﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدوس تسعة وتسعون

2
00:00:16.600 --> 00:00:48.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وصلى على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  ما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله

3
00:00:48.100 --> 00:01:22.150
من قسم العبادات انتقل الى قسم المعاملات  وذلك لان وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة الى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه فهو بحاجة الى طلب الرزق

4
00:01:23.050 --> 00:01:46.900
الى جانب العبادة وبحاجة الى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الامر والثوب. من فظل الله فلا يليق بالمسلم انه يعطل

5
00:01:48.000 --> 00:02:11.050
الاسباب وطلب الرزق ويقول اما متوكل على الله او انا اريد التفرق في العبادة  هذا لا يجوز في الاسلام لان الانسان بحاجة. واذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس

6
00:02:11.050 --> 00:02:35.150
وطلب الرزق الحلال عبادة وليس الزهد هي انك تترك الدنيا الزهد في انك تترك ما حرم الله وتترك ما ما لا تحتاج اليه. هذا هو الزهد. انك تترك المحرمات وسترك ايضا ما لا حاجة لك اليهم

7
00:02:36.150 --> 00:03:04.050
واما ما تحتاجه فانك مأمور لطلب الرزق وهو عبادة لله عز وجل. لانه يعين على عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى  الحرمة عن الناس

8
00:03:04.600 --> 00:03:36.150
حذر من مسألة الناس سؤال الناس ووجه الى العمل والاكتساب باحاديث كثيرة منها انه وجه الى ان الرجل يحتطب على على ظهره ويبيع خير له من ان يسأل الناس اخره او منعوه

9
00:03:36.400 --> 00:04:00.600
وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في انه لا تحل له الزكاة لا تحل لي ذي مرة قوم يقدر على الحسد ادين الاسلام يحرص على طلب الرزق وعلى الاستغفار

10
00:04:00.750 --> 00:04:39.600
الناس على الترفع عن السؤال كل هذا مما جاء به الاسلام  اختلف العلماء اي انواع الكسب افضل  فمنهم من يرى ان التجارة للتعاطي التجارة عفوا بالبيع والشراء ونحو ذلك ومنهم من يرى ان الغنايم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي افضل المكاسب

11
00:04:39.750 --> 00:05:03.500
قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما غنمتم فكلوا مما رهنتم حلالا طيبا ومنهم من يرى ان عمل الانسان بيده واحترافه اقوى فخير ما يأكل الانسان من كسب يده

12
00:05:04.400 --> 00:05:20.400
وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده  على كل حال هذه انواع هي من افضل او هي افضل المكاسب. هي افضل المكاسب ومنهم من يرى ان الزراعة افضل

13
00:05:20.700 --> 00:05:41.900
منهم من يرى ان الزراعة افضل لانها ليس فيها ظلم لاحد وليس فيها كذب وليس فيها وفيها ايضا اه نفع للناس فمنهم من يرى ان الزراعة افضل. والحاصل ان هذه كلها وجوه طيبة

14
00:05:42.450 --> 00:06:12.850
كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنايم والتجارة وعمل الانسان بيده والزراعة كلها من من افضل من افضل المكاسب ومنها من التجارة البيوع ولذلك بدأ بها المصنف رحمهم فذهب البيوع والبيوع

15
00:06:13.450 --> 00:06:35.900
جمع بيع والبيع مصدر فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع قالوا لا لان البيوع متنوعة منها ما منها بيوع منها بيوع حلال وبيوع حرام محرمة منهي عنها فهو جمعها نظرا لتنوعها

16
00:06:36.600 --> 00:07:07.450
من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي والبيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو اليد لان كل واحد من المتبايعين يمد يده الى الاخر يمد باعه الى الاخر ومنه البيعة لولي الامر

17
00:07:08.450 --> 00:07:40.700
لانها تكون بالمصافحة  وبمد اليد للمبايع هذا كله البيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو مد اليد لان كلا من المتبايعين يمد يدعو للاخر واما في الشرع فالبيع هو مغازلة مال

18
00:07:41.200 --> 00:08:14.850
مبادلة مال بمثله على وجه التمليك مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية او فعلية قولية او فعلية هذا هو البيع في الشرع المبادرة المبادرة على وجه التمليك

19
00:08:16.100 --> 00:08:41.650
تكون بصيغة اما قولية بان يقول بعتك ويقول اشتريت واما فعلية بان يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام هذي تسمى المعاطاة تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة وليس بالفاظ البيع

20
00:08:42.300 --> 00:09:10.600
او المعافاة في البيع صيغة معينة. بل كل ما اعده الناس وتعارفوا على انه بيع وشراء فانه يمشي تكون صحيحا لان لان الشارع لم يحدده صيغة معينة للبيوع. واحل البيع ولم نحدد صيغة معينة. فيرجع فيه الى

21
00:09:10.950 --> 00:09:41.800
عادات الناس واعرافهم فما عدوه بيعا فانه يعتبر وما لم يعدوه بيعا فانه لا يعتبر فهو يرجع فيه الى العرف هذا هو الصحيح  لا  كتاب الشروط جمع شرط وهو عند الاصوليين

22
00:09:41.800 --> 00:09:58.650
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند الاصولية يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط

23
00:09:59.700 --> 00:10:22.650
هذا هو الشر والشروط في البيوع الشروط في البيوع ان يشترك احد المتعاقدين على الاخر نفعا في المبيع او نفعا في الثمن ان يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة

24
00:10:23.150 --> 00:10:59.250
كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على اقساط واشتراط ان تكون السلعة سليمة من العلو او يشمله على العاطفة نفعا معلوما بان يحمل المذيع الى بيته او ان يركب على الدابة الى ان يصل الى مكان معين يشترط للبايع يستثني ان يركب الدابة التي او السيارة التي باعها

25
00:10:59.550 --> 00:11:23.350
ان يركبها الى محل معين فهو يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط احد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه او نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الحطب  وان

26
00:11:24.200 --> 00:11:41.150
آآ ليحمله على الدابة او ان يرهن يشترط البائع على المشتري ان يرهن المبيع الى ان يسدده الثمن او غير ذلك من الشروط او صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

27
00:11:43.300 --> 00:11:55.950
والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر

28
00:11:56.450 --> 00:12:18.000
فلا تصح الشروط كلها في الهوى ومنهم من يراك انها تصح الشروط اذا كانت اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليهم. نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد. للطرف الثاني

29
00:12:18.000 --> 00:12:35.900
فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح اذا شرط عليه شرفا قال ابيع بهالسيارة

30
00:12:35.950 --> 00:12:56.850
لكن بشرط انك تخليني اسكن بدارك او اني اني انتفع بكذا وكذا من من املاكك هذا خارج عن البيت هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز

31
00:12:57.050 --> 00:13:32.450
لانه بمنزلة بيعتهم او هو بيع هذه في بيعة لا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الرفاعة ابن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنهما هو وابوه صحابيان جليلان

32
00:13:34.150 --> 00:14:02.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيعه  عمل الرجل بان يحترف يحكم وياكل من من حرفته هذا افضل المكاسب  لانه لا لا يدخله غش ولانه نتيجة تعب

33
00:14:02.650 --> 00:14:28.450
نتيجة عرق جبين كون الانسان يختلف ويصنع ويعمل اعمال يأخذ في مقابلها اجار هذا هو افظل المكاسب لانه من كسب يده لا ملك فيه لاحد الا لله سبحانه وتعالى ولانه ايظا

34
00:14:28.500 --> 00:14:54.200
نتيجة التعب والاسر وعرق جبين فهو افضل المكاسب وكان داوود عليه السلام يأكل من عمله لعله ملك عنده مملكة عظيمة وعنده اموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. وانما كان يصنع الدروع

35
00:14:54.600 --> 00:15:14.600
اه ويبيعها ويأكل من ثمنه هذا دليل على الا ان ان عمل اليد هو افضل المكاسب هذا نوعه. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضمون كل بيع مبرور هذا يدل على ان

36
00:15:16.200 --> 00:15:33.400
البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترطت في البيع ان يكون مبرورا. والمبرور هو الذي ليس فيه كذب. وليس فيه غش

37
00:15:33.850 --> 00:15:54.600
وليس فيه احتيال وليس به تدليس علو كتمان للعيوب. هذا هو المبرور. المبني على الصلة المغرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فان صدق

38
00:15:54.650 --> 00:16:25.550
وبين بورك لهما وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الفس فهما عمل الانسان بيده واكله من كد يده  والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة

39
00:16:26.350 --> 00:16:55.200
التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة  ولا تدليس وكتمان للعيوب هذا هو البيع المفروظ. نعم  وعلى عباد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعاء وهو

40
00:16:55.200 --> 00:17:47.850
والاصنام فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحرم عليه  عود على حديث رفاعة رظي الله عنه نقول اه ان مفهوم البيع مفهوم المخالفة اما البيع غير المفروظ وهو الذي يدخله الغش

41
00:17:48.400 --> 00:18:10.550
والكذب والقطيعة انه من اخبث المكاسب يكون من اخبث المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مبرورا فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا فانه يكون من اخبث المكاتب

42
00:18:10.750 --> 00:18:39.300
كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهورهم فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة  انواع الحيل على الناس ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء يعتبرون الذي يسقط في البيع والمعاملة انه مغفل وانه

43
00:18:40.200 --> 00:19:11.500
هكذا عرف كثير من الناس فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة والصريحة يأكل الميسر ويأكل ويأكل هذا اشد والعياذ بالله نعم وان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يقول

44
00:19:11.500 --> 00:20:10.600
ان الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ان الله لا اله الا الله ان الله لما  ها؟ نعم. يعني الميت نعم هذا الحديث فيه بيان من انواع من البذوع المنهي عنه

45
00:20:11.700 --> 00:20:36.750
الوضوء المنهي عنها  هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة

46
00:20:37.950 --> 00:21:03.500
بيع القاضي بيع الميتة والخمر والاصنام حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام اربعة اشياء حرم بيعنا يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المانع اي منع من ذلك منع من بيع هذه الاشياء

47
00:21:04.000 --> 00:21:29.700
ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت روحه بدون ذكاء شرعية هذا هو والميتة حرمها الله بالقرآن حرمت عليكم الميتة والدم

48
00:21:29.900 --> 00:21:59.500
ولحم الخنزير ما اهل لغير الله فالميتة محرمة  وما دامت محرمة فانه يحرم بيعها واكل ثمنها لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن  فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من اجزائها

49
00:22:00.400 --> 00:22:25.550
ما عدا الاشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والاشياء التي لا تحلها الحياة. فيجوز والجلد اذا دوغ الجلد اذا دبر كما سبق وكان مما اه وكان مما يباح بالتزكية يجوز له

50
00:22:25.750 --> 00:22:54.350
اعمال بعد الذبح ويظفر ويجوز بيعه اذا كان مما تعمل فيه الزكاة الانعام الابل والبقر والغنم  فهذه الاجزاء من الميتة يجوز بيعها لانها لا تحلها الحياة ولان الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

51
00:22:54.450 --> 00:23:17.600
انه يطهره طهورها طهره الماء والفرع واما ما عدا ذلك من الميتة فانه لا يجوز بيعها ولا اكلك منهين الميتة خبيثة. حرمها الله لكبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه واكله

52
00:23:17.700 --> 00:23:48.700
ثمانين الميت والخمر والخمر المراد به ما اسكر فما يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلا او كثيرا ما اسكر الكثير فقليله حرام فكل انواع المسكرات لا يجوز بيعها لانها من الخمر والخمر ما قام رعى قلب

53
00:23:48.800 --> 00:24:12.150
من اي مادة كان ثواني من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة كان كل ما يسكر العقل ويغطيه فانه يحرم شربه وفيه الحد ويحرم بيعه على الناس واكل ثمنه

54
00:24:13.750 --> 00:24:36.300
ومن باب اولى والعياذ بالله بيع المخدرات. انها اشد من الخمر مخدرات اشد من الخمر على قبح الخمر وخبث الخمر والمخدرات لانها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الانسان من انسان الى بهيمة

55
00:24:36.400 --> 00:24:58.950
وفي النهاية الى قطعة لحم او مجموعة عظام حتى اللحم يروح. مجموعة عظام والعياذ بالله حتى يموت الانسان حتى يموت الانسان ميتة سوء والعياذ بالله بيع المخدرات ترويجها والعياذ بالله اشك

56
00:24:59.050 --> 00:25:25.250
ولذلك الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله لانه من المفسدين في الارض يجب قتله واراحة المسلمين من شره وكذلك ما فيه ظرر على الجسم مثل الدخان والقاس هذه اشياء مضرة

57
00:25:25.700 --> 00:25:58.900
واضح وتورث الامراض الفتاكة في السرطان بانواعه الامراظ الخبيثة فلما قرره اطباء العالم  فبيع جراء الدخان المادة الخبيثة وبيع القاف هذي تسمى بالمفكرات تم بالمفسرات عندنا فلذة اشياء الخمر والمخدرات والمفسرات

58
00:26:00.700 --> 00:26:20.250
كلها يحرم بيعها. ولكن بعضها اشد بعضها اشد من باب من والعياذ بالله فلا يجوز بيع مواد الخمور بانواعها والواجب على المسلمين اتلاف القبور اذا عثروا عليها لا حرمة لها

59
00:26:20.450 --> 00:26:37.200
الواجب اتلافها واتلاف اوانيها التي هي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما نزل تحريم الخمر بادروا الى دمام الخمر وظروف الخمر فشققوها وتركوها تسيل في الشوارع

60
00:26:38.350 --> 00:27:12.100
الواجب المبادرة في اتلاف مواد الخمر والمخدرات والدخان والقاس كلها امراض فتاكة في العقول وفي الابدان فلا يجوز التغاضي عنها او ابقاؤها او امساكها ما يجوز هذا بين المسلمين   الخمر اه خنزير وهو الحيوان المعروف بالخبث

61
00:27:12.250 --> 00:27:37.350
ولا يتغذى الا بالنجاسات لا يتغذى الا بالنجاسات من العبيرات والاوساخ وفيه امراض فتاكة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نص على تحريمه حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير. وهو حيوان معروف

62
00:27:37.500 --> 00:28:05.450
حيوان معروف هو من اخبث الحيوانات. ولحمه من اخبث اللحوم وتحريمه بجميع الشرائع علما بجميع الشرف الذين استحلوه ممن ينتسبون الى النصرانية  هؤلاء خالفوا دين دين الانبياء كلهم انه لم تأتي شريعة لاباحة الخنزير

63
00:28:05.900 --> 00:28:31.400
وانما استباحوهم. استباحوا اشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علم قالوا ان الله ثالث ثلاثة المسيح ابن الله هذا تصرفهم والعياذ بالله والسماح للخنزير وصاروا يأكلونه ويغذونه ويتاجرون به

64
00:28:31.650 --> 00:29:03.000
ويبيعونه في معارض اللحوم مع انه اخبث المطاعم واخبث اللي هو فلا يجوز فعلكم جيد ولا اكلك منين والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما يعبد وهو على صورة حيوان يعبد وهو على صورة حيوان يسمى صنم

65
00:29:03.550 --> 00:29:18.700
واما الوثن فهو اعمى الوثن كل ما يعبد من دون الله توال صورة او شجرة او قبر او بناية فالوثن اعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل

66
00:29:19.200 --> 00:29:47.100
واما الصنم فهو خاص بما كان على صورة حيوان. اما انسان واما بهيمة او غير ذلك   فهذا هو الصنم ويتناول هذا الصور كلها بانواعه بيع الصور لا يجوز الصور المجسمة والصور التي على الاوراق

67
00:29:47.350 --> 00:30:07.350
لا يجوز بيعها لانها تدخل في هذا الحكم وان لم تكن تعبد من دون الله في الحال لكن مآلها وابقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يؤول الى عبادتهم يؤول الى عبادتها والشارع جاء بسد الذرائع المفضية

68
00:30:07.500 --> 00:30:32.250
الى الشرك بالله عز وجل فاذا سمح بالتصوير وصناعة التماثيل وبيعها وترويجها فهذا يؤول الى عبادتها من دون الله خصوصا اذا كانت صورا لمعظمين فالعلما والملوك والاولياء والصالحين اذا كانت صور لمعظمين الفتنة فيها اشد

69
00:30:32.600 --> 00:31:05.400
وقد تكون الصور وسيلة الى  الى الفساد في الاخلاق صور النساء صور المردات صور آآ العاهرات والسافرات صور العراة هذه وسيلة الى الفساد الاخلاقي ودعاية الى الى فعل الفاحشة الصور بجميع انواعها واشكالها محرمة لا يجوز بيعها واقتناؤها لانها اما ان تؤول الى الشرك

70
00:31:05.600 --> 00:31:20.700
وفتح هذا الباب يؤول الى الصور المعظمين ونصب صور المعظمين ثم تعبد من دون الله واما انها تعود الى فساد الاخلاق اذا كانت صورا لنساء جميلات او او مرجان او غير ذلك

71
00:31:20.750 --> 00:31:41.750
فلا خير في الصور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انه اشد الناس عذابا يوم القيامة وان من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس فيها لانه لا ينفخ الروح الا الله سبحانه

72
00:31:41.900 --> 00:32:01.500
لكن هذا امر تعجيز تعذيب وانه يجعل لكل مصور يوم القيامة لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم فما اشد الوعيد في هذا التصوير الذي فتن به الناس صاروا يسمونه فن من الفنون

73
00:32:01.850 --> 00:32:28.500
فيه هذا الوعيد الشديد ونهي عن بيع الصور سواء كانت كما فيه او كانت على اوراق او كانت على ثياب واقمشة اذا كانت الصور مقصودة فلا يجوز اما الاقمشة والاواني التي فيها صور لكن الصور ما هي مقصودة المقصود هو الاواني او الاقمشة

74
00:32:28.500 --> 00:32:57.400
فهذه صور امها لا قيمة لها لا قيمة لها فهذا فيه تحذير من  من تداول الصور في اسواق المسلمين وبيعها ترويجها من الناس من تكون بضائعه الصور ويشتد النهي اذا كانت هذه الصور تعبد من دون الله

75
00:32:58.150 --> 00:33:20.800
كصور الهة المشركين البوذيين والوثنيين او الصليب عند النصارى لان الصليب يزعمون انه على صورة المسيح وهو مخلوق. عليه الصلاة والسلام لزعمهم فقد كذبوا الله جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه اليه

76
00:33:21.000 --> 00:33:47.600
فطهره من الذين كفروا لكن هم يزعمون ان هذه الصورة هي صورة المسجد وهي في الحقيقة ليست صورة المسيح وانما هي سورة الذي القي عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسير هو الذي قتل وصدق. واما المسيح فقد نجاه الله سبحانه. وما قتلوه وما خلبوه ولكن

77
00:33:47.600 --> 00:34:07.650
يا لهم وهذا من مكر الله بها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله بهم وانجى رسوله من بينهم والقى شبهه على رجل خائن دلهم على مكانه فهو الذي قتل وصلب

78
00:34:08.550 --> 00:34:34.750
عقوبة له الحاصل ان ان الصور بجميع انواعها واشكالها سواء كانت صور تماثيل وهي المجسمة او يصور على اوراق مرسومة باليد او مأخوذة بالالة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها ولا تعاطيه ولا اتلو ولا اتلو ثمنها

79
00:34:35.700 --> 00:35:00.250
وما هلكت الامم السابقة الا بسبب الصوف. قوم نوح ما وقعوا في الشرك الا بسبب مسقط الصور على مجالسهم بنو اسرائيل بنو اسرائيل عبدوا العجل الذي صوره لهم في الثامن تمثال من الذهب صوره على صورته ثور

80
00:35:01.000 --> 00:35:25.600
طوره على صورة صور وجعل الهوى يدخل من فمه ويخرج من دبره لانه لانه صورة ما هو شيء فدخل فصار له قوام يعني الهواء اذا دخلت صار مقصود وظنوا ان هذا هو هو الله عز وجل. وقال لهم السامرين هذا الهكم واله موسى

81
00:35:25.800 --> 00:35:44.350
انسي يعني موسى نسي ان هذا هو ربه راح وراح لموعد ربه هو نسي ان هذا هو الرب وراح يدوره يقولون على كليم الله هذا الكلام القبيح هذا الهكم واله موسى

82
00:35:44.650 --> 00:36:05.700
فنسي نسأل الله العافية والسلامة الحاصل انه ان سبب وقوعهم في الشرك هو التصوير صور قوم ابراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون عيد الوجود التماثيل

83
00:36:05.800 --> 00:36:27.100
ووجود اه الصور  المعظمة لا سيما اذا كانت لذوي الشأن في الناس هذا يؤدي الى عبادتها من دون الله ولو بعد حين ما نقول لم ننسى الان فاهمين بالتوحيد وفاهمين العقيدة وفاهمين لا يجي اجيال فيما بعد

84
00:36:27.500 --> 00:36:47.900
فيأتيهم الشيطان فيزين لهم عبادته فيعبدونه اذا رفع العلم ونسخ العلم يجي ناس جهال فيعبدون والشيطان له نظر بعيد ما هو بينظر الى الحاضر فقط. ينظر الى الى المستقبل لو ما ادرك من الحاضرين شيء يأمل في اللي يأتون من بعد

85
00:36:48.000 --> 00:37:08.350
كما صنع بقوم نوح الحاصل ان ان الصور خطرها عظيم وامواج الصور اللي تسائل الناس فيها الان بل صاروا يعدونها من الفنون الجميلة هي من اشد الخطر على الامة. نسأل الله العافية. نعم

86
00:37:09.550 --> 00:37:37.600
فلما حرم بيع هذه الاشياء  الميتة والخمر والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شكوم الميتة؟ الميتة عرفنا انها حرام لكن شكومها  فانهم كانوا يذيبون للنار يطلون بها السفن يطلون بها السبل

87
00:37:38.100 --> 00:38:05.600
من اجل الا يدخلها الماء قيل ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها مصابيح سرد يسرجون بها على منازلهم اجعلونا باواني يضعون فيها فتيلة يوقدون النار بالفتيلة تشتعل شرج عليه وتصبح تصبح عليهما المكاره

88
00:38:06.200 --> 00:38:21.200
استصلحوا بها الناس. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في المنام ارأيت شحوم البيت فانها تطلى بها السبل ويستخلف بها الناس يعني هل هي حلال او تدخل للحرام

89
00:38:21.250 --> 00:38:37.100
فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا اي لا تفعلوا هذا ثم علم ذلك بقوله هو حرام واختلف العلماء في مرجع الظمير في هو هل هو الى البيع

90
00:38:37.850 --> 00:38:54.150
اي هو اي بيعها حرام او نرجع للانتفاع بها هو اي الانتفاع بها حرام فبعضهم يرى ان ان الضمير يرجع الى البيع فلا مانع من الانتفاع بها. في غير البيع

91
00:38:54.400 --> 00:39:15.250
لا مانع من الانتفاع بها في غير البيع ومنهم من يرى ان مرجع الضمير الى الانتفاع. فلا يجوز الانتفاع بها لا في السبل ولا في الاستصلاح وهو الظاهر الله لانه سئل عنها حرائقة فقال لا هو حرام هذا جواب للسؤال

92
00:39:15.500 --> 00:39:40.600
والسؤال ما هو سؤال عن البيع؟ السؤال سؤال عن هذا الانتباه عن هذا الانتباه اذا فلا يجوز بيع شحوم الميتة لا لا الى الاشياء ودهان الاشياء ولا الاستضاءة بها وجعلها في السرج

93
00:39:43.000 --> 00:40:04.150
وانما يستصبح بودك الحلال قالوا في الاول يستشرفون بالودكة وهو الشحم المذهب الى عهد قريب يستصبحون بالولد قظية يظهر البترول ومشتقاته كانوا في بلاد نجد وغيرها يستصبحون بالولد لكن الولد فيه مذكاة

94
00:40:05.400 --> 00:40:22.000
واما الولد الذي من بيته فهذا لا يحل ولا يجوز قال لا هو حرام ثم حذر صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله حذر هذه الامة

95
00:40:22.300 --> 00:40:41.000
للاحتيال اليوم الذين يأكلون على ما حرم الله من عادتهم هذا انهم يحتالون على ما حرم الله. ومن ذلك ان الله لما حرم عليه حكوم الميتة جملوها يعني اذاغوها وباعوها واكلوا ثمنها

96
00:40:41.550 --> 00:41:03.750
قال قاتل الله اليهود قاتل الله قاتل الله يعني لعن الله فمعنى قاتل الله لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم البيت عدلوا عن اكلها عن اكل الشقوق وقالوا حنا ما اكلنا الشكور

97
00:41:04.400 --> 00:41:20.850
نعلم ان اكل الشحوم حرام شحوم الميتة لكن لجأوا الى حيلة وهي انهم حولوها الى وثق وظلوا المشجل اذا تحول منحة من من حالة الى حالة انه يتغير الحكم والحكم لا يتغير

98
00:41:22.350 --> 00:41:44.450
لا يتغير الحكم سواء كان او كان شحما. لا يتغير. ما دام انه من ميتان. انه حرام ففي هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الاولى النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة

99
00:41:46.000 --> 00:42:14.750
وتحريم الثمانية والفائدة الثانية تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وانه بالفعل اليهود فلا يجوز اذا حرم الله شيئا فانه لا يجوز الاحتيال بتحليله ومن ذلك انهم حولوا الشحوم الى ودد. وظلوا قالوا حنا ما بعنا شقوق

100
00:42:15.000 --> 00:42:50.200
ان بنا ولنا نقول الشهوب لما كانت ناتجة عن الوجه المحرم فهي محرمة ما تغير الحكم نعم وعليكم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري

101
00:42:50.350 --> 00:43:11.650
اختلفا في شيء في المدين  كان يقول المشتري انت بعتني سلعة صفتها كذا وكذا والباقي يقول لا الف ريال يقول له لا علي سبع مئة ريال اختلف في الثمن او يقول

102
00:43:11.650 --> 00:43:31.650
فيقول المشتري لا علي ثمن اي اختلاف بين المتبايعين يحصل فان الموت قول البايع اذا كان ليس لهما بينة اما اذا كان فيه بينة فان البينة تقدم قال صلى الله عليه وسلم البينة على

103
00:43:31.650 --> 00:43:53.950
المدعي واليمين على من انكر. فاذا اختلف البائع والمشتري في في صفة المبيع او في ثمنه او في حلوله وتأجيله او في اخذ الرهن عليه وعدم اخذ الرهن الى غير ذلك. اي اختلاف

104
00:43:54.000 --> 00:44:16.950
فانه يطلب البينة. فمن كان معه بينة انها تصدق. لان كل واحد مدعي ومدعا عليه ومن لم واذا لم يكن عندهما بينة فان القول قول البائع مع يمينه لان القاعدة الشرعية ان من كان القول قوله فعليه يبيت

105
00:44:17.600 --> 00:44:40.000
فهل ذا يعني يقبل قوله ويحلف بالله على ما ما يقول ويكون القول قوله او يتداركا  قلت له تارة كان يعني ينهيان المعاملة يرجع البائع بالسلعة ويرجع المشتري فاذا تاركا فالحمد لله

106
00:44:40.000 --> 00:45:02.750
تنازع ولم يتدارك فالقول يطلب البينة فمن اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول بائن نعم اعلى يمين  نعم قول بايع مع يمينه لانه ممكن لان البائع منكر. والمشتري مدعي

107
00:45:03.500 --> 00:45:31.350
واذا لم يكن مع المدعي البينة فالقول قول المنكر مع يمينه. نعم وعلى ابن مسعود ابن خاله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع اخر من انواع البيوع المنهي عن هذا

108
00:45:32.000 --> 00:45:56.600
نهى عن ثمنه الف فلا يجوز بيع الاختلاف بجميع انواعها سواء كانت معلمة او غير معلمة لا يجوز بيع الكلاب لانها قبيلة وانما يباح الانتفاع بالمعلم للصيد او آآ لحراسة الماشية او لحراسة حراسة

109
00:45:56.600 --> 00:46:14.900
الجرح اذا كان عنده مزرعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خناء الكلب لهذه الامور الثلاثة واما البيع فانه لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان للحراسة او كان للصيد

110
00:46:14.950 --> 00:46:40.150
فانه لا يجوز لا يجوز بيعه  بجميع انواعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم  ولا فلا يجوز اقتناء الكلاب. وادخالها البيوت لله الثلاث التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:46:41.000 --> 00:47:07.750
المعلم بالصيد وللماشية. دراسة الماشية ولحراسة الزرع ومع دلك لا يجوز اقتناء الخلاف واقتناع الخلاف من عادة الكفار  وصار يقلدهم بعض المنتسبين للاسلام يقلده ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي. وجاي يركبه معه في السيارة

112
00:47:08.050 --> 00:47:36.400
ويجعله في بيته ويغسله ويجمله كل هذا حرام لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يجوزا لها عند من ومهر البغي البغي الزانية والعياذ بالله وما هو ما يدفع اليها في مقابل الزنا

113
00:47:36.900 --> 00:47:58.400
سمي مهرا للمشاة المهر هو ما يكون في عقد صحيح لكن سمي ما يدفع للبغي من اجرة الزنا سمي مارا من قبل المشاركة لانه في مقابل استمتاع المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال وهذا في مقابل استمتاع حرام

114
00:47:58.600 --> 00:48:31.300
فالزنى جريمة عظيمة واخذ المال عليه هذا من اخبث المكاسب وبعض الدول تجعل آآ من مواردها تسدي البغايا تجعل اسواق للبغال تجعل وتاخذ على المصطافين الذين يذهبون الى بلادهم ان تعقب عليهم رسوم اذا دخلوا دور البغاء يعتبرون هذا من الموارد من موارد الدولة

115
00:48:31.700 --> 00:48:55.600
وهو اخبث اخبث الاموال والعياذ بالله. وهو سحت وحرام وفي تحريم ظهر البغي سد لوسيلة الزنا لانه لو ابيح لو ابيح لو ابيح ما هو البغي ينفتح باب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سر هذا الطريق. ومنع منه منعا باتا

116
00:48:56.550 --> 00:49:14.650
لكن لو اخذته النزال وهو حرام قلنا حرام عليها هل يردد الزاني يؤدي اليه؟ يقول ابن القيم لا يصادر هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا يرد الى الخبيث

117
00:49:14.650 --> 00:49:42.750
يعني يحصل له الاستمتاع المحرم ويرجع عليه ما يصلح هذا لكن يصادر ويوضع في منفعة من المنافع. تخلصا منه نعم هذا هو الصحيح خلوان الكاهن اجرة الكاهن والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. هذا هو الكاهن. الكائن هو الذي يدعي علم الغيب

118
00:49:42.750 --> 00:50:12.700
يخبر عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه الشياطين تخبره باشياء هو لم يطلع عليها والشياطين تطلع على اشياء لا يطلع عليها بنو ادم فيخبرونه فيخبر الناس لا عن علم حصل عليه هو وانما عن طريق الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل انفاق

119
00:50:12.700 --> 00:50:41.150
يكون السمع واكثرهم كاذبون فهم يتعاملون مع الشياطين او بواسطة الظرب بالحصى او الوجع او غير ذلك من انواع الشعوذات وهي في الحقيقة استخدام للشياطين اصطلاح بينهم وبين الشياطين ضرب الحصى والشعوذات كلها لا تعطي علما بذاتها وانما هي

120
00:50:41.150 --> 00:51:06.600
استخدام للشياطين. الكهان يتعاملون مع الشياطين تارة في فعل الكفر والشرك الذي تأمرهم به الشياطين ويخضعون لهم عن طريق الخط في الرمل او ضرب الوجع او غير ذلك فهو يتعاملون مع الشياطين

121
00:51:06.650 --> 00:51:26.100
والذي يدعي علم الغيب كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض فلا ريب الا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر وكذلك من صدقه من صدقه كفر. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا

122
00:51:26.400 --> 00:51:48.600
فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب الى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسؤاله حتى ولو لم يصدقهم الذهاب اليهم حرام قال صلى الله عليه وسلم من اتى كائنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما

123
00:51:48.650 --> 00:52:16.350
حتى ولو لم يصلي فاذا صدقهم صار كافر لانه صدق بالكفر والعياذ بالله وحرام دفع المال اليه. لانه في مقابلة كفر. مقابلة شرك والواجب منع الامكانة للمجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم ان تابوا والا فانهم يقتلون. ويراح المسلمون من شرهم

124
00:52:17.100 --> 00:52:47.950
هذا هو الوجه فهذه مكاسب خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم  ثمن يكل وهذا في البيع اياه او تفجيره او تحصيل اي نفع مادي من وراءه  وكذلك مهر البغي وهو ما يؤخذ في المقابل الزنا وحلو اهل الكائن وهو ما يؤخذ في مقابل ادعاء علم

125
00:52:48.050 --> 00:53:15.350
المغرب كل هذه مكاسب محرمة والشاهد من الحديث هو الاول نهى عن ثمن الكم. لاننا في كتاب البيع الان. دل على تحريم بيع الكلاب. بجميع انواعه اذا نعم  وعلى آله انه يشركه قال

126
00:53:15.350 --> 00:54:18.700
النبي صلى الله عليه وسلم فقال  فلما فقال  يعني  هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما ضرب هذا الجمل الذي قد اعيا وهزل واراد صاحبه ان يسيبه يعني يتوب

127
00:54:19.000 --> 00:54:44.700
ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسره من قبل فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم   على نبوته عليه الصلاة والسلام ان الجمل الهزيل يتحول الى قوي ونشيط بواسطة ضربة هذا من معجزات نسأل الله

128
00:54:45.750 --> 00:55:13.350
وفيه المماكسة في البيع يعني اه المساومة المساومة المماكسة المساومة وطلب التنزيل في السحر اللي يسموه الهندسة المكاسر هذا لا بأس به ان اللي يسري السلعة يطلب من صاحبها ينزل ذي القيمة. اذا قال ابيعها عليكم قل لا باخذها بتسعين. هذا لا بأس به. يتسمى

129
00:55:13.350 --> 00:55:39.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم باكث جابرا يعني ساومه الجمال والاودية من من الذهب اثنا عشر درهم. اسلامي. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باوقية فدل على مشروعية البيع لان الرسول اشترى

130
00:55:41.150 --> 00:56:02.750
ادل على حل وهذا مجمع عظيم. دل على حل بيع الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى واحل الله البيع وقال تعالى واشهدوا اله تبايعتم فالبيع حلال للكتاب وبالسنة ومن السنة هذا الحديث ان الرشيد باع واشترى

131
00:56:03.950 --> 00:56:21.600
والعقل لا يظاء الفطرة يدل على مشروعية البيع لان الناس بحاجة الى تبادل واحد عنده درعاي وواحد عنده سلعة صاحب السنة له رغبة في الدراهم وصاحب الدراهم له رغبة في السنة

132
00:56:23.350 --> 00:56:58.000
فلولا يشرع البيع لتعطلت مصالح النفس فاحل الله العلواء من اجل تبادل تبادل المنافع  هذه المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها جواز الشرط في البيع لان جابرا رضي الله عنه لما باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ظهره يعني ركوبا. اشترط ركوبه

133
00:56:59.300 --> 00:57:26.050
ترك ركوبه الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما شاء ودفع له الثمن المسألة الثالثة او الراء نعم الرابعة الحديث دليل على انه يشترط في البيع تحديد الثمن. لانه اشتراه جيبوكي محدد. فيشترط في

134
00:57:26.050 --> 00:57:41.300
الزمن ان يكون ان يكون معلوما  فمحل الشاهد من الحديث الاشتراك ان جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصل الى المدينة ذهب بالبعير ليسلمه الى الرسول لانه اشتراه

135
00:57:41.300 --> 00:58:08.050
سلم منه الرسول تكرم على ريال ورد عليه البعير والثمن هذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

136
00:58:08.050 --> 00:58:44.250
فضيلة الشيخ بقيمة التاجر لا يغرر بالناس ولا يزيد في السلعة الا بما يوافق الشعر بما يوافق السعر هذا هو الواجب فانها فان ابى فان ولي الامر يجبرك على ان يبيع مثل ما يبيع الناس. يبيعها مثل ما يبيع في النصف. نعم

137
00:58:44.250 --> 00:59:19.100
نعم هل يجوز تصوير البيوت او المسائل الضعيفة القريبة هو الاصل تصوير ما له روح ايجابي تصوير الاشجار والبحار والمباني والسيارات والطائرات كل ما لا روح فيه يجوز تصويره لان التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح منه

138
00:59:19.600 --> 00:59:36.450
مخلوقات ولكن اذا كان القصد نال التصوير احياء الانهار كما يقولون وتعظيم الاثار فهو لا يجوز ولو كان يبالي او كسور او بيوت لان هذا يزرع في قلوب الناس تعظيم هذه الاشياء

139
00:59:37.000 --> 00:59:56.250
والتعلق بها ولو على المدى البعيد. نعم اما اذا كان تصوير هذه الاشياء لمجرد مناظر فقط. مجرد مناظر فلا بأس. اما اذا كان من باب التعظيم لهذه الاثار فهذه هذه الاشياء هذا لا يجوز. نعم

140
00:59:57.200 --> 01:00:25.150
لا شك من هو اشد لان التصوير بالكاميرا اشد من التصوير باليد لان التصوير باليد قد يكون يختلف لكن التصوير الكاملة قبل العصر والشكل واللغم رواشد هذا من ناحية ناحية ثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستجيب

141
01:00:25.650 --> 01:00:56.950
عمم في منع التصوير مطلق ولم يستثني تصويرا دون تصوير. فالذي يدعي الذي يدعي استثناء بعض الانواع عليه ان يقيم الدليل على ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ الصور لا يجوز استعمالها لا للاطفال ولا للنساء وكيف نربيهم

142
01:00:56.950 --> 01:01:17.650
اولادنا على الصور وينشأون على ارثها وعلى آآ محبتها والارتباط بها. هذه تربية سيئة فلا يجوز تعويد الاطفال على الصور سواء كانت متحركة او ثابتة او غير ذلك الامر لا يريده من سوء القبر

143
01:01:17.900 --> 01:01:50.350
نعم صلى الله عليه وسلم انه قال تسعة عشر ما اعلم شيء الان. نعم فضيلة الشيخ يورد يقولون يولد ديانا يقولون انه يورث الديانة والله اعلم المهم ان الله حرمه علينا

144
01:01:50.500 --> 01:02:08.850
فان علمنا شيئا من الحكمة فشيء طيب واذا لم نعلم فالواجب الامتثال الله لا يحرم شيئا الا وفيه ضرر على على على العبادة. نعم هو فيه مفاسد كثير يورث الامراض

145
01:02:09.100 --> 01:03:05.250
ويورث فساد الاخلاق والدياثة التساهل في الغيرة على المحارم لا فضيلة الشيخ قال الله تعالى او لحم خنزير فانه رجز سماه رجس سوى ان يجلس الخليفة نعم هل ها لم يدخل الى

146
01:03:05.800 --> 01:03:23.550
اذا توظف وقام بالعمل على الوجه المطلوب ونصح فيه ولم يغش ولم يقلع ولم ياخذ رشوة ولم يقام بالعمل ولم يتأخر عن العمل  ولزم العدالة بين الناس والمراجعين فهو من اطيب المدارس. يدخل في كسبه

147
01:03:23.750 --> 01:04:02.100
اللي عمل له اما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذي لا يجوز شراء ولا ادخالها البيوت فيه مجلات مختصة بالخلاعة والمدون. ونشر الالحاد والدعاية للفساد في الاخلاق التعري هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز ادخالها في البيوت

148
01:04:02.500 --> 01:04:22.500
واما المجلات اللي فيها اخبار وفيها معلومات وفيها ولكن فيها بعض الصور فان كان قصده الصور لا يجوز له ان يشتريها ان كان قصده ما في مجلة من معلومات واخبار والصورة لا ليست مقصودة له فيجوز شراء هذه المجلات وان

149
01:04:22.500 --> 01:05:07.700
لمسها برأس القلم فهو افضل. نعم ما يسمى ذلك هذا محل اشكال وهو تحت الدراسة. نعم فضيلة ايه لا يجوز ان يشتري المجلات اللي فيها اللي فيها تنجيم او بها ادعاء علم الغيب او فيها كهانة ما يجوز ان يشتري ولا الكتب ولا كتب الزندقة والالحاد

150
01:05:08.200 --> 01:05:32.400
والشعوذة ما يجوز ان يشتري هذه الاشياء لا. لا يجوز. علاج السحر ما يجوز السحر والله لم يجعل شفائنا فيما حرم علينا يعالج السحر بالقرآن والادوية المباحة. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء

151
01:05:32.600 --> 01:05:56.300
فيعالج بما شرع الله واما ما حرم الله فلا يجوز العلاج به هو اشد المحرمات بعد الشرك السحر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ لا دام انه مخرجه مع بيته يرى انه لا يجوز استعماله

152
01:05:56.300 --> 01:06:37.100
يبيعه على غيره. والحمد لله نعم يؤجر على نعم ايش اي نعم يلزم يلزم البيع اذا حكم القاضي بقول بائع ما يمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول قول المال يلزمه. يلزم قبول الحكم

153
01:06:37.100 --> 01:07:03.200
نعم هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو حكم؟ قطار القيراط تنقل من خلال استعمال القطط في البيوت لا بأس لكنها ما تباع لانها تدخل في نوع من الكلى نعم

154
01:07:03.700 --> 01:07:27.800
الا ما استثناه الشارع لنصفين من الطيور المعلمة والصقر والبازي والشاهين الامور التي يصاب بها. ما علمته من الجوارح هذه الجوارح او الكلاب التي يصاب بها هذه يجوز ولا يجوز بيعها كما سبق

155
01:07:28.150 --> 01:07:50.100
لا يجوز بيع الصقور وبيع الباقي وبيع ما يجوز بيعه. لكن يجوز استعمالها نعم وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع الطيور المعلمة والتي يصاب بها يقول لي انا وليس بها نهي النهي جاء عن

156
01:07:50.250 --> 01:08:46.400
والله اعلم فضيلة الشيخ لا يدورك لا والو يدور ويعلمه ويمشي. نعم  هو الله  لتحتاج اليه للحراسة يحتاج اليه للحراسة هنا ويدوز الاحتفال بالحراسة مرخص فيه. نعم ما هو الصحيح

157
01:08:47.100 --> 01:09:04.450
حل خلاف ولا ينكر على من اداها ولا ينكر على من تركها. لان المسألة فيها خلاف وايضا هي سنة السنة يجوز فعلها ويجوز فقط. من فعلها له اجر ومن تركها فليس عليه اثم

158
01:09:04.450 --> 01:09:27.750
لا الامر في هذا واسع والحمد لله. بعض الاخوان يتشددون بهذا يبدعون اللي ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي يبدعونه هذا ما يجوز هذا ده صالح خلاف ايه؟ هي محل اجتهاد ونظر بحسب النصوص لان النصوص مختلفة بذلك نصوص النهي نصوص الامر

159
01:09:27.750 --> 01:09:50.400
بعض العلماء يقدم نصوص الامر وبعضهم يقدم نصوص خلافية كله له وجهة نظر وايضا المسألة مستحب هذه السنة مستحبة ما هي بواجب وحتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي وهي مستحبة فيجوز

160
01:09:50.750 --> 01:10:36.000
لان المستحب يجوز صبر ولا حرج في ذلك نعم ها الابتلاء بالبوليسية كان فيها منفى معلومة للحاجة مثل ما القلب بل هذا يكون اكثر اكتشاف الجرايم واكتشاف المجرمين اي نعم

161
01:10:36.000 --> 01:11:10.800
القادم القادم من بلده للحج او للعمرة يحرم من الميقات الذي مر بي فان تعداه بدون احرام فانه يرجع اليه ويحرمه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة لا يجوز الصلاة بثياب فيها صور

162
01:11:11.100 --> 01:11:46.700
لا يجوز الصلاة حمل الصورة بالثوب لا يجوز هذا ولكن في الصلاة اشد ابلغها في الصلاة في في ثوبه تكون ظاهرة هذا اشد. نعم  اي وايضا اما اما في في الحكم فلا فليس له توبة يقتل على كل حال اذا ثبت

163
01:11:46.700 --> 01:12:03.800
ان الساحر او كاهن باقراره او بشهادة بينة عليه يطبق عليه الحق والتوبة بينه وبين الله ان كان صادقا فامره الى الله سبحانه  لكن التوبة لا تسقط عنه الحد. نعم

164
01:12:04.450 --> 01:12:35.950
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى

165
01:12:35.950 --> 01:13:01.950
النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد  عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا يعني من الانصار

166
01:13:02.550 --> 01:13:31.650
عبدا اي مملوكا له غندور اي بعد وفاته قال اذا مت فهذا العبد يكون حرا هذا هو الاعتاق عندهم. ودبر الشيء ما كان بعده دبر الشيء ما كان بعده فهذا الاعتقاد لما كان

167
01:13:32.300 --> 01:14:03.200
بعد نهاية الحياة سمي تدبيرا لم يكن له مال غيره هذا المال لم يكن له مال غير هذا العبد فظيق على نفسه ذلك وربما يكون له غرماء فوت عليهم حقوقه

168
01:14:03.250 --> 01:14:34.100
فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا واطلعوا ثم باع العبد باع صلى الله عليه وسلم العبد المدرب فدل هذا الحديث على صحة التدبير وانه يجوز للانسان ان يقول اذا مت

169
01:14:34.650 --> 01:15:09.200
فهذا العبد يكون عتيقا بعد وفاته هل يجوز ما لم يترتب عليه  لنفسه او بغربائه التدبير يجوز. ما لم يترتب عليه ضرر بنفسه او برمائه الذين لهم ديون ثانيا في هذا الحديث انه لا تجوز الوصية بكل المال

170
01:15:09.500 --> 01:15:35.000
لان التدبير له حكم الوصية. لانه بعد الموت. فيأخذ حكم الوصية. والوصية انما يجوز بالثلث اقل كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فتجوز الوصية بثلث عقل. وان زادت عن الثلث

171
01:15:35.400 --> 01:16:07.350
فانها لا تصح الا باجازة الوردة لها بعدها الموت لان هذا يضيق على الوردة  فلا تصح الا باذنهم بعد الموت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح تدبير هذا العبد الذي ليس لمالكه مال غيره

172
01:16:10.250 --> 01:16:33.900
ثالثا في الحديث دليل على جواز التصرف في الوصية ما دام الانسان حيا هل الانسان ان يبدل ويغير في وصيته وان يعدل عنها لانها لا تلزم الا بعد الموت فلو اوصى انسان بشيء

173
01:16:34.500 --> 01:17:04.150
وهو حي ثم بدا له ليتراجع او ان يضيع بوصيته جاز له ذلك. لانها لا تلزم الا بعد الموت بخلاف الوقف فان الوقف المنجج لا يجوز التصرف به بعد صدوره

174
01:17:04.500 --> 01:17:27.050
اما الوقف المعلق على الموت فيأخذ حكم الوصفية. اما الوقف المنجز يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع عنه او ان يغير فيه

175
01:17:28.450 --> 01:17:58.400
المسألة الرابعة في الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر على جواز بيع العبد المدبر  لانه لم لانه لم يعتق. لان عتقه مؤخر ومعلق على الموت فهو لم يعتق ما دام صاحبه على قيد الحياة

176
01:17:59.150 --> 01:18:21.450
فيجوز له بيعه والعدول عن تدبيره المسألة الخامسة في الحديث دليل على ان ولي الامر على ان ولي الامر يحجر على الانسان اذا رأى للوصول تصرف فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل

177
01:18:21.900 --> 01:18:47.500
ورد تصرفه وباع العبد فهذا دليل على ان ولي الامر يقوم مقام  يقوم مقام الانسان الذي الذي لا يحسن التصرف ولي الامر يقوم بمقام الانسان الذي لا يحسن بالتصور ويبيع له ويشتري له

178
01:18:47.900 --> 01:19:37.250
نيابة عنه والهوى المصنف انما ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر  النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال البخاري  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
01:19:37.250 --> 01:20:14.950
وقد حكى عليه البخاري  هذان الحديثان حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وحديث آآ ابي هريرة في موضوع السمن اذا وقعت فيه الفارة وماتت فيه ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفأرة

180
01:20:15.000 --> 01:20:40.450
بسن احدكم او اذا وقعت البارة في السمع فالقوها وما حولها القوها وما حولها وفي رواية ان كان جاهدا  تقييده بالجهل وفي الحديث الذي بعده تفصيل ان كان جامدا فانها تلقى وما حولها وان كان مائعا فانه لا يفرض

181
01:20:42.500 --> 01:21:10.500
فهذا الحديث فيه دليل على مسائل المسألة الاولى ان الفارة اذا ماتت في السم او في الماء او في الزيت او غير ذلك من البائعات انه يتنجس انه يتنجس بموت هذه

182
01:21:10.600 --> 01:21:35.250
وقد ذكر العلماء ان كل بالغوا نفس سائلة وهو ما فيه دم اذا مات في الماء ان الماء كثير  لانه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة والماء والماء ونحوه من البائعات اذا وقعت فيه نجاسة تنجس. اذا كان قليلا

183
01:21:35.800 --> 01:21:55.700
لان الميتة نجسة ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يعالج به هذا السنن وهو انها تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن يعني ما يحيط بها من السمن القريب منها

184
01:21:56.050 --> 01:22:22.900
فيلقى ويهدر لانه نجس واما بقية السمن فانه ينتفع به ويؤكل لعدم المحظور لان المحظور زاد بالقاء هذه الفقرة وما حولها وبقيته بالشمن سليما ليس فيه ما يمنع من استعماله

185
01:22:24.150 --> 01:22:45.900
هذا ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم ان الفارة تلقى وما حولها وما يقرب منها لانه صار نجسا وينتفع بالباطل لكن هل حالة السمن المانع والجامل او هو خاص بالجاهد

186
01:22:46.850 --> 01:23:12.050
الصحيح انه عالم انه عام في المائل والجامل واما رواية ان كان جالدا ورواية تفصيل قالوا هاتان الروايتان لم يصحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح  عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام دامت لم تصح

187
01:23:12.400 --> 01:23:37.150
فانه يبقى الامر على العموم بدون مخصص فالسم سواء كان مانعا او جامدا اذا ماتت فيه الفرحة ونحوها مما فيه دم فانه يلقى تلقى هذه الميتة وما حولها وينتفع بالباطل في زوال المحظور

188
01:23:37.300 --> 01:23:58.500
هذا قول جمهور اهل العلم ولا يصححون رواية التقييد بالجانب لا يصححونها لكن قد تسأل لماذا ساق المصلي هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوع في الاطعمة موضوعه في كتاب الاطعمة

189
01:23:58.850 --> 01:24:20.650
الجواب انه اذا جاز استعماله جاز بيعه اذا جاء استعماله جاز بيعه هذا قصد المؤلف رحمه الله من في راده هنا ان السمن اذا ازيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه

190
01:24:21.050 --> 01:24:44.750
وازيل ما حوله جاز جاز اكل الباقي والتصرف وجاز بيعه وافن دمنه بقاء على الاصل وهو الحلم لزوال العارظ الذي حصل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة

191
01:24:46.100 --> 01:25:15.800
فان اهدار هذا المال كل اهدار السن او اهدار الزيت او اهدار الماء اهداره فيه المضرة على الناس والشرع انما جاء بالسماء واليسر فيزال الظرر الذي حصل وينتفع بالباقي وليس

192
01:25:16.750 --> 01:25:40.550
وليس على المسلم حرج في ذلك وهذا فيه  مخالفة اليهود لان اليهود يتشددون بالنجاسات حتى انهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة ولا يغسلون لا يغسلون النجاسة وانما يشكونها من الثوب ويفسدون

193
01:25:41.100 --> 01:26:03.050
فهذا من من التشدد والاصال والاغلال التي ما انزل الله بها من سلطان وعلى العكس النصارى فانهم يتساهلون في النجاسات ويباشرونه يعتبرون هذا من من الدين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. من التواضع

194
01:26:03.050 --> 01:26:24.050
لله بالنجاسات على يعتبرونه من الدين ومن سار على شاكلته من الصوفيين الذين يعتبرون مزاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العبادة والتواضع كما يزعمون