الجواب انه اذا جاز استعماله جاز بيعه اذا جاء استعماله جاز بيعه هذا قصد المؤلف رحمه الله من في راده هنا ان السمن اذا ازيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدوس تسعة وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وصلى على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل الى قسم المعاملات وذلك لان وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة الى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه فهو بحاجة الى طلب الرزق الى جانب العبادة وبحاجة الى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الامر والثوب. من فظل الله فلا يليق بالمسلم انه يعطل الاسباب وطلب الرزق ويقول اما متوكل على الله او انا اريد التفرق في العبادة هذا لا يجوز في الاسلام لان الانسان بحاجة. واذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس وطلب الرزق الحلال عبادة وليس الزهد هي انك تترك الدنيا الزهد في انك تترك ما حرم الله وتترك ما ما لا تحتاج اليه. هذا هو الزهد. انك تترك المحرمات وسترك ايضا ما لا حاجة لك اليهم واما ما تحتاجه فانك مأمور لطلب الرزق وهو عبادة لله عز وجل. لانه يعين على عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الحرمة عن الناس حذر من مسألة الناس سؤال الناس ووجه الى العمل والاكتساب باحاديث كثيرة منها انه وجه الى ان الرجل يحتطب على على ظهره ويبيع خير له من ان يسأل الناس اخره او منعوه وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في انه لا تحل له الزكاة لا تحل لي ذي مرة قوم يقدر على الحسد ادين الاسلام يحرص على طلب الرزق وعلى الاستغفار الناس على الترفع عن السؤال كل هذا مما جاء به الاسلام اختلف العلماء اي انواع الكسب افضل فمنهم من يرى ان التجارة للتعاطي التجارة عفوا بالبيع والشراء ونحو ذلك ومنهم من يرى ان الغنايم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي افضل المكاسب قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما غنمتم فكلوا مما رهنتم حلالا طيبا ومنهم من يرى ان عمل الانسان بيده واحترافه اقوى فخير ما يأكل الانسان من كسب يده وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده على كل حال هذه انواع هي من افضل او هي افضل المكاسب. هي افضل المكاسب ومنهم من يرى ان الزراعة افضل منهم من يرى ان الزراعة افضل لانها ليس فيها ظلم لاحد وليس فيها كذب وليس فيها وفيها ايضا اه نفع للناس فمنهم من يرى ان الزراعة افضل. والحاصل ان هذه كلها وجوه طيبة كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنايم والتجارة وعمل الانسان بيده والزراعة كلها من من افضل من افضل المكاسب ومنها من التجارة البيوع ولذلك بدأ بها المصنف رحمهم فذهب البيوع والبيوع جمع بيع والبيع مصدر فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع قالوا لا لان البيوع متنوعة منها ما منها بيوع منها بيوع حلال وبيوع حرام محرمة منهي عنها فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي والبيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو اليد لان كل واحد من المتبايعين يمد يده الى الاخر يمد باعه الى الاخر ومنه البيعة لولي الامر لانها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع هذا كله البيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو مد اليد لان كلا من المتبايعين يمد يدعو للاخر واما في الشرع فالبيع هو مغازلة مال مبادلة مال بمثله على وجه التمليك مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية او فعلية قولية او فعلية هذا هو البيع في الشرع المبادرة المبادرة على وجه التمليك تكون بصيغة اما قولية بان يقول بعتك ويقول اشتريت واما فعلية بان يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام هذي تسمى المعاطاة تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة وليس بالفاظ البيع او المعافاة في البيع صيغة معينة. بل كل ما اعده الناس وتعارفوا على انه بيع وشراء فانه يمشي تكون صحيحا لان لان الشارع لم يحدده صيغة معينة للبيوع. واحل البيع ولم نحدد صيغة معينة. فيرجع فيه الى عادات الناس واعرافهم فما عدوه بيعا فانه يعتبر وما لم يعدوه بيعا فانه لا يعتبر فهو يرجع فيه الى العرف هذا هو الصحيح لا كتاب الشروط جمع شرط وهو عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند الاصولية يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط هذا هو الشر والشروط في البيوع الشروط في البيوع ان يشترك احد المتعاقدين على الاخر نفعا في المبيع او نفعا في الثمن ان يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على اقساط واشتراط ان تكون السلعة سليمة من العلو او يشمله على العاطفة نفعا معلوما بان يحمل المذيع الى بيته او ان يركب على الدابة الى ان يصل الى مكان معين يشترط للبايع يستثني ان يركب الدابة التي او السيارة التي باعها ان يركبها الى محل معين فهو يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط احد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه او نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الحطب وان آآ ليحمله على الدابة او ان يرهن يشترط البائع على المشتري ان يرهن المبيع الى ان يسدده الثمن او غير ذلك من الشروط او صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر فلا تصح الشروط كلها في الهوى ومنهم من يراك انها تصح الشروط اذا كانت اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليهم. نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد. للطرف الثاني فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح اذا شرط عليه شرفا قال ابيع بهالسيارة لكن بشرط انك تخليني اسكن بدارك او اني اني انتفع بكذا وكذا من من املاكك هذا خارج عن البيت هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز لانه بمنزلة بيعتهم او هو بيع هذه في بيعة لا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الرفاعة ابن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنهما هو وابوه صحابيان جليلان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيعه عمل الرجل بان يحترف يحكم وياكل من من حرفته هذا افضل المكاسب لانه لا لا يدخله غش ولانه نتيجة تعب نتيجة عرق جبين كون الانسان يختلف ويصنع ويعمل اعمال يأخذ في مقابلها اجار هذا هو افظل المكاسب لانه من كسب يده لا ملك فيه لاحد الا لله سبحانه وتعالى ولانه ايظا نتيجة التعب والاسر وعرق جبين فهو افضل المكاسب وكان داوود عليه السلام يأكل من عمله لعله ملك عنده مملكة عظيمة وعنده اموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. وانما كان يصنع الدروع اه ويبيعها ويأكل من ثمنه هذا دليل على الا ان ان عمل اليد هو افضل المكاسب هذا نوعه. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضمون كل بيع مبرور هذا يدل على ان البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترطت في البيع ان يكون مبرورا. والمبرور هو الذي ليس فيه كذب. وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس به تدليس علو كتمان للعيوب. هذا هو المبرور. المبني على الصلة المغرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فان صدق وبين بورك لهما وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الفس فهما عمل الانسان بيده واكله من كد يده والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب هذا هو البيع المفروظ. نعم وعلى عباد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعاء وهو والاصنام فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحرم عليه عود على حديث رفاعة رظي الله عنه نقول اه ان مفهوم البيع مفهوم المخالفة اما البيع غير المفروظ وهو الذي يدخله الغش والكذب والقطيعة انه من اخبث المكاسب يكون من اخبث المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مبرورا فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا فانه يكون من اخبث المكاتب كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهورهم فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة انواع الحيل على الناس ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء يعتبرون الذي يسقط في البيع والمعاملة انه مغفل وانه هكذا عرف كثير من الناس فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة والصريحة يأكل الميسر ويأكل ويأكل هذا اشد والعياذ بالله نعم وان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ان الله لا اله الا الله ان الله لما ها؟ نعم. يعني الميت نعم هذا الحديث فيه بيان من انواع من البذوع المنهي عنه الوضوء المنهي عنها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة بيع القاضي بيع الميتة والخمر والاصنام حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام اربعة اشياء حرم بيعنا يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المانع اي منع من ذلك منع من بيع هذه الاشياء ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت روحه بدون ذكاء شرعية هذا هو والميتة حرمها الله بالقرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله فالميتة محرمة وما دامت محرمة فانه يحرم بيعها واكل ثمنها لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من اجزائها ما عدا الاشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والاشياء التي لا تحلها الحياة. فيجوز والجلد اذا دوغ الجلد اذا دبر كما سبق وكان مما اه وكان مما يباح بالتزكية يجوز له اعمال بعد الذبح ويظفر ويجوز بيعه اذا كان مما تعمل فيه الزكاة الانعام الابل والبقر والغنم فهذه الاجزاء من الميتة يجوز بيعها لانها لا تحلها الحياة ولان الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انه يطهره طهورها طهره الماء والفرع واما ما عدا ذلك من الميتة فانه لا يجوز بيعها ولا اكلك منهين الميتة خبيثة. حرمها الله لكبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه واكله ثمانين الميت والخمر والخمر المراد به ما اسكر فما يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلا او كثيرا ما اسكر الكثير فقليله حرام فكل انواع المسكرات لا يجوز بيعها لانها من الخمر والخمر ما قام رعى قلب من اي مادة كان ثواني من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة كان كل ما يسكر العقل ويغطيه فانه يحرم شربه وفيه الحد ويحرم بيعه على الناس واكل ثمنه ومن باب اولى والعياذ بالله بيع المخدرات. انها اشد من الخمر مخدرات اشد من الخمر على قبح الخمر وخبث الخمر والمخدرات لانها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الانسان من انسان الى بهيمة وفي النهاية الى قطعة لحم او مجموعة عظام حتى اللحم يروح. مجموعة عظام والعياذ بالله حتى يموت الانسان حتى يموت الانسان ميتة سوء والعياذ بالله بيع المخدرات ترويجها والعياذ بالله اشك ولذلك الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله لانه من المفسدين في الارض يجب قتله واراحة المسلمين من شره وكذلك ما فيه ظرر على الجسم مثل الدخان والقاس هذه اشياء مضرة واضح وتورث الامراض الفتاكة في السرطان بانواعه الامراظ الخبيثة فلما قرره اطباء العالم فبيع جراء الدخان المادة الخبيثة وبيع القاف هذي تسمى بالمفكرات تم بالمفسرات عندنا فلذة اشياء الخمر والمخدرات والمفسرات كلها يحرم بيعها. ولكن بعضها اشد بعضها اشد من باب من والعياذ بالله فلا يجوز بيع مواد الخمور بانواعها والواجب على المسلمين اتلاف القبور اذا عثروا عليها لا حرمة لها الواجب اتلافها واتلاف اوانيها التي هي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما نزل تحريم الخمر بادروا الى دمام الخمر وظروف الخمر فشققوها وتركوها تسيل في الشوارع الواجب المبادرة في اتلاف مواد الخمر والمخدرات والدخان والقاس كلها امراض فتاكة في العقول وفي الابدان فلا يجوز التغاضي عنها او ابقاؤها او امساكها ما يجوز هذا بين المسلمين الخمر اه خنزير وهو الحيوان المعروف بالخبث ولا يتغذى الا بالنجاسات لا يتغذى الا بالنجاسات من العبيرات والاوساخ وفيه امراض فتاكة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نص على تحريمه حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير. وهو حيوان معروف لا يتغير الحكم سواء كان او كان شحما. لا يتغير. ما دام انه من ميتان. انه حرام ففي هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الاولى النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة حيوان معروف هو من اخبث الحيوانات. ولحمه من اخبث اللحوم وتحريمه بجميع الشرائع علما بجميع الشرف الذين استحلوه ممن ينتسبون الى النصرانية هؤلاء خالفوا دين دين الانبياء كلهم انه لم تأتي شريعة لاباحة الخنزير وانما استباحوهم. استباحوا اشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علم قالوا ان الله ثالث ثلاثة المسيح ابن الله هذا تصرفهم والعياذ بالله والسماح للخنزير وصاروا يأكلونه ويغذونه ويتاجرون به ويبيعونه في معارض اللحوم مع انه اخبث المطاعم واخبث اللي هو فلا يجوز فعلكم جيد ولا اكلك منين والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما يعبد وهو على صورة حيوان يعبد وهو على صورة حيوان يسمى صنم واما الوثن فهو اعمى الوثن كل ما يعبد من دون الله توال صورة او شجرة او قبر او بناية فالوثن اعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل واما الصنم فهو خاص بما كان على صورة حيوان. اما انسان واما بهيمة او غير ذلك فهذا هو الصنم ويتناول هذا الصور كلها بانواعه بيع الصور لا يجوز الصور المجسمة والصور التي على الاوراق لا يجوز بيعها لانها تدخل في هذا الحكم وان لم تكن تعبد من دون الله في الحال لكن مآلها وابقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يؤول الى عبادتهم يؤول الى عبادتها والشارع جاء بسد الذرائع المفضية الى الشرك بالله عز وجل فاذا سمح بالتصوير وصناعة التماثيل وبيعها وترويجها فهذا يؤول الى عبادتها من دون الله خصوصا اذا كانت صورا لمعظمين فالعلما والملوك والاولياء والصالحين اذا كانت صور لمعظمين الفتنة فيها اشد وقد تكون الصور وسيلة الى الى الفساد في الاخلاق صور النساء صور المردات صور آآ العاهرات والسافرات صور العراة هذه وسيلة الى الفساد الاخلاقي ودعاية الى الى فعل الفاحشة الصور بجميع انواعها واشكالها محرمة لا يجوز بيعها واقتناؤها لانها اما ان تؤول الى الشرك وفتح هذا الباب يؤول الى الصور المعظمين ونصب صور المعظمين ثم تعبد من دون الله واما انها تعود الى فساد الاخلاق اذا كانت صورا لنساء جميلات او او مرجان او غير ذلك فلا خير في الصور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انه اشد الناس عذابا يوم القيامة وان من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس فيها لانه لا ينفخ الروح الا الله سبحانه لكن هذا امر تعجيز تعذيب وانه يجعل لكل مصور يوم القيامة لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم فما اشد الوعيد في هذا التصوير الذي فتن به الناس صاروا يسمونه فن من الفنون فيه هذا الوعيد الشديد ونهي عن بيع الصور سواء كانت كما فيه او كانت على اوراق او كانت على ثياب واقمشة اذا كانت الصور مقصودة فلا يجوز اما الاقمشة والاواني التي فيها صور لكن الصور ما هي مقصودة المقصود هو الاواني او الاقمشة فهذه صور امها لا قيمة لها لا قيمة لها فهذا فيه تحذير من من تداول الصور في اسواق المسلمين وبيعها ترويجها من الناس من تكون بضائعه الصور ويشتد النهي اذا كانت هذه الصور تعبد من دون الله كصور الهة المشركين البوذيين والوثنيين او الصليب عند النصارى لان الصليب يزعمون انه على صورة المسيح وهو مخلوق. عليه الصلاة والسلام لزعمهم فقد كذبوا الله جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه اليه فطهره من الذين كفروا لكن هم يزعمون ان هذه الصورة هي صورة المسجد وهي في الحقيقة ليست صورة المسيح وانما هي سورة الذي القي عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسير هو الذي قتل وصدق. واما المسيح فقد نجاه الله سبحانه. وما قتلوه وما خلبوه ولكن يا لهم وهذا من مكر الله بها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله بهم وانجى رسوله من بينهم والقى شبهه على رجل خائن دلهم على مكانه فهو الذي قتل وصلب عقوبة له الحاصل ان ان الصور بجميع انواعها واشكالها سواء كانت صور تماثيل وهي المجسمة او يصور على اوراق مرسومة باليد او مأخوذة بالالة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها ولا تعاطيه ولا اتلو ولا اتلو ثمنها وما هلكت الامم السابقة الا بسبب الصوف. قوم نوح ما وقعوا في الشرك الا بسبب مسقط الصور على مجالسهم بنو اسرائيل بنو اسرائيل عبدوا العجل الذي صوره لهم في الثامن تمثال من الذهب صوره على صورته ثور طوره على صورة صور وجعل الهوى يدخل من فمه ويخرج من دبره لانه لانه صورة ما هو شيء فدخل فصار له قوام يعني الهواء اذا دخلت صار مقصود وظنوا ان هذا هو هو الله عز وجل. وقال لهم السامرين هذا الهكم واله موسى انسي يعني موسى نسي ان هذا هو ربه راح وراح لموعد ربه هو نسي ان هذا هو الرب وراح يدوره يقولون على كليم الله هذا الكلام القبيح هذا الهكم واله موسى فنسي نسأل الله العافية والسلامة الحاصل انه ان سبب وقوعهم في الشرك هو التصوير صور قوم ابراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون عيد الوجود التماثيل ووجود اه الصور المعظمة لا سيما اذا كانت لذوي الشأن في الناس هذا يؤدي الى عبادتها من دون الله ولو بعد حين ما نقول لم ننسى الان فاهمين بالتوحيد وفاهمين العقيدة وفاهمين لا يجي اجيال فيما بعد فيأتيهم الشيطان فيزين لهم عبادته فيعبدونه اذا رفع العلم ونسخ العلم يجي ناس جهال فيعبدون والشيطان له نظر بعيد ما هو بينظر الى الحاضر فقط. ينظر الى الى المستقبل لو ما ادرك من الحاضرين شيء يأمل في اللي يأتون من بعد كما صنع بقوم نوح الحاصل ان ان الصور خطرها عظيم وامواج الصور اللي تسائل الناس فيها الان بل صاروا يعدونها من الفنون الجميلة هي من اشد الخطر على الامة. نسأل الله العافية. نعم فلما حرم بيع هذه الاشياء الميتة والخمر والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شكوم الميتة؟ الميتة عرفنا انها حرام لكن شكومها فانهم كانوا يذيبون للنار يطلون بها السفن يطلون بها السبل من اجل الا يدخلها الماء قيل ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها مصابيح سرد يسرجون بها على منازلهم اجعلونا باواني يضعون فيها فتيلة يوقدون النار بالفتيلة تشتعل شرج عليه وتصبح تصبح عليهما المكاره استصلحوا بها الناس. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في المنام ارأيت شحوم البيت فانها تطلى بها السبل ويستخلف بها الناس يعني هل هي حلال او تدخل للحرام فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا اي لا تفعلوا هذا ثم علم ذلك بقوله هو حرام واختلف العلماء في مرجع الظمير في هو هل هو الى البيع اي هو اي بيعها حرام او نرجع للانتفاع بها هو اي الانتفاع بها حرام فبعضهم يرى ان ان الضمير يرجع الى البيع فلا مانع من الانتفاع بها. في غير البيع لا مانع من الانتفاع بها في غير البيع ومنهم من يرى ان مرجع الضمير الى الانتفاع. فلا يجوز الانتفاع بها لا في السبل ولا في الاستصلاح وهو الظاهر الله لانه سئل عنها حرائقة فقال لا هو حرام هذا جواب للسؤال والسؤال ما هو سؤال عن البيع؟ السؤال سؤال عن هذا الانتباه عن هذا الانتباه اذا فلا يجوز بيع شحوم الميتة لا لا الى الاشياء ودهان الاشياء ولا الاستضاءة بها وجعلها في السرج وانما يستصبح بودك الحلال قالوا في الاول يستشرفون بالودكة وهو الشحم المذهب الى عهد قريب يستصبحون بالولد قظية يظهر البترول ومشتقاته كانوا في بلاد نجد وغيرها يستصبحون بالولد لكن الولد فيه مذكاة واما الولد الذي من بيته فهذا لا يحل ولا يجوز قال لا هو حرام ثم حذر صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله حذر هذه الامة للاحتيال اليوم الذين يأكلون على ما حرم الله من عادتهم هذا انهم يحتالون على ما حرم الله. ومن ذلك ان الله لما حرم عليه حكوم الميتة جملوها يعني اذاغوها وباعوها واكلوا ثمنها قال قاتل الله اليهود قاتل الله قاتل الله يعني لعن الله فمعنى قاتل الله لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم البيت عدلوا عن اكلها عن اكل الشقوق وقالوا حنا ما اكلنا الشكور نعلم ان اكل الشحوم حرام شحوم الميتة لكن لجأوا الى حيلة وهي انهم حولوها الى وثق وظلوا المشجل اذا تحول منحة من من حالة الى حالة انه يتغير الحكم والحكم لا يتغير وتحريم الثمانية والفائدة الثانية تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وانه بالفعل اليهود فلا يجوز اذا حرم الله شيئا فانه لا يجوز الاحتيال بتحليله ومن ذلك انهم حولوا الشحوم الى ودد. وظلوا قالوا حنا ما بعنا شقوق ان بنا ولنا نقول الشهوب لما كانت ناتجة عن الوجه المحرم فهي محرمة ما تغير الحكم نعم وعليكم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري اختلفا في شيء في المدين كان يقول المشتري انت بعتني سلعة صفتها كذا وكذا والباقي يقول لا الف ريال يقول له لا علي سبع مئة ريال اختلف في الثمن او يقول فيقول المشتري لا علي ثمن اي اختلاف بين المتبايعين يحصل فان الموت قول البايع اذا كان ليس لهما بينة اما اذا كان فيه بينة فان البينة تقدم قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فاذا اختلف البائع والمشتري في في صفة المبيع او في ثمنه او في حلوله وتأجيله او في اخذ الرهن عليه وعدم اخذ الرهن الى غير ذلك. اي اختلاف فانه يطلب البينة. فمن كان معه بينة انها تصدق. لان كل واحد مدعي ومدعا عليه ومن لم واذا لم يكن عندهما بينة فان القول قول البائع مع يمينه لان القاعدة الشرعية ان من كان القول قوله فعليه يبيت فهل ذا يعني يقبل قوله ويحلف بالله على ما ما يقول ويكون القول قوله او يتداركا قلت له تارة كان يعني ينهيان المعاملة يرجع البائع بالسلعة ويرجع المشتري فاذا تاركا فالحمد لله تنازع ولم يتدارك فالقول يطلب البينة فمن اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول بائن نعم اعلى يمين نعم قول بايع مع يمينه لانه ممكن لان البائع منكر. والمشتري مدعي واذا لم يكن مع المدعي البينة فالقول قول المنكر مع يمينه. نعم وعلى ابن مسعود ابن خاله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع اخر من انواع البيوع المنهي عن هذا نهى عن ثمنه الف فلا يجوز بيع الاختلاف بجميع انواعها سواء كانت معلمة او غير معلمة لا يجوز بيع الكلاب لانها قبيلة وانما يباح الانتفاع بالمعلم للصيد او آآ لحراسة الماشية او لحراسة حراسة الجرح اذا كان عنده مزرعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خناء الكلب لهذه الامور الثلاثة واما البيع فانه لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان للحراسة او كان للصيد فانه لا يجوز لا يجوز بيعه بجميع انواعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ولا فلا يجوز اقتناء الكلاب. وادخالها البيوت لله الثلاث التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم المعلم بالصيد وللماشية. دراسة الماشية ولحراسة الزرع ومع دلك لا يجوز اقتناء الخلاف واقتناع الخلاف من عادة الكفار وصار يقلدهم بعض المنتسبين للاسلام يقلده ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي. وجاي يركبه معه في السيارة ويجعله في بيته ويغسله ويجمله كل هذا حرام لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يجوزا لها عند من ومهر البغي البغي الزانية والعياذ بالله وما هو ما يدفع اليها في مقابل الزنا سمي مهرا للمشاة المهر هو ما يكون في عقد صحيح لكن سمي ما يدفع للبغي من اجرة الزنا سمي مارا من قبل المشاركة لانه في مقابل استمتاع المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال وهذا في مقابل استمتاع حرام فالزنى جريمة عظيمة واخذ المال عليه هذا من اخبث المكاسب وبعض الدول تجعل آآ من مواردها تسدي البغايا تجعل اسواق للبغال تجعل وتاخذ على المصطافين الذين يذهبون الى بلادهم ان تعقب عليهم رسوم اذا دخلوا دور البغاء يعتبرون هذا من الموارد من موارد الدولة وهو اخبث اخبث الاموال والعياذ بالله. وهو سحت وحرام وفي تحريم ظهر البغي سد لوسيلة الزنا لانه لو ابيح لو ابيح لو ابيح ما هو البغي ينفتح باب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سر هذا الطريق. ومنع منه منعا باتا لكن لو اخذته النزال وهو حرام قلنا حرام عليها هل يردد الزاني يؤدي اليه؟ يقول ابن القيم لا يصادر هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا يرد الى الخبيث الزمن ان يكون ان يكون معلوما فمحل الشاهد من الحديث الاشتراك ان جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصل الى المدينة ذهب بالبعير ليسلمه الى الرسول لانه اشتراه يعني يحصل له الاستمتاع المحرم ويرجع عليه ما يصلح هذا لكن يصادر ويوضع في منفعة من المنافع. تخلصا منه نعم هذا هو الصحيح خلوان الكاهن اجرة الكاهن والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. هذا هو الكاهن. الكائن هو الذي يدعي علم الغيب يخبر عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه الشياطين تخبره باشياء هو لم يطلع عليها والشياطين تطلع على اشياء لا يطلع عليها بنو ادم فيخبرونه فيخبر الناس لا عن علم حصل عليه هو وانما عن طريق الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل انفاق يكون السمع واكثرهم كاذبون فهم يتعاملون مع الشياطين او بواسطة الظرب بالحصى او الوجع او غير ذلك من انواع الشعوذات وهي في الحقيقة استخدام للشياطين اصطلاح بينهم وبين الشياطين ضرب الحصى والشعوذات كلها لا تعطي علما بذاتها وانما هي استخدام للشياطين. الكهان يتعاملون مع الشياطين تارة في فعل الكفر والشرك الذي تأمرهم به الشياطين ويخضعون لهم عن طريق الخط في الرمل او ضرب الوجع او غير ذلك فهو يتعاملون مع الشياطين والذي يدعي علم الغيب كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض فلا ريب الا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر وكذلك من صدقه من صدقه كفر. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب الى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسؤاله حتى ولو لم يصدقهم الذهاب اليهم حرام قال صلى الله عليه وسلم من اتى كائنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما حتى ولو لم يصلي فاذا صدقهم صار كافر لانه صدق بالكفر والعياذ بالله وحرام دفع المال اليه. لانه في مقابلة كفر. مقابلة شرك والواجب منع الامكانة للمجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم ان تابوا والا فانهم يقتلون. ويراح المسلمون من شرهم هذا هو الوجه فهذه مكاسب خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثمن يكل وهذا في البيع اياه او تفجيره او تحصيل اي نفع مادي من وراءه وكذلك مهر البغي وهو ما يؤخذ في المقابل الزنا وحلو اهل الكائن وهو ما يؤخذ في مقابل ادعاء علم المغرب كل هذه مكاسب محرمة والشاهد من الحديث هو الاول نهى عن ثمن الكم. لاننا في كتاب البيع الان. دل على تحريم بيع الكلاب. بجميع انواعه اذا نعم وعلى آله انه يشركه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما فقال يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما ضرب هذا الجمل الذي قد اعيا وهزل واراد صاحبه ان يسيبه يعني يتوب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسره من قبل فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم على نبوته عليه الصلاة والسلام ان الجمل الهزيل يتحول الى قوي ونشيط بواسطة ضربة هذا من معجزات نسأل الله وفيه المماكسة في البيع يعني اه المساومة المساومة المماكسة المساومة وطلب التنزيل في السحر اللي يسموه الهندسة المكاسر هذا لا بأس به ان اللي يسري السلعة يطلب من صاحبها ينزل ذي القيمة. اذا قال ابيعها عليكم قل لا باخذها بتسعين. هذا لا بأس به. يتسمى لان النبي صلى الله عليه وسلم باكث جابرا يعني ساومه الجمال والاودية من من الذهب اثنا عشر درهم. اسلامي. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باوقية فدل على مشروعية البيع لان الرسول اشترى ادل على حل وهذا مجمع عظيم. دل على حل بيع الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى واحل الله البيع وقال تعالى واشهدوا اله تبايعتم فالبيع حلال للكتاب وبالسنة ومن السنة هذا الحديث ان الرشيد باع واشترى والعقل لا يظاء الفطرة يدل على مشروعية البيع لان الناس بحاجة الى تبادل واحد عنده درعاي وواحد عنده سلعة صاحب السنة له رغبة في الدراهم وصاحب الدراهم له رغبة في السنة فلولا يشرع البيع لتعطلت مصالح النفس فاحل الله العلواء من اجل تبادل تبادل المنافع هذه المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها جواز الشرط في البيع لان جابرا رضي الله عنه لما باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ظهره يعني ركوبا. اشترط ركوبه ترك ركوبه الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما شاء ودفع له الثمن المسألة الثالثة او الراء نعم الرابعة الحديث دليل على انه يشترط في البيع تحديد الثمن. لانه اشتراه جيبوكي محدد. فيشترط في سلم منه الرسول تكرم على ريال ورد عليه البعير والثمن هذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ بقيمة التاجر لا يغرر بالناس ولا يزيد في السلعة الا بما يوافق الشعر بما يوافق السعر هذا هو الواجب فانها فان ابى فان ولي الامر يجبرك على ان يبيع مثل ما يبيع الناس. يبيعها مثل ما يبيع في النصف. نعم نعم هل يجوز تصوير البيوت او المسائل الضعيفة القريبة هو الاصل تصوير ما له روح ايجابي تصوير الاشجار والبحار والمباني والسيارات والطائرات كل ما لا روح فيه يجوز تصويره لان التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح منه مخلوقات ولكن اذا كان القصد نال التصوير احياء الانهار كما يقولون وتعظيم الاثار فهو لا يجوز ولو كان يبالي او كسور او بيوت لان هذا يزرع في قلوب الناس تعظيم هذه الاشياء والتعلق بها ولو على المدى البعيد. نعم اما اذا كان تصوير هذه الاشياء لمجرد مناظر فقط. مجرد مناظر فلا بأس. اما اذا كان من باب التعظيم لهذه الاثار فهذه هذه الاشياء هذا لا يجوز. نعم لا شك من هو اشد لان التصوير بالكاميرا اشد من التصوير باليد لان التصوير باليد قد يكون يختلف لكن التصوير الكاملة قبل العصر والشكل واللغم رواشد هذا من ناحية ناحية ثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستجيب عمم في منع التصوير مطلق ولم يستثني تصويرا دون تصوير. فالذي يدعي الذي يدعي استثناء بعض الانواع عليه ان يقيم الدليل على ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ الصور لا يجوز استعمالها لا للاطفال ولا للنساء وكيف نربيهم اولادنا على الصور وينشأون على ارثها وعلى آآ محبتها والارتباط بها. هذه تربية سيئة فلا يجوز تعويد الاطفال على الصور سواء كانت متحركة او ثابتة او غير ذلك الامر لا يريده من سوء القبر نعم صلى الله عليه وسلم انه قال تسعة عشر ما اعلم شيء الان. نعم فضيلة الشيخ يورد يقولون يولد ديانا يقولون انه يورث الديانة والله اعلم المهم ان الله حرمه علينا فان علمنا شيئا من الحكمة فشيء طيب واذا لم نعلم فالواجب الامتثال الله لا يحرم شيئا الا وفيه ضرر على على على العبادة. نعم هو فيه مفاسد كثير يورث الامراض ويورث فساد الاخلاق والدياثة التساهل في الغيرة على المحارم لا فضيلة الشيخ قال الله تعالى او لحم خنزير فانه رجز سماه رجس سوى ان يجلس الخليفة نعم هل ها لم يدخل الى اذا توظف وقام بالعمل على الوجه المطلوب ونصح فيه ولم يغش ولم يقلع ولم ياخذ رشوة ولم يقام بالعمل ولم يتأخر عن العمل ولزم العدالة بين الناس والمراجعين فهو من اطيب المدارس. يدخل في كسبه اللي عمل له اما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذي لا يجوز شراء ولا ادخالها البيوت فيه مجلات مختصة بالخلاعة والمدون. ونشر الالحاد والدعاية للفساد في الاخلاق التعري هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز ادخالها في البيوت واما المجلات اللي فيها اخبار وفيها معلومات وفيها ولكن فيها بعض الصور فان كان قصده الصور لا يجوز له ان يشتريها ان كان قصده ما في مجلة من معلومات واخبار والصورة لا ليست مقصودة له فيجوز شراء هذه المجلات وان لمسها برأس القلم فهو افضل. نعم ما يسمى ذلك هذا محل اشكال وهو تحت الدراسة. نعم فضيلة ايه لا يجوز ان يشتري المجلات اللي فيها اللي فيها تنجيم او بها ادعاء علم الغيب او فيها كهانة ما يجوز ان يشتري ولا الكتب ولا كتب الزندقة والالحاد والشعوذة ما يجوز ان يشتري هذه الاشياء لا. لا يجوز. علاج السحر ما يجوز السحر والله لم يجعل شفائنا فيما حرم علينا يعالج السحر بالقرآن والادوية المباحة. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء فيعالج بما شرع الله واما ما حرم الله فلا يجوز العلاج به هو اشد المحرمات بعد الشرك السحر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ لا دام انه مخرجه مع بيته يرى انه لا يجوز استعماله يبيعه على غيره. والحمد لله نعم يؤجر على نعم ايش اي نعم يلزم يلزم البيع اذا حكم القاضي بقول بائع ما يمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول قول المال يلزمه. يلزم قبول الحكم نعم هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو حكم؟ قطار القيراط تنقل من خلال استعمال القطط في البيوت لا بأس لكنها ما تباع لانها تدخل في نوع من الكلى نعم الا ما استثناه الشارع لنصفين من الطيور المعلمة والصقر والبازي والشاهين الامور التي يصاب بها. ما علمته من الجوارح هذه الجوارح او الكلاب التي يصاب بها هذه يجوز ولا يجوز بيعها كما سبق لا يجوز بيع الصقور وبيع الباقي وبيع ما يجوز بيعه. لكن يجوز استعمالها نعم وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع الطيور المعلمة والتي يصاب بها يقول لي انا وليس بها نهي النهي جاء عن والله اعلم فضيلة الشيخ لا يدورك لا والو يدور ويعلمه ويمشي. نعم هو الله لتحتاج اليه للحراسة يحتاج اليه للحراسة هنا ويدوز الاحتفال بالحراسة مرخص فيه. نعم ما هو الصحيح حل خلاف ولا ينكر على من اداها ولا ينكر على من تركها. لان المسألة فيها خلاف وايضا هي سنة السنة يجوز فعلها ويجوز فقط. من فعلها له اجر ومن تركها فليس عليه اثم لا الامر في هذا واسع والحمد لله. بعض الاخوان يتشددون بهذا يبدعون اللي ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي يبدعونه هذا ما يجوز هذا ده صالح خلاف ايه؟ هي محل اجتهاد ونظر بحسب النصوص لان النصوص مختلفة بذلك نصوص النهي نصوص الامر بعض العلماء يقدم نصوص الامر وبعضهم يقدم نصوص خلافية كله له وجهة نظر وايضا المسألة مستحب هذه السنة مستحبة ما هي بواجب وحتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي وهي مستحبة فيجوز لان المستحب يجوز صبر ولا حرج في ذلك نعم ها الابتلاء بالبوليسية كان فيها منفى معلومة للحاجة مثل ما القلب بل هذا يكون اكثر اكتشاف الجرايم واكتشاف المجرمين اي نعم القادم القادم من بلده للحج او للعمرة يحرم من الميقات الذي مر بي فان تعداه بدون احرام فانه يرجع اليه ويحرمه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة لا يجوز الصلاة بثياب فيها صور لا يجوز الصلاة حمل الصورة بالثوب لا يجوز هذا ولكن في الصلاة اشد ابلغها في الصلاة في في ثوبه تكون ظاهرة هذا اشد. نعم اي وايضا اما اما في في الحكم فلا فليس له توبة يقتل على كل حال اذا ثبت ان الساحر او كاهن باقراره او بشهادة بينة عليه يطبق عليه الحق والتوبة بينه وبين الله ان كان صادقا فامره الى الله سبحانه لكن التوبة لا تسقط عنه الحد. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا يعني من الانصار عبدا اي مملوكا له غندور اي بعد وفاته قال اذا مت فهذا العبد يكون حرا هذا هو الاعتاق عندهم. ودبر الشيء ما كان بعده دبر الشيء ما كان بعده فهذا الاعتقاد لما كان بعد نهاية الحياة سمي تدبيرا لم يكن له مال غيره هذا المال لم يكن له مال غير هذا العبد فظيق على نفسه ذلك وربما يكون له غرماء فوت عليهم حقوقه فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا واطلعوا ثم باع العبد باع صلى الله عليه وسلم العبد المدرب فدل هذا الحديث على صحة التدبير وانه يجوز للانسان ان يقول اذا مت فهذا العبد يكون عتيقا بعد وفاته هل يجوز ما لم يترتب عليه لنفسه او بغربائه التدبير يجوز. ما لم يترتب عليه ضرر بنفسه او برمائه الذين لهم ديون ثانيا في هذا الحديث انه لا تجوز الوصية بكل المال لان التدبير له حكم الوصية. لانه بعد الموت. فيأخذ حكم الوصية. والوصية انما يجوز بالثلث اقل كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فتجوز الوصية بثلث عقل. وان زادت عن الثلث فانها لا تصح الا باجازة الوردة لها بعدها الموت لان هذا يضيق على الوردة فلا تصح الا باذنهم بعد الموت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح تدبير هذا العبد الذي ليس لمالكه مال غيره ثالثا في الحديث دليل على جواز التصرف في الوصية ما دام الانسان حيا هل الانسان ان يبدل ويغير في وصيته وان يعدل عنها لانها لا تلزم الا بعد الموت فلو اوصى انسان بشيء وهو حي ثم بدا له ليتراجع او ان يضيع بوصيته جاز له ذلك. لانها لا تلزم الا بعد الموت بخلاف الوقف فان الوقف المنجج لا يجوز التصرف به بعد صدوره اما الوقف المعلق على الموت فيأخذ حكم الوصفية. اما الوقف المنجز يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع عنه او ان يغير فيه المسألة الرابعة في الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر على جواز بيع العبد المدبر لانه لم لانه لم يعتق. لان عتقه مؤخر ومعلق على الموت فهو لم يعتق ما دام صاحبه على قيد الحياة فيجوز له بيعه والعدول عن تدبيره المسألة الخامسة في الحديث دليل على ان ولي الامر على ان ولي الامر يحجر على الانسان اذا رأى للوصول تصرف فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ورد تصرفه وباع العبد فهذا دليل على ان ولي الامر يقوم مقام يقوم مقام الانسان الذي الذي لا يحسن التصرف ولي الامر يقوم بمقام الانسان الذي لا يحسن بالتصور ويبيع له ويشتري له نيابة عنه والهوى المصنف انما ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكى عليه البخاري هذان الحديثان حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وحديث آآ ابي هريرة في موضوع السمن اذا وقعت فيه الفارة وماتت فيه ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفأرة بسن احدكم او اذا وقعت البارة في السمع فالقوها وما حولها القوها وما حولها وفي رواية ان كان جاهدا تقييده بالجهل وفي الحديث الذي بعده تفصيل ان كان جامدا فانها تلقى وما حولها وان كان مائعا فانه لا يفرض فهذا الحديث فيه دليل على مسائل المسألة الاولى ان الفارة اذا ماتت في السم او في الماء او في الزيت او غير ذلك من البائعات انه يتنجس انه يتنجس بموت هذه وقد ذكر العلماء ان كل بالغوا نفس سائلة وهو ما فيه دم اذا مات في الماء ان الماء كثير لانه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة والماء والماء ونحوه من البائعات اذا وقعت فيه نجاسة تنجس. اذا كان قليلا لان الميتة نجسة ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يعالج به هذا السنن وهو انها تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن يعني ما يحيط بها من السمن القريب منها فيلقى ويهدر لانه نجس واما بقية السمن فانه ينتفع به ويؤكل لعدم المحظور لان المحظور زاد بالقاء هذه الفقرة وما حولها وبقيته بالشمن سليما ليس فيه ما يمنع من استعماله هذا ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم ان الفارة تلقى وما حولها وما يقرب منها لانه صار نجسا وينتفع بالباطل لكن هل حالة السمن المانع والجامل او هو خاص بالجاهد الصحيح انه عالم انه عام في المائل والجامل واما رواية ان كان جالدا ورواية تفصيل قالوا هاتان الروايتان لم يصحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام دامت لم تصح فانه يبقى الامر على العموم بدون مخصص فالسم سواء كان مانعا او جامدا اذا ماتت فيه الفرحة ونحوها مما فيه دم فانه يلقى تلقى هذه الميتة وما حولها وينتفع بالباطل في زوال المحظور هذا قول جمهور اهل العلم ولا يصححون رواية التقييد بالجانب لا يصححونها لكن قد تسأل لماذا ساق المصلي هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوع في الاطعمة موضوعه في كتاب الاطعمة وازيل ما حوله جاز جاز اكل الباقي والتصرف وجاز بيعه وافن دمنه بقاء على الاصل وهو الحلم لزوال العارظ الذي حصل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة فان اهدار هذا المال كل اهدار السن او اهدار الزيت او اهدار الماء اهداره فيه المضرة على الناس والشرع انما جاء بالسماء واليسر فيزال الظرر الذي حصل وينتفع بالباقي وليس وليس على المسلم حرج في ذلك وهذا فيه مخالفة اليهود لان اليهود يتشددون بالنجاسات حتى انهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة ولا يغسلون لا يغسلون النجاسة وانما يشكونها من الثوب ويفسدون فهذا من من التشدد والاصال والاغلال التي ما انزل الله بها من سلطان وعلى العكس النصارى فانهم يتساهلون في النجاسات ويباشرونه يعتبرون هذا من من الدين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. من التواضع لله بالنجاسات على يعتبرونه من الدين ومن سار على شاكلته من الصوفيين الذين يعتبرون مزاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العبادة والتواضع كما يزعمون