﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.200
المسألة الرابعة القدرة على الاتيان ببعض الفعل او بما يقاربه. نعم. قال فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. قال له الطبيب لا

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.150
عنده عملية بعض الناس يصير عنده عملية في العين خلاص؟ لا يستطيع ان ينحني لا راكعا ولا ايش ولا ساجدا لكنه يستطيع ان يقف ويستطيع ان يجلس فنقول تومئوا بالركوع

3
00:00:38.000 --> 00:00:55.000
ها قائما وتومئوا بالسجود جالسا لانك هذا اقرب الى حال السجود وذاك اقرب الى حال الركوع. ثم انتقل الى مسألة الواجب في من صلى في السفينة او الراحلة هل يصلي جالسا؟ ولا يجب عليه

4
00:00:55.000 --> 00:01:10.650
ان يصلي قائما اذا كان قادرا ماذا قال ولمريض الصلاة مستلقى لا هذي نعم احسنت هذي المسألة الخامسة وهي العجز الحكمي ليس عاجزا يقول انا اقدر اصلي واقف لكن الطبيب قال له لا تصلي واقفا

5
00:01:11.000 --> 00:01:24.550
لمدة شهر لاجل مداواة عندك عندك علاج لا لا يمكن لو صليت قائم يضرك ويتأخر المرض ولا يمكن ان تشفى من مرضك ظهر من الزمان لابد ان تصلي قاعدا هل له ان يصلي قاعدا

6
00:01:24.700 --> 00:01:47.000
ولا لا؟ قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام ولو كان قادرا على القيام لكنه عجز الحكم يعني له حكم العجز ليش ولمداواة والمداواة بقول طبيبك ها ولمداواة بقول ولمواداة ولا لمداواة

7
00:01:47.100 --> 00:02:13.450
لمداواة. لمداواة نعم اعد العبارة ولمريض ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. اذا قال له طبيب مسلم علاجك ان تصلي جالسا هو يستطيع ان يصلي قاعد قائما نقول يجوز له ان يصلي جالسا طلبا لمداواة نفسه ثم انتقل الى مسألة السفينة والراحلة اما مسألة السفينة فقال فيها

8
00:02:14.100 --> 00:02:31.950
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ما دام قادرا على القيام السفينة في حد ذاتها ليست عذرا يبيح الجلوس لكن اذا عجز صلى جالسا. اما الراحلة فهل يصلي على الراحلة وهو يستطيع النزول منها

9
00:02:32.400 --> 00:02:44.450
ولا يجوز ان يصلي على الراحلة مع انه يستطيع النزول قال المؤلف لا اذا اراد ان يصلي على الراحلة فلابد ان اذا اراد ان يصلي الفرض فلابد ان ينزل من

10
00:02:45.000 --> 00:03:03.050
الراحلة ويصلي على الارض ما يصلي على الراحلة الا في حالة وجود عذر يمنعه الارظ عليها ايش وحل تمام او شيء يمنعه من النزول فهنا يجوز ولهذا عندنا مسألتان المسألة الاولى لا تصح الصلاة على الراحلة قال المؤلف

11
00:03:03.400 --> 00:03:17.250
والمسألة الاولى تصح الصلاة فيها على الراحلة وهي؟ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي بالوحل. هذه المسألة الاولى بالوحل اللي يقول البهوتي الوحل الو بفتح الحاء واسكانه لغة رديئة كذا يقول

12
00:03:17.400 --> 00:03:29.700
قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. يقول لو نزلت ما استطيع اصلي. كله وحل على الارض. نقول صلي على الراحلة. الصورة الثانية لا تكون عذرا للصلاة على الراحلة وهي سورة ايش

13
00:03:29.950 --> 00:03:45.106
لا للمرض لا للمرض فمجرد كونك مريض هذا لا يجعلك آآ لا يجعل الصلاة على الراحلة جائزة بالنسبة لك مجرد كونك مريظ لا لا يبيح لك ترك الصلاة على الارض والله اعلم