عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة. فقال من صلى صلاتنا ونسيك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال ابو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة قال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعة هي احب الينا من شاتين افتجزء عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك نعم هذا الحديث فيه مشروعية الاضحية في عيد الاضحى وهي شعيرة عظيمة ومستحبة سنة مؤكدة باجماع اهل العلم ويرى بعض العلماء كابي حنيفة رحمه الله انها واجبة والجمهور على انها سنة مستحبة وليست واجبة وفيه ان ذبح الاضاحي انما يبدأ بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فانها لا تكون اضحية وانما تكون لحما يؤكل فقط لان ابا بردة هاني ابن النيار رضي الله عنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم انه ذبح قبل صلاة العيد واكل تغدى منها وذلك اجتهادا منه لانه قال ان عرفت ان هذا اليوم يوم اكل وشرب فاحببت ان ابادر بالذبح فهو اراد المبادرة للعبادة اراد ان يبادر للعبادة لكنه اخطأ في هذا فما كل من اجتهد ولو كانت نيته صالحة وقصده حسنا فلا يلزم من هذا ان يكون مصيبا للسنة النية وحدها ما تكفي لابد من اصابة السنة النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ذبح الاضاحي بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فانها لا تجزئ اضحية وانما تكون شاة لحم ليست نسكا فقال هاني ابن نيار انه ذبح قبل صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شاة لحم. فقال اني عندي عناقا وهي الصغيرة من الماعز عندي اعناق جذعة له ستة اشهر الجذع من الظان ومن المعز ما كان له ستة اشهر فكان له ستة اشهر والجزع من الظالم يجزي ولو كان له ستة اشهر اما الجذع من المعز فانه لا يجزي الا اذا تم له سنة فالماعز يجزي اذا تم له سنة كان ثنيا والجذع من الظأن يجزي وهو ما له ستة اشهر ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين هذه الاسنان المجزئة في الاضاحي والهدي في الحج وغيره فقال ان عندي عناقا جذعة يعني لها ستة اشهر. وهي احب عندي من شاتين. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها وقال انها لا تجزي عن احد بعدك هذا صارت خاصة بهذا الصحابي فقط فدل هذا على مسائل. المسألة الاولى مشروعية الاظاحي يوم عيد الاضحى المسألة الثانية ان وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد فمن ذبح بعد قبله فانها لا تجزي وعليه ان يعيدها المسألة الثالثة فيه دليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه او ان خطابه لبعض اصحابه عام لجميع الامة عام لجميع امة الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاصل العموم ولكن الرسول استثنى وقال له لن تجزء عن احد بعدك اذا فلا يجوز ذبح الجذع من الماعز بالاضاحي ولا في الهدي وانما يجزي ما تم له سنة وهو الثني وفيه حرص الصحابة على الخير فهذا الرجل اجتهد. هذا الصحابي اجتهد حرصا على الخير ومبادرة الى الخير ولكنه لم يوافق السنة نعم