هل لبس الزوج لزوجته او العكس يبطل الوضوء هذا فيه تفصيل اذا كان اللمس ليس عن شهوة اخذ منها شيء او نولها شيئا بدون شهوة هذا لا يبطل الوضوء وهكذا لو كان عن شهوة عن تنزل والصواب انه لا يبطل الوضوء ايضا. في اصح قولين العلماء. اما قوله جل وعلا او لمستم النساء والمراد بالاية الجماع في اصح قول العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والجماعة ليس المراد باللبس باليد وفي قراءة ولمستم المراد باللمس والملامسة المراد بذلك في اصح قول العلماء الجماع. نعم جزاكم الله خير