﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.200
عليكم صندوق للاسرة ووضعناه يدفع فيه مبلغ من المال للمحتاجين ولكن من ضمن الشروط ان يرد المبلغ لعائلة المتوفى اذا مات وكان ممن دفع مبلغا لهذا الصندوق هل عليه زكاة رغم ان هذه المبالغ تعاد لمن توفي

2
00:00:17.000 --> 00:00:38.150
اذا كانت الاموال تعود الى اهلها الاصل قلنا فيها الزكاة اذا بلغ نصيب كل واحد النصاب فيما يبدو انه لم يجعل المحتاجين فقراء وانما جعل لتفتيت المخاطر من حصلت عليه

3
00:00:38.350 --> 00:01:01.350
شيء يدفع له من هذا الصندوق وهو في هذه الحالة وان كان له جانب  فانه اقرب الى الاحكام المالية  تجب الزكاة في نصيب كل واحد اذا كان نصيبه يبلغ النصاب. نعم