هل يجوز ان يصلى خلف امام يحلف بغير الله واذا نصح لا يسمع النصيحة الواجب ان يعزل هذا عن الامامة لان لا شرك لكنه شرك اصغر. فالواجب ان يعزل عن الامام او ما يرفع بامره الى جهة الصحيح لان مسلم الاصغر لا يخرج عن الاسلام الصلاة صحيحة كما لو صلى احدها عن المعاصي اذا تيسر عزله فالواجب على ابعاده الا ان يتوب ويقرئ ويدع هذا الشرك بالنبي او بالامانة او بشرى فلان ابو الكعبة كل هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء فقد اشرك. وهو عند اهل العلم الشرك الاصغر. الا ان يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله او يعتقد فيه السر وان يتصرف في الكون او ما اشبه ذلك يكون شرك اكبر نسأل الله وكان الصحابة يحلفون بابائهم في اول الاسلام ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ينهاكم وان تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. فاذا قال الامام ويصلح ولم يقبل فان الواجب عزله. وان يولى من من هو اسلم توحيدا واقل شرا. ويرفع امره الى الجهة المسؤولة. لان هذا قد يكون عنده ما يجعله شركا اكبر. فالواجب هذا العناية بالجماعة المرور وان يرفعوا امره الى الجهات المختصة الله اعلم. يجد في الامر حتى يعزل. نعم