المواقف الغلط آآ عدم فحص السيارة كل هذا من باب التعزير بالماء اذا هو على الرواية الثانية مذهب الذي يعمل به في جميع بلدان العالم. اذا هذا المسؤول هو التعزير بالمال. النوع الثاني من التعزير المذهب لا

222
01:17:20.850 --> 01:17:40.850
يجيز والرواية الثانية التي عليها العمل جوازه وهو التعزير بالقتل. فالمذهب انه لا يجوز التعزير بالقتل الا في صور نادرة جدا قد يشير لها بعد قليل منها قضية الخارجي فيرون ان الخارجي اذا زاد شره جاز تعزيره قتلا

223
01:17:40.850 --> 01:18:00.850
ومنها سيأتي صورة سأذكرها بعد قليل. واما الرواية الثانية فيجوز التعزير بالقتل موافقة لمذهب الامام مالك. وعليها العمل. ضربنا مثال قبل قليل تهريب المخدر من اول مرة يقتل الترويج مرتين يقتل التعاطي اظن اربع مرات يقتل فكلها قتل قتل كلا في المخدرات قتل

224
01:18:00.850 --> 01:18:20.850
فكل هذه توجب القدم. من باب التعزير وعليه العمل. طيب. اه بسرعة نمر على كلام المصنف يقول الشيخ باب التعزير عرفنا التعزير انه مأخوذ من المنع والمقصود هو منع الواقع في الاسم ان يعيده ومنع غيره من ان يقع فيه. لان المقصود من العقوبات بانواعها الزجر

225
01:18:20.850 --> 01:18:50.850
والجبر فالزجر عن الوقوع والجبر في الذنوب. قال وهو التأديب اه فهو يشمل التأديب الرجل لاهله ولولده والمعلم للصبيان عنده ويشمل ايضا ولي الامر ويشمل كذلك ولي الامر ولذلك عبروا بالتأديب لان الفقهاء يعني بعضهم يجعل التأديب غير التعزير وبعضهم يجعله من واحد سيأتي بعد قليل. يقول وهو

226
01:18:50.850 --> 01:19:10.850
في كل معصية قول الشيخ رحمه الله تعالى في كل معصية تشمل امرين تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات فان ترك الواجبات معصية فتجب فيجب له التعزير كترك الصلاة مثلا والتأخر عن الجماعة قد يعزر وقد كان قديما يعزر

227
01:19:10.850 --> 01:19:30.850
الجماعة والمتأخر عنها الذي تفوز تكبيرة الاحرام يعزر بان تؤخذ غترته. تؤخذ غترته. وهذا باب التعزير تأخذها وتباع في السوق وتكون في هذا قديم يعني قبل ستين سبعين سنة ربما وهذا من باب التعذير بالمال والمصادرة والاتلاف لمن فعل ذلك. اه الامر الثاني فقوله

228
01:19:30.850 --> 01:19:50.850
وفي كل معصية هذا يفيدنا على ان من لا يتصور منه المعصية فانه لا يعزر وبناء على ذلك فان ما لا من لا يتصور انه المعصية اثنان المجنون والصبي. فاما المجنون فانه لا يعزر لا شك. واما الصبي

229
01:19:50.850 --> 01:20:10.850
فانه اساسا لا يجوز تعزيره بالظرب اذا كان دون سن التمييز حرام. لانه لا عقل له بالكلية لا يظرب. كمن مر معنا في الجنايات واما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزيله. فيجوز تأديبه دون تعزيله. فهذا من باب التأديب. ولذلك قلت لكم قبل قليل

230
01:20:10.850 --> 01:20:30.850
واهل العلم يفرق بين التأديب والتعزير. فيجعل التأديب لغير العاقل. والتعزير للعاقل الذي يتصور منه الوقوع في المحرم وهي المعصية طيب الامر الثالث ان قوله المعصية تشمل امرين المعصية المحرمة باصل الشرع في نص كتاب الله او سنة النبي

231
01:20:30.850 --> 01:20:50.850
صلى الله عليه وسلم او المعصية التي هي مخالفة ولي الامر. لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا منع ولي الامر من امر لمصلحة عامة مثل الاشارات ومثل السرعة والمواقف الخاطئة فهل تعتبر معصية بالمعنى العام؟ وبناء

232
01:20:50.850 --> 01:21:10.850
عليه فيجوز التعزير على تركها. طبعا بشرط ان تكون منعه لمصلحة عامة. وهذا المبدأ الكبير المشهور جدا عند اهل العلم. انه يجوز ولي الامر تقييد واحات كل واحد يجوز له ان يسرع ميتين ولكن للمصلحة العامة جعلت السرعة ثمانين مثلا او تسعين بناء على اختلاف الشوارع

233
01:21:10.850 --> 01:21:20.850
نعم قال لا حد فيها ولا كفارة قوله لا حد فيها ولا كفارة لان المذهب لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة الا في سورة واحدة ذكرتها لكم قبل قليل عفوا لا يجوز الجمع بين الحد

234
01:21:20.850 --> 01:21:40.850
التعزير الا في سورة واحدة ذكرتها لكم قبل قليل. ولا كفارة كذلك كل معصية فيها كفارة كالايمان. والظهار وغيرها من من الامور ما دامت فيه كفارة فانه لا يجمع معها بتعزير. لان لو كان فيها تعزير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي في عهده فلما لم يفعلها دل على جوازه

235
01:21:40.850 --> 01:22:00.850
ضرب بعد ذلك بعض الامثلة فقال كاستمتاع لا حد فيه. يعني كاستمتاع رجل مثلا بامرأة محرمة عليه بما دون الوطء بما دون الفرج. فانه حينئذ لا يجب فيه آآ الحد وهو حد الزنا فيكون فيه تعزير

236
01:22:00.850 --> 01:22:20.850
او رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مختلف صحته وسبق معنى انه يسقط الحد لكن يجب فيه التعزير. وهكذا صورة كثيرة جدا مما سبقته. قال وسرقة لا قطع فيها وسيتكلم ان شاء الله في في الدرس القادم حدود السرقة. يعني مثلا رجل الذي سرق مثلا

237
01:22:20.850 --> 01:22:40.850
لم ينتهك حرزا او لم او كان المال لا حرز فيه. او غير ذلك من الاسباب التي سترد. قال وجناية لا قود فيها. يعني كل من جنى على غيره جناية وسقط القود. سقط القود ان آآ لعدم المطالبة. او آآ

238
01:22:40.850 --> 01:23:00.850
اه العفو وغير ذلك. فنقول ان كانت الجناية عمدا ففيها التعزير. يعني مثلا واحد ورث الدم جنى على امرأة ثم ورث الدم فيعزر. وجرت العادة عندنا ان من قتل قتل عمد وسقط عنه قتل عمد باي سبب ولو بالعفو

239
01:23:00.850 --> 01:23:20.850
لابد ان يسدل على الاقل حال سنتين. هذا التعزير. اه بعظ القظاة يرى ان الجريمة كانت بشعة جدا فقد يعزر هذا الجاني بالقتل يمر عليكم احيانا في الاحكام يقتل تعزيرا

240
01:23:20.850 --> 01:23:40.850
ولم يقل قصاصا طيب يقول واتيان المرأة المرأة سبق معنه السحاق فان فيه التعزير قال والقذف بغير الزنا فيه التعزير وجوبا لو سبه او شتمه وصفه شبهه بحيوان فقال يا حمار مثلا او آآ سبه

241
01:23:40.850 --> 01:24:00.850
اي انواع السب هذا يسمى سب وهذا الذي هو يسمى القذف بغير الزنا ونحوه من العقوبات وهي كثيرة جدا بل بالمئات. يقول الشيخ ولا يزاد في التعزيب على عشر جلدات. مشهور المذهب ان التعزير بالجلد لا يجوز ان يزاد فيه على عشر. لما ثبت في الصحيحين

242
01:24:00.850 --> 01:24:20.850
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر او فوق عشرة اسواق لا في حد من حدود الله هذا نص قالوا على انه لا يجوز التعذير بالجلد فوق عشر جلدات اقصى شيء عشر بهذا النص قال والحد

243
01:24:20.850 --> 01:24:40.850
به حد المسكر وحد القذف وحد الزنا هي التي يجوز الزيادة عن عشر آآ اه استثنى بعض المتأخرين صورا فقالوا يجوز فيها الزيادة عن عشر جلدات. من هذه الصور المستثناة على مشهور المذهب نمشي الان وقد اشير للرواية الثانية

244
01:24:40.850 --> 01:25:10.850
قال اذا وطأ الرجل امة زوجته؟ اذا وطأ الرجل امة زوجته فان كان قد وطأها ولم تحلها له اقيم عليه حد الزنا وهو الرجل. فان احلتها له جلد مائة ولا يرجع. لوجود يقولون الشبهة. هذا واحد. الحالة الثانية

245
01:25:10.850 --> 01:25:30.850
اذا وطأ رجل امة في ملكه وملك غيره وهي المشتركة في الملك. يملكها هو وغيره. فهنا يقام عليه عقوبة تعزيز مئة الا جلدة. اذا في الصورة الاولى يقام عليها التعزير مئة جلدة. وفي الثاني يقام عليه التعزير مئة الا وحده كذا ذكروا. الرواية

246
01:25:30.850 --> 01:25:50.850
والثاني في المذهب قالوا ان هاتين الصورتين ليست على سبيل الحصر. بل يجوز الزيادة عن عشر جلدات. وان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في حد اي الا في حكم يحكم فيه القاضي. اذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي. الاب يعزر ابناءه بالضرب. المعلم مع ابنائه جزء

247
01:25:50.850 --> 01:26:00.850
له ضرب في الجملة طبعا ليس الشديد وانما الضرب الخفيف. لكن لا يجوز له ان يضرب اكثر من عشر. اما القاضي وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن عشر. قالوا

248
01:26:00.850 --> 01:26:10.850
ولان لفظ الحد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الحدود الخمسة او الستة والسبعة. وانما هو اصطلح حادث كما ذكرت لكم في اول باب الحدود

249
01:26:10.850 --> 01:26:30.850
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده بغير حاجة عسر يقول ان من استنى بيده آآ واضح استمنا آآ انه لا يجوز المذهب روي في ذلك حديث لكنه لا يصح لكن قال بغير حاجة استدلال الشافعي رحمه الله تعالى

250
01:26:30.850 --> 01:26:50.850
قال بسورة في سورة المؤمنون اه اه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. استدل بهذه الاية على حرمة الاستمناء. قول المصنف بغير حاجة اي حاجة للفعل هذا كخشية الوقوع بالزنا

251
01:26:50.850 --> 01:27:10.850
وهذه وهذه الحاجة قد تكون في المآل وفي الحال في الحال الان يعني قريبة جدا وقد تكون فيما بعد بعد يومين او ثلاثة يقول ابن نصر الله يقول وظاهر كلام الفقهاء ان فقط خاصة بالحال دون المآل ولكن الصواب انها في الحال والمآل. الدليل على ان

252
01:27:10.850 --> 01:27:30.850
هل تجوز عند الحاجة؟ ما نقل ابن المنج عن الامام احمد انه نقل عن عبد الله بن زياد عن ابيه ان الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم لانهم خشوا من الوقوع في حرام او في ضرر على ابدانهم قد ينظر بعض الناس قد ينظر ان لم يفعل هذا الشيء. قال عزر

253
01:27:30.850 --> 01:27:50.850
عزر اي اذا كان من غير حاجة والتعزير لازم يكون بجلد او بضرب قد يكون بتأنيب وبنصيحة او بغير ذلك من الامور او يرى القاضي عدمه اه اه مفهومه انه اذا كان لحاجة فانه جائز ولا يكون اه فيه تعزير

254
01:27:50.850 --> 01:28:07.219
تكون بداية بحمد الله عز وجل انهينا باب التعزير اه في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القطع في السرقة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وصلى الله وسلم على نبينا محمد